ان اراد ان يجمع بين النسكين ان اراد ان يجمع بين نسكين يتعين عليه ان يقرأ لا يجوز له التمتع لكن هل يجوز او هل يمكن ان يتمتع من ساق الهدي ما يلزمه شيء ما يلزمه ما يلزم يرجع لبلاده وعلى اهله بكل نسك نية مستقلة والان يجوز له ان يرجع. اي نعم. اي نعم يقول صاحب الانصاف لا يجوز له الرجوع بلا نزاع نعم كيف لان المسألة نظرية يجوز له ان يرد وش المانع؟ ما دخل في النسك؟ ما الذي يلزمه انحجنا به؟ نعم نعم ما ما لبى بشيء لبى بعمرة واتى بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمتع عن ابي حمزة نصر ابن عمران جمرة جمرة بالجيم عن ابي جمرة نصر ابن عمران الضبعي الضبعي الضبعي عن ابي جمرة نصر ابن ابن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي قال فيه جزور او بقرة او شاة او شرك في دم قال وكأن اناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الراوي تابعي ابو جمرة نصر ابن عمران الظباعي الا لا يترجم بين يدي ابن عباس بطلب من ابن عباس مترجم بين يديه للحضور كما في كتاب العلم من صحيح البخاري بجعل ترجمة هنا المراد بها تبليغ الكلام وليس معناها نقل الكلام من لغة الى اخرى ترجما تبليغ الكلام يبلغ كلام ابن عباس الى من لا يصله الكلام يروي ابو جمرة عن ابن عباس المتعة متعة الحج يقول سألت ابن عباس ابن عباس اذا اطلق المراد به الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله سأل ابو جمرة ابن عباس عن المتعة فامرني بها الذي قال له تمتع وسألته عن الهدي فقال فيه بقرة او جزور او شاة او شرك في دم يقول وكان ناس كرهوها كرهوا المتعة لان عمر كان ينهى عنها على ما سيأتي رضي الله عنه وارضاه وسيأتي ان المتعة ثابتة بالكتاب والسنة و اجماع الصحابة رضوان الله عليهم سأله عن المتعة عن حكمها فامره بها وسأله عن الهدي من هدي ابن عباس قال هو من بهيمة الانعام فاما ان يكون جزورا او بقرة او شاة او شرك في دم سبع بدنة او سبع بقرة على ما سيأتي ان شاء الله تعالى قال وكان ناس كرهوها لنهي عمر رضي الله عنه عن المتعة ولما بقي عند بعض الصحابة من كراهية اهل الجاهلية للمتعة اذ كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فامر ابن عباس ابا نصر بها لما بلغته كراهية بعض الناس كانه حصل في نفسه شيء من التردد فلما نام رأى في النوم انسانا ينادي يقول حج مبرور يعني متقبل ومتعة متقبلة حج مبرور خالي مما يخرمه وينقص اجره ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر. فرح ابن عباس وسر بهذه الرؤيا سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم هذه سنة ابي القاسم ابن عباس فرح بالرؤيا لا لاستقلالها بالحكم لا لاستقلالها بالحكم هذه رؤيا صالحة موافقة لما جاء في النصوص والرؤيا الصادقة جاء في الحديث الصحيح انها جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة لكن لا يعتمد عليها بالتشريع انما هذه جاءت موافقة لما في الشرع فمثل هذه الرؤيا تسر الرائي قد يقول قائل الاذان انما ثبت برؤيا عبد الله بن زيد دعاء بالاذان يقول طاف بي طائف طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر الله اكبر الى اخره فثبت الاذان بهذه الرؤيا نقول هذه الرؤيا التي رآها عبدالله بن زيد قصها عن النبي عليه الصلاة والسلام فاقرها فاكتسبت الشرعية من اقراره عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤيا فالرؤية لا يتغير بها حكم ولا يثبت بها حكم نعم اذا جاءت موافقة لما جاء عن الله ورسوله تسر لكن اذا جاءت مخالفة مهما كان الرائي يضرب بها عرض الحائط فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي هذه السنة او السنة او من السنة او هذه سنة ابي القاسم وهو مرفوع بحكم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قال الصحابي من السنة كذا من السنة كذا فله حكم الرفع عند جمهور اهل العلم قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي. قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري والمتعة وجه او احد الانساك الثلاثة تمتع هو الافراد والقران المتعة والتمتع عبارة عن الاتيان بالعمرة في اشهر الحج ثم الحج في السنة نفسها هذا هو التمتع ويطلق التمتع بمعناه الاعم فيشمل القران الذي هو الاتيان بالنسكين معا من غير فصل تمتع في فصل فاصل بين الحج والعمرة القران يقرن بينهما ويأتي بافعالهما متداخلة على ما سيأتي واما الافراد فهو الاحرام بالحج وحده نعم نعم القران ان يحرم بهما معا الاعمال كالافراد سواء بسواء طواف واحد وسعي واحد نعم قله فامرني بها قوله فامرني بها فامرني بها وتردد في اني سألته عن المتعة يعني هل تجوز او لا تجوز؟ لانه يسمع من ينهى عنه قال تمتع فامرني بها يعني حج متمتعا يعني ابلغ من بيان الحكم فقط فاسر وجوه التمتع نعم يذكر عنه وجوب التمتع وهذا قول الجمع من اهل العلم لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يجعلوها عمرة على ما سيأتي نعم تأتي المفاضلة بين الانساك وسيأتي ان شاء الله تأتي المفاضلة بين الانساك الثلاثة الحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حجوا من العمرة ولم تحل من عمرتك فقال اني نبذت رأسي وقلبت عيني فلا احل حتى انحر هذا الحديث مؤخر في الاصل عن حديث ابن عمر ان قدمه الشارع بالمناسبة فالذي يلي حديث ابن عباس حديث عبد الله ابن عمر وهو مقدم في الشرح قدمه الشرح للمناسبة ان نقرأ حديث ابن عمر اقرأ حديث ابن عمر على ترتيب المصنف. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بن عمرتين الحج واهداف ساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة الى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة. ومنهم من لم يهدي. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم قد اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ثم ليهل بالحج وليهدي. ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع على اهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الى مكة واستلم الركن اول شيء. ثم خبث ثلاثة اشواط من السبع ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. ثم انصرف فاتى الصفا فاتى ثم سلم ثم انصرف فاتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة اشواط. ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج ظاهر كلام عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا والمتبادر الى الذهن من التمتع المعنى الاصطلاحي وهو الاتيان بالعمرة المستقلة ثم الاتيان بالحج وقد اختلفت الروايات وجاء عن الصحابة باسانيد صحيحة انه تمتع عليه الصلاة والسلام وجاء عنهم انه حج قارنا وجاء عنهم انه افرد الحج وكلها صحيحة ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم ولذا يختلف اهل العلم في افضل الانساك اولا كيف يوفق بين هذه النصوص المتعارض؟ حجة واحدة هل يمكن ان يقال انه مرة حج قارنا ومرة حج متمتعا ومرة حج مفردا لا يمكن لانها قضية واحدة نعم ثبت انه عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك لا على الصفة المشروحة في الحج الاسلامي انما حج تعظيما للبيت والمشاعر على عادة العرب وجاء في الصحيح ان جبير ابن مطعم رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات وقد اظل بعيره يبحث عن بعير جبير مطعم لم يحج وظن بعيره ووجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف مع الناس بعرفات استغرب جبير بن مطعم كيف يقف وهو من الحمس بعرفات والحمس لا يخرجون عن الحرم وعرفات من الحل هذه حجة سابقة قبل الامر بالحج وقبل فرض الحج وهذه في الصحيح في البخاري المقصود الكلام كله في حجة الوداع الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام ومثل ما اشرنا ثبت عنه عن الصحابة ان النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا كما هنا وثبت عنهم ايضا انه حج قارنا وثبت عنهم ايضا انه افراد الحج والتوفيق بين هذه الروايات كما قال ابن القيم وغيره من قال تمتع فالمراد به التمتع بمعناه العام يعني انه ترفه بترك احد السفرين فاتى بالنسكين في سفرة واحدة ومن قال انه حج قارنا وهم الاكثر فكلامه طابق الواقع فقد اتى النبي عليه الصلاة والسلام بالنسكين معا. لم يفصل احدهما عن الاخر لماذا؟ لانه ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله على ما سيأتي ان شاء الله تعالى. من قال حجا مفردا نظر الى الصورة سورة حجه عليه الصلاة والسلام هي صورة حج المفرد ولذا القول المرجح عند اهل العلم ان القارن لا يلزمه الا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد منهم من يقول انه اهل مفردا في اول الامر ثم اتاه الاتي فقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك ايش؟ نعم ما يفيد القران فبهذا تتفق وتأتني في النصوص يقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بن عمرة الى الحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة الى الحج والمراد بالتمتع هنا كالمراد به في الاية المعنى الاعم للتمتع بحيث يشمل القران مع التمتع واهدى اهدى عليه الصلاة والسلام مئة من الابل ونحرها بيده نحر منها ثلاثا وستين ووكل الباقي الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فساق معه ناديا من ذو الحليفة ساق معه الهدي من ذي الحليفة وهذه سنة تيسرت سوق الهدي وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج. هذا من النصوص التي تدل على انه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة الى الحج فاهلوا انكم فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المقصود انه يفيد انهم صنعوا كما صنع عليه الصلاة والسلام صنعوه كما صنع عليه الصلاة والسلام فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه من اهدى لا يجوز له ان يحل حتى يبلغ الهدي محله ومتى يبلغ الهدي محله بيوم العيد وفيه الاحلال فلا يحل له حينئذ شيء حتى يبلغ الهدي محله هذا بالنسبة لمن ساق الهدي ولذا يتعين على من ساق الهدي ان يقرن قالوا تصوروا يقول افظل الانساك التمتع والنبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه به والمحظور في سوق التمتع حلق الراس يقول اتمتع احرم بالعمرة ثم اطوف واسعى للعمرة لكن لا احلق رأسي حتى يبلغ الهدي ومحله ثم في يوم التروية احلم بالحج وهو باق على احرامه ثم يأتي بالحج كاملا يتصور ولا يتصور نعم الان شخص ساق الهدم نقول له اقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لك ان تحل حتى يبلغ الهدي محله يقول اريد ان اتمتع لان التمتع افظل انساك واتي بجميع ما يفعله المتمتع الا حلق الرأس اللي هو المحظور ماذا يقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك نعم هذا ساق الهادي ما يستطيع ان يحله لا يستطيع ان يحله هل نسميه متمتع او هو قارن شاء ام ابى هو قال ان شاء ام ابى لان التمتع الاصطلاحي ان يحل بينهما الحل كله الحل كله يعود حلالا كما كان قبل دخوله في النسك بحيث يجوز له ان يطأ زوجته بين النسكين نعم يقرن بدون سوقها. هذا يتصور فيما اذا ظاق عليه الوقت احرم بالعمرة فلما وصل الى البيت وجد الوقت ما يكفي يدخل الحاج على العمرة فيصير قاربا او امرأة احرمت بالعمرة ثم حاضت ولا تتمكن من ادائها الا بعد فوات الحج انه ما يمكن نعم مثل عائشة هي على كل حال يأتي هذا في ثناء الحديث والذي بعده فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه يعني موافقة للاية ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصر وليحلل هذا قاله بعد الطواف عليه الصلاة والسلام من لم يكن اهدى فليطف اللام لام امر. الامر فليطوا في البيت وبالصبا والمروة ليقصر وليحلل ثم نهل بالحج يعني بعد ذلك في يوم التروية ليكون متمتعا وبهذا يستدل من يقول بوجوب التمتع بالنسبة لمن لم يسك الهدي لان اللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم الامر للوجوب لكن الجمهور حملوه على الاستحباب وانه ليس بلازم بل منهم من قال ان الامر بالاحلال خاص بالصحابة خاص بالصحابة ولذا بعظ العلماء يرجح غير التمتع عليه منهم من رجح القران ومنهم من رجح الافراد والامر الوارد في هذا الحديث وغيره خاص بالصحابة لانهم حديث عهد بجاهلية والجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبطل هذا الرأي وهذا الزعم ينقض هذا الرأي بامره لصحابته عليه الصلاة والسلام ثم ليهل بالحج وليهدي هذا بالنسبة للتمتع يأتي بعمرة كاملة يحرم بالعمرة ثم يأتي بها بافعالها كاملة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحن الحن كله فاذا صار جاء يوم التروية احرم بالحج وجاء بالحج المستقل بجميع افعاله قد يقول قائل اذا كان المتمتع له ان يحل الحل كله هل له ان يرجع الى بلده ويترك الحج لما جاء الى احرم بالعمرة وفي نيته التمتع احرم بالعمرة فحل الحل كله وقال زحام شديد او طرأ له ظرف وقال ارجع ما دام لي الحن كله ما الذي يلزمني بالحج قبل الدخول فيه هل له ان يرجع ولا ليس له ان يرجع ليس له نعم وما دخل في الحج واتم العمرة نعم. لا ويرجع ما شرع في الحج لكنه قال ناوي التمتع ولو نوى نعم ما لبى الى الان ما لبى بالحج يلبي بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. يفترض انه جاء في اليوم الاول وادى العمرة وجلس يبي يجلس اسبوع بدون عمل طيب ما هو براجع ثاني خلاص يقول هو انت حج هالسنة ذي ماني بحاج هل يلزم بالحج او لا يلزم نعم لا لا هذا متنفل هذا متنفل كيف لا هو يقول هي حجة الاسلام نقول لا اصلها جاي النفي. حاج حجة الاسلام ومعتمر عمرة الاسلام. ادى عمرة التمتع بجميع افعالها ولبس ثيابه ووطئ زوجته كانت معه وقال ما الذي يلزمني بالحج ولا ما بعد دخلت ايوه كيف ما الصيغة التي يقولها المتمتع عند ارادته الدخول في العمرة قبل الحج عمرة فقط ينوي عمرة فقط ثم يأتي بها بجميع افعالها ويتحلل الحل كله. الان ما الذي يلزمه بالحج وما دخل ما قال لا حج ولا شيء ابد ما قال متمتعا بهذا الحج وهناك الا هو جاي بيعتمر ويحج والكلام في قوله بلا نزاع هذا الذي يجعل الانسان يلتزم بهذا الكلام ولا نظريا نوى العمرة واتى بها كاملة بجميع افعالها. ما الذي يلزمه بالحج وهو لم يدخل فيه يعني انما جاء للحج للحج الاصل مجيء بالحج الذي ينهزه للحج قلنا على هذا الكلام. شخص جاء للحج لما وصل الطايف قال ما انا ماني بمحرم وارجع للمؤذن في احد يلزمه ما يلزم يعني عمرة التمتع جزء من الحج. هم يقولوا عمرة التمتع جزء من اجزاء الحج فكأنه دخل في الحج. هذا التوجيه والا نظريا يعني قبل الدخول في النسك فما الذي يلزمه اش يوقع ليش يلزمه الحج بلا نزاع بالنازع واهل العلم ما عندهم نزاع على ان العمرة جزء من حج المتمتع نعم صاحب الانصاف قال بلا نزاع على كل حال ما وقفت على احد خالف في هذا ابدا له ذلك نعم له ان يرجع الى بلده بهذا ينقطع التمتع لا يلزم هدى اذا رجع الى بلده نعم ينقطع التمر سفر جليل للحج وهذا يقوي الكلام النظري نوصل بلده وقد حج حدود الاسلام من يوجب عليه حجة ثانية كل هذه اشكالات تحتاج الى بحث في اطار عدم النزاع ايضا ما نبعد نخالف اهل العلم ابدا نعم لكنها تحتاج الى اجابة التمتع الاصطلاحي عند اهل العلم ان يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج من نفس العام يأتي بالعمرة في اشهر الحج ثم يأتي بالحج من نفس الان بحيث لا يقطعه بسفر الى بلده لا يرجع الى بلده يسمى موتى لو جاء في اليوم التاسع وادى العمرة كاملة وتحلل منها ثم اهل بالحج متمدد كيف كيف اقله؟ اقله ان يؤدي العمرة بطوافها وسعيها والتقصير ثم يهل بالحج يعني بين النسكين قصده يا شيخ كيف العلماء يقول له ان يرجع نعم طول اشكال في عدم النزاع في انه يلزمه بالحج ولا يجوز له الرجوع هنا تكوين يرد على هذا انه لرجع الى بلده يجيز له العلماء الرجوع لكن ينقطع التمتع يعني حصل له ظرف طارئ حصل مصيبة عند اهله مثلا ورجع اليهم يمنعه احد ما احد يمنعه يلزمه الرجوع على كلامه عدم يلزمه ان يرجع كلام صاحب الانصاف يبقى وين؟ وين؟ محرم يعني شلون يبقى لو رجعت قل من العمرة لا لا حل الحل كله بين النسكائيين ما في احد يلزمهم شيء بين النسكين يحل الحل كله. اي نعم. اي لكن كونه يقول بلا نزاع لان انه يلزمه الحج في هذه السنة لان العمرة جزء من اجزاء الحج الذي جاء من اجله. لكن لو ما رجع ايش يترتب عليه نقول ما الذي يلزمه بحج وقد ادى الفريضة نعم كونه دخل في الحج ملزم اتموا الحج والعمرة لكن المفترض انه ما دخل في الحج الا انه دخل بجزء من اجزائه هو العمرة التي ينوي بعدها الحج لا لا لا هم يلزمونه ما ما استثنوا شيء ما دام دخل بعمرة في نيته التمتع يلزمه ان يهل بالحج من السنة نفسها ولا كثير هذا يحصل كثير من الناس ولكن بعض الناس يرجع وهو محرم ما كمل الحج وبعضهم ما كمل العمرة اذا شاف الزحام من باب اولى انه اذا حل الحل كله يرجع الى اهله كن بالخيار الله اليك هل يجوز للمتمتع ان يرجع الى بلده ما الذي يمنعه السفر ما يمنعون منه لكنه اذا رجع على بدنه انقطع التمدد اي نعم ينقطع اذا كان مريدا للتمتع على كلامهم ما في الشيخ الى تمتع نعم وادى العمرة الى تمتع وادى العمرة ينزله قبل الشغل في الطايف ارجع اسفار لحاجة ما ما فيها اشكال عندهم لكن ان كانت دون مسافة قصر ان كانت دون مسافة قصر التمتع باقي اذا كانت اكثر من مسافة قصر عند الاكثر ينقطع التمدد عيد عمرة جديدة والظاهر انه لا ينقطع التمتع الا اذا رجع الى بلده يعني سفر للمدينة مثلا اي نعم ما زال في اطار الحج واعماله والله المستعان ايه ما دام ناوي التمتع في هذه السنة يرجع يرجع اليه لا هو الان ما يلزم الا الحج الحج اعتمر انت ادى العمرة لا يلزمه يقول ثم ليهل بالحج يعني في يوم التروية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل الصحابة الذين معه بل امرهم الاحلال الذين لم يسوقوا الهدي بامره عليه الصلاة والسلام. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام ذي الحجة سبعة اذا رجع الى اهله صم ثلاث ايام والاولى ان تكون قبل عرفة يعني على هذا يحرم بالحج متى في السادس يصوم السادس والسابع والثامن ان لم يتمكن من صيامها قبل عرفة يصومها ايام التشريق وايام التشريق لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي متتالية يا شيخ ثلاثة ايام ما فيه ذكر للشرط والقيد وانما هي ثلاثة ايام لكن هي بقدر ايام التشريق يعني ان فاتته قبل السادس ويوم من الايام التشريق يعني ما ما تمكن يعني في اليوم السادس يرجو ان يجد الهدي. اليوم السابع عنده طرف او طاري او شيء او يرجو ان يجد هدي مثلا. ما ما غلب على ظنه انه لن يجد الهدي الا في اليوم السابع ليلة السابع. صام السابع والثامن ويوم من ايام التشريق الاولى ان تكون متوالية هذا الاولى لكنه فرقها لا ارى ما يمنع نعم يصوم ثلاثة ايام الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر ايام التشريق على هذا لو كان متعجب ونفر في اليوم الثاني عشر نقول يلزمك ان ان تجلس تتأخر حتى تصوم الثالث عشر او لا يلزمه لانها في الحج من وصفها ان تكون في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله كما جاء في الاية فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الى مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبى ثلاث اشواط من السبع ومشى اربعا. الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف القدوم طواف القدوم. سلم الركن اول شيء هذا تقدم ثم خب يعني رمل ثلاث اشواط من السما ومشى اربعا وهذا تقدم الكلام فيه وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين امتثالا للامر اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى آآ هاتان الركعتان هما ركعتا الطواف ما حكمهما الجمهور على انهما سنة جمهور اهل العلم على انه ما من السنن ومن اهل العلم من يوجبهم ومنهم من يفصل منهم من يفصل فيقول ان كان الطواف ثم تبعا للطواف. ان كان الطواف واجبة فهما واجبتان والا فسنة لكن جمهور اهل العلم على انهما سنة. لو لو صلاهما خارج البيت خارج المسجد خارج المسجد صلاهما في مكان اخر في منزله في منى في اي جهة من جهة مكة القضايا يا شيخ كيف خارج المسجد يجوز ولا ما يجوز نعم يجوز يصليها لو قادم يجوز لان عمر رضي الله عنه طاف وصلى الركعتين بذي طوى طاف بعد صلاة الصبح وصلى ركعتين بذي طوال ولعله ينتظر ارتفاع الشمس ولذا جعل البخاري هذا الاثر في باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وكانه يميل الى ان هاتان الركعتان لا تصليان في وقت النهي كيف طواف القدوم فعل النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب لا ما في ما يدل على الوجوب لا طواف القدوم سنة ثم سلم وانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ذهابه من الصفا الى المروة شوط ورجوعه من المروة الى الصفا شوط اخر وهكذا يقف على الصفا يستقبل القبلة يكبر ويهلل ويدعو ثلاثا يطيل الدعاء ومثله على المرأة على المروة كما في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يحل من شيء حلقة وقصر ولم يحل او لم يحلق لم يحلف لم يحلق لماذا؟ لانه ساق الهدي لانه ساق الهدي ثبت عن معاوية انه قال قصرت قصرت عن النبي عليه الصلاة والسلام على المروة بمشقص ها نعم الاجابة نعم في احدى عمره عليه الصلاة والسلام نعم في عمرة من العمر ولعلها عمرة القضاء ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه وعرفنا السبب انه ساق الهدي ونحر هديه يوم النحر نحر هديه يوم النحر وعرفنا ان الهدي مئة من الودن نحر منها ثلاثا وستين بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ووكل الباقي الى علي نحر الباقي وامر ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فاكل منها وشرب من مرقه كما في حديث جابر عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وافاض فطاف بالبيت وكل هذا بعد الوقوف والمبيت بمزدلفة والرمي وايضا ها النحر والحلق ثم بعد ذلك افاض فطاف افاض بطاف البيت وهذا الطواف ركن الحج سمى طواف الافاضة ثم حل من كل شيء حرم منه حل الحل كله. لماذا؟ لانه فعل الثلاثة كلها رمى وحلق لا طاف لكن لو فعل اثنين رمى وحلق ولم يفظ حل التحلل الاول فاذا اظاف اليها الثالث نعم حلل تحل الثاني ثم حل من كل شيء حرم منه لانه فعل الثلاثة كلها وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس. لانه قال من كان منكم معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ومن لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. يعني يطوف ويسعى ثم يقصر. من احرم باحرام كاحرام النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع اذا احرم علي رضي الله عنه وابو موسى كل منهما بهذه النية لبيك باهلالك او باحرامك احرام النبي عليه الصلاة والسلام نعم. لا يتم التحلل حتى الا بعد نعم اهل بما لماذا لم يسقى؟ هل تدريك انه ما سقى جاء من اليمن واليمن ما فيها هدي ولا لا ما شاء الله نعم علي ما سقى بي نعم كيف علي ساق الهدي. ابو موسى ما ساق الهدي وهنا يحصل التفريق بينهما. ولذا امر عليا ان يبقى على احرامه وامر ابا موسى بالاحلال وهل يصوغ مثل هذا اليوم ان يقال لبيك باهلالك يا هلال فلان نعم ايش لماذا علم هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو علم هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكنه في اطار الانساك جائزة. الانساك الثلاثة كلها جائزة عند اهل العلم. والخلاف في الافضل منها لبيك باهلال كاهلال فلان يجوز ولا ما يجوز لا لا من من المعاصرين وما يعرف كيف يحج فقال اذا لقيت فلانة بسوي مثله عالم من العلماء يريد ان يقتدي به كما فعل علي وابو موسى الله اليك نعم اقول لو لم يتلفظ بالاهلال لو لم يتلفظ باي شيء؟ اي نعم ولكنه يعني النية في قلبه يعني معناه انه تجاوز الاحرام بدون محرم بدون الميقات بدون احرام. انا اقصد ان ثم باب اولى اذا اهل باهلال شخص انه سائغ لا هو نوى الدخول في النسك من من الميقات يعني يختلف عن شخص لم يتكلم اطلاقا هلكنا نقول تجاوزت الميقات بدون احرام وهذا اهل ولبى باحرام كاحرام فلان والاحتمالات كثيرة احتمال ان يكون فلان ما حج السنة هذي احتمال ان يبحث عنه ولا يجده احتمالا يجده انت اورد هذه الاحتمالات كلها واجب عنها واحدا بعد نعم لو احرم باحرام مطلق نعم له ان يحرم مطلقا وقبل الطواف يصرفه الى ما شاء له ان يحرم بالاطلاق ثم يصرفه قبل الطواف لما شاء من الانساك صياغة الاطلاق يا شيخ وين صيغته وينوي الدخول في النسك نسك مطلق مع التلبية حديث حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذي قدمه الشارع عندكم قبل حديث ابن عمر يقول عن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل من العمرة ولن تحل انت من عمرتك قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر يعني امتثالا لما جاء في القرآن حتى يبلغ الهدي محله. ومعروف حكم من ساق الهدي انه لا يجوز له ان يحل حتى يبلغ الهدي محله. ولذا لا يجوز له ان يتمتع نعم الحديث الذي يليه تلبيد احسن الله اليك نعم اقول التلبيد الرأس تلبيد الرأس بشيء يتماسك به من حيث لا يشعث نعم يلتم اما بزيت او بعسل او شيء من هذا لكن ما علاقته بالنسك نعم ما علاقته بالنسك؟ هم ما دام احرم من من ابيار علي؟ كم يحتاج من يوم حتى يصل الى الى الى الى مكة هم يحتاجوا الى يوم الى ان يحلق الشعر تصور خمس لخمس بقينا من القعدة ثم بعد ذلك عشرة ايام ليحل خمسة عشر يوم فاذا كان الشعر مرسل يؤذيه. لكن اذا نعم ليس لا لا ليس له علاقة لكنه ايسر يتعب لو كان آآ غير ملبد نعم ما يلزم القران حتى المفرد حتى المتمتع له ان يلبد اذا كان ايسر له واحفظ لشعره نعم لها دخل في قضية الحلق انه يتأخر حلقه لشعره نعم عن العمران؟ نعم كيف صفة تقليد الهدي الهدي اذا كان من الغنم يقلد. بمعنى انه يلبس قلادة حبل يربط فيه حذاء او يربط فيه قطعة من جلد او او ادنى شيء يشعر بانه هدي لئلا يتعرض له احد بسوء ان كان من الابل او البقر يشعر ايش معنى يشعر نعم يجرح في صفحة سنامه اليمنى ويترك يسيل منه الدم. فيعرف الناس انه هدي الحين الذي يليه عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال انزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال انه عمر ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج. وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات وله ما بمعناه. حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال انزلت اية المتعة فمن تمتع بالعمرة الى الحج الى اخره في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بامره عليه الصلاة والسلام امر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي ان يتمتع ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحمتها يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فقال رجل برأيه ما شاء هذا الرجل بينه الامام البخاري وانه عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة لئلا ينقطع ترداد الناس على هذا البيت المعظم يعني يهجر البيت في غير وقت الحج اذا كان الانسان يأتي بالنسكين في سفرة واحدة لا يضطر ان يسافر ثانية للعمرة هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه والاجتهاد اذا كان مخالفا بالنصوص الصحيحة الثابتة مهما كان قائلهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد اقتدوا بالذين من بعدي. متى اذا لم يكن هناك نص نأخذ بقول ابي بكر وعمر لكن اذا خفي النص او اجتهد عمر ورأى ان للاجتهاد مسرح في مثل هذه المسائل ورأى غيره انه لا اجتهاد مع النص كما هو قول جماهير اهل العلم فالعبرة بالمرفوع ولا يلتفت حينئذ الى الموقوف ولو كان قائله عمر رضي الله عنه هذا اجتهاد من عمر ولا عمر ليس بالمعصوم قد يقول قائل عمر له اجتهادات كثيرة عمل بها اهل العلم كامظاء الثلاث في الطلاق جمهور اهل العلم على قول عمر مع ان الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر على خلافه ماذا نقول نعم لا ينهى عن التمتع وينهى عنه اجتهادا منه ليكثر الوافد الى البيت ويتكرر طول العام الوفود الى البيت ولذا يقول ابن عباس لما نوقش بهذه المسألة يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر نعم كيف يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أبي بكر وعمر وهما هما هما ابو بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي ويأتي من يأتي ممن يزعم انه حامل راية الدعوة ولوائها ويقول حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وهو في البخاري يقول ليس بصحيح الواقع ويشهد بخلافه طيب ليس بصحيح معارض بقول ابي بكر وعمر لنظرب بقولهما عرض الحائط لا ما عرض باي شيء يقول قل دمائير هزمت العرب تأتشر قادة الانجليز عندي قادة الهنود وانجحت وبعدين؟ بمثل هذا تعارض النصوص نسأل الله السلامة ومثله كثير مثله كثير نسأل الله السلامة والعافية لكن لا نقول بقول من يقول والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر عمر ما ابتدع هذا يرى انه للاجتهاد فيه مجال هو اخطأ في اجتهاده ويقوله في شأن التراويح لما قال عمر نعمة البدعة قال بعض الشراء والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر وقررنا سابقا انها ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية والله المستعان ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل اية تنسخ اية المتعة ولم ينه عنها حتى مات وله ما بمعناه. المقصود هذا سؤال يقول لماذا لم يذكر المصنف حديث جابر مع انه اجمع حديث في الحج نعم جابر وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من خروجه من بيته الى رجوعه اليه باجود سياق. نقول الحديث من افراد مسلم. والمؤلف يشترط ان يكون الحديث مما اتفق عليه. نعم ان احتاج الى بيان لفظه او زيادة او شيء من هذا قد يأتي بما تفرد به احدهما لكن لا يأتي بحديث مستقل من احدهما. شرطه ان يكون الحديث في الصحيحين نعماء الهدي كيف نعم نأتي الى المفاضلة بين الانساك الثلاثة نعم المفاضلة بين الانساك الثلاث عرفنا ان من اهل العلم من يوجب التمتع لامر النبي عليه الصلاة والسلام به ومنهم من يرى ان التمتع مفظول وان الامر خاص بالصحابة مالك والشافعي في حدث قوليه يرى رجحان الافراد وابو حنيفة يرى القران واحمد يرى التمتع حجة الامام احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام امر به وابو حنيفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار لنبيه الا الافضل واما من يرى الافراد يقول الامر به خاص بالصحابة والاتيان بالحج بسفرة مستقلة افضل مالك وقول الشافعي ويقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من اتى بالحج مفردا بسفر مستقل والعمرة فلا كان افضل اتفاقا نقل على ذلك الاجماع والمسألة مفترضة في شخص يقول انا لا احج ولا اعتمر الا مرة واحدة حجت الاسلام مرة واحدة ولن اتنفل. عمرة الاسلام مرة واحدة ولن اتنفل. نقول الافراد افظل اتفاقا في هذه الصورة لكن شخص يقول انا اريد ان اكرر العمرة اتي بالعمرة كيفما اتفق فهل احرم متمتع او قارن او مفرد نقول احرم متمتع لان الزيادة شيخ الاسلام ينقل الاتفاق على ان من اتى بالحج بسفر مستقل يعني مفرد افضل اتفاقا. واقول قول شيخ الاسلام مفترض في شخص لن يزيد على ما افترض الله عليه. فليأتي بالحج العمرة في سفر واحد او بسفرين نقول بسفرين اه يميل بعض اهل التحقيق الى ان التمتع افظل لمن لم يسق الهدي وان قران افظل لمن ساق الهدي وهذا فيه شيء من التوفيق بين النصوص وعلى هذا اذا قلنا بتفضيل التمتع مطلقا هل يفضل سوق الهدي او يكون مفضول قل له مفصول على قول من يرجح التمتع مطلقا يقول الافضل لا تسوقها ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت ايش؟ لم يثق في الهدي لما سقت الهزم ولجعلتها عمرة وعلى هذا لا يستحب سوق الهدي بل ياتي بالتمتع ويريق الدم في وقته دم المتعة النبي عليه الصلاة والسلام ان الافضل نعم الذي يرى القران يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار لنبيه الا الافضل نقول هو افضل بالنسبة لمن كانت حالته كحال النبي عليه الصلاة والسلام من ساق الحج لمن ساق الهدي فعلا ساق الهدي ثم جاء يسأل نقول اقرأ بل قد يتعين عليه القراءة ان لم يختار الافراد لان التمتع ليس بمتصور لا يتصور في حقه على ما ذكرنا نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نعم على ان هذا النفخ نسخ لفعله يعني في المستقبل انه لا يفعل ذلك هذا يدل على الترجيح على على الرجح على الرجح. من اهل العلم من يقول انه قال هذا كلام تطييبا لخاطر اصحابه امرهم بان يحنوا وهو لم يحل. يعني هل مبرر المبرر ان يكون مجرد سواق الهدي؟ او لابد ان يدعمه بكلام يقويه مثل قوله لو استقبلتم من امري ما استدبرت الى اخره يعني مثل في الحديبية لما امرهم بحلق رؤوسهم ما استجابوا يستجابوا معاندة ولا رجاء يؤدوا نسك العمرة في هذه السنة؟ طمعا في الخير. طمعا في الخير. لكن لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام حلقوا رؤوسهم. مع ذلك خيار نعم نعم حق من المتمتع المكي يعني سوق هدي هل هناك متعة لحاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. الظمير اعود الى ايش ذلك التمتع او لزوم الهدي الناشئ عن التمتع او اصل الهدي او اصل التمتع ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ذلك التمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. او ذلك الهدي لزوم الهدي النافعة عن التمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ولذا يختلف اهل العلم هل للمكي ان يتمتع؟ واذا تمتع ليس عليه اوليس له ان يتمتع اصلا او لا يتصور التمتع في حقه ايش معنى التمتع؟ ان يأتي بالنسكين في سفر وهو لم يسافر لاحدهم فلا يسمى متمتعا. يأتي بعمرة عمرتين ثلاث خمس في اشهر الحج ثم يحج لان الهدي في مقابل الترفه بترك احد السفرين وهو لم يسافر فله ان يعتمر في اشهر الحج ويحج من عامه لكن لا يلزمه هادي نعم الخلاف في مرجع اسمه الاشهاد وخلاف لفظي خلاف لفظي ما يلزم عليه شيء منو ايه وش المانع لان الهدي في مقابل ترك احد السفرين. هو ما سافر اصلا نعم باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم اشعرها وقلدها وقلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما نعم حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي القلائد انما تكون اذا كان الهدي من الغنم واما اذا كان الهدي من الابل او البقر فالاشعار وعرفنا الفرق بين التقليد والاشعار قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم اشعرها وقلدها او قلدتها وعلى هذا يمكن الجمع بين التقليد والاشعار كما يدل عليه فتلت القلائد ثم اشعرها وقلد اشعرها وقلدها وان كان اهل العلم يفرقون بين التقليد والاشعار ويجعلون التقليد للغنم والاشعار للابل والبقر ويمكن الجمع بينهم فالمانع ان يشعر البعير آآ تشعر البقرة مثلا آآ بان تظرب صفحة سنامها الايمن بالسكين حتى يسيل الدم. وهذا للمصلحة الراجحة. وان كان في شيء من الظرر والتعذيب الا انه مغمور في جانب المصلحة الراجحة احياء السنة لكي يراها الناس ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام من جهة ولا يتعرض لها باذى ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة لم يحج ولم يعتمر بعث بها بمفردها وكل بها من يذهب بها الى مكة وينحرها هناك واقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا وفي هذا رد على من يقول ان من اهدى الى البيت لا يجوز له ان يزاول شيء من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله نقول متى لا يجوز له ذلك حتى محله؟ اذا اهل بحج او عمرة. اما اذا لم يهل بحج ولا عمرة فانه لا يمتنع من اي شيء من ولو بعث الهدي وبهذا ترد عائشة رضي الله عنها على من زعم ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما الغالب ان هديه عليه الصلاة والسلام كان من كان من الابل كان من الابل واهدى عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر واهدى عليه الصلاة والسلام مرة غنما. فانحصر الهدي في انواع بهيمة الانعام الثلاثة. الابل والبقر والغنم افضلها الابل ثم البقر ثم الغنم يرسل له انت ترسل من الرياض هذي وش المعنى الاقصى القصد ان به التوسعة على فقراء الحرم من المقيمين والوافدين عليه نعم الى هذه ليست تضحية هذا هدي ومحل الهدي مكة لا لا ابد ليس باظحية هذا ليس باضحية. هذا هدي والهدي محله البيت الحرام نعم قل اخذ الشعر والظفر في ايش؟ اذا ابعث الهدي اي نعم الخاص بالاضحية المنع خاص بالاضحية او لمن دخل في النسخ. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلالا. شف واغفى ما حرم عليه شيء كان له حلا. حديث ام سلمة ايضا. حديث ام سلف في الاضحية. في الاضحية. هذا في الاضحية. هذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع المحظورات تعم جميع المحظورات نعم ما يختلف الامر بيدي او بيدي سواء كان مفرد مضاف او جمع آآ او مثنى ما يفرق لان قالت بيدي آآ به الجنس جنس اليد فيشمل اليدين المقصود النساء ان كانت بيدي او بيدي الامر سهل ما يختلف وش عندك بيدي فتلتها قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي لكن علق عليها المعلق وقال انها لم تثبت ولا نبه عليها في الحاشية انها توجد في بعض ها على كل حال وموجودة في الطبعات القديمة موجودة. لكن الرجوع الى الاصل سهل وعلى ما احفظ انه موجود على ما احب وش يقول نعم على ما احفظ انها موجودة نعم وين لاننا حفظنا موجودة بيديه. اما بيدي او بيدي تختلف فيه نسخ الصحيح ولا ولا اثر لهذا الاختلاف. لانه قد يطلق المفرد ويراد به الجنس جاء في الحديث الصحيح لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي الصحيح نفسه في البخاري ليس على عاتقيه منه شيء نعم مفرد مضاف يعم يراد به الجنس جنس العاتق نعم ما تبطل هذا واجب يجب ستر العاتق يجب ستر المنكب لكنه ليس بشرط هذا نهي عن ان يصلي الشخص نهي عن ان يصلي الشخص مكشوف العاتق على هذا يأثم من صلى مكشوف العاتق وصلاته صحيحة ولذا لم يدرجه اهل العلم في الشروط نعم لم يدرجوا على نفس الشروط كيف يعدل اذا جا يصلي يعدل يستر المنكبين في الطواف لكن اذا جاء الصلاة يستر المنكبين نعم الحديث الذي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه قال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك. نعم حي ابي هريرة في الافادة مما اخرجه الانسان من ما له لله عز وجل هدي او اضحية اخرج لله عز وجل هل له ان يستفيد منه وما مقدار هذه الافادة؟ وهل هي مقرونة بالحاجة؟ او تجوز مطلقا وهل يتناول ما هو اعظم انتفاعا من الركوب كحلبها مثلا او اجارتها شخص محتاج الى ركوبها النص وارد فيه اركبها انها بدنة؟ قال اركبها. ويلك او ويحك لكن شخص ما هو بمحتاج للركوب جاء شخص محتاج الى الركوب قال هذه بدنة قال اركبها انا محتاج لركوبها قال تركبها مئة الى مكة يجوز له ذلك بدنه او بقرة او شاة فيها حليب يحلب ويشرب ما مقدار هذا الانتفاع؟ الحديث دليل على جواز الانتفاع الانتفاع بالركوب عند الحاجة نص في الاحاديث لكن هل يسري الى ما هو اعظم من ذلك من شرب الحليب مثلا ومثله لو ولدت هذه البدنة ما مصير هذا الولد نعم لا يؤجرها بدليل انه لا يعطي الجزار من اجرته منها لا يعطي الجزار اجرته منه اخرجها لله لا يجوز له ان يرجع بشيء منها ولذا نهي عمر رضي الله عنه ان يشتري الفرس الذي اخرجه لله يعني لو انسان تصدق على اخر بصدقة فرأى ان هذه الصدقة لا تناسبه هل يجوز له ان يشتريه منه تصدقت على زيد من الناس بكتاب استلم هذا الكتاب وقال ما شاء الله على ذهب الى البيت وجد عنده نسخة وعرضه للبيع يجوز ان تشتريه ولا ما يجوز ما يجوز ان تجتره. قصة عمر ظاهرة في هذا لانك ان اشتريته منه رجعت بشيء من صدقتك لكن هل له ان يوكل احدا يشتريه ويكون هذا الوكيل اسوة الزبائن نعم كيف لا لا المسألة الاخرى اللي يتصدق بكتاب مثلا فعارظه صاحبه للبيع يحتاج قيمته في عرظ قلنا لا يجوز له ان يشتريه مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. نهي عن ان يشتري الفرس نعم لان الوكيل حكمه حكم الاصيل. الاصيل هنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها فرأيته راكبا يساير النبي عليه الصلاة والسلام اللبن بدن فيها لبن وتتضرر ببقائه فيها له ان يحلف فان كان محتاجا اليه فهو كالركوب ان لم يحتاج اليه فليبعه ويتصدق بقيمته نعم احسن الله اليك نعمان سم. اقول هذه هذه البدنة هدي هذه شيء يدل على انها هدية. بدنة قوله بدنة. عرف. البدنة تطلق عليه. عرف عرف نعم تطلق على الهدي نعم نعم بحكم البيع نعم لا يجوز ان يؤجرها في حكم البيع نعم عندك؟ نعم تقول المحقق هذا تعليق يا شيخ لكنه اظافه في الاصل يعني لا توجد في النسخ اظافها من فتح الباري له ان يفعل مثل هذا لاحظوا هنا وضعها بين قوسين ووضع حاشي ما ينفع ما ينفع ابدا ولو رواه البخاري الكلام على اصل عندك كتاب الفه صاحبه يجوز ان تزيد عليه زد في الحاشية ما شئت اهل العلم يختلفون فيما اذا وجد الخطأ الذي لا يحتمل الصواب هل لصاحبه لقارئه لمحققه ان يتصرف فيه ويصحح في الاصل او يثبته كما كان خطأ ويعلق في الحاشية يعني عنده نسخة اصلية فيها هذا ما صار الى هذا لا لا ما عنده شيء جمعنا سقط من الاصل هل عنده نسخ من العمدة فيها هذا الكلام يقول اتممت فتح الباري ما قال اتممته من نسخة كذا من نسخة كذا. اذا ادخل في الكتاب هم يتفقون على انه اذا كان الخطأ في اية في اية عليه ان يصحح. اما اذا كان الخطأ في كلام البشر ولو كان حديث يرويه كما هو وينفح على الصواب. يرويه كما هو ينبه على الصواب ومن اهل العلم من يرى ان له تصحيح وينبه على الخطأ في الحاشية نعم لكن ما يفتح الباب على مصراعيه لمن تصدى لاي شخص تتصدى لاي كتاب يصحح ويزيد وينقص على حسب فهمه ايه هو لانه قد يكون خطأ من جهة من في احسن فهمك انت يأتي بعضكم من يستقيم له المعنى وكم من كتاب خرج محققا واثبت في الاصل كلام وقال المحقق كذا في الاصل او كذا في كذا والصواب اذا كان نفل او كان هدي متعة وقرآن وقران بمعنى انه هدي شكر. وليس بواجب بسبب محظور نعم هم يقولون فان اكلها كلها الا اوقيه جاز فان اكلها ضمنها النقية والصواب ما اثبتن قلنا الصواب ما في الحاشية هذا كثير جدا يعني لو فتح المجال للتصرف في الكتب مسخت الكتب فتبقى الكتب كما هي على مراد مؤلفيها ثم ينبه على الصلاة الحاشية محد يمنعك من ان تكتب ما شئت نعم الطبعة الاخيرة طبعة نظر الفار يابيابي لا بأس بها لا بأس بها نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمه وجنودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. العلي رضي الله عنه قال امرني النبي عليه الصلاة والسلام ان اقوم على بدنه تقدمت الاشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين وترك الباقي لعلي رضي الله عنه فنحره ان اقوم على بدنه امرني اذا قال الصحابي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهاني فهو مرفوع بلا خلاف بلا خلاف بخلاف ما لو قال امرنا او نهينا فالخلاف قائم والجماهير على انه مرفوع وان اتصدق بلحمها وجنودها هذا الاصل في الهدي والاضاحي ان يتصدق بها وان يؤكل منها وان يهدى منها كلوا منها واطعموا واوجب بعض اهل العلم الاكل للامر به كلوا ولذا امر النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فاكل منها وشرب من مرقها وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها يجوز لصاحبها ان ينتفع بالجلد لكن لا يجوز له ان يبيعه ولا يجوز له ان يبيع الجل والجلال والافضل ان يتصدق به وان لا اعطي الجزار منها شيئا هذا اذا كان في مقابل الاجرة لانه اذا عطى الجزار بمقابل الاجرة رجع بشيء منها يكون قد رجع بشيء منها وهو ما يقابل هذه الاجرة لكن لو اتصف الجزار بوصف من يتصدق عليه بان كان فقيرا واعطي الاجرة كاملة وتصدق عليه كغيره من الفقراء فلا بأس الجلال الذي يوضع عليه. نعم كساء يوضع عليه وان نعطي الجزار منها شيء وقال نحن نعطيه من عندنا. الاجرة يجب ان تكون من المؤجر. نعم يعني من غير في غير من غير اجرة. لا بأس لا بأس. هي تترك لاي اخ الامن والناس يعيشون في رخاء يتركون هذه الامور يتركون الرأس يتركون الالية يتركون المقادم يتركون اشياء كثيرة بعضهم يترك ما حواه بطن ويقتصر على اللحم فكل سببه عدم الحاجة اليه والله المستعان نعم عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم السنة بالنسبة للابل ان تنحر قائمة واقفة معقولة يدها اليسرى تنحر نحر وموضع النحر في اصل العنق تنحر قائمة اتباعا للسنة المؤيدة بالقرآن فاذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت وهل تسقط وهي باركة لا تسقط متى؟ اذا كانت قائمة. فالسنة في الابل ان تنحر قائمة واما بالنسبة للبقر والغنم تذبح تضجع على جنبها الايسر يستقبل بها القبلة ثم تذبح ذبحا لكن لو عكس ذبح الابل ونحر الغنم والبقر جاهز لكنه خالف السنة. خالف السنة نعم لا استقبال القبلة سواء في الذبح او في النهار كله سنة كله سنة استقبال القبلة سنة رأى ابن عمر او قال زياد بن جبير رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنتاه ينحرها لكن لو افترض ان شخص يشق عليه النحر قال لا استطيع ان احار حتى تكون باركة نقول له ذلك لان نحوها باركة لا يعدو ان يكون مكروها والكراهة عند اهل العلم تزول بادنى حاجة فقال ابعثها قياما مقيدة قياما مقيدة يعني معقولة يدها اليسرى وايضا مقيدة في رجليها برجليها القيد لئلا تهيج عليها او تهرب او تحدث اظرار له او لغيره سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذه السنة وعرفنا ان الصحابي اذا قال من السنة كذا فهو مرفوع من قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثرية ماخذ سؤال ولا نعم القيد الرجلين معا او يدمع رجل المقصود انه ما تتمكن من الهرب او من الاذى شوف اليد اليسرى معقولة اليد اليسرى معقولة لكن القيد لان بامكانها تهرب بالثلاث نعم نعم حكمه اذا كان نفل حكمه حكم الاضحية اذا كان نفل نعم يؤكل منه ويتصدق ويهدى والنذر يا شيخ النذر على حسب ما وقر في نفسه وقت النذر ان كان نذره للفقراء والمساكين لا يجوز له ان يأكل نعم يظمن يظمن جزءا منها للمساكين يظمن جزءا منها للمساكين يغرب منها سليمة كيف؟ اذا اكلها كلها اي نعم يظمن للمساكين الجزء نصيبه باقي وقت الاسئلة اللهم صلي وسلم وبارك على