لله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاحبة في الله يسر اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الكريم ابن عبد الله الخضير والتي القيت بجامع الايمان بمدينة الرياض ومع شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الاحكام. نسأله تعالى ان ينفع المسلمين بهذه الدروس وان يجزي الشيخ عبدالكريم قدير خير الجزاء. والان نترككم مع مادة هذا الشريط وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ما تعاقب الليل والنهار اما بعد ففي ليلة الخامس والعشرين من شهر شوال من سنة الف وثلاثمائة الف واربع مئة وثلاثة وعشرين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي جامع الايمان بمدينة الرياض بحي السويدي يسرنا ان نفتتح هذه الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي نسأل الله تعالى ان يجزيه خير ما جزى عباده الصالحين وان يكتب خطواته حسنات. وان يغفر لنا وله الذنوب والسيئات ننبه الاخوة الذين يستمعون الينا عبر شبكة الانترنت ان من اراد ارسال سؤاله فامامه البريد الالكتروني لهذا الجامع آآ كما ننبه الاخوة الحاضرين الى ان الاسئلة ستكون تحريرية مكتوبة نسأل الله تعالى ان يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قبل البدء نحيي الجميع بتحية الاسلام فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لن ننبه الى امر مهم. وهو ان عدة الاحاديث تزيد على الاربعين. وآآ ساعات خمس الوقت لا يستوعب شرح هذه الاحاديث الوقت لا يكفي وعلى هذا سوف نسلك مسلكا مناسبا لاكمال هذه الاحاديث في هذه الليالي الخمس واشبه ما يكون بالتعليق حسب الحاجة والبسط لمسائل الحج اهله مظانه شرح كتاب المناسك من الزاد في سبعة عشر شريطا وشرح حديث جابر بالحج وشرح كتاب المناسك من صحيح البخاري في اشرطة كثيرة من اراد التوسع بمعرفة احكام الحج ومسائله يرجع الى هذه الاشرطة وغيرها من ما سجل لاهل العلم وما كتب في الباب فنشرح شرحا يناسب تكون فيه الموازنة بين عدة الاحاديث مع ضيق الوقت العمدة للامام الحافظ عبد الغني عبد الواحد في سرور المقدسي كتاب عني به اهل العلم منذ تأليفه فلا تكاد تجد ترجمة لعالم وجدت بعد تأليف هذا الكتاب في القرن السابع الى يومنا هذا الا وتجد من اولويات محفوظاته العمدة والمقصود بذلك العمدة الصغرى لا الكبرى التي اقتصر فيها المؤلف على ما صح من احاديث الاحكام وشرطه فيها ان تكون هذه الاحاديث من الصحيحين وتوسع في الشرط في العمدة الكبرى من معه الكتابان يقارن نجد على سبيل المثال في بداية كتاب الحج حديثان لا يوجد ان في الصغرى وهما موجودان في الكبرى الاول منهما ضعيف والثاني كذلك بل كل منهما ضعيف ضعفه شديد لا يدخل تحت شرطه في العمدة الصغرى ومن هنا تأتي اهمية كتاب العمدة واذا اطلقت فالمراد الصغرى اذا اطلقت العمدة فالمراد به الصغرى على كل حال العمدة الكبرى فيها احاديث زائدة يستفاد منها لكنها ليست على شرط المؤلف الصغرى فتنبغي العناية اولا بالصغرى لصحة احاديثه وانتقاء متونها نعم خرج عن شرطه شيء يسير لانه اشترط الا يدخل بالكتاب الا ما اتفق عليه الشيخان ادخل في الكتاب بعض ما تفرد به البخاري وبعض ما تفرد به مسلم ووهن في بعض وهذا شيء يسير جدا في بعض الروايات التي لا توجد عندهم على كل حال كتاب العمدة ليس بحاجة الى التعريف وهو معروف عند اهل العلم مشروح من قبل جمع غفير من اهل العلم المذاهب كلها وان كان صاحبه حنبليا لكنه مشروح من قبل علماء شافعية وحنابلة ومالكية وغيرهم عندنا الترجمة يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج كتاب الحج الكتاب كررنا مرارا انه مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا وعرفنا ان المادة مادة الكتب والكتابة تدل على الجمع كما قالوا تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا من وقيل جماعة الخيل كتيبة وهذا كلام مكروه يقال في كل كتاب من كتب العلم هنا يسمى الكتاب ويراد يطلق الكتاب ويراد به اسم المفعول المكتوب الجامع لمسائل الحج انتهوا بالحج المراد به هنا المكتوب الجامع لمسائل الحج والحج عرفوه باللغة بانه القصد يحجون سب الزبرقان المزعفر يعني يقصدون وهو قصد مكة لاداء احد النسكين قصد مكة لاحد لاداء احد النسكين هنا لان الحج المراد به هنا ما يشمل العمرة لانه ادخل احاديث العمرة في الحج ويطلق الحج هنا بمعناه الاعم والقصد ولذا ادرج في احاديث هذا الكتاب احاديث العمرة كتاب الحج الحج احد اركان الاسلام واحد مبانيه العظام جاءت النصوص التي تدل على انه ركن من اركان الاسلام ومن اشهرها حديث ابن عمر المتفق عليه بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان هذا في المتفق عليه يعني تقديم الحج على الصيام وهو مرجح عند الامام البخاري ولذا بنى كتابه على ذلك فقدم المناسك على الصيام جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ايضا في الحديث نفسه انه قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج فقال قائل قال له رجل الحج وصوم رمضان. قال لا صوم رمضان والحج والرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام في الصحيحين وهذا الاستدراك من ابن عمر على هذا القائل في مسلم كأن ابن عمر رضي الله عنهما اراد ان يؤدب هذا القائل وان الحديث محفوظ عنده على الوجهين محفوظ عنده عن النبي عليه الصلاة والسلام على الوجهين فلما استدرك عليه وقال الحج صوم رمضان قال لا صوم رمضان والحج وهو متأكد من روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه وان كان لا ينفي الرواية الاخرى ومنهم من يقول ان ابن عمر نسي نسي الرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام وعلى كل حال جمهور اهل العلم على تقديم الصيام على الحج وبنوا على ذلك مؤلفاتهم لكن الامام البخاري كانه رجح رواية تقديم الحج على الصيام فبنى على ذلك ترتيب الكتاب الاركان الخمسة بالنسبة للركن الاول من لم يأت به لم يدخل في الاسلام اصلا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله او حتى يقولوا لا اله الا الله الصلاة ثم نقول عن الصحابة تكفير تارك الصلاة ان هذا اتفاق منهم على كفر تارك الصلاة بقية الاركان من الزكاة والصيام والحج القول بكفر تارك كل واحد منهم منها قول معروف عند اهل العلم قال بيجم من اهل العلم ولو اعترف بالوجوب اما اذا انكر وجود الوجوب فهو كافر اجماعا فتارك الزكاة الممتنع من دفع الزكاة كافر عند بعض اهل العلم ولو اقرب الوجوه الذي لا يصوم كافر عند جمع من اهل العلم وان كان مقرا بالوجوب الذي لم يحج او لا يحج او لا ينوي الحج كافر عند بعض اهل العلم وان اعترف بالوجوب والقول بكفره رواية عن الامام احمد نقلها شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره بكتاب الايمان وعلى كل حال جمهور اهل العلم على انه لا يكفر اذا اعترف بالوجوب لكن الامر جد خطير ولذا جاء في اية الوجوب ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بعد ذلك قال ومن كفر ومن كفر في هذا اشارة الى القول الثاني وان لم تكن نص لكنها مؤذنة بان له اصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى الامصار ان ينظر من كانت له جدة يستطيع بها ان يحج فلم يحج ان تظرب عليه جزية اضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين فالامر خطير والتساهل من كثير من الناس يستطيع ان يحج قادر على الحج بنفسه وماله ومع ذلكم نتأخر الشاب يقول اذا تخرجت والشابة تقول اذا تزوجت ويتعملون ويتعذرون باعذار لا قيمة لها واسماء بنت عميس في الطلق تطلق جاءها المخاض وتخرج الى الحج وتلد في المحرم عشرة كيلو عن المدينة اهتمام الصحابة وعناية الصحابة تختلف عن تساهلنا وتراخينا الله يعفو ويسامح هذا ركن من اركان الاسلام ما تدري ما تحمله الايام بالنسبة لك ما تدري ماذا يقدر لك هل تتمكن في غير هذا العام من تحج او لا تتمكن ولذا المرجح عند اهل العلم ان الحج واجب على الفور واجب على الفور لا على التراخي نقرأ سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل اهل المدينة ذو ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة ثاني احسان عثمان عبد الله ابن عمر وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لعبدالله بن عمر طب يهله اهل المدينة الحديث الثاني هذا الحديث الثاني نعم قال وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن المنازل. قال عبدالله غني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم يقول رحمه الله باب المواقيت الباب في الاصل ما يدخل ويخرج منه فالاصل هو للمحسوس مثل هذا الباب الذي يدخل ويخرج منه ويستعمله اهل العلم لما يضم مسائل وفصول غالبا وهو في هذا الاستعمال حقيقة عرفية عرف خاص عند اهل العلم باب المواقيت المواقيت جمع ميقات والمواقيت عند اهل العلم تنقسم الى زمانية ومكانية والمراد هنا المكانية والمواقيت الزمانية للحج شوال والقعدة وعاشر من ذي الحجة على خلاف بينهم هل الشهر الثالث كامل او العشر الاول منه المواقيت المكانية جاءت في حديث ابن عباس ابن عمر رضي الله عنهم وغيرها من الاحاديث لكن عندنا اول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت تعمل في بلد اخر تذهب وتأتي على اعتبار انها مع جمع من النسوة قل ما يكفي الا مع ذي محرم منها. يعني من محارمها ومحرمها زوجها او من تحرم عليه. على التأبيد وقت ان حدد لاهل المدينة ذا الحليفة وعلى هذا اذا حدد الشارع شيئا هل يجوز تجاوزه العنف لا يجوز التجاوز. وقت يعني حدده فلا يجوز تجاوزها خلافا لمن يقول ان هذه الصيغة لا تدل على الوجوب وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو المعروف بالابيار مكان معروف قرب المدينة وهو ابعد المواقيت من مكة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن باسكان الراء قرن المنازل وهي اماكن معروفة مطروقة وهي مصاحف الصحاح حيث زعم ان قرن بفتح الراء قرن ونسب اليها اويس القرني واخطأ في مكانه ايضا المقصود ان صاحب الصحاح وهم في الظبط والتحديد. ونسبة اويس ولاهل اليمن يلملم ويقال له الملم ويقولون الان لم لم بدون ياء ولا همزة وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن هن اي هذه المواقيت لهن اي لاهل تلك الجهات او لتلك الجهات ومراد اهلها ولمن اتى عليهن من غير اهلهن شخص من اهل العراق مر بالمدينة يحرم من ذي الحليفة شخص من اهل نجد مر بالمدينة يحرم من ذي الحليفة شخص من اهل اليمن مر بالطائف يحرم من قرن المنازل وهكذا هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ولمن اتى عليهن من غير اهلين شامي مر بالمدينة وتجاوز ذو الحليفة تجاوز ذا الحليفة فلم يحرم منه الى ان وصل الى ميقاته اه شامي اجل الاحرام وقد مر بذي الحليفة اجله الى الجحفة او نجدي مر بذي الحليفة وتجاوزه وقال انا احرم من السير بدلا من لبس الاحرام اربع ساعات اذهب الى السيل والبس الاحرام اقل من ساعة هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن هل يلزمه شيء او لا يلزمه مم هن لهن الاصل ان هذه المواقيت لاهل تلك الجهات فاذا احرم النجدي من قرن المنازل ولو مر بغيره يكون عمل بقوله عليه الصلاة والسلام قلنا لهن امر ظاهر واذا احرم من ذو الحليفة يكون عمل بقوله عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهلهن مقتضى تأجيل الاحرام الى ميقاته الاصلي عمل بالطرف الاول هن لهن واحرامه من الميقات الذي مر به يقتضيه قوله عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهل لكن اذا فعل هذا الفعل شامي مر بالمدينة وقال لن احرم من الان. الجحرة قدامي واجل الاحرام الى ان وصل الجحفة لا شك انه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لكن له ان يقول انا عملت بقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن فهل عليه من شيء؟ هل عليه من بأس اولا من تجاوز الميقات بغض النظر عن هذه المسألة تجاوز الميقات بالكلية يلزمه جمهور اهل العلم ان لم يرجع قبل احرامه بدم. لخبر ابن عباس عمدتهم في ذلك كله خبر ابن عباس وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة وان كان سعيد بن جبير يقول لا شيء عليه ومن السلف من يقول فلا حج له. من تجاوز الميقات قولان في طرفين لكن القول المعتمد عند جمهور اهل العلم انه حجه صحيح لكن عليه يجبره لانه ترك نسك الاحرام من الميقات نأتي الى مسألتنا في الشام الذي اجل الاحرام الى الجحفة وقد مر بذي الحليفة هو عمل بقوله هن لهن وخالف قوله عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهله هل يلزم شيء ولا يلزمه عند ما لك لا يلزمه شيء لانه احرم من ميقاته ان يحدد له شرعا هو الاصل فيه وجمهور اهل العلم يلزمونه بالدم لمخالفته لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ودمر بهذا الميقات فهو ميقات سواء كان من اهل المدينة او من غيرها ورأي الامام مالك وجهه لهذا ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقت لنا معاشر اهل الشام هذا الميقات وامتثلت قال هن لهن على كل حال الاحوط في هذه المسألة الا يتجاوز الميقات الذي يمر به اولا ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة ممن اراد الحج او العمرة معنى هذا انه لا يلزم الاحرام الا بهذا القيد لقائد ارادة النسك ارادة الحج او العمرة وعلى هذا الذي يريد الدخول الى مكة ممن لا يريد الحج والعمرة عليه احرام يلزمه ان يحرم؟ نعم على هذا لا يلزمه ان يحرم وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله لا يلزمه ان يحرم الا اذا اراد الحج والعمرة والائمة الثلاثة وحنيفة ومالك واحمد على انه يلزمه ان يحرم ما لم تتكرر حاجته لكن الحديث صريح مفهوم الحديث صريح في عدم الزام من لا يريد حج العمرة بالنسك بالاحرام ولذا يقول ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ يعني من كان منزله دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة يحرم من حيث انشأ يحرم من حيث انشأ شخص ساكن في جدة نقول ارجع الى اقرب ميقات واحرم الميقات لا يحرم من حيث ان شئ حتى اهل مكة من مكة اهل مكة يحرمون بالحج من مكة والعبارة والجملة تدل على ان المكي يحرم من مكة مطلقا سواء كان في حج او عمرة لانه يقول حتى اهل مكة من مكة عموم اللفظ يتناول الحاج والمعتمر فيحرم المكي من مكة سواء كان نسكه حاجا او عمرة لكن جمهور اهل العلم على ان المعتمر لا بد ان يخرج الى الحل لابد ان يخرج الى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم اما الحاج لا يلزمه ان يخرج الاحل لانه سوف يخرج للوقوف وعرفة من الحلم وعلى هذا حمل اهل العلم هذا الحديث على الحاج دون المعتمر ما الذي يخرج المعتمر من هذا النص ما الذي يخرج المعتمر من هذا النص نعم حديث عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام امر عبدالرحمن ان يذهب الى التنعيم فتحرم من هناك والرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته معه في الانتظار. ولو كان الاحرام من مكة يجزئ او يكفي لما تكلف وكلف غيره بان تخرج الى الحل فتحرم منه فهذا من العام المخصوص الحديث الثاني حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة يهن اهل المدينة منذ الحليفة هذا خبر والمراد به الامر يأتي الامر بلفظ الخبر وحينئذ يكون ابلغ يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة الجحفة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام ان تنقل اليها الحمى حمى المدينة تنقل الى الجحفة وهل في مثل هذه الدعوة اعتداء لان الجحفة في ذلك الوقت قرية مأهولة تنقل الى الجحفة يعني لو قدر انه نزل وباء هنا فقلنا اللهم انقله الى الخرج يجوز ولا ما يجوز يجوز لا ما يجوز لكن هنا انقل حماها الى الجحفة يجوز ولا ما يجوز؟ هذا فعل المشرع النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما العلة السبب مأهولة قرية مأهولة فيها سكان نعم نعم يهود نعم فيها يهود واهل نجد مقرن المنازل قال وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلم ويهل اهل اليمن من يلم. بلغني هذه الصيغة تدل على الاتصال والانقطاع بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم نعم نعم انقطاع ولذا بلاغات الزهري تحتاج الى وصل بلاغات مالك في الموطأ تحتاج الى من يصلها تولى ابن عبد البر واصلها لانه منقطع هنا قال ابن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلمه والواسطة مذكورة المبلغ مذكور ولا ما هو مذكور نعم هنا غير مذكور. المبلغ غير مذكور هذه الجملة منقطعة هنا هل نقول ان هذا مرسل صحابي او هو منقطع او متصل فيه راو مبهم نعم ها نعم يا اخوان هنا يقول ابن عمر وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن مني ينمنم نعم اه كيف تجتمع المرسل ما يرفعه التابعي الا النبي عليه الصلاة والسلام المرسل المطلق مرسل الصحابي ما يرويه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يسمعه منه ما لصغر سنه او تأخر اسلامه او غيبته وله حكم الاتصال عند عامة اهل العلم اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب نعم بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهنا الصيغة ان الصيغة ان ولها حكم عند اهل العلم عن عند اهل العلم حكمه ان حكم عن كانه قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خلافا لمن فرق بين الصيغتين وقال عن متصلة وان منقطعة وبسط هذه المسألة في اخذ الوقت على كل حال الحديث ويقال ابن عمر بلغني الا انه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير واسع بدليل اه قوله ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت لاهل المدينة الى اخره ولاهل اليمن يلملم من غير شك ومن غير حديث ابن الحديث الاول حديث ابن عباس وهو مروي ايضا من غير عن ابن عمر من غير جزم من غير تردد من غير تردد فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك انه قال هذا الخبر مروي من طرق علي ابن عباس وعن ابن عمر بالتردد المذكور بالواسطة وبدونها ولذا هو من الاحاديث الصحيحين لانه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق ابن عمر قال بلغني ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلعن. بقي اهل العراق اهل العراق ما ميقاتهم ذات عرق ذات عرق من الذي وقت لهم ذات عرق له لا اشكال في كون عمر رضي الله عنه لاهل العراق لا يتعقل اما المرفوع ففيه ما فيه وان كان له طرق تدل على ان له اصل جاء الصحابة لما فتح او لما مسرت الامصار الكوفة والبصرة وغيرها طلبوا ان يحدد عمر رضي الله عنه ويوقت لهم ميقات يحرمون منه فوقت لهم ذات عرق فمن طلب من عمر وعمر بل عمر رضي الله عنه حينما وقت ولم يقل لهم ان النبي عليه الصلاة والسلام وقت لهم ذات عرق قد يكون خفي عليهم التوقيت النبوي قد خفي عليهم التوقيت النبوي فطلبوا من عمر وهذا من موافقاته والا فكون النبي عليه الصلاة والسلام من قتلهم يروى من طرق متعددة تدل على ان له اصلا نعم سم عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس قميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين. وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب لشيء مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد يزارا فليلبس سراويل للمحرم باب ما يلبس المحرم من الثياب الترجمة مطابقة للسؤال او للجواب مطابقة للسؤال ولا الجواب؟ للسؤال السؤال ما يلبس المحرم من الثياب والجواب لا يلبس فلو كانت ترجمة بالنفي باب ما لا يلبسه المحرم من الثياب لطابقت الجواب وعلى كل حال ما يلبسه المحرم المسؤول عنه يفهم من الجواب سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبسه المحسن الجواب المطابق لهذا السؤال ان يقول يلبس مثلا ازار وردة لكنه عليه الصلاة والسلام عدل عن المطابقة الى ما هو انفع واهم لان الجواب المطابق لا يمكن حصره بينما عدم المطابقة مع شدة الحاجة الى ما اجاب به النبي عليه الصلاة والسلام يكفي الحصر لو قال ما يلبس المحرم من الثياب قال ازار ولد ثم احتاج الى الى اللون مثلا ثم يحتاج الى امور كثيرة ليحدد ما يلبس لكن لما ذكر الممنوعات دل على ان كل ما عدا هذه يلبسه المحرم كل ما عدا ما ذكر يلبسه المحرم ما يلبس المحرم من الثياب قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص وهو مخيط على قدر البدن او نسج على قدر البدن ويلحق به ما نسج على بعضه يد او رجل او عنق وما اشبه ذلك المقصود ان كل ما يخاط على جزء من البدن بالتحديد لا يلبسه المحرم فلا يلبس القمص وعلى هذا لو خيط الرداء لو خيط الرداء قال يشمل النصف الاعلى من البدن خياط تفصل على قدر النصف الاعلى من البدن. يلبسه المحرم ولا ما يلبسه نعم لا يلبسها ظهر وكذا لو خيط النصف الاسفل لا يلبسه المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ويشمل كل ما يغطي الرأس بن عمامة في حكمها الطاقية والشماغ وما اشبه ذلك ولا السراويلات لا يلبس سراويل سواء كانت سراويل طويلة او قصيرة طويلة او قصيرة لانه يشملها اسم السراويل وهي ايضا مخيطة على قدر جزء من البدن وفي الصحيح عن عائشة انها لا رأت لا بأس بلبس السروال القصير يسمونه التبان لكنه قول مرجوح العمل على خلاف عند عامة اهل العلم لكن هذا اجتهاده ولا البرانس برنس يغطي ايش تغطي الرأس وفي الغالب متصل بالقميص ولا الخفاف الخفاف التي تغطي الكعب الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين الذي لا يجد النعلين هو محتاج الى الخف جاءت الرخصة بلبسه شريطة ان يقطع ولذا قال الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وليقطعهما اسفل من الكعبين هذا الخبر قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين ما في اشارة الى قطع ليس فيه اشارة الى القطع والحاجة داعية الى البيان لانه بعرفات حضره من لم يحضر في المدينة. الحاجة داعية للبيان ولكون الحاجة داعية بل ملحة الى البيان في هذا الموطن لكثرة من حضر ممن لم يحضر التقييد قال بعض العلماء ان حديث ابن عمر منسوخ منسوخ بحديث ابن عباس وعلى هذا القول الذي لا يلزم عليه ان يلبس الخفين من غير قطع والقول الاخر في المسألة انه لابد من القطع غاية ما هنالك ان حديث ابن عمر مقيد وحديث ابن عباس ايش؟ مطلق والمطلق يحمل على المقيد لا سيما وقد اتحد الحكم والسبب القاعدة عند اهل العلم اذا اتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيد يحمل ولا ما يحمل؟ يحمل اتفاقا اذا اتحد الحكم والسبب وعلى هذا لا بد من القطع ولو لم يذكر في حديث ابن عباس اكتفاء بالقيد الذي ورد في حديث ابن عمر اما لو كان الظرف واحد الظرف واحد في الحديثين لا شك ان هذا من اوضح صور حمل المطلق على المقيد لكن الوجه الثاني او القول الثاني له وجه وهو ان الحاجة داعية الى البيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نعم بين سابقا. لكن هل كل من حضر سمع هذا البيان او الذي يغلب على الظن ان اكثر من حضر في عرفة لم يحضر المدينة لانه لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم بان النبي عليه الصلاة والسلام عازم على الحج كما في حديث جابر عند مسلم اتوه من كل ناحية عنده خلائق مد البصر عن يمينه وعن شماله من امامه ومن خلفه مد البصر فهؤلاء اكثرهم لم يسمع القيد ما القول المتجه في هذه المسألة لو عندنا مسألة حمل المطلق على المقيد لا سيما في مثل هذه الصورة مع اتحاد الحكم والسبب ظاهر انه يحمل المتقى المقيد وعلى هذا يقطع. ولو لم يذكر في حديث ابن عباس نعم لو اختلف الحكم والسبب او الحكم فقط لا يحمل المطلق على المقيد كما هو موضح مفصل اما هنا اتحد الحكم والسبب ولذا يختلف اهل العلم في القطع فمن قائل بالنسخ حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر لما ذكرنا ومنهم من يقول لابد من القطع وحديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر ويؤيد القول الاول بالنهي عن اضاعة المال واتلافه القطع اتلاف للمال او غيره ليس باتلاف اتلاف لا شك ان الاحوط من اراد الاحتياط لنفسه نعم ان يعمل بالاشد وهو القطع. لكن من عمل بالقول الاخر له وجه لانه يلزم من العمل بالمقيد النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الحاجة الى البيان ما بين في حديث ابن عباس ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او غرس زعفران معروف له لون ورائحة ومثل الورس نبت طيب الريح ولهذا يمنع المحرم من الطيب بجميع الوانه واشكاله وللبخاري ولا تنتقب المرأة يعني لا تلبس النقاب ولا تلبس قفازين وهو ما يغطي اليد لا تنتقب المرأة والمراد بالمرأة هنا ايش المحرمة فالمرأة المحرمة مفهومه ان غير المحرمة ليش تنتقب مفهومه ان غير المحرمة لها ان تنتقد نعم ابو داوود يقدح في هذه اللفظة لكن ليس لاحد ان يقدح والخبر في البخاري ولا اشكال في كون غير محرمة تنتقب تلبس النقاب تكيس النقاب ما النقاب؟ ما النقاب الذي تلبسه المرأة المسلمة نقد في حجاب الوجه نقب بقدر حدقة العين لترى منه الطريق بقدر الحاجة ولو زاد على هذا القدر ولو من ليم واحد من البشرة صار ايش سفور وليس بنقاب لابد ان نفهم معنى النقاب مو بيجينا واحد يقول خلاص النقاب حلال النقاب حلال يكشفون نصف الوجه لأ لا هذا ولا ان نظعف ما في البخاري ما في البخاري صحيح ومفهومه صحيح تنتقب غير المحرم لكن اذا اخرجت قدر شعرة من البشرة فهو سفور بل لو قيل بوجوب تغطية بعض العين لانه لا يتم الواجب هو تغطية البشرة الا به لكان له وجه لا يتوسع في معنى النقاب كما هو موجود الان ولا نظاعف ما ثبت اظنها كلام واظح وظاهر ما يجي واحد يقول انه سمعنا واحد يقول النقاب حلال ايش النقاب المقصود به؟ ما النقاب المقصود به كلام على النقاب الشرعي. الذي جاء في مثل هذه الرواية نقب يكون في غطاء الوجه بقدر الحاجة بقدر الحاجة ان زاد ولو كان شيئا يسيرا فتعدى العين الى البشرة صار سفور ما يسمى نقاب ولو قيل بوجوب تغطية بعض العين لانه لا يتم ستر البشرة بالكامل الا بستر بعض العين وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مقرر عند اهل العلم هذا فنفهم الموضوع بدقة لا نظعف ما في الصحيح لان الناس توسعوا في النقاب؟ لا لكن نفهم اذا اردنا ان نعمل بالنصوص لابد ان نفهم النصوص الواقع ما يغير من النصوص شيء ابدا نعم الاحتياط مطلوب وسد الذرائع مطلوب مقرر في الشرع لكن يبقى ان كل شيء يقدر بقدره ولا ننزل النصوص على افهام العامة لا ننزل النصوص على افهام العامة لان في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. العامة يقول المحروم اللي عنده الملايين لكن ما يستفيد منه. هذا محروم مسكين يعطى من الزكاة ما يعطى من الزكاة ولو فهم العامة انه محظوظ فالنصوص لا تنزل على افهام العامة ولا على افهام اهل الاهواء انما الذي يفهم النصوص على حقيقتها وعلى وجهها هم سلف الامة. وائمتها من الصحابة والتابعين ولا تلبس القفازين مخيط على قدر اليد لكن هل لها ان تلبس ما يغطي القدمين؟ او نقول القدمان مثل اليدين تلبس المرأة والمحرم الشراب والرجلين؟ نعم تلبس. تلبس لانها ليست ممنوعة من المخيط. انما نص عليه انما نص عليه علي بن عمر تم ثابت باب التلبية عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك. لا لا شريك لك. قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك. والخير بيديك رغبة اليك والعمل. هذه التلبية والمراد بها اجابة النداء والدعوة من الله عز وجل على لسان خليله ابراهيم واذن في الناس بالحج ولذا شرع لكل حاج ومثله المعتمر ان يقول لبيك اجابة لهذه الدعوة ولهذا النداء ولهذا التأديب عن ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولذا يقول جابر رضي الله عنه واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد مخالفا لما كان يهل به المشركون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يقولون ان شريكا هو لك تملكه وما ملك يشركون نسأل الله العافية الشرك الاكبر فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم فاهل بالتوحيد لا شريك لك لبيك اللهم لبيك هو مثنى يعني اجابة واستجابة بعد استجابة ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كرر التوحيد قال وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل التلبية النبوية التي يقتصر عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزيد عليها لا يزيد على ما جاء في صدر هذا الحديث. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والجابر وكان الناس يزيدون على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر عليهم تلبية من عمر زيادة ابن عمر لبيك وسعديك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل اكتسبت الشرعية من اين؟ نعم. من اقرار النبي عليه الصلاة والسلام. والاقرار احد وجوه السنن لكن النبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته هل الافضل للمسلم ان يلزم ما لزمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ او يتجاوزه الى ما يقوله الصحابة مما لفظه صحيح واقره النبي عليه الصلاة والسلام يلزم ما لزمه النبي عليه الصلاة والسلام اولى لكنه اذا سمع احدا يلبي بغير هذه التلبية ينكر عليه ولا ما ينكر عليه؟ لا ينكر عليه يختار لنفسه ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه فلا يزيد على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو سمع احدا يلبي بالصيغ التي جاءت عن الصحابة مما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره فانه ليس له ان ينكر ما اقره النبي عليه الصلاة والسلام فالامر ولو كان خلاف الاولى لا ينكر وقد اكتسب الشرعية من اقراره عليه الصلاة والسلام تلبية سنة عند جمهور اهل العلم وقيل بوجوبها ويرفع بها الملبي صوته كان الصحابة رضوان الله عليهم يصرخون بها يرفعون اصواتهم بالتلبية ويكررون التلبية والمرأة تخفض صوتها لئلا يفتتن بها لئلا يفتتن بها من في قلبه مرض فتخفض صوتها بالتلبية بحيث تسمع نفسها ورفيقتها ولا ترفع صوتها بالتلبية اما الرجل فالمشروع له ان يرفع صوته بالتلبية التلبية الجماعية بعظ الناس اذا اجتمعوا يلبي واحد ثم يلبي الجميع بصوت واحد مرتفع تلبية جماعية مثلها تكبير جماعي تهليل جماعي كل هذا مما احدث كل هذا منه محدثات ينبغي ان يكون كل واحد يلبي بمفرده نعم الاذان. الاذان؟ نعم. طيب عن ابي هريرة نعم باب سفر المرأة بدون محرم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم وش عندك الا مع ذي محرم. رواية ثانية ولولا والاولى وليلتك الا ليس مع لأ بدون قلة بدون الله ليس معها حرمة ايه حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأته لا يحل معناه الذي لا يحل الحن في مقابلة الحرمة فاذا نفي الحلم ثبتت الحرمة تتم المقابلة لا يحل يعني يحرم لان المقابلة بين امرين الحلال والحرام لان الحلال يقابله الحرام لا يأتين من يقول ان الاحكام خمسة اذا انتفى واحد فمقابله اربعة يحتمل ان يكون ما دام لا يحل اذا يكره لا نقول الحلال يقابله الحرام فان انتفى الحلال ثبت الحرام. ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فالمقابلة بين الحلال والحرام فقط يحل لهم الطيبات ويحرم على كل حال مفهوم لا يحل ثبوت الحرمة لمن عملت هذا العمل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة يحرم على المرأة ان تسافر تؤمن بالله واليوم الاخر يعني مسلمة يحرم على المرأة المسلمة ان تسافر قد يقول قائل انه عنده خادمة كافرة هل يتجه اليها مثل هذا التحريم يتجه اليها مثل هذا التحريم لان قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم تقول لا تؤمن بالله يحن لها ان تسافر توجيه الخطاب للمسلمين لانهم هم الممتثلون للخطاب. وانما الكفار ايضا مخاطبون بالفروع. في قول جماهير اهل العلم واذا كانت غير ممتزلا للخطاب فالخطاب يتجه على منع على من مكنها من مزاولة هذا المحرم من اوفدها بدون محرم وسافر بها بغير محرم. اضافة الى كونها كافرة واقامتها في هذه البلاد ايضا فيها ما فيها عند اهل العلم المقصود ان قوله لا يحل يعني يحرم ولامرأة تؤمن بالله والمؤاخذ عن المسلمة لانها هي المنتزلة لمثل هذه التوجيهات الشرعية وهذا لا يعني ان غير المسلمة يجوز ان تسافر ويسافر بها من قبل المسلمين لا لان مخاطبة بفروع الشريعة وهذا منها وحينئذ يتجه الخطاب الى من مكنها قد يقول قائل هو يسافر بالشغالة يمين ويسار من غير محرم وهي المكلفة هي المخاطبة بهذا النفي واثبات الحرمة نقول هذا تعاون اعانة لها على ارتكاب المحرم والاعانة على ارتكاب المحرم محرم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة قد يقول جاء قائل ليس لا يوجد هنا الان ما في مسجد يوم وليلة تسافر للحج ساعة ساعة ونص ويواصل ذا الجدة ما تحتاج الى معمول قلت احتاج الى محرم لان قوله مسيرة يوم وليلة لا مفهوم له لا مفهوم له بدليل انه اختلف التحديد في بعض الروايات ثلاث ايام وفي بعضها مسيرة يوم وبعضها مسيرة ليلة. المقصود انها لا تسافر بدون محرم لا تسافر بدون محرم ومع الاسف الشديد توسع الناس في ذلك يجعل بنته زوجته اخته تسافر ويوميا تسافر بدون محرم هذا المحرم اما الجمع من النسوة وان قال به بعض اهل العلم لكن لا يكفي الا مع ذي محرم. يعني محرم منها بعض الصراح قال محرم منه يعني محرم منه يعني امرأة من نسائه تكفي التوسع في هذا الباب اورث مشاكل كثيرة والتساهل والتسامح في مثل هذا يعرظ الاعراظ للانتهاك والان يبنى على مثل هذه المسائل مسائل اخرى يسأل عنها لتكون شرعية ومبنية على امور ممنوعة شخص يسأل يقول هل يجوز تأخير صلاة الفجر الى الساعة السابعة لماذا؟ يقول يسافر بمدرسات من بلد الى بلد ولا يتمكن من الصلاة الا اذا وصل البلد الثاني يريد ان يبني مسائل شرعية على امور غير مشروعة اصلا ما يمكن ان تنظبط الفتوى بهذه الطريقة ابن نتائج شرعية على مقدمات شرعية امرأة تسافر يقول لا استطيع ان اقف في منتصف الطريق واصلي قل له اترك هذه المهنة طيب من يوصل هؤلاء المدرسات يصلون اولياء الامور اولياء امورهم يفصلون المسألة موازنة بين المصالح والمفاسد. اذا كان يستطيع ان يوصلها امتثالا لهذا الخبر لا مع ذي محرم ولا تترك هناك ظرورة ولله الحمد من ترتكب المحرمات لامور لا ظرورة داعي اليها ما وصل الامر الى حد ذرة ومع ذلك ابن علي تأخير صلاة الصبح طيب تصلي قبل ما تمشي كل ما نطلع قبل صلاة الفجر بساعة. ولا نصل نبعد طلوع الشمس بساعة يريد ان يؤخر صلاة الفجر لماذا؟ لانه يوصي مدرسات بدون محرم ظلمات بعضها فوق بعض. بعض الناس يتسامح يقول سلم المرأة الى المطار سلمها لركوب الطائرة وتستلم من المطار الثاني. كم حصل من عطى خلل. كم حصل المضايقة في الطائرات للنساء كم حصل من مضايقة في القطار للنساء القطار في محطة القطار واستقبلها هناك. او استقبلها محرم اخر هناك نقول يا اخي اتق الله في محارمك التسامح والتساؤل الى هذا الحد يورث مشاكل طب تعطل القطار تعطل القطار في اخر الشهر قبل سنتين او ثلاث في منتصف الطريق في الظلام وبين اشجار. والقطاف فيه اكثر من خمس مئة امرأة ولا فيه الا يمكن خمسين رجل هؤلاء النسوان بذمة من نعم اولياء الامور. تحملوا اولياء الامور فمثل هذا التساهل يجر الى كوارث شو المانع؟ يا خي امال لا تسافر البتة! هناك حاجة وظرورة الى هذا الصبر الحج ركن من اركان الاسلام ركن من اركان الاسلام ومبانيه العظام اذا لم تجد المرأة محرم تلزم بالحج لا تلزم بالحج بل من شروط واجبات وجوب الحج على المرأة وجوب محرم والله المستعان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. كذا نعم هذا لفظه ليس معها حرمة الا ومعها ذو محرم يقول وين نسبة هذا ليس معها حرمة رقم اربعة وما اثبته نعم ليس معها حرمة وهل معنى واحد المعنى ما يختلف ويأتي من يقول من او من يفسر النصوص على حسب فهمه او العرف العامي عنده حرمة ليس معه حرمة ايش معنى حرمة؟ امرأة فالنصوص ما تفسر اصطلاحات العامة وافهام العامة النوم تفسر بفهم السلف لابد من المحرم وهو الزوج او من تحرم عليه على التأبيد ممن بلغ سن التكليف ان بلغ سن التكليف ولم يتصل من لم يتصل بالغفلة ولم يتصف بالغفلة والعلماء يختلفون في الاعمى هل يكفي في المحرمية او لا يكفي؟ والصواب انه يكفي عنده من الحساسية ما يجعله يحافظ على اه موليتي. وفي البخاري لا تسافر مسيرة ايش ايوه مسيرة وفي لفظ للبخاري مسيرة يوم مسيرة يوم في مسيرته وهذا ليس النظر للبخاري نعم ماشي هذا لفظ مسلم وليس لفظ البخاري وان وهم المؤلف رحمه الله تعالى هذا نهي صريح لا تسافر والنهي يقتضي التحريم كثير نجيب على واحد اثنين هاتف الهاتف نهاية الهاتف