﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.900
نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ

2
00:00:21.900 --> 00:00:41.900
ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ حتى حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امر رسول

3
00:00:41.900 --> 00:01:07.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق من الاطلاق والارسال وحلل قيد يعني اذا كانت الدابة موثقة فاطلاقها حل قيدها والمرأة موثقة في حبال الزوج موثقة في حبال الزوجية وهي عوان عند الزوج عانية عنده

4
00:01:08.050 --> 00:01:34.550
كما جاء في الحديث الصحيح كانها مأسورة لكن مأسورة لمصلحته هو فقط او لمصلحة الطرفين لمصلحة الطرفين وفائدتها من زوجها لا تقل من عن فائدته منه يعني امرأة تجلس في بيت مكرمة معززة هذا الاصل ليست مهانة

5
00:01:35.200 --> 00:01:55.900
يكد الرجل ويكدح طول نهاره من اجلها ويقضي حوائجها ويكفيها المؤونة لا شك ان هذا له مقابل يحتاج الى مقابل فهي عانية عنده اسيرة عنده وليست مهانة. ليس معنى هذا انه اسر هو ان لا

6
00:01:56.400 --> 00:02:14.000
قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بك هو ان على اهلك فالمرأة ليست مهانة بحال لكن المرأة في هذا الاسر وفي هذا القيد الذي القيد اه الزوجية اذا رؤي ان هذا القيد

7
00:02:15.200 --> 00:02:33.950
لا يناسبها وتضررت من هذا القيد الذي قيدت به شرعا لا نتصور من هذا الكلام انه بيجابح بال وتربط لا نعم؟ وان قال بعضهم فاهجروهن تربط بالحبل مثل ما تهجر تهجر الدابة

8
00:02:35.250 --> 00:02:54.300
بالهجار لا لا هذا قوم ضعيف جدا لكن يبقى ان ان هذا القيد معنوي مبقيت حسي وكل مسلم مقيد بالعبودية لله جل وعلا هذا معنى هذا ان الناس مضبطين مكتفين بايديهم ورجل لا لا

9
00:02:55.050 --> 00:03:20.200
بل هم معززون مكرمون بشرف العبودية لله جل وعلا. وهم احرار من عبادة المخلوق والمرأة اذا كان هناك قيد للنكاح وهناك تكاليف منوطة بحقوق الزوج فهناك ايضا قيود بالنسبة للرجال

10
00:03:20.250 --> 00:03:43.950
وتكاليف وحقوق تجب للمرأة عليه طيب اذا كان هذا القيد فيه شد على المرأة اكثر من اللازم نتصور المعنوي حسي يحل هذا القيد يعني جاء الشرع بحله كيف يحل باي شيء

11
00:03:44.450 --> 00:04:11.400
بالطلاق حل بالطلاق وليس عندنا ولله الحمد اثار ولا اغلال ولا وليست ليس عندنا ما عند الامم الاخرى وتزوجت فلانة انتهت ليس لها كلام لا احنا عندنا حلول شرعية فاذا كانت المصالح المترتبة على النكاح اقل من المفاسد المترتبة عليه عندنا حل وهو الطلاق

12
00:04:11.600 --> 00:04:31.500
حل هذا القيد بالطلاق والاشر والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع فقد يجب يجب الطلاق احيانا اذا تضررت المرأة وجب على الزوج ان يطلق ومن غير حاجة لا يجوز للمرأة ان تزول الطلاق

13
00:04:32.250 --> 00:04:48.450
لا يجوز لها ان تسأل اذا وجدت الحاجة لكن من غير ظرر سجال يعني قد ترتفع الحاجة يقال بالجواز قد تنزل الحاجة وتكون حاجة يعني لا لا اثر لها في الواقع

14
00:04:48.800 --> 00:05:10.850
فيكره حينئذ لان الاصل في الشرع الحث على الاجتماع والالتئام والانسجام واستمرار هذه المودة وهذه الرحمة هذا الاصل لكن اذا كان البقاء على هذا الاصل فيه ظرر على احد الطرفين جعل الله جل وعلا الفرج بالطلاق

15
00:05:11.350 --> 00:05:31.000
فان كان المتظرر الزوج نعم يعني آآ بقاؤه في مع هذه المرأة ليست من مصلحته له ان يطلق واذا كانت المتضررة المرأة وبقاؤها مع هذا الزوج ليس من مصلحتها لها ان تخالف

16
00:05:31.400 --> 00:05:49.800
ده كان بسببي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهو حائض طلق امرأته وهو حائض وجاء في حديث له ان اباه امره بالطلاق فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام

17
00:05:50.150 --> 00:06:05.050
في قصة اخرى فقال له اطع اباك اطع اباك  هل للاب ان يجبر ابنه على طلاق امرأته وهل له ان يجبره على الزواج من فلان او علانة ليس له ذلك

18
00:06:05.450 --> 00:06:23.050
وليس على الابن ان يطيل لان الطاعة بالمعروف الطاعة بالمعروف نعم اذا كان الاب من الخبرة والمعرفة والدربة خفايا الامور وبواطنها مثل ما عند عمر ابن الخطاب ابن قد يخفى عليه بعض الشيء يتجه لطاعة الله

19
00:06:23.700 --> 00:06:37.900
اما اذا كانت الامور عادية والاب اراد ان يطلق الابن ابنته والابن تعلق بهذه المرأة وليس عليها ما يلاحظ طعام المعروف كما انه ليس له ان يجبره على اكل معين او شرب معين

20
00:06:38.700 --> 00:07:07.500
نعم الطاعة بالمعروف لكن الاصل البر لكن والالزام بالمعروف طلق امرأته وهي حائض يعني حال الحياة وطلاق الحائض لا يجوز بدعة بدعة ولذا امره النبي عليه الصلاة والسلام اولا تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه

21
00:07:08.100 --> 00:07:29.750
غيث لانه اوقعه على غير الوجه الشرعي طلاق بدعي ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الطلاق في الحيض محرم ولذا تغيظ منه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها

22
00:07:30.050 --> 00:07:52.050
برواية مره فليراجعه مره فليراجعه مسألة الامر بالامر بالشيء هل هو امر به مسألة خلافية طويلة الخلاف عند اهل العلم وهنا هل ابن عمر ملزم بما بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة ابيه؟ نعم ملزم

23
00:07:52.950 --> 00:08:15.400
مره هذا امر بالامر بالشيء. لانه مكلف يتجه اليه الالزام لكن مروا اولادكم بالصلاة لسبع هل الامر بهذا الامر على سبيل الالزام هم غير مكلفين انما هو امر استحباب الامر متجه للاولياء. يجب عليهم ان يأمروا اولادهم

24
00:08:15.550 --> 00:08:38.350
لكن الاولاد امرهم بذلك على سبيل الاستحباب لانهم غير مكلفين ليراجعها والرجعة انما تكون بعد الطلاق. الرجعة انما تكون بعد الطلاق ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر قد يقول قائل لماذا كل هذا التطوير

25
00:08:38.550 --> 00:08:56.900
ما هو بالمقصود ان تطلق في طور الا من جامعها فيه هي الان حائط طلقها راجعها ثم طهرت ولم يجامعها في هذا المانع ان يطلقها في هذا الطهر يقول اهل العلم لان لا يكون امساكها من اجل الطلاق

26
00:08:58.400 --> 00:09:18.300
ومعاقبة له بنقيض قصده حيث اوقع الطلاق قبل وقته فيؤمر بالتريث اكثر من اللازم  ومنهم من يقول من اجل ان تترك له فرصة لعله يعيد النظر لعله يطأ بعد ذلك

27
00:09:18.900 --> 00:09:41.050
ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر يعني تطويل المدة هنا ليس القصد منه الاظرار بالزوجة انما القصد منه انه ان يطأ هل له ان يرغب عن ما اقدم عليه

28
00:09:41.850 --> 00:10:04.850
كتب بعض اللي يعلقون على الكتب ويجرؤون على تحقيق الكتب من غير اهلية قال كان هذا الامر لما كانت العدة قبل الطلاق بحدة قبل الطلاق تعتد الان بحيث اذا طلقها في الطهر الثالث خلاص تصير انتهت العدة

29
00:10:05.950 --> 00:10:27.950
والله المستعان فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها ليكون طلاقها سنيا في طهر لم يجامعها فيه. فتلك العدة كما امر الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتموه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

30
00:10:28.200 --> 00:10:41.900
فتلك العدة كما امر الله عز وجل نعم وعن فاطمة وعن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيلا

31
00:10:41.900 --> 00:11:01.900
بشعير فسخطته. فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قالت تلك امرأة يغشاها اصحابي

32
00:11:01.900 --> 00:11:21.900
عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يضع العصا فلا يضع

33
00:11:21.900 --> 00:11:41.650
عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن زيد. فكرهته ثم قال انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا وقت واغتبطت به. احسن الله اليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس

34
00:11:41.750 --> 00:12:06.700
قرشية فهرية رضي الله عنها ان ابا عمرو ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وغائب. في رواية طلقها ثلاثا وطلاق الثلاث طلاق ليس عليه امر الله ولا رسوله فهو مبتدع. ولذا يقول اهل العلم ثلاثا يعني تكملة ثلاث

35
00:12:06.850 --> 00:12:28.450
من طلقها ثلاث مرات ليست في لفظ واحد كما يوحي بذلك النص البتة التكملة يعني بت طلاقها بايقاع الثالثة المبينة. وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير وارسل اليها بشعير

36
00:12:28.550 --> 00:12:51.100
نفقة شعير والشعير عند الناس دون دون غيره من الاطعمة كما يقولون الشعير مأكول مذموم. اذا ارادوا ان يشبهوا شخصا بعظم نفعه وعدم اعتراف الناس له يقولها فلان مثل الشعير مأكول مذموم

37
00:12:51.750 --> 00:13:20.900
غذاء نافع والنبي عليه الصلاة والسلام يأكل خبز الشعير فسخطته المسألة مسألة كده وقلة قد يكون العسل مذموم عند بعض الناس نحن قد يكون اطايب الطعام مذمومة عند الناس وقد يكون اردى الاطعمة محمودة عند بعض الناس المسألة مسألة نسبية فارسل

38
00:13:20.900 --> 00:13:44.800
اليها وكيله بشعير فسخطته من باب النفقة عليها فقال والله ما لك علينا من شيء خلاص بزوجة يعني اذا كانت الرجعية في حكم الزوجة ترث وتورث في العدة نعم وله ان يراجعها ويمسكها

39
00:13:44.800 --> 00:14:05.000
ولا يجوز اخراجها من بيته الا ان تأتي بفاحشة فالمرأة مبتوتة الى متى؟ خلاص انتهت العلائق قال والله ما لك علينا من شيء اقسم على النفي واكده بمن فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:14:05.250 --> 00:14:27.400
فذكرت ذلك له ان هذا الحاصل ارسل شعير وانا لا اريد الشعير ثم اقسم وهي تريد النفقة والسكنة اسكنوهن من حيث سكنت من وجدكم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى

41
00:14:27.800 --> 00:14:54.500
فامرها ان تعتد في بيت ام شريكي مأمور بالنفقة ومأمور بالسكنة للمطلقة عموما خصت البائن بهذا الحديث البائن خصت بهذا الحديث والذي جاء الامر بالنفقة وجاء الامر بالسكنة ايضا لكن البائن خصت بهذا الحديث

42
00:14:54.600 --> 00:15:24.300
فلا نفقة لها ولا سكنى لكن ان كانت البائن حاملا نعم ان كانت حامل نعم نعم كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم حتى يضعون حملهم. فانفقوا عليهن النفقة لها او الحمل. نعم. لها ولا الحمل

43
00:15:24.650 --> 00:15:48.500
ها ما تذكرون عبارة الزاد ها وان زاد يقول والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله. ها؟ ما بعد ولد انا الان حمل حمل في بطنها يقول النفقة للحمل نفسه لا لها من اجله

44
00:15:49.150 --> 00:16:06.300
كيف جاب للحامل اذا كان ليس لها العبارة سهلة وواضحة ولا صعبة اللي افهم من ظاهر العبارة انه يجاب يؤتى بالات تغذي الحمل في جوفها ولا لها علاقة. لانه شيقول؟ والنفقة

45
00:16:06.300 --> 00:16:24.900
حملة نفسه لا لها من اجله ليه؟ لا لها وش لها سبحان الله. يقول لا لها من اجله. يعني ليست النفقة لها من اجل الحمل لا. والنفقة للحمل نفسه لا لها من اجله

46
00:16:25.100 --> 00:16:45.050
نعم نعم على كل حال ذكروا فوائد مرتبة على هذه العبارة ولابد من مراجعة راجعوها لانه الحديث طويل وعندنا باب العدة ان امدانا عليه لكن باب العدة اربعة احاديث وفي لفظ ولا سكنة فامرها ان تعتد في بيت ام شريك

47
00:16:45.700 --> 00:17:08.800
شريك هذه امرأة من القواعد لا حاجة لها بالرجال ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي وهي امرأة صالحة وليست لها حاجة بالرجال وليس في هذا مستمسك لمن يقول بان الرجل يدخل على المرأة والمرأة تدخل على الرجال ابدا

48
00:17:09.750 --> 00:17:28.800
اذا وجد امرأة في مواصفاتها لا يلتفت اليها الرجال وهي امرأة صالحة ولا ولم يحصل خلوة بذلك الامر فيه سعة. امرأة يغشاها اصحابي اعتد لان اذا كان يغشاها الرجال وهذه محب اه معتدة

49
00:17:29.000 --> 00:17:48.250
شو لما كان الامر يخشى من الفتنة يعني مع امن الفتنة لهذه العجوز كبيرة في السن ام شريك يغشاها اصحابي لكن لما وجد مجال للفتنة وصارت المرأة هذه المطلقة مثار فتنة لا يجوز ان تبقى في هذا البيت

50
00:17:48.550 --> 00:18:09.650
لان هذا البيت يغشاه الرجال نعم لكن بعض المفتونين يبي ياخذ هذي امرأته الرجال ولا ولا ينظر الى المسألة التي من اجلها سيق هذا الكلام وان المرأة المطلقة لا يجوز ان تبقى في بيت يغشاه الرجال. طيب يعني اعتدي عند ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى

51
00:18:09.650 --> 00:18:31.500
تظعين ثيابك فاذا حللت فاذنين رجل اعمى لا يرى اولا مسألة وضع الثوب في غير البيت وضع المرأة ثوبها في غير بيتها جاء الوعيد عليه جاء الوعيد عليه لكن هذا

52
00:18:32.400 --> 00:18:50.350
مقرون بالفتنة والا قد تضطر المرأة ان تضع غير بيتها قد يكون ظرورة في بيت اخيها واحتلمت وانت تضع ثيابها بعد يقول يلزمك ان تذهب الى بيتك بطمأنينة ثيابك نعم

53
00:18:50.400 --> 00:19:08.400
او كانت مسافرة مسألة يعني تقدر بقدرها والوعيد انما جاء يحد من تساهل بعض الناس. اما اذا قامت الظرورة الى وضع الثياب مع امن الفتاة فلا بأس. جاءت الادلة بهذا

54
00:19:08.400 --> 00:19:26.100
تظعين ثيابك فاذا حللت فاذنيه. طيب هو رجل اعمى لكن هي تبصر وغض البصر كما هو مطلوب من الرجال هو مطلوب من النساء. لا يجوز للرجل ان ينظر الى امرأة. او الى نساء

55
00:19:26.100 --> 00:19:45.650
بحال كما انه لا يجوز للمرأة ان تحدد في الرجال او رجل بعينه لان امر النساء مثل امر الرجال  بنص القرآن قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن

56
00:19:46.750 --> 00:20:11.250
على حد السورة. قلت هذا الرجل الاعمى في مثل هذا الظرف امرأة مطلقة وليس لها من تأوي اليه من اقارب ومعارف عينه هذا لا يجوز لانها مأمورة بغض البصر وهذه المشكلة

57
00:20:12.100 --> 00:20:30.800
الان بامكانها ان تنظر للهجرة في بيتها في مخدعها من خلال هذه الوسائل لكن لا يجوز لها ان تنظر الى وجوه الرجال وتحدد فيهم نعم تنظر الرجال وهم منصرفون ذاهبون اتون ولا تحدث في رجل بعينه لانها مأمورة

58
00:20:30.800 --> 00:20:49.600
غض البصر ولو كان في الة لان النظر قد يقول قائل انها اذا كان على الطبيعة يمكن يحصل بينهم شيء لكن الة وش بتسوي اذا اذا انقدح في ذهنها ووقع في قلبها النظر الى الرجال او الى رجل بعينه. مشكلة هذه

59
00:20:50.200 --> 00:21:07.850
تتحرك لديها الرغبة تتحرك الشهوة تسعى فيما بعد هذي امور خطيرة جدا قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية فاذا حللت فاذنين يعني فاعلميني فاعلميني قالت فلما حللت ذكرت له

60
00:21:07.850 --> 00:21:33.300
ان معاوية ابن ابي سفيان الصحابي الجليل كاتب الوحي الذي تولى الخلافة بعد علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الجميع وابا جهم خطبان ابا جهم هو صاحب الامبجانية وليس هو ابو جهيم راوي حديث التيمم

61
00:21:33.600 --> 00:21:51.850
خطبان فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل هذه نصيحة اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه فلا يضع عصاه على عاتقه وهذه كناية اما عن كثرة الاسفار

62
00:21:52.000 --> 00:22:10.650
يعني صاحب اسفار كثيرة والعالم ان المسافر يضع العصا على عاتقه لما قد يعترظه في سفره يتقي به ما يعترظ او لانه كما جاء في بعض الروايات ضراب للنساء. فمثل هذا ما ينصح به

63
00:22:10.900 --> 00:22:30.600
بل يحذر منه والمجال مجال نصيحة اما ابو جهل فلا يضع عصاه على عاتقه استمرار العصا على العاتق او نقولها اراه مبالغة لانه يضع العصا اذا اراد ان ينام واذا اراد ان يصلي اذا اراد ان يأكل

64
00:22:31.200 --> 00:22:56.300
وبمثل هذه المبالغة بل بهذه المبالغة جاء النص والمبالغة لا شك ان فيها ما يخالف مخالف الواقع حده يعني داخل في حد الكذب. لكن مثل هذه المبالغة التي جاء بها الشرع لا تدخل في حد الكذب الممنوع

65
00:22:56.300 --> 00:23:19.700
وقل مثل هذا في المناظرات يعني اذا ترجحت المصلحة على صار جانبية مغمورة في بحار المصلحة. المناظرات مثلا شخص واحد يعقد المناظرة بين طرفين وصادق ولا كاذب يعني هل حصلت هذه المناظرة

66
00:23:20.050 --> 00:23:44.550
ما حصلت يعقد مناظرة بين العلوم قال علم التفسير قال علم الحديث هذا ما حصل عندنا المبالغات والمناظرات والمقامات حدث الحارث بن همام قال ما حدث ولا حدث لكن ترتب عليها مصالح كبيرة

67
00:23:45.400 --> 00:24:12.850
هذه اجازها اهل العلم المترتبة عليها وان كانت خلاف الواقع مداخلة في حد الكذب لكنه من الكذب عليه المصلحة وجاء في النصوص ما يدل على جوازه للمصلحة. الراجحة اما ابو تهم فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا مال له

68
00:24:13.100 --> 00:24:35.600
اكبر خليفة عرفته الدنيا صعلوك لا مال له هذا في وقته صعلوك ما عنده مال والمقصود بالمال ما يتمول وتشترى به البظائع والاموال والا عندهم ما يسمى مال عنده ثوب اقل الاحوال الثوب اللي عليه مال

69
00:24:35.900 --> 00:24:52.800
لكن المراد من ذلك القدر الزائد على هذا والمال مطلوب في النكاح. شخص لا يملك شيء يريد ان مأمور بالاستعفاف وهذه نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة لا مال له

70
00:24:53.400 --> 00:25:23.000
انكحي اسامة ابن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وبنحبه انكحي اسامة ابن زيد مولى كرهته والكفاءة في النسب غير مطلوبة في النكاح بدليل هذا الحديث انكحي اسامة ابن زيد معروف انه مولى ابن مولى

71
00:25:23.950 --> 00:25:49.200
وهذه قرشية فيجوز نكاح القرشية للمولى والكفاءة انما هي في الدين ولذا ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الاكفاء في الدين باب الاكفاء في الدين واورد فيه حديث ليش

72
00:25:49.400 --> 00:26:14.650
ضباعة بنت الزبير اخرجه البخاري في هذا الباب وجزم اكثر من شخص بل من من العلماء من جزم بان البخاري لم يخرج حديث طباعة اني اريد الحج واجدني شاكيا فقال حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت

73
00:26:14.900 --> 00:26:33.100
يبحثون في كتاب الحج ما في كتاب الاحصار ما فيه وين يوجد هذا الحديث في النكاح باب الاكفاء في الدين. طيب ايش علاقة الحديث؟ لان في اخره وكانت تحت المقداد. المقداد مولى

74
00:26:34.050 --> 00:26:49.150
في ظباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام ولترجم الامام البخاري باب الاكفاء في الدين وهنا هذه القرشية امرت بان تنكح اسامة مولى ابن مولى

75
00:26:50.100 --> 00:27:11.900
تقول فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به حمدت العاقبة لانها قبلت المشورة النبوية قبلات المشورة النبوية باب العدة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين