﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ويتتابع اللقاء معشر

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
احنا لمتن عمدة الاحكام للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. وما زلنا مع الحديث العاشر لاهميته وهو حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه ورحم الله حمران. والذي يذكر فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه

3
00:00:40.000 --> 00:01:08.800
وبلغنا فيه قوله رضي الله عنه وارضاه قال ثم مسح برأسه يقول حمران يقول رأى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثم مسحه

4
00:01:08.800 --> 00:01:28.800
رأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد بياننا لما سبق

5
00:01:28.800 --> 00:01:48.800
الفاظ الحديث من قوله صلى الله من قوله عثمان رضي الله عنه انه دعا بوضوء فافرغ على يديه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في وضوءه ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثم مسح برأسه

6
00:01:48.800 --> 00:02:08.200
وتكلمنا في اللقاء الماضي عن غسل اليدين ودخول المرفقين في غسل اليدين. واما اليوم ان شاء الله تعالى فشرحنا لقوله ثم مسح برأسه ولا يخفى عليكم ايها الاحبة ان مسح الرأس فرض من فروض الوضوء بالاتفاق

7
00:02:08.500 --> 00:02:28.500
ودليل ذلك الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فذلك في اية المائدة فقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. واما

8
00:02:28.500 --> 00:02:48.500
فالاخبار التي ستأتي معنا شيء منها يدل على ذلك. واما الاجماع فقد نص عليه جماعة من العلماء كالامام ابن عبدالبر والحطاب وابن رشد والقرطبي والخرشي من المالكية. ومن قبلهم الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى من الحنفية

9
00:02:48.500 --> 00:03:08.500
ونص على الاجماع النووي والماوردي من الشافعية وابن قدامة وابن مفلح والزركشي ابن الحنابلة وغيرهم كثير على ان الوجه فرض من فروض الوضوء. ولكن على ان مسح الرأس عفوا على ان مسح الرأس فرض من فروض الوضوء. ولكن العلماء

10
00:03:08.500 --> 00:03:27.200
اختلفوا في القدر الواجب من مسح الرأس في القدر الواجب من مسح الرأس. يقول ابن دقيق للعيد رحمه الله الرأس ظاهر قوله عثمان. ظاهر قول عثمان رضي الله عنه ثم مسح رأسه

11
00:03:27.650 --> 00:03:53.800
ظاهر فعل عثمان فيما ينقله هو يرويه حمران قال ثم مسح رأسه يقول الامام ابن دقيق للعيد رحمه الله ظاهره استيعاب الرأس بالمسح. لان اسم الرأس حقيقة للعضو كله ظاهره ماذا؟ استيعاب الرأس بالمسح. لان اسم الرأس حقيقة للعضو كله

12
00:03:53.800 --> 00:04:12.950
ثم قال ابن دقيق رحمه الله والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح. واختلف الفقهاء ذو القدر الواجب من المسح. اشهر الاقوال يعني مرد الاقوال بجملتها الى ثلاثة اقوال رئيسة

13
00:04:13.250 --> 00:04:39.650
فالقول الاول وهو قول الحنفية قالوا يمسح مقدار الناصية وهو ربع الرأس يمسح مقدار الناصية وهو ربع الرأس ومذهب مالكيتي والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واختاره من الشافعية الامام المزني

14
00:04:39.650 --> 00:05:01.800
الامام الشافعي صاحب الاول مختصر في الفقه وكان يقول الشافعي رحمه الله المزني ناصر مذهبي. فاختار هذا الرأي الثاني القول الثاني المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة والمزني من الشافعية وهو الواجب مسح جميع الرأس

15
00:05:01.800 --> 00:05:22.800
القول الاول الناصية بمقدار الربع. وهي ربع الرأس. والقول الثاني مسح ماذا؟ جميع الرأس. والقول الثالث وهو قول الشافعية ومذهبهم والذي نص عليه الامام الشافعي في الام وهو المفروض من مسح الرأس

16
00:05:22.800 --> 00:05:50.200
اقل ما يتناوله مسمى المسح طيب المفروض عند الشافعية من مسح الرأس اقل ما يتناوله مسمى المسح هذه الاقوال الثلاثة جملة هي الاقوال الاشهر في المسألة والا فالاقوال في تفاصيلها كثيرة. فذكر الامام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه احكام القرآن وهو

17
00:05:50.200 --> 00:06:13.000
الكتاب الذي خصه لتفسير ايات الاحكام يقول والعلماء اختلفوا في المسألة على احد عشر قولا تذكر احدى عشر اهل القول. الهداشر قول في مردها ترجع الى ماذا الاقوال الثلاث. ابن دقيق عفوا الامام ابن الملقن رحمه الله. في شرحه على عمدة الاحكام يقول في شرحه على العمدة

18
00:06:13.000 --> 00:06:34.600
المعروف بالاعلام يقول الخص لك فيها مذاهب العلماء في مسح الرأس اسمعوا معي تأملوا احنا قلنا ثلاث اقوال. الناصية بقدر الربع جميع الرأس استيعاب جميع الرأس او ما يتناوله اقل ما يتناوله مسمى المسك. هذه الاقوال الثلاثة الرئيسة. شوف الابن المنقب ماذا فصلها

19
00:06:34.600 --> 00:06:50.750
يقول ذهب الشافعي ان الواجب ما يقع عليه الاسم ولو بعض شعره وقال القاضي الحسين ولو على قدر رأس ابرة لو مسح قدر رأس ابرة. هذا القاضي الحسين من ائمة الشافعية. ووراءه اراء لاصحابه. الان

20
00:06:50.750 --> 00:07:14.100
اختلفوا في التفاصيل. فمثلا قيل ان اقل ما يجزئ ثلاث شعرات قياسا على الحلق في الاحرام. وادعى انه المذهب وقيل يجب مسح الجميع. هذا عند الشافعية قول وقيل انه ينبغي الا يجزئ اقل من الناصية. اذا الشافعية صاروا كم قول

21
00:07:14.250 --> 00:07:34.250
صاروا كم قول؟ صاروا ثلاث اقوال تفصل القول الاول الذي يمكن اعتباره رابعا. تمام؟ المالكية رحمهم الله يقول ابن الملقن وفيه نقل صاحب البيان والتقريب فيه اربعة اقوال عند المالكية. القول الاول وجوب الاستيعاب جميعا. القول الثاني يجزئ مسح الثلثين

22
00:07:34.250 --> 00:07:59.600
وهو قول محمد بن مسلمة. والقول الثالث يجزئ مسح الثلث. والقول الرابع يجزئ الناصية. صار عند المالكية كم قول؟ اربعة وقال ومذهب ابي حنيفة ثلاث روايات الربع قدر الناصية الربع قدر الناصية او قدر ثلاث اصابع والاولى اشهرها الربع او قدر الناصية او قدر ثلاث اصابع والربع او

23
00:07:59.600 --> 00:08:14.850
الناصية هذا الاشهر وجاء عن ابي يوسف نصف الرأس. وجاء عن ابي يوسف الربع بثلاث اصابع. يعني ابو يوسف يفرق بين من يمسح بثلاث اصابع ومن يمسح باقل او اكثر. وجاء ايضا

24
00:08:14.900 --> 00:08:34.900
عن زفر ان الفرض منه ربع الرأس سواء مسحه بثلاثة اصابع او دونها. وهذا كله يرجع في تفصيل اقوال ابي حنيفة رحمه الله. والامام احمد جاء عنه روايتان في المسألة يجب مسح الجميع وهذه الرواية المشهورة عنه وقيل يجب مسح اكثره فان ترك الثلث فما دون

25
00:08:34.900 --> 00:08:57.750
اجزأه لكن لو تأملنا فسنجد ان جميع هذه الاقوال ترجع الى ماذا الى الاقوال الثلاثة انفة الذكر وهي الاقوال الرئيسة في المسألة. طيب ما هي ادلة الاقوال الثلاثة وادلة القوم وما هو القول الذي يترجح

26
00:08:58.200 --> 00:09:21.850
لابد ان نعلم ابتداء يجب ان نعلم ابتداء اسمعوني جيدا ان اهل العلم اتفقوا على ان من مسح رأسه كله فقد احسن هم متفقون تماما ان من مسح رأسه كله فقد احسن. لكنهم مختلفون هل يلزمه ام لا

27
00:09:22.300 --> 00:09:46.150
هم متفقون ان من مسح جميع الرأس فقد احسن وعمل ما يلزمه يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله اتفق الائمة كلهم على ان السنة مسح جميع الرأس اتفق الائمة كلهم على ان السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الاحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه

28
00:09:46.150 --> 00:10:09.450
وسلم فان الذين نقلوا وضوءه لم ينقل احد منهم انه اقتصر على مسح بعض رأسه تمام طيب ما هو دليل من قال انه يكتفى بالناصية الان الخلاف يا اخواني في تفسير قول الله تعالى ماذا؟ وامسحوا برؤوسكم

29
00:10:10.050 --> 00:10:37.400
وذكر الامام اه ابن رشد رحمه الله تعالى سبب الخلاف في المسألة  يقول رحمه الله تعالى  مسح الرأس. اتفق العلماء على ان مسح الرأس من فروض الوضوء كلام ابن رشد الان

30
00:10:37.900 --> 00:10:53.400
واختلفوا في القدر المجزئ منه. فذهب مالك الى ان الواجب مسحه كله. وذهب الشافعي وبعض اصحاب ما لك وابو حنيفة وبعض اصحاب مالك وابي حنيفة وابو حنيفة. الان ابو حنيفة معطوف على من

31
00:10:54.250 --> 00:11:10.900
وذهب الشافعي وبعض اصحاب مالك وابو حنيفة ابو حنيفة معطوف على من؟ على الشافعي الى ان مسح بعضه الى ان مسح بعضه هو الفرض. ومن اصحاب ما لك من حد هذا البعض بالثلث ومنهم من حده بالثلثين

32
00:11:10.950 --> 00:11:31.650
واما ابو حنيفة فحده بالربع. واما الشافعي فلم يحد. قال واصل اهذا الاختلاف سبب الخلاف واصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء. اي باء برؤوسكم حرف الجر في قول الله تعالى برؤوسكم

33
00:11:31.750 --> 00:11:59.200
الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب وذلك انها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى تنبت بالدهن. او تنبت الدهنة. واضح هي زائدة وقيل ايضا والقول الثاني ان الباء ليست زائدة

34
00:11:59.600 --> 00:12:27.000
وهل يراد بها هل يراد بها واحد من اثنين يقول رحمه الله تعالى يقول ابن آآ ابن رشد يقول اعني على قراءة من قرأ تنبت بالضم تنبت بالدهن وكسر الباء من انبت ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل اخذت بثوبه اي ببعض ثوبه

35
00:12:27.100 --> 00:12:45.100
وبعضه ببعض عضده. ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب هل الباء تدل على التبعيض سيأتي. اعني كون الباء معوضة مبعضة. وهو قول الكوفيين من النحويين. فمن رآها زائدة اوجب مسح الرأس كله

36
00:12:45.350 --> 00:13:09.000
تمام قل لي. ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة. ومن رآها مبعضة اوجب بعض. مسح بعضه فاصل الخلاف في المسألة الخلاف فيما في حرف الباء الخلاف في حرف الباء. من العلماء من قال حرف الباء يدل على التبعير. وهذا اختيار الشافعي ومن وافقه. ومن العلماء من قال حرف

37
00:13:09.000 --> 00:13:28.350
الباء يدل على الالصاق ومن العلماء من قال حرف الباء يدل على معان اخرى سيأتي ذكرها. لكن اشهر القولين هذا اشهر الاقوال في المسألة هذا القولان اما التبعيض واما الاصاق

38
00:13:28.450 --> 00:13:51.950
والذي يرجح في المسألة ما هو ما هو الذي يرجح في المسألة؟ ماذا؟ ما الذي يرجح بين القولين حتى اعرف مقصود الاله في الباء؟ ما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يرجح في المسألة فعله صلى الله عليه وسلم. فننظر ماذا فعل صلى الله عليه وسلم ونعلم من خلال

39
00:13:51.950 --> 00:14:11.750
احاديث مسح الرأس ما هو الراجح في المسألة اولا دليل من قال الاقتصار على الناصية في المسح اخرج الامام احمد وغيره من حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:14:13.150 --> 00:14:37.150
اخرج الامام مسلم عفوا واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي وجماعة من حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله امره بمسح الرأس

41
00:14:37.700 --> 00:14:54.200
مسح الرأس ولا ما مسح؟ قدر كم؟ الناصية. قدر الناصية وفي هذا دليل الى ان المراد من المسح ماذا؟ الناصية طيب قال واما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة

42
00:14:54.400 --> 00:15:08.700
فلا يؤثر في اصل حكم المسح. لا يؤثر في اصل حكم المسح. فالواجب ماذا ان القدر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كم مسح النبي في الحديث؟ قال مسح

43
00:15:08.750 --> 00:15:33.750
الناصية. وجه الاستدلال بالحديث يقولون ان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية هو المسح الواجب واما مسحه صلى الله عليه وسلم على على العمامة فهذا مسح فضل. لا من باب الوجوب. اذ لا يمكن

44
00:15:33.750 --> 00:15:58.000
ان يجب مسح البدل ومسح الاصل في وقت واحد ايش مسح الاصل؟ الاصل الرأس الاصل الرأس وعلى الرأس العمامة فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والنبي صلى الله عليه وسلم مسى على ماذا؟ على العمامة

45
00:15:58.200 --> 00:16:14.000
فمسح العمامة فضل. قلنا من اين جئتم بهذا؟ قالوا لو كان مسح العمامة واجبا في هذه الصورة. لقلنا باشتراك ماذا المسح على الاصل وماذا؟ وعلى البدن. وهذا لا وجود له في الشرع

46
00:16:14.100 --> 00:16:32.350
هذا لا وجود له في الشرع ففهمنا من ذلك ان الواجب من قدر المسح اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ماذا الناصية والصحيح لو كان القول الذي ذكروه صحيحا

47
00:16:33.300 --> 00:16:48.650
لكان الصحيح ان يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح ماذا؟ على مسح ماذا؟ نسي. ما فيش داعي للعمامة ولا لا لو كان مسح الناصية هو القدر الواجب لكان اكتفى بذلك

48
00:16:48.950 --> 00:17:03.900
ما في داعي لمسح العمامة ولماذا مسح النبي سلم العمامة؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد لم يصح عنه في حديث واحد انه اختصر على مسح بعض رأسه البتة

49
00:17:04.200 --> 00:17:26.850
ولكن اذا كان ولكن كان اذا مسح بناصيته كمل على العمامة ثم قال واما اقتصاره على الناصية مجردة اي دون مسح العمامة لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم فنفهم من هذا الحديث ان مسح العمامة مقصود. ليس مسح العمامة فضلا

50
00:17:27.500 --> 00:17:52.150
ليس مسح العمامة فضل لا نصح العمامة ماذا؟ مقصود واضح فاقصى ما يدل عليه الحديث ماذا ان من كان يلبس عمامة فيلزمه ماذا؟ يمسح الناصية ويمسح على العمامة واضح اما ان نقول ان الحديث يدل على الاقتصار على الناصية دون العمامة فالحديث لا يدل على ذلك

51
00:17:52.550 --> 00:18:10.250
طيب استدلوا ايضا بحديث رواه ابو داوود وغيره من حديث عبد العزيز بن مسلم عن ابي معقل عن انس ابن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه امامه

52
00:18:10.700 --> 00:18:43.350
قطرية وعليه امامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة لم يمسح عليها ولم ينقضها ينقضها لو هذا الحديث ثبت لكان ماذا؟ لكان حجة لكن الحديث ماذا؟ ضعيف. فابو معقل هذا الذي يروي عن انس لم يوثقه احد وهو مجهول العين. ولم يروي عنه

53
00:18:43.350 --> 00:18:57.150
الا عبد العزيز بن مسلم وهذا يتأكد من كلام ابن القيم انف الذكر. لما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم المسح على الناصية مجردة في حديث قط

54
00:18:57.400 --> 00:19:34.250
قالوا ايضا اخرج عبد الرزاق بسنده عن عطاء يقول عطاء بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه ولا يحلها ثم مسح برأسه فاشار الماء بكف واحد على اليافوخ. ايش اليافوخ؟ ايش اليافوخ؟ الناصية. ثم

55
00:19:34.250 --> 00:19:58.600
يعيد العمامة صريح ولا لا شريحة صريح ولا مش صريح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ لا مش صحيح. صريح نعم. لكنه ليس صحيحا ليس صحيح؟ لان عطاء تابعي ومراسيله من اضعف المراسيل عند العلماء. فلا يصح

56
00:19:58.750 --> 00:20:18.750
صار معنا كم حديث في الحنفية؟ ثلاثة الاول حديث المغيرة بن شعبة ان النبي مسح على الناصية والعمامة وذكرنا والثاني حديث انس ابن مالك عند ابي داوود وغيره. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اليافوخ فقط على الناصية. تمام؟ من تحت العمامة والحديث ماذا

57
00:20:18.750 --> 00:20:38.800
ضعيف والثالث اثر عطاء. واثر عطاء مرسل وهو من اضعف مراسيل التابعين. رابعا ان ابن عمر فيما رواه عبدالرزاق وغيره ان ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة يمسح اليافو

58
00:20:38.800 --> 00:21:00.400
فقط تمام ومن عمر صحابي وهذا صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. اذا صار عندنا ماذا؟ حديث صحيح وخبران ضعيفان يرفعان للنبي وهم ضعيفان. وواحد موقوف على عبد الله ابن عمر واسناده ماذا؟ صحيح

59
00:21:01.050 --> 00:21:23.600
فيقول الحنفية مجموع الادلة هذا يدل على ان الاقتصار على الناصية واليافوخ يجزئ في في مسح الرأس في الوضوء تمام؟ كلام وجيه. وجيه ولا مش وجيه؟ كلام وجيه ولا مش وجيه؟ وجيه

60
00:21:23.600 --> 00:21:54.100
سيأتي نبينا الان نذكر الادلة ثم ان شاء الله تعالى نذهب ننهي بالترجيح ان شاء الله ونذكر بعض الفوائد والنتف في قضية مسح الرأس. اما من قال ان المسح يشمل اقل ما يتناوله مسمى المسح وهو مذهب من؟ الشافعي رحمه الله. اذكروا الله. طيب

61
00:21:54.100 --> 00:22:14.700
قال من قال بان  ان الواجب بقدر المسح ان اقل ما يتناوله مسمى المسح يقول والله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم فيتحقق مسح الرأس بمسح اي جزء من اجزائه. كما

62
00:22:14.700 --> 00:22:41.600
تقول ضربت رأسه وتقول ضربت برأسه ضربت رأسه تدل على ماذا؟ مش مستحيل انك تكون ايش؟ ضربت كل الرأس. ولما تقول ضربت برأسه تقصد ببعض رأسه. فمن قال انه لا يكون ضاربا لرأسه حقيقة الا اذا وقع الضرب على جميع الرأس

63
00:22:41.650 --> 00:23:01.650
على جميع رأسه على جزء من ادائه فقد جاء بما لا يفهمه من اهل اللغة ولا يعرفونه. ومثل هذا اذا قال القائل مسحت الحائط ومسحت بالحائط لا يلزم ان يكون مساحة كل الحائط. فان المعنى للمسح يوجد بمسح جزء من اجزاء الحائط ولا ينكر هذا الا مكابر. هذا

64
00:23:01.650 --> 00:23:12.850
بناء على ان الباء تدل على ماذا؟ على التبليغ قالوا ايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا استدلال الشافعي في الام ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية

65
00:23:13.150 --> 00:23:30.050
فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الباء بان المقصود ماذا؟ بعض الرأس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ان المراد اشتراط الناصية على وجه التعيين انما تحقق باي صورة وقع وجزء وقع عليه المسح

66
00:23:30.450 --> 00:23:53.900
وبنوا ايضا كلامهم على ان الباء للتبعيض. وان الباء للتبعيض. وقالوا اذا دخلت الباء على يتعدى بنفسه فهي للتبعيد وان لم يتعدى الفعل فهي للالصاق. وسيأتي بيان هذا ان شاء الله تعالى

67
00:23:53.950 --> 00:24:13.550
اما من قال باستيعاب جميع الرأس. وهو قول مالك والمشهور في مذهب احمد استدلوا بحديث عبد الله ابن زيد الذي يرويه الامام مسلم في صحيحه وغيره بل يرويه البخاري ومسلم. في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد

68
00:24:14.050 --> 00:24:37.150
قال رجل لعبد الله بن زيد اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فافرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثلاث

69
00:24:37.150 --> 00:25:04.100
عفوا غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما بدأ وادبر واضح اقبل بهما وادبر بس فسره شو قال قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه فاعتبر هذا الاقبال

70
00:25:04.400 --> 00:25:25.400
ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا الادبار ثم غسل رجليه فظاهر الحديث ماذا؟ ان المسعى يعم ان المسح يعم جميع الرأس. وقال القائلون بهذا قالوا هذا اعلى حديث واصح حديث

71
00:25:26.100 --> 00:25:53.200
فهذا الحديث يفسر ماذا؟ قول الله تعالى وامسحوه برؤوسكم. طيب الثاني احتج بعضهم لوجوب العموم في مسح الرأس بقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. في باء ولا ما في باء هل يجزئ الطواف ببعضه؟ لابد ماذا؟ ان يكون الطواف يحيط اركان البيت كاملا

72
00:25:53.700 --> 00:26:16.750
والباء في قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم يقولون الدليل الثالث اذا دليل اول حديث عبد الله بن زيد الدليل الثاني وليطوفوا بالبيت العتيق. الدليل الثالث قالوا الباء في قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم هي نفس الداء التي في قول الله تعالى في اية في التيمم ماذا

73
00:26:17.500 --> 00:26:37.500
قال فامسحوا بماذا؟ بوجوهكم. في نفس الاية الله عز وجل ماذا يقول؟ قال وان كنتم مرضى او على سفر لو جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء ماذا؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا

74
00:26:37.500 --> 00:27:01.600
وجوهكم في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. العلماء متفقون ان واجب التيمم يمسح الوجه كله الكلام واضح اخواني المسح الوجه في التيمم واجب ان يكون المسح ماذا؟ كاملا فنقول لهم

75
00:27:01.650 --> 00:27:20.400
اجيبونا عن هذه نعطيكم هذه فان قلتم ان الباء للتبعيض اذا الواجب ان تقولوا انه يجزئ مسح بعض الوجه في التيمم. ولا لا فان قالوا لا قلنا احنا بنقول لكم في الباء هذي لأ

76
00:27:20.600 --> 00:27:44.350
فهذه تعم هذه  ايضا مما استدلوا به ما ذكرناه من كلام ابن دقيق للعيد رحمه الله ان الرأس مسمى الرأس حقيقة يراد بها ماذا جميع الرأس فان اردتم اخراج بعضه وابقاء بعضه فيلزم على ذلك ماذا؟ يلزم على ذلك دليل. طيب يا اخواني

77
00:27:44.900 --> 00:28:03.600
بعد هذا خليني اقف انا وانتم لماذا الفقهاء نوعوا هذه الاقوال وقالوا بهذه الاقوال هم لم يستدلوا فقط في الادلة التي ذكرناها. الامام الحافظ العلامة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى

78
00:28:03.600 --> 00:28:25.850
العين ايش مذهبه؟ حنفي المذهب. ايش كتبه؟ ايش من كتبه المشهورة؟ ايش؟ عمدة في شرح صحيح البخاري. والامام العيني رحمه الله من ائمة الحنفية الذين لهم تفنن في العلوم. وهو محمد

79
00:28:26.100 --> 00:28:53.050
محمود ابن احمد ابن موسى ابن احمد القاضي ابن القاضي بدر الدين ابو محمد وقيل ابو الثناء العيني رحمه الله الكلام الذي سأذكره لكم ذكره في كتب ثلاث له ذكره في عمدة صحيح البخاري وذكره في البناية في شرح الهداية للمرجناني

80
00:28:53.200 --> 00:29:12.950
البناية في شرح الهداية المرجناني والهداية من المتون الاربعة المعتمدة في مذهب الحنفية والتي عليها مدار المذهب واعتنى الحنفية بمتن الهداية عناية شديدة خاصة ومن شروحه التي اثنوا عليها وخصوها بالثناء والمدح والعناية. شرح العين رحمه الله تعالى

81
00:29:13.450 --> 00:29:39.750
وله ايضا نخب الافكار في اختصار معاني الاخبار في شرح معاني الاثار للامام الطحاوي وشرح الامام الطحال شرح معاني الاثار الامام الطعاوي في شرح كبير سماه معاني الاخبار ثم اختصر معاني الاخبار في كتاب سماه نخب الافكار. نخب الافكار اللي هو مختصر انطبع في خمسطعشر مجلد تقريبا

82
00:29:40.250 --> 00:29:59.000
فلا ادري الاصل كم كان سيكون. رحمه الله تعالى طبعا من اللطائف التي تذكر ان الامام العيني رحمه الله تعالى وقع بينه وبين الحافظ ابن حجر منافرة وقيل ان العيني وابن حجر كانوا بلغتنا اليوم كانوا عدايل

83
00:29:59.450 --> 00:30:24.600
معروف ايش يعني هدايا؟ الله يرحم زوجاتهم. بدل ما الخواتي تألف بينهم تنافر الامامان وقالوا من اسباب التنافر بينهما والنفرة بينهما ان العيني كان حنفيا وان ابن حجر كان شافعيا. فاثار المذاهب لها اثر في نفرة بينهما. بل من من من لطيف ما يذكر

84
00:30:24.650 --> 00:30:39.300
طبعا كلام العين في ابن حجر وكلام العين في ابن وابن وابن حجر في العين هذا هذا من من من تنافس الاقران ولا يسقط من فضلهما ويقع فيهم ما يقع في البشر عليهم رحمة الله

85
00:30:39.650 --> 00:31:00.900
اه في سنة في ما يذكر في اه في عام حوادث عام ثمانمئة وعشرين بنى الملك المؤيد جامعا وفي اخر العام في القاهرة في اخر العام مئذنة هذا المسجد الجامع شو صار فيها؟

86
00:31:01.100 --> 00:31:22.100
مالت مئذنة الجامع مالت وكادت ان تسقط واشتد خوف الناس من سقوطها وصاروا يتحولوا من حواليها وينتقلوا من عندها خوفا ان تسقط عليهم الحافظ ابن حجر الله يرحمه رحمة الله عليه قال بيتين يصف ماذا؟ المأذنة. قال

87
00:31:22.350 --> 00:31:44.050
لجامع مولانا المؤيد رونق منارته بالحسن تزهو وبالزين تقول وقد مالت عن القصد امهلوا. فليس على جسمي اضر من العين. ايش يقصد اي عين عين الحسد. قال يقصد العين الحسد

88
00:31:44.700 --> 00:32:05.250
فقال بعض ندماء العين قالوا ابن حجر يعرض بك  فليس على جسمي اضر من العين. فقال الحافظ ابن حجر يا عيني يا بدر الدين ما لك صحصح انتصر للحنفية ابن حجر يعرض بك

89
00:32:05.550 --> 00:32:32.800
فرد العيني على ابن حجر فماذا قال؟ منارة كعروس الحسن اذا جليت وهدمها بقضاء الله والقدر. مش بالعين. وهدمها بقضاء الله والقدر. قالوا اصيبت بعين قلت ذا غلط ما اوجب الهدم الا خسة الحجر. عليهم رحمة الله عليهم رحمة الله. الله

90
00:32:32.800 --> 00:32:56.750
الاسلام خير الجزاء. ثم صارت بينهم منافرة فكتب الحافظ واتهم العيني انه كان يأخذ كلام ابن حجر في شرحه في البخاري في فتح الباري يأخذ كراريس طلابه وينقل من شرحه ولا يحيل اليه فكتب ثم اعترض العيني على الفتح للحافظ ابن حجر

91
00:32:57.050 --> 00:33:18.950
فاعترف فكتب الحافظ ابن حجر انتقاض الاعتراض. يرد على من؟ على العين. ومع هذا مع هذا التنافر ونوع الخلاف لم يوفر احدهما الاستفادة من الاخر. مع هذا التنافر ووقوع بعض الاختلاف كان كل

92
00:33:18.950 --> 00:33:38.050
منه ما يفيد من الاخر. جاء ان الامام ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في انباء الغمر يقول وغالب ما اورد فيه ما شاهدته او تلقفته ممن ارجع اليه او وجدته بخط من اثق به من مشايخي

93
00:33:38.050 --> 00:33:54.600
ورفقتي وطالعت عليه تاريخ القاضي بدر الدين محمود العيني هذا كلام ابن حجر في من والكلام بينهم في المدح والثناء كثير. الشاهد الذي اريده العيني رحمه الله تعالى ماذا فعل

94
00:33:55.150 --> 00:34:15.250
في هذه المواطن الثلاث في عمدة القاري ونخب الافكار وفي اه البناية في شرح الهداية في المواطن الثلاث جمع كل الفاظ حديث ماذا؟ مسح الرأس. كل  كل الانفاق اريدها سريعا مع الحكم عليها

95
00:34:15.300 --> 00:34:29.600
حتى نصل انا وانتم الى ماذا؟ الى نتيجة  طبعا كلامه هذا في شرح معاني الاثار في شرح حديث اورده الطحاوي وهو من حديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده

96
00:34:29.700 --> 00:34:45.000
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مقدم رأسه حتى بلغ القذال من مقدم عنقه هذا القذال فالنبي وسلم في الحديث مسح من مقدم رأسه حتى بلغ وين؟ القذال. وهذا حديث ضعيف

97
00:34:46.050 --> 00:35:07.100
الاحاديث التي ورد فيها لفظ القذال حديث ماذا؟ ضعيف بعد ان خرج الحديث وعلق عليه ما علق. اسمع ماذا يقول العين. دققوا معي يقول ويستفاد منه ان كيفية المسح ان يكون من مقدم الرأس الى ان يبلغ القذال من مقدم عنقه وروي في كيفية المسح احد

98
00:35:07.100 --> 00:35:27.100
احاديث كثيرة الان ماذا يفعل يسرد الاحاديث التي رويت ورفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة ماذا صفة ايش؟ صفة المسح في الحديث الاول فعند النسائي من حديث عبد الله بن زيد ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر

99
00:35:27.100 --> 00:35:45.350
بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهم حتى رجع. هذا الحديث الذي ماذا؟ الذي ذكرناه انفا. هو احاله والحديث موجود وين؟ في البخاري ومسلم. قال وعند ابن ابي شيبة والخبر عند الترمذي وابي داود وغيره

100
00:35:45.400 --> 00:36:15.250
من حديث الربيع بنت معوذ قالت بدأ بمؤخره ثم رد على ناصيته كم مسح مرة؟ مرة واحدة. مرة واحدة دون الرجوع. بدأ بمؤخره ثم رد الى ناصيته وفي رواية عند الطبراني في الاوسط بدأ بمؤخر رأسه ثم جر الى قفاه ثم جر الى مؤخره. نفس

101
00:36:15.250 --> 00:36:37.450
حديث الربيع بنت معوذ في الصورة الاولى ذكرت فقط ماذا؟ مرة. في الحديث الثاني عند الاوسط ذكرت ماذا؟ مرتين. وافق حديث عبد الله بن زيد. في رواية ابي داوود لحديث الربيع بنت معوذ بدأ بمؤخره ثم بمقدمه ثم باذنيه كلتيهما

102
00:36:38.100 --> 00:36:57.350
واضح وفي لفظ لنفس حديث الربيع بن معوذ مسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته حديث الربيع بنت معوذ رواه عم الربيع عبدالله بن محمد بن عقيب

103
00:36:57.400 --> 00:37:17.400
عبد الله ابن محمد ابن عقيل لا تنزل احاديثه عن رتبة الحسن الا فيمنفرد به وخالف. فالقلب لا يطمئن. ولذا هذا بالفاظه الاربعة التي ذكرتها لكم يدل على اضطراب عبد الله ابن محمد ابن عقيل في الرواية. فالحديث لا تطمئن النفس اليه

104
00:37:17.800 --> 00:37:37.750
جاء ايضا عند البزار وفيه قال من حديث ابي بكرة رضي الله عنه مسح برأسه يقبل بيديه من مقدمه الى مؤخره ومن مؤخره الى مقدمه. هذا يوافق حديث من عبد الله بن زيد

105
00:37:38.050 --> 00:37:56.400
وجاء ايضا عند ابي داود حديث انس الذي ذكرناه قال ادخل يده من تحت العمام فمشى مقدم رأسه والحديث ماذا؟ ضعيف. ضعيف وجاء عند النسائي حديث عائشة رضي الله عنها. وكنت قد درست قديما احكام الوضوء بالتفصيل

106
00:37:56.450 --> 00:38:18.900
واستدللت بهذا الحديث على ان المرأة يكفيها ويجزئها ان تمسح رأسها ماذا؟ مرة فقط من المقدم الى المؤخر. من الناصية الى مؤخرا والذي دعاني الى هذا اني في تلك الفترة

107
00:38:19.450 --> 00:38:41.500
رأيت الشيخ الالباني صحح الحديث وعند مراجعة اسناد الحديث فالقول بثبوت الحديث عسير. فالحديث رواه النسائي في الكبرى والصغرى  وفي اسناده عبدالملك بن مروان بن الحارث بن ابي دباب لم يوثقه الا ابن حبان

108
00:38:41.800 --> 00:38:56.600
ولم يروي عنه الا سالم بن سالم سبلان وتفرد عنه الجعيد بن عبدالرحمن واقل ما يقال في هذا عبد الملك انه مجهول العين امجهول الحال ان لم يكن مجهول العين

109
00:38:56.700 --> 00:39:14.800
في هذا الحديث عائشة ايش قالت؟ في الحديث قال وضعت يدها على مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة الى مؤخره ثم امرت يدها باذنيها ثم مرت على الخدين هذا الحديث

110
00:39:15.000 --> 00:39:35.000
هذا الحديث لا يثبت. واضح؟ يقول العيني بعد هذه الاحاديث كلها العين ايش مذهبه؟ حنفي اذهب الحنفية كم مقدار المسح؟ ناصية الربع. يقول فهذه اوجه كثيرة يختار المتوضأ ايها شاء

111
00:39:35.000 --> 00:39:58.500
فجعل الخلاف فيها خلاف ماذا؟ خلاف تنوع ليس خلاف تضاد. وكلامه ليس صحيح. لم يثبت عندنا في في الرأس الا حديثان من جملة هذه الاحاديث حديث المغيرة ابن شعبة ان النبي مسح الناصية مع العمامة وحديث عبد الله بن زيد ومن وافقه وهو مسح ماذا

112
00:39:58.600 --> 00:40:19.250
من مقدم الرأس الى مؤخره ثم ثم عاد او من مؤخر الرأس الى مقدمه ثم عاد فلذلك عندي صار للمسح في الظاهر سورتان فقط الصورة الاولى ناصية مع عمامة والثانية مسح جميع الرأس اقبال وادبار

113
00:40:19.450 --> 00:40:37.350
اذا ماذا تفهم من هذين الحديثين ان المسح له صورتان فقط اذا لم يكن على الرأس عمامة كيف المسح؟ اقبال وادبار تمام واذا كان على الرأس عمامة فتمسح الناصية مع العمامة

114
00:40:37.450 --> 00:41:02.100
هذا الذي ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نحمل الباء في قول الله تعالى وامسحوه برؤوسكم فالباء تدل على ماذا؟ على الالصاق. وماذا يعني الالصاق ذكر العلماء ان للباء كما يقول ابن هشام في اوضح المسالك يقول وللباء اثنا عشر معنى

115
00:41:03.150 --> 00:41:21.050
تعرفون ايش يعني معنى يا اخوان؟ الحروف قسمان حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي المشهورة باسم ماذا بحروف ايش؟ الهجاء. الحرف مستقلا لا معنى له. سواء وان ما وضعت لا معنى له

116
00:41:21.200 --> 00:41:41.200
ولكنه سمي بالمباني لانه يكون بنية كلمة. حروف المعاني هي للحرف الواحد اكثر ومن معنى ويدل على المعنى المختار ماذا؟ السياق. فالباء من حروف الجر يقول ابن هشام له اثنى عشر معنى

117
00:41:41.200 --> 00:42:03.200
مثلا الاستعانة نحو كتبت بالقلم ايضا التعدية ذهب الله بنورهم اي اذهبا. التعويض بعتك هذا بهذا منها الالصاق نحو امسكت بزيد. التبعيض عينا يشرب بها عباد الله عند من يقول به. المصاحبة وقد دخلوا بالكفر اي مع

118
00:42:03.200 --> 00:42:25.850
المجاوزة فاسأل به خبيرا اي عنه. الظرفية وما كنت بجانب الغربي والبدل كقول بعضهم ما اني شهدت بدرا بالعقبة الاستعلاء من ان تأمنه بقنطار اي على قنطار. الاستعلاء. السببية فبما نقضهم ميثاقهم

119
00:42:25.850 --> 00:42:47.450
واخيرا التأكيد اختلف العلماء في الباء هل تدل على التبعيض؟ اختلف علماء النحو على قولين شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله تعالى  يقول ومن ظن

120
00:42:48.100 --> 00:43:21.500
ان من قال باجزاء البعض لان الباء للتبعيض او دالة على القدر المشترك فهو خطأ اخطأ على الائمة. وسبويه في كتابه في اكثر او في قرابة اتناشر موطن رد من يقول ان الباء تدل على التبعيض. ورد كذلك ابن جني على من يقول ان الباء تدل على التبعيض. والصحيح في الاية

121
00:43:21.500 --> 00:43:54.300
ان الباء تدل على الانصاق. وماذا يعني الانصاق يا اخوانا ماذا يعني الالصاق اختلاط الشيء بغيره واتصاله به  اختلاط الشيء بغيره واتصاله به والالصاق عند علماء اللغة على وجهين الصاق حقيقي والصاق قالوا مجازي

122
00:43:54.450 --> 00:44:27.600
والالصاق الحقيقي هو الصاق جرم بجرم ذات بذات واخذ برأس اخيه واضح؟ اخذ برأس اخيه. الصق يده برأس اخيه فهذا جرم اليد والرأس  قالوا واما الالصاق المجازي ها؟ قالوا على معنيين. الصاق معنى بجرم او معنى بمعنى

123
00:44:27.900 --> 00:44:50.750
فمثل الصاق معنى بجرم لما قال يوسف عليه السلام وقد احسن بي. وين المعنى الاحسان بي اللي هو ذاته وهي الجرم وقد احسن بي والصق والصاق معنى بمعنى كقول الله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين

124
00:44:51.350 --> 00:45:15.500
والصحيح والله اعلم من قولي العلماء ان الباء للانساق وان كم باقي للاذان؟ ثلاث دقائق. طيب. وان الواجب هو مسح جميع الرأس. الواجب ماذا؟ مسح جميع الرأس. وقد دافع شيخ الاسلام ابن تيمية

125
00:45:15.600 --> 00:45:39.950
في المجلد الواحد والعشرين من مجموع الفتاوى في صفح من صفحة مية واثنين وعشرين الى مئة وثمانية وعشرين عن القول الذي يوجب التعميم في المسح. دافع دفاعا قوية من صفحة مية واثنين وعشرين الى صفحة مية وثمانية وعشرين في المجلد الواحد والعشرين. وقال رحمه الله تعالى

126
00:45:41.050 --> 00:46:08.400
قال واما الذين اوجبوا الاستيعاب كمالك واحمد في المشهور من مذهبهما فحجتهم ظاهر القرآن. وامسحوا برؤوسكم. من اللطيف الذي استدل به ابن بالاضافة الى ما ذكرناه ارجعوا معي الان سريعا. ايش ارجح الاقوال في مسح الرأس؟ مسح الجنابة. ارجح الاقوال في مسح الرأس ماذا

127
00:46:08.400 --> 00:46:38.000
جميع الرأس. ما دليله هات بشار؟ نعم هذا دليل ايش كمان؟ هات يا معلش يا اخوانا صبر الله يجزاكم خير هات حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث من؟ عبد الله ابن زيد. ايضا بماذا يستدل؟ بالبيت العتيق

128
00:46:38.050 --> 00:46:58.150
تمام فالباء هنا لا يجزئ الطواف ببعض البيت دون الباقي ايضا بماذا يستدل على ان المراد مسح جميع الرأس ها؟ ان المسح ان الرأس يراد به جميع يعم جميع الرأس. فاذا

129
00:46:58.150 --> 00:47:28.650
تم استثناء يحتاج الى دليل ايضا مما من لطيف ما استدل به ابن تيمية يقول رحمه الله تعالى  لا يقول رحمه الله تعالى في مسألة في حديث المغيرة الذي ذكرناه وهو مسح الناصية مع العمامة

130
00:47:28.800 --> 00:47:48.800
يقول واما حديث المغيرة بن شعبة فعند احمد وغيره من فقهاء الحديث يجوز المسح على العمامة للاحاديث الصحيحة الثابتة في واذا مسح عنده بناصيته كمل الباقي بعمامته اجزاءه ذلك بلا ريب عنده اي عند الامام

131
00:47:48.800 --> 00:48:08.800
احمد رحمه الله. ان شاء الله المقبل باذن الله المجلس القادم باذن الله. وانا اخواني اتعمد واتقصد التفصيل في احكام الوضوء لاهمية الوضوء وهذا التفصيل يحتاجه كل مسلم واجتهد بارك الله فيك اذا ذهبت الى بيتك ان تلخص مادة الدروس

132
00:48:08.800 --> 00:48:27.500
وهذا الدرس وان تنفع به اهلك ومن تستطيع من المسلمين. ولا تكن بخيلا فتخص نفسك دون غيرك والمراد ان يكون وضوئنا وضوءا صحيحا يرضي الله عز وجل على الوجه الذي اراد وشرع