﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال كتاب الجنائز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله

2
00:00:23.400 --> 00:00:49.850
اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز الكتاب تقدم الكلام فيه مرارا والمصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا واصل المادة تدور على معنى الجمع والكتاب هو المكتوب الجامع لمسائل من العلم

3
00:00:50.400 --> 00:01:17.700
وهنا الجامع لمسائل الجنائز وما يتعلق بها والجنائز جمع جنازة وجنازة والفتح للميت الجنازة والجنازة بالكسر للنعش الذي هو السرير او السرير عليه الميت بناء على قاعدتهم في ان الاعلى للاعلى والاسفل للاسفل

4
00:01:18.350 --> 00:01:33.450
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الاول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه مع النعي هنا يراد به

5
00:01:33.500 --> 00:02:05.050
الاعلام ومجرد الاخبار بموت الميت ومجرد الاعلام والاخبار بموت الميت فيخبر الناس ان فلانا قد مات لتتحقق مصالح مثل اجتماع الناس للصلاة عليه والاسراع بتجهيزه وقضاء ديونه المقصود ان هناك مصالح مترتبة على الاخبار

6
00:02:06.200 --> 00:02:31.150
والنعي هنا هو مجرد الاخبار ولذا جاء احاديث فيها النهي عن النعيم جاء النهي عن النهي وهو على ما كانت عليه الجاهلية من اقتران الاخبار برفع الاصوات وتعداد محاسن الميت

7
00:02:31.900 --> 00:02:52.000
واظهار الجزع عليه فيبعثون في السكك والمجامع الا ان فلانا ابن فلان قد مات الفاعل التارك الذي الى اخره هذا النعي منهي عنه جاء النهي عنه ان اما مجرد الاخبار بموته

8
00:02:52.300 --> 00:03:12.050
لتترتب عليه المصالح دون المفاسد فهذا مشروع وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نقول نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي النجاشي لقب على كل من ملك الحبشة

9
00:03:12.450 --> 00:03:31.400
يقال له النجاشي كما ان من ملك مصر يقال له فرعون كل من ملك الروم يقال له قيصر ومن ملك الفرس يقال له كسرى المقصود ان هذه القاب على ملوك جهات

10
00:03:32.100 --> 00:03:51.100
اليمن يقال له تبع والنجاشي الذي نعاه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اوى المسلمين لما هاجروا الى الحبشة بالمرة الاولى والثانية وهو رجل صالح اسلم لما قرأت عليه سورة مريم

11
00:03:51.350 --> 00:04:09.150
وراء الحق المطابق لما عندهم من ما لم يدخله التحريف اسلم وصار يريدا نافعا للمسلمين ولذا نعاه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه بهذا علم من اعلام النبوة

12
00:04:09.450 --> 00:04:24.850
حيث اخبر عن موته باليوم الذي مات فيه والخبر لا يصل من الحبشة الى المدينة الا في مدة طويلة كونه يخبر عن موته في اليوم الذي مات فيه دل على علم

13
00:04:25.100 --> 00:04:48.300
ودليل واضح على نبوته عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه وخرج بهم النبي عليه الصلاة والسلام الى المصلى خرج بهم الى المصلى لكي يكثر الجمع ويحصل الاجر العظيم لهذا الرجل الصالح

14
00:04:48.850 --> 00:05:08.650
ولا يعني هذا ان الصلاة على الميت في المسجد لا تجوز وانما تصح الصلاة في المسجد وتجوز وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضا وصلي على في المسجد وصلي على ابي بكر في المسجد وصلي على عمر في المسجد

15
00:05:08.850 --> 00:05:29.850
المقصود ان الصلاة في المسجد على الجنازة سائغة وجائزة ولا اشكال فيها ومن اهل العلم من يستدل بهذا الحديث بما لا دلالة فيه على قوله يقول الصلاة على الميت في المسجد لا يجوز

16
00:05:30.100 --> 00:05:50.900
لان الميت قد يلوث المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم الى المصلى اولا هل هنا ميت يلوث المسجد قصة النجاة فيها ميت لو مثل المسجد ثلاث غائب نعم ولا دليلا فيها ودلت الادلة على جواز الصلاة على الميت في المسجد

17
00:05:51.350 --> 00:06:11.250
قال ثم هنالك النبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم لكي يكثر الجمع خرج بهم الى المصلى ولا معروف قل الجنائز يعرف بايش الجبانة نعم وهي خارج البلد اذا كثرت الجموع يحتاج الى مثلها

18
00:06:11.600 --> 00:06:27.350
فصف بهم عليه الصلاة والسلام وكبر اربعا صف بهم وصلى صلاة الجنازة كبر اربع تكبيرات يقرأ بعد الاولى بسورة الفاتحة والثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وفي الثالث يدعو الميت

19
00:06:27.450 --> 00:06:49.700
وبعد الرابعة يسلم المقصود هذه صفة صلاة الميت يسلم تسليما واحدة وكبر بهم اربعا واستقر القول على اربع تكبيرات وبعض العلماء ينقل الاجماع على الاربع بعد الخلاف الواقع في عدد التكبيرات

20
00:06:49.800 --> 00:07:04.600
فاثر عن السلف خلاف كبير في هذا وجاء في هذا احاديث من تسع الى ثلاث تكبيرات لكن كما قال ابن عبد البر انعقد الاتفاق على الارباع وفي الحديث دليل على

21
00:07:05.650 --> 00:07:21.900
صحة الصلاة على الغائب صحة الصلاة على الغائب النجاشي مات بارض حبشة وهو غائب عن المدينة وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يستدل الشافعية والحنابلة على الصلاة على الغائب

22
00:07:22.250 --> 00:07:38.700
واما المالكية والحنفية يمنعونه ما اثر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على غائب غير النجاشي فهذه وقضية عين لها ما يعتريها من الاحتمالات وما عدا ذلك يبقى الحكم في حيز المنع

23
00:07:39.050 --> 00:07:55.050
ومنهم من يقول ان كان الميت قد صلي عليه في بلده فلا صلاة على الغائب وان كان ميتا لم يصلى عليه في بلده شرعت الصلاة كما في هذا الحديث منهم من يقول اذا كان الميت

24
00:07:55.750 --> 00:08:13.350
علم بموته في اليوم الذي مات فيه كما هنا في اليوم الذي مات فيه صلى عليه قائما وبعده لا يصلى عليه ولا شك شك ان هذا جمود على اللفظ منهم كابن حبان من يرى انه يصلى على الغائب اذا كان في جهة القبلة

25
00:08:14.050 --> 00:08:27.450
اما اذا لم يكن في جهة القبلة فانه لا يصلى عليه كيف تجعل الميت وراء ظهرك وتصلي عليه كيف تجعل الميت عن يمينك وشمالك تصلي عليه ان كان في جهة القبلة تصلي عليه

26
00:08:27.850 --> 00:08:55.700
اخذا من قصة النجاشي اللي تصورنا ان المدينة جنوب شرق عن مكة والحبشة اه شمال شرق المدينة شمال شرق شمال شرق بالنسبة لمكة والحبشة تكون في الجنوب الغربي وحينئذ تكون على صمت المدينة

27
00:08:56.400 --> 00:09:18.350
عند استقبال القبلة نعم واضح كونها جهة القبلة واضح جدا لانه تصورنا ان هذه هي الكعبة مثلا هذه هي مكة كعبهم بهذه النقطة والمدينة هنا والحبشة من وراء البحر من هنا

28
00:09:19.150 --> 00:09:38.950
نعم هكذا تصورنا ان هذه مكة وهذه هي المدينة وهذه هي الحبشة فلو مددنا خطا مستقيما لجاءت في جهة القبلة وهذا اختيار ابن حبان لكن اذا ثبت الحكم اصل المسألة

29
00:09:39.000 --> 00:09:58.500
فلا داعي لمثل هذه التفصيلات لا داعي لمثل هذه التفصيلات وبدأ يرجح قول من يقول بصحة الصلاة على الغائب لا سيما بالنسبة لمن له اثر في الدين ممن له اثر في الدين او على الشخص على اقل الاحوال

30
00:09:59.100 --> 00:10:13.000
يعني توفي شيخ وتوفي ابوه توفي ولو لم يصلى عليه لكن من حقه عليك ان تصلي عليه ومن حق من له اثر في الدين من حقه على الامة ان يصلى عليه كما كما في قصة النجاشي

31
00:10:13.300 --> 00:10:30.050
فالمرجح ان الغائب يصلى عليه اذا كان له ميزة تقتضي ذلك واما سائر الناس فلا المقصود اللي له حق له حق عليه يصلي عليه لا بأس كانه كانهم نقلوا الاتفاق على الاربع فيما بعد بعد ان

32
00:10:30.150 --> 00:10:47.100
الخلاف الطويل الذي من تسع الى ثلاث تكبيرات نعم بن عبد البر نقل الاتفاق على الاربع بعد ذلك على كل حال عمدته الاقوال السابقة قبل ان والخلاف في مسألة انعقاد الاجماع بعد وجود الخلاف

33
00:10:47.250 --> 00:11:06.600
مسألة خلافية بين هل يثبت الاجماع بعد الخلاف هل تموت الاقوال بموت اصحابها مسألة معروفة عند اهل العلم تصل له ذلك ان شاء الله. نعم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث

34
00:11:06.750 --> 00:11:26.200
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بعد ان نعاه في اليوم الذي مات فيه وخرج به من مصلى صلى عليه وصف بهم وكبر اربعا يقول جابر فكنت في الصف الثاني او الثاني

35
00:11:26.200 --> 00:11:53.700
دليل على مشروعية تكثير الصفوف مشروعية تكثير الصفوف والا في الصحراء نعم تستوعبهم في صف واحد نعم تستوعبهم في صف واحد تدل على مشروعية تكفير تكثير الصفوف وقد جاء في المسألة من صلى عليه ثلاث صفوف فقد اوجب

36
00:11:54.250 --> 00:12:11.650
عند الترمذي وحسنه وصححه الحاكم المقصود ان تكسير الصفوف مطلوب نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا

37
00:12:11.900 --> 00:12:28.750
في هذا الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة سوداء او رجل كان يقوم المسجد مات بالليل ولم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤذنوه بذلك

38
00:12:29.050 --> 00:12:47.550
كأنهم تقالوا شأنه او شأنها فصلوا عليه ودفنوه بالليل فلما اصبح النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها او عنه فاخبر بذلك ثم صلى على قبرها وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر بعد مضي شهر

39
00:12:48.400 --> 00:13:02.950
وصلى على قتلى احد في اخر حياته كالمودع لهم المقصود انه صلى على القبر نصلي على القبر من لم يصلي عليه ولا مانع من اعادة الصلاة وقد جاء ما يدل عليها

40
00:13:03.050 --> 00:13:16.350
بالنسبة لمن صلى عليه نعم صلي عليهم كلهم تصلي على المجموع كلهم يعني كل واحد تجعله امامك تصلي عليه لتنتقم من مكان لمكان والله ما ادري هذا يحتاج الى دليل

41
00:13:16.700 --> 00:13:32.350
ما لهم مزية يعني شهداء احد صلى عليهم والاصل ان الصلاة على الشهيد غير مشروعة لكن كالمودعية لهم على خلاف بين اهل العلم في المراد بالصلاة اللي هي صلاة حقيقية ذات ذات تكبيرتين ومجرد دعاء

42
00:13:32.600 --> 00:13:46.350
وهو مرجح عند جمع من اهل العلم واما الشهيد فلو صلى عليه لكن لو مات لك قريب او مات لك شخص عزيز عليك وانت خارج البلد ثم علمت بعد ذلك وصليت على قبره لا بأس

43
00:13:46.800 --> 00:14:02.450
نعم اي نعم القريب القريب وفاة يصلى عليه ندرك الاجر ان شاء الله تعالى على كل حال منهم من اثبتها ومنهم من نفاها الواجب الفاتحة وما عدا ذلك سنة يعني

44
00:14:02.500 --> 00:14:19.500
تفعل احيانا ويكبر عليها اربعا مع رفع اليدين في التكبير مع رفع اليدين بالتكبير وهو الثابت عن ابن عمر وفيه حديث لا يسلم مما قال وعارظه قول ابن عباس كل الاربعاء

45
00:14:20.200 --> 00:14:36.500
كل الاربع  لا هذا اذا اراد اذا وجد من يخالف في حكم مسنون اذا وجد من يخالف حكمه لو جهر به من اجل ان يعلم المخالف ولا في الاصل انها سرية

46
00:14:36.550 --> 00:14:51.000
ليعلم انها سنة يعلم ان قراءتها سنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بالاية احيانا يعلم ان هذا سنة لا يخفى على الناس. واذا عرف الناس انه سنة انتهى

47
00:14:51.150 --> 00:15:10.950
انتهت الحكمة نعم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب يمنية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها

48
00:15:11.000 --> 00:15:38.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن تكفين وادراج الميت في كفنه واثوابه كفن في ثلاثة اثواب ثلاثة اثواب يمانية بتخفيف الياء نسبة الى اليمن والالف عوض عن الياء الثانية

49
00:15:39.500 --> 00:16:00.550
ولذا خففت لو قيل يمنية صارت ياء مشددة لان ياء النسب يجب تشديدها ياء كيا الكرسي زيدت للنسب مشددة لكن لما عوظ عوض بالالف مكان الياء الثانية والحرف المشدد عبارة عن حرفين

50
00:16:00.950 --> 00:16:20.900
حرف مشدد عبارة عن حرفين. واحد الحرفين صار مكان الالف فاقتضى تخفيفه يمانية نعم ولو قيل يمنية تعين التشديد مثل تيمية مثلا بالتشديد متعين ما فيه شيء اسمه تيمية ابدا

51
00:16:21.800 --> 00:16:45.550
انما النسب مشددة ياء كيا الكرسي زيدت للنسب اذا اذا عوض عن احدى الياءين اذا عوض عن احدى الياءين الف كما هنا خففت فقيل يمانية بيض من السنة ان يكون الكفن ابيظ

52
00:16:46.950 --> 00:17:17.050
وجاء في الحديث البسوا من ثيابكم البياض فانه اطيب واطهر وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم سحولية او سحولية نسبة الى قرية اسمها سحول باليمن بيض نعم   اي موجودة بيض منهم من كالحنفية من

53
00:17:17.450 --> 00:17:37.400
يستحب التكفين بالمخطط الذي هو الحبرة ويستدلون بان النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرود حبرة نعم التسلية غير التكفير تزكية بعد التكفين تغطية يغطى الميت بها او قبل التكفين حتى يجهز

54
00:17:37.500 --> 00:17:59.250
المقصود ان التزكية لا مانع من ان تكون باي لون من الالوان نعم المقصود انه يسجل اذا باي لون من البيظ نعم للرجال والنساء البيظ كفنوا فيها موتاكم اما التغطية فباي لون باي لون كان

55
00:17:59.450 --> 00:18:19.850
المقصود الستر ليس فيها قميص ولا عمامة ليس فيها قميص ولا عمامة ليس في الاثواب الثلاثة التي كفن فيها قميص ولا عمامة ويقول من اهل العلم من يرى انه يشرع التكفين في القميص وفي العمامة ايضا

56
00:18:20.950 --> 00:18:37.800
ماذا يقول عن هذا الحديث يقول ليس فيها لبس في الثلاثة ليس من الثلاثة قميص بل القميص والعمامة قدر زائد على الثلاثة ويستدل بان النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله ابن ابي في قميصه

57
00:18:38.500 --> 00:18:59.900
كفن عبدالله بن ابي في قميصه وكونه كفن هذا المنافق رأس المنافقين في قميصه مكافأة له حينما كسا العباس لما جاء مهاجرا كنساه قميصا فكافاه بهذا وجبرا لخاطر ولده عبد الله الرجل الصالح الصحابي الجليل

58
00:19:00.100 --> 00:19:20.700
المقصود ان الاكفان ليس فيها قميص ولا عمامة كما هو مدلول هذا الحديث وهو قول جماهير اهل العلم نعم عن ام عطية الانصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال

59
00:19:20.700 --> 00:19:40.700
بثلاث او خمس او اكثر من ذلك. ان رأيت ان رأيتن ذلك بماء وسدر. واجعلن في الاخرة كافورا او او شيئا من كافور فاذا فرغت فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنناه فاعطانا حقوه فقال

60
00:19:40.700 --> 00:20:00.700
اشعرنها اياه. يعني ازاره وفي رواية او سبعا. وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وان ام وان ام عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث

61
00:20:00.700 --> 00:20:24.850
حديث ام عطية الانصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب وجاء عند ابن ماجة وغيره انه ام كلثوم لكن هذا اصح اصح انها زينب ولا يمنع ان تكون ام عطية شاركت

62
00:20:24.950 --> 00:20:47.250
في غسل البنتين وروت مرة تغسيلها لزينب والاخرى لام كلثوم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها بثلاث او خمس او اكثر من ذلك برواية او سبعا صرنا بثلاث غسلات او بخمس غسلات

63
00:20:47.450 --> 00:21:07.850
او سبع او اكثر من ذلك لا ينافي السبب لكن هل بعد السبع اكثر من ذلك ليس في الحديث ما يدل عليه فاذا انقت الثلاث كفت احتج اكتفي بها اذا امقت الاربع زيد خامسة

64
00:21:08.200 --> 00:21:27.350
ليقطع على وتر اذا انقت بالست زيد سابعة ليقطع على وتر ان رأيتن ذلك ان رأيتن ذلك مرده الى الحاجة والمصلحة لا الى التشهي يعني ان رأيتن الامر يقتضي ذلك

65
00:21:28.250 --> 00:21:48.400
لعدم انقطاع الخارج فيزاد على حسب الحاجة بماء وسدر يغسل الميت بالماء والسدر الدنيا انظف من اهل العلم من يقول ان الماء اذا خلط بالسدر تغير به وحينئذ ينقلب على مذهب الشافعية

66
00:21:48.600 --> 00:22:08.050
مذهب الحنابلة من كونه طهورا مطهرا الى كونه طاهرا لكن ما يلزم من هذا ان ان يخلط الماء بالسدر ولو خلط في غسلة وازيل في الثانية والثالثة ما تم استدلال من يجوز

67
00:22:08.300 --> 00:22:28.750
رفع الحدث بالماء الطاهر غير المطهر على ان تغسيل الميت ليس عن حدث ليس عن حدث انما هو تعبد بماء وسدر والسدر هو النبق واجعلنا في الاخرة في الاخرة كافورا

68
00:22:28.900 --> 00:22:47.600
وهو نبت طيب الرائحة يطرد الهوام ويساعد على بقاء القوة في الجسم فلا يسرع اليه الفساد او كافورا او شيئا من كافور اجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور او هذه للشك

69
00:22:47.900 --> 00:23:01.500
فهل قال اجعلنا في الوقت كفورا؟ لا يختلف الامر الا اننا اذا قلنا شيئا من كافور يكفي منه اي جزء يسير ولا يلزم التكثير والمقصود منه تطييب الرائحة وما ذكر

70
00:23:01.650 --> 00:23:25.650
فاذا فرغتن يعني من الغسل فاذننني فاعلمنني واخبرنني فلما فرغنا من الغسل اذناه اعلمناه واخبرناه فاعطانا حقوه الحق اصله معقد الازار. المحل الذي يعقد به الازار من البدن ثم اطلق على الازار نفسه

71
00:23:26.150 --> 00:23:46.650
ثم اطلق على الازار نفسه من باب اطلاق المحل وارادة الحال فاعطانا حقه فقال اشعرنها اياه اشعرنها اياه ويجعلنه شعارا عليها او اجعلناهم شعارا لها والشعار ما يلي البدن من الثياب

72
00:23:47.000 --> 00:24:09.150
شعار ما يلي البدن من الثياب والدثار فوق الشعار والدثار فوق الشعر وجاء في فظائل الانصار الانصار شعار والناس دثار ان هم الذين يلون شعر البدن لقربهم اه فقال اشعرنها اياه يعني ازاره وفي رواية او سبعا من الغسلات

73
00:24:09.200 --> 00:24:33.950
وقال ابدأن بميامنها ابدأن بميامنها يعني الجهة اليمنى فتغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى والشق الايمن عموما قبل الشق الايسر ومواضع الوضوء منها  العطف على نية تكرار العامل

74
00:24:34.300 --> 00:24:52.650
العطف على نية تكرار العامل فكأن الحديث جاء بلفظ ابدأن بميامنها وابدأن بمواضع الوضوء منها هل تتفق الجملتان او بينهما تعارض طيب هل في تعارض بين الجملتين ولا ما في تعارض

75
00:24:53.000 --> 00:25:12.250
ما في تعب يعني ابدأنا بميامنها يقتضي ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى في الوضوء كذا  ابدأن بميامنها وابدأن بمواضع الوضوء منها هذا مقتضى الجملة

76
00:25:12.600 --> 00:25:31.350
لان العطف عندهم على نية تكرار العامل مقتضى الجملة الاولى ابدأن بميامنها ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى ومقتضى الجملة الثانية ابدأنا بمواضع الوضوء منها ان تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى

77
00:25:31.750 --> 00:25:49.250
في تعارض ولا ما في تعارض كيف ندفع هذا التعارض اولا لا ان نعرف اولا التعارض بين الجملتين فيه ولا ما فيه كيف نرفع نقول الوضوء مستقل على صورته على صورته الشرعية كما يصنع الحي

78
00:25:49.550 --> 00:26:08.350
يتوضأ قبل ان يغتسل وهنا توضأ قبل توظأ ويوظأ الميت قبل ان يغسل ففي الوضوء يبدأ بمواضع الوضوء وفي سائر الغسلات يبدأ بالميامن قبل المياسر وان ام عطية قالت وجعلنا

79
00:26:09.000 --> 00:26:35.000
رأسها ثلاثة قرون يعني ظفرنا رأسها وجدلناه وجعلناه ثلاثة قرون وفي بعض الروايات القيناه خلفها والقيناه خلفه الان وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا مرفوع ولا موقوف هل هذا بامره عليه الصلاة والسلام

80
00:26:35.250 --> 00:26:56.700
ما قال اجعلنا رأسها ثلاثة قرون كما قال يجعلنا في الاخرة كافورا يعني هل هذا من تصرف النسوة او عن علمه واطلاعه وامره او اقراره على الاقل نعم نعم الاكثر على ان رأس الميت يظفر

81
00:26:57.450 --> 00:27:18.700
بعد تغسيله يظفر وجهه ثلاث قرون ويلقى خلفه. رجلا كان او امرأة ايه مشط ايه ؟ مقتضى كونه يقرن قرون ها الزايد يؤخذ لا بأس المقصود ان ان هذا فيه ما يدل على المشروعية ولو باقراره عليه الصلاة والسلام

82
00:27:19.250 --> 00:27:38.550
الحنفية يقولون لا لا يظفر ولا شيء يسرح ويفرغ على وجهها ووراء ظهرها وقالوا هذا من فعل النسوة ومن غير علمه عليه الصلاة والسلام الاصل الذي يزال من اجل التنظيف في حق الحي يزال بالنسبة للميت

83
00:27:39.000 --> 00:28:07.050
لان المقصود تنظيفه لكن لماذا غسل الميت مو بل ينظف فكلما تقتظيه النظافة ينوض اغسلنها بثلاث او خمس او اكثر غسلات او رمز او اكثر الامر هنا اغسلنها لوجوب الغسل او غسل الثلاث

84
00:28:07.650 --> 00:28:25.050
وجوب الغسل فقط او اغسلنها بثلاث وما مر بنا سابقا ان الامر قد يتعلق به ما يجعل الامر متجه اليه ها يعني ما يجزئ واحدة تعميمه بالماء كالحي ما يجزئ

85
00:28:25.800 --> 00:28:46.650
طيب اغسلنا هذا امر والاصل في الامر الوجوب. هل نقول بوجوب الغسل واستحباب الثلاث هل نقول ان الامر للغسل اغسلنها هذا امر وجوب والثلاث والخمس والسبع استحباب لا سيما اذا انقت بدون ذلك

86
00:28:46.750 --> 00:29:17.750
انقى غسله بواحدة او باثنتين. فالثالثة وجوب الاستحباب استحباب اذا اغسلنها الثلاث متعلقة بالامر فاغسلن ينتابه امران امر بالغسل وامر بالتثليث هل نستطيع ان نقول هذا الامر بالغسل للوجوب والامر بغسل التثليث للاستحباب

87
00:29:17.950 --> 00:29:45.950
نستطيع ونكون حينئذ استعملنا اللفظ الواحد بمعنييه يجوز ولا ما يجوز غسلناها عندنا امر بالغسل الغسل واجب فرض كفاية قصد تغسيل الميت وغسل الميت ثلاثا نحتاج الامر بمتعلقه ما نفك ثلاثة اش حكمه

88
00:29:47.600 --> 00:30:07.200
ثلاث هن مستحب من اين اخذنا الاستحباب من الامر بغسلها ثلاثة اغسلنا. ومنين اخذنا؟ من اين اخذنا وجوب الغسل؟ من قوله اغسلنا اذا استعملنا هذا اللفظ اغسلناها في المعنيين في الوجوب وفي الاستحباب

89
00:30:08.100 --> 00:30:24.800
يجوز ولا ما يجوز استعمال اللفظ الواحد في اكثر من معنى يجوز ولا ما الجمهور ما يجوز لابد تقصد هذا ولا تقصد هذا لابد الشافعي يجيزون استعمال اللفظ في اكثر من معنى في ان واحد

90
00:30:24.900 --> 00:30:42.150
ظاهرة المسألة ولا ما هي بظاهرة يعني لو قدامك اثنين واحد اسمه محمد والثاني محمد ثم صوت يا محمد يا محمد التفت الاثنان انت تقصدهم جميع ولا تقصد واحد منهم

91
00:30:42.600 --> 00:31:00.800
نعم يمكن ان تقصد الاثنين بلفظ واحد اذا اردت ان تدعو قلت يا محمدان فيه الظاهر ان المسألة ما هي بظاهر اصله يعني ما هو نعم اصل الاشكال الذي اوردته ما هو بظاهر عندكم

92
00:31:00.950 --> 00:31:21.650
نعم وش عندك فين تغسيل فرض كفاية فرض كفاية تغسيل الميت تكفينه والصلاة عليه ودفنه كله برزق كفاية  يأثمون لو دفنوا من غير تقصير اثم منا اثم كل من علم

93
00:31:22.050 --> 00:31:40.600
وقادر على تخزينه اثم شلون هل نقول ان الامر هنا ما دام تعلق باستحباب نقول اغسلنها على سبيل الاستحباب بثلاث ونأخذ الوجوب من ادلة اخرى؟ وجوب اصل الغسل يعني ما عندنا وجوب الغسل لهذا النص

94
00:31:40.750 --> 00:31:59.000
اغسلنا بثلاث اما ان نقول بوجوب التثليث او نقول ان الامر اغسلناها لاستحباب ونأخذ وجوب التغسيل من دليل اخر مثلا ها الحديث الذي يليه ها اغسلوه ويأتي بماء وسدر بعد اشكالات

95
00:31:59.450 --> 00:32:19.050
نعم نعم ما الصارف من وجوب الثلاث من وجوب الثلاث الى الواحدة مثلا اذا انقت لنرد ذلك على رؤيتهن من جهة رده الى رؤيتهن للحاجة. الامر الثاني ان غسل الحي وهو عن حدث

96
00:32:19.850 --> 00:32:37.100
يكتفى فيه بتعميم الماء فالميت من باب هؤلاء اذا قيل هذا تعبد وجبت الثلاث ما يبعد لا تخيير او او تخيير المغسل يبدأ بالسدر اول شيء مع الغسلة الاولى والكافور في الاخيرة

97
00:32:37.950 --> 00:32:54.050
اذا امي نقي ما يخرج من مفترض ان الشخص ما يخرج منه شيء بقي مدة خرج منه كل شيء كل ما فيه ولا طلع شيء  توه كل هذا ما خرج

98
00:32:55.000 --> 00:33:14.650
مم به لا لا لا السدر اول. انت اذا اردت ان تغتسل تعم بدنك بالماء صح طاح ثم بعد ذلك تضع الشابون الشامبو ولا صابون وتتركه ما تتبعه ماء اذا الشامبو مع الاول الصابون مع السدر مع الاول

99
00:33:14.650 --> 00:33:36.500
ماء الغسلة اولاهن بالتراب من اجل ان يأتي على الماء على ازالة ما بقي ولو كان طاهر ما يبقى على البدن نعم الحديث السادس عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقسته

100
00:33:36.650 --> 00:33:56.650
او قال فاوقفته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأس

101
00:33:56.650 --> 00:34:15.100
قال المصنف رضي الله عنه الوقص كسر العنق يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة بحجة الوداع اذ وقع

102
00:34:15.200 --> 00:34:43.550
سقط عن راحلته فوقسته يعني مات في الحال الوقص الموت بالحال فوقسته الظمير يعود ايش الناقة هي التي وقصته او الوقعة سوته هالنار الناقة واقفة وطاح سوت الناقة قل لي ايه اللي تحركت وطاح

103
00:34:44.150 --> 00:35:05.600
اذ وقع عن راحلته فوقصته الوقعة او قصته او وقصته ومات في الحال بسبب الوقعة او بسبب الناقة ناقة ما تحركت بينما رجل واقف اذ وقع قال اقول طاح وش صار

104
00:35:05.900 --> 00:35:29.950
وهي ما تحرك تصير ها فوقع سطح الوقعة يعني مات بسبب الوقع مات بسبب السقطة. طيب افترض شخص على جدار فوقسته. يعني السقطة جدار من سوى له شي نعم وقع عن جدار فوق صدته

105
00:35:31.300 --> 00:35:51.250
هل نستطيع ان نقول ان الجدار هو الذي وقصه ها ما يمكن قلت له ان الدابة هي اللي تتحركت واوقعته لكنه وقع عن راحلته ها مات ما يدريك لا لا

106
00:35:51.300 --> 00:36:08.650
ما يلزم نعم او ان تحركت فهي السبب ما يلزم الاعلى ما يلزم يعني وطأته لا لا لا ما له دخل نبتة لا لا لا ان تفترض بدل الناقة جدار

107
00:36:09.200 --> 00:36:25.550
هو فوق جدار فسقط فوقصته وش اللي رخصه ايه وهنا فوق سطر الواقعة. انا اقول للاشتباه في الظمير اللي كانوا يحتمل ان يعود على هذا لانه لانها مؤنثة على كل حال. الوقعة

108
00:36:25.550 --> 00:36:45.550
او الناقة والراحلة جاء هنا الاشتراك وجاء هنا الاحتمال ان تفترض ان الناقة واقفة وواقف بعرفة اذ وقع ما قال اوقعته لا لا ما في فيه فوقصته وفيه او قصدته فيه فاقعصته

109
00:36:45.950 --> 00:37:05.600
لكن من اللي اقصد انت افترض انه ناعس وطاح وش صار نعم يعني السبب الذي مات به. السبب الذي مات به الوقعة من الدابة من الراحلة الا انه يطيح بس على رقبته

110
00:37:06.300 --> 00:37:26.050
هذا يحتاج يحتاج اكثر من هذا ها ما في شي ما فيه مخاطر الناس يركبون الطيارات بعد احتمال على جبل ما يبقى نفس يركبون من غالب السلامة يعني نعم ليه

111
00:37:27.000 --> 00:37:51.350
اي نعم صح بعد الطيحة الطيح اللي بالغصب فوقع طيب اي نعم لا لا ما ابطته ولا جته ولا هي بلمه اندقت عنقه من الطيحة من الوقعة هو احتمال نتحرك نطاع واحتمال انه لكن يقول وقع ما قال اوقعته

112
00:37:51.750 --> 00:38:11.450
وقع وللحافظ بن حجر يقول يحتمل ان يكون فاعل فاوقفته الوقعة او الراحلة بان تكون اصابته بعد ان وقع؟ قال والاول اظهر انه من الواقع طاع منكم خلاص طاح على راسه اندقت عنقه. يحتاج اكثر من هذا

113
00:38:12.400 --> 00:38:34.400
يحتاج الى اكثر من هذا ما يحتاج لا لا لا الاول الواقعة وقصدته الوقعة او الراحلة وفي رواية فاوقفته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه فدل على ان المحرم يغسل

114
00:38:35.150 --> 00:38:53.400
كما يغتسل وهو حي يغسل اذا مات بماء وسدر فالامر متجه الى الغسل بالماء والسدر فيه رائحة فلا محظور فيه ان يغسل فيه الميت وان كان محرما وكفنوه في ثوبيه

115
00:38:54.050 --> 00:39:11.950
دفنوه في ثوبيه ويكتفى بهما بالثوبين وان كانت الثلاث افظل على ما تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة اثواب لكن المحرم يكفن في ثوبيه. ان احتاج الى زيادة لان الثوبين ما يكفيان

116
00:39:12.400 --> 00:39:29.650
فيهما شح عن تغطية جمع بدنه يزاد عليهما ما يستره لكن الثوبين لا بد منهم لا على سبيل الوجوب لان المحرم الحي له ان يغير في ثوبيه لكن مثل هذه الثياب التي بوشرت بها العبادة ينبغي

117
00:39:30.150 --> 00:39:56.350
ان يكفن بها ولا تحنطوه ولا تحنطوا الحنوط اخلاط فيها اطياب وروائح طيبة ولذا منع منها المحرم ولا تخمروا رأسه لان المحرم لا يجوز ان يغطي رأسه لا يجوز تغطية رأسه بحال. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

118
00:39:56.650 --> 00:40:14.100
يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه هي العلة في كونه لا يغطى رأسه لانه لان احرامه مستمر الى ان يبعث فانه يبعث يوم القيامة حال كونه ملبيا. وفي رواية لا تخمر وجهه ولا رأسه

119
00:40:14.750 --> 00:40:37.800
وهذه رواية صحيحة منهم من يحكم على الوجه بالشذوذ لكن لا داعي للحكم عليها وفي الصحيح ولا تخمر وجهه ورأسه فعلى هذا احرام الرجل في رأسه ووجهه ومنهم من يقول ان عدم تغطية المحرم لوجهه من باب الاحتياط. لانه اذا غطى وجهه

120
00:40:37.800 --> 00:40:56.150
اكتمل ان يغطي رأسه لكن من باب اتقاء الشبهة لا يغطى وجهه. والصواب ان الوجه ايضا ممنوع المحرم الذكر من تغطيته كالرأي  يذكرون يعني هو قول اكثر اهل العلم ان المرأة احرامها في وجهها

121
00:40:56.200 --> 00:41:13.300
لكن ما في من في المرفوع ما يدل عليه ليس في المرفوع ما يدل عليه عائشة تقول كنا يكشفنا اذا حاذاهن الرجال على الجانب سدلت احدانا خمار على وجهها ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا

122
00:41:13.950 --> 00:41:35.300
من اهل العلم من يرى ان المحرم اذا مات كغيره يوطأ رأسه ووجهه لأنه ليس كل محرم يبعث ملبيا هذا علم النبي عليه الصلاة والسلام انه يبعث ملبيا فدل على ان احرامهم مستمر ومن عاداهم من يشهد له

123
00:41:36.350 --> 00:41:54.800
نعم من يشهد له انه يبعث يوم القيامة يوم القيامة ملبيا يعني عموم العلة لا يكون هذه العلة خاصة بهذا الرجل الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام كيف المقصود ان من اهل العلم من يرى انه يغطى رأسه وجهه

124
00:41:55.300 --> 00:42:12.100
لماذا؟ لان هذا شهد له النبي عليه الصلاة والسلام انه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن عاداه يحتاج الى شهادة معصوم لكن القول بعموم العلة متجه فكل من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا

125
00:42:12.500 --> 00:42:33.050
يعني هل يقول مثل هؤلاء نعم مثل اولى الذين قالوا عن هذا الرجل انه ان غيره لا يبعث ملبيا ان الشهيد الذي يأتي ودمه يصعب لونه لم الدم والريح المسك انه خاص بهذا الرجل

126
00:42:33.200 --> 00:42:50.250
او كل شهيد حتى هم يقولون كل شهيد هذه مثابته نعم اذا كل محرم هذا مآله وحاله وفي رواية الا تخمروا وجهه ورأسه قال رضي الله عنه المؤلف الوقت كسر العنق

127
00:42:50.550 --> 00:43:05.650
هذا الرجل لما سقط عن الراحلة اندقت عنقه فاوقفته والخلاف في الظمير تقدم يبعث على ما بقي من حجه على ما بقي من حجه لان هذا بعرفة ما بعد باشر التحلل

128
00:43:08.950 --> 00:43:30.900
اي شيء فيه طيبة من كالمحرم الحي يعني ما حكم حكم الواحد؟ حكم الجماعة كلهم يسألون نعم انه لا يسمع قرع نعالهم اذا انتهوا من دفنه بدأ السؤال يعني مجرد ما ينصرفون او يشرعون في الانصراف يبدأ السؤال وانه لا يسمع قرع نعالهم

129
00:43:31.250 --> 00:43:47.350
بسوء نعمه ما في بأس نعم عن عن ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث ام عطية

130
00:43:47.950 --> 00:44:08.700
فالانصارية قالت نهينا عن اتباع الجنائز نهينا عن اتباع الجنائز ان المرأة لا تتبع الجنازة مجرد اتباع وجاء ما يدل على التحريم في حديث فاطمة في حديث فاطمة يدل على التحريم

131
00:44:09.100 --> 00:44:35.950
لو بلغت الكدي للفحتك النار هذا يدل على تحريم اتباع الجنائز وهنا ولم يعزم علينا يدل على ان النهي ليس تحريم وانما هو للكراهة وان النواهي متفاوتة منها النهي الشديد ومنها النهي الخبيث. هذا بالنسبة لاتباعها اما دخول المقابر وزيارتها بالنسبة للنساء فجاء فيه اللعن

132
00:44:36.000 --> 00:44:51.800
لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد فالنساء ممنوعات من هذا لكن المرأة اذا صلت على جنازة فلها من القيراط مثل ما للرجل فالاتباع غير الصلاة والاتباع ايضا غير الزيارة

133
00:44:52.050 --> 00:45:12.750
ودخول المقابر كيف وش تزور لا لا لا لعن الله زورات القبور فزوروا هذا عام خصص النسا باللعن لا لا ما يدخل ابد ابد ما يقف خلنا مقبرة الا عن صريح في هذا

134
00:45:13.200 --> 00:45:34.300
نعم. اللعن اللعن لعن الله زوارات القبور نعم ولم يعلم يؤكد علينا فاما ان يقال ان تفاوت النهي تبعا لتفاوت النساء فعائشة فاطمة لعظم مقامها تمنع باشد مما يمنع عنه غيرها

135
00:45:34.700 --> 00:45:51.550
انه قال لفحتك النار نعم المقصود ان مثل هذا منهي عنه منهي عنه سواء كان نهي كراهة او نهي تحريم والمقصود به اتباع الجنازة والخروج معها لا الى المقبرة نعم

136
00:45:52.050 --> 00:46:10.950
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه

137
00:46:11.150 --> 00:46:39.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة اسرعوا بالجنازة يعني بمجرد ما تخرج الروح ويتأكد من خروجها يوم تباشر اسباب الدفن يعني تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن هذا مقتضى الامر بالاسراع اسرعوا بالجنازة لكن اذا ترتب على التأخير

138
00:46:39.750 --> 00:47:04.300
التأخير الذي لا يترتب عليه تغير في الميت من رائحة كريهة وتأذي اهل الميت بهذا وترتب عليهم مصلحة من قدوم من يرجى قدومه في مدة معقولة مقبولة يعني بين صلاتين مثلا يؤخر من صلاة الفجر الى صلاة الظهر مثلا او من الظهر الى العصر الامر فيه ساعة

139
00:47:04.300 --> 00:47:25.900
لله الحمد  النبي عليه الصلاة والسلام دفن بعد ثلاث ايام دوفين بعد ثلاثة ايام دل على ان الامر بالاسراع للاستحباب لا للوجوب لكن شريطة الا يتغير الميت ويتأذى ويؤذي والعلة واضحة

140
00:47:26.150 --> 00:47:43.950
فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه يعني لا يحرم من هذا الخير الذي ينتظره وان تكن سوى ذلك يعني غير صالحة وغير طيبة فشر تضعونه عن رقابكم فالاشرار صحبتهم وبال

141
00:47:44.000 --> 00:48:07.500
سواء كانوا احياء او اموات لا شك ان هذا شر يوضع عن الرقاب فالاسراع بتجهيز الميت والاسراع بدفنه هو السنة هو السنة لكن ان ترتب على التأخير مصلحة راجحة فلا مانع منه لكن لا يؤخر تأخيرا بحيث

142
00:48:07.600 --> 00:48:29.950
يسرع اليه الفساد او يتأذى به اهله او يكون سببا في حرمانه من الخير الذي ينتظره المقصود ان مثل هذا مستحب نعم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها

143
00:48:29.950 --> 00:48:44.900
فقام وسطها يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث التاسع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها

144
00:48:45.950 --> 00:49:04.900
فقام وسطها صليت وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة والمرأة يصلى عليها كالرجل والادلة مستفيضة وكذلك النفساء يصلى عليها وان كانت على ما جاء في الاخبار تهيئة ولا ما هي بشهيدة

145
00:49:05.250 --> 00:49:21.250
شهيدة اذا يصلى عليها وبهذا تختلف عن شهيد المعركة الذي لا يصلى عليه فهي شهيدة في الاخرة لا في احكام الدنيا ماتت في نفاسها يعني بعد الولادة فقام وسطها وهذه السنة

146
00:49:21.400 --> 00:49:40.600
بموقف الامام من المرأة اذا ماتت انه يقف وسطها ليكون ساترا للوسط الذي فيه العورة او عن اطلاع الرجال المصلين عليه اذ لا اقول لن يعدم ان يوجد من في قلبه شيء من المرض

147
00:49:41.200 --> 00:50:01.300
قل لا لا يعدم وجد في مثل هذه المناسبات اشياء كثيرة وقع محظورات في في هذه المواطن نعم و القلوب متفاوتة منها القلب الميت الذي يشرئب لمثل هذه الامور ومنها ما هو افضل من ذلك وكما هو الاصل

148
00:50:01.350 --> 00:50:21.450
فقام في وسطها فدل على ان موقف الامام من الميت ان كان امرأة فهو في وسطها وان كان رجلا فعند مقابل رأسه مقابل رأسه شهيدة لكن شهدت اخر رجل لانها تختلف احكام الدنيا ليست بشيء

149
00:50:22.600 --> 00:50:40.250
دي شهيدة في محكمة ان الشهداء يتفاوتون شهيد دنيا واخرة شهيد دنيا فقط شهيد اخرة فقط نعم شهيد الدنيا والاخرة من مات في الجهاد مقبل غير مدبر ولا غالي ولا المقصود انه مات في

150
00:50:40.350 --> 00:50:55.650
الجهاد مخلصا في ذلك هذا شهيد في الدنيا والاخرة تثبت له احكام جاء النهي عن الاطلاق لان هذا من باب الشهادة نعم انما يعلق بالمشيئة ويرجى له ذلك المقصود ان ان هذا هذا شهيد

151
00:50:56.150 --> 00:51:18.800
نعم بغض النظر عن فلان بعينه نعم ولو مات على هذه الصفة ما نجزم بانه شهيد وانما ترجى له الشهادة جاء النهي عن هذا وشهيد دنيا فقط يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه مات في المعركة لكن غال ولا آآ ليقال او ما اشبه ذلك

152
00:51:18.950 --> 00:51:37.150
ليس لهم من الاجر شيء في الاخرة وشهدوا الاخرة فقط دون الدنيا مثل المبطون والحريق والغريق النفساء نعم اذا كان الشخص حديث عهد بالنساء ولا شك انه يبقى في قلبه شيء من التعلق بهم

153
00:51:38.300 --> 00:51:54.450
نعم حديث عهد بن مقارفة النساء يبقى في نفسه شيء نعم اما بعيد العهد فيكون نسي ما يتعلق بالنساء نعم لكن اذا كان من محارمها اذا كان من محارمها من ولدها

154
00:51:55.350 --> 00:52:16.400
بوهة مسلا او اخوها واولى بها تلك قضية عين عليها يعني بعض الاشكال نعم عن ابي موسى عبدالله ابن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة

155
00:52:16.400 --> 00:52:32.150
قال المصنف الصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. يقول مالك رحمه الله تعالى عن ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ

156
00:52:32.550 --> 00:53:01.400
برئ تبرأ في حكم قوله ليس منا تبرأ من الصادقة والحالقة والشاقة الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والاصل فيه السين وابذلت صادا اصلها سالقة سلقوكم نعم نعم فهذه الصالقة التي ترفع صوتها عنها مصيبة برأ النبي عليه الصلاة والسلام

157
00:53:01.950 --> 00:53:18.750
وبرئ من الحالقة التي تحلق شعرها بسبب المصيبة وبرئ من الشاقة التي تشق ثوبها والاصل هذا ان يكون في النساء لجزعهن وعدم صبرهن لكن اذا وجد في الرجال فالحكم واحد

158
00:53:19.800 --> 00:53:38.250
اذا وجد في الرجال مريم يرفع صوته ويحلق شعره او يلطم خده وصدره او يشق ثوبه الحكم واحد وفي هذا وعيد شديد على من فعل هذه الافعال وجزع ولم يصبر على ما قدر الله

159
00:53:38.550 --> 00:53:58.500
فهو متوعد بالبراءة منه وان استحل ذلك فامره اشد واخطر نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بارض الحبشة

160
00:53:58.500 --> 00:54:18.500
يقال لها ماريا وكانت ام سلمة وام حبيبة اتت ارض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم

161
00:54:18.500 --> 00:54:34.900
ما صوروا فيه تلك تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام مرض بمرظ موته الاخير

162
00:54:35.400 --> 00:54:56.450
ذكر بعض نسائه وجاء التصريح بام سلمة وام حبيبة وهن ممن هاجر الى الحبشة ذكر بعض نساء كنيسة رأتها في بعض الروايات رأتاها يعني ام سلمة وام حبيبة بارظ الحبشة

163
00:54:57.350 --> 00:55:21.400
التي هاجرنا اليها يقال لها يقال لكنيسة مارية مارية وكانت ام سلمة وام حبيبة اتت الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاويرها فيها كنائس يعتنى فيها من ناحية الجمالية والرسوم الفنية لان هذا حظهم منها

164
00:55:21.750 --> 00:55:43.700
ينشغلون بها عن لب العبادة وهذا من شؤم المخالفة اذا وقع الانسان في مخالفة وعوقب بما يسلبه احوج ما يحتاج اليه بهذا منع من زخرفة المساجد لان لا يكون سببا

165
00:55:44.400 --> 00:56:08.750
بإذهاب الخشوع للمصلين وهؤلاء هذا حظهم من هذه العبادة هذه التصاوير الحسنة والجميلة  زادوا على ذلك سوءا فصوروا مريم والمسيح تصور فيها تصاوير لهم والمقصود ان هذه محرمات لا يجوز التصاوير

166
00:56:09.250 --> 00:56:28.650
باماكن العبادة فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال اولئك اذا مات اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور ظلمات

167
00:56:29.200 --> 00:56:55.550
بعضها فوق بعض صور وتماثيل بمكان العبادة وايضا قبر في المسجد  انى يقبل لهؤلاء اي اضافة الى انهم حرفوا وبدلوا كفروا المقصود ان مثل هؤلاء صنعوا ما صنعوا وقلدهم من قلدهم من المسلمين

168
00:56:56.400 --> 00:57:19.700
وجعلوا القبور في المساجد وزخرف المساجد وزخرفوا المساجد فهؤلاء فيهم شبه من شرار الخلق عند الله تعالى اولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا قد يكون الدافع في اول الامر تذكر صاحب القبر

169
00:57:20.500 --> 00:57:37.150
ليكون معينا لهم على النشاط في العبادة اذا تذكروا هذا العبد الصالح نشطوا ثم بعد ذلك يخلو في الخلوف فيأتيهم الشيطان يقول ما وضع هذا القبر في هذا المسجد الا لتطلب منه الحاجات

170
00:57:38.000 --> 00:57:57.000
لانه رجل صالح او ليصلى عنده وتحصل البركة بجواره. وقد وقع هذا في هذه الامة في كثير من الاقطار بكثير من الاقطار وتتابع الناس عليه في الشرق والغرب الى ان قيظ الله لها في

171
00:57:57.600 --> 00:58:21.750
العصور المتأخرة الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انبرى لهذه القضية واخرج القبور ما استطاع منه ان يخرج القبور من المساجد هدمت المساجد والابنية على القبور بسبب دعوته ورجوع الناس الى الحق

172
00:58:22.100 --> 00:58:34.800
وفي الحديث الذي يليه حديث عائشة نعم؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى

173
00:58:34.800 --> 00:58:51.050
نصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. يقول عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه في مرضه الذي مات فيه

174
00:58:51.100 --> 00:59:08.900
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا بنوا على قبره مسجدا. وهنا يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد

175
00:59:09.450 --> 00:59:29.950
لعن اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله تعالى ولعن اليهود ظاهر لان لهم انبياء ووظعوا على قبورهم المساجد واما النصارى لهم نبي غير عيسى عليه السلام نعم دخلنا على القول الصحيح

176
00:59:30.100 --> 00:59:53.250
النصارى ليس لهم نبي الا عيسى وعيسى لم يقبر فكيف يقال لعن الله اليهود والنصارى ليس لم يقبر اما ان يقال ان انبياء اليهود انبياء للنصارى نعم انبياء اليهود انبياء للنصارى لان دين عيسى عليه السلام مكمل لما جاء به

177
00:59:53.700 --> 01:00:14.350
موسى عليه السلام او يقال كما في الرواية الاخرى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد فيكون اليهود اتخذوا قبور الانبياء والنصارى اتخذوا قبور الصالحين مساجد بمعنى انها ترتاد عندها وقد جاء النهي

178
01:00:14.650 --> 01:00:32.000
عن الصلاة الى القبور لا تصلوا الى القبور لا تجلسوا عليها او لا تجلسوا على القوة لو تصلوا اليها قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لابرز قبره. النبي عليه الصلاة والسلام ما ابرز قبره. دفن في بيت عائشة

179
01:00:32.150 --> 01:00:51.300
فلم يبرز قبره خشية ان يتخذ مسجد لو كان بارزا فجاء من جاء وبنى عليه مسجد غير انه خشي ان يتخذ مسجدا فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها وكان بيت عائشة مستقل بعيد عن المسجد بينه وبين المسجد

180
01:00:51.750 --> 01:01:09.800
نعم السور خارج المسجد ثم بعد ذلك احتيج الى الزيادة في المسجد في عهد الوليد ابن عبد الملك فادخل في المسجد وانكر من انكر من وجد من التابعين الصحابة والتابعين

181
01:01:10.150 --> 01:01:28.100
المقصود انه حصل الانكار لكن تتابع الناس على ذلك وتداولوه الائمة عن الائمة ولم يحصل بعد ذلك آآ ان ابطلت الصلاة في المسجد النبوي لانه لم يبنى على مسجد. المسجد مبني

182
01:01:28.800 --> 01:01:47.550
قبل القبر نعم والقبر والميت ما دفن في المسجد فالمسجد قبل القبر والقبر والمقبور ما قبر في المسجد نعم ولهذا تصحح الصلاة في المسجد النبوي بخلاف ما اذا دفن ميت

183
01:01:47.800 --> 01:02:06.950
في المسجد او بني مسجد على قبر فلا بد من ان يكون الحكم للسابق منهما ان كان الميت دفن في المسجد ينبش ويخرج اليوم باش ويخرج وان كان المسجد بني على القبر يهدم

184
01:02:09.000 --> 01:02:27.750
وهنا يظهر الفرق بين المساجد التي بنيت على القبور وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ودعا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا

185
01:02:27.850 --> 01:02:47.900
يعبد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اجاب رب العالمين دعاءه فاحاطه بثلاثة الجدران ثلاث الجدران لا يستطيع احد ان يستقبله هذا على القول بان هذه الدعوة اجيبت اجيبت كما يقول ابن القيم ويقرر جما من اهل التحقيق

186
01:02:47.950 --> 01:03:09.950
لكن وجد من يسجد الى القبر وظهره الى الكعبة مثل هذا لا شك انه عابد عابد للقبر ساجد له مثل هذا ساجد للقبر اما كونه مسجد صبغته صبغة المسجد يرتاده الناس في كل وقت من اجل ان يصلوا اليه ومن اجل ان

187
01:03:10.350 --> 01:03:28.600
فهذا لم يحصل يعني اذا وجد من افراد فان هذا لا يعني ان الدعوة لم تجاب نعم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا

188
01:03:28.600 --> 01:03:42.100
بدعوى الجاهلية. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا اي ليس على طريقتنا وليس على هدينا

189
01:03:42.150 --> 01:04:06.500
بل هديه مخالف لطريقتنا وسنتنا من فعل هذه الافعال من ضرب الخدود بسبب المصيبة وشق الجيوب قدم شاقة النبي عليه الصلاة والسلام برئ منها ودعا بدعوى الجاهلية دعا بدعوى الجاهلية

190
01:04:06.700 --> 01:04:26.050
كقولهم وسنداه وظهراه وسيداه هذه دعاوى الجاهلية يدعون بالويل والثبور بسبب هذه المصيبة التي وقعت بهم وكل هذا يدل على ان هذه الافعال من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية

191
01:04:26.600 --> 01:04:44.050
واذا استحل ذلك خرج يعني ليس من اهل ديننا اذا استحل ذلك نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط

192
01:04:44.050 --> 01:05:02.850
ومن شهدها حتى دت تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم اصغرهما ما مثل جبل احد نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

193
01:05:02.950 --> 01:05:21.050
من شهد الجنازة حتى يصلى عليه يعني حضرها بعض الروايات من تبعها يعني من بيت اهلها حتى يصلى عليها فله قيراط المقصود ان القيراط مرتب على الصلاة مرتب على الصلاة

194
01:05:21.300 --> 01:05:40.100
ومن شهد يعني من الصلاة حتى تدفن حظر الدفن وشارك فله قيراطان فله قيراطان. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. فالمجموع ثلاثة

195
01:05:40.500 --> 01:06:03.900
او اثنين اثنين اثنين لان القيراطين للمجموع لما تقدم من الصلاة والدفن قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين نعم مثل الجبلين تمثيل للعمل العظيم بالجرم ذي الجرم العظيم نعم الجبل مثلا

196
01:06:04.100 --> 01:06:22.050
ولمسلم اصغرهما مثل جبل احد تصور ان الانسان يوضع في قبره في كفة حسناته مثل جبل احد وهذا بسبب صلاة واحدة نعم او شهود جنازة واحدة وقد فرطنا في القراريط

197
01:06:22.900 --> 01:06:43.750
نعم ومن من اهل الفظل من يتتبع الجنائز في مواطنها ويصلي عليها ويتبعها ويشهد ابحث عن الاجر ولا شك ان تتبع مثل هذي الامور من علامات التوفيق من علامات التوفيق

198
01:06:43.900 --> 01:07:01.950
وفي مقابله من علامات الحرمان والخذلان ان يوجد الانسان في مسجد يصلى فيه على جنازة ولا يصلي وهذا يحصل كثيرا في الحرمين يحصل كثير وقلت لشخص لماذا لم تصلي على الجنازة؟ قال انا مصلي نمس على واحد

199
01:07:02.500 --> 01:07:29.450
قد ننصح وشاب من الشباب قيل لماذا ما صلى اجازة؟ قال لان لا يظن وجوبه لئلا يظن وجوبها لبيان الجواز نعم حرمانها والله حرمان ليحرص الانسان على مثل هذا وهو بامس الحاجة الى الحسنات التي تكون في مقابل بحار السيئات التي يتخوض فيها الناس

200
01:07:30.100 --> 01:07:49.700
نسأل الله السلامة والعافية والله ها ايش فيها هناك داخلة في اللفظ داخل والله اذا لم تظيق على الاحياء فلا مانع واذا حصل مناظر فالاحياء اولى اللهم صلي وسلم على عبدك ها

201
01:07:50.500 --> 01:07:59.800
داخلة في عموم الحديث ان شاء الله ومجموع الجنائز يعني لو صلي على عشر في ان واحد عشرة قراريط وفظل الله واسع