﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:50.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين عن نبيه صلى الله عليه وسلم فمسح عليهما رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على قدميه

2
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مسح على الخفين. باب المسح على الخفين

3
00:01:10.350 --> 00:01:40.350
المسح يقابل الغسل. ولذا فروظ الوظوء والاعظاء المفروض تطهيرها ورفع الحدث عنها. منها ما يجب غسله. بحيث يتردد الماء على العضو ومنها ما يكفي فيه المسح. مما يجب غسله الوجه واليدين والرجلين. ويكفي

4
00:01:40.350 --> 00:02:00.350
في في الرأس المسح. والرجل اذا كانت مكشوفة يجب غسلها. وسبق حديث ويل للاخر مقابل من النار وجاء في الحديث اسبغ الوضوء واسباغ الوضوء على المكاره لكن من باب التخفيف

5
00:02:00.350 --> 00:02:30.350
يمسح ما يغطي القدم. رفعا للمشقة وتيسيرا على الامة. فاذا كان على القدم مما يستر المحل المفروض ما يغطيه من خف او جورب فان انه ينصح وقد ثبت المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سبعين صحابيا فهو متواتر

6
00:02:30.350 --> 00:03:00.350
مسح الخفين متواتر. ولا ينكره الا مبتدع. ولذا يدخل اهل العلم مسألة المسح على الكفين في كتب العقائد. لانه متواتر ومنكر ومتواتر معلوم امره خطر عظيم. لانهم مفيد للعلم القطعي. فثبت عن اكثر من سبعين صحابيا ان النبي عليه

7
00:03:00.350 --> 00:03:30.350
والسلام مسح على خفيف من ذلكم حديث المغيرة المغيرة بشعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سفر غزوة تبوك. فاهويت فاهويت لانزع خفيه وهوى اذا انحط من علو الى سفن. ولذا جاء في الحديث الصحيح

8
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود فاهوى المغيرة نزل من علو الى سفن من اجل ان ينزع يخلع الخفين خفي النبي عليه الصلاة والسلام. لان المفروض غسل الرجلين. ولا يتم الغسل الا

9
00:03:50.350 --> 00:04:20.350
بنزع ما عليهما مما يحول دون الغسل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما يعني اتركهم اتركوا الخفين على القدمين. لان النبي عليه الصلاة والسلام يريد المسح عليهما. يريد المسح عليهما. وقد تحقق الشرط فاني ادخلتهما طاهرتين. فمسح

10
00:04:20.350 --> 00:04:50.350
عليهم عليه الصلاة والسلام. دعهما اتركهما. فلا تنزعهما. لماذا؟ لانه يريد المسح عليهما والشرط متحقق. لا بد ان يلبس الخفين على طهارة. فاني ادخلتهما طاهرتين حال كونهما طاهرتين. حال كونهما طاهرتين. الان الخف

11
00:04:50.350 --> 00:05:20.350
تدخل والا يدخل القدم فيهما. وطاهرتين حال من الخف او من القدم دعهما دع الخفين الذي الذين ارادا نزعهما فان فاني ادخلتهما يعني او القدمين. نعم. ادخلتوهما. ادخلتهما ايش؟ ادخلت الخفين ولا

12
00:05:20.350 --> 00:05:50.350
فاني ادخلتهما يعني القدمين. طاهرتين يعني حالك بهما طاهرتين. بمقتضى حال ان تكونا طاهرتين معا. وبهذا يعرف ظعف قول من يقول انه يغسل الرجل اليمنى فيدخلها في الخف. ثم يغسل اليسرى فيدخلها الخف. بل لا بد ان يدخلهما

13
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
حال كونهما طاهرتين معا. لو افترضنا ان شخصا توضأ. ثم غسل الرجل اليمنى فادخلها في الخلف. ثم غسل الرجل اليسرى ادخلها في الخف. يصح ان يقال ادخلتهما طاهرتين. يعني معا هذا ظاهر اللفظ. ادخل واحدا

14
00:06:10.350 --> 00:06:40.350
ظاهرة ثم ادخل واحدة طاهرة. اذا لو فعل ذلك ماذا يصنع؟ لو غسل اليمنى ثم وادخلها الخف ثم غسلاه فادخلها الخف. يعني ادخل اليمنى قبل تمام الطهارة. ادخل اليمنى قبل تمام الطهارة. يقول اهل العلم العلم يلزمه ان ينزع الخف اليمنى ثم يلبسه. ينزع

15
00:06:40.350 --> 00:07:00.350
خف اليمنى ثم يلبسها. والذي يقول بجواز ان تغسل اليمنى وتدخل الخف ثم تغسل اليسرى يكون مجرد نزع اليمنى من غير احداث عمل يتعلق بالطهارة عبث وش معنى اخلع تخفك ثم البس

16
00:07:00.350 --> 00:07:30.350
يقول عبث كيف عبث؟ لكن اذا ادخل اليمنى قبل تمام الطهارة يصح ان يقال من ادخلهما طاهرتين ما يصلح ظاهر اللفظ يقتضي ان تكون معا حال الادخال طاهرتين هذي ظاهر اللفظ. اما كونه يدخل خفه اليمنى ثم يلبسها ويكون عبث ليس باحدث. تحقيقا

17
00:07:30.350 --> 00:08:00.350
طهارة القدمين معا. يشترطون في الخف اضافة الى ما ذكر في الحديث. ادخالهما والقدمان الطاهرتين ان يكون الخف ساتر للمحل المفروظ. لان ما من المحل المفروض وانكشف فرظه الغسل. فرظه الغسل. فعلى هذا لا

18
00:08:00.350 --> 00:08:20.350
المسح على الخف المخرق ولا على الرقيق الذي يصف المحل المفروظ بان ما ظهر من ما افترض غسله فرظه الغسل. ولا يكفي فيه المسح. وجمع من اهل العلم يرون انه لا مانع

19
00:08:20.350 --> 00:08:40.350
على الخف المخرب الشفاف ما لا يثبت بنفسه الا بشده. وانه غالب خفاف الصحابة لضيق في الحال عندهم من هذا النوع المقصود ان الاصل في الطهارة غسل القدم. غسل القدم وهو المنصوص عليه في كتاب

