﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل فله من يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:20.000 --> 00:00:41.250
اما بعد. فذكرنا ان الحديث تتعلق به مسائل المسألة الاولى نجاسة الكلب. والمسألة الثانية تطهير هذه النجاسة والمسألة الثالثة حكم اقتناء الكلب والمسألة الرابعة وهي تتعلق بقضية التطهير وهي مخالفة الراوي لمرويه اي مخالفة

3
00:00:41.250 --> 00:01:06.850
الصحابي لما رواه وبعد ان بينا بالتفصيل حكم نجاسة الكلب. وترجح عندنا والله اعلم ان النجاسة واقعة في لعابه. لا في بدنه وشعره وجسده وعرقه. واضح؟ انما النجاسة واقعة في لعابه. وهذا القول هو قول الحنفي

4
00:01:06.850 --> 00:01:28.050
والذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية خلافا للمالكية الذين قالوا بطهارة الكلب طهارة مطلقة. وخلافا لمذهب الشافعية والحنابلة بان الكلب نجس النجاسة نجاسة عين نجس باكمله. ينبني على هذه المسألة

5
00:01:28.050 --> 00:01:48.050
المسألة الثانية وهي تطهير نجاسة الكلب. من قال بطهارته من قال بطهارته وهو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو بالنسبة له انما يقع تطهير نجاسة الكلب ماذا؟ لا يقع

6
00:01:48.050 --> 00:02:10.050
يقع عفوا الكلب ليس نجسا فلا يحتاج الى تطهير قال ولكن اذا ولغ الكلب في الاناء فنغسله سبعا ماذا تعبدا دون تتريب اي دون استعمال تراب. فقالوا نغسله سبعا دون تثريب. هذا قول المالكية. قلنا لهم

7
00:02:10.050 --> 00:02:31.100
تغسله سبعا وهو طاهر قال لورود النص فالامر في النص تعبدي. ولذلك بارك الله فيكم لما تنظر الى الى مذهب مالك رحمه الله تعالى فتجد الامام مالك في المدونة ماذا يقول؟ يقول لما سأل صاحب المدونة فقال هل كان مالك يقول بغسل الاناء سبع مرات اذا ولغ

8
00:02:31.100 --> 00:02:47.750
الكلب في الاناء في اللبن وفي الماء فقال قال مالك طبعا مالك اذا ولغ في اللبن او في طعام يقول ما لك تشرب اللبن وتأكل الطعام ولا تغسل الاناء يقول مالك

9
00:02:47.900 --> 00:03:05.650
تشرب اللبن وتأكل الطعام ولا تغسل الاناء. ويحرم اراقته لانه اهدار للمال ليش؟ لان عنده الكلب طاهر لان الكلب عنده طاهر. فقال قد جاء الحديث هذا يقول الامام ما لك الان كما في المدونة

10
00:03:05.800 --> 00:03:27.150
يقول قد جاء الحديث اي حديث حديثنا حديث الباب. قال قد جاء الحديث يقول مالك وما ادري ما حقيقته هذا في المدونة قال قد جاء الحديث وما ادري ما حقيقته مع انه رواه في الموطأ واسنده

11
00:03:27.750 --> 00:03:51.950
واسنانه في الموطأ صحيح. قال قد جاء الحديث وما ادري ما حقيقته قال وكأنه كان يرى ان الكلب من اهل البيت وليس كغيره من السباع. وكان يقول انما كان فان كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه. هذا كلام من

12
00:03:52.200 --> 00:04:13.050
هذا في المداولة الامام مالك انقاذ عياض يقول المالكية اختلفوا ماذا يقصد بقوله يضاعفه فمنهم من قال اراد تضعيف الحديث لانه خبر واحد قال خبر واحد ليش ضعفه لمخالفته ظاهر الاية برأي مالك بنظر مالك

13
00:04:13.350 --> 00:04:32.750
فقال هو يخالف قول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم قال وقال انه يضاعفه قال الضمير في يضاعفه قيل انه يعود الى الحديث لتضعيفه. وقيل انه اراد تضعيف الوجوب اي لا يقول بوجوب الغسل انما يقول بماذا

14
00:04:33.300 --> 00:04:51.650
بالندب فيقول ما لك بالغسل ولا يقول بوجوبه ولكن يقول بالندب. قال ما الذي صرف الندب عن الوجوب؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله فاغسلوه سبعا. قال ما الذي صرف هذا الامر؟ قال طهارته اعتقاد طهارته

15
00:04:51.700 --> 00:05:15.500
طهارة الكلب وقال توقيت العدد والذي رجحه المالكية القول بانه بان قول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم انما يصرف وجوب الغسل. فلذا مذهب المالكية ماذا مذهب المالكية يندب عندهم غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب

16
00:05:16.500 --> 00:05:48.600
لا يجب يندب ها دون تدريب دون استعمال التراب كما يندب اراقة الماء فقط الماء دون غيره  الذي في الاناء دون الاحواض ولا يجب وعللوا قالوا الغسل الامر الذي ورد بالغسل في حديث ابي هريرة وعبدالله ابن ابن مغفل انما ورد للتعبد

17
00:05:48.600 --> 00:06:13.050
ماذا اراد المالكية اخواني هنا المالكية تناقضوا في هذا المسألة هنا تناقضوا ان كان الكلب حلالا ليش يغسلوا سبعة لمن ندبوا حتى على الغسل سبعا لو كان لقصد الاستقذار كان يكفي ماذا

18
00:06:13.850 --> 00:06:39.200
وبعض المالكية قالوا انما الغسل يقع لاجل الاستقذار لو كان الاستقباط لكان يكفي مرة وهنا المالكية رحم الله ائمتنا وعلماءنا لما قرروا طهارة الكلب اصطدموا بالنصوص نصوص التطهير نصوص حرمة ثمن الكلب نصوص حرمة اقتناء الكلب. اصطدموا بهذه النصوص

19
00:06:39.400 --> 00:06:56.150
فبقوا على القول بتطهيره وصاروا يتأول سائر النصوص بناء على ماذا على اعتقاد طهارته ولذا لا بد ان يصطدم لابد ان يقع في نوع تناقض من حيث يشعر او لا يشعر

20
00:06:56.700 --> 00:07:20.450
هذا قول مالك اما القول الثاني في المسألة وهو القول الذي يعني يحتاج الى بيان وتفصيل وهو قول الحنفية الحنفية ايش يقولون؟ يقولون بنجاسة الكلب قالوا بنجاسة ماذا؟ لعاب. قال بعضهم بنجاسة عينه. قال بعضهم

21
00:07:20.850 --> 00:07:38.250
ولكن عندهم الصحيح في المذهب والمعتمد ان النجس ماذا  قلنا لهم كيف يطهر قالوا يطهر بالغسل ثلاث مرات كيف يطهر بالغسل ثلاث مرات؟ والحديث ورد بالغسل كم مرة؟ سبع مرات

22
00:07:38.900 --> 00:08:02.300
ولابد من استعمال تراب مذهب الحنفية اخواني يفرقون بين النجاسة المرئية وغير المرئية. فالنجاسة المرئية عندهم طهارتها بزوال عينها ان كانت النجاسة مما يرى كان يرى شيء من الغائط او البول

23
00:08:02.500 --> 00:08:31.900
فطهارة هذه النجاسة ماذا زوال عينها فان زالت بغسلة واحدة او اراقة واحدة للماء اجزاء المهم ان تزول العين وقالوا واما اثرها فلا يؤثر وان كانت النجاسة غير مرئية اذا كانت النجاسة غير مرئية قال فطهارة النجاسة غير المرئية ان تغسل ثلاث مرات مع العصر في كل مرة

24
00:08:34.200 --> 00:08:55.650
ان تغسل ثلاث مرات مع العصر في كل مرة قالوا ان تغسل حتى يغلب الظن على طهارتها وتقدر غلبة الظن بالثلاث او السبع قطعا للوسوسة لكن الاصل عندهم ان الغسل كم مرة؟ ثلاث

25
00:08:55.700 --> 00:09:27.500
قلنا لهم من اين هذا نوجهكم بهذا استدلوا من حيث الاثر بدليلين  اما الدليل الاول ما اسنده الامام الدار قطننيو رحمه الله تعالى بسنده عن عبدالوهاب بن الضحاك عن اسماعيل ابن عياش عن هشام ابن عروة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:28.000 --> 00:09:55.750
في الكلب يلغ في الاناء ان يغسله ثلاثا او خمسا او سبعا اسند الامام الدارقطني رحمه الله من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك عن اسماعيل ابن عياش الى ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه انه قال في الكلب يلغ في الاناء قال يغسله ثلاثا او خمسا او سبعا

27
00:09:55.750 --> 00:10:16.900
يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث صريح ويستدلون ايضا بما اسند الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الاثار تعرفون الامام ابو جعفر الطحاوي امام الحنفية في زمانه. وهو صاحب المختصر في الفقه المختصر امام الطحاوي

28
00:10:17.250 --> 00:10:38.900
والذي عليه مدار الحنفية في زمانه ومن بعده حتى جاءت المتون الاخرى المعتمدة وكان ابو جعفر الطحاوي شافعي المذهب من خاله الامام المزني صاحب من الامام الشافعي سيذكر في ترجمة الامام الطحاوي

29
00:10:39.250 --> 00:10:57.850
ان خاله المزري رحمه الله كان يختبره في العلم فما اعجبه فقال يا ابن اختي اتركوا العلم فليس لك به فغضب الامام الطحاوي فترك مذهب الشافعي وانتقل الى مذهب ابي حنيفة فكان خاله امام الشافعية وكان هو امام الحنفية. رحمه الله تعالى

30
00:10:58.300 --> 00:11:15.550
الطحاوي رحمه الله له كتاب جمع فيه الادلة التي يستدل بها الحنفية. اسند فيه وجعله في غالبه الى الاحاديث التي بها الحنفية والامام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله سئل عن تعصب الطحاوي والبيهقي

31
00:11:15.600 --> 00:11:30.350
تفضل البيهقي شيئا قليلا على الطحاوي رحمه الله. فكان الطحاوي نفسه في الانتصار للمذهب اشد من الامام البيهقي رحمه الله شاهد الامام الطحاوي رحمه الله تعالى اسند في شرح معاني الاثار

32
00:11:30.400 --> 00:11:49.100
اثرا عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول فيه ابي هريرة في الاناء يلغ فيه الكلب او الهر قال يغسل ثلاث مرات الان ابو هريرة راوي حديث ماذا راوي الحديث السبع

33
00:11:49.250 --> 00:12:05.700
صح ابو هريرة يسأل عن غسل الاناء الذي يلغ فيه الكلب او الهر. فماذا يقول؟ قال يغسل ثلاث مرات فماذا قال الحنفية قال ابو هريرة احد رواة حديث الغسل سبعا

34
00:12:06.550 --> 00:12:31.300
والراوي متى عمل بخلاف روايته متى عمل بخلاف روايته؟ كان عمله دليلا على نسخ الحديث او تخصيصه   لم؟ قال لان الصحابي لا يجوز ان يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لان مخالفته صلى الله عليه وسلم فسق. والصحابة

35
00:12:31.300 --> 00:12:49.350
منزهون عن ذلك فيحمل ترك استعماله للخبر اي الذي رواه على انه قد علم نسخه او علم تخصيصه او علم بدلالة الحال ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم ان الغسل الواجب كم

36
00:12:49.450 --> 00:13:10.200
ثلاثا وما زاد كان ماذا؟ كان ندبا طيب واستدلوا ايضا بالاية قول الله تعالى قل احل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله. قال فكلوا مما امسكنا عليكم. قال لم يأمر

37
00:13:10.200 --> 00:13:30.950
بغسل ما اصابه الكلب فقالوا على ذلك الغسل سبعا ليس مقصود  طيب الجواب عما استدل به الحنفية اما خبر ابي هريرة وهو الاول وهو حديث الذي رواه الامام الدارقطني رحمه الله

38
00:13:31.450 --> 00:13:43.550
يرفعه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول في الكلب يلغ في الاناء انه يغسله ثلاثا او خمسا او سبعة قال الامام الدارقطني رحمه الله عقب الحديث

39
00:13:43.750 --> 00:14:09.850
قال تفرد به عبد الوهاب ابن الضحاك عن اسماعيل اي ابن عياش وهو متروك الحديث  عبد الوهاب ابن الضحاك واسماعيل ابن عياش كلاهما ضعيف قال وغيره يرويه عن اسماعيل بهذا الاسناد بقوله فاغسلوه سبعا وهو الصواب

40
00:14:11.050 --> 00:14:27.300
اذا الخبر الذي يرفعه ابي هريرة الى ابو هريرة الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال يغسله ثلاثا او خمسا او سبعا ما حكمه؟ ضعيف قال الامام البيهقي رحمه الله في السنن الكبير قال ضعيف بمرة

41
00:14:27.900 --> 00:14:51.350
بمعنى انه شديد الضعف قال ضعيف بمرة اما اثر ابي هريرة وفتواه بالغسل ثلاثا. الذي رواه البيهقي رواه الطحاوي. ورواه الترقطني فانما دار فان متن الحديث منكر متن الاثر منكر

42
00:14:51.950 --> 00:15:09.800
لما لمخالفته للمرفوع ولمخالفته ما صح عن ابي هريرة نفسه فان الامام ابن المنذر او اسند في الاوسط من فتوى ابي هريرة نفسه سئل عن الاناء كم يغسل اذا ولغ فيه الكلب؟ قال سبعا

43
00:15:10.700 --> 00:15:27.800
وهو خالف فتوى ابي هريرة والاولى من هذا انه خالف ماذا صريح الحديث المرفوع ولا يترك المرفوع لاجل موقوف. مفهوم ايش يعني مرفوع وموقوف؟ المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:15:27.900 --> 00:15:51.350
فيقول لا المرسل ايش المرسل  لا ايش هو المرسل؟ ما اسنده التابعي الى النبي. فيقول التابعي قال النبي لكن لما ينتهي الاسناد فتكون المقولة لتابعي ما اسمه؟ مقطوع. وان كان لصحابي موقوف. وان كان للنبي صلى الله عليه وسلم مرفو

45
00:15:51.950 --> 00:16:18.850
فعندنا الان الموقوف ما هو؟ قول ابي هريرة يغسل كم ثلاث مرات والمرفوع ما هو يغسله سبعا فهل يترك العمل بالمرفوع لاجل مخالفة الموقوف لا ولذلك هذا الاثر الذي يروى عن ابي هريرة اولا فيه نكارة في متنه

46
00:16:19.200 --> 00:16:36.450
لمخالفته للمرفوع ولمخالفتي لما صح من فتوى ابي هريرة نفسه ولان مداره على عبدالملك ابن ابي سليمان عبد الملك ابن ابي سلمان سليمان قيل فيه ثقة يخطئ وقيل فيه صدوق له اوهام

47
00:16:36.700 --> 00:16:52.550
وشعبة ضعف حديثه لاجل حديث في لاجل حديث في الشفعة ولذلك قال الشيخ الالباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة قال وعبد الملك ابن ابي سليمان في اسناد رواية الطحاوي في شرح معاني الاثار

48
00:16:52.600 --> 00:17:14.150
قال وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الثقات رووا ماذا؟ رواية ماذا؟ سبعة وانفرد هذا عبد الملك بن ابي سليمان بماذا؟ برواية ثلاث. وان كان ثقة الا ان عنده شيء من النكارة في روايته ويخالف في روايته الثقات

49
00:17:14.200 --> 00:17:33.250
فلا يقبل ما خالف فيه الثقات والشيخ الالباني رحمه الله له بحث طويل في السلسلة الضعيفة في الثالث في هذا الخبر واظهار نكارة لفظ الثلاث اذا اولا لم يثبت لا الحديث المرفوع في الثلاث ولا اثر

50
00:17:33.300 --> 00:17:53.100
ابي هريرة فضلا عن مخالفته للحديث المرفوع الصحيح الذي روي في الصحيحين برواية السبع ومخالفته لماذا لفتوى ابي هريرة نفسه بماذا؟ بالغسل سبعا. اما ما يذكر من ان ابا هريرة رضي الله عنه

51
00:17:53.100 --> 00:18:15.450
مخالفة مرويه ومخالفة الصحابي لمرويه انما هذا يقتضي النسخ او التخصيص. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في طرح التسريب بعد ايراده خبر الثلاث خبر ابي هريرة رضي الله عنه الذي فيه ثلاث مرات قال وابو هريرة هو الراوي للغسل من البلوغ سبعا

52
00:18:16.200 --> 00:18:43.150
فالعبرة عندهم بما رأى عند من عند من؟ اذا الحجة ما روى الراوي مشكلة. مشكلة ولا مش مشكلة والجواب عن قضية مخالفة الراوي لمرويه. ماذا نقول نقول ما يسمع ماذا يقول الامام الحافظ العراقي في طرح التثريب

53
00:18:43.200 --> 00:19:05.150
يقول وابو هريرة هو الراوي للغسل من البلوغ سبعا العبرة عندهم بما رأى عند من يقصد اخواننا؟ عند الحنفية يقول العبرة عندهم بما رأى فهو رأى ماذا؟ ان الغسل يكون ماذا

54
00:19:06.200 --> 00:19:25.450
الحافظ العراقي في طرح التثريب ذكر حديث ابي هريرة فتواه بالغسل ثلاثا ثم ماذا قال قال وابو هريرة هو الراوي للغسل من الولوغ سبعا كويس فالعبرة عندهم بما رأى لا بما رواه. ماذا رأى

55
00:19:26.100 --> 00:19:50.150
ان الغسل يكون ماذا؟ قال العبرة عندهم عند من؟ عند الحنفية بما رأى بماذا رأى ابو هريرة؟ بماذا افتى؟ ان ان الغسل كم؟ بناء على قول من الاحناف قال العبرة عندهم بما رآه لا بما روى. ماذا روى؟ الغسلة سبعا

56
00:19:50.900 --> 00:20:08.150
الله يجزاكم الخير. طيب. قال فالعبرة عندهم بما رأى لا بما روى تحسينا للظن به. عن مخالفة النص  ان نحسن الظن بالصحابي انه لما افتى بثلاث لا يقصد ماذا؟ مخالفة النص

57
00:20:08.250 --> 00:20:32.500
فعمله بمخالفة بخلاف ما رواه دل عندهم على النسخ انهم يقولون فعل ابي هريرة ما فعل هذا الا لان الحديث عنده ماذا؟ قد نسخ قال وخالفهم الجمهور من الفقهاء والاصوليين. قالوا فالعبرة بما روى لا بما

58
00:20:32.500 --> 00:21:00.900
رأى اذ لا حجة في الموقوف مع صحة مرفوع اذ لا حجة في الموقوف مع صحة مرفوع. ولا يقدح ذلك فيه فيما في المرفوع ولا يقدح ذلك فيه اي في المرفوع. لاحتمال ان يكون نسي. يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن

59
00:21:00.900 --> 00:21:18.700
في الموقف الذي سأل فيه عن غسل الكلب يمكن ان يكون نسي. لاحتمال ان يكون نسي ما رواه فافتى بخلافه ولا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال ما يصح ان نقول ان الحديث منسوخ لمجرد ماذا

60
00:21:18.750 --> 00:21:40.750
ان نحتمل ان الحديث منسوخ دون ورود ما يدل على وقوع النسخ ولذلك قال علماؤنا قالوا قد يخالف الصحابي الحديث اما لنسيان واما لتأويل واما لظنه انه قد نسخ قد يكون سمع صحابيا اخر

61
00:21:41.000 --> 00:21:59.900
في حديث اخر فظن من هذا الحديث ان الحديث نسخ واما لتأويل ولما تطرق الاحتمال الى الى وقوع مخالفة الصحابي للحديث صار الاستدلال لا يصح بهذا. فيبقى عندي ما الثابت

62
00:21:59.950 --> 00:22:12.300
المرفوع النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما وقع من الصحابي ولو كان راوي الحديث ما وقع في ظاهره انه يخالف الحديث المرفوع مين اللي بدي اطاوعه للثاني؟

63
00:22:12.750 --> 00:22:39.450
الحديث المرفوع اطوعه للموقوف ولا العكس؟ العكس لان الاصل في الامة انها مبتلاة بالعمل بما بالكتاب والسنة. واما اثار الصحابة فلها احكامها التفصيلية حتى تكون حجة واضح الكلام اذا القول الذي يقوله الحنفية بانهم يستدلون بمخالفة الراوي مرويه لا يصح

64
00:22:39.650 --> 00:23:00.900
اذا اضفنا الى هذا ان امام الحنفية في زمانه ابو الحسن الكرخي عبيد الله ابن حسين ابن دلال ابن دلال رحمه الله وهو كان امام من حنفية ويذكر بالزهد والعبادة والورع وينسب الى الاعتزال. غفر الله لنا وله للمسلمين

65
00:23:00.950 --> 00:23:21.200
ابو الحسن الكرخي نقل الحنفية في اصولهم على انه كان يقول مخالفة الراوي ليست حجة تمنع من العمل بالحديث فنفس الحنفية ماذا؟ اختلفوا في هذه المسألة. فالصحيح ان ادلة الحنفية لا تقوى على الاحتجاج ولا

66
00:23:21.200 --> 00:23:45.050
بقولهم ادلة الحنفية لا تقوى على الاحتجاج ولا تنهض بقولهم. فبقي عندي المذهب الثالث. وهو مذهب من مذهب الشافعية والحنابلة قالوا ان بلوغ الكلب اذا ولغ في الاناء ايش ما كان في الاناء فيجب غسل الاناء كم

67
00:23:45.800 --> 00:24:16.300
سبعا مذهب الحنابلة والشافعية انها تغسل سبعا وقال الشافعية في الراجح عندهم اولاها بماذا؟ بالتراب اولاها بالتراب وهذا ايضا حتى عند الحنابلة ان الاولى تكون بالتراب قالوا وعللوا تقديم الاولى لانه الاحاديث وردت بماذا؟ اولاها اولاهن احداهن وعفروه الثامنة

68
00:24:16.300 --> 00:24:40.050
تراب هكذا وردت الاحاديث وقالوا وفي حديث لفظ ايضا اخراهن. قالوا احاديث اولاهن مروية في الصحيحين ومروية بالاسانيد الاعلى فلذلك هي مقدمة قالوا وتقديم الهن من حيث النظر. فانك لما تغسل الاولى بالتراب فانك تحتاج الى ازالة ماذا؟ اثر

69
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
ترى باضافة الى ما ازال معه من النجاسة. فقال الغسل بالاولى فتتبعه الماء فيتحقق الغسل من اثر التراب ومن النجاسة بعد ذلك. طيب اما حديث وعفروه الثامنة بالتراب فهذا قول عند الحنابلة. قالوا يغسل ثمانيا

70
00:25:00.050 --> 00:25:24.200
سبعا بالماء والثامنة التراب سبعا بالماء والثامنة بالتراب. والذي عليه جمهور الشافعية والحنابلة ان الغسل يكون ماذا؟ سبعا. وان احدى لا تكون بالتراب ان احدى الغسلات تكون بالتراب والاولى ان الغسلة تكون ماذا؟ هي الغسلة الاولى. فهذا القول

71
00:25:24.200 --> 00:25:44.100
اعمال للادلة وترجيح لها دون ان نضرب الادلة بعضها ببعض وان نرجح دليل يقتضي هذا الترجيح الى ماذا؟ الى اهمال بعض الادلة وتكلف وتكلف تأويلها. اذا نرجع سريعا مراجعة شريعة معي

72
00:25:44.200 --> 00:26:13.250
المسألة نجاسة الكلب كم فيها قول نجاسة الكلب كم فيها قول؟ ثلاث اول الاقوال انه ماذا؟ كله طاهر. وهذا قول من؟ مالكية. القول الثاني وين النجاسة في كله ولا في في لعابه وهذا قول من؟ ووافقهم شيخ الاسلام ابن تيمية والثالث قول الشافعي

73
00:26:13.250 --> 00:26:33.000
والحنابلة ان الكلب كله نجس نجاسة عين. طيب. بناء على هذا هذا الخلاف انبنى خلاف في مسألة تطهير ما ما ولغ فيه الكلب فالقول عند المالكية ايش هو؟ تطهير الاناء الذي ولغ فيه الكلب

74
00:26:34.000 --> 00:26:55.850
عند المالكية ماذا ما الحكم؟ المالكية قالوا يندب غسل الاناء قلنا لهم كم يغسل قالوا نغسله سبعا ماذا؟ تعبدا نغسله سبعا تعبدا. لا نغسله لاننا نعتقد انه نجس. طيب القول الثاني

75
00:26:56.050 --> 00:27:16.050
قول الحنفية قالوا كم يغسل الاناء؟ ثلاث مرات واعتمدوا بذلك على حديث مرفوع ضعيف. وعلى اثر لابي هريرة انه افتى بثلاث مرات واثر ابي هريرة متكلم فيه. وقالوا هذا خالف مرويه ومخالفة الصحابي لمرويه لا تؤثر في الاحتجاج في الحديث المروي. فالعبرة فيما

76
00:27:16.050 --> 00:27:42.450
ولا في ماء رأى والقول الثالث قول من الشافعية والحنابلة ان الغسل يكون ماذا؟ سبعا. والاولى والافضل ان تكون التراب متى؟ هي اولى الغسلات. هي اولى الغسلات القول الثاني احداهن تجزئ يعني لو غسل الثانية الثالثة بالتراب تجزيء لو غسل الاخيرة تجزئ لكن الاولى ان تكون

77
00:27:42.450 --> 00:28:08.100
الاولى بالتراب والله تعالى اعلم وهو الموفق وحده. بقي مسألة اقتناء الكل اما مسألة اقتناء الكلب فالصحيح قبل اقتناء الكلب اذكر مسألة هل يجوز استعمال الصابون والاوشنان بدل من التراب

78
00:28:09.100 --> 00:28:43.050
ليش لأ؟ ليش لأ؟ دايما يا اخوانا دائما دائما علقوا صدوركم واشرحوها للنص. ورد النص بالتراب ابقى على التراب. ورد النص بالتراب على التراب انا اسألك سؤال جاز استعمال الصابون والاوسنان لكن انت في داخلك من تعتقد اكمل؟ قولا واحدا. قولا واحدا لورود النص

79
00:28:43.050 --> 00:29:03.050
ونبينا لا ينطق ان هو الا فلذلك ان جاز استعمال الصابون عند بعض العلماء كمذهب الحنابلة فالحنابلة يجوزون استعمال الصابون لكن القلب يطمئن الى ماذا؟ الى التراب. اه باختصار اخواني مسألة اقتناء الكلب

80
00:29:03.050 --> 00:29:21.050
صحيح ان اقتناء الكلب حرام. وان ذكر عن بعض اهل العلم كراهته كالامام ابن عبدالبر والنصوص في اختناء الكلب شديدة النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الملائكة لا تدخل كيبل كالبيتا فيه كلب او صورة. وورد في السنن بلفظ او جنب وهذا لا يصح

81
00:29:21.500 --> 00:29:36.950
ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب لا يصح انما الذي ورد كلب او صورة والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الحديث وحديث ابي هريرة وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مغفل ان النبي قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشية

82
00:29:36.950 --> 00:29:56.400
او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم ماذا؟ قيراط. وفي حديث اخر في حديث الجنازة القيراط بقدر ماذا؟ جبان احد. ولذا الصحيح ان اقتناء الكلب حرام. ولكن استثنى الشرع ماذا؟ اقتناء كلب صيد

83
00:29:56.700 --> 00:30:16.850
او زرع او ماشية. وعلماؤنا وسعوا فجوزوا القياس على ذلك. فيقاس مثل كلب الحراسة او كلب القضايا الامنية فجاز اقتناؤه مع التحرز والتحفظ والتوقي والتعليم له حتى لا لا يقع الانسان في

84
00:30:16.850 --> 00:30:38.900
النجاسة وتطهيرها فان نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة. ومن احسن واجمل من فرع مسائل اقتناء الكلب بصورة بديعة الامام الحافظ العراقي في طرح التثريب احيلكم عليه فجاء بحديث النهي عن اقتناء الكلب ثم اورد المسائل تحته

85
00:30:39.150 --> 00:30:58.750
وذكر جل المسائل المتعلقة في مسألة الاقتناء. ولما لم يكن الاقتناء متعلقا في حديثنا تعلقا ظاهرا فقلت نمر عليه مرورا لا نقف عنده. فالصحيح اقتناء الكلب حرام. والذي يستأنس به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا

86
00:30:59.400 --> 00:31:20.700
عن ثمن الكلب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ولذا سألني اخ بعد الدرس الماضي قال طيب الان انت تحرم شراء الكلب وبيع الكلب طيب اللي اذا بده يجيب كلب حراسة وبده يجيب كلب للارض الزرع والماشية. بده يضطر يدفع ثمنه. سألته سؤال

87
00:31:21.100 --> 00:31:38.050
كل من تعرف ممن عنده كلب حراسة وكل من عنده كلب ماشي ما حصل كلبا الا بالشراء طبعا حصله بطرق اخرى. بعض الناس يعطي صاحب ماشية. يعطي لما صاحب ماشية اخر كلبا

88
00:31:38.100 --> 00:31:58.050
يمكن ان يجد جروا فيربيه. فليس السبيل الوحيد لاقتناء الكلب هو ماذا؟ شراؤه. فنثبت ما ورد به النص. وهو حرمة الشرف والاقتناع فلما لم يجد سبيلا وبدا مع وجود الحاجة الى الاقتناء الا الشراء في تلك الحالة بيصير في مجال لايش

89
00:31:58.200 --> 00:32:10.200
للنظر في مجال للنظر ما تقول يجيز له. لكن النهي عن ثمن الكلب يؤكد القول بحرمة ماذا بحرمة اقتنائه والله تعالى