السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. وعنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة فلم فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس وانا ابن خمس عشرة فاجازني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال عرظت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني يعني لم يقبلني في المقاتلين. لان الجهاد انما يطلب له المكلف. المكلف الذي جرى عليه قلم التكليف وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر فاجازني احد سنة كم؟ نعم؟ في الثالثة والخندق كيف في احد اربعة عشرة وفي الخندق خمسة عشرة ان كان ما بينه الا سنة واحدة نعم او اربع عشرة الا شيء وجبر الكسر وفي الخندق خمس عشرة واشهر فالغي الكسر بطريقة عندهم يلغونها فهذا الحديث يستدل به من يرى ان التكليف اذا لم يحصل بالانبات والانزال قبل ذلك انه يكون بتمام الخامسة عشرة يكون بتمام الخامسة عشرة من السن اذا احتلم الصبي لثلاث عشرة لثنتي عشرة كلف وجرى عليك غنم التكليف اذا انبت لعشر او احدى عشرة او ثلاث عشرة كلف لكن اذا لم يحصل له شيء حتى اكمل خمس عشرة سنة يكون مكلفا استدلالا بهذا الحديث وقد عمل به اهل العلم واعتمده عمر بن عبد العزيز وعممه على عماله. فالتكليف بالنسبة للرجل يكون امام الخمسة عشرة على هذا وبالانبات انبات الشعر الخشن حول القبل. وايضا بالانزال بالاحتلام. وتزيد المرأة الحيض تزيد المرأة الحيض هذه علامات البلوغ عند اهل العلم ينازع بعضهم في السن. فمنهم من يقول لا يبلغ حتى يستكمل السابعة عشرة ومنهم من يقول لا يبغى حتى يكمل الثامنة عشرة لكن الذي يدل عليه الدليل هذا الحديث هذا الحديث هو عمدة في هذا الباب ولذا كان ارجح الاقوال في هذه المسألة ان البلوغ يكون بتمام خمسة عشرة يعني الاثار المترتبة على هذا الخلاف سهلة ولا صعبة؟ ها؟ صعبة جدا يعني فرق بين من يقول انه لا يبلغ الا في الثامنة عشرة وبين من يقول انه لا يبلغ الا في الخامسة عشر يعني خلال الفرق ثلاث سنوات تصرفات هذا التصرفات في هذه المدة في الفرق بين الخامسة عشرة والثمانية عشرة يعني عند من يقول لا يبلغ الف ثمن التصرفات صبي. لا يؤاخذ عليه ولا يقتل اذا قتل لانه غير مكلف بينما عند من يقول انه يبلغ في الخامسة عشرة الذي يقول انه لا يبلغ الا في الخامسة عشرة يقول انه مكلف شأنه شأن الكبار من اكمل خمس عشرا مثل الاربعين والستين والسبعين لا فرق في المؤاخذة مما يرجح القول بانها خمس عشرة ان الاحتلام لا يتعدى هذا السن الا نادرا لا يتعدى الخمس عشر الا نادرا ولذا جعلت في الغالب الاعم الاغلب كما ان امر الصبي اذا استكمل سبع سنين بالصلاة لان التمييز لا يتجاوز سبع الا نادرا والشرع يضع سن تشمل الجميع لو علق الامر بالصلاة على التمييز او علق التكليف بالاحتلام فقط. وهذه امور خفية تجد صبيان عشر سنين احدى عشرة تسع سنين يلعبون عند باب المسجد اذا قلت لواحد منهم صل قال ابوه الله ما بعد ميز نعم وتجد اخر حريص يأتي بالطفل ابو سنتين وثلاث يؤذي الناس في المسجد ويقول مميز من حرصه وذاك من اهماله نعم فلذا جعل الحد للجميع الذي لا يتعداه الا القليل النادر دون تمييز وهو السبب قل مثل هذا في الخامسة عشرة لا يتعدى الخمس عشرة. ولما يحتلم الا القليل النادر. والقليل النادر لا حكم له. نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. النفل هنا يقول ان الرسول منقسم في النفل لا في الواحد والانفال للفرس سهمين وللرجل سهما. المراد بالنفل هنا الغنيمة يعني من الغنيمة عند قسم الغنيمة اقسام للفرس سهمين وللرجل سهم فيكون الفارس له ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وسهم له. والراجل ليس له الا سهم واحد واقعد يقول قائل كيف تكون بهيمة افضل من الادمي كيف تكون بهيمة افضل من الادمي ان المسألة مسألة اثر في الحرب يعني هل الرجل الذي يمشي على رجليه مثل الذي على فرس يعني اثر هذا مثل اثر هذا؟ لا انت تصور مسألة في طالب معه كتاب ويحضر الدرس ويعلق نعم وزميله ما معه كتاب جاي بدون مكتاب وحافظته ما تسعف لان يحفظ ما يقال. كيف تتصور فائدة الذي حضر الكتاب؟ وعلق وتابع مع والثاني اللي جاي بس ما معه شيء يعني تصور فائدة هذا ثلث فائدة هذا اقل اقل بكثير. نعم ان كانت الحافظة تسعف ويحفظ كل ما يقال هذه مسألة ثانية ولذا الطالب الذي يحظر مجالس العلم دون كتاب ودون عناية كساع الى الهيجا بغير سلاح نعم لابد من الاهتمام فاقول المسألة مسألة اثر مسألة اثر فتأثير المقاتل الذي على الة تعينه على الكر والفر وتعينه على النكاية في الاعداء افضل بكثير كثير من الفارس من الراجل الذي هو طعام لسلاح الاعداء في الغالب مثل هذا لا يغني مثل ذاك. ويبقى ان الناس يتفاوتون بعض الناس على على فرس لكن المسألة احكام غالبة. الشرع اذا اتى بحكم يشمل يمكن يطبق على الناس كلهم. ولا يأتي احكام فلان وعلان كل واحد يحتاج الى نص يخصه لولا هذا. لكن الشريعة تأتي بقواعد عامة تشمل الجميع والا قد يوجد شخص مثل سلمة ابن الاخ ولا بدون فرس يلحق العدو ويقتل العدو من الرجل ما شاء الله عرف لكن مثل هذا يخص من الخمس اما بالنسبة غنيمة فتقسم بين الغانمين على السوية وكل له اثره وغناه. وللرجل سهما والحديث مفاده الحث على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو لما فيها من اعلاء كلمة الله والنكاية في العدو. ولذا جاء الترغيب فيها وجاء في الحديث الصحيح انها لقوم اجر ولقوم وزر ولرجل ستر له اجر اذا ربطها من اجل الجهاد مثل هذي كل تصرفات هذه الفرس تشرب الماء وانت منت بحاضر ولا نويت ولا شيء لك اجر تأكل طعامها وانت ما نويت هذا الطعام ولا نيتك العامة تجعل لك اجر في جميع تصرفات هذه الفرص اما من يرصدها فخر وخيلاء ولواء للاسلام هذا عليه وزر نسأل الله السلامة والعافية في هذا الحث على اتخاذ الخيل. الحث على اتخاذ الخيل نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم سوى قسم عامة جيش وعنه يعني عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة لواء قسم عامة الجيش تقدم ان هناك سرية خرجت الى نجد في حديث التاسع اصابوا ابلا وغنم فبلغت السمان ونفلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا زادهم على ما يستحقونه من الغنيمة زادهم على ما يستحقونه من الغنيمة فهذه السرايا التي تبعث قطعة من الجيش تنبعث الى العدو دون ان ينهض الجيش الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام والذي فيه الامام هؤلاء يستحقون زيادة هؤلاء يستحقون الزيادة عن غيره ممن لم ينبعث الى العدو الا مع الامام فهم يستحقون الزيادة بهذا لزيادة عملهم نعم. وعن ابي موسى عبدالله بن قيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاحه فليس منا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من علينا السلاح فليس منا يعني حمل السلاح لقتال المسلمين موبقة من الموبقات كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة والعافية القتل شأنه عظيم شأنه عظيم. فمن حمل السلعة على المسلمين واراعهم وسعى في اختلال امنهم تندرج تحت هذا الحديث من حمل علينا السلاح فليس منا والخارجون على الامام الخارجون على الامام اه لا يخلون من احوال. فان كان مع خروجهم على الامام مصحوب بتكفير للمسلمين بمجرد ارتكابهم بعض الذنوب الكبائر فهؤلاء خوارج. حكمهم حكم الخوارج. اذا صحب حملهم السلاح ورأوا السيف على المسلمين وكفروهم بالذنوب هؤلاء هم الخوارج ان حملوا السلاح على المسلمين وشقوا عصا الطاعة وخرجوا على الامام ولهم شوكة ومنعة ولهم تأويل سائغ هؤلاء هم البغاة البغاة هؤلاء ان حملوا السلاح على المسلمين خرجوا عن طاعة الامام وليست لهم شوكة ولا مناعة هؤلاء هم قطاع الطريق هؤلاء هم قطاع الطريق ولكل من هذه الاصناف ما يخصه من حكم. الخوارج لهم حكم عند اهل العلم البغاة لهم احكام قطة او طريق لهم احكام هذا تفصيل هذه المسألة عند اهل العلم اذا تكلم الانسان يتكلم بدقة يتكلم بدقة فحكم قطاع الطريق لهم احكام ومقاتلة الجميع من هذه الفئات الثلاث واجب. اذا قاتلوا قتالهم واجب. بل من اوجب الواجبات على ولي الامر وكف اذاهم عن المسلمين امر لابد منه لكن كل له ما يخصه من حكم. والشرع ما اهمل شيء ونزل كل تصرف له منزلة في الشريعة. وكل عمل له حكمه في الشرع. من حمل علينا السلاح يعني من اجل قتالنا فليس منا اما اذا كان مستحلا لذلك مستحلا لقتال المسلمين من قتلهم هذا على ظاهره الحديث على ظاهره يخرج عن الاسلام يكفر بذلك اذا استحل ذلك كفر. لانه استحل امرا معلوما من الدين بالظرورة فيكفر اذا كان مستحلا لذلك استحل قتل المسلمين والقتل شأنه عظيم ولذا قرن بالشرك والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون فالشرك شأنه خطير من اعظم ما يخل بالامن الشرك وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن اعظم ما يخل بالامن الشرك ثم يليه القتل وليقتلن نفسه التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. جاء في اية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. فالقتل شأنه عظيم وامره خطير والثالث الذي قرن بهذين الامرين لعظمته ايضا الزنا. فالزنى شأنه عظيم ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون كما يجب انكار الشرك يجب انكار القتل يجب انكار الزنا يجب تغيير هذا المنكر باليد ان امكن وهذا لولي الامر ان لم يمكن فباللسان وهذا لمن عرف الحكم من اهل العلم وطلاب العلم الذي لا يستطيع شيئا معذور في القلب لكن الذي لا ينكر هذه الامور بالقلب ليس عنده ادنى شيء من ايمان نسأل الله السلامة والعافية. نعم. عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. اي ذلك في سبيل لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يقول رحمه الله تعالى وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعني جنس الرجل الموصوف بما ذكر الرجل الذي يقاتل شجاعة والرجل الذي يقاتل حمية ويقاتل رياء وشجاعة وحمية ورياء اعرابها نعم؟ نعم مفعول له مفعول لاجله يقاتل لاجل الشجاعة ويقاتل لاجل الحمية. ويقاتل لاجل الرياء اي ذلك في سبيل الله جاءت القاعدة العامة في الجهاد لان هناك اصناف يمكن يرد اصناف لم تذكر لان الاصناف ليست حاصرة جاءت القاعدة العامة لكي تخرج جميع ما يمكن ان يقال او ما يمكن ان يقاتل من اجله لان البواعث على القتال كثيرة جدا لا يمكن ان تحصر فجاء الجواب العام الذي يخرج جميع الصور ما عدا الصورة المثبتة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو وفي سبيل الله عز وجل في سبيل الله عز وجل ويبقى ان هناك صور من القتال يقتل فيها الانسان ولا يريد بذلك الا كلمة الله. ومع ذلك تثبت له الشهادة. من قتل دون نفسه من قتل دون دمه من قتل دون ماله من قتل دون عرضه كل هؤلاء شهداء لكن الكلام في القتال الذي هو الجهاد والكتاب كتاب جهاد وهذه القاعدة انما هي في الجهاد. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الذي تب تثبت له احكام المجاهد الرجل يقاتل شجاعة يعني اما ليقال شجاع ليقال شجاع وهذا قد ينتحله من لم يكن شجاع لكن يتشجع ليقال شجاع او يقاتل من اتصف بالشجاعة ومثل هذا هو شجاع يذم اذا كان شجاع يقاتل لاعلاء كلمة الله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا وهو شجاع. يعني كونه موصوف بالشجاعة السر ولا ما يؤثر؟ او ذا مطلوب في القتال هذا مطلوب في القتال لا لذات الشجاعة فالشجاعة مطلوبة لكن بعض الناس اما يقاتل ليقال شجاع سواء اتصف بالوصف ام لا واما ان يقاتل والباعث له القتال الشجاعة فقط. رجل شجاع متهيأ للقتال باستمرار. يسمع الهيئة يسمع الصيحة يسمع الدعوة للجهاد فيخرج من غير قصد لان من جبل على شيء يصرفه هذا الشيء من غير قصد من جبل على شيء يصرفه هذا الشيء فسمع الجهاد الجهاد فاختلط سيفه ومشى لانه شجاع. من غير قصد لاعلاء كلمة الله هذا يقاتل شجاعة ومن قاتل ليقال شجاع هذا ايضا احد الثلاثة التي سبق ذكرهم الذين هم اول من تسعر بهم النار. فكونه متصف بالشرك جاء ويقاتل لاعلاء كلمة الله جل وعلا هذا داخل في من قاتل لتكون كلمة الله العليا بل هو بل دخوله لان هذا وصف مطلوب انما الوصف المذموم الذي يقاتل شجاعة انما ان يكون الباعث او الشجاعة من غير نظر الى قصد باعلاء كلمة الله او ليقال شجاع وهذا اسوأ. ويقاتل حمية. يقاتل حمية عصبية لجنس او لعرق او لمذهب او يقاتل حمية لا يقصد بذلك اعلاء كلمة الله جل وعلا هذا ايضا مذموم يقاتل رياء وهذا هو المناقظ القاعدة العامة التي اجاب بها النبي عليه الصلاة والسلام مناقضة تامة يقاتل الرياء انما نهزه وبعثه على القتال مرآة الناس ليقال خرج فلان مجاهدا في سبيل الله والامر ليس كذلك لكن لو خرج للجهاد في سبيل الله ولاعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا ثم طرأ عليه الرياء فهذا كغيره من الرياء من العبادات ان استرسل معه الى نهاية العبادة هذا يبطل العبادة اذا طرأ عليه ثم جاهد نفسه وطرده هذا لا يؤثر فالذي الذي لا ينهزه الا الرياء نسأل الله السلامة والعافية هذا انا هذا الشرك الاصغر هذا امر خطير هذا شرك لكن اذا خرج للجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله ثم طرأ عليه هذا الرياء ثم جاهد نفسه وطرده هذا لا يؤثر ان شاء الله تعالى وقل ما قل ان يسلم منه احد اما اذا نهزه الرياء فهذا امر عظيم خطير او طرأ عليه الرياء ثم استمر معه الى النهاية فالفضل الذي ورد في النصوص في الكتاب والسنة الدالة على فضل الجهاد انما هو من تنطبق عليه هذه القاعدة. من قال لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله يقاتل شجاعة يقاتل حامية يقاتل رياء الذي يقاتل للمغنم يقاتل المغنم. او يقاتل لان هذه وظيفته. موظف في الجيش عسكري في الجيش جاء القتال فقال له هذي وظيفتك اشتغل يلا. او قاتل للمغنم. هذا ليس مثل الذي يقاتل رياء ان لا شك ان فيه شريكي في شيء من التشريك تشريك العبادة بغيرها لكن اذا شرك الانسان ما دل الشرع على جواز تشريكه نعم العمل صحيح. وان نقص اجره كالمغنم. كالمغنم طيب هذا قاتل لينال الشهادة فيدخل الجنة. قاتل لينال الشهادة فيدخل الجنة. في اخر سورة كهف اخر اية في سورة الكهف ها فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ما تربي احد قال بعضهم ان الذي يعمل يصلي ويصوم ويتعبد لله جل وعلا رجاء ثواب الجنة او خوف من النار هذا اشرك لانه ما عمل لله جل وعلا انما عمل من اجل خلاص نفسه. عمل ليدخل الجنة عامل لينجو من النار. لكن من الذي اوجد الجنة والنار؟ من الذي مدح الجنة واثنى على اهل الجنة من الذي ذم النار وذكر شناعة النار وعظم النار هو الله جل وعلا ذكره لهذه الامور عبث ولا من اجل ان تدخل في القصد. نعم ترى محل دقيق جدا مثل هذا دقيق جدا. ولا يشرك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني خالصا لله جل وعلا والشرك بعبادة ربه احدا. ونكرة في سياق النهي فتعم. اي شيء لكن الذي يتعبد من اجل ان يدخل الجنة او يتعبد لينجو من النار هذا مشرك ولا لا؟ الله جل وعلا الذي مدح الجنة واهل الجنة وذكر ما اعده لاهل الجنة ووصف النار وحذر منها وذكر ما اعد فيها للعصاة وللمشركين كلامه ليس بعبث فملاحظة مثل هذا لا يؤثر ونظير ذلك نظير ذلك لو هددك من يملك لك او يستطيع اذاك وبيده سيف خوفك من السيف ومن الذي يحمل السيف؟ نعم الذي يحمل السيف فانت انما خفت الله جل وعلا الذي اوجد هذه النار التي يعذب بها. فانت فخوفك من عذابه خوف منه لانه يوجد الان من بعظ المتصوف من يتحدث حول هذه الاية ويدخل فيها كل شيء. ليتعبد بالمحبة لا خوف ولا رجاء واهل العلم يقررون ان من يتعبد بالمحبة فقط وهو زنديق يقول اذا تعبدت خوف او تعبدت رجاء فانا اشركت. ولاحظت حظ نفسي ولم اعبد الله خالصا عبدت من اجل الجنة او النار. نقول لا انت لا تعبد الجنة ولا تعبد النار. ولا تخاف ولا تخاف النار لذاتها ولا ترجوا الجنة ذاتها انما ترجو من اعدها وتخاف من اعدها. فهذه من الدقائق التي ينبغي ان يتنبه لها كلمة الله هي لفظ الشهادة التي يدخل بها الناس الاسلام. امرت ان اقاتل الناس فيقول لا اله الا الله هذه كلمة الله. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين