﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:20.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

2
00:00:21.150 --> 00:00:39.100
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة

3
00:00:39.150 --> 00:01:02.300
فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:02.500 --> 00:01:19.650
اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير منها وتحللتها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى

5
00:01:19.650 --> 00:01:43.650
اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور الايمان جمع يمين والمراد بها تأكيد المحلوف عليه باسم من اسماء الله عز وجل او بصفة من صفاته مقترنا باحد الحروف

6
00:01:43.850 --> 00:02:07.400
حروف القسم والنذر والنزور جمع نذر هو الزام المكلف نفسه ما لم يلزمه به الشرع جمع بينهما المؤلف كغيره من اهل العلم لانهما يشتركان في بعض الاحكام اليمين والنذر تشتركان في بعض الاحكام

7
00:02:07.600 --> 00:02:28.500
وبعض النذور كفارتها كفارة يمين فهذا هو سبب الجمع بين البابين ويقصد منهما معا التوكيد الحديث الاول عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة

8
00:02:29.250 --> 00:02:59.500
لا تسأل الامارة لا تسأل الامارة الامارة وفي حكمها سائر الولايات والوظائف لا شك ان لها تبعات لها تبعات فاذا وجد من يقوم بالعمل غيرك فاحمد ربك على السلامة قد جاء في الامارة انها

9
00:02:59.700 --> 00:03:19.350
نعمة المرظعة وبئست الفاطمة يعني ما زلت في الامارة فانت امورك ماشية لكن بعد ذلك بعد ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما زار ابن عامر عاده وهو مريض

10
00:03:19.600 --> 00:03:47.900
فقال له عظني فقال ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة وكنت على البصرة يعني امير على البصرة فانت في هذه اللحظة احوج ما تكون الى ابراء ذمتك. يعني ان كان دخل عليك من بيت المال شيء

11
00:03:48.050 --> 00:04:12.050
او من حقوق العباد شيء لان الامير الولاية سلطة اذا عرف الانسان انه ليس هناك احد فوقه يحاسبه النفس ضعيفة تمنى وتشتهي واذا حصل لها التنفيذ نفذت وهذا موجود في احاد الناس

12
00:04:12.400 --> 00:04:33.350
فظلا عن من واللي بعض الامور التي وترك له الامر فيها فلما كانت بهذه المثابة مزلة قدم فعلى الانسان ان يسأل الله السلامة منها وهذا في سائر الولايات لكون الانسان يكون

13
00:04:33.750 --> 00:04:56.500
لا احد فوقه يناقشه ويعاقبه ويعاتبه لا شك انه ييسر عليه التساهل في بعظ الامور والامارة من هذا النوع وجاء التحذير من القضاء على ما سيأتي وقل مثل هذا في سائر الولايات والادارات والرئاسات

14
00:04:57.750 --> 00:05:29.700
لها تبعات لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها والغالب ان الذي يسأل العمل والوظيفة يحاول ان يتمسك بها لانه جاء جاء عن رغبة ومحاولته ومحاولته هذا التمسك

15
00:05:30.050 --> 00:05:46.300
يجعله يتجاوز بعظ الامور بينما من الزم على عمل ما اسوأ الاحتمالات اذا الزم على عمل يعني اذا عدل واتقن عمله وادى ما عليه بدقة اسوأ الاحتمالات وش يصير له

16
00:05:47.050 --> 00:06:03.250
انه يفصل من هذا الاعمال يعفى منه وهو ما جاء الا مرغم ما يظهره شيء ولذا مثل هذا الذي يطلب الشيء لا شك انه يحاول على تثبيت ما حصل عليه

17
00:06:03.650 --> 00:06:20.650
تثبيت ما حصل عليه اما بالنسبة للذي يلزم به وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها لانك في الاصل ما جيت رغبة انت ملزم. فاذا اعفيت من هذا العمل ما ما تضررت

18
00:06:21.150 --> 00:06:48.800
بخلاف من طلب هذا الامر ولذا بعظهم بعظ من كتب بالاداب السلطانية وغيرها والولايات واحكام السلطانية يذكرون ان ان الناس احد اثنين اما ان يكون اكبر من هذه الولاية او يكون دون هذه الولاية

19
00:06:49.450 --> 00:07:04.200
يعني مستواه فان كان اكبر من هذه الولاية ما يفقد شيء اذا فقدها ما يفقد شيء اذا فقد هذه الولاية وسوف يسعى لابراء ذمته ولن ينظر الى احد كائنا من كان

20
00:07:04.300 --> 00:07:25.400
واذا كان اقل منها فهو يسعى للحصول اليها ومع ذلك يحافظ عليها وتجاوز من اجل ابقائها والشواهد لا تخفى عليكم لا تخفى على احد والله المستعان فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها

21
00:07:26.250 --> 00:07:46.150
وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها يعينك الله جل وعلا اذا اعطيت هذه الوظيفة من غير مسألة واذا كنت كارها لها والزمت بها لا شك ان الاعانة مضمونة من الله جل وعلا

22
00:07:46.850 --> 00:08:07.550
فالذي يكره على شيء الذي يأتي مندفع الى الشيء هذا جاء عن مسألة فيخلى بينه وبين نفسه ولا يعان والذي يلزم او يعطى من غير مسألة او يعرض عليه ويلزم ويكره على ذلك

23
00:08:07.650 --> 00:08:28.450
لا شك ان الله جل وعلا يعينه عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير ومثل حديث ابي موسى اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها

24
00:08:29.400 --> 00:08:52.850
يعني حلفت الا تزور فلان من الناس فرأيت من المصلحة انك تزوره رأيت من المصلحة انك تزور يعني ترددت على المسؤول الفلاني او العالم الفلاني وذكرت له بعض الامور وبعض المنكرات وبعض ما يجب تغييره ما لقاك بال

25
00:08:53.100 --> 00:09:08.050
حلفتك تقول والله ما امر عليه غير ما مريت. ثم رأيت منكرا لا بد من ابلاغه اياه هذا خير بلا شك او حلفت الا تزور قريبك مثلا لانك تزوره ولا يزورك

26
00:09:08.500 --> 00:09:24.700
وزيارة خير بلا شك واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير الحديث الذي يليه لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت

27
00:09:24.800 --> 00:09:51.150
هناك كفر واتي وهنا الا اتيت الذي هو خير منها وتحللتها فمتى يكون التكفير عن هذه اليمين قبل الحنث او بعده مقتضى الحديث الاول ان يكفر ثم يحنث. مقتضى الحديث الثاني

28
00:09:51.750 --> 00:10:18.800
نعم نعم يأتي الذي هو خير ثم يكفر وعلى كل حال العطف بالواو في الموضعين لا يقتضي ترتيب لا يقتضي الترتيب فسواء قدم التكفير او قدم الحنف لا فرق وهذه المسألة

29
00:10:18.900 --> 00:10:49.200
فرع من قاعدة فرع من قاعدة ذكرها الحافظ ابن رجب وذكر لها فروع منها هذه المسألة وهي ان العبادة او العقد ان كان له سبب وجوب ووقت وجوب هنا سبب وجوب ووقت وجوب

30
00:10:50.200 --> 00:11:16.200
فانه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقا ويجوز فعلها بعد وقت الوجوب اتفاقا والخلاف ما بين السبب والوقت والخلاف ما بين السبب والوقت الذي معنا سبب وجوب الكفارة اليمين

31
00:11:16.550 --> 00:11:37.900
هذا هو السبب في وجوبها ووقت وجوب الكفارة الحنث لا يجوز التكفير قبل انعقاد السبب لا يجوز انعقاد آآ لا يجوز تكفير قبل انعقاد السبب فمثلا شخص عنده فاض عنده طعام

32
00:11:39.000 --> 00:11:56.100
غالبه يفسد هالطعام ما اكلناه وش رايكم يعرظ على زوجته وعلى اولادهم وان نكيل منه كم كفارة ونطلعهن للمستقبل؟ ما ندري وش يجينا الزمن به نخرج خمس كفارات عشر كفارات

33
00:11:56.300 --> 00:12:22.800
بحيث لو حلف الواحد منا الى مقدم قال قبل اليمين لا تجزئ الكفارة اتفاقا نعم وبعد الحنف تجزئ اتفاقا لكن قبل الحنث وبعد انعقاد اليمين هذا الذي معنا وهو محل خلاف بين اهل العلم والدليل يدل على جوازه

34
00:12:22.850 --> 00:12:56.250
دليل يدل على جوازه طيب هدي المتعة والقران هدي المتعة والقران سببه الاحرام نعم سببه الاحرام بالعمرة ان كان متمتعا او الاحرام بهما من الميقات ان كان قارنا هذا السبب لا يجوز ان يذبح هدي المتعة والقرآن قبل ان ان يحرم. ووقت الوجوب

35
00:12:56.650 --> 00:13:21.950
وقت الوجوب ارتفاع الشمس من او صلاة العيد يعني ما يعادل صلاة العيد في من يوم الاضحى لانهم يقولون وقتها وقت الاظحية هذا وقت الوجوب والوقت ما بينهما من احرامه الى يوم العيد

36
00:13:22.050 --> 00:13:41.550
يجوز ان يذبح ولا ما يجوز ها القاعدة على القاعدة الخلاف موجود الخلاف موجود منهم من يقول مثل هذا مثل هذا تماما ليش ما يجوز لانه يجوز بين السبب والوقت على ما قررناه هنا

37
00:13:42.200 --> 00:13:59.400
ولذا جائز اجاز اجاز الشافعية ان يذبح هدي المتعة والقران يوم عرفة وش المانع او قبل عرفة من الاحرام قبل يوم العيد والجمهور على انه لا يجوز تعرفون ان في هذا مؤلفات

38
00:14:01.050 --> 00:14:21.150
نعم القول اليسر بجواز نحر الهدي قبل يوم النحر رسالة متداولة لكن رد عليها برسالة اخرى اسمها ايضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره

39
00:14:21.950 --> 00:14:38.350
وعلى كل حال الخلاف بين العلما موجود وهو يرجع الى هذه القاعدة الذي معنا ادى الحديث الاول كفر عن يمينك ثم يأتي الذي هو خير يعني احنث اذا كفرت احنا

40
00:14:38.950 --> 00:14:54.250
النص الثاني ائت الذي هو خير زر قريبك زر شيخك زر المسؤول الذي يريد تريد ان تبلغه بالمنكر زر الذي هو خير افعل الذي هو خير وتحلل هذه اليمين يعني

41
00:14:54.250 --> 00:15:23.000
فيرانها اني والله ان شاء الله الاستثناء هذا ينفع ينفع في رفع حكم اليمين اني والله اقسم النبي عليه الصلاة والسلام لو لو لم يأتي بهذا الاستثناء اني والله لا احلف على يميني فارى غيري خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها

42
00:15:23.100 --> 00:15:47.850
يعني حنفت ثم كفرت وكونه يقسم على هذا الامر يؤخذ منه عدم جواز الامر الثاني وهو جائز بالنص. ولذا جاء الاستثناء فرفع الحكم يعني الحديث الاول ما فيه يمين لا تداخل الايمان يا الاخوان

43
00:15:48.250 --> 00:16:07.200
انا الان اتحدث عن اي يمين في قوله اني والله دعونا في الحديث الثاني لنمثل به على المسألة الكبرى. المسألة الخاصة والعامة يمكن تؤخذ من هذا الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام موب حلف اني والله

44
00:16:07.600 --> 00:16:26.550
نعم اني والله ثم بعد ذلك قال ان شاء الله استثنى وهذا الاستثنى يرفع افترض ان هذا الاستثناء ما وجد. اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها

45
00:16:27.700 --> 00:16:46.000
لو افترضنا انه جاء العطف بثم وقال اني والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير منها ثم تحللتها قلنا لابد ان يكون الحنث قبل التكفير

46
00:16:46.150 --> 00:17:05.400
نعم ومؤكد بقسم لكن هذا القسم الذي رفع حكمه يعني لو اقترن لو جاء الحكم باليمين من غير ما يرفع الحكم من الاستثناء لقلنا تصادم بين الحديثين تعارظ ظاهر بين الحديثين ثم يعلم وانتم معي

47
00:17:06.900 --> 00:17:23.350
لاننا نريد ان نأخذ مثال القاعدة الكلية التي دل عليها حديثان من الحديث الثاني. حلف النبي عليه الصلاة والسلام حلف النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا حلف عليها حلف انه اذا حلف

48
00:17:24.450 --> 00:17:42.000
حلف انه اذا حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه الا اتى الذي هو خير وتحللها طيب الان وجدت عنده الكفارة قبل تيسر اتيان الذي هو خير واراد ان يكفر قبل الحنث

49
00:17:42.350 --> 00:18:01.950
هل يحتاج الى كفارة لحلفه في الحديث لولا استثناء احتاج لولا قوله ان شاء الله احتاج ما ادري يا اخوان الظاهر ان اكثرهم ما هم ثم انا يا الاخوان تقررت المسألة ولا ما تقررت؟ لان اخذنا

50
00:18:02.550 --> 00:18:19.350
اخذنا الحكم العام انه اذا حلف على يمين رأى ان هذه اليمين الحنث فيها افضل من الاستمرار والاصرار فيها سواء كفر قبل او بعد ما في فرق وعلى هذا يدل الحديثان

51
00:18:20.450 --> 00:18:39.850
والقاعدة السابقة تؤيد لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال اني والله هذا فرض يمينه هذا فرض مما دل عليه عموم الحديث  هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول الا كفرت عن يميني

52
00:18:40.000 --> 00:18:52.000
او كفر عن يمينك واتى الذي هو خير وفي الثاني ائت الذي هو خير منها الا اتيت الذي هو خير منها وتحللتها طيب خلونا على الحديث الثاني الذي فيه اليمين

53
00:18:52.350 --> 00:19:12.850
اني والله هو ما فيه تقديم الحنث على على التحليل في الحديث الثاني تقديم الحنث على الكفارة. تقديم الحنث على ايش؟ الكفارة. مقرون باليمين طيب خلينا على واحد اقسم هذا القسم والله

54
00:19:13.000 --> 00:19:26.000
اني لا احلف لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الاتيت الذي هو خير منها وتحللتها افترض انه بعد هذا اليمين تيسرت له الكفارة لكن ما تيسر له الحنث

55
00:19:26.850 --> 00:19:47.650
يلزمه كفارة ثانية لليمين الذي حلف عليها يلزمه كفارة لليمين الذي حلف عليه لانه خالف اليمين ونعرف بعض الاخوان يمكن يمكن انا عجزت عن ان ايصال هذا الامر اليهم والا شبه الاخوان كانهم الى الان ما بعد استوعبوا

56
00:19:48.700 --> 00:20:14.700
نعم نعم امثلة عندنا المثال عملي انا هم عندنا القاعدة العامة انه يجوز بين السبب لا يجوز قبل انعقاد السبب الذي هو اليمين ويجوز بعد الوقت اتفاقا نعم والخلاف فيما بينهم بين السبب والوقت. انتهينا من هذا وقررناه وقلنا سواء كفرت قبل الحنث او بعد الحنث لا

57
00:20:14.700 --> 00:20:38.000
فرق والتكفير قبل الحنث له دليله والتكفير بعد الحنث له دليله من الحديثين الذين معنا واحد يدل على صورة والثاني يدل على صورة الثانية نأتي الى اليمين المصرح به عندنا في الحديث والله اني والله مو بيمين لو حنث فيه ما يحتاج للكفارة

58
00:20:38.100 --> 00:20:51.750
ما هو بحلف انه اذا حلف على شيء فرأى غيرا منها الا اتى الذي هو خير مؤكد بيمين وتحللها. لو تحلل قبل ان يأتي الذي هو خير وقد حلف على ان ان يعكس

59
00:20:52.200 --> 00:21:16.850
ما يلزمه كفارة يلزمه كفارة لكن من الذي حلل هذه الكفارة ورفع حكمها؟ الاستثناء. الاستثناء رفع الحكم الكفارة جاءت مبينة في في القرآن فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم

60
00:21:16.950 --> 00:21:40.350
او تحرير رقبة فمن لم يجد احدى هذه الخصال الثلاث على التخيير اطعام كسوة عتق الذي لا يجد هذه الخصال الثلاث يعدل الى صيام ثلاثة ايام لا تسأل الامارة يا عبدالرحمن بن سمر لا تسأل الامارة

61
00:21:40.500 --> 00:21:58.250
جاء ما يدل على سؤال الامارة اجعلني على خزائن الارض اجعلني على خزائن الارض فاما ان يقال هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه او يقال ان الحكم مستمر ومحكم

62
00:21:58.350 --> 00:22:18.300
كل من عرف او كل من تعين عليه عمل لا مانع من ان يطلبه افترض بلد كبير ما فيه الا عالم واحد وسألوا من يصلح للقضاء؟ من يصلح للافتاء؟ وبدأوا الناس يجيبون بالمجالس فلان فلان

63
00:22:18.400 --> 00:22:37.800
واثق ان ما في هذول كلهم ما يصلحون لو تولوا هذه المناصب افسدوا اكثر مما يصلحون حينئذ لا مانع ان يعرظ ويطلب لانقاذ هذه المهمة العظيمة لانه تعين عليه بحيث يأثم لو لم يتولى

64
00:22:37.950 --> 00:22:54.650
وهكذا طلب يوسف عليه السلام ان يجعله على خزائن الارض لانه لا يجود لا يوجد من يقوم مقامه نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:22:55.050 --> 00:23:13.450
ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها

66
00:23:13.650 --> 00:23:27.050
ذاكرا ولا اثرا يعني حاكيا عن غيري انه حلف بها يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

67
00:23:27.800 --> 00:23:49.050
ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت عمر رضي الله عنه حدث قوما حديثا فحلف بابيه فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمسكه من خلفه

68
00:23:49.350 --> 00:24:11.500
فنهاه عن ذلك وروى هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم والتنصيص على الاباء لا يخرج غيرهم من النهي فالحلف بغير الله كما جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك

69
00:24:12.450 --> 00:24:29.450
والحلف بغير الله كائنا من كان سواء كان الاب او الامانة او الكعب او النبي او جبريل او اي مخلوق كائنا من كان فالحلف لا يجوز الا باسم من اسماء الله جل وعلا او بصفة من صفاته

70
00:24:30.400 --> 00:24:47.550
البتة لا كأن الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم من كان حالهم فليحلف بالله او ليصمت وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لان احلف بالله كاذبا خير لي من ان احلف بغيره صادقا

71
00:24:48.300 --> 00:25:05.300
يحلف بالله كاذب هذه معصية والمعصية اسهل من الشرك فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله امتثال ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها

72
00:25:05.950 --> 00:25:30.000
ذاكرا ولا اثرا يعني كونه ما يحلف ذاكرا ابتداء من تلقاء نفسه هذا من دون عمر لا يفعله لكن ولا اثرا ما ينقل عن غيره انه حلف بغير الله لا ينقل عن غيره ولا يأثر ولا ينقل عن غيره انه حلف بغير الله

73
00:25:30.850 --> 00:25:48.900
يعني هل عمر لا يقول ان فلان حلف بغير الله او لا ينطق بما نطق به فلان نعم لا ينطق بما نطق به فلان ولو نسبه اليه وهذا من تمام امتثاله

74
00:25:49.300 --> 00:26:07.100
اه رضي الله عنه وارضاه في بعض المسلسلات التي تأتي في هذه القنوات فيها حلف بغير الله ويسمعها الجهال يسمعها العوام ويسمعها الاطفال ومع الاسف انه وجد من الاطفال في الشوارع من يحلف بغير الله

75
00:26:07.550 --> 00:26:25.650
يقلد ما سمع ويحكي ما سمع ولا يدري ما الحكم وهذه من الاضرار نوصل له الان مسألة الى حد الشرك ونقل ابن عبد البر الاجماع على انه لا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا

76
00:26:27.000 --> 00:26:50.950
المسألة اجماع جاء في بعض الاحاديث الصحيحة مثل قوله افلح وابيه ان صدق افلح وابيه ان صدق وللعلماء عن مثل هذا اجوبة منهم من يقول ان هذا كان قبل الحلف قبل النهي

77
00:26:51.150 --> 00:27:07.700
قبل النهي عن الحلف بغير الله جل وعلا هذا قبل النهي ومنهم من يقول ان هذا مما يجري على اللسان من غير ارادة للمعنى الذي هو التعظيم لكن مثل هذا يتذرع به كل من يحلف

78
00:27:09.200 --> 00:27:27.500
نعم اقول يتذرعون به مسلمون الذين في سائر الاقطار وجرت السنتهم على هذا يقولون والله ما نقصد اننا نعظم فلان ولا علان لكن تعودنا هذا نقول ما يكفي فهذا كان قبل النهي

79
00:27:28.100 --> 00:27:55.750
ابن حجر نقل عن السهيلي ان قوله افلح وابيه مصحفة واصلها والله يعني هل هناك تقارب بين الصورتين ابيه ولفظ الجلالة يعني قصرت اللامان وصارت ابي وليس هناك نقد ما في نقد قبل ما في نقد

80
00:27:56.000 --> 00:28:18.700
ما في اعجام فقصرت اللامان من لفظ الجلالة فصارت ابيه وهذا لو وجد في نسخ مصححة مقابلة موثوقة اصلية يمكن الاعتماد عليه والا توهيم الرواة بمجرد الاحتمال لا يكون ابدا

81
00:28:20.650 --> 00:28:43.950
طيب ماذا عن الحلف بالطلاق شرك ولا ما هو شرك الحلف بالطلاق. بعض الناس مما يرى من كثرة تساهل الناس باليمين اذا اراد ان يحلف شخص يطلب منه امر يرى انه يحتاط لهذا الامر اكثر من اليمين يقول له طلق

82
00:28:44.600 --> 00:29:02.900
يعني ما يرضى باليمين وهذا لا يجوز الذي لا يرظى بالله ما الذي يرظيه حتى نص اهل العلم على انه لو ان لو ان لو ان قاضيا حلف الخصم بغير الله

83
00:29:03.900 --> 00:29:36.500
وجب عزله وجب عزله لانه يضطر الناس الى الشرك لكن مسألة الحلف بالطلاق هل هي حكمها حكم القسم او ان المراد منها ما يراد من القسم نعم لا لا مسألة الحلف بالطلاق والتي تحللها كفارة اليمين على رأي شيخ الاسلام ما فيها شيء من حروف القسم الثلاثة

84
00:29:36.550 --> 00:29:53.700
ما فيها والطلاق ولا بالطلاق ولا بالتاء ولا شيء نعم يعني يراد من الطلاق ما يراد باليمين يعني يراد منه الحث او المنع يعني بدل من من ان يقول لزوجته والله ما تخرجين

85
00:29:54.650 --> 00:30:09.950
نعم يريد ان يمنعها والله لتخرجن يريد ان يحثها على الخروج او يريد ان يمنعها بدلا من ان يكون باليمين يقول ان خرجت فانت طالق او ان لم تخرجي فانت طالق

86
00:30:10.300 --> 00:30:30.750
هذا الحلف بالطلاق عندهم فيراد من الطلاق وهي تعليقه بالخروج او عدم الخروج الحث او المنع كما يراد من اليمين لان الذي يسمع كلام اهل العلم في الحلف بالطلاق كيف هذا شرك؟ مسألة كفارة يمين او غيره هذا شرك

87
00:30:31.350 --> 00:30:52.750
والذي يحلف بغير الله يلزمه كفارة اعظم من ان يكفر كيف يقول شيخ الاسلام كفارة كفارة يمين نقول ما في حلف بمعنى الشرك هو ما يعظم الطلاق انما يريد من تعليق الطلاق ما يراد من اليمين من الحث او المنع

88
00:30:52.800 --> 00:31:11.450
ولذا اوجب شيخ الاسلام لتحليل هذا التعليق ما يحلل اليمين ظاهر ولا مو بظاهر ظاهر يا اخوان يعني حينما يقول ان الحلف بالطلاق حلف بالطلاق هل معناه انه يقسم بالطلاق

89
00:31:11.750 --> 00:31:30.550
لا لا يقسم بالطلاق لو اقسم بالطلاق قلنا اشرك ولا تحله كفارة ولا غيره انما عليه التوبة والاستغفار لكن يعلق الطلاق على امر يريد الامتناع منه او على امر يريد فعله كما يفعل ذلك بالقسم

90
00:31:31.000 --> 00:31:48.250
ولذا شيخ الاسلام يرى ان الكفارة تحله مثل ما تحل اليمين نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام

91
00:31:48.550 --> 00:32:06.600
لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان

92
00:32:06.800 --> 00:32:22.700
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته قوله قيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك

93
00:32:22.850 --> 00:32:38.600
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود عليهما السلام النبي ابن النبي لاطوفن الليلة اللام

94
00:32:39.200 --> 00:33:03.800
موطية لقسم محذوف وجاء بيانه في بعض الروايات والله لاطوفن لا اللام هذه موطئة لقسم محذوف وترتب عليها حكمها بدليل قوله لم يحنث حنف يعني قوله لو قال ان شاء الله لم يحنث لم يقل ان شاء الله اذا

95
00:33:03.850 --> 00:33:22.250
حنث ولا ما حنث حنس لانه لو قال ان شاء الله ما حدث فدل انه دل ذلك على انه حنث اليمين ليست مذكورة هنا واللام موطئة للقسم اذا قول الانسان

96
00:33:22.650 --> 00:33:50.400
العمري او لعمرو فلان او لعمرو فلان يجيزها اهل العلم نعم لانها لا يؤخذ منها التعظيم لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم لا تدل على التعظيم الذي يدل عليه القسم. ومنهم من يقول انها واقعة في قسم محذوف والمقسم به محذوف

97
00:33:50.400 --> 00:34:12.100
ما يدرى من هو كانه يقول والله لعمري وكونها لا تدل على التعظيم يستدلون عليه بقول الشاعر لعمرو ابي الواشين اني احبها لعمرو ابي الواشين اني احبها. ابو الواشين هذا محبوب ولا مكروه

98
00:34:12.800 --> 00:34:34.150
مكروه مكروه يستحق تعظيم ولا تحقير يستحق التحقير. فقالوا مثل هذا لا يدل على تعظيمه. انما اسلوب يجري على اللسان لا يراد منه ما يراد من القسم فاجهزوا ومنهم من يقول ان اللام هذه واقعة في قسم محذوف والمقسم به محذوف

99
00:34:34.450 --> 00:34:56.600
فلعله يريد والله لعمري على كل حال يقول سليمان عليه السلام او قال سليمان عليه السلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة اقسم ان يجامع تسعين امرأة في رواية سبعين وفي رواية مئة وفي رواية تسعة وتسعين

100
00:34:56.950 --> 00:35:16.700
المقصود ان الانبياء اعطوا من القوة ما لم يعطوا غيرهم ولنبينا عليه الصلاة والسلام من القوة بحيث يدور على نسائه بساعة التسع كلها بغسل واحد المقصود ان الانبياء اعطوا من القوة ما لم يعطه غيره

101
00:35:17.700 --> 00:35:42.000
وكذلك اتباعهم عن الفضل والاستقامة عندهم شيء من هذا والعلما يعللون ذلك بان غير اهل الاستقامة نعم آآ قد يفرطون في هذا الامر او في شيء من وسائله فيعاقبون نعم فيعاقبون بالضعف

102
00:35:42.750 --> 00:36:03.850
يفرطون بهذا الامر فيصرفونه في المحرم او يصرفون بعض وسائله فيما حرم الله عليهم فيعاقبون اما من حفظ نفسه وحفظ جوارحه حفظها الله جل وعلا ومن هذا الباب لاطوفن الليلة على تسعين امرأة

103
00:36:03.950 --> 00:36:23.300
تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله قصده الخير قصده عليه السلام الخير فقيل له قل ان شاء الله. قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل

104
00:36:24.100 --> 00:36:44.550
نسي او رأن هذا من عمل البر الذي لا يحتاج الى استثناء كما ان العمل عمل الخير عمل الخير الذي هو خير محض يستخير فيه الانسان ولا ما يستخير ما يستحق الاستخارة

105
00:36:44.650 --> 00:37:03.550
لانه عمل خير فكأنه عليه السلام رأى ان هذا عمل خير لا يحتاج الى استثناء اذا هممت بامر سوء فالتئد واذا هممت بامر خير فاعجل يحتاج الى انك تشاور ولا تستخير هذا عمل خير

106
00:37:03.750 --> 00:37:20.750
فرأى النوم من هذا انا ما احتاج الى ان يستثني لان الاستثناء قد يعوقه عن ما صمم عليه وبعض العلماء يقول انه نسي نسي الاستناء على كل حال وقع قيل له قل ان شاء الله ما قال

107
00:37:21.500 --> 00:37:39.700
فما الذي حصل فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث

108
00:37:40.800 --> 00:38:11.550
وكان ذلك دركا لحاجته لم يحنث لان الاستثناء يرفع حكم اليمين يرفع حكم اليمين وكان ذلك دركا لحاجته تلاحظون انتم اقتران الكلام بالمشيئة نافع وفي الغالب يدرك صاحبه يعني في الكتب يمر عليكم

109
00:38:12.600 --> 00:38:33.800
سيأتي في باب كذا نبحث كذا ما جاء لماذا ما قال ان شاء الله سيأتي ان شاء الله يأتي وقد يقول سيأتي ولا يقول ان شاء الله ويأتي نعم هذا سنذكره في باب كذا ويذكره

110
00:38:33.850 --> 00:38:47.850
يعني مو مسألة مسألة حاتم لان مسألة مشيئة الله جل وعلا نعم حتى لو وجدت سيأتي في باب كذا ان شاء الله قد يقول ان شاء الله ولا يأتي لماذا

111
00:38:48.250 --> 00:39:06.300
نعم لان الله لم يشأ ولا لو كان محقق ها كان كل ان شاء الله كل شخص يقول ان شاء الله اذا بلغت المئة فانصرف للعبادة بلغت المئة طيب انا استثنيت يا اخي لازم يجي

112
00:39:07.000 --> 00:39:21.600
لا بد تبلغ المئة لا لا يا اخي. الله جل وعلا ما شاء. تعلقت وهذا الذي يعنيك لكن ليست لك النتائج. ولكن انساني وان شاء الله ان شاء الله اذا بلغت المئة فانصرف للعبادة

113
00:39:22.600 --> 00:39:41.800
طيب علق بالمشيئة وما جاء نقول نعم الله جل وعلا ما شاء لك انك تعيش الى منى فليست بحتم نعم حكم اليمين يرتفع يرتفع لماذا؟ لانك اقسمت على شيء والله جل وعلا ما شاءه. وانت علقت على مشيئته اذا ما صار

114
00:39:42.550 --> 00:40:09.000
فلا تحنث لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان ذلك دركا لحاجته في الروظ المربع من بكم وما ابين من حي فهو كميتته قال الشارح الا مسك في فأرته والطريدة وستأتي في الصيد

115
00:40:09.150 --> 00:40:28.950
جت ولا ما جت ما جاءت عاد انه الى المحشين يقول لو قال ان شاء الله ذكره تعليق الامور على المشيئة منها ما هو مطلوب كما هنا ومنها ما هو مباح

116
00:40:29.550 --> 00:40:50.400
ومنها ما هو ممنوع اللهم اغفر لي يجوز ان يقول ان شئت لا يجوز اللهم اغفر لي ان شئت لا يجوز بل يعزم المسألة يعزم المسألة الله يغفر لك ان شاء الله

117
00:40:50.500 --> 00:41:09.600
او غفر الله لك ان شاء الله يجوز ولا ما يجوز نعم هو دعاء معروف انه دعاء غفر الله لك ان شاء الله يجوز ولا ما يجوز يجوز ولا ما يجوز

118
00:41:09.800 --> 00:41:29.900
لماذا نعم لماذا هو دعاء على كل حال لكن الدعاء لا يخلو اما ان يكون بلفظ الامر اللهم اغفر لي مثل هذا لا يجوز ان اقترن بالمشيئة اما اذا كان الدعاء بلفظ الخبر فيجوز

119
00:41:29.950 --> 00:41:49.800
نعم طهور ان شاء الله ثبت الاجر ان شاء الله كلها موجودة في النصوص بلفظ الخبر يجوز وبلفظ الامر لا يجوز نعم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

120
00:41:50.150 --> 00:42:07.200
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية

121
00:42:07.650 --> 00:42:18.650
يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يمين الصبر هي التي تسمونها يمين

122
00:42:19.500 --> 00:42:42.850
الغموس وهو كاذب يحلف وهو كاذب فاجر يقتطع بها مالا من مسلم متعمد يعرف انه كاذب يقتطع بها مال اخيه او يثبت على اخيه ما يعلم انه بريء منه لو اقسم ان فلانا سرق وهو يعرف انه بريء

123
00:42:43.000 --> 00:42:59.150
او اقسم ان فلان مدين لفلان او اقسم يعلم فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم ومن واعظم من هذا ان يصل اليه شيء في بدنه بدن ما لا بدن اخيه المسلم اعظم من ماله

124
00:42:59.700 --> 00:43:17.950
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العافية وهذه هي اليمين الغموس التي هي اعظم من من ان تكفر عند اهل العلم

125
00:43:18.750 --> 00:43:37.500
اعظم من ان تكفر لان فيها حق للمخلوق يعني اذا كفر الانسان حق الخالق فماذا عن حق المخلوق ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم

126
00:43:38.050 --> 00:44:06.350
نعم في الاخرة ولا يكلمهم الله وعيد شديد على من يتعمد اقتطاع حق المسلم باليمين الكاذبة وبعض الناس تأخذه العزة بالاثم باول الامر يحلف خطأ يحلف خطأ والله ان فلان

127
00:44:07.050 --> 00:44:25.050
يطلب فلان ثم بعد ذلك يذكر انه ما حصلت البيعة فلان يبي يطلب فلان مبلغ كذا قيمة كذا ثم يتذكر تذكر يا فلان انه اعاد السلعة في المجلس ولا حصل شيء

128
00:44:25.300 --> 00:44:44.200
يتذكر ثم يوصل يعني تأخذه العزة بالاثم لا يريد ان يتراجع بعض الناس عنده صلابة بحيث لا يتراجع ولو عرف الحق يدخل في هذا الوعيد لكن اذا حلف على غلبة ظنه

129
00:44:44.550 --> 00:45:00.700
يغلب على ظنه ان هذا حاصل في حقوق المخلوق لا يجوز له ان يحلف لكن ما لا يتعلق به حق مخلوق وحلف على غلبة ظن يجيزه اهل العلم يجيز اهل العلم الحلف على غلبة الظن

130
00:45:01.150 --> 00:45:21.050
ولذا لما جاء المجامع في نهار رمضان وامر بالعتق وامر بالصيام وامر بالاطعام وقال انه لا يجد وجيء الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام ودفعه اليه يتصدق به اقسم. والله ما ما بين لابتيها

131
00:45:21.200 --> 00:45:40.050
اهل بيت افقر منا طيب هل عنده يقين يقين انه ما يوجد بالمدينة افقر منه يعني هل عندهم مسح لجميع بيوت المدينة انه ما في افقر منه ولذا اذا غلب على ظنك ان هذا لا يوجد افقر منه

132
00:45:40.350 --> 00:45:58.400
ووجدت فرصة لانه يتصدق عليه لو حلفت لا بأس عند اهل العلم بناء على غلبة الظن اما اذا كان فيها اقتطاع حق مسلم فهذه لا يجوز الا مع اليقين الا مع اليقين

133
00:45:58.800 --> 00:46:21.800
نعم عن الاشعث عن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه

134
00:46:21.800 --> 00:46:43.150
وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن الاشعث ابن قيس رضي الله عنه قال كان بيني وبين رجل من خصومة في بئر كان بيني وبين رجل

135
00:46:43.800 --> 00:47:04.250
خصومة في بئر فاقتسمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام شاهداك او يمينك الوسيلة الشرعية لاستيفاء الحقوق شاهداك او يمين. البينة على المدعي واليمين على من انكر

136
00:47:04.600 --> 00:47:22.850
انتم مدعي هاتوا شهودك هات البينة هو مدعى عليه منكر ما جئت بالبينة يمينه شاهداك او يمينك قلت اذا يحلف تبين الان انه ما عنده شهود ما عنده بينة فاتجهت

137
00:47:23.050 --> 00:47:41.600
اتجهت اليمين على الخصم قلت اذا يحلف ولا يبالي لانه عرف من حاله انه لا يتورع عن الحلف فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يحذر المدعى عليه المنكر اذا كانت الدعوة صحيحة

138
00:47:41.900 --> 00:47:57.350
من ان يحلف بالله جل وعلا يمين صبر يقتطع بها مال اخيه فقال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان البينة على المدعي

139
00:47:58.200 --> 00:48:26.150
باع زيد على عمر سيارة بحضور اثنين او رجل وامرأتين يأتي بالبينة يستحق طيب هات البينة والله ما عندي بينة المدعى عليه الذي في ذمته الدين تتجه عليه اليمين قد يكون المدعى عليه

140
00:48:26.300 --> 00:48:47.600
من الورع  بحيث لا ينكل عن اليمين مسألة يعني كل الدنيا كلها ما تقوم مقام اليمين انا والله ماني بحالف يحالفهم ما عنده بينة خله يكفيني انا ويمينه ترد اليمين على المدعي ولا ترد؟ نعم

141
00:48:48.900 --> 00:49:14.100
الان النص ما فيه الا شاهداك او يمينه اليمين في الغالب هي في جانب الاقوى من الاقوى؟ المدعي ولا المدعى عليه الاقوى المدعى عليه لانه ما هو الاصل اما حظر زيد وعمر زيد يقول بذمة عمر لي الف ريال. عمرو يقول ما عندي شي. الاصل عنده ولا ما عنده

142
00:49:14.350 --> 00:49:32.550
الاصل ما عنده الاصل براءة الذمة فالاقوى المدعى عليه. والغالب ان اليمين تكون في جانب الاقوى ولذا يقول بعضهم من اليمين ما ترد ما اثبت بينة ما يستحق شيء ومن اهل العلم من يرى ان اليمين ترد على

143
00:49:32.950 --> 00:49:54.950
المدعي لانه صار في مثل هذه الصورة اقوى. يعني نكول المدعى عليه واقف جانبه يضعف جانبه فصار المدعي اقوى منه الدعوة ما زالت قائمة واتجهت اليك اليمين رفظت تحلف اذا في ذمتك شيء

144
00:49:55.550 --> 00:50:19.200
نعم لو كان لو كنت بريئا حلفت برئت ولا اثم عليك ولو كان الثمن المقدار المدعى به شيء زهيد لا اثم عليك فقوي جانب المدعي فترد اليمين عليه عند بعض اهل العلم. ويقول الامام مالك رحمه الله في الموطأ لا اعلم قائلا برد اليمين

145
00:50:19.200 --> 00:50:37.850
المدعي لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي مع ان قضاة عصره رحمه الله يقولون بها ابن ابي ليلى وابن شبرمة كلهم يردون اليمين وهم قضاة حاصرهم هذا يدل على ان العالم مهما بلغ من العلم والاحاطة لا يمكن ان يحيط بكل شيء

146
00:50:38.150 --> 00:50:58.650
المقصود انها ترد اليمين على المدعي اذا نكل المدعى عليه شاهداك او يمينه. حصر طيب ماذا عن الشاهد واليمين شاهد ويمين المدعي قالوا والله ما عندي الا واحد طيب هاتها الواحد وكمل بيمين

147
00:50:59.900 --> 00:51:24.250
يصلح ولا ما يصلح نصح قظى بالشاهد واليمين. وعلى كل حال ابن القيم يقرر ان البينة كل ما يبين الحق كل ما يتوصل به الى بيان الحق فهو بينة من حلف على يمين صبر معناه فيما تقدم يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان

148
00:51:24.650 --> 00:51:43.050
قد يقول المال يسير ما يسوى الوعيد لكن الذي يحلف على القليل يحلف على الكثير الذي يحلف على القليل من باب اولى ان يحلف على الكثير نعم عن ثابت بن الضحاك الانصاري رضي الله عنه

149
00:51:43.300 --> 00:52:04.250
انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة

150
00:52:04.300 --> 00:52:26.400
وليس على رجل نذر فيما لا يملك وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية ومن ادعى دعوة اكاذبة ليتكثر بها لم يزده الله الا قلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله تعالى عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
00:52:26.800 --> 00:52:43.000
تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال الحلف هنا من حلف على يمين بملة غير الاسلام

152
00:52:43.150 --> 00:53:02.450
كاذبا متعمدا فهو كما قال المقتضى هذا ان يقول واليهودية والنصرانية نعم او مثل ما قلنا بالطلاق ان كان فعل كذا فهو يهودي ان لم يفعل كذا فهو نصراني نعم

153
00:53:03.000 --> 00:53:17.750
هل نقول ان هذا حلف على يمين من ملة واليهودي؟ انا قلنا في احد يقول والطلاق ما فيه احد اذا يراد بهذا ما يراد باليمين من معناه مثل ما قلنا في الطلاق

154
00:53:18.000 --> 00:53:43.500
بعض الصراح قال ان بعضهم قد يحلف باليهودية قد يحلف بالنصرانية قد يحلف  لو قلنا بهذا انه ان المعنى يكون ان يحلف بما يحلف به اهل تلك الملة يعني اليهودية قد يحلفون بموسى ويحلفون بعزير النصرانية يحلفون بعيسى الى اخره

155
00:53:43.650 --> 00:54:00.300
اذا قلنا ان المراد حقيقة الحلف واليمين قلنا ان المراد الحلف بما يحلف به اهل تلك الديانات نعم واذا قلنا ان المراد ليس المراد به القسم وانما ما يراد له القسم

156
00:54:00.850 --> 00:54:17.450
وهو تأكيد الامر نفيا واثباتا فيكون مثل ما قررناه في الطلاق نعم كانه يقول ان فعلت كذا فهو يهودي. ان لم يفعل كذا فهو نصراني. يريد بذلك الحث والمنع كما يريد

157
00:54:17.800 --> 00:54:34.550
باليمين. ولذا قال فهو كما قال ايش كما قال؟ يعني الذي قال واليهودية يعني كما قال ان اليهودية تستحق التعظيم او انه ان لم يفعل كذا فهو يهودي كما قال يهودي

158
00:54:34.650 --> 00:54:51.400
فهو نصراني كما قال وهذا يرجح المعنى الثاني وهو ان الحلب اليهودية والنصرانية لا يراد منه القسم بهما وانما يراد به ما يراد بالقسم من الحث او المنع فهو كما قال

159
00:54:52.100 --> 00:55:08.550
من حلف على يمينه بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال كاذب ومتعمد من الذي الجأه ان يحلف هو يخبر عن نفسه فهو كما قال كاذبا متعمدا احيانا يلجأ الى مثل هذا

160
00:55:08.800 --> 00:55:30.250
يكره على على مثل هذا يدخل في عموم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن لا مكره له وكاذب وعالم متعمد غير ناسي مثل هذا يقول فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة

161
00:55:30.650 --> 00:55:54.600
والنفس ليست ملكا للانسان كما انه لا يجوز له ان يقتل غيره لا يجوز له ان يقتل نفسه والظرر الحاصل بقتل الغير نفس الظرر الحاصل بقتل النفس نعم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة هو ليس على رجل نذر فيما لا يملك

162
00:55:55.300 --> 00:56:19.800
امرأة اسرت فانفلتت ركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ونذرت ان تنحرها علاقته بالنقد وليس على رجل نذر فيما لا يملك تستطيع ان تنذر ان تعتق عبد فلان او تنذر ان تطلق زوجة فلان هذا لا تملكه

163
00:56:20.300 --> 00:56:44.300
وليس على رجل نذر فيما لا يملك فاذا نذر نذرا لا يملكه يكفر كفارة يمين. وفي رواية لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله لعن المؤمن كقتله يعني تقول يقول زيد لعمرو لعنك الله يكون كأنه جاء بالسكين وابان رأسه عن جسده

164
00:56:44.350 --> 00:56:58.100
هذا كلام من لا ينطق عن الهوى وفي الصحيحين ما لا احد كلام فاما ان نقول ان وجه الشبه عندنا مشبه وهو اللعن ومشبه به وهو القتل ووجه الشبه التحريم

165
00:56:58.200 --> 00:57:19.700
كل منهما محرم ولا يلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل وجه ولا شك ان اللعن شأنه عظيم شأنه عظيم من اهل العلم من يقول لا السبب في كونه كقتله

166
00:57:20.150 --> 00:57:39.450
انه اذا قال لعنك الله يدعو عليه بالطرد والابعاد عن رحمة الله قد توافق ساعة استجابة واجاب دعاء لكن هل هذا بحق او اعتداء اذا كان اعتذار لن يستجاب واذا كان بحق مستحق للعن لان بان جاء لعنه في النصوص

167
00:57:39.700 --> 00:57:55.500
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالعنوهن وجاء لعن الله السارق ولعن كذا ولعن كذا. جاءت النصوص بلعن بعض اجناس ما هو باعيان اجناس اما لعن المعين فهو معروف حكمه عند اهل العلم

168
00:57:55.750 --> 00:58:10.550
لا يجوز  اذا كان بغير حق فهو اعتداء في الدعاء فلا يستجاب ولذا قول بعضهم انه قد يستجاب فيطرد من رحمة الله يوافق ساعة استجابة هذا اذا استجيب فهو بحق

169
00:58:10.650 --> 00:58:28.000
واذا كان بحق لا يستحق مثل هذا الوعيد. واذا كان بغير حق فلن يستجاب لانه اعتداء وعلى كل حال لعن المؤمن حرام وجاءت النصوص التي تشدد في هذا. والنساء اكثر اهل النار ويكثرن اللعن

170
00:58:28.250 --> 00:58:51.150
هذا السبب هذا من اسباب كثرة دخولهن النار وفي رواية من الدعوى من ادعى دعوة كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله الا قلة استكثر بها يعني شخص يقول انا عندي وانا عندي وانا عندي انا عندي استراحة وعندي مزرعة وعندي الات وعندي محلات وعندي

171
00:58:51.200 --> 00:59:06.250
وهو يريد ان يتكفر بها امام الناس هذا لا يزال فيه قلة لم لم يزده الله الا قلة عقوبة له الجزاء من جنس العمل وقل مثل هذا في من يدعي

172
00:59:06.700 --> 00:59:23.150
انه يعمل اعمال صالحة بل من باب اولى او قل من في مثل هذا من يدعي انه يحفظ او يفهم او قرأ كذا قرأ الف مجلد قرأ الفين مجلد وهو ما قرأ لا الف ولا نصف الالف ولا ربع الالف

173
00:59:23.600 --> 00:59:42.600
يريد ان يتكثر بين الناس لم يزله الله بذلك الا قلة يحفظ عشرة الاف حديث عشرين مهوب صحيح وهو كاذب في هذا لم ينزل الله الا قلة بل يضعه من اعين الناس بدلا ان يحاول

174
00:59:42.750 --> 01:00:03.500
رفع نفسه بينهم المتلبس بما لم يعطى  كلابس ثوبي زور نعم المتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

175
01:00:03.600 --> 01:00:23.200
قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك النذر الزام المكلف نفسه شيئا لم يكن ملزما به في الشرع

176
01:00:23.650 --> 01:00:46.200
سواء كان هذا الملتزم به منجز او معلق منجزا كان او معلقا النذر وهو الالتزام جاء النهي عنه كما سيأتي في الحديث اللاحق نهى عن نذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

177
01:00:46.750 --> 01:01:08.300
جاء النهي عنه وجاء مدح الوفاء بالنذر جاء النهي عنه وجاء مدح من يفي به وايجاب الوفاء به. يجب الوفاء بالنذر من نذر ان يطيع الله فليطعه وجاء ذمه وانه لا يستخرج انما يستخرج به من البخيل

178
01:01:08.900 --> 01:01:33.050
ولذا قال الخطابي ان هذا باب من العلم غريب لماذا لان الوسائل لها احكام المقاصد وهذا الوسيلة مذمومة والمقصد محمود نعم فهذا باب من العلم غريب وبعضهم يقول لا غريب ولا شيء. الباب ليس بغريب

179
01:01:33.500 --> 01:01:55.100
المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور. فهذا غير هذا المنهي عنه النذر والمأمور به الوفاء بالمنذور وهذا غير هذا قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة

180
01:01:55.700 --> 01:02:16.300
وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك فاوفي بنذرك الجاهلية ما كان قبل الاسلام على المستوى العام او ما كان قبل اسلام الرجل بعينه على المستوى الخاص اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة

181
01:02:16.500 --> 01:02:36.250
يستدل بهذا من يرى عدم لزوم الصيام لصحة الاعتكاف لان الليل ليس محلا للصيام ومنهم من لمن يشترط الصيام لصحة الاعتكاف وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف الا صائما

182
01:02:36.500 --> 01:03:00.850
والليلة تطلق على اليوم بليلته كاملا فاذا قلت الشهر ثلاثين ليلة معناه بايامها ولذا جاء في رواية يوما فمن يقول ان الاعتكاف لا يلزم معه الصيام يقول انه اعتكف ليلة نظرا يعتكف ليلة الليل ليس محلا للصيام ومن يوجب الصيام

183
01:03:00.850 --> 01:03:18.800
بل يشترطوا لصحة الاعتكاف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتكف الا صائما والمراد بالليلة يجيب عن هذا الحديث بان المراد بيومها الذي هو محل الصيام بدليل الرواية الاخرى وعلى كل حال آآ لو

184
01:03:18.800 --> 01:03:43.400
الاعتكاف ليلة من غروب الشمس الى طلوع الفجر من غير الصيام كما هو الاصل فصح الاعتكاف لان المراد بالاعتكاف في اللغة اللزوم اللزوم والمكث طول المكث. وهذا حصل منه طول المكث فهو اعتكاف. لكن هل هو اعتكاف لغوي او شرعي؟ لغوي بلا اشكال لكن

185
01:03:43.550 --> 01:04:07.000
جاء الحث على الاعتكاف والترغيب فيه ولم يقرن بصيام الا من فعله عليه الصلاة والسلام ومجرد الفعل لا يدل على الاشتراط ولذا يصحح جمع من اهل العلم  الاعتكاف من غير صيام

186
01:04:07.600 --> 01:04:31.750
فالنذر مثل ما ذكرنا جاء انهي عنه وجاء الامر بالوفاء به يوفون بالنذر يوفون بالنذر وجاء ايضا اوف بنذرك من نذر ان يطيع الله فليطعه كل هذا يدل على ان الوفاء بالنذر

187
01:04:32.350 --> 01:04:55.900
يعني بعد انعقاده من الامور المطلوبة المرغوب فيها وان كان عقده آآ من من الامور المرغوب عنها نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر. وقال انه لا يأتي بخير

188
01:04:56.000 --> 01:05:23.350
وانما يستخرج به من البخيل من العلماء من يفرق بين النذر الذي يعلق على امر مطلوب للانسان. يعني ان نجحت صمت ان شفى الله مريظي صليت ان قدم غائبي تصدقت يقول هذا هو الذي جاء النهي عنه

189
01:05:23.550 --> 01:05:42.350
وهو الذي انما يستخرج به من البخيل هذا الشخص الذي لا يصلي الا اذا حصل له مطلوبه هذه المعاوضة هذا بخيل ذا نعم لكن شخص ابتداء ومن باب ان يلزم نفسه

190
01:05:42.600 --> 01:06:01.100
بشيء بشيء من العبادات نفسه بغير هذا الالزام قد لا تطاوعه نذر ان يطيع الله نظر ان يصوم شهر من غير معاوضة من غير معاوظة لان المعاوظة قد يكون في

191
01:06:01.850 --> 01:06:26.750
ذهن الانسان ان فيها مراد للقدر وانها اثرت في القدر ان شفى الله مريظي صمت فكأنه يرى ان الله انما شفاه من اجل ان يصوم. لهذه المعاوظة فهذا هو الذي جاء النهي عنه وهو الذي استخرج به من البخيل. لكن شخص ما هو بخيل يتصدق

192
01:06:27.200 --> 01:06:51.200
يتصدق وخشي على نفسه من الفتور يعني نفترض موظف راتبه خمسة الاف يتصدق من كل شهر بالف وهذا ديدنه عادته هذا بخيل ولا غير بخيل هذا ليس ببخيل ثم اراد ان يلتزم بهذا ويلزم لله عليه ان يتصدق من كل شهر بالف

193
01:06:51.950 --> 01:07:12.200
هذا الاصل ليس ببخيل وهذا ليست فيه معاوضة ايضا نعم فلا يتجه اليه النذر وهو المحمود وهو المأمور بوفائه الذي جاء مدح الذين يوفون به ولا يدخل في الحديث الذي فيه حديث عبد الله بن عمر انه نهى عن النذر

194
01:07:12.300 --> 01:07:37.900
واما ما فيه معاوضة فهو المنهي عنهم بعضهم يريد ان يلزم نفسه بما الزم به ينذر مثلا انه ان اغتاب شهرا آآ شخصا ان اغتاب شخصا صام شهرا من اغتاب شخصا صام شهرا

195
01:07:38.550 --> 01:08:02.250
هذا النذر يعينه على ترك المحرم ولا ما يعينه يعينه نعم ان فعل كذا من المحرمات او ان هو آآ تايب مثلا من معصية ان عاد اليك ان يشرب الدخان من الله عليه بتوبة النصوح وتركه فقال لله عليه ان عاد الى الدخان ان

196
01:08:02.700 --> 01:08:30.450
آآ يصوم مثل هذا يعينه على ترك المحظور وقد يفعله للاستعانة به على فعل المأمور واثر عن بعض السلف انه نذر انه ان اغتاب شخصا تصدق بدرهم تصدق بدرهم يقول سهلت علي الغيبة

197
01:08:30.600 --> 01:08:56.400
الدرهم حاضر فنذر نذر اخر انه ان اغتاب شخصا صام يوما والصيام شاق لا سيما من من هذه حاله من يغتاب الناس ترى تشق عليه العبادات الذي يرسل لسانه في الاخرين تكون العبادات من اشق الامور عليه

198
01:08:56.800 --> 01:09:20.650
وهذا مجرب فيقول لما نذر انه كلما اغتاب شخصا يصوم يوما استعان بالصيام على ترك الغيبة والصيام عبادة تدعو الى التقوى ومن التقوى ترك الغيبة يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ايش

199
01:09:21.000 --> 01:09:40.950
لعلكم تتقون فهو من خير ما يعين على التقوى  لكنه الصيام المحفوظ عن المحرمات من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه انه انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

200
01:09:41.350 --> 01:09:57.200
يعني هذا بخيل لن يتصدق الا عن نجاح ولن يتصدق الا ان شفى الله مريضه ولا يتصدق الا اذا قدم غائبه وهذا لا شك انه بخيل ومثل هذا يذم فعله

201
01:09:57.500 --> 01:10:14.350
نعم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان نستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب

202
01:10:14.500 --> 01:10:28.200
وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب

203
01:10:28.400 --> 01:10:48.900
اولا ايهما افضل الحج راكب ولا ماشي نعم. انت انت مثلا في اقصى الشمال تقول انا والله ودي امشي لمكة ولا اركب ايهم افضل نعم المشي الركوب لان النبي عليه الصلاة والسلام انما حج

204
01:10:49.100 --> 01:11:12.350
راكبا وفي الاية واذن في الناس بالحج نعم رجالا يأتوك ايش؟ رجالا او او ركبانا فقدم الرجال على الركبان فمن نظر الى فعله عليه الصلاة والسلام وما كان الله ليختار له الا الافضل قال الحج راكبا افضل

205
01:11:12.650 --> 01:11:34.750
ومن نظر الى تقديم الرجال على الركبان في الاية قال يمشي افضل نعود الى مسألتنا. نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية تمشي وحافية طيف تعبت فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

206
01:11:35.050 --> 01:11:49.450
يعني بعض الناس ما يحس بالعواقب فيلزم نفسه بغير لازم ثم في النهاية يترك ما يستطيع فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب

207
01:11:49.550 --> 01:12:13.100
يعني توفي بنذرها بالمشي ولو لم يكن جميع الطريق ثم لتركب يعني اذا تعبت المسألة وهي ان المشقة المشقة جاء فيها اجرك على قدر نصبك اجرك على قدر نصبك يعني على قدر التعب وعلى قدر المشقة

208
01:12:13.400 --> 01:12:35.450
فهل المشقة مقصودة قصدا شرعيا لذاتها او انها مقصودة تبعا لعبادة. فاذا اقتضتها العبادة اجر عليها الانسان. اذا لم تقتضيها العبادة ما يؤجر عليه الانسان نعم الثاني هو الذي تدل عليه الادلة

209
01:12:35.950 --> 01:12:50.100
بدليل ان لو ان شخصا اراد ان يحج من الرياض فقال انا اريد ان احج وبدلا من ان يكون بين الرياظ ومكة ثمان مئة كيلو لماذا؟ لا يصير الفين كيلو

210
01:12:50.300 --> 01:13:07.850
اروح عن طريق تبوك على الساحل على مكة مشقة وان بعد قصد سيارة غير مريحة او على جمل او في حر شديد من غير تكييف او في برد شديد من غير تدفئة وفتح النوافذ

211
01:13:08.200 --> 01:13:27.600
هذه مشقات لكن هل الشرع يأمر الانسان ان يعذب نفسه بهذه الطريقة نعم ان الله جل وعلا عن تعذيب عن تعذيبه نفسه لغني الله جل وعلا شرع العبادات رحمة بالعباد لا لتعذيبهم

212
01:13:27.850 --> 01:13:51.800
هذا اذا لم تكن العبادة تتطلب هذه المشقة فلا تكون المشقة مطلوبة ولا يؤجر عليها الانسان ولا يؤجر عليها لكن اذا كانت العبادة تتطلب ان تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. نعم يؤجر عليها. وقال اذا جاء اجرك على قدر نصبك لان الحج يتطلب هذه المشقة

213
01:13:51.900 --> 01:14:22.350
الجهاد يتطلب مشقة فيؤجر على قدر المشقة لان هذه المشقة تتبع عبادة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه. توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله

214
01:14:22.350 --> 01:14:38.400
صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها يقول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة سيد الخزرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه

215
01:14:38.550 --> 01:14:56.900
يعني بقي في ذمتها دين لان الحقوق المالية تبقى ديون في الذمة سواء كانت من حقوق الله جل وعلا كالكفارات والنذور او كانت من حقوق العباد فاذا مات الميت وفي ذمته حق

216
01:14:57.150 --> 01:15:27.000
مالي لله جل وعلا او لاحد من خلقه فانه من الحقوق المتعلقة بالتركة. يعني اذا ترك تركة فالحقوق المتعلقة بها خمسة اول هذه الحقوق مأونة التجهيز يوجد حانوت وكفن وهو مطلوب نقول بع الحنوط والكفن وسدد الدين لا الحق الاول مونة التجهيز والثاني الحقوق

217
01:15:27.000 --> 01:15:46.300
متعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن. الحق الثالث الحقوق المتعلقة بعين التركة اه الحقوق المتعلقة بذمة الميت الحقوق المتعلقة بذمة الميت كحقوق الله من كفارات ونذور وحقوق العباد لابد

218
01:15:46.300 --> 01:16:12.450
بد ان تسدد هذه الحقوق قبل الوصية وقبل قسمة التركة ثم بعد ذلك الوصية ثم يقسم البقية. الذي هو التركة. هذه توفيت وعليها نذر نذرة تتصدق نذرت ان تصوم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها

219
01:16:12.550 --> 01:16:29.150
اقضيه عنه ان فريضة الله ادركت ابي قال حج عن ابيك من مات وعليه صوم صام عنه وليه واهل العلم يختلفون في هذا الصيام هل ما وجب باصل الشرع يقبل النيابة

220
01:16:29.650 --> 01:16:50.100
فيصام عنه او ان هذا نقول مثل الصلاة لا يصلي احد عن احد وانما الذي يقضى ما اوجبه الانسان على نفسه بالنذر كما هو معروف عند الحنابلة ويرجح شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه لا يقضى ما وجب باصل الشرع من العبادات البدنية

221
01:16:50.700 --> 01:17:10.550
انما يقضى ما اوجبه الانسان على نفسه هذي اقظه عنها سواء كان نذرت تحج نذرت تصوم نذرت  مال صدقة ولا شيء من هذا لكن نظرة ان تصلي تصلي عنها لا يصلي الصلاة لا تقبل النيابة

222
01:17:11.300 --> 01:17:25.500
الصلاة لا تقبل النيابة نعم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من ما لي صدقة الى الله والى رسوله

223
01:17:25.650 --> 01:17:39.850
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن كعب ابن مالك. كعب بن مالك هذا احد

224
01:17:40.200 --> 01:18:00.750
الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم يريد ان يؤدي شكر هذه النعمة شكر قبول التوبة فقلت يا رسول الله ان من توبتي يعني جزء من توبتي او للدلالة والبرهان على صدق توبتي او لشكر الله جل وعلا

225
01:18:00.750 --> 01:18:18.350
على هذه التوبة التي قبلها ان انخلع من مالي. يعني كل ماله من مال صدقة الى الله والى رسوله يجعله النبي عليه الصلاة والسلام كيفما شاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعظ مالك

226
01:18:18.950 --> 01:18:45.000
فهو خير لك كعب بن مالك اراد ان يتصدق فجاء يذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ان من توبتي ان انخلع ما قال انخلعت نعم ما قال انخلعت وانتهيت ان انخلع فكأنه جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فقال له امسك عليك بعض مالك

227
01:18:45.150 --> 01:19:01.650
التصدق والخروج من المال بالكلية اراد سعد بن ابي وقاص ان يتصدق بماله لما مرض وليس له الا ابنة واحدة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء

228
01:19:01.700 --> 01:19:20.350
خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس على كل حال ابو بكر تصدق بجميع ماله والذي اعتق العابد ليس له مال غيره باعه النبي عليه الصلاة والسلام واعطاه قيمته فلا شك ان الناس يتفاوتون

229
01:19:20.950 --> 01:19:44.700
الناس منازل فمن كانت منزلته بحيث يقوى على الخروج من جميع ماله ويعتمد على الله في مستقبل حياته ويتوكل عليه ويصبر عن عن الشكوى وعن سؤال الناس وتكفف عندهم من اليقين والتوكل ما يعينه على ذلك نقول هذا مثل ابي بكر

230
01:19:45.050 --> 01:19:57.550
لكن الذي حالته اقل من هذا يبي يتصدق بجميع ماله ثم يا مسلمين يا محسنين او يبي يتحدث بالمجالس انا والله تصدقت انا فعلت لا يا اخي لا تصدقت خل بالك لك

231
01:19:58.700 --> 01:20:20.000
غلف الناس يتفاوتون. فمن كان عنده من اليقين وصدق الاعتماد على الله جل وعلا والصبر عليه ما يعينه على الصبر فهذا حاله مثل حال ابي بكر اجاز له العلماء ان يتصدق بجميع ماله لكن اذا كانت حاله لا تقوى على مثل هذا فمثل هذا يمسك عليه

232
01:20:20.000 --> 01:20:36.550
بعض ماله مع ان الامساك هو الافضل هو الافضل بالنسبة لسائر الناس. لان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى كعب ابن مالك واوجه غيره الا يتصدق بجميع ماله فيبقى هو ومن وراءه عالة

233
01:20:36.600 --> 01:20:54.800
على الناس يبقى انه اذا تصدق بجميع ماله في مرضه المخوف ليس له ذلك ليس له اكثر من الثلث واذا عرف بالقرائن انه تصدق بجميع ماله انه يريد حرمان الورثة لا تنفذ وصيته ولا

234
01:20:54.800 --> 01:21:06.200
وقفه انما بقدر الثلث وهو الذي يملكه وما عدا ذلك لا ينفذ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين