وقد يقول قائل ان هذا الانظمة تمنع مثل هذا تزوج ام ست سنين هذا صنيع النبي عليه الصلاة والسلام بام المؤمنين عقد عليها بنت ست سنين يوم دخل ودخل بها بنت تسع على ان يعيش الانسان جاهلا خام ما يعرف شي من الواقع افظل بكثير من ان يزيغ قلبه ولا يزيغ من تحت يده بهذه الامور. لان مسألة ما هي بشهواته فقط هنا شبهات بعد وما في شك ان المسألة من عضل المسائل ان اخبر معناه لا احد يقدم عليها. ان لم يخبر غش عظيم له لانهم هم دي المسألة من المسائل التي نعم اثمها واثرها في الاخرة انتهى بالتوبة النصوح لكن يبقى العار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله كيف ابنها؟ قال ان تسكت. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الايم والايم هي السيد الثيبة التي تأيمت بفقد زوجها بطلاق او وفاة والثيب في العرف الشرعي من وطئت بنكاح صحيح من وطأت بنكاح صحيح هذه هي الثيب اما من وطئت بنكاح الشبهة او زنا نسأل الله السلامة والعافية هذه ليست باي ولا ثيب ولا تترتب عليها احكام الايام ولو تكرر ذلك منها. نسأل الله السلامة والعافية. فليس حكمها حكم الثيب فاذا تزوجت على امرأة سابقة كما سيأتي يقسم لها سبع ليال لانها حكما بكر ولو قلنا بان الثيب والايم وصف مرتبط بالبكارة لقلنا انها اذا زانت في المرة الاولى تجلد واذا زنت في المرة الثانية يترتب على ذلك انها ترجم. لكن هي لا تزال بكرا ما لم توطأ بنكاح صحيح. ما لم توطأ بنكاح صحيح. فاذا بطئت بنكه صحيح صارت ثيبا وهل تثبت او يثبت الوصف المذكور بالعقد او بالدخول نعم يثبت بالدخول. وهل يكفي مجرد الدخول وارخاء الستر؟ لتترتب الاحكام ليكون مدخولا بها او لابد من الوطء مسألة خلافية بين اهل العلم ولعله يأتي له مناسبة. يقول لا بحب لا تنكح الايم اذا قلنا لا ناهية كسرنا الحال كسرنا الحاء واذا قلنا انها نافية رفعنا لا تنكح ويأتي النفي مرادا به النهي وهو ابلغ من النهي الصالح عند اهل العلم لكن اذا قلنا ناهية لماذا نكثر الحال لا تنكحي الايوم يرفع الله مو الجر من خواص الاسماء نعم الجر من خواص الاسماء. كيف نجر فعل نعم. نعم؟ نعم؟ يعني لالتقاء الساكنين طيب اذا التقى الساكنان نفر من التقاء الساكنين الى حركة اخرى. لماذا فررنا الى حركة لا تصلح الفعل لما رفعناه ولا نصبناه مرادنا ان نفر من التقاء الساكنين نأتي بحركة تصلح للفعل. ما نأتي بحركة لا تصلح الا للاثم اذا كان قصد الفرار من التقاء الساكنين نعم لان لا يلتبس بالفعل الذي يؤثر فيه عامل النصب او الفعل الذي خلا من العوامل هو الان دخل عليه عامل دخل عليه عامل ان رفعناه الغينا العامل وان نصبناه التبس الجازم بالناصب ظاهر ولا مو بظاهر نعم؟ فنلجأ الى حركة يعرف القارئ انه ليس بمنصوب ولا مرفوع تغير حكمه والا فالاصل ان الجر من علامات الاسم من علامات الاسم والاسم قد خص بالجر كما قد خصص خصص الاسم بان ينجزم. الفعل بان ينجزم. يعني من خواص الافعال الجزم من خواص الاسماء الجر بالجر والتنوين والنداء وقال له مسند للاسم تمييز حصل. المقصود انها اذا كانت لا ناهية لا بد من الكاسر كما في قوله جل وعلا يرفع الله نعم متى اضع العمامة نعم هي نفر من التقاء الساكنين الى حركة لا يوجد لها نظير عند عدم العامل ولا عند عامل يقتضي غير الجار ليرتفع اللبس لا تنكح الاي عرفن الايم حتى تستأمر تستأمر السين والتاء للطلب السين والتاء للطلب يعني يطلب امرها بكلامها ولا تنكح البكر ويا من لم توطأ بنكاح صحيح ولو حصل لها وطأ بشبهة او بارتكاب مخالفة ولو زالت بكارتها باي سبب من الاسباب لا تزال بكرا ما لم توطأ بنكاح صحيح فمن زالت بكارتها وهي لم تتزوج وتوضع بنكاح صحيح فهي بكر قد يقول قائل ان هذه فلانة من الناس زالت بكارتها بعلاج مثلا احتيج الى ذلك بوسبة بوطء شبهة بمخالفة بزنا اذا خطبت نقول بكر ولا ثيب ازالة مكانته هي حكما بك والبكارة لها ارش عند اهل العلم البكارة لها ارش عند اهل العلم لكن هل يلزم من ذلك اخبار الخاطب بانها ما زالت بكر والا المسألة فيها حرج كبير ويكثر السؤال بمثل هذه الصورة ارتكبت وارتكبت ثم تابت توبة نصوحة انهدمت ما كان قبله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هل يخبر الخاطب او لا يخبر لو يعلم الزوج او اولاده فيما بعد ماذا يكون مصيرهم فالمسألة تحتاج الى عناية شديدة ان اخبر الخاطب قد يقول قائل تجلس بدون زواج كل من اقدم الخلوة تراها حصل منها ما حصل ماذا عن الرجل لو حصل منه هذا؟ هل يخبر من يخطب منه او لا يخبر هذه المسائل تحتاج الى عناية تحتاج الى عناية لكن الاثر الفعلي انما هو في المرأة لا في الرجل ماله. ما يتبين فيه اثر وان كان الذنب واحد فاحشة واحدة اشترك فيها المفعول الفاعل والمفعول به الا الا المكره ما له حكم فالمسألة تحتاج الى عناية ان وجد من يقبل بها اذا اخبر هذا هو الاصل لانه يقدم على بينة من حيث لو اثير فيما بعد ما يتأثر عليه ما يتغير عليه حكمه وبعضهم يقول انه يزوجها زواجا صوريا بحيث لو عرفت فيما بعد انها قال والله هذي مطلقة سبقت تزوجت فمن باب الستر عليها من الاسترسال في الستر الاسترسال لا اقول اصل الستر اصل الستر شرعي ومن ستر مسلما ستره الله هذا الاصل في الستر لكن الاسترسال فيه وستر جميع القضايا. لا يجعل هناك رادع للمجرمين بل بعض المجرمين المتجه في حقله ان يفضح ما هو بستار مثلا متى يرتدى؟ في مثل هذه المسائل تحتاج الى عناية وكل حالة تدرس على حدة ولا يحسن ان يصدر حكم عام في مثل هذا في مثل هذا لان هذه امور فيها المصالح والمفاسد تخضع للبيئات والظروف وما ادري ايش؟ احنا بيئات نسأل الله السلامة والعافية مبتلات بمثل هذا وانا اقول مجتمعاتن ولله الحمد سلمت من هذه الامور ويقدم الانسان وهو مرتاح لكن عاد الله المستعان. الانفتاح مفتاح الدنيا ضرر محض اللهم استرنا ولا تنكح البكر حتى تستأذن. يعني حتى يطلب اذنها يطلع باذنها الثيب انتهى الحياة يعني منتهى بالكلية لكن الحياء المتعلق بهذه المسألة لانها عاشرت الرجال نعم وخرجت عن بيت اهلها الى بيت اجنبي وصار اقرب اليها من اهلها وزالت الكلفة بينهم بالامكان اذا عرض عليه فلان او ولا ان تريدين فلان لا تريدين فلان؟ تقول نعم او لا لان لا تتردد في الجواب لكن البكر اللي ما تعودت ولا خرجت من خدرها تستحي ان تقول اريد ولا اريد هذا الاصل في في بني ادم عموما المسلمين وغير المسلمين هذا الاصل فيهم وهذا الاصل تأكد في الاسلام لان النساء امرن بالقرار في البيوت وقرن في بيوتكن وامرن بالحياء والعفة والان مع هذا الانفتاح تجد عشر واحد عشر سنة واثنعشر سنة تتحدث ماذا تصنع وماذا تفعل اذا تزوجت وتريد فلان وتريد الزوج شكله كذا وهيئته كذا وشعره كذا لا شك ان هذا خلاف الفطرة وخلاف الشرع الاصل في البكر انها ما تعرف غير والديها واخوانها واذا كان الامر في الذكور يعني في جيل هنا مثلا تزوجوا من ثلاثين سنة مثلا يعقد له درس قبيل الدخول يخبر كيف يحصله شو بسوي ؟ بيدخل على امرأة ما يدري وش يسوي. وحصل وقائع وحوادث مظحكة ما يدري ايش يصنع والان الاطفال في الكتاب يعرفون هذا من سببه ايش الانفتاح الانفتاح المذموم المشين. صارت الان العمليات قدام الاطفال تفعل طفل عمره ثلاث سنوات يسأل جدته يسأل كده انت تقول شلون تحملون انتم يعني ده سؤال محرج كيف تقول له ان كانت هناك حبوب ناكله ونحمل قال ما عندكم جماع قبل انتم تريد تخفي عليه وهو صار اعرف منه شيء ما يخطر على بال يعني فساد ذريع من خلال هذه القنوات فساد ثريع والمعصوم من عصمه الله. وبهذا نعرف خطورة هذه الالات خطورة هذه الالات بعض الناس اذا تذرع يقول انا اشوف الاخبار واطلع على احوال العالم واخوال اخواننا المسلمين الذين يقتلون تطلع على الاخبار هناك من ائتمنك الله عليهم مثل هذا يسوغ لا يسوغ البتة افكار الحادية وزندقة تدخل في بيوت العوام شبه لا يستطيعون رده حار فيها كثير من طلاب العلم فضلا عن العامة ويأتي من يأتي ويدخل القنوات من اجل ان نسمع الاخبار وخلاص ونكفى طيب من يضمنك وحصل بسبب هذاك كوارث كوارث يتمنى الانسان انه مات قبل سماعه قبل حصولها في بيته وفي محارمه شيء لا يطاق واذا وقع الفأس في الرأس اخذنا نبحث عن الحلول والفتاوى وطبيب نفسي ومشرف اجتماعي يحل لنا هذه اشكالات يا اخي احسم المادة وترتاح احسن المادة تنتهي قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت يعني ما في غير السكوت. ايش تبي تقول البنت اللي ما سبق ان جربت؟ ما عندها الا تسكت اه نقلة لا تخطر على بال الزوج اذا خرج صبيحة العرس دخل بزوجته البارحة وصبيحة العرس كانوا جايين من معركة من معركة والله صحيح الدم في وجهه وفي يديه وفي كذا المسألة يعني ما هي تهاويلهم كانت النساء يربطن السراويل باحزمة كل هذي انا ما تعرف هذه الامور ولا تدري شي بيصير ولا تدري كلها من حفاظها على نفسها ويدخل الداخل الان على الزوجة شلحة ما لا شيء شي ما يخطر على باله يعني الا نخشى من عقوبة مثل هذه التصرفات قد يقول قائل هذه زوجته لكن هذه التصرفات وراءها ما وراءه اين العفة؟ اين الحشمة؟ اين يعني هذه التصرفات لها ما وراءها ما جت من فراغ هذه التصرفات مكان الناس بدو ولا يفهمون شيء خلهم لا يفهمون يا اخي ايش يفهمون؟ يفهموا فجور واجرام المعاصي والمنكرات لا يفهمونها الله المستعان هنا يقول اه لا تنكح الايم حتى تستأمر. فلا يجوز لوليها ان يجبرها لابد من اخذ الموافقة الصريحة والثيب لابد من اخذ الموافقة الصريحة التي لا تحتمل ها تريدين فلان؟ اريد فلان توكل على الله ومسألة عرظ الخاطب على البنت مسألة الولي الولي له وجود شرعي مشترط لابد منه عند الجمهور فليس وجوده مجرد عبث مجرد يتولى الاجابة القبول لا لا له دور في في المسألة. وليس كل خاطب يعرض على المخطوبة اذا اقتنعت بتوافر الشروط التي تريدها لزوجتك ملاحظا مصلحتها الشرعية اذا اقتنعت اعرف اي شخص يجيك تبي تعارضه انت وش يدري ويلاحظ ان بعظ الناس انه اذا تقدمت السن بالبنت تقدمت بها السن تمنى خروجها من بيته باي طريقة وهي كذلك. فاول خاطب تفضل من غير بحث ولا تحري ولا سهام ولا وبهذه بهذا التساهل في مقابل التشديد في امور ما انزل الله بها من سلطان حصل ما حصل من النسب العالية من العوانس فالانسان احتاط لموليته وهي امانة بيده لا يجوز ان يزج بها فيما لا يصلح دينه يا معن بيده فلابد من الاهتمام اذا اقتنع به الزوابط الشرعية موجودة يعرف واذا اقتنع بي قناعة تامة وقالت اما لا اريد هذا ما ادري ايش هذا متشددا حاول اقناعه من غير اجبار لا يجوز له ان يجبر. لان الكلمة الاخيرة لها. نأتي الى الذكر. البكر مثل السير الا الفرق في ان هذه تنطق تقول اريده او لا اريده وهذه تسكت او تقول لا اريد او تبكي مثلا عند اهل العلم من الدقة في هذا الباب ما لا يخطر على البال. يقول حتى لو بكت لو بكت هناك فرق بين بكاء الحزن وبكاء الفرح على كل حال هذه امور شرعية لابد منها فتستأذن البكر فاذا سكتت خلاص علامة القبول ولا ينسب لساكت القول الا في مثل هذا الموضع الا في مثل هذا الموضع فاذا توافرت الشروط في الخاطر عرض على اذا لم تتوافر يرد من الاصل لان النساء قد لا يدركن المصلحة قد يقول قائل ان النساء الان تعلمن وعرفن ما ينبغي وما لا ينبغي وصارت تعرف الشخص اللي يمكن ان تعيش معه ويمكن ما تعيشه كيف تفاهم مع شخص يريدها ابوها يريده ابوها العامي الذي لا يقدر مصلحتها بنت جامعية خطبها جامع يردها لابو علي سليف الشرط متوافر يعني الافكار متقاربة لا يكفي الميزان الدين هو الميزان والخلق والخلق لان هذه امانة لابد من مراعاة وكم من امرأة تزوجت رجل يفهمها وتفهمه على اسلوبهم المصير الطلاق فاذا لم يكن الهم الدين مع الخلق لان بعض الاخوان المتدينين اساءوا الى بعض لانه قد يكون متدين لكن ما له خلق فلابد من الدين والخلق البكر من اهل العلم من يرى جواز اجبارها وانها لا تحتاج الى ان تستأذن خلاص ما دامت بكر لابيها ان يجبرها وهذا المعمول به عند الحنابلة وكان هو السائد في البلد لكن النص الصحيح الصريح هنا يدل على انه ليس لاحد ان يجبرها خلاف في البكر قول الحنابلة معروف والجمور ولا اكثر يرون انها لا تجبر فالصغيرة ماذا عن الصغيرة التي ليس لها امر ولا اذن خطبت بنت خمس سنين او ست سنين عائشة رضي الله عنها عقد عليها من ست سنين فهل مثل هذه يطلب اذنها؟ هذه لا يثبت لها هذه لا اثنان ما تدرك ما تدرك شيء في مثل هذه لا رأي لها فلا تستأذن لا سيما اذا ترجحت المصلحة اما اذا لم تترجح المصلحة ولم يخشى فوات شخص يخشى فواتهم مثل هذه تترك حتى تبلغ المبلغ الذي تزوج له المرأة نعم. منهم من يجيز اجبار الصغيرة اجبارا مؤقتا فاذا بلغت فالامر له. لا ان ترفض ولها ان تستمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت رفاعة القرضي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي. فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت وابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر وان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي نسبة الى بني قريظة وهناك نسبة الى القرظ وينتسب اليها سعد المؤذن سعد القرظ للتفريق بينهما ينتبه لمثل هذا جاءت امرأة رفاعة القرظي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرى فطلقني فبت طلاقي من طلقها طلاقا بائنا البتة بحيث لا تحل له الا ان تزوجت خيرا حتى تنكح زوج غيره بت طلاقها ولعل الحاصل تكميل الثلاث لانه لان الثلاث خلاف واحد بدعة لا يقره النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجت بعده عبدالرحمن ابن الزبير الجادة الزبير لكن هذا بالفتح على خلاف الجادة فلينتبه له كما ان عبيدة هي الجادة وعبيدة السلمان بالفتح خلاف الجادة وفي هذا مؤلفات في اهل العلم يعني ما ترك فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب يعني ضعيف في هذا الباب ضعيف لا ينتشر مثل هذا هل يحصل به التحليل لا ينتشر وهل مثل هذا يلزمه اخبار الزوجة او لا يلزمه نعم ما يلزم كيف احنا قلنا ان الزوجة اذا صار بها عيب وجه الاخبار الخاطب يجب الاخبار الخاطئة فاذا كان بالزوج عيب مثل هذا يعني مقصد من بل من اعظم المقاصد من مقاصد النكاح المرأة لما خطبها من لا حاجة له في النساء ثم اخبرها وقالت ماذا يريد من النساء؟ قال يريد ان ان نتعاون على طاعة الله تعاون على البر والتقوى يتعاونون قال تعرف الله بلا هو بدون عرف الله لهذا مقصد مش شك مقصد للرجال والنساء الرجل اذا وجد ادنى شيء بالمرأة حمل ما حمل والمرأة كذلك يعني هذا امر يشترك فيه الرجال والنساء فاذا كان فيه ضعف في مثل هذه الحالة لابد من الاخبار قد يقول قائل ان هناك علاجات وحبوب وهنا عقاقير يعني تنفع في هذا الاصل عدم فاذا حصل وزوجته عنده او اخبرها وقبلت به متناول العقاقير بكيفه الامر لا يعدوه اما ان تغش امرأة بزوج لا ينتشر وش استفادت لابد من اخبارها لابد ان تخبر فتزوجت بعده عبدالرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب. بعضهم يقول انه في الصغر تشبيه وجه الشبه الصغر ومنهم من يقول الضعف والاسترخاء فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لنعلم انهم المشكلة عندهم اذا تزوجت المرأة وتبين لها خلاف ما ما املت ثم طلقت بالامكان ان تتزوج ثانية قبل الابكار هذا شيء غير مؤثر عندهم اثره ضعيف جدا عندهم يعني كونه بكر لذيب يعني اثره ضعيف ضعيف جدا عندهم اذا تزوج ثاني وثالث ورابع وعائشة بنت طلحة تزوجها مصعب ابن الزبير بعد خمسة ودفع لها الف الف يعني مليون لكن الان ادنى خدش يركن المرأة المسكينة كانها غير موجودة فتكون تترك لكبار السن فلذا لما عظم الاثر تعين الاخبار ما بتغش واحد يزوج ولده مجنون ما يدرون الناس انه مجنون. وهذا كله تساهل من الطرفين ولي المرأة لابد ان يبحث ولا بد ان يعرف وبعض الاباء كبار السن يقول ما دام ابن حمولة وابوه رجل من الرجال ويهديه الله الولد قل لا يا اخي هذا غش الكلام على الواقع الان هل يستحق ولا ما يستحق الانسان يقوم في يومه يستحق او لا يستحق فليهتم لهذا الامر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من جرأتها وانها مثل هذه الجرأة لا تذم من كل وجه لانه يترتب عليها حقوق ولو قلنا ان الحياء الذي هو الخجل يحمد في مثل هذا الباب لظع كثير من الحقوق هذه يترتب عليها حقوق ان رضيت وسلمت وقالت الدنيا ماشية وفانية هذا الامر لا يعدوها لكن لها الفسخ وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا يعني هل تظنين انه حصل التحليل بمثل هالنكاح لا لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قد يقول قائل ان بعض الناس يحصل عنده مثل هذا ضعف ويولد له لان الولادة مجرد حصول هذا مع هذا لكن الشهوة تنعدم وتضعف شهوة مقصد من مقاصد النكاح للطرفين اما الولادة فقد يحصل شيء من هذا اما التحليل فلا بد فيه من الايلاج الذي يوجب الغسل ويفسد الحج هذا التحليل فلا بد فيه من الوطء لابد فيه من الوضع. والا فلا تحل لزوجها الاول. يذكر عن بعضهم انه لا يحتاج حتى تنكح زوجا غيره النكاح يطلق على العقد لكن هذا الحديث نص بكون العقد لا يكفي لا حتى تذوقي عسيلته يذوق عسيلتك. يحصل الوطء الذي معه اللذة ولذا شبه بالعسل لان فيه لذة. قالت وابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني كانه قال يا ابا بكر لماذا ما منعت هذه المرأة ما منعت هذه المرأة ولكونه يترتب عليه حكم شرعي لا تمنع كثير من النساء يسأل عن اشياء قد يستحي عنها كثير من الرجال لكن ما دام يترتب عليها حكم شرعي لا ممدوحة من الجواب لا ممدوحة من الجواب اسأل تتفقه يطلب منها زوجها شيء هل تمنعه او لا تمنعه فتسأل والمتدينات اكثر من يسأل في هذا الباب لانها ان امتنعت عن مباح لحقها الاثم وان استجابت لمحرم لحقها الانسان فهي تسأل عن دينها اما غير المتدينة طلب منها ما طلب في هي اللي تقرر ان كانت تحب الزوج اجابت الى ما يريد وان كان بينهم وبينه شيء رفظت كل ما يريد فالمتدينة تسأل عن ما يجوز وما لا يجوز لكن ينبغي ان يكون هذا على اضيق نطاق وان يكون الاحياء هو السمة الغالبة للمرأة المسلمة اذا اضطرت الى السؤال عن شيء تسأل او تكلف زوجها يسأل او قالت وابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن فنادى يا ابا بكر الا تسمعوا الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قد يلمس من بعظ الاسئلة من قبل بعض النساء اثارة المسؤول يعني مع هذا الانفتاح الذي نعيشه او اثارة السامر مثل هذه اذا غلب على الظن ان هذا هو القصد تردع مثل هذه تردع فمن طلقت ثلاثا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فاذا نكحت نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل لان الله جل وعلا لعن المحلل والمحلل له فاذا نكحت نكاح رغبة وحصل الشرط وطئت بهذا النكاح وذاقت ما نص عليه هنا تحل للاول وترجع بدون طلقات من جديد تحاسب لكن المطلقة واحدة مرة واحدة او مرتين ثم تزوجت ثم رجعت الى الاول ترجع مثل البائن جديدة على اصطلاح اهل السيارات اصفار ولا ترجع بطلقاتها السابقة يعني اذا تزوجت ثلاث اذا طلقت ثلاثا ونكح الزوج شديد رجعة للاول خلاص جديدة لكن اذا طلقت مرة او مرتين ثم نكحت ثاني انتهت عدته وتزوجت ثاني ثم رغبت في الاول ورغب فيها ورجعت اليه ترجع بطلقاتها السابقة او اصفار مثل ذي نعم بالطلقات السابقة بالطلقات السابقة مسألة خلافية لكن عمر رضي الله عنه سأل ابا هريرة عن هذه المسألة فاجاب بهذا الجواب وشهد له بهذا بانه من اهل الفقه ليس من اهل الرواية فقط وذكر شيخ الاسلام هذا للدلالة على ان ابا هريرة فقيه بخلاف بعض من يقول ان ابا هريرة هو مجرد راوية ولذلك رجح قول الفقيه على غيره على قوله رواية الفقيه ترجح على رواية غير الفقيه وجعلوا ابا هريرة من هذا النوع وساق شيخ الاسلام امثلة كثيرة تدل على فقهه ومنها هذه المسألة نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم. واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم بل قد يحتاجها الى ان يعالج بها نفسه يصرفه على نفسه علاج ايش استفاد مثل هذا؟ لكن لو صدق وبين وهذه السلعة والله قيمتها كذا وواحد يحكي قصة واقعة يقول انا جالس في محل يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال من السنة اذا قال اذا قال الصحابي من السنة فله حكم الرفع لانه كما قال نافع في قول ابن عمر اذا اردت السنة فهجر يقول للحجاج قال نافع وهل يريدون بالسنة الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قال الصحابي من السنة اي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثر فهذا مرفوع اذا تزوج البكر التي لم توطأ بنكاح صحيح على الثيب التي تنمو وطؤها بنكاح صحيح اقام عندها سبعا وقسما اقام عندها سبعا يعني سبع ليالي وقسم لانها ما تعودت على الخروج يعني الاصل فيه ان في بيت اهله تحتاج الى من يؤنسها وتحتاج الى دربة وطول معاشرة من اجل ان تنبسط مع الزوج واذا تزوج الثيب التي سبق ان جربت اقام عندها ثلاثة ثم قسم فلا تكفي للدربة بالنسبة للثيب قال ابو القلابة لو شئت لقلت ان انس رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له شئت صرحت بان انس رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام لان الرفع الصريح مثل قول الصحابي من السنة لا فرق ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج ام سلمة قال لها اقام عندها ثلاثا ثم قال انه ليس بك هو ان على اهلك فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لزوجاتي يقال لنسائي انه ليس بك هو ان على اهلك يعني المرأة سواء كانت بكر او ثيب عزيزة ومقدرة ومحترمة عند اهلها سمعنا هذا ان الثيب تبتذل تمتعن لا يا عزيزة عند اهلها وعزيزة عند امته المرأة لها شأنها في الاسلام ولا يعرف نظام على مر التاريخ اعطى المرأة حقوقها مثل الاسلام ونسمع من ينادي ومن ينعق ومن يهرف بعبارات وهؤلاء هم ذئاب البشر الذين لا يهمهم مصلحة المرأة ولا مصلحة المجتمع ولا مصلحة الامة هم ذئاب يريدون ان يخرجوا النساء من بيوتهن ويقول ان الاسلام والمسلمين ظلموا المرأة ولابد من حقوق الانسان ان تنظر في مثل هذا الامر والمطالبة على اعلى المستويات ويهمهم افساد الامة يعني من العجب ان يسموا المرأة التي تربي عشرة اولاد من اولادها على مختلف اسنانهم ومستوياتهم يسمونها عاطلة والتي تخرج من بيتها لتربي اولاد الناس في حضانة هذي يسمونها عاملة ولابد ان تأتي هذه العاملة بعاملة اخرى لتربي اولادها اللي تربي اولادها هي عاملة هذه صارت عاطلة وصفت بانها عاملة لانها خرجت من بيتها لتربي اولاد الناس المرأة المستخدمة اللي تربي اولاد هذه المرأة تسمى عاملة لهذا نعرف انه ليس المقصود ان انتفاع الامة او زيادة عدد العاملين في من اجل تعزيز الاقتصاد اولا يعني في روسيا اول ما دخلتها الشيوعية قالوا كيف تتقدم بلد ونصف شعبه في المطبخ كيف يتصور التقدم؟ والان من عقود وروسيا عندها حملات وعلى اعلى المستويات واليات في على كافة الشرائح لارجاع المرأة الى بيتها للضياع الذي عاشوه عشان تضيع على مدى سبعين او ثمانين سنة والله المستعان ليس بك هو ان على اهلك. المرأة ليست بهينة لا على اهلها ولا على زوجها ولا على مجتمعها ولا على امته انما يقول مثل هذا الكلام من يريد ان يشبع رغبته ونهبته منها ولا يهم امه ولا ولا ام ولا اخت ولا احد لا يهمه احد فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي الان هي تستحق ثلاث ليال شرعا عليه الثيب. يعني البنت اذا تزوج البكر يجلس عندها سبع ليال ثم يبدأ بالقسم يدور على نسائه ولها ليلة من الليالي ليلة من اربع ليلة من ثلاث ليلة من ثنتين على حسب عدد النساء التي في عصمته الثيب يجلس عندها ثلاث ليال يقسم بها ثلاث ليالي ثم تدور القسمة من جديد تصير واحدة اسوة النساء لكن ان رظي ان رغبت في ان تعطى سبع مثل البكر مثل هذا يسلك بعظ الناس وبعظ النساء يعني ملاحظة مراعاة لشعورهم يعني امرأة جلست سبع ليال تتشبه بالابكار يلاحظ شعورها واهلها وهو ايضا قد يلاحظ شعوره هو ليش تاخذ ثيب والناس يلقون وانت ما تلقون المجتمع فيه ظغوط نعم فيه ضغوط احيانا تكون بارزة واحيانا تكون خفية. فمثل هذا لو سب على هي تستحق في الاصل كم؟ ثلاث. هل يقسم لنسائه على اربع ليال ولا على سبع هي في الاصل تستحق ثلاث هو ما زادها الا اربع ليال فهل يقسم لنسائه الباقيات على على اربع ليال والا يقسم سبعين نعم لانه مستحقا للثلاث من الاصل فيقسم لنسائه القدر الزائد وبهذا قال جمع من اهل العلم والقول الثاني انه ان فرض لها سبعا يفرظ لبقية نسائه سبعا ويدل عليه الحديث المخرج في مسلم ان سبعت لك سبعت لنسائي يعني اعطيتك سبع ليالي مثل البكر واعطي نسائي سبع لان كثيبهن ثيبات مثلك وظاهر النص يدل على انه يقسم لهن سبعا مثلها لا لا ان شئت ان شئت سبعت لك يعني جلست عندك سبعا وان شئت ثلث ثم درت. في بعض الروايات يعني جلست عندك ثلاثا ثم درت على لساني نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان ابدا. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم والخطاب يتجه الى كل من كان عنده زوجة لو ان احدكم اذا اراد ان يأتي اهله زوجته اراد ان يجامع زوجته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فان قدر بينهما ولد في ذلك يعني في ذلك الجماع الذي حصل هذا الذكر عليه لم يضره الشيطان ابدا نفي الظرر الاصل فيه العموم جميع انواع الظرر لا في دينه ولا في دنياه هذا الاصل لكن مقتضاه ان يكون الولد معصوما يكون معصوم لان ادنى مخالفة ظرر بسبب الشيطان ولم يقل بهذا احد من اهل العلم منهم من قال انه يحصل الظرر ولا يترتب اثره بمعنى انه قد تحصل المخالفة ثم يوفق للتوبة منها فكان الظرر لم يحصل لانه لم يترتب عليه اثر ومنهم من قال المراد بالظرر ما يحصل له عند الولادة ما يحصل له عند الولادة وكل مولود يحصل له ذلك الا ما كان من عيسى عليه السلام وعلى كل حال الظرر بالنسبة لوقوع المعصية التي هي بسبب الشيطان هذا لا يسلم منه احد الا المعصوم المعصوم لكن مثل هذه الاذكار التي جاء الشرع الترغيب فيها لا شك انها تخفف يعني اذا كان قطعها بالكلية غير وارد وغير متصور لا شك ان مثل هذا يخف فالولد الذي ذكر عليه هذا الذكر لا شك انه اقرب الى الخير وابعد عن الشر من الولد الذي لا يذكر عليه اسم الله جل وعلا لم يضره الشيطان ابدا من اجل بركة هذه التسمية بل قال بعضهم انه يكون من جملة عباد الله الذين قال الله فيهم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فهل معنى هذا ان هؤلاء العباد الذين ليس لهم سلطان معصومون من ان يقعوا في معاصي بحيث يصرون على هذه الذنوب التي يمليها الشيطان عليه والا فقد يغفله وقد تغلبهم النفس احيانا فيقعون فيما يقعون فيه قال مجاهد ان الذي يجامع ولا يسمي ان الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على احليله فيجامع معهم ان الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على احليله فيجامع معهم وهذا نظير من يأكل ولا يسمي يأكل الشيطان معه من يدخل البيت ولا يسمي يبيت الشيطان وهذا من اسمه فالتسمية مطلوبة والتسمية المطلوبة والذكر مطلوب على الانسان ان يكون لهجا بذكر الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي المقصود ان مثل هذا من لازم الاذكار حصل له خير الدنيا والاخرة لا سيما الاذكار التي رتب عليها اجور او حفظ او ما اشبه ذلك من الاوراد التي يحفظ بها التي يحفظ الله جل وعلا بها الانسان المسلم فليحرص عليها ومنها هذا الذي معنا وهذا من الاذكار المتعبد به لكن من لا يحسنه بالعربية يقوله بلغته يقوله بلغته كما قال الامام البخاري نعم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرأيت الحمق؟ قال الحمو الموت ولمسلم عن ابي عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج ما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياك تحذير احذروا اياكم والدخول على النساء اياكم والدخول على النساء. اين دعاة الاختلاط بمثل هذا النص اياكم والدخول على النساء فقال رجل من الانصار يا رسول الله فرأيت الحمو قال الحمو الموت لان اخ الزوج لا شك ان له يد على اخيه له يد على اخيه يظن ان بيت اخيه مثل بيت والعم كذلك وابن العم كذلك القرابة لها ما لها في الشرع وجاء الامر بصلتهم لكن مع امن المفسدة لا يمكن ان يدخل الرجل على امرأة ليس عندها محرم جاء التحذير من اياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله افرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت يعني شبه بالموت لان الموت انعدام الحياة وهذا انعدام الدين وهو اشد اعظم من الموت هذا اعظم من الموت لانه انعدام للدين نسأل الله السلامة والعافية هفوة وجريمة ومنهم من يقول ارحموا الموت لان دخوله يؤول الى الموت دخوله يؤول الى الموت الامرأة متزوجة فاذا دخل عليها الحمو وقد يكون متزوجا ايضا ويكون الشيطان ثالثهما ويحصل ما يحصل ثم يؤول امرهما الى الموت الذي هو الرجم نسأل الله السلامة والعافية الحمو الموت ولمسلم عن ابي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحمو اخو الزوج الناس يتساهلون في مثل هذا يعتبرون بيت الاخ مثل البيت اخو الزوج وما اشبهه من اقارب الزوج ابن العم ونحوه الذين هم ليسوا من محارم الزوجة الذين هم ليسوا من محارم الزوجة فلا يجوز لهم ان يدخلوا عليها بدون محرم لها بدون محرم لها وما يؤدي الى مثل هذا يجب منعه يجب منعه قد يقول قال مثلا اخو الزوج اذا كانت الزوج موجود الفتنة مأمونة لكن يوم مع يوم تدخل مشكلة هذه ينكشف لك شيء في هذا اليوم تعرف سر من اسرارها تعرف آآ شيء تضغط به عليه ما في شيء مثل حسم المادة تعامل تعامل مع اخيك والناس يتساهلون في مثل هذا لكن مثل هذا التساهل قد يفر الى امور لا تحمد اذا احتيج الى شيء من هذا مرض الزوج واحتاجت الزوجة ان تتكلم تكلم اخيه تهاتف اخاه من اجل ان يذهب به الى مستشفى او يستدعي طبيب او امور يعني ضرورية وكان الزوج غائب فكلمت اخاه ليحضر لها بعض الضروريات بالصوت المعتاد من غير خضوع بالقول للحاجة هذه امور تقدر بقدرها اما ان تجعل الزوجة مجرد بس ما تستتر تجزم هذه امور لا تحمد عقباها لانه قد يعرف من الامور والشيطان في هذا الباب عنده دقة في الملاحظة وعنده دقة في المسالك ويجري من ابن ادم مجرى الدم ينكشف منها شيء من غير قصد فتقع في قلبه فيهلك فلا شيء انفع من حسم المادة وقطع دابر كل شيء يوصل الى الرذيلة. ولو من بعد بل احتاط الانسان نفسه ولاهله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الصداق عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. باب الصداق الصداق ما يدفعه الخاطب او الزوج لزوجته مقابل النكاح مقابل وسمي صداقا لانه برهان ودليل على صدق الرغبة عند الخاطب الذي يدفع الاموال الذي يدفع المال صادق في الرغبة عنده رغبة لانه لو لم توجد هذه الرغبة ما دفع فهذا برهان ودليل على صدقه والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة واجماع اهل العلم واحل لكم ما وراء ذلك من تبتغوا باموالكم واتوا النساء صدقاتهن نحلة فالصداق لابد منه في النكاح عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية. صفية بنت حيي لمن اخطأ لما وقعت في الاسر في السبي صارت من نصيبه عليه الصلاة والسلام. ولا تنبغي الاله لانها بنت كبير القوم فلا ينبغي ان تكون الا له عليه الصلاة والسلام. اعتق صفية وجعل عتقها صداقة جعل عتقها صداقة بهذا دليل على ان الرجل اذا اعتق امته على ان يجعل العتق هو الصداق ان العقد صحيح فيكون فتكون قيمتها بما لو بيعت هي الصداق هي الصداق وهذا ما يدل عليه حديث الباب به يقول الامام احمد والشافعي واسحاق فقهاء الحديث لكن من اهل العلم من يقول ان الصداق لا بد ان يكون معلوما وقيمته ليست معلومة ولا متفق عليها قيمتها ليست معلومة. والامر الثاني انها انكحها قبل العتق ان تزوجها قبل ان تعتق نعم فلا يجوز نكاح الحر الا اذا لم يجد قول الحرة وان وقع نكاحها نكاحه لها بعد عتقها فهي حرة تقبل او لا تقبل الاشكال واظح ولا مو بواظح ولذا قال بعضهم لا يجوز ان يكون العتق والصداق يعني الحديث في الصحيحين ليس لاحد كلام لكن هم من من حيث النظر يقولون ان كان النكاح حصل قبل العتق فلا يجوز نعم فلا يجوز لماذا؟ لان الحر لا يجوز له ان يتزوج الامة الا اذا لم يجد قول الحرة واذا كان النكاح حصل بعد عتقه اياها وصارت حرة يجوز له ان ينكحها الأمر بيدها تحررت خلاص ليس له ان يلزمها كغيرها يصير اسوة الخطة فكيف يكون العتق نفسه هو الصداق لابد ان يعتقها ثم يتقدم لخطبتها كغيره لكن القول الاول هو الصحيح واذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل هذا فعله وتصرفه عليه الصلاة والسلام وهو الاسوة وهو القدوة فلا يعارض فعله الصحيح الصريح بمثل هذه التحليلات وان كان لها حظ من النظر يلاحظ من النظر يعني ما هي ما جاءت من فراغ لكن يبقى ان هذه النكاح بهذه الصورة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو خالفت كل ما جاء تبقى ان هذه الصورة الخاصة لها حكمها الخاص وانا لو جاء شخص بيتزوج امة ما تستطيع تقول حرة طال عمرك ما يجوز تزوج انا ولو بذلت ما بذلت. واذا اعتقها وخرجت من يده لو كاتبها مثلا لو كاتبها ثم تزوجها لابد من الاتفاق على مهر وليكن المهر المبلغ الذي حصلت به الكتابة يعني عندهم عندهم مين حل الاشكال لو كانت امة عنده وكاتبها على اوقية او وقيتين او عشر اواطي ثم قال المبلغ الذي عندك نجوم الكتابة هو الصداق او الصداق وقل مثل هذا فيما لو كان في ذمة المرأة دين لرجل من الرجال طيب امرأة تحتاج الى مصاريف تراكمت عليها القروض من هذا الشخص حتى بلغت خمسين ستين الف قال ابدا هالمهر اللي عندتس بذمك بذمتك المال الذي بذمتك لي هو مهرك. وقبلت يصح ان يكون صداق ولا ما يصح يصح ما له مما يسمى يصح ان يكون صداقا فنجوم الكتابة يصح ان تكون صداق لكن في مثل هذه الصورة اجازها الشافعي واحمد واسحاق وجمع من اهل العلم وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقها كما قال الامام الترمذي لكن القول الاول هو الصحيح لانه مطابق لما حصل منه عليه الصلاة والسلام نعم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت اني وهبت نفسي لك فقامت اذا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة. فقال هل عندك من شيء تصدقها قال ما عندي الا ازار هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازارك ان اعطيتها جلست ولا ازار لك فالتمس شيئا قال ما اجد؟ قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك شيء من القرآن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته اشار اليك تقول يقول في هامش الاصل زيادة هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة لابد منها ولا هذا امر لابد منه هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة جاءته امرأة هذه واهبة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وهي غير المرأة التي اشير اليها في القرآن وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذه غير المرأة التي في الحديث هذه المرأة جاءت تهب النساء للنبي عليه الصلاة والسلام. سبق في حديث ابن مسعود ان الولي يعرض امرأته على رجل صالح شخصي بقماش فدخلت امرأة فقال بكم؟ قالت بكم؟ قال بمئتين بمتر من غرائب الصدف ان هذا الرجل الجالس معه قطعة اشتراها من محل اخر من نفس القماش شريته الان بخمسطعشر متر وهذه المرأة عرظت نفسها عن النبي عليه الصلاة والسلام بحثا عن مصلحتها بحثا عن مصلحته فالعرظ على الصالحين سواء من قبل الاولياء او من قبل النساء هذا له اصل في الدين ومشروعيته ثابتة في السنة الصحيحة وقوله خالصة لك من دون المؤمنين يراد به النكاح بمجرد الهبة من دون صداق هذا الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن ان عرظت امرأة نفسها على رجل صالح وقبلها بالصداق بالطريقة المعروفة ما في ما يمنع ابدا بل تحمد على هذا لكن الاشكال ان القلوب ليست سليمة يعني لو سلمت القلوب فجاءت امرأة وعرضت على نفسها على رجل آآ تتوقع فيه الصلاح ويغلب على ظنه انه من اهل الصلاح والخير فقبل ومشت الامور هذا هذا هو الاصل لكن هل يحصل مثل هذا في كثير من الاحوال لو جاءت امرأة تخطب رجل او جاء شخص يخطب ويهدي ابنته على رجل يتوقع فيه الخير والصلاح ما الذي سوف ينقدح في ذهن هذا الرجل بينقدح في ذهنه شيء غير ما يخطر على البال وقد صرح به بعضهم يقول لو كان السليمة ما فيها عيوب ما اهديت وهذا سببه مرظ القلوب والدخل الذي دخل هذه القلوب والا فالاصل الناس على ظواهرهم اهدى اليك من صنع اليكم معروف فكافئوه ولذا من رغب في شخص وخشي من هذه الحساسيات وهذه التصورات يدفع وسيط يدفع وصيتك لو ذهبت الى فلان وقلت له ان عند فلان بنت واثنيت عليها ومتحتها وكذا بدلا من ان يكون الامر مباشر لان القلوب الغش موجود والنصح يكاد يكون مفقود الان لو ذهبت الى محل فقلت بكم هذه السلعة كم هذه السنة قال لك بمئة ريال قلت خلاص هذي مثلك اشتريت لاول لاول مفاوضة ما قلت لا بثمانين تسعين على طول دفعت وش ينقدح بذهنه اكيد اني مغبون ما يشتري بهذه السرعة الا انها تسوى اكثر لا لا لا تعال مئة وعشرين مئة وخمسين وقل مثل هذا في العكس بالعكس لو قال بمئة ريال وان قلت له بخمسين؟ قال نصيبك. قلت لا لا يا اخي اصبر ثم تجيب العشرة هذي لماذا لان النصح عز عند الناس ووجد قضايا تجعل لهذا لهذا التصرفات اصل والى اين نحن من حديث جرير ابن عبد الله البجلي بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان قال والنصح لكل مسلم واشترى فرسا وقال لصاحبه بكم الفرس؟ قال بثلاث مئة قال اشتريت لكن فرسك يسوى اكثر يستحق اكثر اربع مئة قال بعت قال اشتريت لكن الفرس يستحق اكثر فما زال يقاوله حتى وصل الى الثمان مئة يوجد مثل هذا في اسواق المسلمين بل لو وجد يمكن ان يوصف مسكة من عقل شو بيقال عن هذا يا مغفل هذا مسكين من الصحابة بايعوا النبي على النصح لكل مسلم. وليس هذا خاصا بهم النصح مطلوب الدين النصيحة لكن مع الاسف انه وجد تصرفات من جميع الاطراف تجعل مثل هذه الحساسيات لها اصل تجد ان السلعة في محل بمئة تذهب الى محل اخر يقول لك بالف لماذا ولو اقول لك بمئة ما اشتريت ما تشتري ويوجد هذا في السلع التي للنساء بهن علاقة ومن الرجال من يشبه النساء في هذا الباب قماش المتر بعشرة بعشرة ارباع في بعض المحلات ويقول صاحب المحل بميتين يناقش في هذا يقول والله بعشرة ما ما راح. هو نفس القماش يصير ردي هذه التصرفات والاشكال لابد لها من حل جذري وليس هذا بمبرر بان نرفع القيمة ابدا خله يجلس يا اخي وكونك تكسب مكسب مقبول يقوم بحاجتك يفي ببعض ما بعض اتعابك على هذه السلعة هذا هو الاصل ويبارك لك فيه اما هذه المضاعفات بحجة انها لا تشترى او تجلس او الناس يظنون بها الظنون ما هو بصحيح فالاشكال ان اسواق المسلمين ابتليت بمثل هذه التصرفات وآآ من يرتاد الاسواق لكافة السلع يندر ان يجد رجل ناصح يعطيه النصيحة على وجهها ويصدق معه يمحظه النصيحة ويبين له العيوب لانه وجد من الطرفين ما يعين على انتشار مثل هذه الامور وهذه لابد لها من حل لاننا هذه التصرفات تنبيء على ان على ان يظن بالناس ان الهدف الدنيا ولا لو كان هدف الاخرة ما حصلت مثل هذه الامور ولو تصورنا الحديث الصحيح فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كتم كذب وكتم محقت بركة بيعهما وكم من انسان يجني الاموال الطائلة بسبب مثل هذه التصرفات لكنها لا تنفعه خمسطعش قلت ابي بعشرة انا نثني بخمسة تبي بعشرة لكن لو اقول له بخمسطعشر او بعشرين قال اطرديه هذا ما كيف احضر به محافل واحضر به افراح واحظر ما يصلح هو مقياس القيمة لو دخلت المكان صارت الافراح وشافنها النسب كم المتر لمئتين دفعت لها الاموال علشان نجيب لهم مثل الوصايا لكن لو عرفت انه بخمسطعش او عرف الناس هذي ما تحفظ الزواج تلبس رديء ما يصلح فهذي اشكالات لابد من حلها لان هذه مخالفات شرعية فالنصح لا بد منه ومثل ما عندنا الان لو قدم لو جاء شخص احب اخر في الله ورأى انه تبرأ الذمة بتقليده هذا الامر واهدى اليه بنته قال اكيد ان فيها عيب لولا ان فيها عيب ما سوت تسذا اللي فيه خير ما يخليه الطير ارسال لسان المقال مهو بلسان الحال هذا فالتحايل بان يبعث بسيط ويمدح هذه البنت ويؤجر ان شاء الله المهدي والوسيط ان شاء الله لانهم ارادوا هذا الشخص لدينه لا لدينها فقالت اني وهبت نفسي لك يا رسول الله فقامت قياما طويلا النبي عليه الصلاة والسلام جبل على مكارم الاخلاق خلقه القرآن اراد ان تنصرف مع حفظ شيء من كرامتها ومن لا حاجة له بها لكن لو مباشرة قال اني وهبت نفسي لك قال والله ما لي حاجة ليس لي بك حاجة مثل هذا الرد يعني لابد ان يقع في نفسها شيء المسكين فلابد من مراعاة شعورها بالا ترد حتى تنصرف فيه فقامت قياما طويلا جاء في بعض الروايات ان النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر وصوبه يعني لو رفع رأسه ونزله يشوف هل تناسب ولا تناسب؟ لان من مقاصد النكاح ما يدعو الى النكاح ثم لو انسان اذا اهدي له اي شيء يبي يقبله بعد يمكن يتضرر الطرفان صعد النظر وصوبه وترجم عليه الامام البخاري باب النظر الى المخطوبة واورد قصة عائشة وانها عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بسرقة من حرير وكشف عن وجهها المقصود انها مسألة النظر الى المخطوب معروف جاءت به النصوص بل جاء الامر به اذهب فانظر اليها فانه احرم احرى ان يؤذن بينكم فقال رجل يا رسول الله عرف من قرينة الحال ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدها فقال رجل يا رسول الله زوجنيها زوجنيه لما وهبت نفسها له وهو الامام الاعظم وعرف من حالها انها ليس لها ولي خاص والسلطان ولي من لا ولي له فملكته امرها لما وهبت نفسها له ملكته امرها فقال رجل يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ الصداق لابد منه عندك شي ولذا صار قيد القدرة على مؤن النكاح قيد من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا هنا هل عندك شيء من شيء تصدقها قال ما عندي الا ازالي هذا ما عندي الا ازارها امور ميسورة جدا امور ميسورة جدا والتكاليف التي صارت عائق عن النكاح وصارت حواجز للشباب والشابات على حد سواء للذكور والاناث على حد السوء. يعني ما هو بالمتظرر الشباب فقط بل لو يقال ان تضرر الشابات اكثر ما بعد من وجود هذه العوائق والمشكلة ان الاعراف هي الحكم والعادات هي المرجع وبعض الناقصين من الرجال والنساء هم الذين يتصرفون يتحكمون ما له داعي قصر بعشرين ثلاثين الف كما يعجبون الرد يقول بنتي مطلقة تزوج بالبيت او باستراحة يعني هل هل مثل هذا يعقل ما يقول بعض القاعات مئة الف مئتين الف الليلة الواحدة يعني بل هناك ارقام يعني خشية ان يكذب الانسان ما ما ينطق بها مثل هذه في الغالب ان المآل الطلاق وهذا هو الحاصل يبالغ ويخسر ويكد ويكدح الاسرة كلها تبالغ في النهاية اقل من المتوقع تصير المرأة فيكون المآل الى هذا هناك قصص يعني يندى لها الجبين اضافة الى استعمال المنكرات التي تدفع الاموال الطائلة بسببها وهم في الاصل محرمات فرق تستخدم من الخارج ومن اجل الغنى بالاموال الطائلة ونشكو من كثرة الشباب بدون زوجات ونقسم نشكو من كثرة العوانس ونريد حل ونضع الحواجز هل لابد ان يكون جاد وعاجل ايضا والا فالوظع من خلال الارقام التي نسمعها مخيف جدا يعني تظع حواجز وعراقيل وانا هي جامعية والخاطب ما عنده الا ثانوي كيف؟ كيف تتم الحياة بين هذين يعني كانه لا تتصور النساء كيف يتم التفاهم بين امرأة جامعية مع شاب ما وفي النهاية تجلس عند اهلها ثم ترمى في احضان سبعين ثمانين سنة شخص لا يحسن شيء ما عنده ولا ابتدائي متعطلة اكثر المنافع هذه العواقب اذا جاءكم من ترضون دينه خلقه فزوجوه والا النتيجة ايش لم تفعلوا نعم لم تكن فتنة وفساد عريظ وهذا هو الحاصل فالتمس شيئا ابحث قال ما اجد مات يعني مثل هذا يفكر بالزواج يعني لو المسألة معاوظة بالنسبة للشاب الخريج او اللي ما تخرج معاوضة يعني يمكن عمره كله ما يستطيع ان يجمع مهر واذا جمع المهر هل هذا الذي جمعه مهما بلغ بالكثرة؟ هل هو عوظ لفلذة كبد هذا الرجل؟ الذي كد عليها خمسطعش صار عشرين خمسة وعشرين سنة وفي النهاية اخذها بهذا المهر الذي تعب عليه عمره كله وديون ويستمر اه في ازمات نفسية بسبب المطالبات وفي النهاية يصرف على المرأة وعلى بيتها الاب لن يستفيد شيء لن يستفد شيء من المهر لكن اين العقول يعني خل هذه الديون تأتي بالتدريج للنفقة عليهم وتنحل المشكلة ثم ان يلزم الشاب دفعة واحدة يستدين مئة الف طيب متى يسدد او يبقى بدون زواج وتبقى البنت بدون زواج فالمسألة لابد فيها من النظر الجاد قال ما اجدك؟ قال فالتمس ولو خاتما من حديد يعني ما في اقل من هذا الخاتم من حديد ولا من فضة بعد. حديد فالتمس ولم يجد شيئا وترجم الامام البخاري في كتاب اللباس باب خاتم الحديد واورد هذا الحديث يستدل به على جواز لبس خاتم الحديث وان ما جاء في كون حلية اهل النار ضعيف وانه ضعيف التمس ولو خاتم من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم معه شيء من القرآن والذي معه شيء من القرآن لا تقوم له الدنيا بحذافيرها ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما فاذا ارتفع بما معه من كتاب الله جل وعلا صار ارجح في الميزان الشرعي منحاز الدنيا كلها. ممن حاز الدنيا كلها ممن لا يتصل بهذا الوصف هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال زوجتك بما معك من القرآن بما معك من القرآن فالباء هذه اليباء المعاوضة اليابان المعاوظة يعني معك من القرآن هذا مهرها فالعوظ القرآن وجاء في بعض الروايات علمها ما معك من القرآن او علمها سورة كذا وكذا كما جاء في بعض الروايات فحينئذ تكون معاوضة ومنهم من يقول الباء سببية الباء سببية يعني بسبب ما معك من القرآن يعني انت شخص تستحق من يزوجك لما معك من القرآن وعلى هذا اذا قلنا تعليم القرآن يصح ان يكون صداق ونجاز اصداق المرأة منفعة المنافع حتى يصح ان تكون صداقة وهذا دليل تعليم القرآن منفعة يصح ان يكون صداقا وموسى عليه السلام تزوج بنت صاحب مدين على ان يجوره ثماني حجج او عشر هذه منفعة والمنفعة التي تبذل فيها الاموال في حكم المال في حكم نفترظ ان موسى هذه الاجرة مشاهرة او معاومة كل سنة بكذا فانت افترض ما يجنيه من هذه الاجرة دفعه صداق لهذه المرأة وان تفترض ان هذا الرجل اراد ان يعلمها كل يوم بكذا او كل شهر بكذا فصار هذا هو المهر والجمهور على جواز ان يكون تعليم القرآن صداقا لما جاء في هذا والحنفية لا يجيزون اخذ الاجرة على تعليم القرآن من الاصل فلا يجوز عندهم ان يكون مهرا مما تجوز عليه الاجرة يصح ان يكون مهر لانه منفعة في حكم المال لكن الذي لا يؤخذ عليه اجر كيف يكون مهر فعندهم لا يجوز الاخذ على اخذ الاجرة على تعليم القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فيصح ان يكون تعليم القرآن اه مهر طيب هذا يعلم هذه المرأة القرآن طيب لو قال علمني انا القرآن وازوجك بنتين في الحديث علمها القرآن وانتهى. المستفيدة. لكن لو قال الاب علمني القرآن وازوجك بنتين يعني كما حصل لموسى موسى عمل في مصلحة البنت او مصلحة الاب نعم كيف الى كانوا استفادت هالبنت التي دخل بها وش فرقوا بينها وبين اخته يعني هذه البنت التي تزوجت هل صار لها ميزة في المهر؟ دعونا من صائم كونها صارت امراة نبي يعني نريد ان ننزل الواقع على شخص عادي الان موجود مثلا فالاب عنده مزرعة المزرعة تأكل منها هذه البنت وهذه البنت وينفق على هذه البنت وهذه البنت وذاك الولد وذاك المرأة وما ادري ويش والظرة واخواتها من الذرة الاخرى على حد سواء فقال ازوجك فلانة على ان تعمل في هذه المزرعة وش استفادت فلانة؟ غير ما استفاده اخوانه ها كله ما تعبان هاللي جاهم ذا الجديد ريحهم كلهم يريحها هي ويريح اختها اللي ما اللي ما لن تتزوج او متزوجة وريح اخوانها الثانيين شو مصلحتها هي خلنا في شريعة محمد يعني لو قال علمني انا القرآن وازوجك بنتي يصح ولا ما يصح المهر للبنت المهر للمرأة للزوجة وللاب ان يأخذ منه ما لا يظر بها ان يأخذ من المهر ما لا يظر به بخلاف غير الاب فالملاحظ مصلحة البنت نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران. فقال النبي صلى الله عليه عليه وسلم مهيا فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما اصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله او لم ولو بشاه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبدالرحمن بن عوف وعليه ردع. اثر زعفران اثر زعفران وقد جاء النهي عن التزعفر للرجال جاء النهي الشديد عنه بالنسبة للرجال فمن اهل العلم من اجازه في حال العرس وخص به عموم النهي يعني يتجاوز في العرس ما لا يتجاوز في غيره ومنهم من قال ان اثر الزعفران هذا ليس مقصودا يعني هو ما زعفر نفسه وانما علق به من مخالطة هذه المرأة هي تزعفرت لما خالطها انتقل اليه يقال مثل هذا الكلام من اجل ايش ما ثبت من النهي عن التزعفر للرجال عليه ردع زعفران فقال النبي عليه الصلاة والسلام مهيم اي ما شأنك وما هذا وهي كلمة استفهام مبنية على السكون فقال يا رسول الله تزوجت تزوجت تزوجت امرأة فقال ما اصدقتها الصداق لابد من ما اصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب وزن نواة من ذهب والمراد واحدة نوى نوى التمر فوز النواة من ذهب يعني القدر ايش واحدة النوى نوى التمر تسمونها ايش انتم ها انه على على على اصله عجم سمون غيركم ها عبس المقصود ان النوى معروف ولكن النوى فيه الكبير وفيه الصغير فيه المتوسط فقد يقول القائل ان هذه جهالة جهالة في الصداق ولابد ان يكون معلوم يقول هو معلوم بين المتعاقدين دفع وانتهى ما هو في الذمة لكن هذا امر تقريبي طه قطعة من الذهب تزن نواة ومنهم من يرى ان النواة من الذهب غير مقترنة بنوا التمر وزن محدد للذهب ان جاء وزنها ربع دينار مثلا ربع دينار وقال بعضهم النواة من الذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق لانه يصير ثابت شيء ثابت فلا يدخله الجهالة فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك. فقوله ما اصدقتها دليل على ان الصداق لابد منه وقال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لك فيه دعاء للمتزوج بهذا وهو مشروع وجاء بارك الله لك وبارك عليك وبارك الله لك ما وبارك عليكما جمع بينكما في خير او لم امر بالوليمة او لم ولو بشاة او لم ولو بشاة عبدالرحمن بن عوف من الاغنياء فبالنسبة له اقل شيء يقدمه شاة لكن من كان حاله دون عبد الرحمن ابن عوف يلزم بشاهة ونقول هذا هو الحد الادنى لكل انسان بحسبه. ولذا اولم النبي عليه الصلاة والسلام بالتمر والسويق ما ما اولا بشئات ودل على ان كل انسان يقدم ما يليق به وما يكون مقدورا له بحيث لا يكلف اكثر من قدرته وطاقته والا يوجد الان الاسراف والتبذير امور لا تحمد ويكون مآلها النفايات ويحصل بين المسلمين لا سيما اهل الثرى شيء ما يخطر على البال والله المستعان المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان المستعان الله المستعان الله المستعان الله المستعان