﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:21.800
تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود

2
00:00:22.050 --> 00:00:41.900
عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل او عرينة قدم ناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها

3
00:00:41.900 --> 00:01:01.900
فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. واستاقوا النعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت

4
00:01:01.900 --> 00:01:32.400
اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون. فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله اخرجه الجماعة اجتويت البلاد اذا كرهتها وكانت موافقة واستوبأتها اذا لم توافق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:32.500 --> 00:02:02.550
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود الحدود جمع حد واصله الفاصل وما يحجز بين شيئين وسميت هذه العقوبات المقدرة في الشريعة حدودا لانها تمنع وتحجز دون المرتكب وارتكابها بين المسلم وبين ارتكابها لانها تمنعه وتحجزه وتحول دونه. يقول رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم

6
00:02:02.550 --> 00:02:30.000
ناس من عكل او عرينة. وفي رواية بالواو من عكل وعرينة وجاء في بعض الروايات انهم كانوا اربعة من عرينة وثلاثة من عكل فاجتووا المدينة اجتووا المدينة يعني كرهوها وسوءوها ولم تناسبهم. يعني جوهم ما ناس جو المدينة ما ناسبهم

7
00:02:30.100 --> 00:02:49.550
فحصل لهم ما حصل من المرض في بطونهم فعلاج مثل هؤلاء اذا حصل الوباء لمثل هؤلاء في البطون ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام امر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح

8
00:02:49.750 --> 00:03:10.400
نياق فيها البان وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها من ابوالها والبانها وما زال الناس يتداوون لبن الابل المخلوط بشيء من بوله وهو نافع لمرض البطن ما زال الناس يتداوون به

9
00:03:11.000 --> 00:03:31.100
وقد يتضرر الانسان في اول الامر اذا لم يعتد شرب لبن الابل لكنه بعد ذلك يشفى به. لانه علاج نبوي وفي الحديث في الصحيحين هؤلاء لما حصل لهم المرض بسبب تغير الجو عليهم

10
00:03:31.200 --> 00:03:47.250
ان ما كل انسان يناسبه كل جو فهؤلاء لما قدموا المدينة اجتووها واصيبوا بهذا الداء في بطونهم فوصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلاج فامر لهم باللقاح من هذه

11
00:03:47.250 --> 00:04:07.300
ابل وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها والبول بول ما يؤكل لحمه طاهر بدليل هذا الحديث وغيرهم من الادلة والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على البعير ولا يؤمن ان يبول في المسجد

12
00:04:07.350 --> 00:04:27.550
لولا ان بوله طاهر ما طاف عليه وهنا امر بشربها واذن بالصلاة في مرابض الغنم كل هذا يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه والبانها ومنهم من من اهل العلم من يرى ان ابوالها نجسة

13
00:04:27.550 --> 00:04:50.300
وانما اذن النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب منها علاج لانه علاج الظرورة دعت اليه لكن كما جاء في الحديث تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. والنجس حرام يدخل في الممنوع وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا

14
00:04:50.450 --> 00:05:11.550
يصنعون ما امرهم به فلما صحوا كفروا هذه النعمة كفروا هذه النعمة وبعد ان يشكروا الله جل وعلا ثم يقدمون الى النبي عليه الصلاة والسلام ويقدمون له ما يستحقه من التقدير والاكرام

15
00:05:11.800 --> 00:05:30.750
فلما صحوا قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا الراعي واشتاقوا النعم واستاقوا النعم. هؤلاء قوم لئام. نسأل الله السلامة والعافية قوم لئام لما عافاهم الله وكان الواجب عليهم الشكر

16
00:05:30.950 --> 00:05:50.550
والشكر لازم لكل مسلم لما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فجاء الخبر الى النبي عليه الصلاة والسلام في اول النهار جاء من يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان هؤلاء فعلوا ما فعلوا فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في اثارهم

17
00:05:50.750 --> 00:06:11.300
رواية بعث عشرين رجلا من شباب الانصار فما ارتفع فلما ارتفع النهار جيء بهم ارتفع النهار يعني انتصف الضحى جيء بهم هم سبعة وبعث لهم عشرين فجيء بهم فامر بهم عليه الصلاة والسلام

18
00:06:11.450 --> 00:06:36.600
فقطعت ايديهم وارجلهم قطعت ايديهم وارجلهم لانهم قتلوا وكفروا النعمة او ارتدوا عن الاسلام كما سيأتي في كلام ابي قلابة قطعت ايديهم وارجلهم. وسمرت اعينهم في رواية سملت جيء بمسامير احميت بالنار فكحلت بها عيونهم

19
00:06:36.750 --> 00:06:56.850
وفي رواية فقأت اعينهم لانهم فعلوا ذلك بالراعي. نسأل الله السلامة والعافية مثلوا به فمثل بهم وتركوا في الحرة تركوا في الحرة المعروفة بالمدينة الحرة الشرقية والغربية التي تكسوها الحجارة السود

20
00:06:57.350 --> 00:07:23.850
يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وهذا جزاء المحارب هؤلاء محاربون قطاع طريق حكمهم حكم قطاع الطريق  جاء حكمهم في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع

21
00:07:23.850 --> 00:07:44.050
ايديهم وارجلهم من خلاف او هذه خلاف بين اهل العلم هل هي للتقسيم والتنويع او هي للتخيير والامام مخير فيهم بين ان يقتلهم او يقطع ايديهم وارجلهم او يصلبهم المقصود ان هذا مرده الى

22
00:07:44.050 --> 00:08:07.400
الامام ومنهم من يقول انها للتنويع. فمن قتل قتل وصلب. ومن سرق قطع من خلاف سرق ولم يقتل ومن لم يفعل ذلك لم يقتل ولم يسرق ينفى من الارظ وعلى كل حال عاقبه النبي عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العقوبة الرادعة

23
00:08:07.700 --> 00:08:30.050
تطبيقا لهذا الحد حد قطاع الطريق اقطعوا الطريق هؤلاء الذين يخرجون على المسلمين فيقتلون ويسرقون ويخيفون السبل هؤلاء اذا لم تكن لهم شوكة ولا منعة ولا تأويل لهم سائر يسمون ايش؟ قطاع طريق

24
00:08:30.100 --> 00:08:50.200
فان كانت لهم شوكة ومنعة ولهم تأويل سائق مقبول سموا بغاة عند اهل العلم وان اجتمع مع هذا البغي تكفير للمسلمين اعتناق لعقيدة الخوارج فهم خوارج ولكل حكمه في الشرع

25
00:08:50.450 --> 00:09:12.650
على كل حال من هؤلاء حكمهم حكم آآ قطاع الطريق تركهم في الحر يستسقون فلا يسقون لان المقصود المقصود آآ موتهم المقصود موتهم. فمثل هؤلاء اذا طلبوا الماء هذا واقعهم ترك تركوا في الحر او يستسقوا فلا يسقون

26
00:09:13.050 --> 00:09:34.250
يعني منعوا من سقيهم ولا يعارض هذا ان في كل كبد رطبة اجر لا لان هؤلاء المقصود قتلهم والتنكيل بهم. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا. سرقوا اقتادوا النعم وقتلوا قتلوا الراعي وكفروا بعد ايمانهم

27
00:09:34.500 --> 00:10:07.800
كفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله بفعلهم هذا نسأل الله السلامة والعافية وقطاع الطريق يستوي في ذلك يستوي في ذلك كونهم في النصر في البلد او في الطرق والبراري في قول جمع من اهل العلم ومنهم من يقول ان قطاع الطريق قطع الطريق لا يكون الا في البراري والقفار دون البلدان والمدن

28
00:10:08.050 --> 00:10:38.900
اخرجه الجماعة اجتويت البلاد اذا كرهتها استويت بضم التاء البلاد اذا كرهتها واستوبأتها اذا لم توافقك فاذا جاء التفسير باذاء تحول الظمير من ظمير تكلم الى خطاب لكن لو فسرت باي

29
00:10:39.250 --> 00:11:07.950
اجتويت البلاد اي كرهتها واستوبأتها اي لم توافقني اي لم توافقني ما دام التفسير باذاء فيتحول من التكلم الى الخطاب كما هنا فالحديث فيه المماثلة وفيه التنكيل بمثل هؤلاء اللئام المماثلة بالقصاص

30
00:11:08.250 --> 00:11:34.200
كما جاء سمر واعين الراعي وقتلوه وسرقوا لا شك ان له مثل هؤلاء تركوا ما بقي امن فلا يقضي على مثل هذه الافعال وهذا الافساد الا الاخذ بقوة وحزم والا فالنبي عليه الصلاة والسلام ارأف الناس والطف الناس وارحم الخلق بالخلق

31
00:11:34.800 --> 00:11:54.900
قد يقول قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم يفعل ما نقول هذا امر لا بد منه الله جل وعلا رؤوف رحيم ومع ذلك شرع الحدود. ولولا هذه الحدود لما استتب الامن. كما ذكرنا في القصاص سابقا

32
00:11:55.450 --> 00:12:14.900
وفيه دليل على طهارة ابوالابل وان وانها علاج مع اللبن ومثل الابل مأكول اللحم نعم عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما

33
00:12:15.100 --> 00:12:35.150
انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن

34
00:12:35.150 --> 00:12:55.150
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته اني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابن

35
00:12:55.150 --> 00:13:15.150
جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغدوا يا

36
00:13:15.150 --> 00:13:37.050
لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فغدى عليها فاعترفت فامر بها الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الاجير يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود

37
00:13:37.400 --> 00:13:53.400
عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله اي

38
00:13:53.850 --> 00:14:16.550
اذكرك بالله جل وعلا الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه لانه طلب الاذن قال ائذن لي وهناك مباشرة قال انشدك الله. الخصم الاول قال انشدك الله

39
00:14:16.700 --> 00:14:32.500
الا قضيت بيننا بكتاب الله وهل يتصور من النبي عليه الصلاة والسلام ان يقضي الا بكتاب الله او بما يوحى اليه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

40
00:14:32.700 --> 00:14:51.800
الا قضيت بيننا من كتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. لانه قال واذلي. نعم اقظي بيننا بكتاب الله واذن لي انه لا يجوز التحاكم الى غير كتاب الله وما يبين كتاب الله من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام

41
00:14:51.950 --> 00:15:10.900
فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عسيفا اجيرا على هذا يعني على اعمال هذا استأجره على تصريف اعماله وخدمة بيته

42
00:15:11.500 --> 00:15:34.950
عسيفا على هذا فزنا بامرأته نعم ان دخول الاجنبي البيت خطر هذا في افضل العصور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه اجيري يدخل على البيت ويخدم والشيطان معروف له مداخل ويسول

43
00:15:35.350 --> 00:15:57.300
ويزين للطرفين حتى يوفق بينهما. وكم اصيبت بيوت المسلمين من المصائب والكوارث وكم حلت بها النكبات بسبب هؤلاء الاجراء الذين يدخلون البيوت من خدم وسائقين وغيرهم لا شك ان مثل هذا خطر عظيم

44
00:15:57.900 --> 00:16:19.400
ان يمكن من دخول البيت بغير حضور صاحبه ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته من الان في بعض البيوت العلاقة بين النساء وهذا الاجير اعظم من العلاقة بين النساء وصاحب البيت

45
00:16:19.850 --> 00:16:33.450
يمونون على السائق اكثر مما يمون على اولادهم لان الانسان في اول الامر يقول والله انا انا موظف ولا ان لم تأخر والناس يحتاجون والبيت يحتاج قد يحتاج امور طارئة

46
00:16:33.450 --> 00:16:52.200
فيسيء زين له الشيطان ان يحضر سائق ويحتاط في اول الامر لا يترك المرأة تذهب بمفردها ولا البنت تذهب بمفردها ولا كذا ولا كذا يحتاط في اول الامر ثم بعدين يتعبون يملون المشاوير

47
00:16:52.200 --> 00:17:06.300
كثير تكثر المشاوير اذا كان هناك سائق لان الاب ما يجيبهم الى كل ما يطلبون والاخ والابن لا يجيب في كل ما يطلب. هذا السائق ما جيء به الا لهذه المهمة. فبمجرد

48
00:17:06.300 --> 00:17:22.550
مجرد ما يؤمر يأتمر فتسهل الاوامر. والاجابة حاضرة هذه المرأة هي المرة تقول انا اذهب مع بنتي الى المدرسة نوصلها ونرجع اذهب مع بنتي الى المستشفى نوصلها ونرجع نذهب لكذا وكذا

49
00:17:23.800 --> 00:17:43.900
الى متى؟ يبدأون بالتساهل على شوي شوي يثقون به. والشيطان حريص ويحصل هذه كلمة رح جب لنا كذا هات كذا تزول الكلفة بينهم هذه كارثة كم من بيت تفرق بسبب هذا التساهل

50
00:17:44.800 --> 00:18:00.750
الرجل في اول الامر يحتاط ويقول لا تروحون لا يروح احد لحاله وما ادري ويش لكن ما يكفي هذا مع الوقت يعني يملون الناس. الام كل يوم كل ساعة تبي تلبس عباية وتطلع مع البنت ما هو بصحيح

51
00:18:00.800 --> 00:18:20.950
يعني لو فعلت ذلك يوم يومين شهر شهرين الى متى وقد يجدون من يسهل لهم الامر بان يقول داخل البلد لا هو سفر والمحرم للسفر وليس بخلوة لان الناس يشوفون مع القزاز ومع السيارات

52
00:18:22.100 --> 00:18:40.100
ويتساهل الناس بسبب مثل هذه الفتاوى وكم من مصيبة وكم من كارثة يعني هل تصوروا ان ان بنت في العشرين او في الخمسة والعشرين تتكئ على المتكأ اللي جنب السائق وهو كذلك

53
00:18:40.650 --> 00:18:58.500
ان يصل الامر الى هذا الحد وحاصل هذا يعني ما بينهم ولا ولا سانتي واحد المتكأ اللي في المرتبة بين الراكب والسائق كل واحد يدعو له هذا وش سببه ايها الاخوة؟ سببه التساهل عقوبات

54
00:18:59.000 --> 00:19:11.950
فاذا تساهلنا نجني الثمار. هذا لما وظف هذا العسيف هذا الاجير عنده ما الذي حصل يا اخي الدراسة ما لها لازم الوظيفة ما لها لازم ان كان لابد من ان تكون محرم

55
00:19:12.400 --> 00:19:29.250
مو بالقصد من الدراسة البحث عما عند الله جل وعلا سواء كان من علم شرعي ينفع او من من رزق ما عند الله لا ينال بسخطه ولا يحملنكم استعجال الرزق واستبطاء الرزق على ان تطلبوه بسخط الله

56
00:19:29.350 --> 00:19:45.150
فان ما عند الله لا ينال بسخطه الان السائق يذهب المدرسات اكثر من مسافة قصر ثم بعد ذلك يقول انا لا استطيع انزلهم يصلون الفجر بالبر. لازم ننتظر الين نوصل المدرسة

57
00:19:45.250 --> 00:20:04.400
بعد ما تطلع الشمس ظلمات بعضها فوق بعض فعلينا ان نحتاط لهذه الامور لابد ان نحتاط المسلم لعرضه ان ابني كان عسيبا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم

58
00:20:06.600 --> 00:20:30.000
عرف الناس انه ابنه هذا الاجير زنا بامرأة هذا يا الله يعينك ولك راح اخبروه المستعجلين خلاص بيرجم ولدك بعض الناس يسرع بالفتوى وهو جاهل ما يعرف شي مرة في مقبرة

59
00:20:30.400 --> 00:20:46.000
والميت امرأة قال واحد من الحاضرين لا تغطون وجهه خلوا وجهها للسما تنظر الى الى ربها وش الكلام هذا هل قال في هذا احد؟ قال ايه الشيخ فلان يقول كذا ولا صحيح ولا شيخ ولا شيء

60
00:20:46.700 --> 00:21:09.500
ناس يتعجلون في مثل هذه الامور لما سمعوا الخبر يا ويلك ولكبير جام قال فاخبر واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فافتديتم منه هنيئا الحدود تباع وتشترى

61
00:21:10.600 --> 00:21:32.350
ويمكن ان يعوض عنها بقسائم او شبه ابدا الحدود لا يجوز التصرف فيها وهو لا يعوض عنها بشيء وهذا تبديل للشرع لانه يوجد في بعض البلاد تبي اه تبي الحد ولا تبي البدن

62
00:21:33.300 --> 00:21:52.200
يوجد هذا نسأل الله السلامة والعافية. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة جارية فسألت اهل العلم نعم ينبغي ان يكون السؤال لاهل العلم لا لغيره فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

63
00:21:53.100 --> 00:22:14.200
فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة مائة جلدة وتغريب عام  حديث عبادة ابن الصامت يقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة

64
00:22:15.450 --> 00:22:38.200
والثيب بالسيب جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم فاخبروني ان ما على ابني جلد مئة وتغريب وعام وان على امرأة هذا الرجم لان ابنه بكر وامرأة هذا ثيب حد البكر جلد مئة وانا في سنة

65
00:22:39.250 --> 00:22:58.600
وحد الثيب الرجم وان على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده وهو الصادق المصدوق يقسم والذي نفسي بيده فيه اثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته

66
00:22:58.900 --> 00:23:24.150
ونفوس العباد بيده جل وعلا والذي نفسي بيده يقسم على هذا الامر المهم ويحلف من غير استحلاف ما يدل على جواز ذلك والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك

67
00:23:25.100 --> 00:23:50.000
ما عليك شيء ما عليك جزاء وليس هذا مما يباع ويشترى وليس مما يفتدى انما على ابنك جل مئة وتغريب عام تغريب عام جلد مئة مئة جلدة الزاني فهو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. والتغريب ثبت في السنة الصحيحة

68
00:23:51.200 --> 00:24:12.650
وكتاب الله اعم من ان يكون القرآن بل هو حكم الله الثابت بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واغدو يا انيس لرجل من اسلم انيس الاسلمي اغدو اذهب بالغداة الى امرأة هذا

69
00:24:13.300 --> 00:24:34.550
المزني بها فان اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترضت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت اغدو يا انيس وش علاقة انيس بهذه المرأة هو بيصدق الاعتراف فقط وينفذ ما امر به ينفذ الحد

70
00:24:35.550 --> 00:24:57.000
فدل على ان هذه الامور من مهام الرجال وانه لا مدخل للنساء في مثل هذا لا في تصديق اعتراف ولا في امر ولا نهي الا فيما يتعلق محيطهن. امرأة في مدرسة امرأة في مجمع نسائي

71
00:24:57.200 --> 00:25:13.950
ورأت منكر تغير اما ان تكلف من قبل ولي الامر بالامر والنهي وتصديق اعتراف وتنفيذ حدود فلا هذا من مهام الرجال ما قال اذهبي يا فلانة او فلانة الى امرأتي هذا

72
00:25:14.800 --> 00:25:32.300
قال واغدوا يا انيس لرجل من اسلم الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت ليس في هذا ذكر لعدد الاعتراف

73
00:25:33.200 --> 00:26:00.200
انه مرة او اربع مرات ويستدل به من يقول ان الاعتراف يكفي مرة وفي قصة ماعز وسيأتي انه اعترف اربع مرات وليس في هذا ايضا تعرض لجلدها مع الرجم وبهذا ما يستدل يستدل من يقول بانه لا يجمع بين الجلد والرجم

74
00:26:00.800 --> 00:26:23.850
القضايا التي نفذت في عهدها عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها انهم جلدوا مع الرجم لكن في حديث عبادة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وهذا صريح كونه لم ينقل في القضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام

75
00:26:24.400 --> 00:26:44.300
كونه لم ينقل تثبت الحجة بحديث عبادة ولذا يرى جمع من اهل العلم انه لابد من جلد الزاني الثيب مئة ثم رجل ومنهم من يقول ما دامت المسألة ازهاق نفس فلا داعي لهذا الجلد ولم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام جلد مع الرجم

76
00:26:44.350 --> 00:27:08.050
القضايا التي ذكرت كلها فرجا قضايا التي حصلت في عهدها عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها انه جلد لكن يكفي في اقامة الحجة حديث عبادة لما قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته. يعني مظمون هذه الدعوة

77
00:27:08.400 --> 00:27:34.100
القذف انه قذف المرأة ولم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه البينة ولا جلده حد الفريا لانها اعترفت ومنهم من يقول اذا كان في مقام في مجال الاستفتاء ومر في معرض الاستفتاء

78
00:27:34.200 --> 00:27:50.500
ما يقتضي مثل هذا يعني القضية لابد ان تبسط لكي يأتي الجواب وافي مطابق للسؤال فلا بد ان يقال ان هذا حصل ولا يحصل الزنا من طرف واحد لابد ان يكون من طرفين

79
00:27:50.650 --> 00:28:12.050
فمثل هذا يغتفر لانه ليس المقصود به قذف المرأة وانما جاء قذفها تبعا لا استقلالا يعني لو جاء قال ان امرأة فلان زنت انا يلاه البينة اربعة جمعك ناس يشهدون ولا جلدناك

80
00:28:12.750 --> 00:28:34.400
لكن هذا يستفتي ما حكم كذا وكذا وحصل كذا وحصل كذا يأخذ العلم يقررون انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم وعنه عنهما رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن

81
00:28:34.600 --> 00:28:59.700
قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب الا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والظفير الحبل نعم عنهما يعني عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن

82
00:28:59.700 --> 00:29:21.400
اما اذا زنت ولم تحصن اذا زانته ولم تحصن يعني بكر قال ان زنت فاجلدوها اجلدوها الحد وحدها ايش كم نصف حد الحرة. هذا اذا لم تحصن لكن اذا احسنت

83
00:29:21.650 --> 00:29:46.350
واذا احصنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني الامة عليها النصف نصف حد الحرة وهنا اذا لم تكن محصنة خمسين جلدة لان الحرة توجد خمسين. طيب اذا احسنت يعني ثبت حد غير المحصنة بهذا الحديث

84
00:29:46.400 --> 00:30:09.550
وحد الامى المحصنة ثبت بالاية ثبت بالاية طيب ما هل نقول نصف الرجم يرجم نصفها نعم او اذا كانت الحرة تموت مقدار كذا من الحصى نصف هذا الحصى ولا كيف

85
00:30:10.050 --> 00:30:33.350
الرجم هل يتنصف ولا ما يتنصف هي محصنة ونصف العذاب بالنسبة للحرة نصف رجم. لان الحرة ترجم لكن الرجم لا يتنصف فيعدل الى البدن وهو الجلد ويبقى حد الامة سواء كانت محصنة او غير محصنة

86
00:30:33.800 --> 00:31:01.550
جلد خمسين جلدة خفف عن العبيد والاماء لانه ممتهنون ويبتذلون وظروفهم ما هي بمثل ظروف الاحرار من ان يتقوا لانفسهم ويحتاطوا لانفسهم هم مبتذلون يعني بالامكان ان يقول اذهبي الى الجيران فهاتي اذهبي الى كذا المقصود انها مبتذلة ولذا خفف عنها

87
00:31:01.550 --> 00:31:18.850
حد اذا زانت ولم تحصن قال ان زانت فاجردوها وجاء في الحديث الصحيح اذا زانت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. لا يزد على الحد ولا يثرب عليها لا يلوم ولا لا يقول لها شيء

88
00:31:19.150 --> 00:31:36.000
لا يجمع لها بين الحد والتعزير بالتعيير ولا شبهه لا ثم اذا زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها. ثم اذا زانت فليجلدها حد ولا يثرب عليها ثم ليبيعها ولو بظفير وهنا يقول ان زنت فاجلدوها

89
00:31:36.100 --> 00:31:52.550
ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير واكل الجلد الى السيد هنا هو الذي يقيم الحد على رقيقه. فمنهم من يقول ان السيد له اقامة جميع الحدود

90
00:31:52.650 --> 00:32:10.200
بما في ذلك القطع والقتل ومنهم من يقول ليس له الا ما ورد فيه النص وهو الجلد اما بقية الحدود فلولي الامر فلولي الامر ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلها ثم ان زنت ثم بيعوها ولو بظفير

91
00:32:10.350 --> 00:32:27.800
حبل مظفور حبل مظفور يعني مجدول مثل ظفر الشعر قال ابن شهاب ولا ادري ابعد الثالثة او الرابعة يعني هل تباع بعد الثالثة او بعد الرابعة بظفير يعني امة تباع بظفير

92
00:32:28.150 --> 00:32:53.650
حبل يباع بدرهم او درهمين بثمن بخس بقيمة تافهة هل هذا مجرد امر بالمبادرة الى بيعها باي سوم؟ باي قيمة او انه فيه ما يوحي ويشعر بالاخبار عن عيبها وهو الزنا

93
00:32:54.150 --> 00:33:17.600
اذا جاء بهذا السوق من يسوم فيخبر انها فعلت وفعلت وفعلت لان لن تصل قيمتها الى الظفير الا اذا اخبر بعيبها لن تصل الى هذا الحد الا اذا اخبر بعيبها. ولا شك ان الزنا عيب تنقص به القيمة عند كل احد

94
00:33:18.150 --> 00:33:37.350
عند كل احد حتى الزناة يتمنون عفايف ما يتمنون زانيات يعني كون الانسان يرظاه لنفسه لا يرظى ان ان تكون زوجته او امته غير عفيفة هذا فطري الزنا عيب تنقص به القيمة

95
00:33:37.500 --> 00:33:55.400
ولا تصل القيمة الى هذا الحد الا اذا اخبر عن هذا العيب ولذا يرى جمع من اهل العلم انه لابد من الاخبار لا بد من الاخبار بهذا العيب ولا يجوز كتمانه لانه غش

96
00:33:55.650 --> 00:34:15.500
ويطردون هذا في الاخبار بهذا العيب في الحرة ايضا. وهذه هذه المسألة يكثر السؤال عنها كثيرا يكثر السؤال عنها. امرأة حصل منها ما حصل ثم خطبت تخبر الخاطب ولا ما تخبر

97
00:34:15.900 --> 00:34:35.850
مقتضى قول اهل العلم في شرح هذا الحديث انها تخبر لان الكتمان غش وليس هذا بالامر السهل بحيث لو عرف فيما بعد الزوج وعرف الاولاد كارثة  منهم من يرى ان هذا الحديث يدل على الاخبار بالعيب

98
00:34:36.350 --> 00:34:59.850
والامة باعتبار انها تشترى للوطء وعرظها عرظ لسيدها فكذلك الزوجة عرظ فلا يحل كتمان هذا العيب عن المشتري ولا عن الخاطب ومنهم من يقول الشرع جاء بالستر فيستر عليها لا سيما اذا تابت وصحت توبتها

99
00:35:00.300 --> 00:35:22.950
وبعضهم يسأل عن مسائل الترقيع ومسائل آآ اخفاء ما حصل بالعمليات الجراحية وما اشبه ذلك. والمسألة خطيرة واذا كانت مثل هذه العملية تدعو الى انتشار الفاحشة لان بعض الناس بعض النساء تحافظ على نفسها لان لا تهدم

100
00:35:22.950 --> 00:35:38.550
استقبلها على حد زعمها هذي كلمة يتداولونها كثيرا قال لا تهدم مستقبلك حافظ على نفسك لكن اذا عرفت انها تبي تخفي على الخاطب وتبي تسوي عملية جراحية خلاص ما عاد في ما في شيء نحافظ عليه

101
00:35:38.650 --> 00:35:57.350
فيدعو هذا الى كثرة وانتشار هذه الفاحشة. وعلى كل حال المسألة تحتاج الى علاج جذري من مسألة حلول جزئية ما تجدي لا سيما مع سجود هذه هذه القنوات التي اوصلت الشرور الى قعر البيوت

102
00:35:57.550 --> 00:36:18.550
واوقعت في هذه الفاحشة اناس ليسوا من اهلها ويسرت انتشار مثل هذه الجريمة بين المحارم احيانا نسأل الله السلامة والعافية يعني نشر مثل هذه الامور صحيح انه يدمي القلوب لكن لابد من حل

103
00:36:18.600 --> 00:36:34.000
يعني كون الانسان يسكت ولا ان يسكت وكذا يسكت متى انت تنحل المشاكل يعني من له ادنى صلة بالقضاة او بالهيئات يعرف كثير من هذه الامور فكون المسلم لا يدري عن هذه الامور قد يقع شيء في

104
00:36:34.000 --> 00:36:56.900
اقاربه مثلا نسأل الله السلامة والعافية فكونه يحتاط لهذا الامر الذي جلب مثل هذه المصائب ومثل هذه الكوارث دخول وسائل الاعلام من الدشوش وغيرها الى قعر البيوت الا فليتق الله جل وعلا ولاة امور البيوت

105
00:36:57.150 --> 00:37:13.200
لا يجرون المصائب على انفسهم ثم بعد ذلك يندمون ونتسعت مندم فعلى المسلم ان يهتم لهذا ويحتاط له واما مسألة الاخبار وعدمه فهذه مسألة تحتاج الى بحث مستفيض وفتوى جماعية

106
00:37:13.500 --> 00:37:33.000
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه

107
00:37:33.050 --> 00:37:53.050
فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم

108
00:37:53.050 --> 00:38:13.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن انه سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب

109
00:38:13.050 --> 00:38:31.050
تركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز ابن مالك. وروى قصته وروى قصته جابر بن سمرة. وعبدالله بن وابو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب وبريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنهم

110
00:38:31.400 --> 00:38:47.400
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجلس في المسجد

111
00:38:48.400 --> 00:39:12.650
والمسجد هو البيت لكل تقي والنبي عليه الصلاة والسلام امام الاتقياء. فمكثه في الغالب في المسجد وفيه العلم وفي اقامة الشعائر وفي تجهيز الجيوش وفيه كل ما يهم امر المسلمين

112
00:39:12.800 --> 00:39:40.950
مما يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت اهل العلم يقولون اذا كان الامر مكروه فلا ينسبه الانسان لنفسه يعني الرواة ما قالوا فناداه فقال يا رسول الله انه زنا. كما قالوا في قصة ابي طالب هو على

113
00:39:40.950 --> 00:40:04.850
ابنة عبد المطلب لان مثل هذا الظمائر لها اثرها لا يتم الاعتراف الصريح الذي يترتب عليه الحد الا بنسبة الفعل الى نفسه يعني لو قال مثلا الرواة ابو هريرة قال جاء رجل من المسلمين فقال انه زنا لان لا ينسبه ابو هريرة الى نفسه. والراوي عن ابي هريرة قال كذلك

114
00:40:05.000 --> 00:40:18.950
قد يظن ان ماعز قال انه زنا ومثل هذا الاعتراف لا يكفي في اقامة الحد حتى ينسبه الى نفسه فهذا له اثر في الحكم فلا يغير الظمير وان كان الاصل

115
00:40:18.950 --> 00:40:36.100
في مثل هذا الظمير انه يحرف يحرفه الانسان عن نفسه لانه لا ينسب الى نفسه ولو في الظاهر. هذا الفعل اني زنيت فاعرظ عنه اعرظ النبي عليه الصلاة والسلام لانه جاء تائب

116
00:40:36.200 --> 00:40:52.600
يريد ان يطهره النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجريمة. التي وقع فيها فمثل هذا التائب يعرض عنه يعرض عنه يستتر بستر الله يتوب يتوب الله عليه. وهذا بخلاف اهل السوابق من المفسدين

117
00:40:52.850 --> 00:41:10.350
نعم الاصل الستر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة لكن اذا ستر على اهل الجرائم واهل السوابق عطلت الحدود وصار توطية للاباحية يعني كل من زنا يستر عليه ما هو بصحيح

118
00:41:10.600 --> 00:41:26.850
لكن من جاء تائبا منيبا وقعت منه هفوة زلة وليس له سوابق مثل هذا يرجح الستر عليه اعرظ عنه النبي عليه الصلاة والسلام فتنحى تلقاء وجهه وجه هنا فاعرظ النبي عليه الصلاة والسلام

119
00:41:26.950 --> 00:41:43.500
فجاء من الجهة الثانية ثم اعرظ عنه فجاء الى الجهة الثانية فتنحت تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرضانه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات سنة يعني كرر

120
00:41:43.850 --> 00:42:09.550
ثم ثنى يعني قاله مرتين كرر ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه يعني اقر والاقرار بمنزلة الشهادة. لانه يطلب لثبوت الزنا اربعة شهود وكذلك الاقرار اربع مرات وكل اقرار بمنزلة شاهد

121
00:42:09.600 --> 00:42:25.400
ولذا قال فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ هناك في حديث اسيف قال اغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. اعترفت

122
00:42:25.450 --> 00:42:40.750
وليس بما يدل على انها اعترفت اربع مرات وهنا اربع مرات ولذا اختلف اهل العلم هل يكفي الاقرار مرة او لابد من الاعتراف اربع مرات؟ مسألة خلافية يتمسك بالحديث الاول جمع من اهل العلم

123
00:42:40.750 --> 00:42:58.650
جمع ومنهم من يقول ان هذا من باب الستر عليه ومن باب التأكد ولذا جاء في الحديث ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كاره لاقامة الحد عليه رجل تائب

124
00:42:58.700 --> 00:43:17.950
ستر الله عليه يستتر ولذا سأل عنه ابيك جنون وسأل قومه فاجابوه والله ما رأيناه الا وفي العقل من صالحينا سأله ايضا هل شربت خمرا فقال لا قال استنكهوه شموه

125
00:43:18.150 --> 00:43:38.650
كل هذا ليدرأ عنه الحد عليه الصلاة والسلام لانها وقعت منه هذه آآ الهفوة وهذه الزلة وتاب. ومن تاب تاب الله عليه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس

126
00:43:38.850 --> 00:44:00.000
التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا من فضل الله جل وعلا ان من تاب تاب الله عليه. والتوبة تجب ما قبله وتهدم ما كان قبله

127
00:44:00.400 --> 00:44:21.400
لكن يبقى النظر في اهل السوابق واهل الجرائم الذي اذوا الناس في اموالهم في انفسهم في اعراضهم هؤلاء لابد من القضاء على دابر الفساد نعم اذا عم الفساد وانتشر مثل هذا لابد ان يظرب على ايدي هؤلاء بيد من من اه بيد الحق القوية

128
00:44:21.400 --> 00:44:45.750
فقال ابك جنون؟ قال لا. سأل قومه وقالوا ما علمناه الا وفي العقل من صالحين قال فهل احصنت يعني وطأت بنكاح صحيح؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. دل على انه لا يلزم الامام ان يتولى الرجم بنفسه او اقامة الحد له ان يوفى

129
00:44:45.750 --> 00:45:05.900
يفوظ من يقيم الحد وفي الحديث السابق في حديث عسيف فان اعترفت فارجمها فوض اليه اقامة احد اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت فيمن رجمه

130
00:45:06.100 --> 00:45:29.550
فرجمناه بالمصلى وصلى الجنائز خارج المدينة او مصلى العيد المقصود انهم رجموه في مكان مناسب فلما اذلقته الحجارة ارهقته واقلقته هرب فدل على انه لم يحفر له لم يحفر له

131
00:45:29.950 --> 00:45:44.700
وجاء في بعض الروايات انهم حفروا له حفيرة فان ثبتت هذه الرواية يحمل على انها حفيرة لا تمنعه من الهرب. هرب فادركناه بالحر فرجمناه الرجل هو ماعز ابن ما عليك

132
00:45:45.450 --> 00:46:11.850
مقصود ان اقامة الحد بعد الاعتراف بالزنا امر لا بد منه لكن هذا الذي هرب بعد ما ارهقته الحجارة جاء التوجيه بانه هلا تركتموه النبي من الاصل عليه الصلاة والسلام كاره لاقامة الحد على مثل هذا العبد الصالح الزكي الذي اغواه الشيطان في لحظة سرعان ما

133
00:46:11.850 --> 00:46:34.700
سرعان ما تاب نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم

134
00:46:35.000 --> 00:46:55.000
فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيه الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها واحدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده

135
00:46:55.000 --> 00:47:15.000
اذا فيها اية الرجم فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. قال فرأيت الرجل فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة يجنى ينحني الرجل الذي وضع يده على اية الرجم

136
00:47:15.000 --> 00:47:31.850
هو عبدالله ابن سوريا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاؤوا اليهود من العام الذي اريد به الخصوص بعضهم جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

137
00:47:32.450 --> 00:47:52.400
فذكروا له ان امرأة منهم رجلا زنيا يعني بعد الاحصان بدليل انهما رجما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم في شأن الرجم

138
00:47:53.700 --> 00:48:17.800
والاصل ان مثل هؤلاء الكفار عموما مخاطبون بفروع الشريعة فاذا تحاكموا الينا حكمنا بينهم بحكم الله بحكم الله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا نفظحهم ويجلدون وهذا من تغييرهم وتحريفهم

139
00:48:18.350 --> 00:48:45.350
لان المستحفظ فلم يحفظوا. استحفظوا فلم يحفظوا. بل حرفوا يحرفون الكلمة عن مواضعه واشتروا بايات الله ثمنا قليلا قالوا نفضحهم ويجلدون وفي رواية يحممون يعني يسود وجوههم ويركبون على دابة ويطاف بهم في البلد ويجلدون واكتفى بجلدهم

140
00:48:45.800 --> 00:49:06.550
وهذا من تحريفهم وتغييرهم وتبديلهم لشرع الله قال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها اية الرجم هذا موجود في التوراة فاتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة فنشروها بسطوها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام

141
00:49:06.850 --> 00:49:28.700
فوظع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها اهل مكر ال زور فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما

142
00:49:28.950 --> 00:49:52.550
قال فرأيت الرجل يجنأ عليها يعني يحني عليها يقيها الحجارة وما زال حبها في قلبه حتى في هذا الظرف الذي فيه مفارقة الدنيا بابشع وسيلة للقتل وهو الرجم  لا شك ان

143
00:49:52.700 --> 00:50:14.700
الشيطان اذا زين واستشرف المرأة وادخل حبها شغاف القلب يتعلق الرجل بها وهذا في مثل هذا الظرف يجنؤ عليها ويقيها ويحميها ويحني عليها نسأل الله السلامة والعافية قال المؤلف رحمه الله تعالى

144
00:50:15.000 --> 00:50:36.150
الذي وضع يده على اية الرجم عبدالله بن سوريا واحد منهم واحد من المحرفين نسأل الله السلامة والعافية. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة وتقام عليهم الحدود اذا تحاكموا الينا اذا تحاكموا الينا كما هنا

145
00:50:36.400 --> 00:51:02.550
والرجم مما اتفقت عليه شريعتنا مع ما قبلها من الشرائع شريعة ثابتة  لا يجوز لاحد ان ان يبدلها او يغير صورتها نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا او قال او قال امرأ اطلع

146
00:51:02.550 --> 00:51:19.400
كمغير اذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه. ما كان عليك من جناح في الحديث السابق النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين بشهادة بعضهم. فدل على ان شهادة بعضهم على بعض مقبولة

147
00:51:19.400 --> 00:51:37.900
واثبت الاحصان لهما بالنكاح السابق بينهما فدل على ان انكحتهم صحيحة بحيث لو اسلم رجل وامرأته من اليهود او من النصارى ثبت نكاحهم واستمر. اللهم الا اذا كان مما لا يقره الشرع

148
00:51:38.000 --> 00:51:57.350
بان تكون اه من محارمه او تكون معه زوجة اخرى لا يجوز الجمع بينهما الى غير ذلك مما لا تقره الشريعة ثبت الاحصان لهما وهو فرع عن نكاحهما السابق فدل على صحة انكحتهم

149
00:51:57.850 --> 00:52:18.050
في الحديث الذي يليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته في رواية فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. الاستئذان انما شرع من اجل النظر

150
00:52:18.600 --> 00:52:39.400
والغلق والابواب انما اوجدت لحفظ المحارم وعورات الناس. فالذي يقصد ان ينظر من خلل البيوت من على الابواب من شقوقها مثل هذا يستحق مثل هذه العقوبة يحذف بحصاة ولو اقتضى الامر ان تفقع عينه

151
00:52:39.500 --> 00:53:09.500
مثل هذا يستحق مثل هذه العقوبة. لكن يحذف بحصاة تؤثر عليه تأثيرا اه لا يكون هو الاشد انما يناسب جريمته. فلا يقال مثلا ضع عندك مسدس واجلس قدام الباب واغلق الباب فان وجدت احد يناظر بهالمسدس ذا عندك لا لا ما قال به احد من اهل العلم ولا يجوز بحال. نعمل اطلاع على

152
00:53:09.500 --> 00:53:26.550
عورات المسلمين حرام لكن تعالج بقدرها خذ حصاة واقذف عينهم فيها. السمع لو ان انسانا مع اهله في بيته وجاي واحد شايل عن اذنه ومعه خلل الباب يستمع هل يأخذ نفس الحكم

153
00:53:26.550 --> 00:53:50.400
او لا تأخذ تأخذ حصاة تضرب اذنه ولا ما ولا هذا خاص بالعين لا شك ان مثل هذا يحتاج الى من يؤدب نحتاج الى رادع فيردع بما يناسبه لانه عاصي لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفت وحذفته بحصاة فوقعت عينه ما كان عليك جناح

154
00:53:50.400 --> 00:54:13.500
فدل على تحريم هذا الفعل تحريم تتبع عورات المسلمين والاطلاع على اسرارهم. وقل مثل هذا في من يقرأ ما يكتبون من الاسرار في من يصغي الى احاديثهم في من ينظر الى بيوتهم لكن لو كان الباب مفتوح غير مغلق

155
00:54:13.850 --> 00:54:31.600
ومر شخص والتفت لا شك انه قصد الاطلاع على العورات لا يجوز لكن هم اهدروا حقهم ليس له ان يحذفهم ما دام الباب مفتوح نعم ما دام الباب مفتوح ليس له ان يحذف

156
00:54:31.900 --> 00:54:47.300
لكن ليس للاخر ايظا ان يقصد النظر ويطلع على ما في البيت بحيث آآ يركز النظر ينظر الى البعيد والقريب ولو ارى التقرير مفصل عن الاسرة بمجرد هذه النظرة بعض الناس عنده استعداد

157
00:54:47.550 --> 00:55:11.700
نعم بعض الناس بمجرد نظره يتأمل كل شيء ويدقق وينظر يعني في نفسك وفي بيتك وفي خلقت له من الشغل والعمل ما يغنيك عن مثل هذه الامور لكن بعض الناس لا سيما من ضيع اوامر الله يبتلى بمثل هذه التي هي عليه والاستلام

158
00:55:12.100 --> 00:55:32.900
وعرف من بعض الناس انه يسلك الطريق الابعد من بيته الى المسجد والعكس لماذا لان في طريقه الاقرب ناس يتساهلون في اغلاق الباب يقول اخشى ان تقع عيني على شيء لا يجوز لي النظر اليه

159
00:55:33.550 --> 00:55:52.400
ولا شك ان الامة ما زال فيها خير ولله الحمد طيب هذا جالس يستمع او ينظر فجاء صاحب البيت فحمل صخرة ورماها عليه من فوق يظمن ولا ما يظمن واذن له ان يحذفه بحصاة

160
00:55:52.900 --> 00:56:09.400
ولو حصل من هذا الحذف فقع العين فهدر لا يظمن لكن قالوا والله انا اللي ادبه وادب غيره. قال لي احد يمر مع هالباب ما هو بالطلع مشى صخرة ورماه بها يظمن

161
00:56:10.000 --> 00:56:30.350
لا شك انه يظمن ولا يهدر مثل هذا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد السرقة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة

162
00:56:30.350 --> 00:56:50.100
دراهم وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا نعم حد السرقة والسرقة اخذ المال خفية من حرز

163
00:56:50.600 --> 00:57:14.450
اخذ مال يبلغ النصاب خفية من حرز مثله بهذا يجب الحد الذي هو قطع اليد السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهنا قدم السارق وفي الزنا قدمت الزانية الزانية والزاني قالوا لان الرجال

164
00:57:14.950 --> 00:57:27.600
في الاموال ادخل من النساء والنساء في ذلك الباب ادخل من الرجال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنا قيمته ثلاثة دراهم

165
00:57:27.650 --> 00:57:49.450
وفي لفظ ثمنه ايش الفرق بين اللفظين القيمة والثمن نعم القيمة ايش والثمن نعم نعم ما الفرق بينهما؟ الثمن الثمن يعني الذي اشتري به المجن والقيمة ما يقوم به المجن وقت السرقة

166
00:57:49.800 --> 00:58:09.800
يعني الان اذا اشتريت ارض للتجارة بمئة الف ثم حال عليها الحول تسأل العقاريين يقولون تسوى تسعين الف او مئة وعشرين الف ثمنها مئة الف وقيمتها تسعين او مئة وعشرين يعني ما تستحقه في وقت آآ حلول الزكاة وآآ

167
00:58:09.800 --> 00:58:29.800
آآ قيمته ثلاثة دراهم يعني يقوم بثلاثة دراهم. فدل على ان ثلاثة دراهم نصاب تقطع به اليد في السرقة قل مثل هذا في حديث عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدها. ربع الدينار

168
00:58:29.800 --> 00:58:51.750
يعادل ثلاثة دراهم لان الدينار اثنا عشر درهم ودية المسلم الف دينار او اثنا عشر الف درهم فسواء بلغت قيمة المسروق ثلاثة دراهم او ربع دينار تقطع اليد وكل منهما اصل برأسه

169
00:58:52.050 --> 00:59:08.500
ومنهم من يرى ان الاصل الفظة تقوم يقوم بها الذهب ومنهم من يرى ان الاصل الذهب ترد اليه الفضة واذا كان المسروق عرظ من عروض التجارة يرد الى اصله من الذهب والفظة

170
00:59:09.100 --> 00:59:28.250
واهل الظاهر لا يشترطون النصاب بل يقطعون في كل شيء صغير وكبير. لان الاية مطلقة ما فيها قيد لكن السنة جاءت بالقيد وكانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. كما في حديث عائشة

171
00:59:28.550 --> 00:59:48.350
والنبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجل قيمته ثلاثة دراهم وقطع في تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فدل على انه على انها لا تقطع في اقل من ربع دينار. لا تقطع في اقل من ربع دينار الذي يساوي يعادل ثلاثة دراهم

172
00:59:48.400 --> 01:00:14.450
والحنفية عندهم النصاب عشرة دراهم عشرة دراهم ومنهم من يرى ان النصاب خمسة دراهم والخمس لا تقطع الا في خمس الى اقوال كثيرة لاهل العلم المقصود ان النصاب على ما جاء في هذين الحديثين الصحيحين والمعتمد ربع دينار او ثلاثة دراهم واليد تقطع اليد اليمنى

173
01:00:15.350 --> 01:00:38.100
تقطع من مفصل الكف من الرسخ من مفصل الكف لانها جاءت مطلقة جاءت مطلقة وهذا اقل ما تطلق عليه اليد من المفصل يعني لا من من المرفق ولا من الابط. انما تقطع من مفصل الكف. ولا يكتفى بالاصابع

174
01:00:38.200 --> 01:00:56.550
لانها لا تسمى يد الاصابع وان قال الشريف الرظي في اماليهن اليد تقطع في الاصابع لكن هذا قول مرذول مهجور نعم فاليد تقطع من المفصل من الرسخ لانها اقل ما يطلق

175
01:00:56.550 --> 01:01:14.350
عليه الاسم ولا تقطع من المرفق منهم من قد يقول قائل لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ اليد في اية السرقة مطلقة وفي اية الوضوء مقيدة الى المرافق لماذا لا يحمل المطلق على المقيد

176
01:01:14.550 --> 01:01:31.600
يحمل المطلق على المقيد هنا ولا ما يحمل؟ لماذا لا نحمل اليد المطلقة في اية السرقة؟ على اليد المقيدة في اية الوضوء. نعم الحكم والسبب اختلف الحكم والسبب وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا

177
01:01:32.050 --> 01:01:47.450
لكن لو اختلف الحكم فقط واتحد السبب يحمل المطلق ولا ما يحمل اختلف الحكم واتحد السبب. اليد في اية الوضوء مقيدة بالمرافق. وفي اية التيمم مطلقة. نمسح في التيمم الى

178
01:01:47.450 --> 01:02:04.750
ولا ما نمسح تختلف الحكم واتحد السبب السبب الحدث والحكم هنا غسل وهنا مسح اختلف. هنا الاكثر على انه لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم وان اتحد السبب

179
01:02:04.900 --> 01:02:30.850
منهم من قال تمسح اليد الى المرافق لانها سبب واحد والعكس فيما اذا اتحد الحكم واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد كما في الرقبة باية الظهار واية القتل في كفارة الظهار الرقبة مطلقة وفي كفارة القتل اليد الرقبة

180
01:02:30.850 --> 01:02:56.250
مقيدة بالايمان الحكم واحد فيحمل المطلق على المقيد وان اختلف السبب خلافا للحنفية. اما اذا اتحد الحكم والسبب فلا خلاف مطلق حرمت عليكم الميتة والدم وجاء تقييده الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا والحكم هو السبب متفقان يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف

181
01:02:56.300 --> 01:03:18.550
نعم عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن وعليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة

182
01:03:18.650 --> 01:03:38.650
فقال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد

183
01:03:38.650 --> 01:03:53.750
ان سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا

184
01:03:53.850 --> 01:04:19.000
اهمه شأن المخزومية التي سرقت ننتبه لقوله سرقت هذا الوصف مؤثر اهمهم شأن المخزومية يعني كونهم مخزومية مؤثر ولا غير مؤثر بالحكم لا اثر له نأتي الى القيد الذي التي سرقت

185
01:04:19.050 --> 01:04:37.350
مؤثر فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليشفع لها يعفيها من اقامة الحد الان الحكم والحد رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام وصل الحكم الى السلطان

186
01:04:37.800 --> 01:04:54.950
فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محبوبه وابن حبه يعني ابن المحبوب زيد ابن حارثة فكلمه اسامة واسطة الحب من الحب

187
01:04:55.100 --> 01:05:09.350
لكن ما الذي حصل؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال اتشفع في حد من حدود الله؟ لماذا؟ لانه بلغ السلطان وجاء في الخبر واذا بلغت الحدود السلطان فان عفا فلا عفا الله عنه

188
01:05:09.600 --> 01:05:26.300
اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا لينكر هذا المنكر العظيم ولينبه وليقطع الطريق على من اراد ان يتدخل في اقامة الحدود

189
01:05:27.000 --> 01:05:41.250
قال ثم قام واختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. هذه طريقة من قبلكم من اليهود ومن قبلهم

190
01:05:41.600 --> 01:06:03.550
عطلوا الحدود بهذه الطريقة هذا شريف ما يقطع هذا له قبيلة تحميه ما يقطع هذا غني يمكن يستفاد من امواله ما يقطع هذا وجيه هذا كذا ضعيف هاتوه المسألة مشكلة يعني آآ اضطراب في الحكم

191
01:06:04.000 --> 01:06:29.250
فلان يقطع فلان ما يقطع فلان يختلفون عليه. والامير مع وزيره لا يقطع الا ان يختلف. تصير مشاكل فعوضه عن القطع بالبدل ثم عطلوا هذا الحد وهلكوا بسببه انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيفة قاموا عليه الحد

192
01:06:29.500 --> 01:06:51.050
ثم اكد النبي عليه الصلاة والسلام اقامة وتنفيذ ما امر بتنفيذه من حدود الله جل وعلا قال وايم الله قسم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ما في محاباة لا شريف ولا وضيع

193
01:06:51.250 --> 01:07:16.600
لا كبير ولا صغير لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها سيدة نساء اهل الجنة وابوها سيد ولد ادم وبهذا يتم امتثال الرعايا ما هو بالكلام النظري امثال الرعايا لما اكد النبي عليه الصلاة والسلام تحريم القتل

194
01:07:16.900 --> 01:07:41.150
في حجة الوداع وتحريم الربا قال اول دم اضعه دم دمنا. دم ابن ربيعة ابن الحارث واول ربا اضعه ربانا ربا العباس الناس يحتاجون الى قدوة يتقدم الناس بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما امر الناس بان يحلقوا رؤوسهم

195
01:07:41.200 --> 01:08:04.300
في الحديبيات تأخر لما حلق رأسه كادوا ان يقتتل ولذا قال وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. هذه هي المرأة الاولى هي المخزومية

196
01:08:04.900 --> 01:08:24.900
المرأة هي هي لكن القطع بسبب السرقة الذي التي اشير اليها في اول الامر سرقت او بسبب المتاع وجحده نعم اه استعارة المتاع وجحد هذه خيانة ولا قطع على خائن ولا منتهب

197
01:08:24.950 --> 01:08:42.400
ولا مختلس المقصود ان الوصف المؤثر في الحكم هل هو السرقة او الاستعارة استعارة المتاع مع جحده مسألة خلافية بين اهل العلم. منهم من يقول انها وصفت بانها تستعير عرفت بهذا

198
01:08:42.400 --> 01:09:02.400
ما قطعت من اجله انما قطعت من اجل السرقة والنصوص كلها تدور على قطع السارق. لا غير. ومنهم من يقول ان هذا وصف مؤثر وتستعير المتاع وتجحده فحكمه حكمها حكم السارق. والاكثر على انه لا يقطع جاحد العارية

199
01:09:02.400 --> 01:09:18.350
الاكثر على انه لا يقطع جاحد العارية. رواية عند الحنابلة انه يقطع ورجحها بعض اهل التحقيق نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد الخمر عن انس بن مالك رضي الله عنه

200
01:09:18.450 --> 01:09:43.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون. فامر به عمر رضي الله عنه. باب احد الخمر والخمر ما

201
01:09:43.600 --> 01:10:04.350
العاقل غطاه من اي مادة كان سواء كان من العنب او من التمر او من الزبيب او من التفاح او من اي مادة كان كل ما اسكر فهو خمر. كل ما غطى العقل وخامره فهو خمر. موجب للحد

202
01:10:04.400 --> 01:10:18.550
موجب للحد وكل مسك خمر وكل خمر حرام عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين

203
01:10:19.000 --> 01:10:41.150
قالوا فعله ابو بكر جلد اربعين يعني الجلد جلد الشارب في عصر النبي عليه الصلاة والسلام نحو اربعين. فعله ابو بكر جلد اربعين ايضا. فلما كان عمر استشار الناس لانه كثر الشرب في عهده يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قضايا محدودة. وفي عهد ابي بكر كذلك

204
01:10:41.200 --> 01:10:59.950
الناس ادنى شيء يردعهم يردعهم النصوص تردعهم لكن الناس اذا تتابعوا على شيء بحاجة الى مزيد رادع بحاجة الى من يردع يردعهم. فلما كان عمر يعني جاءت ولاية عمر وكثر في الناس

205
01:11:00.150 --> 01:11:17.850
استشار الناس وقال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رضي الله عنه بان يجلد الشارب ثمانين. لان الاربعين ما تردع وفي حديث اخر انه لما استشارهم قال علي ابن ابي طالب اذا شرب حذاء

206
01:11:17.950 --> 01:11:37.950
واذا هذا افترى وحد الفرية ثمن. اذا شرب هذا واذا هذا افترى. وحد الفريا ثمان يعني اقل شيء ثمانين رأي علي رضي الله عنه مع رأي عبد الرحمن بن عوف فنفذ عمر رضي الله عنه الثمانين. ولذا اختلف العلماء في حد الخمر

207
01:11:38.650 --> 01:12:01.450
اولا الخمر موجب للحد واذا اوجب الحد فهو كبيرة من كبائر الذنوب وجاء لعنه وجاء ان من شربها في الدنيا لم يشربها في الاخرة فامرها عظيم وهي ام الخبائث لكن هل حدها اربع؟ هل حدها اربعون؟ كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر او ثمانون كما نفذه عمر ووافقه عليه الصحابة

208
01:12:01.450 --> 01:12:20.800
او تعزير المرجح انه حد والثمانون اتفق عليها الصحابة. وقال به جمهور اهل العلم ومنهم من يرى ان الحد والزيادة الى الثمانين تعذير وهذا قول عند الشافعية معروف هو تعزير لكن لو احتاجوا الى رادع اكثر

209
01:12:20.950 --> 01:12:39.950
ما ارتدعوا بالثمانين هل نزيد؟ نقول اتفق الصحابة على الثمانين. لا يزاد في هذا الحد. حديث معاوية وغيره اذا شرب امر فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه. ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم الرابعة فاقتلوه

210
01:12:40.000 --> 01:12:56.550
يعني المدمن المدمن يكفي جلده او لابد من قتله الجمهور على ان هذا الحديث منسوخ وان الشارب لا يقتل ابدا انما يجلد. وهذا الحديث منسوخ. وادعى بعضهم الاجماع على ترك العمل به

211
01:12:56.850 --> 01:13:18.950
النووي نقل الاجماع على ذلك والترمذي ذكر في علل الجامع انه ليس في كتابه حديث اتفق الناس على عدم العمل به الا هذا الحديث. وحديث الجمع من غير خوف ولا مطر. المقصود ان هذا مما نقل الاتفاق على عدم العمل به. مع ان اهل الظاهر يعملون به

212
01:13:19.200 --> 01:13:41.800
بن حزم يرى قتل المدمن اذا شرب الرابعة يقتل يرى انه لا ينقطع دابر هذه الجريمة هذه الكبيرة من كبائر الذنوب الا بتشديد العقوبة يقتل وهذا القول يرجحه السيوطي والسخاوي السيوطي والشيخ احمد شاكر السخاوي ما رجح

213
01:13:41.950 --> 01:13:58.900
رجحه السيوطي والشيخ احمد شاكر والف في رسالة كلمة الفصل بقتل مدمن الخمر المقصود ان هذا قول لاهل العلم يستند الى مثل هذا الدليل. وشيخ الاسلام وابن القيم يقول الحديث ليس بالمنسوخ لكنه ليس

214
01:13:58.900 --> 01:14:24.300
هذا مرده الى الامام يعني تعزير. اذا رأى الامام الناس لا يرتدعون عن شرب الخمر الا بالقتل يقتل استنادا الى هذا الحديث وعامة اهل العلم على ان الخبر منسوخ نعم. وعن ابي بردة هاني ابن نيار البلوي الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

215
01:14:24.300 --> 01:14:40.350
لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي بردهان ابن ياار البلوي رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد

216
01:14:40.350 --> 01:15:06.350
فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله الحدود المقررة المحددة شرعا في الخمر وفي الزنا وفي القذف وغيرها محددة بالجلد سرق قطع قطع الطريق جلد نتكلم عن الجهد

217
01:15:06.650 --> 01:15:33.150
الخمر  الزنا والقذف نعم اقل هذه الحدود الخمر على خلاف هل يبلغ الى حد القذف او لا يبلغ؟ واعلاها الزنا الامور التي لا تقتضي حد تقتضي تعزير شخص عنده مخالفة دون الحد. هل يجلد

218
01:15:33.250 --> 01:15:45.900
ما يزيد على الحد يعني شخص اتهم بالزنا وفعل مع المرأة ما يفعله الرجل مع امرته الا انه لم يصل الى حد الزنا. هل نقول يمكن ان يعزر بما يزيد على مئة جلدة

219
01:15:46.300 --> 01:16:09.750
نعم ولم يثبت في حقه الزنا لكن فعل مع المرأة دعونا من كونه اختطفها اغتصبها هرب بها واخفاها مدة هذه جرائم كبيرة يقدرها الامام في وقتها  لكن حصل معه خلوة بامرأة وفعل معها ما فعل الا انه لم يثبت الزنا لا يبلغ هذا الى مسألة الحد

220
01:16:09.950 --> 01:16:26.150
نعم لا يبلغ به مئة دون المئة دون الحد. لكن هل يزاد على عشرة اسواط وما المراد بالحد هنا؟ لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. هل المراد به الحدود المقدرة؟ فاذا فعل

221
01:16:26.150 --> 01:16:41.700
ما فعل ما لم يثبت الحد لا يوجد اكثر من عشرة اسواق او نقول انه لا يبلغ به الحد المحدد في الفعل المرتب عليه الحد الكامل اذا كان من جنسه ويكون المراد في الحد

222
01:16:41.800 --> 01:17:00.350
المحرم اذا ارتكب محرم يجلد فوق عشرة اسواط. اذا لم يرتكب محرم خالف الادب يؤدب ومثل هذا المعلم مع طلابه المعلم مع طلابه اذا خالفوا الادب واساءوا الادب او تركوا الحفظ او

223
01:17:00.500 --> 01:17:25.100
يضربهم لكن ما يوجدهم عشرة اصوات فوق عشرة اسواط والرجل يؤدب ولده والرجل يؤدب زوجته لا يصل بها الى اكثر من عشرة اسواط ما لم ترتكب حد وحدود الله محارمه بغض النظر عن كونها رتب عليها حدود في الدنيا او لا ومنهم من من يقول الا في حد من حدود الله المقدرة الاربعين او

224
01:17:25.100 --> 01:17:52.700
ثمانين او المئة فاذا حصل من العبد الرقيق ما يحصل مما لم يثبت به الحد وقلنا انه يجلد نصف آآ الحر ما يبلغ به خمسين جلدة ما لم يثبت عليه الزنا فيوصل به الخمسين. وقل مثل في هذا بقية الحدود. على الخلاف في المراد بقوله الا في حد من حدود الله. اذا كان المحرم

225
01:17:52.700 --> 01:18:11.050
اذا ارتكب محرم ولو لم يكن في حج يتجاوز به يتجاوز به هناك قضايا يحتف بها ما يحتف مما يجعلها اعظم من الحدود اعظم من الحدود. شخص بيتكلم بكلمة قال فيجد ثمانين

226
01:18:11.750 --> 01:18:29.800
شخص شرب كأس من الخمر يجلد ثمانين وقع بزنا بامرأة يوجد مئة لكن هناك جرائم يوصل بعض القضاة التعزير الى الى المئات بل الالوف لان هناك جرائم تفنن فيها الفجر او الفساق

227
01:18:29.900 --> 01:18:50.850
يعني شخص اغلق بابه او اختطف امرأة وجلس عنده ايام طويلة او اشهر وصورها ونشر الصور وفعل وكذا يحتاج لما نردعه هذا هذا احتف بفعله جرائم كبرى هذا يبالغ بتأديبه وتعزيره وردعه وردع امثاله

228
01:18:51.200 --> 01:19:13.650
فالاثار المترتبة على مثل هذه الافعال آآ كبيرة فليكن الرادع كبير. وبعض الناس ينتقد القضاء والقضاة بان بعض بعضهم يشد على بعض الناس لا مو بصحيح. ابدا لان هذه الحدود انما شرعت للعلاج وتصفية المجتمع الاسلامي من من هذه القاذورات

229
01:19:13.950 --> 01:19:34.950
والا صار الناس وحوش اذا لم يجدوا ما يردعهم. لا سيما مع تيسر اسباب الفساد وما يعينه على انتشار الرذيلة. لابد من ولابد من حمل الناس على الحق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين