﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:21.050
نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاعة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة اختي من الرضاعة. اختي اختي

2
00:00:21.900 --> 00:00:47.600
وهي ابنة اخي من الرضاعة. وش عندك؟ كتاب الرضاعة الرضاعة هو ارتظاع اللبن الذي ثاب عن حمل وهو ما كان في الحولين من المجاعة والخلاف في رضع الكبير معروف الجمهور على انه لا يحرم

3
00:00:48.150 --> 00:01:12.000
و الظاهرية تبعا لعائشة رضي الله عنها تقول يحرم الله الكبير شيخ الاسلام يقصره على الحاجة والاصل فيه سالم مولى ابي حذيفة احتيج الى رظاعه احتيج الى ارظاعه فرظع وهو كبير

4
00:01:12.300 --> 00:01:32.800
واذن النبي عليه الصلاة والسلام فرظاع الكبير عند الجمهور لا يحرم التحريم انما يكون في الحولين خمس رضعات فلا تحرم المص والمصتان وانما المحرم ما كان في الحولين خمس رضعات

5
00:01:33.450 --> 00:01:53.300
لابد ان يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل كما يقول الجمهور لكن اذا وجد لبن من امرأة ليست ذات بعد وفيه خواص اللبن المغذي لا شك انه لبن والمرتظع راظع للبن

6
00:01:53.400 --> 00:02:11.600
ولهم خواص اللبن اذا يحرم. لكن الجمهور يقولون حكمهم على الغالب انه لا يوجد لبن الا من حمل فحكمهم على الغالب  امرأة في عجوزة كبيرة جدا في الثمانين من عمرها

7
00:02:11.950 --> 00:02:30.850
اتصلت تسأل تقول انها فيها لبن وارضعت اكثر من واحد نقول اذا كان اللبن فيه خواص اللبن المحرم فيه خواصه وما المانع ان يكون له ام بدون اب نعم له ام بدون اب

8
00:02:31.300 --> 00:02:48.650
شريطة ان يكون لبن ما هو بش اي شيء غير اللبن لانه قد يخرج من الثدي شيء غير اللبن مجرب يذكره الاطباء لكن يبقى انه اذا كان لبن بخواصه فهو محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما

9
00:02:48.750 --> 00:03:00.000
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب وهي ابنة اخي من الرضاعة حمزة

10
00:03:00.250 --> 00:03:17.850
اخ للنبي عليه الصلاة والسلام نعم عم لكن اخ له من الرضاعة ولا لا على المقتضى الحديث ابنة اخي ونص نعم ابنة اخيه من الرضاعة لا تحل له لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

11
00:03:18.200 --> 00:03:33.950
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هو استثنى بعض اهل العلم صور اربع اربع صور وبعضهم استثنى ست صور لكن الحافظ ابن كثير يقول التحقيق انه لا يستثنى شيء من ذلك

12
00:03:34.000 --> 00:03:56.850
لانه يوجد مثل بعضها في النسب وبعضها انما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيء اصلا البتة. يعني لو تأملت الصور المستثناة ليس نظيرها من النسب انما نظيرها من المصاهرة. والنص انما هو فيما يحرم من النسب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها

13
00:03:56.850 --> 00:04:12.600
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة. وهذا كسابقه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهنا يقول الرظاع يحرم ما يحرم من الولادة

14
00:04:13.100 --> 00:04:34.950
وقد جاء النص في المحرمات وامهاتكم اللاتي واخواتكم من الرضاعة فجاء النص على التحريم بالرظاعة لكن لابد من توافر الشروط لابد من توافر الشروط وان يكون خمسا في الحولين عند الجمهور

15
00:04:35.050 --> 00:04:56.300
وعنها وعنها قالت ان افلح اخا اخا ابي القعيص استأذن علي استأذن علي بعد ما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان اخا ابي القيس ليس هو ارضعني ولكن

16
00:04:56.300 --> 00:05:13.050
امرأة ابي قريش فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن امرأته فقال ائذني له فان عمت فانه عمك تربت يمينك

17
00:05:13.200 --> 00:05:33.200
قال عروة فبذلك فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال ارضعت ارضعتك امرأة اخي

18
00:05:33.200 --> 00:05:58.400
اخيه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائتني له ائذني له تربت يمينك اي افتقرت والعرب تدعو على الرجل وتريد وقوع الامر به وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا يا عائشة من هذا؟ قلت اخي من الرضاعة فقال يا

19
00:05:58.400 --> 00:06:21.700
فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة نعم يقول وعنها قالت ان افلح اخا ابي القيس استأذن علي بعد ما انزل الحجاب بعدما انزل الحجاب فقلت والله لا اذن له

20
00:06:22.000 --> 00:06:41.150
بعد ما انزل الحجاب والنساء النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حقهن فيما يتعلق بالحجاب اشد مما جاء في غيرهن وان كان الحجاب مفروض على الجميع الحجاب مفروض على الجميع. يا ايها النبي

21
00:06:41.250 --> 00:07:00.400
قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما هذه اية في غاية القوة في اللزوم بالحجاب او الالزام بالحجاب

22
00:07:00.900 --> 00:07:17.900
وان الذي ينادي بنزع الحجاب هو في المخاطب بالاية الثانية التي تليها لان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرظ والمرجفون الذين يطالبون بالحجاب هم المنافقون ولذا عقبت هذه الاية بهذه الاية

23
00:07:18.400 --> 00:07:45.050
فالحجاب مفروض على كل مسلمة مكلفة والله لا اذن له حتى استأذن النبي عليه الصلاة والسلام فان اخا ابي القعيس ليس هو ارظعني هي تظن ان الرضاع خاص بالمرضعة يعني بين المرتظع والمرظع فقط ولا يسري الى ما يسري اليه تحريم النسب

24
00:07:45.800 --> 00:07:58.650
فان اخا ابو القعيس ليس هو ارظعني ولكن ارظعت ارظعتني امرأة ابي القيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارظعني

25
00:07:58.900 --> 00:08:18.950
يعني ما له علاقة ولكن ارضعتني امرأته هي ظنت ان الرجل لا اثر له في اللبن. الرجل لا اثر له في اللبن. اللبن لبن المرأة وش دخل الرجل ان الرجل ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته. تبقى العلاقة بين المرتظع والمرظعة

26
00:08:19.550 --> 00:08:42.800
الرجل ما لهوش علاقة نعم لا فقال ائذني له فانه عمك تربت يمينك قال عرف بذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم الناس خلاص ما دام هذا عام لاني ارتظعت من زوجة اخيه اذا حكم هذا حكم النسب

27
00:08:43.000 --> 00:09:01.950
حرموا من الرضاع ما يحرموا من النسب. وفي لفظ استأذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحتجبين مني وانا عمك من اين جاءت العمومة هذه؟ من كونها رظعت من زوجة اخيه. فقلت كيف ذلك؟ قال ارظعتك

28
00:09:02.300 --> 00:09:18.500
امرأة اخي بلا بن اخي يعني هل الزوج له اثر في اللبن نعم له اثر ولذا يقول العلماء في تعريف اللبن اللبن الذي ثاب عن حمل ولا حمل بدون زوج هذا كلام الجمهور

29
00:09:18.800 --> 00:09:36.300
بلبن اخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق افلح ائذني له تربت يمينك يعني بعد ان يتأكد ان هناك رظاع نعم يكون عم ائذني لاغتربت يمينك اي افتقرت

30
00:09:36.350 --> 00:09:55.450
من تفسير المؤلف والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الامر به كثيرا ما يقول تربت يمينا فاظفر بذات الدين تربت يداك لا يريدون حقيقة هذا الدعاء وهو ان المقصود به ان تلصق اليد بالتراب من الفقر

31
00:09:56.200 --> 00:10:18.750
لا ترد حقيقة ثكلتك امك هل يراد ان انك تموت؟ احيانا في مساق المدح يقال ثكلتك امك نعم اذا لا يراد معناه ولا تريد وقوع الامر به وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ استنكر

32
00:10:18.950 --> 00:10:38.500
والرجل له ان يسأل اذا استغرب شيئا في بيته يسأل عنه نعم هل يكون رجل في لا سيما فيما يتعلق نبيه في هذا الباب لكن يحذر كل الحذر من الوساوس والشكوك والاوهام

33
00:10:38.600 --> 00:10:54.950
ولا يبني على مثله احكام لكن لا يكون مغفل لا يكن مغفل يدخل على بيته وهو موجود ونائم احيانا وهو مستيقظ. بعض الناس يبلغ بحد من التقبيل الى هذا الحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا

34
00:10:54.950 --> 00:11:12.850
فمن هذا قالت اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من اخوانكم تأكدي فانما الرضاعة من المجاعة فانما الرضاعة من المجاعة يعني في وقت المجاعة التي لولا هذه الرضاعة لجاع الطفل

35
00:11:13.100 --> 00:11:30.400
وهو ما كان في الحولين عند الجمهور. وحديث سالم مولى ابي حذيفة يستدل به شيخ الاسلام في جوازه رظاع الكبير للحاجة وهو جزء او بعض من مذهب عائشة التي تراه محرم مطلقا

36
00:11:30.500 --> 00:11:51.550
نعم وعن عقبة ابن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت ام فجاءت امة سوداء فقالت قد وضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت

37
00:11:51.550 --> 00:12:18.350
ان قد ارضعتكما نعم هذا عقبة ابن الحارث تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما نعم امة هل هذه شهادة ولا خبر خبر يطلب فيه الصدق ولا تطلب فيه الحرية لان هناك فرق بين الخبر والشهادة

38
00:12:18.500 --> 00:12:44.150
على ان بعضهم يقول وان كانت شهادة فتقبل شهادة الامة كما يقبل خبرها لانه مكلفة ومطالبة بالتثبت كما تطالب الحرة  فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له

39
00:12:44.300 --> 00:13:04.350
تزوج وانتهى الان العقد ثبت فهل يرتفع هذا العقد بمثل قول هذه الامان المسألة مسألة صدق وكذب اذا غلب على الظن صدقها نعم يعمل به اذا غلب على الظن خلاف ذلك

40
00:13:04.800 --> 00:13:21.350
من الناس من يستأجر قال فسد النكاح نعم لرغبة في الزوج من قبل بعض النساء او لرغبة في الزوجة من قبل بعض الرجال. فاذا وجد مثل هذا الظن او اذا غلب على الظن وقوع مثل هذا لا يلتفت الى الخبر

41
00:13:21.950 --> 00:13:48.150
واذا خالت المسألة عن هذا وهذا يتثبت لان المسألة رفع امر واقع فلابد من التثبت فيه ولذا تنحى او اعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام نكاح ثبت نعم فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ان قد ارظى في بعظ الروايات كيف وقد قيل؟ لست بحاجة الى ان تعيش

42
00:13:48.150 --> 00:14:03.050
عمرك كله هاي اختي او لست من اختي نعم اذا وجد مثل هذا الشك ووجد مثل هذه الريبة ووجد مثل هذه نعم الحكم الشرعي شيء ثبت العقد الصحيح ما يرفع الا

43
00:14:03.250 --> 00:14:27.300
ببينة اذا شك في هذه البينة ان كان مرد الفرقة ما ما يراود القلب من من احاسيس ومن اوهام اختي ما ليست اختي هذه كيف اتركها النساء غيرها كثير لكن العقد اذا ثبت لا يرفع الا بامر بين

44
00:14:27.550 --> 00:14:46.900
نعم وعن البراء وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عمي يا عم فتناولها علي فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتمليها

45
00:14:47.000 --> 00:15:03.900
فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة اخي وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة

46
00:15:03.900 --> 00:15:21.850
منزلة الام وقال لعلي انت مني وانا منك. وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد انت اخونا ومولانا نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن مكة

47
00:15:22.300 --> 00:15:41.000
وقصة الهجرة اه ظبطها البراء بن عازم نعم نقلا عن ابي بكر قصة في الصحيح نعم المقصود ما يعنينا من هذا الحديث قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة

48
00:15:41.350 --> 00:16:00.100
مهاجرا فتبعتهم تبعته هذا في الهجرة وفي عمرة القضية لا في عمرة القضية هذه نعم في عمرة القضية لان معه علي وجعفر وزيد يعني الهجرة ما معه الا ابو بكر الا هذي في عمرة القضية

49
00:16:00.150 --> 00:16:15.150
نعم هذا الحديث الاخير يقول عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة وهذا في عمرة القضية فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم وحمزة اخوه من الرضاعة

50
00:16:15.250 --> 00:16:46.550
كما تقدم فتناولها علي رضي الله عنه فاخذها بيدها فاخذ بيدها لانه ابن عمه وقال لفاطمة دونك ابنة عمك. يعني هي قريبة لمن؟ للزوج وقريبه للزوجة فصار لها لهما حقان. ابنة عمه وهي ابنة عمه. فمن الجهتين فتناولها علي رضي الله عنه فاخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابن

51
00:16:46.550 --> 00:17:05.650
ابنة عمك فاحتملتها فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي انا احق بها وهي ابنة عمي وايضا زوجتي ابنة عمها وقال جعفر ايضا انا كذلك. ابنة عمي وخالتها تحتي

52
00:17:05.700 --> 00:17:28.300
وقال زيد بنت اخي لان النبي عليه الصلاة والسلام اخى بين الصحابة بين المهاجرين وهذه منها زيد وحمزة من المهاجرين فاخى بين المهاجرين ثم لما هاجروا اخى بين المهاجرين والانصار. فبينهما اخوة بالمؤاخاة

53
00:17:28.750 --> 00:17:52.000
بنت اخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها. نعم. وقال الخالة بمنزلة الام قضى بها الحكم الشرعي صار لمن للخالة بغض النظر عن الرجال كلهم الخالد بمنزلة الام ثم عاد لابد من تطييب خواطر الرجال. نعم. قال لعلي انت مني وانا منك

54
00:17:52.100 --> 00:18:05.350
الا ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون موسى يعني تطييب الخاطر خلقه عليه الصلاة والسلام. انت مني وانا منك. وقال جعفر اشبهت خلقي وخلقي. جزء من جعفر الان يحتاج الى ان يطيب

55
00:18:05.350 --> 00:18:33.100
خاطروا يحتاج نعم يحتاج ما قضى بها له القضاء ليس لجعفر وانما لزوجته التي هي الخالة يحتاج الى تطييب نعم؟ وقال لزيد انت اخونا ومولانا. فالخالة بمنزلة الام الام احق بالحضانة بقيد الا تتزوج. الا تتزوج. وهذه خالة ومتزوجة

56
00:18:33.100 --> 00:18:58.750
اذا كانت الام احق بالحضانة ما لم تتزوج وهذه خالة تشبه الام ليست ام انما هي بمنزلة الام ومتزوجة. ما يقول لها حق في الحضانة نعم الا ان زوجها راضي. يعني لو لم يرض الزوج قلنا هذه متزوجة ولا حق لها في الحضانة. فالزواج اثره في

57
00:18:58.750 --> 00:19:18.650
ما اذا لم يرظى الزوج. فالام احق بالحظانة يعني اذا لم يرظى الزوج. وعلى كل حال الحظانة حق للمحظور فيجب ان يراعى فيه الاصلح له الاصلح للمحظون ولذا يقرر شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليست هناك قاعدة مستقرة

58
00:19:19.050 --> 00:19:38.300
النبي عليه الصلاة والسلام خير هذه امك وهذا ابوك اختر ما شئت نعم لكن هذا عند اتحاد المصلحة عندهما لكن اذا كان الاب ليس اهل للحضانة بيظيع الطفل عنده. يحكم به للام اذا كانت الام ليست باهل ولا تستطيع حفظ البنت ويحكم بها للاب. فيراعى في ذلك حق

59
00:19:38.800 --> 00:19:58.800
المحظون ومصلحة المحظون لكن اذا تساووا فهناك ترتيب كلهم اكفاء وكلهم اهل للحضانة الام الخالة في منزلة الجدة ام الام بمنزلة الام وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين