﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:27.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب القصاص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه

2
00:00:27.000 --> 00:00:46.550
وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة

3
00:00:47.100 --> 00:01:10.800
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القصاص الكتاب ايضا مما سبق التعريف به مرارا في الكتب المتقدمة كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصيام الحج البيوع الى اخره لكن لا مانع من ان يذكر بشيء من

4
00:01:10.850 --> 00:01:41.600
ما يتعلق بهذه المادة الكتاب والكتب والكتابة مصادر للفعل كتب يكتب كتابة وكتبا وكتابا والكتب والكتاب والكتابة والمكاتبة اصلها الجمع اصل المادة الجمع كما يقال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا وجماعة الخيل كتيبة وهل تسمعونهم كلام

5
00:01:41.650 --> 00:02:14.950
مكرر يعني ومنه الكتاب والمراد به اسم المفعول المكتوب الجامع للمسائل العلمية والذي بين يدينا يجمع مسائل القصاص فالمصدر يراد به اسم المفعول كالحمل يراد به المحمول والكتاب هنا المراد به المكتوب الجامع لمسائل القصاص

6
00:02:15.050 --> 00:02:37.150
والكتاب كما يقول اهل العلم من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا لان الكتاب انما يحصل شيئا فشيئا باجتماع الحروف والكلمات ثم الجمل ثم الاصدر ثم الصفحات ثم يكون كتابا

7
00:02:37.850 --> 00:03:00.950
ومثل ما ذكرنا يراد به اسم المفعول الجامع لمسائل هذا الفن وان يراد به هنا القصاص  والقصاص مأخوذ من القص وهو القطع او من اقتصاص الاثر وهو تتبع اثر الجاني للعثور عليه

8
00:03:01.750 --> 00:03:26.750
ليقص فيقطع والقصاص سواء كان في النفس او في الطرف من محاسن هذه الشريعة الكاملة التي كملها الله جل وعلا في اخر حياة نبيه عليه الصلاة والسلام التي هي ليست بحاجة الى

9
00:03:26.900 --> 00:03:47.650
مزيد او مزيج او ادخال دخيل عليها فهي كاملة وما وجد الخلل في المجتمعات الاسلامية الا بعد ان تخلوا عن تطبيقها بحذافيرها اخذوا منها ما يريدون وتركوه ما لا يريدون

10
00:03:48.000 --> 00:04:15.350
فحصل الخلل وتنكدت الحياة ولذا نجد في مثل هذه البلاد التي تطبق فيها هذه الاحكام ويتفيأ الناس فيها ظلال الامن بسبب تطبيق هذه الشريعة ولا يصاب الناس في ابدانهم ولا في اموالهم ولا في اديانهم ولا في عقولهم

11
00:04:16.000 --> 00:04:35.650
الا بسبب تخليهم عن هذا الدين والحصة بالحصة يعني اذا كان الخلل كبيرا الاخلال بالدين اذا كان كبيرا كان الخلل في جميع نواحي الحياة كبيرا وانظر ترى عن يمينك وعن شمالك

12
00:04:35.900 --> 00:05:00.850
فالله المستعان والقصاص كما ذكرنا من محاسن هذه الشريعة فلولا هذا القصاص الذي يوقف الجناة عند حدهم لرأيت الناس كالوحوش لكل لان كل انسان بحاجة الى ما بيد الاخر ويريد الحصول عليه

13
00:05:00.950 --> 00:05:28.700
بحق او بغير حق وهذه الحاجة حلتها الشريعة ولله الحمد بالمعاملات والعقود المباحة ورتبت على ما يخالف هذه الحلول الشرعية عقوبات انسان يريد مال يبيع ويشتري يزرع يحرث السبل ولله الحمد موجودة شرعية

14
00:05:28.950 --> 00:05:47.950
لكن يأخذ مما لغيره يسرق تقطع يده ولا صارت الدنيا فوضى ولكم في القصاص حياة نعم حياة قد يقول قائل القصاص موت ما هو بحياة القصاص موت قتل فكيف يكون حياتهم؟ نعم حياة

15
00:05:48.800 --> 00:06:07.800
شخص اعتدى على اخر فقتله قتل القاتل انتهى الاشكال لكن لو ترك هذا القاتل ترك من غير رضا المجني عليهم والا العفو بابه معروف في الشرع تقرير الدية معروف في الشر

16
00:06:08.600 --> 00:06:23.250
العفو ايظا اذا كان بطيب نفس من اولياء المقتول ما صار له اثار لكن يقتل ويعفى عنه من غير طريق اولياء المقتول مجني عليه هنا يأتي الموت وهنا يأتي الدمار

17
00:06:23.500 --> 00:06:41.200
لانه لا يكتفى بقتل واحد لان المجني عليهم ينتصرون ويثأرون فيقتلون ثم يقتل منهم ثم يقتل من اولئك تعم الفوضى ولكم في القصاص حياة نعم يموت واحد لا بأس في

18
00:06:41.250 --> 00:07:07.400
سبيل اقامة الامن والعدل بين الرعية من امثال العرب التي يتداولونها ويرونها في غاية البلاغة. القتل انفى للقتل هذا صحيح الكلام صحيح انفل القتل قد يقول قائل كلام متناقض كيف قتل انفل؟ القتل؟ نعم انفل القتل

19
00:07:07.850 --> 00:07:27.750
لانه لو ترك القاتل قتل بسبيله مئة ممكن او سارت حرب بين قبيلتين وانتهوا. الوف يقتلون لكن لما شرع القصاص كل وقف عند حده كل وقف عند حده ان ترون الامة يعني على مر الدهور

20
00:07:28.700 --> 00:07:49.350
بتطبيق الشريعة الاسلامية ما يحتاجون الى الى الاحتياطات التي تجعلها الدول الان نصف ميزانياتها لحفظ الامن ونصف ميزانيتها المباحث لغيرها لحفظ من اجل حفظ الامن لكن لو اقيمت الحدود كما هي ما احتاجنا لشيء من هذا

21
00:07:50.350 --> 00:08:15.900
ولكم في القصاص حياة واهل العلم قارنوا بين هذه الاية وبين المثل العربي القتل انفع للقتل واثبتوا بلاغة القرآن من وجوه على على على مثلهم وهو بليغ لكن الاية ابلغ من وجوه متعددة ليس هذا موضع بسطها

22
00:08:16.400 --> 00:08:30.050
في الحديث الاول يقول عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم دام امرئ مسلم يعني معصوم الدم

23
00:08:30.750 --> 00:08:50.750
المسلم معصوم الدم لا يجوز قتله ولا يحل اراقة دمه الا باحد الامور الثلاثة والقتل شأنه عظيم كما سيأتي في الحديث الثاني اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء

24
00:08:52.200 --> 00:09:12.650
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله هذا تفسير للاسلام وهي الغاية التي يكف عندها عن القتل والقتال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله

25
00:09:13.250 --> 00:09:38.500
يشهد ان لا اله الا الله تفسير للاسلام واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني او وان شئت فقل الثيب فالثيب بدا البعض من الثلاث فتكون مجرورة وان قدرت مبتدأ محذوف قلت هي الثيب الزاني والنفس بالنفس او النفس بالنفس

26
00:09:38.550 --> 00:10:03.950
والتارك لدينه الى اخره يعني ما في قتل الا بادي الثلاث الا باحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس تارك لدينه المبارك والجماعة طيب الساحر حكمه القتل نقول هذا رابع  ولا داخل في التارك لدينه

27
00:10:07.000 --> 00:10:29.200
داخل طيب تارك الصلاة نعم تارك الصلاة عند من لا يقول بكفره. عند من يقول انه يقتل حد يعني هل المراد بترك الدين بالكلية او ترك التدين والخروج على بعض احكامه

28
00:10:30.150 --> 00:10:53.400
لانه قد يقول قائل هناك مسائل كثيرة يقتل فيها المسلم وان لم يترك الدين بالكلية فهل نقول ان هذا الحصر لا يحل الا اسلوب حصر في الثلاث هل نقول ان هذا حصر حقيقي؟ بمعنى انه لا يوجد غير الثلاث

29
00:10:53.750 --> 00:11:13.850
وان ما وجد يمكن ادخاله وادراجه في الثلاث او نقول هو حصر اضافي وهناك قتل في غير المسائل الثلاث لكن هذه الثلاث هي اهم ما يقتل فيه المسلم قتل اللوطي عند من يقول بقتله

30
00:11:15.250 --> 00:11:29.350
ان نقول انه يدخل في الثيب الزاني فاذا قلنا هذا نقول اللوطي اذا كان غير محصن لا يقتل او نقول ان هذا قدر زائد على ما جاء في حصر الحديث

31
00:11:30.600 --> 00:11:42.650
وانه اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه لا قتل الا في هذه الامور الثلاثة ثم زيد على ذلك من احكام شرعية من اهل العلم من قال ان كل صور القتل تندرج في الثلاث

32
00:11:43.500 --> 00:12:09.000
اللوطي يندرج في الزاني وغيره من صور القتل تندرج في هذا ومنهم من يقول لا تندرج انما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الامور الثلاثة ثم زيد عليها احكام يعني نظير ما قيل ما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد الا ثلاثة

33
00:12:10.700 --> 00:12:31.450
وبالاستقراء تبين الذين تكلموا في المهد سبعة يعني من الشراح من قال من اساء الادب حقيقة اساء الادب وقال في هذا الحصر نظر اذا ينظر في كلام من كلام من لا ينطق عن الهوى

34
00:12:32.150 --> 00:12:56.700
هذه اساءة ادب الثيب من وطأ في نكاح صحيح من وطأ في نكاح صحيح ان يوطأ وطأ شرعيا في نكاح صحيح وعلى هذا لو تكرر الزنا من شخص لم ينكح نكاحا صحيحا

35
00:12:56.900 --> 00:13:19.600
فهو بكر يستمر بكره ومن تزوج امرأة ليلة واحدة ثم طلقها وعاش بقية عمره اعزب هذا ثيب فهذا الضابط السيء عند اهل العلم فمن وطأ بنكاح صحيح وحكمه الرجم حكمه الرجم

36
00:13:20.000 --> 00:13:44.200
ورجم النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا في خمس قضايا في خمس قضايا ثبت الرجل وثبت المنسوخ تلاوته والباقي حكمه الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ويأتي من يبرر لما يعيشه المسلمون

37
00:13:45.100 --> 00:14:01.050
وما يزاولونه من فواحش يقول يا اخي آآ في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وقع الزنا نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة وعشرين سنة خمس قضايا لكن كم يحدث اليوم؟ الان

38
00:14:01.650 --> 00:14:22.550
من جرائم لا تتصور العصمة في المسلمين كلهم لكن لست بحجة وقع خمس قضايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقال المجتمع لابد ان يقع منه ويقع ويدعون هذا الى التساهل في امر هذه الجريمة وانتشارها

39
00:14:24.300 --> 00:14:45.750
ولا شك ان انتشار هذه الفاحشة مؤذن بخطر عظيم ولذا جاء حكمه في الشرع انه يرجم يرجم حتى يموت الثيب الزاني والنفس بالنفس كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فمن قتل قتل

40
00:14:47.150 --> 00:15:09.950
من قتل قتل والتارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه. هل نقول ان المراد بالدين مجموع الدين بمعنى انه يفارق الدين بالكلية؟ فيرتد جاء في حق المرتد من بدل دينه فاقتلوه

41
00:15:10.650 --> 00:15:32.150
من بدل دينه فاقتلوه فهل هو التارك الموجود عندنا؟ او التارك للدين اعم من ان يكون مرتدا؟ او خارجا عن بعض شرائع الدين مما يوجب القتل كترك الصلاة مثلا لا شك ان المرتد يقتل

42
00:15:33.400 --> 00:15:57.750
وهل يقتل رجلا كان او امرأة مع قوله عليه الصلاة والسلام ونهي عن قتل النساء نهى النبي عليه الصلاة والسلام من قتل النساء هل نقول ان النهي عن قتل النساء مخصص لعموم من بدل دينه فاقتلوه. فالمرأة اذا ارتدت لا تقتل

43
00:15:58.300 --> 00:16:18.300
او نقول تقتل بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه والنهي عن قتل النساء خاص بالقتال لانه وجد امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء عليه الصلاة والسلام وعموم حديث نهيت عن قتل المصلين

44
00:16:19.400 --> 00:16:43.200
نهيت عن قتل المصلين قد يصلي ويقتل لماذا؟ لانه ثيب زنا مثلا او قتل مسلما وهو يصلي فيقتل فنهيت عن قتل المصلين عام مخصوص بما جاء من النصوص التي تقتضي قتل من ارتكب ما يوجب القتل

45
00:16:43.850 --> 00:17:01.350
بالنسبة التارك لدينه هذا المرتد ما فيه اشكال داخل دخولا اوليا في هذا الحديث ومنصوص عليه بقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. نأتي الى المرأة هل تقتل او لا تقتل

46
00:17:01.400 --> 00:17:25.950
اذا تركت الدين وفارقت الجماعة وارتدت تقتل ولا ما تقتل تقتل اذا عندنا من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء خاص بالمرتدين خاص بالمرتدين طيب النهي عن قتل النساء

47
00:17:26.300 --> 00:17:49.600
عام في الاصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء اذا يكون بين النصين عموم وخصوص مطلق لوجه عموم وخصوص وجهي بمعنى ان من بدل دينه فاقتلوه عام من وجه خاص من وجه

48
00:17:49.900 --> 00:18:14.450
عام في الرجال والنساء لان من من صيغ العموم لكنه خاص بالمرتدين والنهي عن قتل النساء عام في الاصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء. فبينهما عموم وخصوص وجهي كيف نفعل اذا وجد مثل هذا التعارف

49
00:18:14.850 --> 00:18:34.700
يعني اذا وجدنا العموم والخصوص المطلق ما عندنا مشكلة يحمل العام على الخاص وينتهي الاشكال. لكن اذا كان العموم والخصوص وجهيا فماذا نصنع نعم اذا لم استطع هنا كيف نعمل بالنصين

50
00:18:35.150 --> 00:18:55.400
كيف نعمل بالنصين هنا نقول اذا ارتد الرجل قتلناه اذا ارتد الرجل قتلناه واذا ارتدت المرأة ماذا نصنع نعم تقتل والنهي عن قتل الناس لكن ما عملنا بالنصين اذا اذا ما عملنا بالنصين

51
00:18:56.350 --> 00:19:14.350
نعم كيف تقتل اذا ما عاملنا حديث الذي يدل على النهي عن قتل النساء ان يكون مقدرنا ان عموم وخصوص وجهي لو كان مطلق ما عندنا مشكلة. نحمل العام على خاص وينتهي الاشكال

52
00:19:14.400 --> 00:19:33.000
لكن اذا قلت عموم من بدل دينه فاقتلوه يشمل النساء وش المانع ما يشمل النساء؟ تقول هذا الكلام لكن القائل الاخر الطرف الاخر من الحنفية مثلا من يقول نهي عن قتل النساء

53
00:19:33.350 --> 00:19:54.150
خاص يخصص به حديث من بدل دينه فاقتلوه ويقول الطرف الاخر من الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون انها عن قتل النساء عام وحديث من بدل ايدينه فاقتلوه خاص بالمرتدين ودعوى هذا ليست باولى من دعوى هذا

54
00:19:54.800 --> 00:20:12.100
وعلى كل حال في مثل هذه الصورة نحتاج الى مرجح خارجي. مرجح خارجي. كيف مرجح؟ من اين نأتي الخارجي نقول من بدل دينه فاقتلوه هذا عموم صحيح. والعموم اضعف من الخصوص

55
00:20:12.450 --> 00:20:33.150
لكن عموم هذا الحديث اقوى من عموم حديث النهي عن قتل النساء كيف صار اقوى لان عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ محفوظ ما دخله من المخصصات الا محل النزاع محل الدعوة

56
00:20:33.400 --> 00:20:50.050
المرأة اذا ارتدت لكن عموم النهي عن قتل النساء. محفوظ ولا مخصوص بمخصصات كثيرة مخصوص بمخصصات كثيرة مقتضى النهي عن قتل النساء ان المرأة لو قتلت ما تقتل. عمومه هكذا

57
00:20:50.300 --> 00:21:09.400
لكن هل هذا صحيح هذا جاء بنصه. نعم. منصوص على قتل المرأة اذا قتلت والمرأة اذا زنت وهي محصنة ترجم ولا ما ترجم؟ غدوي انيس لامرأتي هذا فان اعترظت ترجمها

58
00:21:09.750 --> 00:21:27.100
ترجم المرأة اذا كانت ساحرة مثلا تقتل ولا ما تقتل؟ جاء قتل الساحر المقصود ان عموم حديث النهي عن قتل النساء دخله مخصصات كثيرة وعموم حديث من بدل دينه فاقتلوه ما دخله الا

59
00:21:27.100 --> 00:21:47.100
المرتدة هذه وهي محل النزاع. فتخرج فيبقى لنا عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه محفوظ نهيت عن قتل النساء مخصوص والعموم المحفوظ اقوى من العموم المخصوص ويقدم عموم هذا على عموم هذا فتقتل المرأة

60
00:21:47.100 --> 00:22:10.350
اذا ارتدت ويبقى الناهي عن قتل النساء في مورده. وهو اذا ما كانت في حرب مثلا نساء الكفار يقتلن ولا ما يقتلن في حال الحرب ما يقتلون الا اذا تضرع بها تترس بها الكفار او كان امرأة لها اثر في القتال يعني شاركت في القتال

61
00:22:11.400 --> 00:22:35.550
فالمقصود ان المرأة اذا تركت الدين وفارقت الجماعة تقتل اذا ارتدت كما تقتل اذا زنت كما تقتل اذا قتلت طيب الخوارج يمرقون من الدين. كما يمرق السهم من الرمية مقتضى المروق المفارقة

62
00:22:36.550 --> 00:23:01.550
لان السهم يفارق يمرق الذي يمرق يفارق فهم يمرقون من الدين لكن هل المقصود بالدين الاسلام بمعنى انهم يخرجون عن الاسلام او يخرجون عن التدين وان لم يخرجوا عن الاسلام بالكلية هما قولان مشهوران لاهل العلم

63
00:23:01.900 --> 00:23:30.850
فعلى هذا هذا الحصر تكون هذه امور المنصوص عليها امور كلية يندرج تحتها صور تقتضي القتل والحصر سواء قلنا انه حقيقي بمعنى انه لا يوجد الا هذه القواعد المذكورة ويندرج تحتها فروع او نقول ان هذا حصر اضافي وزيد

64
00:23:30.850 --> 00:23:48.900
ما جاء في النصوص الاخرى مما يقتضي اه القتل اهل العلم ينصون على ان اهل بلد لو تركوا شعيرة من شعائر الدين ما يكفرون يعني لو اه تركوا الاذان مثلا

65
00:23:49.100 --> 00:24:09.050
او تركوا اتفقوا على ترك صلاة العيد نعم لا يكفرون لكن يقاتلون يقاتلون يعني وان قالوا لا اله الا الله لانها لان ما تركوه من حق لا اله الا الله

66
00:24:09.550 --> 00:24:27.650
من حق لا اله الا الله. الحديث الثاني عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الحديث الثاني عن ابن مسعود ايضا

67
00:24:28.300 --> 00:24:50.650
والعادة عند اهل المختصرات اذا رووا احاديث عن صحابي واحد صرحوا باسمه في الموضع الاول وكنوا عنه بالظمير في الموظع الثاني. يقولون عنه رظي الله عنه وهذا الاصل وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:24:50.750 --> 00:25:11.700
اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وذلكم لعظم شأن الدماء هذا بالنسبة لحقوق العباد واما بالنسبة لحقوق الله تعالى فاول ما ينظر فيه من عمل العبد ايش؟ الصلاة

69
00:25:12.050 --> 00:25:37.100
هذا بالنسبة لحقوق الله جل وعلا. واما بالنسبة لحقوق العباد  الدماء لان الاعتداء على بدن الانسان شأنه عظيم والقتل موبقة من الموبقات موبقة نسأل الله السلامة والعافية قد جاءت الشرائع بحفظ الظرورات

70
00:25:37.150 --> 00:26:02.200
الخمس ومنها حفظ النفوس ومن قتل دون نفسه فهو شهيد فالقتل شأنه عظيم في الشريعة ولذا جاء في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني بادنى اعتداء سواء كان باللسان او باليد فكيف

71
00:26:02.550 --> 00:26:22.900
بالقتل ولا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما وقرن القتل بالشرك والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون

72
00:26:23.500 --> 00:26:46.500
فالقاتل شأنه عظيم كما ان الشرك شأنه اعظم وقل مثل هذا في الزنا فمن الظرورات الخمس حفظ النفس فالذي يعتدي على النفس يرد فيه مثل هذا والمقتول يأتي يوم القيامة

73
00:26:46.800 --> 00:27:10.100
ويطلب من الله جل وعلا ان يسأل القاتل بما قتله ومن النصوص التي جاءت في تعظيم شأن القتل القتل ترى الف فيه مؤلفات وتعظيم شأنه في الشرع من نصوص الكتاب والسنة ومن اعظم ما جاء فيه اية النسا

74
00:27:11.100 --> 00:27:35.750
اية النسا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نسأل الله العافية مع الخلود والغضب وعيد شديد في شأنه نسأل الله السلامة والعافية يعني حقوق الله جل وعلا التوبة منها يعني امرها ميسور يعني بامكان الانسان ان يتوب ويمحى الاثر

75
00:27:36.250 --> 00:28:01.700
لكن شأن القتل وازهاق نفس مسلمة تعبد الله جل وعلا وما يترتب على ازهاقها من يتمي الاطفال وارمال النساء كارثة من الكوارث يعني اذا كان الانسان فليتصور الانسان مصيبة اولاده به

76
00:28:02.200 --> 00:28:19.950
او مصيبته في احد ابنائه فيظع الانسان المسلم امام نصب عينيه تصور شخص وله ولد يلعب في الشارع ثم جاء الخبر بانه صدمته سيارة وجاء صاحب السيارة وحمله الى المستشفى

77
00:28:20.500 --> 00:28:38.650
الدقائق بين علمه ووصوله الى المستشفى. عن الاب او الابن او الام كيف يتصورها الانسان؟ وقد تكون صدمة خفيفة ويجده يعني يحتاج الى شيء من العلاج الخفيف وينتهي لكن تصور الدقائق

78
00:28:38.650 --> 00:29:04.050
التي يعيشها في تلك اللحظات. المسألة ليست بالسهلة ولعظم هذا الاثر جاء تعظيم شأن الدماء زوال الدنيا بكاملها اه اسهل عند الله من اراقة دم مسلم فليس الامر بالهين في ان يزهق دم مسلم

79
00:29:04.650 --> 00:29:21.550
سواء كان باجتهاد او باعتداء ظلم وعدوان فالمسألة ليست بالسهل ولذا جاء في الخبر اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدين  لان شأنها عظيم ايضا مما عظمه الشرع حفظ الاديان

80
00:29:21.750 --> 00:29:45.500
حفظ الاديان تصور انسان عابد من العباد يأتي شخص من شياطين الانس يصرفه عن دينه ويحيله الى مجرم او يحمله على الردة كارثة كارثة هذه من اعظم المصائب ولذا جاءت الشرائع بحفظ الاديان

81
00:29:46.200 --> 00:30:07.500
كحفظ الدماء والانفس وقل مثل هذا في بقية الظرورات نعم عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح

82
00:30:07.750 --> 00:30:27.750
فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل. وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبدالرحمن

83
00:30:27.750 --> 00:30:57.750
فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احدث القوم فسكت فتكلما فقال اتحلف وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال فتبرئكم يهود بايمانكم بخمسين منهم فقالوا كيف نأخذ بايمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده

84
00:30:57.750 --> 00:31:17.750
وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا يا

85
00:31:17.750 --> 00:31:36.550
رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه. فوداه بمائة من ابل الصدقة

86
00:31:36.800 --> 00:31:54.850
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ساهل ابن ابي حاتمة رضي الله تعالى عنه قال انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود ابن عمه الى خيبر وهي يومئذ صلح

87
00:31:55.050 --> 00:32:21.750
في وقت صلح وهدنة فتفرقا كل منهما ذهب في شأنه هذا الى جهة وذاك الى جهة عبد الله ابن سهل ومحيصة فاتى محيصة الى عبد الله ابن سالم وهو يتشحط في دمه قتيلا

88
00:32:23.100 --> 00:32:47.650
قتل فدفنه ثم قدم المدينة ولا انكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لماذا دفنته ما انتظرت حتى تنتهي القضية دفنه لان جنازة المسلم لابد من التعجيل بها لكن اذا اقتضت المصلحة

89
00:32:47.900 --> 00:33:11.150
تأخير الدفن لما تتطلبه القضية من بحث في ادلة جنائية او ما يعين على معرفة القاتل فلا بأس المقصود انهم هم ما عندهم الات تدل على شيء من ذلك ولا تحاليل ولا عندهم قواعد شرعية مقدمات ونتائج

90
00:33:11.150 --> 00:33:33.500
وهذه طبيعة القضاء الشرعي نتائجه مبنية على مقدمات شرعية فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن ابن سهل محيص وحويصة ابن مسعود الى النبي عليه الصلاة والسلام ليقتص لهم من قاتليه

91
00:33:33.550 --> 00:34:02.300
لعل الوحي ينزل عليه فيعين له القاتل لعل الوحي ينزل عليه هذا تصورهم فيقتل القاتل لكن ما الذي حصل؟ الشرع ليس لوقت معين او لحقبة واحدة ليس لزمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اذا عين قاتل هذا المقتول فمن يعين من قتل من بعده

92
00:34:02.300 --> 00:34:22.500
بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك انه مؤيد بالوحي لكنه بشر يقضي على نوع ما يسمع بشر قدوة واسوة للحكام وللقضاة الذين انى لهم بالوحي

93
00:34:23.250 --> 00:34:38.000
بعد موته عليه الصلاة والسلام يعني لو اوحي اليه ان القاتل فلان لكن الذي يقتل بعده وبعد وفاة النبي من؟ كيف يتعامل معه هذا تشريع الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم

94
00:34:39.250 --> 00:35:03.450
لماذا ما الذي جعله يتكلم الاول؟ لانه اخ للقتيل هو صاحب الدم هو صاحب الدم لكن السن له قدر في الشرع عندنا وهذا ادب شرعي ان جعل الكبير ميزة على الصغير

95
00:35:03.700 --> 00:35:22.400
لما ذهب يتكلم قال عليه الصلاة والسلام كبر كبر كبر كبر والحكم الشرعي سواء استعجلت او بادرت او تأخرت لن يختلف ولذا بعظ الناس في بعظ المواقف يتصرف تصرفات يظنها

96
00:35:22.500 --> 00:35:40.350
تنفعه في قضيته وهي بالعكس تضره في مجالس القضاء يسمع بعض الكلام اللي لا يخدم القضية ما له قيمة في القضية بل قد يظر فعلى الانسان ان يتبع القواعد الشرعية

97
00:35:40.900 --> 00:36:01.000
النبي عليه الصلاة والسلام قال وكبر كبر يعني اترك الكبير يتكلم قبل وهذا من الادب الشرعي الا يتقدم الصغير بين يديه الكبير وهذا قل مثل هذا في جميع الابواب حتى في امامة الصلاة

98
00:36:01.750 --> 00:36:25.900
فاقدموهم سنا فالكبار له شأن في الشريعة فيقدم الكبير ويحترم الكبير ويحنى على الصغير ويحنى يعطف عليه لابد من ان تسود هذه الروح بين افراد المجتمع الاسلامي الصغير يحترم الكبير

99
00:36:26.250 --> 00:36:49.750
ولا يتقدم بين يديه وبالمقابل ايضا الكبير يعرف حق الصغير وله شأن وهناك امور لها قدر في الشرع فاحيانا الجهة اذا كان عن جهة اليمين اذا تعارض اكثر من جهة تستحق التقديم

100
00:36:50.550 --> 00:37:11.200
صغير على الجهة اليمنى وكبير على الجهة اليسرى ينظر في هذه الامور التي تقتضي التقديم. ويوازن بينه ويرجح النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب اعطوا الصغير اعطى ابن عباس ابو بكر عن يساره

101
00:37:11.250 --> 00:37:33.300
لما شرب اعطى الاعرابي ابو بكر عن يساره  وهو الكبير فملاحظة مثل هذه الاوصاف ما لم يترتب الناس اما اذا ترتبوا فليبين مقدم في الشرع فمثل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كبر كبر

102
00:37:34.050 --> 00:37:51.750
فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه امة يعني قد يقول هذا منكوب المسكين اخوه مقتول دعوه يتكلم. هذا صاحب الشأن وقل يبقى القواعد الشرعية تمضي على اي ظرف وعلى اي حال

103
00:37:51.800 --> 00:38:19.600
والعجلة ما تخدم. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علي رضي الله تعالى عنه الى خيبر حال حرب الناس تطيش عقولهم في اقل من الحرب الناس تضيع عقولهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول انفذ على رسلك. ما تأتي بشيء. التأني هو الذي يجعل في

104
00:38:19.600 --> 00:38:38.500
في في الغالب النتائج حميدة. والرفق في الامور كلها ما دخل الا زان الشيء. والله جل وعلا رفيق يحب الرفق  والعجلة من الشيطان فعلى الانسان ان يستعمل هذا الادب الشرعي في جميع احواله

105
00:38:39.050 --> 00:39:05.050
ويحمد العاقبة كبر كبر وهو احدث القوم يعني اصغرهم سنا فسكت فسكت لانه مسلم مؤمن ما دعته نفسه الامارة ان يقول مثل ما قالت المرأة انك لم تصب بمصابي او مثل ما قال الانصاري ان كان ابن عمتك

106
00:39:05.350 --> 00:39:36.150
لا سكت فتكلما حويصة ومحيصة فقال اتحلفون لما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالواقعة فقال اتحلفون وتستحقون دم قاتلكم او صاحبكم هذه القسامة والحديث اصل في مشروعيتها اذا وجد قتيل

107
00:39:36.950 --> 00:40:00.850
بين قوم لا يعرف القاتل بعينه وهناك لوث يغلب على الظن ان القاتل فلان يغلب على الظن ان القاتل فلان فمع هذا اللوث يعني وجد ما يدل على خلاف بينه وبين فلان

108
00:40:01.800 --> 00:40:27.350
او توعده او حصل بينهم اشكال فاذا وجد مثل هذا يتجه القول بالقسامة اتحلفون ويستحقون دم قاتلكم او صاحبكم دم يستدل به من يقول انه اذا تمت القسامة وحلف اولياء الدم

109
00:40:27.900 --> 00:40:46.100
ان فلانا قتله يستحقون قتله يستحقون دمه ويقتل بهذا ومنهم من يقول ان القسامة تقرر الدية لا تقرر القتل وتستحقون دم قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى

110
00:40:47.700 --> 00:41:11.700
نعم المسلم يحترم اليمين ولا يجعل الله عرظة اليمين ما رأى ولا شاهد كيف يحلف وان كان مصيبته مصيبة مسألة قتل وايضا المدعى عليه ليس بمسلم لان بعظ الناس يقول ما دام ما هو مسلم

111
00:41:12.250 --> 00:41:35.850
سهل احلفها الخسارة والشعة ترى الكافر بكافر وش يقتل الامر هين قل لا يا اخي هذا شرع له مقدماته وله نتائجه بعض الناس يقول ما دام هالشخص هذا مؤذي نشهد عليه ادب ويعزر لو ما حصل شيء

112
00:41:37.950 --> 00:41:53.000
الغايات لا تبرر الوسائل غايات لا تبرر الوسائل انت ودك فلان والله يأدب اظبط عليه ما يقتظي تأديبه ثم تقول والله اشهد عليه انه حصل او فعل او ما فعله علشان يؤدب ما هو بصحيح

113
00:41:54.300 --> 00:42:13.250
شهادة زور هذه وان كان المشهود عليه مستحق من جهة اخرى تقول الله فلانة الان جارنا ولا يصلي واذانا واتعبنا لماذا؟ انا ما اشهد عليه انه فعل كذا او قال كذا مما يقتضي ردعه وتأديبه

114
00:42:13.300 --> 00:42:25.350
والله المستعان كل واحد يأدب هنا ولا ادب هنا ان بعض الناس قد يتصور هذا يقول كان القصد الصلاة ما هو ماخذ حق الله منه. نشهد عليه انه تكلم كلام

115
00:42:25.450 --> 00:42:41.000
يعني يقتضي سجنه ولا ادبه ولا شيء وهو مستحق قل لا يا اخي لا يجوز لك ان تفعل هذا ولذا قالوا كيف نحلف ولم نر ونشهد ولم نرى والمشهود عليه يهودي

116
00:42:42.500 --> 00:43:09.750
قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا قال وكيف نأخذ بايمان قوم الكفار؟ يحلفون شو المانع كافر بحلف طبعا انتم ما انتم حالفين ولا تقبلون ايمان وش نسوي ليس من الصعب يعني من الميسور جدا ان ينزل الوحي ويقول ان القاتل فلان لكن من من للقضايا التالية الى قيام الساعة

117
00:43:10.350 --> 00:43:38.650
لو لم يجد مثل هذا النص فاما ان تحلفوا وتستحقون واما ان تتبرأ اليهود او المدعى عليهم بايمان خمسين  ينتهون تنتهي القضية ومع ذلكم لم يحلفوا نكلوا ورفضوا قبول ايمان اليهود

118
00:43:39.250 --> 00:43:59.900
الاصل ان يقول خلاص انتهت القضية لكن كره النبي عليه الصلاة والسلام ان يبطر دم مسلم فوداه بمئة من ابل الصدقة يندم المسلم محترم دم المسلم محترم اه هنا ما فيه لوث

119
00:43:59.950 --> 00:44:29.550
وان كان من عادة اليهود الغدر ومن عادتهم قتل الانبياء فضلا عن الصالحين لكن الامور العامة لا تقتضي الحكم الخاص هل يقول قائل ان اليهود اجتمعوا عليه وقتلوه نعم هم اهل غدر وقتلة الانبياء اجتمعوا عليه فقتلوه ما يمكن ان يقال هذا

120
00:44:29.800 --> 00:44:54.200
اذا كيف تتهم شخص بعينه انه قتله؟ من بين قوم اتصفوا بوصفه وهو الغدر شو الشرع؟ العدل في الشريعة مع الموافق والمخالف نعم لكن بالمقابل احيانا يجد الانسان نفسه لا مفر له من الاعتراف وهو بريء

121
00:44:55.000 --> 00:45:27.400
يعني عكس هذا شخص يذبح ذبيحة في خربة بالاجرة جزار فلما خرج والسكين تقطر دم اذا عند باب الخربة هذه شخص يتشحط في دمه قبضوا عليه قالوا انت قتلته يستطيع ان

122
00:45:27.850 --> 00:45:56.700
ان يتنصل او ينكر السكين مشهورة والدم يقطر منها والرجل يتشحط في دمه الذي ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اخذوه و حكم عليه بانه هو القاتل لكن هل يجوز له ان يعترف بانه هو القاتل

123
00:45:58.400 --> 00:46:20.400
او لابد ان ينكر  يقول ابن القيم اخذوا وحكم عليه بالقتل لما اريد التنفيذ خرج شخص من بين المتفرجين وقال انا الذي فلان بريء منه فانقذه الله جل وعلا لكن قد لا يجد من من ينقذه

124
00:46:21.150 --> 00:46:48.050
فعلى الانسان الا يعرض نفسه الى مواقع التهم ولابد للانسان ان يستبرئ لدينه وعرظه فلا يعرض نفسه لمواقع التهم هي نقيض ما عندنا مقتول ما عرف قاتله وعندنا يظيع دمه ما يودع من بيت المال

125
00:46:49.200 --> 00:47:01.250
يهدى من بيت المال فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم على رجل واحد القاتل واحد

126
00:47:01.250 --> 00:47:21.400
في دفع برمته الرمة الاصل فيها الحبل الذي يقاد به الشخص او تقاد به البهيمة لتسلم بكامله الى من يطلبها قالوا امر لم نشهده كيف نحلف كيف نحلف على شيء ما شهدناه

127
00:47:22.550 --> 00:47:40.700
قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار يعني ما يترددون نعم اذا صارت مثل هذه القضية بين مسلم وكافر المسلم ما عنده بينة

128
00:47:41.250 --> 00:47:59.700
يعني اقرظ كافر مبلغ من المال فلم يحضره احد ثقة به يهودي ولا نصراني ولا مستأمن اقرظه مبلغ من المال او له عليه معاملة ثم بعد ذلك ادعى عليه فانكر

129
00:48:00.000 --> 00:48:14.900
اين بينتك؟ اين البينة؟ والله ما عندي بينة. الثقة موجودة وما ما توقعت انه يبي ينكر اذا يحلف البينة على المدعي واليمين على من انكر قال كافر يبي يحلف وش تبونه يقول

130
00:48:16.400 --> 00:48:35.850
فهنا يأتي دور القاضي وحذق القاضي والقضاة من كثرة ما يمر عليهم من مثل هذه المسائل يكشفون الحق في الغالب عرض قضية على واحد من القضاة في يلا في البحرين وما ادري

131
00:48:35.950 --> 00:48:58.200
قبل ستين او سبعين سنة شخص من الذين يعبدون البقر عنده وديعة لمسلم فجحدها فجيء به الى القاضي قال هات البينة يقول لمسلم قال ما عندي بينة قال اذن يحلف قال وش يحلف؟ عبد البقر يحلف

132
00:48:58.250 --> 00:49:21.550
لو تبيه حلف دعه يحلف بالبقرة كم يشرك علشان حطام الدنيا نقره على شركه من اجل حطام الدنيا ما يمكن لكن الشيخ جاء بسكين وقال للمدعى عليه اقبضها بيدك فقبضها وشهرها كذا

133
00:49:22.200 --> 00:49:41.500
فقال قل ورب البررة قال ورب البررة انا ما عندي مشكلة حلف بالله جل وعلا مهلك الفجرة ما عنده اشكال لانه ما يظن نفسه فاجر هو مهلك الفجر لان كان صادقا لاخذ لاخذن هذه السكين واذبح البقرة. قال لا لا لا

134
00:49:41.650 --> 00:50:06.350
ان مال يدفع بقرة ما يذبح وهو كافر كافر واعتز بدينه الباطل ولم يجعل معبوده عرظة لمثل هذا ومع الاسف الشديد ان بعض المسلمين يحلف الايمان المغلظة والايمان الغموس ومن ايسر الامور ان يقول والله وبلى والله وتالله على

135
00:50:06.350 --> 00:50:25.100
بسبب اشياء مع النهي عن ذلك فعلى المسلم ان يحفظ يمينه يحفظ يمينه لكن اذا حلف المسلم الذي ليس من عادته امتهان اليمين فابرار المقسم من حقوق المسلم على مسلم

136
00:50:25.500 --> 00:50:42.600
وعلى كل حال الحديث اصله في القسامة وهي ان يوجد قتيل يوجد قتيل بين قوم لا يدرى القاتل بعينه ولابد من وجود اللوث يوجد قرينة نعم ترجح ان فلان قتل

137
00:50:43.650 --> 00:51:05.250
ومع ذلكم على المسلم ان يحفظ يمينه ولا يجعل الله عرظة ليمينه فيتحرى فيها كما تحرى اه اولياء الدم في هذه القصة نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين. فقيل من فعل هذا بك

138
00:51:05.600 --> 00:51:25.600
فلان فلان حتى ذكر يهودي فأو مات برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين ولمسلم والنسائي عن انس رضي الله عنه ان يهوديا

139
00:51:25.600 --> 00:51:39.650
من قتل جارية على اوظاح فاقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول المولي رحمه الله تعالى وعن انس انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

140
00:51:40.050 --> 00:52:03.700
ان جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين فقيل من فعل هذا بك من فعل هذا بك لا تستطيع الكلام ولا تستطيع التصريح باسمه ولا بوصفه انما تحرك بعض اطرافها تحرك رأسها

141
00:52:04.200 --> 00:52:28.150
عرظ عليها اسماء يظن بهم انهم قتلوها فلان او مات برأسها لا فلان فلان كلهم تقول له حتى ذكر يهودي قالت اشارت برأسها النعم فلان الذي قتله وهذه لا تزال في حيز الدعوة

142
00:52:28.500 --> 00:52:52.000
الدعوة هذه يكفي هذا في اقامة الحد عليه لا يكفي لكن هذه قرينة تعطي طرف الخيط فاخذ اليهودي فاعترف. اخذ قرر فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان رأسه بين حجرين

143
00:52:53.100 --> 00:53:09.450
ولمسلم والنسائي عن انس ان يهوديا قتل جارية على اوضاح الاوضاع الحلي وبعضهم يقول من فضة وبعضهم يقول هي الخلاخيل التي تجعل بالرجلين فاقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم

144
00:53:10.250 --> 00:53:33.250
انما اخذ باقراره واعترافه لا بدعواها وانما دعواها جعلت قرينة على القاتل يعني تغلب الظن لكن لابد من اليقين وهنا لما اخذ قرر اعترف طيب قد يقول قائل لو لم يعترف

145
00:53:33.850 --> 00:53:58.200
هل يتحايل معه حتى يقر وهل يظرب او تستعمل معه القوة حتى يقر من اهل العلم من يرى انه اذا اتجهت التهمة اليه وقوي في غلبة ظن القاظي انه يفعل مثل هذا

146
00:53:58.900 --> 00:54:20.000
يعني قامت القرائن والادلة على انه يفعل مثل هذا تستعمل معه القوة حتى يقر ويعترف ولا يؤخذ الا باقراره هو وهنا لما ذكرت ان فلانا هو الذي قتلها صار هذا قرينه

147
00:54:20.250 --> 00:54:37.550
على انه قتل وهو ايضا من اليهود وهم قتلة الانبياء فغلب على الظن انه هو القاتل فاخذ  قرر فاقر واعترف. فامر النبي عليه الصلاة والسلام ان يرض رأسه بين حجرين

148
00:54:39.150 --> 00:54:53.500
ان يرض رأسه بين حجرين جاء في الحديث لا خود الا بالسيف ولذا يرى جم من اهل العلم انه لا قتل الا بالسيف لكن منهم من يرى مثل مثل ما عندنا

149
00:54:53.900 --> 00:55:12.200
وحديث لا قواعد الا بالسيف فيه ضعف والذي عندنا في الصحيحين رظ رأسه بين حجرين ما قتل بالسيف وهذا من المماثلة من المماثلة في القتل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به

150
00:55:12.650 --> 00:55:42.100
هذه مماثلة وليست مثلى المماثلة في مثل هذا الخبر شرعية طيب سقاه سما يقتل بالسم ضربه بمثقل يقتل بالمثقل بمحدد يقتل بمحدد والنهي عن المثلى معروف اما المماثلة فهي شرعية

151
00:55:42.350 --> 00:56:04.600
وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به اللهم الا ان كانت وسيلة القتل ابتداء محرما سقاه خمرا فمات نقول يسقى خمر حتى يموت لا ماتت المرأة من اثر الوطئ بالمحرم

152
00:56:05.050 --> 00:56:19.350
نقول يوطأ حتى يموت مات باللواط مثلا صبي مات باللواط نقول يلاط باللائط حتى يموت هل نقول المماثلة تدخل لا لا تدخل في مثل هذا اذا كانت الوسيلة محرمة فلا

153
00:56:19.750 --> 00:56:43.250
لكن من اهل العلم من يستروح الى ان المماثلة مطلوبة الى الحد المشروع سقاه خمرا يسقى خل حتى يموت لان الخل مباح فيسقى حتى يموت اه مات باللوطية مثلا يدخل في دبره خشبة ولا شيء حتى يموت

154
00:56:43.600 --> 00:57:05.950
تقطع امعاءه وتتلف حشوه حتى يموت قال بهذا بعض اهل العلم لكن مثل هذه الامور ينبغي ان نترفع عنها ان امكن ان امكنت المماثلة بامر مباح فلا بأس هنا الحديث نص

155
00:57:06.200 --> 00:57:26.100
في الباب رظ رأسه بين حجرين وان كان سبب القتل محرما او لا يمكن تنفيذه الا بارتكاب محرم فان مثل هذا يعدل عنه الى الامور المباحة اعترف كم اعترف من مرة

156
00:57:26.850 --> 00:57:45.500
يكفي ان يقر مرة واحدة او لابد ان يقر مرارا على عدد ما يثبت به القتل من الشهود مثلا الاعتراف بالزنا ماعز اعترف اربع مرات اقر على نفسه اربع مرات

157
00:57:46.050 --> 00:58:02.000
فهل نقول في القتل الذي يحصل القود بشهادة اثنين لابد ان يعترف مرتين او يكفي انه ترفق قتل خلاص انتهى اعتراف واحد يكفي نعم نعم هذا الحديث ليس به الا انه اعترف

158
00:58:02.500 --> 00:58:31.900
اعترف  مثل هذا الاجمال وعدم الاستفصال في مثل هذا ينزل منزلة العموم فيكفي الاعتراف مرة واحدة شخص احرق شخصا صب عليه بنزين واشعل فيه النار هل نقول ان المماثلة ان يصب عليه بنزين ويحرق بالنار

159
00:58:32.800 --> 00:58:47.850
او نقول جاء النهي عن التحريق بالنار فيعدل عنه الى غيره وعلي رضي الله عنه احرق الغلاة الذين غلوا به والهوه ولما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قمبرا

160
00:58:48.100 --> 00:59:11.300
فاحرقهم وجاء تحريك بعظ العصاة كاللوط بعض اهل العلم من الصحابة من افتى بتحريقه. على كل حال جاء النهي عن التحليق بالنار وانه لا يعذب بالنار الا الله جل وعلا. فيعدل عنها الى غيرها. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال

161
00:59:11.950 --> 00:59:27.850
لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية. فقام النبي

162
00:59:27.850 --> 00:59:54.650
صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. الاوانها لم تحل لاحد قبلي. ولا تحل لاحد بعدي. وان انما احلت لي ساعة من نهار وانها ساعتي هذه حرام. لا يعضد شجرها ولا يختلى

163
00:59:54.650 --> 01:00:14.650
ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفدى. فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة

164
01:00:14.650 --> 01:00:34.650
فقال يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاة ثم قام العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا الادخر فانا نجعله في بيوتنا وقبورنا

165
01:00:34.650 --> 01:00:50.350
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتح الله على على رسوله عليه الصلاة والسلام مكة في السنة

166
01:00:51.350 --> 01:01:09.450
الثامنة من الهجرة قتلت هذيل رجلا من بني ليس كذا في العمدة والذي في البخاري من خزاعة من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية فقام النبي عليه الصلاة والسلام

167
01:01:09.650 --> 01:01:30.650
وقال ان الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل في القصة المعروفة لما اراد ابرهة هدم الكعبة موجه اليها جنوده يتقدمهم فيل عظيم فحبسه الله جل وعلا عن مكة

168
01:01:31.150 --> 01:01:49.800
وسلط عليها رسوله والمؤمنين اذن لهم في فتحها بالسيف عنوة والنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر والخلاف بين اهل العلم هل فتحت صلح او فتحت عنه معروف

169
01:01:50.350 --> 01:02:12.450
والاكثر على انها فتحت عنوة وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لاحد كان قبلي لانها حرام حرمها الله جل وعلا على لسان خليله عليه الصلاة والسلام لم تحل لاحد كان قبلي ولا تحل لاحد بعدي

170
01:02:12.900 --> 01:02:31.800
فلا يجوز القتال من مكة لا يجوز القتال بمكة وانما احلت لي ساعة من نهار فقاتل النبي عليه الصلاة والسلام اهل مكة وانها ساعتي هذه يعني ثم عادت حراما الى قيام الساعة

171
01:02:32.550 --> 01:02:51.550
لا يجوز فيها القتال لكن من استحق القتل ولجأ الى الحرم النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوه يعني ابن خطل وهو متعلق باستار الكعبة وفي هذه الساعة التي احلت للنبي عليه الصلاة والسلام

172
01:02:52.500 --> 01:03:20.950
لكن هل يقتل القاتل بمكة من ابتدأ قتال هل يقاتل وهل يدفع الصائل وهل تقام الحدود بمكة الجمهور نعم تقام الحدود بمكة يقتل القاتل لان هذا القتل بحق طيب قد يقول قائل القتل بغير حق

173
01:03:22.700 --> 01:03:39.300
لا يجوز لا بمكة ولا بغير مكة القتل بغير حق لا يجوز بمكة ولا بغير مكة واذا كانت مكة تقام فيها الحدود ويقتل فيها القاتل ويرجم الزاني ايش صار منزية مكة عن غيرها

174
01:03:39.700 --> 01:03:58.350
تصير لها مزية ولا ما لها مزية نعم الله جل وعلا حرم مكة واستثنى هذه الساعة التي دخلها النبي عليه الصلاة والسلام مقاتلا ولا شك ان حرمة مكة من الامور المعلومة من الدين بالظرورة

175
01:03:58.600 --> 01:04:23.350
وان شأن القتل فيها اعظم من شأنه في غيرها وان مجرد الهم بالالحاد في الحرم مجرد الهم يؤاخذ عليه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فمجرد الهم الهم في غيرها من البلدان لا مؤاخذة عليه

176
01:04:23.400 --> 01:04:40.950
لانه من مرأته بالقصد التي هي دون العزم ولا مؤاخذة الا على العزم لكن مكة الهم مجرد الهم يؤاخذ عليه لا شك ان شأن مكة عظيم جدا تعظيم القتال والقتل فيها اعظم منه في غيرها

177
01:04:42.000 --> 01:05:02.700
لكن القصاص في الحرم يقول به الاكثر ومنهم من يقول انه اذا اريد القصاص من شخص يخرج عن الحرم اذا رفض ان يخرج يضيق عليه لا يطعم ولا يسقى حتى يخرج

178
01:05:03.200 --> 01:05:22.300
فاذا خرج اقتص منه ولا شك ان مثل هذا الباعث عليه تعظيم هذه البقعة وهي من تعظيم شعائر الله من تعظيم ما عظمه الله جل وعلا ويبقى ان السؤال اما ان يقال بعدم القتل بالكلية في مكة

179
01:05:23.200 --> 01:05:52.600
لا القتل ابتداء ولا القتل اه عقوبة واقتصاص او يقال ان القتل المباح قتل بحقه يجوز في مكة كغيرها وحينئذ يكون تعظيم مكة بالنسبة للقتل نظري قم بس مفاده تعظيم شأن القتل فيها

180
01:05:53.000 --> 01:06:09.250
من اجل كف من تسول له نفسه ان يقتل في مكة النبي عليه الصلاة والسلام قال وانها لم تحل لاحد كان قبلي. ولا تحل لاحد بعدي. وانما احلت لي ساعة من نهار. هذه الساعة التي احلت

181
01:06:09.250 --> 01:06:32.050
او هل قتل فيها بحق او بغير حق بحق واذا قلنا ان القتل بحق يجوز في مكة كالقصاص مثلا نعم او تنفيذ الحدود بمكة كغيرها والقتل الحرام يحرم بمكة وغير مكة

182
01:06:32.300 --> 01:06:50.750
اذا ما الفائدة من يقول بهذا القول يقول ان الفائدة تعظيم شأن القتل وردع من تسول له نفسه ان يقتل في الحرم واما الفائدة العملية بعد وقوعه هي كغيرها من البلدان

183
01:06:50.800 --> 01:07:07.150
يحرم فيها كما يحرم في غيرها ويباح فيها ما يباح في غيرها والذين يقولون لا لا تقام الحدود ولا يقتص من المجرمين في مكة يستدلون بمثل هذا الحديث وعلى كل حال

184
01:07:07.400 --> 01:07:26.850
ابن حجر يقول في الحديث جواز ايقاع القصاص بالحرم جواز ايقاع القصاص في الحرم لانه عليه الصلاة والسلام خطب بذلك بمكة ولم يقيده بغير الحرام خطب بذلك بمكة يعني المحرم مكة

185
01:07:27.100 --> 01:07:47.850
واما الحرم وهو اوسع دائرة من مكة يجوز القصاص فيها. هذا كلام من حجر. لكن افترض المسألة في ان مكة زادت عن الحرم تعدت حدود الحرم ينحل الاشكال ما ينحل الاشكال حتى حلا كلام ابن حجر

186
01:07:48.350 --> 01:08:11.050
نعم الله جل وعلا حرم مكة وما حرم الحرام. نقول تحريم الحرام معروف ما جاء في مثل هذا النص يشمل الحرم. لا يعبد شجرها يعني هل هذا خاص بمكة او في الحرم كله؟ نعم؟ عام في الحرم كله. لا يعضد شجرها ولا يقتل خلاها. هذا عام في الحرم كله

187
01:08:11.400 --> 01:08:31.800
واذا كان مكة اصغر من حدود الحرم في وقت من الاوقات فقد يأتي وقت من الاوقات ان مكة حدوده تتعدى الحرم فليس هذا حل ورفع للاشكال الاشكال باقي. وكل على اصله. فالذين يقولون بجواز القصاص في مكة وفي الحرم

188
01:08:31.800 --> 01:08:52.100
ان هذا بحق ما كان بحق يكون مطلوب شرعا يعني القصاص المطلوب شرعا اقامة الحدود مطلوبة شرعا فهل من تعظيم الله اقامة شرع الله في الحرم او ليس من تعظيم الله

189
01:08:53.150 --> 01:09:06.700
نعم من تعظيم حدود الله اقامتها في اي مكان كان هذه حجة الجمهور يقولون ما دام اذن فيه شرعا بل طلب شرعا بل هو واجب من واجبات الشريعة ما المانع ان يقام في اقدس البقاع

190
01:09:07.250 --> 01:09:22.250
والذين يأخذون الحديث على اطلاقه يقولون يضيق عليه حتى يخرج. فاذا خرج اقيم عليه الحد لا يطعم ولا يسقى ثم يضطر الى الخروج وحينئذ يقام عليه الحد ويبقى ان مكة شأنها عظيم

191
01:09:22.650 --> 01:09:39.300
سواء قلنا بجواز القصاص وجواز اقامة الحدود او قلنا بالقول الاخر انه لا يقام فيها حتى يضيق عليه فيخرج المقصود ان المسألة خلافية بين اهل العلم لا يعضد شجرها لا يقطع الشجر

192
01:09:39.950 --> 01:10:03.600
ولا يقتل الخلاء الحشيش لا يحتش والشوك ايضا لا يقطع لقطتها لا تحل الا لمنشد لمن يريد تعريفها ولا يملكها بحال ولو حال عليها الحول ولو عرفت سنة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين

193
01:10:04.250 --> 01:10:27.200
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل هذا القتيل اذا اتفق العصب على قتله يقتل النفس بالنفس واما ان يفدى اذا تنازلوا عن القتل الى الدية يفدى بالدية

194
01:10:27.850 --> 01:10:51.400
او العفو المطلق لا قتل ولا دية وان تعفو اقرب للتقوى اما ان يقتل واما ان يفدى هل نقول ان هذا تقسيم او تخيير تقسيم ولا ثقيل؟ اما ان يقتل اذا كان القتل عمد واما ان يفدى اذا كان القتل خطأ او شبه خطأ

195
01:10:52.300 --> 01:11:19.300
او نقول هذا تخيير مرده الى اختيار اولياء المقتول. اما ان يقتلوا قاتلا اه صاحبهم واما ان يأخذوا ديته اه تفصيل ولا تخيير؟ تقسيم وتنويع يعني نوع يقتل في قتل العمد ونوع يفتى في قتل الخطأ وشبه خطأ او نقول هو تخيير فهو بخير النظرين

196
01:11:20.950 --> 01:11:43.300
نعم تخيير ولذا قال فهو ام قتل له قتيل فهو بخير النظرين فهو بخير النظرين ما الفائدة من قولنا تخيير او تفصيل؟ تقسيم متى تظهر فائدة الخلاف؟ لان من اهل العلم من يقول ان قتل العمد فيه القتل

197
01:11:43.650 --> 01:12:04.800
قاتل العمد فيه القتل لكن اذا تنازل اولياء المقتول عن القتل الى الدية ورفض القاتل يدفع الدية رفظ القاتل ان يدفع الدية يلزم ولا ما يلزم نعم اذا قلنا تخيير

198
01:12:05.100 --> 01:12:28.950
والمخير اولياء المقتول يلزم القاتل بدفع الدية يلزم القاتل بدفع الدية لكن اذا قلنا تفصيل وهو ان المقتول عمدا يقتل ولا تؤخذ الدية الا برضاه برضا الطرفين اذا اتفقا على ذلك فيكون اخذ الدية من باب الصلح

199
01:12:29.200 --> 01:12:56.250
والمقتول خطأ او شبه او شبه عمد آآ فيه الدية كلام واضح ولا مو بواضح لاننا اما نقول اما ان يقتل او يقتل واما ان يفتى فهل الخيار يقتضي ان اولياء الدم لهم ان يتنازلوا الى الدية ولو لم يرظى القاتل

200
01:12:56.850 --> 01:13:15.450
بمعنى انه لو قيل انت قاتل عفونا عن القتل نريد الدية قال انا والله ما عندي دية. تبون الرقبة هذا عندكم يلزم ولا ما يلزم نعم من قتل له قتيل فهو بخير نظرين

201
01:13:16.450 --> 01:13:33.600
الظمير فهو يعود على من نعم اولياء المقتول فهو بخير النظرين اما ان يقتل او يقتل واما ان يفتى فاذا قال انا والله ما عندي استعداد انا ما عندي الدية

202
01:13:33.950 --> 01:13:49.500
وقتل العمد الدية على من العاقلة ولا في مال القاتل بمال القاتل في مال القاتل قال والله ما عندي استعداد ادفع مئة الف ما عندي شيء ما يسمحون بالكلية بلا دراهم بلا قتل ولا هذي الرقبة موجودة

203
01:13:49.800 --> 01:14:06.600
يلزم ولا ما يلزم مقتضى السياق فهو بخير النظرين يعني ولي المقتول هو الذي يختار وحينئذ تكون اما ان يقتل مما يبدأ فهذا للتخيير ومن اهل العلم من يقول انه للتقسيم

204
01:14:06.700 --> 01:14:29.750
وعلى هذا اذا رفظ القاتل عمدا دفع الدية ليس لهم الا القتل ويتصور ان الانسان يرفض يدفع التيار ما يتصور تصور لا سيما اذا رفعت عليه لن نسمع عند مقتولنا الا اذا دفع مليون مثلا

205
01:14:30.200 --> 01:14:48.200
نعم في تصور انا اقول يلزم بدفع ما يريدون او نقول عليه ان يدفع الدية المقررة شرعا وما زاد على ذلك لا بد من اتفاق الطرفين اما كونه يعدل الى الدية فبرضاء ولي المقتول

206
01:14:48.550 --> 01:15:09.100
كما هو ظاهر هذا الحديث فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو شاة بالهاء بالوقف والدرج فقال يا رسول الله اكتبوا لي وفي هذا الحرص على كتابة العلم الحرص على كتابة العلم وتقييده

207
01:15:10.050 --> 01:15:36.350
فالعلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة يقول فمن الحماقة ان تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة كم ندم كم ندمنا وندم غيرنا على ان مر بعظ الفوائد اللي ما دوناها نذكر اصل الفائدة نريد مراجعتها خلاص فرت

208
01:15:36.700 --> 01:15:57.550
وتجدها في بطون هذه الكتب كيف تقف عليها لكن لو انت قيدت وجدتها في اي وقت وهنا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان تكتب له هذه الخطبة التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام

209
01:15:57.900 --> 01:16:20.850
ففي هذا مشروعية كتابة العلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لابي شاه وهذا اذن بالكتابة بعد المنع منها فقد ثبت في الصحيح صحيح مسلم من حديث ابي سعيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن

210
01:16:21.400 --> 01:16:42.500
ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه وهذا غير القرآن وقال اكتبوا لابي شاة اذا فيه اذن بالكتابة بعد المنع ثم تتابع الاذن واجمع الناس على الكتابة ونفع الله بالكتابة وقيدت العلوم ولولا الكتاب لظاع كثير من العلم

211
01:16:43.300 --> 01:17:02.950
نعم صارت الكتابة على حساب الحافظة يعني كانت الحافظة قبل الكتابة قوية لان الناس يعتمدون عليها ثم بعد ذلك لما اذن بالكتابة لا شك ان لها مردود على الحفظ وهذا كل انسان يدركه من نفسه

212
01:17:03.200 --> 01:17:20.850
يعني اذا قال لك زميلك قبل الجوالات انا رقمي كذا وانت حريص عليه ان كتبته لابد تراجع المكتوب لن تحفظه نعم واذا حفظته خلاص ما تنساه ولا شك ان الكتاب له اثر على الحفظ

213
01:17:21.150 --> 01:17:39.300
ويبقى ان فيها نفعا عظيم نفع عظيم وقد نفع الله جل وعلا بما كتبه العلماء في مصنفاتهم ومدوناتهم ثم قال العباس يا رسول الله الا الاذخر نبت معروف طيب الرائحة

214
01:17:39.650 --> 01:17:58.400
آآ فان نجعله في بيوتنا وقبورنا في رواية لقيننا يعني يوقدون به النار ويجعلونه في خلل البيوت والسقوف في القبور نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر

215
01:17:59.550 --> 01:18:19.250
الا الاذخر قام العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الا الاذخر ثم ذكر علة الاستثناء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الا الازهر هل هذا مجاملة لعمه

216
01:18:20.600 --> 01:18:40.150
يعني لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث هل في باله ان يستثني او هذا استثناء تلقيني يعني كما يتكلم شخص بكلام يقول قائل قل ان شاء الله استثناء تلقيني فاذا قال ذلك نفعه

217
01:18:40.400 --> 01:18:57.050
وهنا قال الا الاذخر فقال الا الاذخر يعني هذه مجاملة لعمه لا والمقرر عند اهل العلم ان النبي عليه الصلاة والسلام له ان يجتهد فلما رأى حاجتهم الى استثناء استثناه

218
01:18:58.150 --> 01:19:13.050
لهم حاجة وذكرت العلة واقتنع منها النبي عليه الصلاة والسلام استثناها ومنهم الذين يقولون انه لا يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتهد الذين يقولون بهذا القول يقولون نزل الوحي فورا بالاستثناء

219
01:19:13.200 --> 01:19:30.750
فقال الا الاثقال وعلى كل حال مسألة الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام هي قول للجمهور له ان يجتهد لكنه لا يقر على اه الخطأ وقصة اسرى بدر واجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وعوتب فيها

220
01:19:31.100 --> 01:19:51.400
والمسألة معروفة عند اهل العلم نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاس المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد او امة. فقال ائتني

221
01:19:51.400 --> 01:20:10.600
من يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة واملاص المرأة ان تلقي جنينها ميتا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها

222
01:20:10.600 --> 01:20:30.600
ما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنينها غرة عبد او وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن

223
01:20:30.600 --> 01:20:50.600
معهم فقام فقام حمل ابن النابغة الهزلي فقال يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من

224
01:20:50.600 --> 01:21:05.000
من اخواني الكهان من اجل سجعه الذي سجع يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه استشار الناس في املاس المرأة يعني اسقاط المرأة

225
01:21:05.250 --> 01:21:33.150
جنينها قبل تمامه ميتا باعتداء معتد اجهاض مثلا بسبب اعتدى عليه شخص بفعل او تهديد مثلا وما اكثر ما يحصل مثل هذا في آآ المستشفيات وغيرها يصرف لها علاج خطأ مثلا

226
01:21:33.650 --> 01:21:51.700
فيسقط الجنين او يقرر تقرير خاطئ من قبل طبيب ويقرر انه يسقط هذا الجنين او يجتهد اجتهادا خاطئ فيقول الجنين فيه تشويه ولا فيه شيء اسقطيه كل هذه لا تجوز

227
01:21:52.300 --> 01:22:15.200
وفيها الدية المذكورة اذا لم يكن الطبيب مشهود له بالخبرة والمعرفة بعض الناس يجتهد اجتهادات خاطئة. واذا لم يكن من اهل الفن واهل الشأن اثارها تلزم او ظربها او اه تسبب في اسقاطها الجنين

228
01:22:15.450 --> 01:22:34.900
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس في املاس المرأة المسألة شورى في الاحكام الشرعية يقولون ايش رأيكم؟ او المقصود به معرفة من عنده شيء من اصل شرعي في المسألة يعني كما يقال عند بحث مسألة ما تحفظون في هذه المسألة

229
01:22:35.450 --> 01:22:51.200
من عنده شيء من الكتاب والسنة يدلي به والذي يحفظ قول لبعض اهل العلم يدلي به والناس يذكرون ما عندهم وهذا موجود في القديم والحديث استشار الناس في املاس المرأة

230
01:22:51.250 --> 01:23:08.700
فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة اعتدى شخص على امرأة فاسقطت جنينها ميتا قد تبين فيه خلق الانسان

231
01:23:09.000 --> 01:23:32.650
يغرم ديته عشر دية امه غرة عبد او امة عبد او وليدة وقيمتها خمس من الابل شهد المغيرة بن شعبة عند عمر ابن الخطاب المغيرة صحابي جليل وعمر رضي الله تعالى عنه صاحب التحري والتثبت

232
01:23:33.050 --> 01:23:55.650
في الدين صاحب الحيطة فقال لتأتين بمن يشهد معك هذا واحد يشهد معك وهذا من تحري عمر وتثبته لان لا يتطاول الناس على التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واذا تساهل الناس في هذا الباب

233
01:23:55.700 --> 01:24:14.800
قاع الدين ولولا احتياط عمر مثل هذا الاحتياط واخذه على ايدي الناس ولابد ان يوجد في الامة اهل تحري وتثبت واحتياط لو تتابع الناس كلهم على التساهل والتيسير انتهوا الناس

234
01:24:15.350 --> 01:24:28.050
سهل في هذا وهذا يفتيهم بالتساهل في هذا وهذا يقول لهم هذا الامر سهل وذاك صائغ والدين يسر ويخرجون من الدين وهم لا يشعرون. اقول لابد ان يوجد في الامة مثل عمر رضي الله عنه

235
01:24:28.800 --> 01:24:46.800
من اهل التحري والتثبت وحمل الناس على العزيمة والا هل عمر لا يقبل الخبر الا اذا تعددت طرقه ليس بصحيح المعتزلة استغلوا مثل هذا الاحتياط من عمر. قالوا حضر الواحد لا يقبل

236
01:24:47.600 --> 01:25:05.650
لابد ان تتعدد الطرق وقرروه في كتبهم قرروا هذا في كتبهم ورد عليهم اهل السنة بردود قوية واذا رد اهل السنة على المعتزلة هل هم يردون على عمر؟ صاحب التحري والتثبت ابدا

237
01:25:06.000 --> 01:25:29.350
عمر يقبل الاخبار من قبل واحد لكن لابد ان يوجد منه بعض التصرفات التي تحمل الناس على التثبت لما استأذن ابو موسى على عمر ثلاثا ثم انصرف دعاه فقال استأذنت ثلاثا والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليسأذن احدكم ثلاثا

238
01:25:29.850 --> 01:25:48.900
قال لتأتين بمن يشهد لك مثل هذا فشهد له ابو سعيد الخدري والقصة في الصحيح كهذه هل نقول ان عمر يرد خبر واحد عمر يحتاط للسنة ويقبل خبر الواحد لكن احيانا

239
01:25:49.000 --> 01:26:06.850
يحتاج الى ان يتأكد ولابد ان يتحرى ولابد ان يربي الناس على هذا على هذا التحري والتثبت فاذا رددنا على المعتزلة لا نرد على عمر رضي الله عنه صاحب التحري والتثبت والحيطة للدين

240
01:26:07.350 --> 01:26:27.500
مثل ما قيل في رد الامام مسلم على من يشترط اللقاء وشنه عليه ووصفه بالبدعة والقول مبتدع ومخترع والقول يقول به البخاري على ما نقل عنه من واستفاض عنه على السنة اهل العلم

241
01:26:27.850 --> 01:26:48.100
هل نقول ان مسلم يرد على البخاري وهو شيخه ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لا المسلم مسلم رحمه الله يرد على مبتدع يريد ان يجير احتياط البخاري رحمه الله تعالى وتثبت البخاري لرد السنة

242
01:26:48.550 --> 01:27:09.550
يريد ان ينفذ الى تحقيق بدعته من خلال احتياط البخاري. والمعتزلة نفذوا الى تقرير بدعتهم من خلال قول عمر فاذا رددنا على المعتزلة لا نرد عمر لا نرد على عمر واذا رد مسلم على هذا المبتدع الذي يريد ان يستغل احتياط عمر احتياط البخاري

243
01:27:09.550 --> 01:27:28.250
الله في رد السنة فهو لا يرد على البخاري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية

244
01:27:28.300 --> 01:28:02.700
جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها قتلتها وما في بطنها وقتلتها وما في بطنها رمت احداهما الاخرى بحجر قتل عمد هذا او شبه عمد نعم هنا قتلتها وما اغتصبوا الى ما فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدية الجنين غر عبد او وليدا وقضى بدية المرأة على عاقلتها على

245
01:28:02.700 --> 01:28:23.100
عاقلة قاتلة وورثها ولدها ومن معهم لان هذا قتل شبه عمد لانها رأت ان هذا الحجر ما يقتل هو شبه عمد فقام حمل ابن النابغة الهزلي وهو مطالب بالدية. هو من العاقلة

246
01:28:23.250 --> 01:28:36.200
فقال يا رسول الله كيف اغرم يدافع عن نفسه؟ يريد الا يدفع شيء. كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ان البطن طاح ما بعد صرع ما بعد صار شيء كيف يغرم هذا

247
01:28:36.350 --> 01:28:50.400
من امن لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل يعني ما صرخ ولا تكلم ولا شي فمثل ذلك يطل يهدر هذا ما يستحق دية هذا مثل قطعة دم ولا قطعة لحم ما لها قيمة

248
01:28:50.500 --> 01:29:13.550
فمثل ذلك يطل فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما هو من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع السجع اذا استعمل في ابطال الحق كما هنا ونصر الباطل مذموم يشبه شجع الكهان وان كان السجع في بيان الحق ونشر الحق وناصر الحق مطلوب

249
01:29:13.650 --> 01:29:34.000
لانه كلام اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع بس جاه وجاء السجع في كلامه عليه الصلاة والسلام لكنه غير متكلف ويراد به اقرار الحق واحقاقه لا ابطاله كما هنا

250
01:29:34.450 --> 01:29:53.250
وانما يذم السجع اذا كان للنصر الباطل كالبيان ان من البيان لسحرا وهو يحتمل معنيين المدح والذم. فان كان في نصر الحق فالبيان ممدوح. وان كان في نصر الباطل فهو مذموم

251
01:29:54.100 --> 01:30:15.150
نعم عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رجلا عظ يد رجل فنزع يده من فمه فوقع الثنيتاه فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل. اذهب لا دية لك

252
01:30:15.250 --> 01:30:35.250
وعن الحسن بن ابي الحسن البصري قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا نخشى ان يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

253
01:30:35.250 --> 01:30:55.250
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فاخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم تامات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى

254
01:30:55.250 --> 01:31:12.500
عن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا عظ يد رجل فنزع يده من فيه يعني مقتضى الدفاع عن النفس ان ينزع يده رجل عض يد رجل فنزع يده من فيه

255
01:31:12.950 --> 01:31:35.850
فوقعت ثنيتاه هذا مما يقتضيه الدفاع عن النفس والدفاع عن النفس مطلوب ولذا ما يطلب يطلب بجميع ما يعين عليه فاختصم الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل اذهب لا دية لك

256
01:31:36.350 --> 01:31:59.400
ومن اتلف شيئا بسبب دفاعه عن نفسه لا يظمن لكن اذا اتلف شيئا بسبب دفاعه عن غيره نعم يظمن هنا الحديث يدل على ان ما تلف بسبب الدفاع عن النفس

257
01:31:59.700 --> 01:32:24.350
فانه هدر لا دية فيه لجائح يختصم يبي يبي الدية المقررة للثنايا يعني وش تتصور ان الانسان يبي يصبر حتى يرسله ويطلقه يعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل ان يبع ذلك ينتظر حتى تسمح نفسه يتركه

258
01:32:24.850 --> 01:32:47.700
لا لا اذهب لا دية لك لانه معتدي ظالم وليس لعرق ظالم حق السبب في كونه عظ يد الرجل اصلها غضب كلمة ولا شبه جاء اعضد الرجل اختص ما عندك لما او شبهة وحضر الشيطان فعظه

259
01:32:49.000 --> 01:33:08.650
فعلى الانسان ان لا يسترسل مع خطوات الشيطان وتسويله وتزيينه عليه ان يكظم غيظه واذا جاءت الوصية النبوية لا تغضب ولا ما الذي جعله يعضد اخاه هل يقال انه يمزح؟ نعظه يمزح

260
01:33:10.150 --> 01:33:25.850
عظ يده ونزع يده من فيه لابد لو جاء شخص وعصر يد اخر الكثير ما يحصل بين الشباب في المزح يمسك يده ويعصرها ثم يتصرف ذاك تصرف من لا شعور

261
01:33:26.400 --> 01:33:46.850
فيظرب وجهه ولا يفقأ عينه ولا من لا شعور يعني هذه مما يتطلبه التخلص فضلا عن كونه يمسكه مع مقتل او مع شيء لا يمكن الصبر معه فمثل هذا يهدر لا دية له. يقول عن الحسن ابن ابي الحسن

262
01:33:46.950 --> 01:34:06.900
البصري الامام سيد من سادات التابعين رحمه الله تعالى يقول حدثنا جندا جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي يقول في هذا المسجد يؤكد الحسن انه حدثه لماذا لان الحسن

263
01:34:07.000 --> 01:34:28.150
عرف بالتدليس ويتفنن احيانا في التدليس فيقول حدثنا ابو هريرة مثلا وهو ما سمع ابا هريرة لما حدث قومه فيريد ان يؤكد انه سمعه من مباشرة حدثنا جندب في هذا المسجد يعني بالتأكيد وانا موجود

264
01:34:28.450 --> 01:34:50.200
وما نسينا منه حديثا يعني ظبطنا واتقنا ولذا الحسن من من الحفاظ وليقول ابن سيري يقول انس ابن مالك سلوا الحسن فانه قد حفظ ونسينا وما نسينا من احاديثنا وما نخشى ان يكون جند كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشى وكلا

265
01:34:50.450 --> 01:35:05.100
ان يكذب الصحابي على النبي عليه الصلاة والسلام وهم اعلم الناس واورع الناس واتقى الناس وازهد الناس واتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم

266
01:35:05.200 --> 01:35:25.700
رجل به جرح فجزم في يده جرح ما صبر من شدة الالم اخذ سكينا فهز بها يده. هل يتصور ان الجرح يخف المه اذا قطع يده او يزيد لا يزيد بلا شك

267
01:35:26.800 --> 01:35:45.200
تصرف هذا التصرف فمات فحز بها يداه الدم حتى مات قال الله عز وجل يعني في الحديث القدسي بادرني عبدي بنفسي وحرمت عليه الجنة فلا يجوز له ان يباشر قتل نفسه

268
01:35:45.550 --> 01:36:00.750
ولا يوجد في النصوص ما يدل على ان المسلم يجوز له ان يباشر قتل نفسه نعم في النصوص بعض ما يدل على ان له ان يتسبب في قتل نفسه اذا ترتب على هذا التسبب مصلحة اعظم

269
01:36:01.700 --> 01:36:23.950
لكن يباشر قتل نفسه ما يوجد في النصوص ما يدل عليه طيب شخص لدر لدغته حية في اصبعه في بر لو تركه سرى السم الى بقية بدنه ماذا يصنع اجتهد في وقتها جاء بالفأس فقطع الاصبع

270
01:36:24.000 --> 01:36:45.200
يأثم ولا ما يأثم يقول له اصبر على الذنب وامسك بطرف الاصبع حتى اصل لكن السم بيروح يعني ليس الهدف من هذا انه يموت. انما قصده ان يحيا نعم قد يجتهد الانسان اجتهاد يودي بحياته لكن حسبه ان يجتهد

271
01:36:45.800 --> 01:37:03.900
نعم لكن الاشكال في كونه يبادر بنفسه فيباشر قتل نفسه كما هنا قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنة لا يجوز للانسان بحال ان يتصرف في نفسه

272
01:37:04.650 --> 01:37:23.900
ولذا لا يجوز له ان يتبرع بشيء من اعضائه. لانه لا يملك من اعضائه شيء طيب هل يقتل الحيوان فظلا عن الانسان لكونه يتضرر بالبقاء في الحياة. شاة مريظة وميؤوس من شفائها

273
01:37:24.350 --> 01:37:43.350
وتقتل لغير لغير ما اكله تبي تقتل وترمى ان نقول ان هذا من باب اراحتها او نقول انه تعدي على هذه النفس بغير حق. ولا يجوز قتل القتل لغير مأكلة قتل حيوان لغير مأكلة لا يجوز

274
01:37:43.750 --> 01:37:57.800
وقل مثل هذا بل اعظم اذا قرر الاطباء ان هذا المريظ الذي يعيش على الاجهزة ميت ميت يعني ميت تسعة وتسعين بالمئة واحيانا يقررون انه ميت دماغيا يعني ميت مئة بالمئة

275
01:37:58.300 --> 01:38:12.950
فهل نقول لهم ان يسحبوا الاجهزة عنه ليريحوه ويريحوا من يتردد لزيارته والعناية به نقول ما دامت الروح في الجسد لا يجوز لاحد كائنا من كان ان يتسبب في وفاته

276
01:38:13.000 --> 01:38:33.350
هو مسلم كامل الحقوق لا يجوز لاحد ان يتسبب في انهاء حياته وما يدريك ان الله جل وعلا يرد عليه ما فقده من شعور وهذا حاصل يقرر الاطبا انه ميت دماغيا وانه خلاص. بس حاجز مكان مقعد واجهزة والناس بحاجة

277
01:38:34.000 --> 01:38:54.650
والذي حصل قضايا نادرة جدا انه عادت له الحياة فهو المسلم كامل الحقوق. ما دامت روحه لم تفارق بدنه فلا يجوز التعدي عليه انقل مثل هذا فيما لو اه اه تعرض له بقتل خطأ

278
01:38:55.150 --> 01:39:15.350
شخص يمشي فضرب السلك برجله وهو ما دري انفصل الكهرب فمات الرجل قال هذا قاتل لكن قاتل خطأ والثاني متعمد لكن عاد يبقى النظر في تقدير الخطأ والعمد وشبهه وهل يقاد به او لا يقاد؟ محل نظر واجتهاد

279
01:39:16.650 --> 01:39:33.750
لكنه يبقى انه مسلم روحه في بدنه له كامل الحقوق والموازنة بينه وبين مريض ارجى منه. وهذه المسألة التي يسأل عنها كثيرا مريظ ماسك سرير وماسك اجهزة من من سنين

280
01:39:34.150 --> 01:39:53.750
خمسة وعشر سنين وهو على هذه الحالة جاء مريض اذا شبك اسعف بهذه الاجهزة يشفى بنسبات سبعين بالمئة. وهذا ميؤوس منه بنسبة تسعة وتسعين بالمئة نعم هذا محل نظر واجتهاد. اما اذا لم يوجد غيره فلا يجوز بحال ان تفصل عنه الاجهزة

281
01:39:54.450 --> 01:40:15.150
اذا جئنا بمريظ نسبة الشفاء عنده سبعين بالمئة وهذا نسبة الشفاء واحد بالمئة يقدم عليه ما نسبته سبعين لان مسألة مصالح ومفاسد وانتهى هذا الدرس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين