الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة والبيت عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المنفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة. فقال اقتلوه وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة منك داء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة ابن زيد وبلال وعثمان عثمان بن طلحة فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت اول من ولجت فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين وعن عمر ان لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب دخول مكة وغيره باب دخول مكة وغيره هكذا الترجمة والبيت كذا عندكم نعم وغيره هذا الاصل في الحديث الاول حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر وهو شيء يصنع من حديد يغطي الرأس للوقاية من السيوف والسهام وغيرها دخل مكة على هذه الكيفية عليه الصلاة والسلام دخلها فاتحا غازيا وهذا من اقوى الادلة على ان مكة فتحت عنه وليس الصلح وبهذا قال جمع من اهل العلم وبعضهم يرى انها فتحت صلحا بدليل ان دورها لم تقسم على الغانمين لكن لا يمنع ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام فتح عنوة ومن بالبيوت على اهلها كما من عليهم وقال لهم انتم الطلقاء فلم يأسر احدا منهم فلما نزعه نزع المغفر وانتهى القتال جاء رجل فقال ابن خطل اسمه عبد الله اسلم ثم ارتد كان اسمه قبل ان يسلم عبد العزى اسلم ثم ارتد وهجى النبي عليه الصلاة والسلام وجعل جواريه يغنين به جاء النبي عليه الصلاة والسلام فاهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه متعلق باستار الكعبة وهذه عادة عند العرب الانسان اذا حزبه امر تعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه فقال اقتلوه الكعبة لا تجيروا مثل هذا الذي اهدر النبي عليه الصلاة والسلام فعل ما فعل من هجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء دعوته وقتله انما كان في الساعة التي ابيح للنبي عليه الصلاة والسلام القتال فيها هذا قول من يقول ان الحدود والقصاص لا يكون بمكة وانما من استحق القتل بحد او قصاص يضيق عليه حتى يخرج فيقام عليه الحد والذي يقول يقتل مستحق القتل بمكة والنهي عن سفك الدم اذا لم يكن بحق اما ما كان بحق فانه لا يدخل في النهي يقول يستدل بهذا يستدل بمثل هذا الحديث قد يقول قائل النهي عن سفك الدم بغير حق منهي عنه بمكة وغيرها اذا هم الخصوصية التي لهذا لهذا المكان المعظم اذا كنتم تقولون المراد بالنهي عن سفك الدم اذا كان بغير حق اما اذا كان بحق من قصاص او ارتكاب ما يوجب القتل فانه يقتل ويحمل الحديث على ما اذا كان بغير حق يقول القائل النهي عن سفك الدم اذا كان بغير حق هذا في كل مكان في مكة وغيرها فما الخصوصية نعم مازا يكون الخصوصية لمكة؟ لماذا ينص على النهي عن سفك الدم بمكة ومنهي عنه في كل مكان نعم لحرمة مكة. اذا قلنا بهذا قلنا ينهى عن سفك الدم بغير حق بمكة لحرمة مكة. اذا يجوز بالمدينة يعني ينص عليه زيادة فيه تعظيم البيت. فيكون القتل فيها اعظم من القتل في غيرها وهكذا سائر الذنوب والمعاصي تعظم بمكة وهذا الامر جعل بعظ الصحابة والتابعين ينتقلون من مكة الى غيرهم ابن عباس انتقل الى الطائف ويذكر عنه انه لهذا السبب تفرق الصحابة والتابعون في الانصار وتركوا مكة والمدينة مع المضاعفة العظيمة للحسنات لماذا قد يكون الباعث لبعضهم هذا هو تعظيم الذنوب على ان الباعث لاكثرهم نشر الدين ومعلوم ان النفع المتعدي افضل من النفع اللازم. والا قد يقول قائل كيف يترك الناس مكة والصلاة بمائة الف صلاة ويسكن البصرة والكوفة ومصر والشام وهكذا من جاء بعدهم تفرقوا في الامصار والان اهل العلم في كل مكان لا تجد هذه المضاعفة تنهزهم الى المجاورة بمكة وترك الامصار الاخرى لما هم عليه من نفع متعدي وهذا اعظم اجرا لمن تأهل لذلك وصلحت نيته فقال اقتلوه حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء بالفتح والمد من الثنية العليا التي بالبطحة وخرج من الثنية السفلى بالظم كدا كقرى هناك موضع اخر يقال له هدي كسمي يدخل مكة من اعلاها ويخرج من اسفلها ولذا يقول الفقهاء يسن دخول مكة من اعلاها من كداء بالفتح والخروج من اسفلها من هدى عصم ويقولون ايضا افتح وادخل واظمم واخرج تسهيلا للظبط لان الظبطين مشتبهين لان الظبطين مشتبهان في الرسم واهل العلم يضبطون الكلمات بالشكل والحرف والظد والنظير وغير ذلك حرام بن عثمان ضد الحلال الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدار وهكذا لهم طرق في الظبط. وهنا يقولون افتح وادخل تفتح الدخول مناسب للفتح والمراد بذلك فتح الكاف وانفتح باب واظمم الكاف من كدى كقرى واخرج يعني عند الخروج نأتي الى هذه المسألة وهي مشروعية الدخول من اعلى مكة والخروج من اسفلها هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام قصد الدخول من هذا الموضع والخروج من ذلك الموضع او نقول ان هذا طريقه او هذا الايسر بالنسبة له فمن كان الايسر له ان يدخل من الاعلى ويخرج من الاسفل فعل وان كان الايسر العكس فعل هل هذا العمل متعبد به مما يقتدى به او من الافعال التي حصلت اتفاقا فلا يتعبد به هل هذا مثل خروج النبي عليه الصلاة والسلام الى العيد يخرج من طريق ويرجع من طريق اخر فيتعبد به لانه تكرر او نقول هذا كونه دخل من اعلاها هذا المناسب لاهل المدينة وكونه خرج من اسفلها لان النزول ايسر من الصعود. لا يقل قائل اذا كان الدخول من اعلاها هو المناسب لاهل المدينة لماذا لا يكون الخروج ذلك النزول ايسر من الصعود وقيل بهذا وهذا اذا تيسر الدخول من اعلاها والخروج من اسفلها فهو الاولى لكنه قد لا يتيسر لكل الناس لا سيما في المواسم لانه قد يقصد الانسان هذا الموضع ثم يصرف عنه او يشق عليه مشقة بالغة اذا جاء من من الجهات الجنوبية كيف يلتوي على مكة الى ان يصل الى شمالها ثم يدخل على كل حال من فعل ذلك مع اليسر متعبدا بذلك فلن يخيب ظنه ولن يعدم الاجر ان شاء الله تعالى ومن شق على ذلك فلا مانع ولا حرج ان شاء الله في المخالفة لمثل هذا والحديث الذي يليه حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وجرت العادة عند المؤلفين من المتأخرين ويحرصون على الاختصار فاذا كان الحديث عن راو والذي يليه عن نفس الراوي قالوا وعنه كنوا عنه بالظمير وهنا كرر ومنهج الحافظ عبدالغني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب البسط ولذا تجدون الروايات فيه مبسوطة اكثر من المتون الاخرى يعني البلوغ شديد الاختصار لكن هذا فيه شيء من التوسع والبسط ويمكن الاستغناء ببعضه عن بعض. لكن هذه طريقة المؤلف رحمه الله وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت والمراد بالبيت الكعبة المراد بالبيت الكعبة دخل الكعبة واسامة بن زيد هو واسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة اثنان من الموالي والحاجب عثمان ابن طلحة اعظم مخلوق يدخل اشرف البقاع باثنين من الموالي ما قال معي ابو بكر وعمر والله المستعان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة الحاجب فاغلقوا عليهم بابي الناس خارج الباب خارج البيت ينتظرون ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام فلما فتحوا الباب كنت اول من ولج ابن عمر وذلك لحرصه الشديد على الاتباع والاقتداء والاكتساب كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم في بعض الروايات غير الصحيح فسألت بلالا اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين عمودين اليمانيين يعتني ابن عمر بمثل هذه الاسئلة هل صلى ليقتدي فيصلي مثله واين صلى ليتم له الاقتداء بالفعل والمكان كان ابن عمر رضي الله عنهما شديد الاقتداء في هذا الباب بتتبع اثار النبي عليه الصلاة والسلام هذا اجتهاد منه نعم هو لم يوافق عليه كان رظي الله عنه يكفكف دابته لتقع لتقع مواطئها على موطئ دابة النبي عليه الصلاة والسلام ما وفق على هذا يبيت في المكان الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولولا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام المبيت هذا من شدة تحري لكنه لم يوافق على هذا الاجتهاد رضي الله عنه وارضاه فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه صحة الصلاة داخل البيت وان حمله بعضهم على النافلة دون الفريضة كمالك واحمد ويرى ابو حنيفة والشافعي ان النافلة والفريضة في ذلك على حد سواء والصلاة لا شك انها نافلة واستقبال القبلة الكعبة البيت شرط لصحة الصلاة فمن قال بان الفريضة لا تصح فيها لا شك انه احتاط للفريضة والفريضة ينبغي ان يحتاط لها والنافلة يتسامح فيها وان كان الاصل ان ما صح في النفل صح في الفرض لكن الاحتياط مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى فريضة داخل البيت وهذا الاحتياط لا يؤدي الى ترك مأمور ولا الى فعل محظور فاذا صلى الفريضة في البيت من اهل العلم من يقول لا تصح صلاته فالاحتياط ان لا تؤدى الفريضة داخل البيت لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل والفريضة ينبغي ان يحتاط لها لكن لو ادى الاحتياط الى ترك مأمور او فعل محظور فالاحتياط كما يقول شيخ الاسلام في ترك هذا الاحتياط البيت مبني على ستة اعمدة ثلاثة عمام وثلاثة في الخلف ترك الاعمدة الثلاثة وراءه واثنين من الاعمدة الامامية عن يمينه وواحد عن شماله وتأخر عن جدار البيت ثلاث اذرع بهذا يستدل بعض العلماء على عدم كراهة الصلاة بين السواري ترجم عليه البخاري رحمه الله تعالى وجاءني النص على كراهة الصلاة بين السواري ولعل العلة في ذلك انها تقطع الصفوف ولذا لو كان الامام بين ساريتين والصف متصل خلفه بدون سواري فلا يظهر منعه ان شاء الله تعالى منهم من يقول انها محل وضع الاحذية والنعال ومنهم من يقول انها مصلى الجن غير ذلك من العلل المقصود انه اذا تسببت في قطع الصفوف كرهت الصلاة بينها والا فلا نعم وين؟ ترك عمودين عن يمينه والثالث عن يساره. صلى بين السواري عليه الصلاة والسلام بين العمودين اليمانيين اليمنيين تثنية يماني والياء ايش يا النسب نسبة الى اليمن والنسبة الى اليمن ياء كيا الكرسي زيدت للنسب اليمن النسبة اليها يمني بتشديد الياء. وهنا لابد ان تكون الياء مخففة فلذقوا اليمانيين التشديد تقول اليمانيين. والاصل ان الياء المشددة عن حرفين يعتيض عن احدهما بالالف لان الالف هذي زائدة واضح ولا مو باظح كيف الاصل انها نسبة الى اليمن جهة جهة الجنوب جهة اليمن والنسبة الى اليمن يمني ويا النسب مشددة لا ما كما يقول بعض الناس ابن تيمية لا ياء النسب مشددة يا امك يا الكرسي زيدت للنسب يعني ياء مشددة تزاد النسب والياء هنا مخففة في اليمانيين لانها حرف مشدد مكون من حرفين يقول اهل العلم اعتيض عن احد المثلين بالالف فتخفف نعم نعم هل للتعلق باستار الكعبة فضل حكم التعلق باسناد الكعبة هل لهم فضل حكم التعلق باستار الكعبة. نعم بعض الشراح اخذ من مثل هذا الحديث الجواز النبي عليه الصلاة والسلام ما ما بين الحكم هنا ما قال متعلق باستار الكعبة والتعلق بارسال الكعبة حكمه كذا فاخذ منه الجواز اخذ منه بعض الشراح جواز التعلق باستار الكعبة لانه فعل لا شك انه فعل والنبي عليه الصلاة والسلام على علم من فعله لكن من فعل امورا بعضها اعظم من بعض هل ينكر الادنى ويترك الاعلى؟ او ينكر الجميع في ان واحد او يبدأ بالاهم فالاهم هذا فعل عظائم ذا هذا مستحق للقتل نعم نعم لانه افترضنا ان شخص شرب الخمر وثبت عليه الزنا وهو محصن نطالبه بحد الخمر او بالرجم من رجل على خلاف بين اهل العلم في الزاني المحصن هل يجلد ثم يرجم كما في حديث عبادة في الصحيح ايكتفى برجمه كما في القصص الخمس التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها جلد اصل المسألة هنا لو وجدت شخص مرتكب لمحرم او لمحرمات بعضها اعظم من بعض وليس بالامكان تعداد هذه المحرمات هو تارك للصلاة تارك للصلاة تذهب اليه تنصحه عن الدخان والاسبال حلق اللحية ولا تكتفي الان بالصلاة ثم بعد ذلك تنظر في الامور الاخرى صلاة تعالج الاعظم فهو الان الرجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام بحاجة الى اقامة الحد والتعلق بالاستار كغيره من مظاهر الغلو مثل هذا مقرر في الشر اكثر اهل العلم على المنع على منع مثل هذا وان لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام الانكار على ابن خطل لانه كافر وليس بعد الكفر ذنب فعل صدر من كافر وليس بعد الكفر ذنب اما المسألة فهي مقررة في النهي عن الغلو وتقديس المواظع والمشاهد وغيرها هذا كله ممنوع في الشرع يأتي من يقول الملتزم الملتزم حكم الالتزام بين الركن والبيت لم لم يرد في حديث صحيح مرفوع وثابت عن ابن عباس يروى عن ابن عمر ايضا هذا دليل خاص دليله الخاص ولا يسري على بقية جهات الكعبة بشيء مستعيدة من بيته لكن عموم التعلق يعني يوجد اصل له اصل من يتعلق كعب متبركا يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى بالخطر انكر عليه رأى بالخطأ المتعلق باستار الكعبة هناك قصص وحوادث وجدت بعد التابعين كثيرة. التعلق باستار الكعبة كان هذا مستفيض عند كثير من الناس لكن يبقى ان هذه وسيلة الى الى امر محظور وهو الغلو والوسائل لها احكام المقاصد يقول اه هذا سؤال ما رأيكم بمن يقول ان القائم على معصية لا يسلم عليه اثناء مزاولته للمعصية سواء كان في الشارع او في الاماكن العامة اثناء مزاولته المعصية يعني مرت بشخص يدخن تقول له السلام عليكم على كل حال ترك السلام هجر والهجر علاج ان كان ينفع فيه هذا الهجر لماذا ترك السلام عليه تساءل ان كان يجدي فيه مثل هذا يترك لانه علاج ان كان ترك السلام عليه يزيد اصرار وعناد وقد يحصل منهم ما هو اعظم من ذلك وسلم عليه. لانه مسلم وله من الحقوق من المسلمين ينكر الكفر اولا كون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة في قول جمهور اهل العلم لا يعني انهم يطالبون بها قبل ان يسلموا الكافر مطالب بالصلاة مطالب بالزكاة مطالب بالصيام لكنه لا يصح منه فعل شيء منها قبل اسلامه. لابد ان يسلم ثم يطالب نعم من سب الله ورسوله وكتابه وقال عند اهل العلم انه لا يستتاب يقتل يعني لا تقبل توبته في الظاهر في الظاهر ان تمت توافرت شروطها وصدق فيها تنفعه عند الله عز وجل يدين بها اما في الظاهر آآ لا تقبل توبته الله المستعان الله المستعان احسن الله اليك فيما يتعلق بالتعلق باستار الكعبة يذكرون حديث المسلسل بالاجابة ايه في شغل في فضل الدعاء حال التعلق باستار الكعبة. ما ادري عن صحة الحديث. مصحح انا اسأل عنه انا لا اعرف الان لا يحفظها اقرأ حديث الذي يليه باب الطواف وادابه عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود وقبله وقال اني لاعلم انك حجر لا ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم هذا عمر ثاني الخلفاء الراشدين المحدث الملهم ماذا يقول امام جمع غفير من الطائفين قبل الحجر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم بين لمن حضر انه حجر كغيره من الاحجار لا يظر ولا ينفع النافع الضار هو الله عز وجل هذا الحجر انما يقبل اتباعا تعبدا لا لانه ينفع ويضر. ولذا قال عمر رضي الله عنه اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع قال ذلك مبينا لهذه الجموع الغفيرة التي شهدت حضرت طواف عمر رضي الله عنه سمعت هذا الكلام لان حب البدع والتعلق بالاحجار والاشجار اسرع ما تكون الى القلوب فلولا ولد مثل هذا النص عن عمر رضي الله عنه لا ادعى كثير من الناس ان الحجر يضر وينفعه هذه المقالة جعلت كثير من الناس الى الان تقبل الحجر وهي تعتقد انه لا يظر ولا ينفع. لكن ماذا عن المقام والناس يقبلونه ويسجدون عليه ويتمسحون به. وانا بنفسي قلت لامرأة لا يظر ولا ينفع شبك حديد لا يظر ولا يظر ماذا قالت قالت عندكم لا يظرنا ينفع لكن عندنا يظر وينفع بالحرف يعني بهذا الكلام لم ازد عليها كلمة تقول عندكم لا يظر ولا ينفع وعندنا يظر وينفع والله المستعان فهذه من مناقب عمر رضي الله عنه ان يبين لامثال هؤلاء واثر عنه الى يومنا هذا. هذا الكلام الذي نفع الله به ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك يزعج ويقتدي ويعرف انه لا يظر ولا ينفع لكن يتعبد تقبيله بالاتباع. باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يشرع تقبيله تقبيل الحجر وهو يمين الله في الارض في شرع تقبيله ان تيسرت في بداية الطواف ان لم يتيسر مسحه بيده او بمحجم على ما سيأتي او اكتفى بالاشارة ان لم يتيسر وسيأتي هذا ان شاء الله. نعم بركة في الاية يا شيخ ان اول بيت يبعد الناس الذين مكة مباركا نعم من بركة هذا البيت مضاعفة الحسنات مضاعفة الحسنات لقربه وتعظيم البلد الذي يحيط به الامن الذي يعيشه من يسكنه غير ذلك نعم نعم لا لا لا هو في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لاحق ما قبله لاصق بالبيت اقترفه السيل في عهد عمر رضي الله عنه وابعده عن البيت والخلاف بين اهل العلم في جواز ابعاده وعدمه مسألة خلافية بين العلم واللي يشوف فيها رسائل فيها رسائل تعرفون المعلمي رحمه الله الف رسالة في الباب ورد عليه الشيخ اه سليمان بن حمدان رحمه الله في رسالة اسماها نقض المباني من فتوى اليماني ثم رد الشيخ محمد إبراهيم على الشيخ سليمان له ردود علمية مفيدة نافعة في الباب على كل حال المقام هل المقصود به موضعه او نفس الحجر لان الصيغة مقام تطلق ويراد بها مكان القيام. نعم كما انها تطلق ايضا ويراد بها الشيء الذي حصلت عليه القيام. مثل الحجر ويترتب على هذا اننا اذا قلنا المراد المكان انا نصلي في مكان المقام الاول ولو رؤيا المصلحة بابعادة وادخل في الاروقة لكن اذا قلنا المراد بالمقام اتخذوا من مقام ابراهيم المصلى الحجر نفسه نتبع الحجر في اي مكان كان ويأتي يأتي هذا ان شاء الله والكلام عليه وعن الصلاة عنده ان شاء الله تعالى نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكة فقال المشركون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثة. وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم ان يرملوا الاشهر ولم يمنعهم ولم يمنعهم ان يرولوا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم ويليه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن اسود اول ما يطوف اول ما يطوف يقب ثلاثة اشواط. وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. والمحجن عصم محنية الرأس وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين حبيب العباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكة في عمرة القضاء فقال المشرفون انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مكة معروف ان هذا في عمرة القضاء في صلح الحديبية من شروط الصلح ان النبي عليه الصلاة والسلام يمكن هو واصحابه من العمرة في العام القادم واعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة سميت عمرة القضاء فلما قدم عليه الصلاة والسلام مكة هو واصحابه قال المشركون هذه المقالة انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم. اضعفتهم حمى يثرب ويثرب هي اسم من اسماء المدينة كانت تعرف به قبل الهجرة وهؤلاء المشركون لا لا يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا بنقل الحمى الى الجحفة لما قال المشركون هذه المقالة امر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ايام من الاشواط الثلاثة الاول والرمل الاسراع في المشي رمى الاسراع في المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب على من سيأتي المشركون قالوا هذا الكلام وهم جلوس في بازاء الحجر بحيث يرون الطائف من الجهات الثلاث دون الجهة الرابعة التي بين الركنين ان يرموا من الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين لان المشركين لا يرونهم ومشروعية الرمل بسبب هذه المقالة اغاظة للمشركين حتى قال قائلهم ما هم الا كالغزلان فهذا الرمل الاسراع في المشي اغاظ المشركين بلا شك كون النبي عليه الصلاة والسلام امرهم ان يمشوا بين الركنين ليستريحوا كما انه لم يأمرهم بالرمل في الاشواط السبعة كلها ابقاء عليهم رأفة بهم وشفقة عليهم عليه الصلاة والسلام الرمل سنة شرع لعلة وهي مقالة المشركين لكن العلة ارتفعت العلة ارتفعت ما في احد بعد ذلك الوقت يقول ان المسلمين يأتون وقد وهنهم كذا او اظعفهم كذا فالعلة ارتفعت وهنا هل بقي الحكم بعد ارتفاع العلة وارتفع نعم بقي الحكم بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام رمى في حجة الوداع هذا من الاحكام التي شرعت لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم نظيره القصر او اشتراط الخوف لقصر الصلاة فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم بهذا الشرط يعني هل قصر الصلاة مربوط بالخوف؟ او شرع لهذه العلة وارتفعت العلة؟ ارتفع الخوف ثم صار القصر صدقة. تصدق الله بها على عباده فمن الاحكام ما يشرع لعلة تستمر العلة هذا هو كثير الغالب ويكون الحكم مرتبط بعلته اذا كانت العلة منصوصة يدور معها وجودا وعدما اما اذا لم تكن منصوصا مستنبطة فلا اثر لها هنا بقي الحكم وارتفعت العلة ونظيره مثل ما ذكرنا القصر بالنسبة للخوف يمشوا بين الركنين لان المشركين لا يرونه في الحديث الذي يليه حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخب ثلاثة اشواط والخباب هو الاسراع في المشي كالرمل من الركن الى الركن. وهذا في حجة الوداع من الحجر الاسود الى الحجر الاسود بحيث يستوعب الرمل جميع الطواف وفي عمرة القضاء من الحجر الاسود الى الركن اليماني وبين الركنين يمشي والمشروع الان استيعاب الشوط كله ولا المشي بين الركنين نعم لان حجة الوداع متأخرة والعمل انما هو بالاخر من افعاله عليه الصلاة والسلام لو قال قائل انه ترك الرمل بين الركنين بطواف عمرة واستوعب الرمل بين ففي جميع المطاف في طواف حج فنستوعب في الحج دون العمرة له وجه ليس له وجه ينزل هذا على حاله وذاك على حالة اخرى لان القول الاول يقتضي او يستلزم نسخ الحديث السابق والعمل بالحديثين اذا امكن اولى من نقالب الناس نعم كيف طيب لا لا هو مستمر هو مستمر يعني الكلام فعليه. هل نقول ان الرمل في العمرة وفي الحج نعم يستوعب المطاف كله صحيح طيب نعم ان تريد التسمع والقول الثاني واحد انا انا افضل لك من مسألة اخرى يقول بها اهل العلم ويفرقون ايضا الان السعي في المسعى بين العلمين السعي الشديد مشروع ولا مو مشروع؟ للرجال والنساء او للرجال فقط نعم للرجال فقط سببه علته سعي امرأة مهو سعي رجل نعم لماذا لا نقول الحلم اني صلاته سهلة مثل كلامك ترى النظير اللي انت اوردته الان نعم ولا شك انه متأخر وعامة اهل العلم عليه انه ينشر على استيعاب المطاف كله الرمل لكن لو قال قائل هذه عمرة وهذا حج وفعل في العمرة ما لم يفعله في الحج له وجه ولا ما له وجه الان التنظير مطابق ولا مو مطابق ان تقول اننا استدللنا على استمرار الرمل بفعله في حجة الوداع. وفعله في حجة الوداع. استوعب المطاف كله ماذا نقول نستدل على الاستمرار بهذا ولا نستدل به على الاستيعاب مثل ما ذكرت الكلام نعم لا شك ان العمل هو بالاخر من فعله عليه الصلاة والسلام واخر فعله ومثل ما ذكر الاخ ان استيعاب المطاف بالرمل نعم فعل للامرين وزيادة الامر بكامله الامر الثاني والاول وزيادة فهذا اولى بلا شك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاول ما يطوف يخب ثلاث اشواط حين يقدم مكة وبهذا اخذ العلماء ان الرمل خاص بطواف القدوم. اول طواف يطوفه الانسان اول طواف يطوفه الانسان اذا قدم مكة يرمل فيه وما عداه يمشي في اوقات الزحام قد لا يتمكن من الرمل يكون زحام شديد في الثلاث الاشواط الاولى ثم تنفرج ويحصل فرصة للرمل لا يستطيع ان يرمل في الاشواط الثلاثة ثم يتمكن من الرمل بعد ذلك يقضي ولا يقول لا فات نعم سنة سنة فات محلها سنة الفاتحة محلها لا تقضى لان من وصف الاربعة الاشواط المشي في الرمل وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحنة طاف النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجم طواف النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة يستدل به من يقول بطهارة ابوال الدواب مما يؤكل وهذا كالصريح واصلح منه حديث العورانيين لانها لا تؤمن ان تبول طاف على بعير جاء في سنن ابي داوود ما يدل على انه كان شاكيا عليه الصلاة والسلام اما رواية الصحيح ما فيها ما يدل على ذلك ويعللون بان الناس كثروا عن النبي عليه الصلاة والسلام ليروا شخصه عليه الصلاة والسلام ويروا كيف يفعل في هذا المكان المبارك فمع كثرة الزحام يحتاج الى ان يركب فالرواية التي ليس فيها اشارة وهي الرواية في الصحيح الى انه كان شاكيا يستدل بها من يقول بجواز الركوب في الطواف ومثله السعي بل من باب اولى والذي يعمل بالرواية التي فيها الاشارة الى ما كان شاكيا وفي السنن يقول الاصل في الطواف المشي نعم ان احتاج الى الركوب لكونه محتاجا اليه فلا بأس فما حكم طواف من ركب من غير حاجة ركب دابته من غير حاجة الطواف صحيح ليس بصحيح نعم صحيح مع الكراهة من غير حاجة نعم نعم ام سلمة ايضا شاكية شاكيا. شاكيا نعم نعم اقول الرواية التي في الصحيح ليس فيها اشارة الى انه كان شاكيا وليرى كثير من اهل العلم صحة الطواف طواف الراكب من غير حاجة نعم بوجود الخلاف يقول بالكراهة لوجود الخلاف يقول بالكرامة منهم من يمنع الا اذا كان لحاجة ادنى الحاجة ان يكون هذا الشخص مما يحتاج اليه ليرى شخصه ويسأل ويتميز كحال النبي عليه الصلاة والسلام والا فالاصل ان الطواف على الاقدام يستلم الركن بمحجل وجاء انه يقبل ما يستلم به الحجر ان تمكن من تقبيل الحجر فهو الاصل ان لم يتمكن استلمه بيده فقبل يده او استلمه بمحجم وهو عصى معقوف الرأس ثم قبل ذلك المحكمة يقبلوا الحجر ويستلمه في كل شوط ويكبر اذا حاذاه ان تمكن من تقبيله ولاستلامه ولا بمحجن او اشار اليه وكبر كلما حان الحجر كبر كلما حاذ الحجر كبر كم يكبر من مرة في الاسبوع سبع ولا ثمان كل ما حاذى كبر يحادي ثمان اذا نكبر ثمان نعم يكع وهو ماشي فلا بأس يكبر كل ما حاذ كبر في المسند من حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نطوف مع النبي عليه الصلاة والسلام فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة اذا كم يكبر تمام من اهل العلم ان يرى انه افتتاح الطواف ولا يكبر ثامنا لكن مع مثل هذه النصوص كلما حال الحجر كبر ومثل حديث جابر الفاتحة والخاتمة اذا يكبر في البداية والنهاية التي هي الفاتحة والخاتمة كما قال جابر رضي الله عنه والحديث قال ابن حجر اسناده حسن ومعروفين اسناده بالله لكن قابل للتحسين نعم بنا حاجة الخطم حالي الخط احادي فكبر قلبه كبر قبله بيسير او بعده بيسير محاذاة لان ضابط المحاذاة ان ترى الركنين الذي قبله والذي بعده. المحالات الخط الموجود لمحاذاة الموضوع لمحاذاة الحجر لا شك انه يحقق مصلحة كبرى يحقق مصلحة عظيمة ولا شك انه ترتب عليه بعض الاثار والمفاسد ولو لم يكن من هذه المفاسد الا انه محدث اضافة الى انه يورث ويوجد زحام وتصرف بعض الناس معه او به تصرفات غير مشروعة. منهم من يقصد السجود عليه وهذا كثير. نعم نعم لكنه لا شك انه يحقق مصلحة لا شك انه يحقق مصلحة كما تحققه هذه الخطوط نعم في المساجد ما يفهمون يا اخي انا يجي من يسأل في طواف الحج ركن الحج الاعظم. بدأت الطواف من ركن اسماعيل. ها وين رجل اسماعيل يسأل بهذا اللفظ لكن اذا عرفوا ان هناك بداية محددة ومعروفة عند الناس منين منين اكبر من عند الخط خلاص ويحقق مصلحة بلا شك ومن اشار به نظر الى هذه المصلحة وهناك من يطالب بازالته وله وجه ان اخذ الحديث والله الى كل خط نعم. اقول اه الخط هذا يعني قد يقال انه يشبه مثلا المحاريب او كذا في التعليم يشبه المحاريب يشبه الخطوط اللي في المساجد هنا القاعدة عند اهل العلم لو اذا كانت الحاجة داع الصلاة والسلام ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما تدعو اليه هذه الحاجة انه بدعة نعم يمثلون ايضا الخطوط في المساجد التي تضبط الصفوف لكن هل الحاجة الداعية الان مساوية للحاجة الداعية في عصره عليه الصلاة والسلام انه اكثر اكثر بكثير فلابد من تطبيق هذه القاعدة من استواء الحاجة لابد من استواء الحاجة الحاجة الموجودة في عصره عليه الصلاة والسلام بالنسبة للحاجة القائمة فلا حاجة. سبحان الله الحديث الاخير حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين الركنين اليمانيين الركن الذي فيه الحجر والذي قبله المحاذي لجهة اليمن و كونهما يمانيين هذا من باب التقليب من باب التغليب ولا الركن اليماني معروف قبل الركن الذي فيه الحجر واما الركنان الشاميان المقابلان نقول الشاميان شاميان ها التشديد لماذا؟ لان الالف اصلية الالف اصلية في الكلمة لا يستلم في البيت غير الركنين اليمانيين. لانهما هما الباقيان على قواعد ابراهيم اما الجهة الاخرى المقابلة لهذين الركنين فقصرت النفقة بالنسبة لقريش فخسروا في عمارة البيت دون قواعد ابراهيم ولذا غالب الحجر من البيت غالب الحجر من البيت اعاد ابن الزبير رضي الله عنهما بناء البيت على ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام ثم هدم واعيد على البناية بناء قريش ثم استفتي ما لك هل يعاد على قواعد ابراهيم او يترك؟ قال يترك لان اكون ملعبا للملوك من جاء هدم من جاء فعل من جاء زاد من جاء نقص تذهب هيبة البيت بهذه الطريقة هيبة البيت تذهب بهذه الطريقة والله المستعان. وهذا هو السبب في كونه عليه الصلاة والسلام لم يستلم من البيت الا الركنين المذكورين نعم اعاده بن الزبير على قواعد ابراهيم استوعب اغلب الحجر على قواعد ابراهيم وجعله بابين باب يدخل معه وجعله نازل الباب نازل ملاصق بالارض يسهل الدخول والخروج ثم بعد ذلك اعيد على قنيع قريش نعم النافلة النافلة مثل الصلاة داخل البيت مثل صلاة داخل البيت نعم. لو اعيد من وقف على هذا النص قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم الا هذين الركنين وهذه مسألة افتراضية يعني اعادة اعادة بنايته افتراظية له ذلك ومن نظر الى العلة من نظر الى العلة في كونه عليه الصلاة والسلام اه استلم الركنين لانهما على قواعد ابراهيم وقال هذه ايضا على قواعد ابراهيم له ذلك فجاء بعض الصحابة ومعاوية وغيره انهم يستلمون الاركان الاخرى ويقولون ايضا ليس من البيت شيء مهجور على كل حال هذا فعله عليه الصلاة والسلام وقد احسن من انتهى الى ما سمع اللهم صلي وسلم وبارك على وسلم وبارك على سلم وبارك على وسلم وبارك على وسلم وبارك على وسلم وبارك على وسلم وبارك على