﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:27.400
تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:27.950 --> 00:00:49.550
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر والبر بالبر ربا الا هاوها والشعير بالشعير ربا الاها وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:50.050 --> 00:01:12.000
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيده

4
00:01:12.050 --> 00:01:29.750
وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف

5
00:01:30.550 --> 00:02:06.250
الربا في الاصل الزيادة اهتزت وربت يعني زادت وفي شرع الزيادة الناتجة عن بيع ربوي بمثله او النساء او النسا بمثله او بربوي اخر مع اختلاف الجنس الصرف هو ابدال

6
00:02:07.050 --> 00:02:36.500
عملة بعملة ابدال عملة بعملة ابدال ذهب بفضة او دراهم بدنانير ريالات دولارات وهكذا ابدال الذهب بالذهب يسمونه بيع الذهب بالذهب تمونه كيف لا ظرف دال ذهب بفضة ابلال الذهب فظة صرف

7
00:02:38.450 --> 00:03:14.950
دال الدراهم بالدنانير صرف لكن ابدال الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير نعم كيف ذهب بذهب نعم هذا صرف ليس بصرف تمونه مراطلة مراطلة ذهب بذهب ليس بصرف ولا بيع الذهب بالذهب

8
00:03:17.400 --> 00:03:50.350
ربا الذهب بالذهب ربا الاصل في الكتاب عندكم حديث عمر رضي الله عنه كتاب عندكم كل النسخ كذا الذهب بالذهب هذا الاصل في العمدة وان كان الاصل في الصحيحين الذهب بالورق

9
00:03:50.800 --> 00:04:09.050
كأن الطابع عدل على ما في على ما في الاصول الطابع ادل على ما في الاصول والا الاصل في الكتاب الذهب بالذهب ربا انا موجود لكن الاصول في الصحيحين الذهب بالورق

10
00:04:11.800 --> 00:04:36.500
والطابع عدل ولذا يقول في الحاشية فيها الذهب بالذهب ربا  الذهب بالورق هذا هو الصرف قنانير بالدراهم صرف ربا الا هؤلاء الذهب بالذهب يعني مع اتحاد الجنس مع اتحاد الجنس

11
00:04:37.650 --> 00:05:06.550
يشترط في ابدال الجنس بجنسه فيه شرطان الايش التساوي والتقابظ التساوي والتقابل التساوي والتقابل فلا بد من ان يكون الوزن واحد اذا بيع الذهب بالذهب ولابد من من التقابض على ان لا يفترقا بينهما شيء

12
00:05:08.050 --> 00:05:35.050
ومثله بيع الفضة بالفضة لكن اذا اختلف الجنس ذهب بفظة او العكس يجوز ايش التفاضل يجوز تفاضل على ان تكون يدا بيد لابد من التقابل ولذا يقول الذهب بالورق ربا الا هاؤها. خذ وهات

13
00:05:35.150 --> 00:06:03.300
خذ وهرك والبر بالبر ربا الا هاء وهاء مثله بر ببر والشعير بالشعير ربا الله اوهى فالبر جنس والشعير جنس على ما يفيده هذا الحديث وان قال بعض اهل العلم ان الشعير

14
00:06:03.450 --> 00:06:27.450
داخل في البر لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز للتفاضل لانه من جنسي لكن الاكثر على ان الشعير يختلف جنسه عن البر فلك ان تبيع صاع بر بصاعين شعير وعلى القول الاول يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز

15
00:06:27.900 --> 00:06:53.050
الذهب بالورق ربا اللهاء وهاء والبر بالبر لمن اللهاء وهاء والشعير بالشعير لمن اللهاء وهاء الربويات كم عددها المنصوص عليها كيف ستة الذهب فضة البر الشعير التمر الملح ستة اصناف

16
00:06:53.750 --> 00:07:22.250
ستة اصناف هذه الستة الاصناف ما يجمعها ما القاسم الذي يجمعها هل تتحد في العلة نعم  الثمانية والكيل الوزن معتبر ولا غير معتبر الطعم معتبر ولا غير معتبر؟ ايظا هذه الستة

17
00:07:24.500 --> 00:07:44.250
هل يقاس عليها فتعتبر اصول لاجناسها او لا يقاس عليها الجمهور على اعتبار القياس كل من يقول بالقياس يقول يتعدى حكم هذه الاشياء هذه الستة المنصوص عليها الى غيرها مما يشاركها في العلة

18
00:07:44.950 --> 00:08:12.450
الظاهر يكون لا ربا الا في هذه الستة لا ربا الا في هذه الستة فاذا اتينا الى الذهب والفظة وقلنا العلة كونها اثمان كونها اثمان اذا نظرنا الى هذه العلة عند من يقيس يجري الربا في كل ما يتخذ اثمان

19
00:08:12.650 --> 00:08:37.400
ولو كان من ورق ولو كان من جلود ولو كان من خشب لا يلزم لكم من ذهب وفضة وهذا قول الجمهور الذين يعتدون بالقياس والظاهرية الذين لا يرون القياس يقولون لا لا ربا في الاثمان الا في بالذهب والفضة فقط

20
00:08:38.550 --> 00:08:50.450
لو اتخذ الناس اثمان من ورق لم يجري فيها الربا لو اتخذ الناس اثمان من خشب ما يجري فيها الربا لو اتخذ الناس اثمان من جلود لم يجري فيه الربا

21
00:08:53.150 --> 00:09:19.600
فاذا قلنا العلة الثمنية كونها اثمان اجرينا الربا في جميع ما يتخذ ثمنه للاشياء فالريالات يجري فيها الربا الدولارات يجري فيها الربا الدينارات يجي فيها الربا كل ما يتخذ عملة يجري فيه البنا

22
00:09:22.850 --> 00:09:42.800
ولو قلنا بقول الظاهرية نعم لو قلنا بقول الظاهرية ما جرى فيها الربا ومعروف ان الظاهرين ينكرون القياس ولذا يرى جمع من اهل العلم انهم لا عبرة بقولهم وافقوا او خالفوا

23
00:09:45.050 --> 00:10:03.000
لانهم لا يرون القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد نأتي الى قول الجمهور الورق حصل فيها خلاف وكلام كثير لاهل العلم اول ما اتخذ الناس العملة من ورق كانت العملة

24
00:10:03.400 --> 00:10:26.400
المتداولة على مر العصور الذهب والفضة لانها اثمان وثمنها فيها ثمنها فيها لا يستطيع مخلوق ان يعتدي عليها ويلغيها لكن هذه الاوراق العملة من الاوراق ولا يمكن ان يأتي شخص ويقول هذه الاوراق لاغية ويصدر غيرها

25
00:10:26.700 --> 00:10:43.150
فتكون مثل هذه الاوراق البيظة لا قيمة لها فهل تأخذ حكم الذهب والفضة بالفعل بجرائم من اهل العلم يقول من لا لا تأخذ حكم الذهب والفضة بل منهم من اجرى او اصدر المنع

26
00:10:44.200 --> 00:11:06.900
باتخاذها آآ باتخاذها اثمان ولا شك ان فيها بتضييق على الناس تضييق على الناس ومنهم من يرى انها لا مانع من اتخاذ اثمان وتداولها واعتبارها لكن لا تأخذ حكم الذهب والفضة في جرائن الربا وهذا

27
00:11:06.950 --> 00:11:35.950
قريب من قول الظاهرية ومنهم من يقول هي بدل بدل من الذهب والفضة بدل من الذهب والفضة والبدن له حكم المبدل والبدل له حكم مبدل فيجري فيها الربا لكن هل جميع

28
00:11:37.200 --> 00:12:02.850
انواع العملة من الاوراق بدل من الذهب فقط او بدل من الفضة فقط او في حكم البدل وليست ببدن ايش معنى هذا الكلام اذا قلنا ان الدولار بدل من الذهب والريال بدل من الذهب حينئذ لا يجوز

29
00:12:04.900 --> 00:12:27.300
ايش التفاضل لا يجوز التفاضل ولابد من التماثل لا بد من التماثل والتقابل واذا قلنا انها في حكم الابدال ولكل سلعة قيمتها وثمنيتها اذا اختلفت فنعتبر هذا جنس وهذا جنس

30
00:12:28.850 --> 00:12:50.300
كما ان اصولها ذهب وفضة هذا جنس وهذا جنس وحينئذ يطلب لها بل يشترط لصرف بعضها ببعض التقابل فقط لا مانع ان يباع الدولار بالريال وان يباع بعشرة تبعا قيمته

31
00:12:51.700 --> 00:13:17.850
تمانية وانتم تسمعوا ان العملات تزيد وتنقص تبعا لاقتصاد البلد الاول يقول هناك ارصدة هناك ارصدة تغطي قيمة هذه العملات المتداولة ايش معنى هذا الكلام يقول ان هذا البلد اصدر

32
00:13:18.500 --> 00:13:38.350
امر بسك مليار من من الريالات مثلا او من الدولارات لابد ان يغطي هذا المبلغ ذهب بهذه القيمة او فضة كان هذا معمول به في السابق لكن في الاخير هناك تغطية ولا ما في

33
00:13:39.500 --> 00:13:56.450
وما في تغطية اذا كيف يتعامل الناس باوراق لا قيمة لها اوراق وش الفرق بين الريال وبين هالورقة ذي قال ما غطي ما له قيمة قالوا قيمته اقتصاد البلد ايش معنى اقتصاد البلد

34
00:13:57.050 --> 00:14:19.200
يعني اذا كان البلد مكينة الاقتصاد تكون قيمته مرتفعة اذا كان اقتصاده اقل اذا هبط مستوى في الاقتصاد تنزل قيمة العملة وهذا ينبهنا الى شيء وهي ان الدنيا قائمة على لا شيء

35
00:14:21.300 --> 00:14:40.100
ولذا لا لا تستحق من يؤثرها على الاخرة لا تصوروا ان ان عملة بلد من اكبر دول العالم ترتفع وتنخفض بسبب شخص شخص كافر نسأل الله العافية خلاص رشح فلان ارتفع الدولار

36
00:14:42.100 --> 00:15:07.050
رشح فلان ينخفض ليش دا له مدلول يدل على ان هذه الدنيا تسيرها هذه العملات كلها تسير هذه العملات وهذه العملة هذه حقيقتها يعني افترض انك كديت طول عمرك ورصدت في البنوك مئات الملايين بل المليارات

37
00:15:07.250 --> 00:15:27.950
ثم بعد ذلك صدر امر بالغاء هذه العملة قيمة عملك ايش قيمته لا شيء بينما لو في هذه المدة ختمت القرآن كم مرة رصيدك هذا يستطيع احد يلغيه ما يلغيه الا انت

38
00:15:30.250 --> 00:15:50.900
توزعوا تفرقوا على فلان وعلان لا يستطيع احد ان يتدخل في رصيدك من الاخرة الختمة الواحدة في اكثر من ثلاثة ملايين حسنة ولا تكلف شي يعني ما تكلف شيء يعني الناس الموهوبين اللي

39
00:15:51.050 --> 00:16:11.450
اهل القرآن يقرأون القرآن في ست ساعات والانسان يكد ويكدح في النهاية يصدر امر لا شيء او يصدر امر تؤمم اموال فلان او علان كما هو في الدول كثير نعم

40
00:16:11.500 --> 00:16:37.200
ناس معانو كثيرا في الدول يكد ويفتح واخيرا تؤمم وبعدين فالدنيا لا شيء ان نظر اليها بعين البصيرة اعرض عنها واشتغل بما ينفعها والله المستعان الذهب بالذهب ربا اللهاء وهاء على كل حال العملات

41
00:16:38.450 --> 00:16:56.150
النقدية سواء كانت من الورق او من الحديد او من الذهب او من الفضة حكمها واحد بجريان الربا لا شك انها اجناس الريالات جنس واحد الدولارات جنس واحد نعم اه الجنيهات وان كانت ورقية جنس واحد

42
00:16:58.500 --> 00:17:25.550
فيجري يطلب فيها تماثل التقابض اما اذا اختلفت الاجناس ريالات بدولارات فلابد من التقابظ ولا يشترط التماثل وهكذا انتهينا من الذهب والفضة وان علتها ثمنية كونها نقود تمن الاشياء البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح الاربعة الباقية علتها

43
00:17:26.850 --> 00:17:54.250
كونها كونه عايش وش اللي يجمعها الطعم كونها مطعومة يجمعها علة واحدة كونها مطعومة ولابد من اضافة قيد اخر معتبر في الاربعة والكيل والوزن كل ما يطعم ويكال يجري فيه الربا

44
00:17:54.450 --> 00:18:09.800
كل ما يطعم ويوزن يجري فيه الربا على خلاف بين اهل العلم في علل او في علة الربا في هذه الاشياء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب

45
00:18:10.400 --> 00:18:32.550
الا مثلا بمثل سواء بسواء لا يجد بعضها على بعض لا تبيعوا الذهب بالذهب والذهب يشمل جميع انواع الذهب سواء كان مسكوك او خام سبائك نعم او مختلط لم يصفى

46
00:18:34.450 --> 00:19:01.300
ابيض او اصفر كله ذهب مصوغ او غير مقصود لابد فيه من التماثل. الا مثلا بمثل تأتي  عشر الدنانير ذهبا الى محل صياغة ذهب فتقول بكم هذه السلعة؟ كم هذه

47
00:19:03.850 --> 00:19:21.150
السلعة فيقول بعشرة دنانير طيب زن هذه وزن هذه قال لا هي بعشرة فاذا نظرت اليه الى وزنها اقل من عشرة من وزن العشرة دنانير يقول يا اخي الصياغة تعبنا عليه

48
00:19:21.850 --> 00:19:46.400
نقول لا الصياغة لا تخرجها عن كونها ذهب لا تخرجها عن كونها ذهب فتدخل في الحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وان كان من اقوال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الذهب المصوغ له حكم العروظ عروظ التجارة

49
00:19:47.250 --> 00:20:07.200
لا يشترط فيه التماثل على كل حال هذا قول مرجوح ومهجور ويستند الى قصة حصلت من معاوية رضي الله عنه على لكنه قول مهجور فالذهب هنا للجنس تشمل جميع انواع الذهب

50
00:20:07.850 --> 00:20:28.650
بما في ذلك المسكوك المضروب المصوغ اه الخام المخلوط كله ذهب فالمخلوط لا بد من تصفيته قبل بيعه كما في حديث القلادة على ما سيأتي او تأتي الاشارة اليه ان شاء الله تعالى

51
00:20:29.900 --> 00:20:55.300
فاذا اردنا ان نشتري ذهب مصوف حلي ومعنى دنانير ذهب ماذا نصنع ماذا نصنع نأتي بالميزان نضع هذا في كفة وهذا في كفة لا يزيد ولا ينقص مثلا بمثله لابد من التماثل

52
00:20:55.500 --> 00:21:23.350
والتقابض ايضا طيب اذا رفظ صاحب الدكان يقول له تعبت عليه ما ابيعك بعشرة وانت مضطر الى ماذا تصنع كيف يعني تصرخ يصرف الذهب بفضة تصرف الدنانير بدراهم تصرف الدنانير بدراهم فضة ويشترى بها

53
00:21:23.900 --> 00:21:46.900
هذا المقصود على ما سيأتي في الحديث الذي يلي هذا في التمر هذا مخرج الذهب بالذهب لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثله ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تشف

54
00:21:46.950 --> 00:22:06.050
الشف الزيادة يعني لا تزيد بعضها على بعض ويأتي الشف ويراد به النقص. وهو من الارداد وهم من الاضداد ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل

55
00:22:06.100 --> 00:22:24.500
مثل الذهب ويستوي في ذلك المسكوك المضروب المصوغ وغيرهم من انواع من كل ما يدخل في كلمة الورق التي هي الفضة الفضة الا مثلا بمثل لا بد من الاتحاد في وزن

56
00:22:27.300 --> 00:22:52.250
لا يقال هذا شيء يسير لا لابد ان يكون مثلا بمثله ولا تشفوا يعني لا تزيدوا  ولا تشف بعظها على بعظ ولا تبيع منها غائبا بناجز لابد من التقابظ ولذا ما يجري في اسواق

57
00:22:52.400 --> 00:23:20.150
الذهب من التسامح في التقابل لا يجوز لانه اذا لم يحصل التقابض هذا ربا النسيج والربا شأنه عظيم جاء لعن اكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه وجاءت فيه النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على

58
00:23:20.400 --> 00:23:54.250
عظم شأنه وانه سبب للكوارث والعقوبات الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس صرح جمعنا العلم بان اكلة الربا يبعثون يوم القيامة مجانين ظاهر من الاية

59
00:23:54.700 --> 00:24:17.400
فاذنوا بحرب من الله ورسوله والان يوجد في بلدان المسلمين علنا ويزاول ما يزاول من هذه الجريمة الشنعاء والله المستعان ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس

60
00:24:18.000 --> 00:24:38.950
عندنا الربا نوعان ربا الفضل وهو الزيادة ذهب بذهب مع زيادة فظة بفظة مع زيادة تمر بتمر مع زيادة شعير بشعير ملح ملح بر ببر مع الزيادة هذا يسمى ايش

61
00:24:39.650 --> 00:25:04.050
ربا الفضل وهو محرم  عند جماهير اهل العلم يذكر عن ابن عباس انه لا يرى به بأسا يذكر عن ابن عباس ويذكر عنه انه رجع عن هذا القول وجاء في الخبر في الحديث

62
00:25:04.100 --> 00:25:31.450
لا ربا الا في النسيئة والمقصود منه لا ربا اشد الا في النسيج هل يتصور ربا فضل بدون ربا نسيئة بدون فظل ربا نسيء بدون فظل والعكس يعني تصور ربا فضل بدون نسيئة

63
00:25:32.550 --> 00:25:55.150
نعم تقول هذا هذا ريال عطني ريالين يدا بيد عشان ما ندخل في الربا نعم ينفك الفضل عن النسيئة ينفك اذا اختلفت اختلف الجنس الواحد جودة ورداءة. تمر جيد وتمر رديء صحيح

64
00:25:55.450 --> 00:26:17.650
لكن الان الربا الذي يزاول في معاقله يتصور فيه ربا فضل بدون نسيئة ريالات بريالات زائدة بدون نسيئة او لا ينفك ينفك ولا ما ينفع ازا فيه احد بيقول خذ هذي جزاك الله خير هذي مئة هات مئة وخمسين

65
00:26:18.400 --> 00:26:43.000
يمكن ولابد تصير يدا بيد عشان ما نقع في الربا. ما يمكن. الذين يبررون ربا القائم وانه ربا فضل مختلف فيه. اولا الخلاف لا حظ له من النظر لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة

66
00:26:43.400 --> 00:27:10.050
الامر الثاني انه لا يتصور من خلال التعامل القائم ربا فضل بدون نسيئة من يتعامل بربا الفضل فقد وقع في ربا النسيئة ولا يتصور انفكاك ربا الفضل عن ربا النسيئة الا اذا اختلفت الانواع جودة ورداءة وهذا لا يتصور في العملات

67
00:27:11.600 --> 00:27:35.450
تصور في العملات ما نتصور هذا ما يتصور في العملات الثاني ربا الفضل اه ربا النسيئة وهو التأخير والتأجيل لمن نسى والتأخير والتأجيل مئة مئة وخمسين لمدة سنة صاعدة صاعين لمدة شهر

68
00:27:35.650 --> 00:28:02.000
وهكذا هذا حرام بالاجماع ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وهو الحديث والحديث الذي قبله دليل على تحريم ربا الفضل واول هذا الحديث يدل على تحريم ربا واخر هذا الحديث مع الربا النسيئة. وفي لفظ الا يدا بيد

69
00:28:02.600 --> 00:28:20.850
الا يدا بيد هذا فيه التقابظ اما اصحاب المحلات الذي يقولون خذ السلعة الان واتني بقيمتها غدا او بعد غد هذا لا يجوز هذا محرم لابد ان يكون يدا بيد

70
00:28:22.600 --> 00:28:58.100
خذوها تلهاء الا يدا بيد ولا تبيع غائبا بناجز  وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء تأكيد على تحريم الزيادة ولا تجفوا يعني لا تزيدوا نعم وعن رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني

71
00:28:58.250 --> 00:29:24.200
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين صاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل

72
00:29:24.200 --> 00:29:43.050
ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. وعنه من راوي الحديث السابق ابو سعيد الخضري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برني

73
00:29:43.250 --> 00:30:03.400
امر جيد اصفر مدور واجود انواع التمور وجاء مدحه في حديث مرفوع في المسند على كل حال هو تمر من اجود انواع التمور فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من اين هذا

74
00:30:03.850 --> 00:30:41.100
يا بلال من اين جئت بهذا التمر يا بلال قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع بقصة اخرى تمر الرديء اسمه جمع والجيد اسمه ايش كنيب  شراء الصاع من الجيد بصاعين من الرديء عين الربا

75
00:30:42.800 --> 00:31:03.200
وهذا من الادلة الصحيحة الصريحة على تحريم ربا الفضل كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الجيد الصحابة رضوان الله عليهم يجلون الرسول عليه الصلاة والسلام

76
00:31:06.200 --> 00:31:28.500
فيدخرون له افضل الاشياء ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك اوه كلمة توجع مما حصل من هذه المخالفة العظيمة من هذا المنكر الشنيع

77
00:31:29.000 --> 00:31:59.900
اوه عين الربا عين الربا اواه عين الربا عين الربا بالتأكيد هذه الزيادة هي عين الربا لا تفعل  جاء في صحيح مسلم الامر برده في حديثين جاء الامر برده فردوه

78
00:32:00.000 --> 00:32:33.700
فدل على ان عقد الربا باطل عقد الربا باطل  لابد من رده لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به بعد تمر الردي واشتر بقيمته

79
00:32:33.800 --> 00:33:02.400
تمر جيد لكن هل يباع هذا التمر على زيد ويشترى من زيد ومثله لو كان عندك ذهب مستعمل تذهب الى صاحب محل تقول اشتر هذا الذهب نعم بالف ثم اذا اشترت بعني هذا الذهب الذي عندك بالف

80
00:33:02.850 --> 00:33:28.050
فتكون كانك ابدلت القديم بالجديد مع عدم المماثلة الحديث ليس فيه ما يدل على انك تبيع على شخص وتشتري من شخص وبهذا يستدل الشافعي على جواز العينة يقول اذا جاز مثل هذا

81
00:33:28.150 --> 00:33:54.250
فالعينة تجوز كيف لان ليس فيه اشتراط ان تبيع على شخص تشتري من غيره فيجوز لك ان تبيع فيجوز لك ان تبيع على زيد عشرة اصع من التمر بعشرة دراهم وتشتري منه خمسة اصاع بعشرة

82
00:33:57.850 --> 00:34:23.550
تبع التمر العادي سلك مئة صاع  مئتي ريال وتشتري بمئتي ريال خمسة اصع من التمر السكري مثلا او عشرة من الاخلاص وانت واقف ليس في الخبر ما يدل على منع ذلك

83
00:34:25.250 --> 00:34:51.350
وهذا اجمال بل ترك للاستفصال في مقام الاحتمال لانه يحتمل ان بلال لما وجه هذا التوجيه يبيع على زيد ويشتري من زيد فتكون يكون البيع شبه صورة على كل حال هذا هذا حل شرعي ليس لاحد ان يطعن فيه

84
00:34:52.300 --> 00:35:07.950
ليس لشخص انه يقول هذه حيلة الى على الربا لا هذا هو الحل الشرعي التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر لي. يعني مثل ما قلنا

85
00:35:08.550 --> 00:35:36.500
في من عنده ذهب مصوغ ومع الزبون عشرة دنانير نقول بع الدنانير بالدراهم على هذا الشخص او على غيره ثم اشتر بالدراهم الذهب المصوظ ما وجه استدلال من استدل بالحديث على جواز العينة

86
00:35:37.000 --> 00:36:00.300
العينة ان تبيع سلعة على شخص نسيئة بثمن مرتفع باكثر من قيمتها ثم تشتريها منه نقدا هذه مسألة العين وهي محرمة عند جماهير اهل العلم اجازها الشافعية يستدلون بمثل هذا الحديث

87
00:36:01.950 --> 00:36:26.300
الذي فيه هذا الاجمال وجاء النهي عن العينة بعينها بالتنصيص عليها اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى

88
00:36:26.850 --> 00:36:51.200
تراجعوا دينكم وما كان سبب للذل حلال ولا حرام قد يقول قائل انه مقرون بالاخذ باذناب البقر والاخذ باذناب البقر معناه الزرع حلال ولا حرام الزهراء نعم حلال ما احد يقول حرام

89
00:36:52.600 --> 00:37:12.300
لكن اذا ادى الى ترك واجب صار حراما وتركتم الجهاد والا الزرع ما احد يحرمه قال جمع من اهل العلم انه اطيب المكاسب اطيب المكاسب الزراعة وان كان القول محقق عند

90
00:37:13.100 --> 00:37:36.850
المحققين ان اطيب المكاسب الغنائم وهي رزق النبي عليه الصلاة والسلام وجعل وجعل رزقي تحت ظل رمحي  قد يقول قائل مثل ما ذكرنا من الشافعية ان بيع العينة عطف عليه وقرن معه الزراعة

91
00:37:38.700 --> 00:38:00.000
يجاوب بجوابين الاول ان الزراعة التي تكون سببا في ترك واجب محرم الامر الثاني ان دلالة الاقتران ايش ضعيفة عند جماهير اهل العلم حتى عند الشافعية دلالة الاقتران ضعيفة وهذا منها

92
00:38:04.450 --> 00:38:25.050
فالقول المعتمد عند اهل العلم يقول الجمهور ان العينة محرمة لانها حيلة على الربا حيلة صريحة على الربا قد يقول قائل مثل هذه الصورة للبيع حيلة تكون حيلة شرعية حيلة شرعية

93
00:38:26.150 --> 00:38:50.400
وقد جاء النهي عن ارتكاب الحيل لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بادنى الحيل قد نقول نعم هذه حيلة حيلة للتخلص من المحرم حيلة مباحة حيلة شرعية

94
00:38:52.600 --> 00:39:13.250
كما ان التورق ايضا حيلة مشروعة جائزة عند جماهير اهل العلم شو الفرق بين العينة والتورق الفرق بين العينة والتورق العينة تبيع هذه السلعة على زيد مئة وخمسين ثم تشتريهم منه بمئة نقد

95
00:39:14.050 --> 00:39:42.600
هذي عينة نبي عليه نسيئة بقيمة مرتفعة تناسب المدة ثم بعد ذلك تشتريها منه نقبين وانت لا غرظ لك في السلعة حاجتك في قيمتها هذي مسألة العينة لكن لو بعت على زيد من الناس هذي السلعة بمئة وخمسين لمدة سنة ثم جاء زيد فاخذها وباعها على عمرو طرف ثالث

96
00:39:42.600 --> 00:40:06.000
هذه مسألة التورق وجماهير اهل العلم على جوازها يرى ابن عباس تحريم التورق شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض اهل العلم لكن قول جماهير العلم القول بالجواز اذا كان زيد من الناس محتاج الى هذه السلعة فبعتها عليه مئة وخمسين نسيئة

97
00:40:06.600 --> 00:40:32.450
تجوز ولا ما تجوز محتاجة السلعة في العينة والتورق هو غير محتاج للسلعة في هذه الصورة هو محتاج للسلام يستعمل السلام  ها في احد يمنع جائزة بالاجماع يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. هذا الدين

98
00:40:35.650 --> 00:40:59.100
ومسألة التورق مترددة بين اصلين بين هذا الدين الجائز بالاجماع وبين مسألة العينة وجماهير اهل العلم على ان التبرؤ من مسائل الدين وليست من العينة في شيء بيع التمر بعت

99
00:41:00.050 --> 00:41:26.300
الجمع تمرد واشتري بالدراهم جنيبا وعرفنا انه جاء في صحيح مسلم الامر برده فدل على ان عقد الربا باطل انت عندك صاع من التمر فاحتاجت الى تمر اجود وليس عندك دراهم فابدلتها بصاع

100
00:41:27.000 --> 00:41:44.950
وقلنا انه يجب ردها هذا علم عين الربا ارتكبت محظور موبقة من الموبقات عليك التوبة والاستغفار وارجاع هذا الصلاة. قد تقول اكلته انتهى كيف ان يشتري بدله او يؤتاك تكفي التوبة والاستغفار

101
00:41:47.750 --> 00:42:16.350
هل نلزمه بشراء بدله صاع من جنسه ويرده يأخذ نعم كيف لا هو الانبياء خذ التائب الذي اخذ صاع واحد اللي اكل خلاص اكل احنا قلنا يردوا كما جاء في الحديث الصحيح فردوه

102
00:42:16.400 --> 00:42:53.850
رواية فرده نعم اكله انت نعم خلاص انت عليه التوبة والاستغفار ولا يعود الى مثل هذا سم نعم. رضي الله تعالى عنهما عن فكل واحد منهما يقول وهذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا

103
00:42:54.850 --> 00:43:14.850
وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا

104
00:43:14.850 --> 00:43:47.250
قال فسأله رجل فقال يدا بيده. فقال هكذا سمعت  عن ابي المنهال اسمه سيار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف عن الصرف وهو ابدال جنس بجنس

105
00:43:48.050 --> 00:44:08.450
عملة بعملة ذهب بفضة هو سأل اثنين من الصحابة فكل واحد منهما يقول هذا خير مني البراء يقول زيد ابن ارقم خير مني وزيد ابن ارقم يقول البراء خير مني

106
00:44:08.550 --> 00:44:34.050
يعني فاسأله فهو اولى بالسؤال في هذا ما كان عليه السلف من احترام بعضهم بعضا من جهة ومن تدافع الفتوى من جهة اخرى يحتاطون ويتحرون ويتورعون خشية ان يقولوا على الله ما لا يعلمون

107
00:44:35.500 --> 00:45:01.500
وهذا بخلاف ما نشاهده اليوم من تدافعهم على الفتوى تجد في المجلس الواحد عالم جليل كبير يسأل من قبل مجموعة من الناس ثم لا تلبث ان يطلع عليك واحد يجيب قبل الشيخ وثاني وثالث

108
00:45:03.900 --> 00:45:27.200
تسارعون والله المستعان وهذا الباب شأنه خطير جدا لانه هو الكذب على الله او من اظهر وجوه وابرز وجوه الكذب على الله ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذي فتوى

109
00:45:28.400 --> 00:45:43.900
والكذب على الله شأنه عظيم. اذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ان كذبا علي ليس ككذب على غيري ولا يرى بعض العلماء وان كان قول مهجور لكن يذكر هنا

110
00:45:44.500 --> 00:46:06.650
لبعض اهل العلم افتى بكفر من يكذب على الله وعلى رسوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وجاء في الحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال لكن يقبضه كيف

111
00:46:07.500 --> 00:46:26.600
بقبظ العلما حتى اذا لم يبقى عالم او لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا نسأل الله العافية والسلامة هؤلاء صحابة من صحابة النبي افضل الخلق

112
00:46:26.650 --> 00:46:52.300
بعد الانبياء كل واحد منهما يقول هذا خير مني يفيد تواضع الشخص لاخيه ومن جهة اخرى ورع كل واحد منهما وهذا الورع معروف عند سلف هذه الامة يتدافعون الفتيا وبعضهم يأتيه السائل من بعيد فيرده. اذهب الى فلان

113
00:46:52.550 --> 00:47:14.200
فهو خير مني وينذر ان يوجد يندر ان يوجد من يتصدى لافتاء الناس ويقول اذهبوا الى فلان فانه يتقن مثل هذه المسائل اكثر مني او لا اعلم او الله اعلم او انتظروا حتى نبحث

114
00:47:17.050 --> 00:47:38.250
والشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ظرب اروع الامثلة في هذا الباب يأتيه السائل ويقول الله اعلم انتظر حتى نبحث برنامج في الاذاعة تسمعه الوف الملايين سئل المذيع يقول وسألته عن شخص

115
00:47:38.500 --> 00:47:54.350
هل هو صحابي ولا لأ قال ما ادري نبحث ونبينه في الحلقة القادمة قلت يا شيخ الاصابة هذاك قدامنا ما يحتاج اسجل قال سجل هذا الكلام وش عليك انت؟ تربية تربية لطلاب العلم

116
00:47:56.950 --> 00:48:11.300
شخص بعينه سئل عنه قال والله ما ادري مع ان هذا الشخص لو احادكم يعني بكل بساطة يعني معروف لدى كثير من الناس انه بينه وبين الصحابة ولا تابعي من اتباع التابعين

117
00:48:11.600 --> 00:48:24.700
قال ما ادري والله انتظر نبحث قال يا شيخ هذا اخر الحلقة نمزح ما يحتاج ننشر هذا الكلام قال انشر هذا هذا تربية ذا مهمة يعني ما كان صرح الشيخ بهذا لكن هذا قصده

118
00:48:27.300 --> 00:48:41.100
والله المستعان والصحابي يقول هذا خير مني والاخر يقول خير مني وهما يتفقان على شيء واحد. كل منهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بورق دينان

119
00:48:42.250 --> 00:48:58.900
بهذا ان على طالب العلم اذا سئل عن مسألة فيها نص واستطاع ان يجيب بالنص فهو ابرأ لذمته وهنا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا

120
00:48:59.650 --> 00:49:17.900
مسألة فيها نص لكن بقي من الجواب عن سئل عن الصرف سئل كل منهما عن الصلاة فاجاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت ذهب دينا بقي مسألة التفاضل

121
00:49:18.750 --> 00:49:42.250
لم يشير اليها فلعلهما عرفا مقصد السائل وانه يريد النساء والتأجيل نعم تفضل يا   حديث اخر حديث في باب الربا حديث ابي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

122
00:49:44.600 --> 00:50:11.050
عن الفضة بالفضة  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الى سواء بسواء عرفنا ما في نهى رسول الله وانها تعادل لا تبيعوا الذهب بالفظة

123
00:50:13.250 --> 00:50:36.100
تعبير عن النهي كصيغته الصريحة عند جماهير اهل العلم خلافا لداوود الظاهري وبعض المتكلمين الذين يرون انه لا يحتج بهذا حتى ينقل اللفظ النبوي هذا اشرنا اليه سابقا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة من فضة يعني ان تباع الفضة بالفضة

124
00:50:36.800 --> 00:51:00.600
والذهب بالذهب الى سواء بسواء لابد من التماثل واهل العلم يقررون ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل يعني مسألة التقدير او التقريب هذا كله ما ينفع اذا لم تجزم بان هذا يساوي هذا

125
00:51:01.450 --> 00:51:25.200
فكانك جزمت بان هذا يزيد على هذا او ينقص عن هذا قررون ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فلا بد من العلم بالتساوي  الا سواء بسواء وزنا بوزن حيث لا يزيد بعضها على بعض

126
00:51:25.800 --> 00:51:57.200
ولو قلت في الزيادة وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا دينار بعشرة دراهم. مثل باثنى عشر درهم. بعشرين درهم كيف شئتم  كيف شئتم  هذا بالنسبة للتفاضل. مع اختلاف الجنس ويبقى الشرط

127
00:51:57.800 --> 00:52:20.500
المقرر وهو التقابظ يدا بيد ونشتري الذهب بفظة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد يعني لابد من التقابض اذا اختلفت الاجناس ذهب بفظة تمر بشعير تمر بملح لابد ان تكون يدا بيد اذا اختلفت هذه الاجناس

128
00:52:20.950 --> 00:52:51.000
برواية من الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد بها الشرط قال هكذا سمعت   الرهن ولا ما ندخل ولا نشوف اسئلة  كيف ودكم خلونا نشوف الاسئلة

129
00:52:51.400 --> 00:53:08.600
والله ما ادري انا لا حنا بقادرين ناخذ شي اذا اخذنا خمس تحاديث الاسبوع القادم نعمة آآ احاديث مشكلة ترى ما يجمعها باب الرهن غيره. اللي بعده على طول في الحوالة

130
00:53:09.000 --> 00:53:52.600
نعم بعده في التفليس بعده في الشفعة الوقف الابواب   تمام في ابواب فيما بعد  ما في طبعات اخرى    الفرائض مفرد  اب؟ بالطبع اللي معه لهو داخل داخل في معاملات لان الكتب الكتب حسب تقسيم اهل العلم تدور على الاركان الاربعة الارباع

131
00:53:54.000 --> 00:54:17.900
العبادات والمعاملات وآآ المناكحات التي يسميها الناس في على الاحوال الشخصية ثم الجنايات الجنايات هذه الاربعة الاربع المعروفة عند اهلها. ربع العبادات ربع المعاملات وهكذا قال هذا نقف على الرهن ونشوف كم سؤال

132
00:54:19.200 --> 00:55:03.750
سم        ايه       لا هو اذا باع عليه يخبره انه بالخيار اشترى منه اشترى من غيره اما اذا اتفق على ان يشتري منه صارت حيلة ظاهرة  اذا اتفقا معه وتعاقد على ان يشتري من يشتري من هذا ويدعى له هذا صارت الحيلة ظاهرة لكن اذا قظى قيمة المبيع

133
00:55:04.100 --> 00:55:18.600
نعم هو بالخيار يشترى منه ولا يشتري من غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم وبارك