20
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
عز وجل. كون النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. تخفيفا على الامة. هذا شرع. شرع ملزم يجب العمل به لكن هل معنى هذا اننا نتنازل عن الاصل؟ الاصل في القدم ان تغسل. ظهر

21
00:09:00.350 --> 00:09:20.350
جزء من القدم يجب ان يغسل. فهل هذا لا بد ان يكون الخف ساتر للمحل المفروظ؟ من غير حقوق ولا خروق يسمى خف حقيقته حقيقة خف لكن لو لم تكن حقيقة خف

22
00:09:20.350 --> 00:09:50.350
من رآه ما قال عليك خوف. شخص مشى في الطين. الى الكعبين ترى المحل المفروض بطين ويبس هذا الطين. نقول امسح عليه ولا اغسله؟ هذا ليس بخوف. يغسل لابد ان يغسل هذا الطين ويغسل المحلوف. لابد ان يكون خف ونمسح عليه. او في حكمه مما يشق نزعه. وان يكون ساتر

23
00:09:50.350 --> 00:10:10.350
معنى ان يكون غير مخرب ولا صفيق يستر المحل المفرد. انكر المسح على الخفين طوائف منهم لكن لا عبرة بقولهم مع ثبوته عن سبعين صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وثبت

24
00:10:10.350 --> 00:10:40.350
من حديث جرير ابن عبد الله البجلي واسلام جرير رضي الله عنه بعد نزول مائدة بعد نزول المائدة التي فيها التنصيص على غسل الرجلين. التنصيص على غسل الرجلين. فهل المسح ناسخ او مبين؟ نقول هل المسح ناسخ لغسل

25
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
رجلين او مبين نعم لانه قدر زائد على ما جاء بكتاب الله عز وجل يبين انه في حالة لبس الخف يكفي المسح وفي حالة نزعه يجب غسل الرجلين الى الكعبين

26
00:11:00.350 --> 00:11:30.350
في هذا خدمة الكبير وانه لا يزري بالخادم اذا كان ممن يستحق الخدمة فالصحابة كلهم يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في حديث انس كنت احمل انا وغلام نحوي داوة من ماء وعنزة يختمونه عليه الصلاة والسلام

27
00:11:30.350 --> 00:12:00.350
من شعبة يهوي لينزع الخفين ولا غرابة بذلك ولا ضير ولا ليس هذا من استعباد الخلق كما يقال. بل هو من باب التشرف بخدمة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. حديث حذيفة ابن اليمان الذي يليه رضي الله عنهما قال كن

28
00:12:00.350 --> 00:12:30.350
مع النبي صلى الله عليه وسلم فبالغ وتوضأ ومسى على خفيه. في قصة بال النبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ ومسح على الخفين فالمسح على الخفين متواتر لا كما قلنا الا طوائف من المبتدعة الذين لا يستدلون بمثل هذه الاخبار

29
00:12:30.350 --> 00:13:00.350
والا فهي ادلة قطعية ملزمة. مثبتة موجبة للعلم والعمل معا. فلا ينكر مثل الثابت الا زائغ نسأل الله السلامة والعافية. هناك مباحث تتعلق بالمسح والخفين. آآ تستقصى تستوعب من كتب الفروع. نعم. رضي الله عنه. قال

30
00:13:00.350 --> 00:13:40.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ندر. فامر وللبخاري يقول رحمه الله تعالى باب في المجد وغيره مما يوجب الوضوء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا يعني كثير المزيل وهو ماء

31
00:13:40.350 --> 00:14:10.350
يخرج عند الملاعبة او عند التفكر والنظر يخرج هذا الماء وهو رقيق نجس يجب غسله وان كانت جلسته مخففة فيكتفى فيه بالنظح المقصود انه نجس بخلاف المني فهو طاهر. يقول كنت رجلا

32
00:14:10.350 --> 00:14:40.350
مزائا يعني كثير المذي والذاء فعال صيغة مبالغة. فاستحييت ان اسأل رسول الله وسلم لامكان ابنته مني. نعم. هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام. زوج البتول فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. على هذا ينبغي استعمال الادب والحياء من الاصهار خلافا لما

33
00:14:40.350 --> 00:15:10.350
كثير من الناس من نزع جلباب الحياء معهم فضلا عن غيرهم. لا سيما هذا المسؤول عنه يتعلق بامر خاص يكون بين الرجل وزوجته في الغالب فاستحييت اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ابن الاسود علي رضي الله عنه امر

34
00:15:10.350 --> 00:15:40.350
ان ينوب عنه في السؤال في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما يوجبه خروج المزيد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ فالمراد بالغسل هنا النطح وليس المراد به المبالغة في تنظيف المحل لما جاء في صحيح مسلم

35
00:15:40.350 --> 00:16:10.350
وانضح فرجك. والبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. على انه يمكن حمل رواية مسلم على انه يغسل كغيره من النجاسات مع المبالغة في غسله وازالته ثم يتوضأ بعد ذلك ثم بعد الوضوء ينضح. فرجه لان المذي في الغالب لا ينقطع

36
00:16:10.350 --> 00:16:40.350
بسهولة ما هو مثل البول. فيظن انه يستمر حتى بعد الوضوء. فاذا نضح الفرج ونضح نعم آآ يحال ما يظن خروجه عليه. لان لا يبتلى الانسان بوسواس لان لا يبتلى الانسان بوسواس. على كل حال الذي نجس ونجاسته ليست كنجاسة البول

37
00:16:40.350 --> 00:17:10.350
لكن مع ذلكم يغسل وينضح الفرج منه. وبعضهم يقول يكتفى بالنظح. يكتفى بالنصح لا معارضة بين رواية مسلم توظأ وانظح فرجك مع حديث بشرى من مس ذكره لا معارضة بينهما لان النطح يتم بدون مس. النصح هو مجرد الرش ويتم بدون مس

38
00:17:10.350 --> 00:17:40.350
انجمل الروايات ان يغسل الذكر كما يغسل من سائر النجاسات كالاستنجاء ثم بعد ذلكم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ذلكم ينضح فرجه وسراويله. لما جرت به العادة ان المذي لا قطع بسرعة كما ينقطع البول. فلان لا يصاب الانسان بالوسواس. هل خرج شيء او لم يخرج؟ ينضح

39
00:17:40.350 --> 00:18:10.350
ذكره فيحيل ما يحس به من رطوبة الى هذا الماء المنظوح. وبهذا يحصل الانصراف عن التفكير في هذا الشيء. لان المسالك كل ما غفل عن الانسان لزمت وكل ما تذكرها وحرص

40
00:18:10.350 --> 00:18:40.350
احرص عليها درت. فالانسان ينصح فرجه ولا يلتفت الى شيء خلاص. لا يقول خرج خرج تحيل ما تحس به من رطوبة الى هذا النطح. ومثله من يخيل اليه انه يخرج من ذكره الشيء. بعض الناس يخيل انه توظح خرج منه شيء. انظح فرجك ولا تلتفت الى شيء

41
00:18:40.350 --> 00:19:00.350
وبهذا تستطيع ان تقطع الوسواس. لان الشيطان حريص على ان كل الخلل على المسلم في عبادته ان يصرف المسلم عن عبادته ان استطاع والا ادخل الخلل عليها والنقص. فهو يوقع في

42
00:19:00.350 --> 00:19:20.350
نفسه انه خرج منه شيء. وقد جاء التوجيه في الحديث الذي يليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فوجه انه لا ينصرف. لمجرد هذا التخيير يخيل اليه انه خرج من ذكره شيء لا

43
00:19:20.350 --> 00:19:50.350
وعلاج الوسواس يكون بالنظح. نعم رضي الله عنه قال شفنا من النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن محمد فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجدا بها. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى

44
00:19:50.350 --> 00:20:10.350
عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني راوي الحديث السابق حديث الوضوء وذكرنا انه غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي حديث الاذان قال شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم او شكي

45
00:20:10.350 --> 00:20:40.350
ان النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. يخيل اليه وهذا الغالب في الباعث عن هذا التخيل الحرص يعني الغالب ان من يصاب بهذه التخيلات والتخيلات والوساوس هو الشخص الحريص

46
00:20:40.350 --> 00:21:00.350
الشخص الحريص هو الذي يبتلى بمثل هذه الامور. لا سيما اذا استرسل مع الشيطان. فيخيل اليه انه يخرج من قبله شيء. رطوبات تنزل. تخيل اليه انه يخرج من دبره شيء. الرياح. لكن

47
00:21:00.350 --> 00:21:30.350
علاج في عدم الالتفات الى هذه التخيلات. لان هذه شكوك وبعضها اوهام والاصل بقاء الطهارة. والشك لا يزيل اليقين. الشك لا يزيل اليقين. بل عليه الا ينصرف حتى يتحقق. حتى يتحقق. والوسواس من اوسع

48
00:21:30.350 --> 00:22:00.350
مداخل الشيطان على المسلم ليصرفه عن عبادته. وكم من شخص ترك الصلاة بسبب الوسواس. الباعث الحرص الشديد الذي لم يؤطر ويختم بختام الشرع تجد الانسان مع الجهل والحرص يصاب بمثل هذا. لكن لو كان عنده علم بهذه

49
00:22:00.350 --> 00:22:30.350
نصوص ما التفت الى هذه الشكوك ولا هذه الاوهام. والوسواس بلوى. مصيبة تجعل الانسان في نهاية الامر يترك الصلاة. لا سيما اذا تضرر في بدنه او في دنياه قد يمكث الساعة يتوضأ الساعتين الثلاث احيانا يمكن خمس ساعات يتوضأ

50
00:22:30.350 --> 00:22:50.350
يعيده توظأ ويعيد خرج ما خرج. نويت ما نويت. هذا مرض. ومثل ذلك في الصلاة. فيمضي وقته في ليله ونهاره كله في محاولة الوضوء والصلاة. واخيرا يقال له لا تتوضأ ولا تصلي خلاص في حكم المجانين

51
00:22:50.350 --> 00:23:10.350
ولابد ان يكون لان شخص يحاول صلاة العشاء الوضوء لصلاة العشاء وصلاة العشاء الى الثامنة صباحا مثلا مثل هذا متى بيصلي الفجر؟ ولن ينتهي الا بعد خروج وقت صلاة الظهر وهكذا. مثلا كارثة

52
00:23:10.350 --> 00:23:30.350
فاذا وصل الانسان الى هذا الحد لابد ان يقال له بالتيسير. لكن قبل ذلك نويت ما نويت تغضب بدون نية. مجرد للوضوء هذه النية ثم يقول لا ما نويت ولادنى سبب يقطع الصلاة هذا بلى فنمتثل مثل هذا

53
00:23:30.350 --> 00:24:00.350
الرجل الخيل اليه انه يجد شيئا في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يوجد ريحا يعني تأكد انه متيقن الطهارة. وقطعها وابطالها مشكوك فيه. والشك لا يزيل يقين نعم

54
00:24:00.350 --> 00:24:40.350
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلنا مقاييس المحصن. اخت عكاشة ام محصن. الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله ان يجعلني

55
00:24:40.350 --> 00:25:00.350
منهم قال انت منهم؟ الاسدية انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يأتون اطفالهم الصغار الى النبي عليه الصلاة والسلام

56
00:25:00.350 --> 00:25:30.350
يدعو لهم ويبرك عليهم ويحنكهم وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام ورأفته ورفقه والصغار مراعاة لابائهم وامهاتهم هذه اتت النبي عليه الصلاة والسلام وباذن الله صغير لم يأكل الطعام. بهذا القيد. وهذا قيد معتبر. والا

57
00:25:30.350 --> 00:26:00.350
الاختراق كما في حديث عائشة اوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماله فاتبعه اياه والقيد في حديث ام محصن معتبر. والحد الفاصل اكل الطعام. اذا استقل باكل الطعام فانه فان حكمه يختلف عما كان قبل اكل الطعام

58
00:26:00.350 --> 00:26:20.350
ولذا قال انها اتت بمن الله صغير لم يأكل الطعام. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه فلم يغسله. ابن وهذا يخرج البنت وقد جاء

59
00:26:20.350 --> 00:26:40.350
التفريق بين الذكر والانثى في قوله عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام هذه جاءت بابن وهذا قيد معتبر يخرج البنت وجاء التفريق بينهما من حديث ابي

60
00:26:40.350 --> 00:27:00.350
وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام انه قال يغسل من بول الجارية. ويرش من بول الغلام. فالتفريق وهو الصحيح وان قال بعضهم انه لا فرق بين الذكر والانثى اذا لم يأكل الطعام. وكونه لم يأمر

61
00:27:00.350 --> 00:27:30.350
طعام قيد معتبر خلافا لمن يزعم ان الرش للذكور ولو كبروا ولو اكلوا الطعام والغسل للاناث. فالصواب انه لا بد ان يكون ذكرا وان لا يأكل الطعام. والتخصيص بالذكر قالوا في الحكمة والعلة والسبب ان نوجرت العادة بان العرب يحبون

62
00:27:30.350 --> 00:27:50.350
الذكور اكثر من الاناث ويكثرون من حملهم اكثر من الاناث ويحصل البول منهم كثيرا فلو امروا بغسل لا تضرروا ولا شق عليهم بخلاف الاناث فان حملهم لهن قليل فلا يشق عليهم ان يغسلوا هذا

63
00:27:50.350 --> 00:28:20.350
نعم ليس بصحيح لان الشرع لا يفرق بين الذكر والانثى. منهم من قال لان بول الغلام ينتشر ينتشر في مواضع فاذا امر بغسل جميع هذه المواضع شق بينما الانثى موضعه واحد ولا ينتشر وغسله لا يشق. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه. اتبعه

64
00:28:20.350 --> 00:28:50.350
نظحن وفرق بين النظح والرش والغسل. ولم يغسله فدل على ان بول الغلام في الذكر الذي لم يكن الطعام نجاسته مخففة بخلاف الانثى وبخلاف وفي حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي فبال على ثوبه فدعا

65
00:28:50.350 --> 00:29:10.350
فاتبعه اياه اتي بصبي هذا الحديث مطلق يقيده ما سبق لم يأكل الطعام فبال على ثورية عليه الصلاة والسلام فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء فاتبعه اياه رشا ونضحا لا

66
00:29:10.350 --> 00:30:00.350
كما تقدم. وللمسلم فاتبعه بوله. ولم يغسل هنا. وعن فجزاه الناس صلى الله عليه وسلم نعم بقول الصبي نجاسته مخففة وبول الكبير نجاسته مغلظة ولذا اردف الحديث السابق بحديث انس رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد الشرع

67
00:30:00.350 --> 00:30:30.350
يلاحظ لا يجمع بين المتفرقات والمختلفات كما انه لا فرق بين المتماثلات. تطهير الثوب يختلف عن تطهير الارض. فالثوب لو عليه كبير وجب الرسول. وتنظيفه. لكن الارض كيف تطهر الارض

68
00:30:30.350 --> 00:30:50.350
هل نقول ان الارض تطهر كما يطهر الثوب لا؟ تطهير كل شيء بحسبه. تطهير كل شيء بحسبه الخف اذا وطئ فيها الاذى كيف نغسلها؟ اذا وطئ احدكم الاذى بالكفين فطهروه من التراب. نعم

69
00:30:50.350 --> 00:31:20.350
ما يتلفه الماء اذا وقعت عليه نجاسة كيف يطهر وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اضاعة المال المقصود ان الشرع يلاحظ مثل هذه الامور فيفرق بين المختلفات لكنه لا يفرق بين المتماثلات. وعن انس رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد ناحية المسجد

70
00:31:20.350 --> 00:31:40.350
زاوية من زوايا المسجد. فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية جاء اعرابي دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لاحد معنا

71
00:31:40.350 --> 00:32:00.350
قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا فما لبث ان بال في طائفة المسجد وبعض الروايات ترتب الدعوة على ما حصل من الصحابة من زجره. جاء فبال فزجره الناس فنهاهم

72
00:32:00.350 --> 00:32:20.350
عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزرموه. لا تقطعوا عليه بوله. فقال اللهم اغفر لي ومحمدا وهذا انسب وان كان في بعض الروايات تقديم الدعوة على ما حصل منه من بول. جاء اعرابي والاعرابي ساكن البادية

73
00:32:20.350 --> 00:32:50.350
يقابله الحظري. ساكن الحاضرة. جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد في ناحيته فزجره الناس يعني اغلظوا عليه القول قاموا اليه فزجروه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بحلمه وعقله وعلمه نهى

74
00:32:50.350 --> 00:33:20.350
النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بهذا جاهل. فينبغي ان يرفق بالجاهل في تعليمه ليكون ادعى الى القبول ليكون ادعى الى القبول. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. لئلا قرر هذا الشخص. ولان لا يعظم الظرر ويزداد تنجيس

75
00:33:20.350 --> 00:33:50.350
مسجد لما ترك وقضى حاجته بوله في مكان واحد في جهة واحدة وامر بذنوب من ماء لكن لو قطع عليه بوله وامر بان ينصرف عن المسجد تلوث بدنه وثيابه ومواضع من المسجد واصيب بالظرر. لان حبس البول مظر

76
00:33:50.350 --> 00:34:10.350
فالنبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم امام المعلمين امام الائمة عليه الصلاة والسلام هذا اسلوب وهذا تعامل مع الجاهل والله المستعان. فلما قظى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:34:10.350 --> 00:34:40.350
مما فاهريق عليه الذنوب هو الدلو. بذنوب مما ومن بيانية في بعض الروايات بسجن مما والسجن والدلو الذي فيه الماء فاغريق عليه ان يصب عليه ويكفي هذا الفعل في تطهير الارظ. ولا يلزم تقليب التراب ولا نقله واخراجه عن المسجد. يكفي ان

78
00:34:40.350 --> 00:35:00.350
عليه الماء نعم. الفرش لابد من غسلها. الفرش تغسل. تغسل لان غسلها ممكن كيف كيف تبصر مال الا هذا. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

79
00:35:00.350 --> 00:35:30.350
وسلم يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الفطرة خمس في رواية خمس من الفطرة في رواية عشر من الفطرة كل حال اخبر النبي عليه الصلاة والسلام

80
00:35:30.350 --> 00:35:50.350
ثم زيد عليه. ثم زيد عليه. لا يقال حصرها في الخمس. خطأ لها. لانه ما يمنع ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بالخمس ثم زيد على ذلك. قد اساء بعضهم الادب في تعامله مع

81
00:35:50.350 --> 00:36:10.350
بعض النصوص النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول لم يتكلم في المهد الا ثلاثة. قال بعض الشراح في هذا النظر تنظر في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى. في كلام من؟ في كلام من لا ينطق عن الهوى

82
00:36:10.350 --> 00:36:30.350
في هذا الحصر النظر هذا سوء ادب. وغفلة شديدة. نعم تكلم في المهد سبعة. اخبر بالثلاثة ثم زيد وسادس وسابع. اخبر بالخمس ثم زيد على ذلك على العشر زادت على العشر. الفطرة

83
00:36:30.350 --> 00:37:10.350
هي بدء الخلقة او الدين بعضهم يقول الفطرة وبعضهم يقول الفطرة السنة. السنة المتبعة. المتلقاة عن الانبياء في الاديان. بعضهم يقول الفطرة بدء الخلق الخلقة. او الدين فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولذا يقول ابن عباس ما عرفت معنى فاطر

84
00:37:10.350 --> 00:37:40.350
حتى اختصم الي اثنان فقال في بئر فقال بعظهم هي بئر انا فطرتها يعني انا وحفرتها على كل حال من ما فطر الله الناس عليه هذه وغيرها من سنن الفطرة. الختان الختان

85
00:37:40.350 --> 00:38:10.350
وقطع ما على القلفة الرجل ومن المرأة ايضا يقطع ما يحتاج الى قطعه فالختان بالنسبة للرجال واجب واجب اتفاقا لانه لا يتم التطهير الا به. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وقد

86
00:38:10.350 --> 00:38:30.350
جاء في الحديث القي عنك شعر الكفر واختتم كان امر به. والنص الذي مع نا يتناول الرجال والنساء. فهم من سنن الفطرة واوجبه بعضهم بالنسبة للنساء كالرجال ومنهم من اقتصر على كونه سنة

87
00:38:30.350 --> 00:38:50.350
مكرمة بالنسبة للنساء وجاء فيه ما جاء فيه من نصوص اشمي ولا تنهكي فانه احظى وانظر المقصود انه مطلوب بالنسبة للمرأة كالرجل الا انه لا يجب مثل وجوبها على الرجال. وقد ثارت ثائرة من

88
00:38:50.350 --> 00:39:10.350
يدعي الدفاع عن حقوق الانسان وان هذا تعذيب لكن لا كلام لاحد مع ما جاء في الله عز وجل لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء. وبالنسبة للنساء مفيد جدا يخفف الشهوة

89
00:39:10.350 --> 00:39:40.350
اذا كان مطلوب في سائر الاوقات ففي مثل هذه الظروف يتأكد التي وجد ما يثير الشهوات لا شك انه يخفف وهو احظى كما يقولون عند الزوج وانظر للمرأة والله المستعان ثارت ثائرة الكفار

90
00:39:40.350 --> 00:40:10.350
يردد كلامهم ومقاصدهم واهدافهم معروفة. هذه البلاد التي فيها الختان للنساء يقل فيها الشر والفساد. رغم ما فيها من اباحية لكنه يقل يعني لو قدر ان مع هذه الاباحية ومع هذه الشرور والفتن ما وجد ختان صارت المسألة اعظم واعظم

91
00:40:10.350 --> 00:40:50.350
الختان هذا الختان يرد على المرء اذا عنده ارادة البعث ولذا يبعثون حفاة عراة يعني غير مختونين. كما بدأنا اول خلق نعيده. الختان والاستحداد يعني استعمال الحديد وهي الموسى في ازالة الشعر النابت حول

92
00:40:50.350 --> 00:41:20.350
شعر العانة يزال بالحلق. يحلق. بالحديدة الموسى هذا من سنن الفطرة. وقص الشارب وجاء الامر باحفاء الشام وجاء الامر باخذ الشارب. وجاء الامر بحلق الشارب كما في سنن النسائي وغيره. على

93
00:41:20.350 --> 00:41:40.350
على كل حال يبالغ في انهاكه. وان قال الامام مالك ان اخذه مثلى. على كل حال عندنا النصوص قص الشارب من الفطرة وجاء الامر باحفاءه واعفاء اللحية واكرام اللحية اكرموا

94
00:41:40.350 --> 00:42:00.350
اعفو اللحى وفروا اللحى. كان النبي عليه الصلاة والسلام كث اللحية يعرفون قراءته باظطراب لحيته وهم من خلفه ثم يأتي من يأتي تشريع اخذ ما زاد على القبضة ومعلوما انه اذا دخل

95
00:42:00.350 --> 00:42:20.350
المقص شيء ازاله مع التدريج. انتم ترون من بدأ باخذ ما زاد على قبض زاد على ذلك ثم بعد ذلك طالما ثم اخذ من الايسر الى ان تنتهي اللحية. مع النصوص الصريحة الصحيحة. التي

96
00:42:20.350 --> 00:42:50.350
تأمر باعفائها. واكرامها. وتوفيرها. وجاء في وصف عليه الصلاة والسلام انه كان كث اللحية. الذي يأخذ من اللحية بما زاد على القبضة ترى لحيته من خلفه لا يمكن ان ترى من خلفه. نعم ثبت عن ابن عمر انه في النسك يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة. لكن هذا فهمه

97
00:42:50.350 --> 00:43:20.350
لقوله جل وعلا محلقين وايش؟ ومقصرين لا تخافوا. هو فهم من هذه الاية ان من تلبس بنسك يلزمه ان يجمع بين الحلق والتقصير. يلزمه ان يجمع بين الحلق والمحلق مقصرين. والحلق للرأس والتقصير من ايش؟ اذا حلق الرأس وش يبقى؟ ما يبقى الا اللحية. فكان يفعل

98
00:43:20.350 --> 00:43:40.350
هذا ويتأول هذه الاية. وذكر عن غيره من الصحابة لكن العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جرأ المسلمون على حلق لحاهم الا بعد ان خالطوا الكفار

99
00:43:40.350 --> 00:44:00.350
لما استعمرت البلاد الاسلامية وايضا لما شاء عنده مثل هذا القول بالاخذ من اللحية في غزاد على القبضة لابد من تعذيبه او ترتيبها ولابد ان يخرج الاسلام الانسان المسلم بمظهر يليق به وش صار؟ المسلمون على

100
00:44:00.350 --> 00:44:30.350
مر العصور متوافرة. واول من بدأ بحلق اللحية طائفة ضالة قد تنتسب الى الاسلام وهي لا نصيب لها. قلندرية يقال لها ثم بعد ذلك اختلط الناس بالاستعمار صاروا قدوات الكفار المستعمرين صاروا قدوات في بلاد الاسلام صاروا يقلدون على هذا

101
00:44:30.350 --> 00:44:50.350
وساعد على ذلك نشر مثل هذا القول فدخل المقص واذا دخل المقص خلاص ما له حد حتى وجد من يدرس في الكلية الشرعية يرى ان القبضة نصبح. اصبع واحد والله المستعان. والاستحداد

102
00:44:50.350 --> 00:45:20.350
قصوا الشارب وتقليم الاظفار. الاظفار ما يكون على اطراف الاصابع من هذه المشبهة للغضاريف وهي تصلب كل ما زاد عمر لا سيما مع العمل والتعب فاطالتها مؤذية من هذه الحيثية ومن جهة انها يجتمع

103
00:45:20.350 --> 00:45:50.350
تحتها الاوساخ فمن الفطرة تقليم الاظفار ونتف الاباط الشعر الذي في الابط الشهر الذي ينبت في الابط فهذه من باب التنظيف تنتف ونتفها اولى من حلقها. كما ان حلق العانة واستحداد او لم نتفها. لان الاباء

104
00:45:50.350 --> 00:46:20.350
تنبعث منها روائح كريهة بسبب اجتماع العرق ونتفها يزيل هذه الامور من اصلها والاستعداد يبقي فيها ما يبقي من اصول الشعر مما يجتمع فيه الاوساخ حدد وقت هذه الامور قص الشارب تقديم الاظفار ونتفها

105
00:46:20.350 --> 00:46:40.350
على الا يزيد على اربعين يوما. على الا يزيد على اربعين يوما. لكن لو طالت قبل الاربعين قبل الاربعين طالت بحيث يجتمع فيها من الاوساخ ما يمنع من وصول الماء في الوضوء الى هذه الاماكن

106
00:46:40.350 --> 00:47:10.350
اه تعين اختها واه مثل الاستحداد ما يقوم من مقامه مما يزيل الشعر اه النور او ان يحويها. لكن ادهان معروفة. يدهن بها موضع وزار الشعر وحكمه حكم الاستحداد. نعم

107
00:47:10.350 --> 00:48:00.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا هريرة وقال سبحان الله نعم من باب باب الرسل الغسل من الجنابة الموجب للغسل والجنابة وما في حكمها آآ مما يكون سببا لخروج المني من مخرجه المعتاد

108
00:48:00.350 --> 00:48:30.350
بلذة يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو متلبس بالجنابة متلبس بجنابة مجمل الغسل قال ابو هريرة انخنست منه ان سللت خنس تأخر ولذا

109
00:48:30.350 --> 00:49:00.350
وجاء في في وصف الشيطان انه وسواس خناس يوسوس لمن غفل عن ذكر الله عز وجل ويخنس ويتأخر عمن يذكر الله عز وجل لست منه فذهبت الخنس لئلا يجالس النبي عليه الصلاة والسلام

110
00:49:00.350 --> 00:49:20.350
على غير طهارة وهو متصف بالحدث الاكبر. فاغتسل رفع الحدث ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين كنت؟ اين كنت يا ابا هريرة؟ لماذا تخلفت؟ لماذا تأخرت؟ لماذا خنست؟ قال

111
00:49:20.350 --> 00:49:50.350
لكنت جنبا فكرهت ان اجالسك وهذا من احترام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الجنب طاهر ليس بالنجس. طاهر من الخبث لكن غير طاهر من الحدث. لان الطهارة اما ان تكون عن خبث او تكون عن حدث

112
00:49:50.350 --> 00:50:10.350
فيمكن ان يقال ان الجنب طاهر غير طاهر. طاهر باعتبار انه ليس بنجس. والمسلم لا ينجس وهو ايضا غير طاهر يعني غير متطهر. متلبس بالحدث. فالجهة منفكة ما يقال وصفان

113
00:50:10.350 --> 00:50:30.350
متناقضان لا يمكن ان يطلقا على ذات واحدة في ان واحد. يمكن ان يطلق على ذات واحدة في ان واحد لان الجهة مفكة اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة

114
00:50:30.350 --> 00:51:00.350
على غير طهارة. كلام صحيح. هو على غير طهارة. لانه محدث. محدث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله تعجب ان المسلم لا ينجس وجاء في قوله جل وعلا الا انما المشركون نجس. والمسلم لا ينجس. لا ينجس. و

115
00:51:00.350 --> 00:51:30.350
الكفار والمشركون نجس انما الموسيقون نجس. وهي نجاسة معنوية. عند جمهور اهل العلم وان حملها بعضهم على انها نجاسة حسية. والمسلم لا ينجس ولو تلبس بما يوجب والغسل فهذا دليل على طهارة الجنب طهارة سؤر اذا شرب من شيء طائر

116
00:51:30.350 --> 00:52:00.350
طهارة عرق الجنون يجالس واكل لا بأس. جميع تصرفاته صحيحة ولا يمنعه تمنعه جنابة الا من مزاولة ما يشترط له الغسل نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غسل يديه وتوضأه للصلاة

117
00:52:00.350 --> 00:52:30.350
ثم اغتسل ثم يخاطب بيده اشارة ثم غسل السائق وجسده وقال كنت اغتسل انا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت

118
00:52:30.350 --> 00:53:00.350
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يعني اذا شرع في غسله من جنابة غسل يديه غسل يديه كما انه اذا اراد وشرع في الوضوء غسل يديه ثلاثا. وهنا يغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. قبل

119
00:53:00.350 --> 00:53:30.350
كذلك بعد ان يغسل يديه يغسل فرجه. وما لوثه غسل اليدين ثم الفرج وما تلوث ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا وقد يؤخر غسل الرجلين الى ما بعد الغسل والانتقال. من المكان لا سيما اذا كان المكان

120
00:53:30.350 --> 00:54:00.350
غير نظيف. يعني محل الطين ونحوه. فينتقل منه الى مكان اخر فيغسل بعد ان يعمم بدنه بالماء. تقول كان اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة مقتضى ذلك انه يغسل رجليه. وجاء في بعض الروايات انه يؤخر غسل الرجلين. ولا يمنع ان يتوضأ وضوءه للصلاة

121
00:54:00.350 --> 00:54:30.350
كاملا بما في ذلك غسل الرجلين ثم يغتسل يعمم بدنه بالماء ثم اذا خرج من المكان الملوث بالماء والطين يغسل رجليه. وبهذا تجتمع النصوص. ثم يغتسل ثم يغتسل ثم شرح هذا الغسل بان يخلل بيديه شعره يفيظ الماء على رأسه ثلاثا ثم

122
00:54:30.350 --> 00:55:00.350
ويغسل شقه الايمن ثلاثا ثم الايسر ثلاثا ثم يخلل بيديه شعره ليصل الماء الى اصول الشعر ليصل الماء الى اصول الشعر. تخليل بان يدخل الاصابع في هنا الشعر يتخلل فيصل الماء الى اصول هذا الشهر. وعلى هذا اذا وجد ما

123
00:55:00.350 --> 00:55:30.350
من وصول الماء الى الشعر من ما يوضع على الرأس من دهن حيث ينجو الماء عن الشعر ولا يصل الى اصوله يزال. اذا لبد على الرأس علاج مثلا له جرم يمنع من وصول الماء اليه او حنة او ما اشبه ذلك يزال. يخلل بيديه

124
00:55:30.350 --> 00:55:50.350
حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاظ عليه الماء ثلاث مرات افاظ الماء على رأسه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ثم غسل سائر جسده. الغسل المجزئ تعميم البدن بالماء

125
00:55:50.350 --> 00:56:20.350
على اي وجه يكون اذا عمم البدن بالماء ارتفعت الجاه لكن السنة ان يفعل هكذا يغسل يغسل فرجه وما لوثه يخلل شعره بيديه يفيض على رأسه ثلاثا يغسل شقه الايمن ثلاثا ثم الايسر ثلاثا هذا غسل كامل. وكانت تقول

126
00:56:20.350 --> 00:56:40.350
وصل سائر بالجسد ثم غسل سائر جسده يعني الباقي والسائر هو الباقي. السائر هو الباقي. باقي الجسد وكانت تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من انواء واحد نغترف منه جميعا كنت اغتسل

127
00:56:40.350 --> 00:57:00.350
انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم انا هذه جيء بها للفصل بين الظمير المرفوع وما عليه كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فدل على انه لا مانع من ان يغتسل الرجل

128
00:57:00.350 --> 00:57:20.350
رجل المرأة جميعا يغترفان جميعا تغرب منه ويغرف وكان كثيرا ما يقول دعي لي وكثيرا ما تقول دع لي تختلف ايديهما في الاناء تختلف ايديهما في الاناء. وجاء النهي عن ان تغتسل المرأة

129
00:57:20.350 --> 00:57:50.350
بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة النهي عن ان ان تغتسل المرأة بفضل الرجل العكس لكن ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وتوضأ بفظل واغتسل مع عائشة وكان الرجال والنساء يتوضأون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام جميعا فلا مانع

130
00:57:50.350 --> 00:58:10.350
انا من اتوضأ الرجل للمرأة والمرأة بفضل الرجل. والحديث الذي ذكر فيه كلام لاهل العلم. واصلح منه اصح ان النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لفضل بعض نسائه. نغترف منه جميعا تختلف ايديهم فيه. حتى يقول دع

131
00:58:10.350 --> 00:59:10.350
اتركي لي وتقول دع لي يعني اتركني. نعم. صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وغسل وجهه وغسل وجهه على رأسهما ولدها ولم يردها فلم فجعل عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها ام المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة

132
00:59:10.350 --> 00:59:30.350
والسلام انها قالت بضاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين اعرف الناس الامور الخاصة من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء جنابة. يعني الماء

133
00:59:30.350 --> 01:00:00.350
الذي يغتسل منه عن الجنابة وغيرها. الماء الذي يتوضأ به وضوء الماء الذي يغتسل به وظوء المقصود انهما وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة. وجاء بدون شك انه غسل يديه ثلاثا. مرتين او

134
01:00:00.350 --> 01:00:30.350
ثم غسل فرجه نعم لابد من غسل ما على الفرج مما تلوث بسبب سواء كانت من احتلام او من زوجة. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالحائط. نعم بالارظ او بالحائط من اجل ان تتنظف فرجها بالارض فركها الحائط. وكذا لو استنجى

135
01:00:30.350 --> 01:00:50.350
من غير جنابة من بول او غائط يضرب بيده على الارض يمسح بها الارض لتزول آآ ليزول الاثر ثم ظرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا. مرتين او ثلاثا على الشك. ثم تمضمض

136
01:00:50.350 --> 01:01:20.350
واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض الماء على رأسه يعني توضأ وضوءا غير كامل. توضأ غسل وجهه وذراعيه يعني بعد ان تمضمض واستنشق غسل وجهه وذراعيه ثم افاضل الماء على رأسه وهنا لم يذكر مسح الرأس فانما اخر

137
01:01:20.350 --> 01:01:40.350
غسل الرجلين وتقدم البحث فيه. ثم افاض على رأسه ثم غسل سائر جسده. غسل باقي الجسد ثم تنحى يعني انتقل من مكانه الذي هو فيه انتقل اما لما في الارض

138
01:01:40.350 --> 01:02:10.350
من اوساخ تسببت عن اختلاط الماء بالتراب اي تصور ان اماكن الغسل عندهم مبلطة فيها ما يمنع من الاختلاط المائي بغيره لا ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخرقة من دين. لكي يمسح اثر الغسل. فلم يردها

139
01:02:10.350 --> 01:02:40.350
فجعل ينفذ الماء بيديه. لم يردها. ما استعمل المنديل عليه الصلاة والسلام هنا لان من توظأ ومثله من اغتسل تخرج ذنوبه مع الماء او مع اخر قطر الماء. ولذا ينبغي الا يحرص الانسان على التمسيح الا اذا كان هناك حاجة. يعني اذا كان الجو بارد

140
01:02:40.350 --> 01:03:10.350
يتمندم لا بأس. لكن اذا كان الجو طيب وحار يترك الماء لتخرج ذنوبه مع الماء او مع اخر قطر الماء جعل ينفث الماء بيديه انف والديه لينزل منها الماء الله المستعان نعم. وعن عبدالله بن عمران رضي الله عنه رضي الله عنه. قال يا رسول الله اينفض احدكم

141
01:03:10.350 --> 01:03:30.350
قال نعم اذا جرى احدهم فلينظر. عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله ايرقد يعني اينام؟ احدنا وهو جنب متلبس بالجنابة

142
01:03:30.350 --> 01:04:00.350
قال نعم اذا توضأ احدكم فليركع الاصل ان يغتسل ليبرأ من عهدة هذا الواجب يسارع الى ابراء ذمته لانه ما يدري ما يطرأ عليه. وهو ايضا البيت الذي فيه جنب جاء الخبر انه لا تدخله الملائكة فعلى الانسان ان يحرص على دخول الملائكة

143
01:04:00.350 --> 01:04:30.350
بيته ان لم يستطع او عجز او كسل عن الغسل لرفع هذا الحدث يتوضأ وايضا الوضوء على سبيل الاستحباب عند جماهير اهل العلم. فيرقد احدنا ينام احدنا وهو جنبه يسأله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم ينام احدكم الرجوع ولا يلزم ان يغتسل لكن ان خف

144
01:04:30.350 --> 01:05:00.350
هذه الجنابة ولو بالوضوء كان اولى. نعم. وعن موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

145
01:05:00.350 --> 01:05:30.350
وعن ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام انها قالت مقدمة بين يدي سؤالها ان السؤال مما يستحي منه غالبا تستحي منه النساء فقدمت بين يديها مقدمة قالت ان الله لا يستحيي من الحق لا يستحيي بيئين

146
01:05:30.350 --> 01:06:00.350
هذه مقدمة بين يدي السؤال الذي نستحيا منه. ان الله لا يستحيي من الحق يا عيني. فاذا دخل على الفعل يستحيي كازم حدث احدى الياءين. فجاء في الحديث الصحيح اذا لم تسبحي لم تستحي بياء واحدة. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

147
01:06:00.350 --> 01:06:20.350
باعتبار ان الكلمة فيها ياء فيها ياءين. لكن لو كانت ياء واحدة لحذفت مع الجازم فقيل اذا لم تستح فاصنع ما شئت. وفي التنزيل ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما

148
01:06:20.350 --> 01:06:50.350
وهنا قدمت بهذه المقدمة لكي تدخل الى السؤال الذي تريده هكذا ينبغي ان يكون الادب في الالفاظ التي قد يكون في التعبير عنها بصراحة شيء مما منه لا سيما النسا اللاتي ينبغي ان تصفن بالحياء نعم الذي لا يمنع

149
01:06:50.350 --> 01:07:10.350
من التفقه في الدين لكن لا ينبغي للاسترسال ايضا في الكلام الفاحش البذي ولا من الرجال لكن النساء قد آآ يكون الامر بالنسبة لهن اعظم. واما الرجال لا ينبغي ان يتفوهوا بالكلمات

150
01:07:10.350 --> 01:07:30.350
الفاحشة البذيئة جرت عادة الشرع الكناية عن بعض الالفاظ التي يستحي من ذكرها لكن اذا لم يكن هناك مفر من ذكرها وترتب عليها بعينها حكم شرعي لابد ان تذكر. ولو كانت

151
01:07:30.350 --> 01:07:50.350
ما يستحي منه ان الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اله يحتلم؟ هل على المرأة من غسل الاله يحترم اذا رأت في منامها انها تجامع الرجل اذا احتلم يغتسل

152
01:07:50.350 --> 01:08:10.350
لكن هل المرأة مثل الرجل تغتسل؟ قال نعم. اذا هي رأت ما علق الوجوب برؤية ما على هذا لو رأى الشخص او رأت المرأة انها يحصل لها شيء من ذلك في النوم ولا رأت ما ولا اثر لذلك

153
01:08:10.350 --> 01:08:30.350
فانه لا يلزمها الغسل. لا يلزمها الغسل. فالغسل معلق برؤية الماء في الحديث الماء من الماء. حديث صحيح الماء من الماء. وان كان بعضهم يرى ان هذا حديث منسوخ لكن

154
01:08:30.350 --> 01:08:50.350
ان امكن حمله على حالة الجنابة فهو صحيح. وان كان المقصود به بجميع الاحوال انه لا غسل الا مع خروج الماء فلا. والحديث الصحيح جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل

155
01:08:50.350 --> 01:09:10.350
ولو لم ينزل. وحديث الماء من الماء كما قال الترمذي منسوخ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت تعلق وجوب الغسل على رؤية الماء. النساء كما هو معلوم شقائق الرجال فما

156
01:09:10.350 --> 01:09:15.819
الرجل وجب على المرأة الا بما خصه الدليل