﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. ويتجدد اللقاء في شرحنا لكتاب او متن عمدة الاحكام

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
من احاديث التي جمعها الامام الحافظ عبدالغني المقدشي رحمه الله في احاديث الاحكام. وبلغ بنا المطاف الى الحديث السادس في النسخة التي بين يديه. ولعله الرابع في بعض النسخ التي بين ايديكم. وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
هو فيه قال رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. وفي بعض النسخ فليجعل في انفه دون ذكر الماء. وفي الصحيح ايضا

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
لم يثبت الماء الا ابو ذر الهروي في نسخته. وسيأتي مزيد بيان لذلك. قال ثم اقصد في صحيح البخاري. قال ثم ينتثر ومن استجمر فليوتر. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلها في

7
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
في الاناء ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. والحديث مسائله كثيرة. حتى ان الامام ابن الملقن رحمه الله شرح الحديث في ثمان وعشرين مسألة. الامام ابن الملقن في الاعلام شرح الحديث في ثمان وعشرين مسألة

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
ولو اردنا ان نقف مع مسائله على وجه التفصيل فالحديث يحتاج الى اكثر من مجلس. لكني اجمل واوجز واشير على اهم المسائل التي يقتضيها المقام ونحتاجها. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لي ولكم في هذا المجلس. وان يرزقنا الثبات عليه والدوام. انه جواد كريم

9
00:02:50.000 --> 00:03:08.700
الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه مسائل عدة اسأل الله ان يبارك ويوفق ويبارك في الوقت. اولا قول ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا محمول عند الاطلاق على السماع

10
00:03:08.850 --> 00:03:32.300
هذا محمول عند الاطلاق على ان الصحابي ماذا سمع مباشرة فهذا محمول عند الاطلاق على السماع لا سيما ان كان الراوي صحابيا وادرك الواقعة ولا يخفى عليكم ان رواية الصحابي عن الصحابي هذه موجودة ومشهورة. وقد يروي الصحابي ما لم يسمعه

11
00:03:32.300 --> 00:03:52.300
من النبي صلى الله عليه وسلم وانما سمع من صحابي اخر فاسقط الصحابي المذكور. هذا ايش يسمى عند علمائنا؟ ايش يسمى مرسل ماذا؟ الصحابي وهو مقبول عند علمائنا بالاتفاق مقبول بالاتفاق. ولذا

12
00:03:52.300 --> 00:04:12.300
احاديث ابي هريرة رضي الله عنها. منها ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ومنها ما اخذه عن طريق الصحابيين الاخر. عليه رضوان الله. فلذا كانت مروياته اكثر من مرويات غيره. فابو هريرة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

13
00:04:12.300 --> 00:04:33.700
فهذا محمول على السماع. قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء قبل ان نذكر ذلك نذكر الحديث الحديث اخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الوضوء باب الاستنثار في الوضوء رقم مئة وواحد وستين

14
00:04:33.700 --> 00:04:53.700
وباب الاستجمار رقم مئة واثنين وستين. ورواه ايضا في كتاب بدء الخلق. باب صفة باب صفة ابليس وجنوده برقم ثلاث الاف ومئتين ثلاث الاف ومئتين وخمسة وتسعين. واخرج الحديث مسلم

15
00:04:53.700 --> 00:05:20.150
في صحيحه مفرقا وسيأتي بيان ذلك. واخرج الحديث مسلم في صحيحه مفرقا. وبين الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح تفريق الامام مسلم وجمع الامام البخاري فقال واخرجه في الحديث اخرجه مسلم في صحيح مفرقا في كتاب الطهارة في باب الايتار. ايش يعني الايتار

16
00:05:20.150 --> 00:05:45.750
ان يفعل وترا في باب الايتار في الاستنثار والاستجمار وفي باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الاناء قبل غسلها ثلاثا في الباب الاول باب الايتار رواه برقم مئتين وسبعة وثلاثين. وفي الباب الثاني برقم مئتين وثمانية وسبعين. واما الرواية الثانية وهي ايش

17
00:05:45.750 --> 00:06:14.150
الرواية الثانية ايش الرواية الثانية؟ قوله وفي لفظ لمسلم عندكم ايش يقول؟ وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. هذه الرواية اخرجها مسلم في صحيحه كتاب الطهارة في كتاب الطهارة. باب الايتار في الاستنثار والاستجمار برقم مئتين وسبعة وثلاثين. واما الثالثة

18
00:06:14.150 --> 00:06:40.100
وهي قال وفي لفظ من توضأ فليستنشق هذه الرواية اخرجها البخاري في صحيحه. في كتاب الوضوء باب الاستنثار في الوضوء برقم مئة واحد وستين. ومسلم في صحيحه. في كتاب الطهارة باب الايتار في الاستنثار والاستجمار برقم مئتين وسبعة وثلاثين. ولكنه بلفظ ماذا؟ بلفظ فليستنثر

19
00:06:40.100 --> 00:07:01.900
بدلا من فليستنشق. بلفظ فليستنثر بدلا من لفظ فليستنشق. واما لفظ فليستنشق الذي اورده مصنف من توضأ فليستنشق فهذا اللفظ ليس في الصحيحين مع ان شرطه في كتاب العمدة ان يخرج ماذا؟ ما اتفق عليه شيخان

20
00:07:01.950 --> 00:07:21.950
البخاري ومسلم. هذا اللفظ ليس في الصحيحين. انما رواه الامام الدارقطني في سننه في كتاب الوضوء باب المضمضة والاستنشاق من رواية سليمان بن موسى القرشي الزهري مرسلا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف

21
00:07:21.950 --> 00:07:41.950
لا يثبت واسنده الدار قطني بلفظ من توضأ فليستنشق اسنده الدار قطني من حديث عائشة. ثم مقال والذي قبله المرسل يقصد مرسل سليمان ابن موسى قال والذي قبله المرسل اصح

22
00:07:41.950 --> 00:08:00.700
الله اعلم والله اعلم مسائل الحديث قلنا قول الصحابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا محمول على السماء لا سيما ان كان الراوي ماذا؟ صحابيا وادرك الواقعة

23
00:08:01.200 --> 00:08:21.550
ثم بارك الله فيكم قوله اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء البخاري رحمه الله تعالى اللفظ الذي في الصحيح فليجعل في انفه ماء في كل نسخ البخاري ان في نسخة واحدة وهي نسخة ابي ذر الهروي

24
00:08:21.650 --> 00:08:42.650
عفوا فليجعل في انفه ماء فقط في نسخة من؟ ابي ذر الهروي وفي كافة النسخ لا يوجد ذكر للماء قال فليجعل في انفه فليجعل في انفه. يقول الحافظ ابن حجر وسقط قوله ماء لغيره اي لغيره

25
00:08:42.650 --> 00:09:03.200
ابي ذر وكذا اختلف رواة الموطأ في اسقاطه وذكره. وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن ابي الزناد عن ابي الزناد ابن الملقن رحمه الله تعالى في الاعلام النسخة التي شرحها من عمدة الاحكام

26
00:09:03.500 --> 00:09:23.500
النسخة التي اثبتت لفظ البخاري كما هو دون ذكر ماذا؟ كما هو في عموم النسخ دون نسخة ابي بكر ذر دون ذكر لفظ ماذا ما فعلل الامام ابن الملقن ذلك. فقال رحمه الله يقول اي

27
00:09:23.500 --> 00:09:57.000
لفظ الحديث اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر دون ذكر ماذا يقول اي ماء. فليجعل في انفه اي ماء. كلام اخواني واضح واضح ها؟ واضح. الان هذا الحديث الذي اورده المصنف فليجعل في انفه ماذا؟ ماء. قلنا هذا اللفظ من رواية من؟ من نسخة من؟ ابي ذر. ابي ذر الهروي

28
00:09:57.950 --> 00:10:20.550
وللفائدة اخواني البخاري الرواة عنه خمسة واشهر الرواة عنه الف ربري او الف ربري بالضبطين وروى عن الفرابري روى ثلاثة عشر نفسا تمام والروايات البخاري ونسخ البخاري كثيرة ولله الحمد. وهذه الروايات

29
00:10:20.700 --> 00:10:50.700
بينها اختلاف يسير لا يؤثر في اثبات صحة نسبة الصحيح للامام. ولذا يشغب يوم بعض العلمانيين والمتأثرين بهم والمستشرقين والمستغربين بعضهم يشغب اليوم. يقول الامام البخاري له روايات مختلفة فاي الروايات روايته؟ بل بعضهم شغب فقال البخاري رحمه الله تعالى لا يعرف بصحيحه نسخة بخط يده وكل هذا ماذا

30
00:10:50.700 --> 00:11:12.900
كل هذا اكاذيب وشبه وهي بعيدة عن العلم والتحقيق والنظر الروايات التي رواها اصحاب الامام البخاري رحمه الله تعالى والتي روها عنه رحمه الله تعالى الاختلافات بينها يسيرة جدا. البخاري يقول ما صنفت كتابا من كتبي الا وراجعته ثلاث مرات

31
00:11:13.000 --> 00:11:32.200
صنفته ثلاث مرات وهو يراجعه. والصحيح ان الامام البخاري بيض صحيحه من المسودة. رحمه الله تعالى والكلام في هذا يقول ولا اريد ان اخرج عن موضوعنا وهو الحديث ولكني اقول لكم روى ابن عدي رحمه الله تعالى في رسالته اسامي

32
00:11:32.200 --> 00:11:52.200
روى عنهم محمد ابن اسماعيل البخاري من مشايخه. يقول الامام البخاري حول تراجم جامعه حول غير ورتب الامام البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. ايش

33
00:11:52.200 --> 00:12:13.400
ما هي التراجم؟ اللي هي التبويبات. باب الايتار في الاستثار. باب كذا. هذي التبويبات اسمها تراجم. هو يترجم بهذا اللي مضامين الاحاديث التي يريدها تحته. يقول ابن عدي بعد ان يروي عن الجماعة ان الامام البخاري حول غير

34
00:12:13.400 --> 00:12:35.300
وبدل ورتب تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره. وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين ترجمة يصلي لها ماذا؟ ركعتين. وابن حجر رحمه الله تعالى حمل ذلك على ماذا؟ على انه حوله من المسودة

35
00:12:35.300 --> 00:12:56.550
الى المبيضة من المسودة الى المبيضة هذا يؤكد لنا ماذا؟ ان الامام البخاري له نسخة من صحيحه كتبها بماذا؟ بيده وهي الاصل وهذه النسخة الصحيحة الاصل كانت موجودة عند الفيرابري راوي الصحيح. تلميذ الامام البخاري. والفربري او

36
00:12:56.550 --> 00:13:24.200
رحمه الله تعالى روى عن البخاري رحمه الله تعالى الصحيح ثلاث مرات في مواطن ثلاث. يقول ابراهيم ابن احمد اسحاق المستملي يقول انتسخت كتاب البخاري من اصله اصل من اصل البخاري نفسه قال انتسخت كتاب البخاري من اصله قال كان عند محمد ابن يوسف

37
00:13:24.200 --> 00:13:44.200
رحمه الله تعالى. واوجز اخواني سريعا في قضية اختلاف روايات او تعدد روايات الصحيح ووجود خلافات وزيادات فيما بينها. النووي رحمه الله تعالى يقول اعلم ان صحيح البخاري رحمه الله تعالى متواتر عنه

38
00:13:44.200 --> 00:14:04.200
اشتهر عنه او اشتهر عنه من رواية الفرابري. ثم تواتر الكتاب من رواية الفرابري او الفرابري وكثر النار عنه عليه رحمة الله. وانا ما احببت اطيل ولا كنت ذكرت لكم اسماء غواة الصحيح وتعداد نسخ الصحيح. ومن روى عن الرواة

39
00:14:04.200 --> 00:14:22.950
لطال المقام كثيرا. لكن حتى لا يقع في نفسه احد فيقول اسمع في رواية يقول البخاري فليجعل في انفه ماء وفي رواية يقول ما في ماء. في بعض النسخ يوجد ذكر للماء. وفي بعض النسخ لا يوجد ذكر للماء. هذا اذا البخاري غير غير موثوق به. هذا

40
00:14:22.950 --> 00:14:42.950
قيل ذلك فاعتمدوا على التشكيك بالصحيح بماذا؟ اعتمدوا باختلاف الروايات الموجودة بين روايات الصحيح. والصحيح وايها الاحبة ان الاختلافات بين الروايات الواقعة بين روايات صحيح الامام البخاري يمكن ان تنحصر

41
00:14:42.950 --> 00:15:08.300
في ثلاث وجوه. الوجه الاول اختلافات عامة وذلك تتمثل في ترتيب الكتب واسمائها. قد يكون كتاب قبل كتاب. او باب قبل باب. وهكذا زيادة بعض الاحاديث او تقديمها وتأخيرها. فحديث كان ضمن باب ثم هذا الباب لم يذكر فضم للباب الذي

42
00:15:08.300 --> 00:15:28.300
قبله ايضا يوجد اختلاف في الاسانيد ولكنه على انواع. فعندك وجود اسناد كامل في بعض الروايات دون غيرها. حديث واحد له اكثر من رواية فقد يذكر البخاري اسناده كاملا في مقام وقد لا يذكر له الاسناد

43
00:15:28.300 --> 00:15:46.750
في مقام. في بعض النسخ يذكر الاسناد هنا ويذكر ذات الاسناد هنا. وفي بعض النسخ يذكر الاسناد ولا يذكر ولا يكرر الاسناد اختلافهم في شيوخ الامام البخاري. كيف ذلك؟ فمرة يقول البخاري اسم شيخه فقط. حدثنا محمد

44
00:15:47.000 --> 00:16:03.950
ومرة يقول حدثنا محمد بن هشام في نسخة اخرى يقول محمد بن هشام الفلاني. فقد يكون بزيادة توضيحية باسم ابيه. او بزيادة توضيحية باسم نسبه فمنه ما يكون مهملا اي حدثنا فلان

45
00:16:04.200 --> 00:16:32.250
او اختلافهم في صيغ التحمل والاداء. فمرة يقول البخاري حدثنا او مرة يقول شيخه حدثنا عنه او قال حدثنا وهذا الاختلاف لا يؤثر في ماذا؟ في صحة الحديث بوثوق رواته. اما الاختلاف في ادوات التحمل قد يؤثر عندما يكون الرواة في رتبة التدليس. وفيهم

46
00:16:32.250 --> 00:16:52.250
مقال وما شابه. اختلافهم في زيادة راو او عدمه في بعض الاسانيد التي قد يترتب عليها علة في الاسناد او زيادة ثقة الله غير ذلك. اما اختلافهم في المتون وهي الصورة الثالثة. فهي ما يقع في الاختلاف بين الرواة من ذكر متن كامل للحديث او عدة جمل

47
00:16:52.250 --> 00:17:14.600
تؤدي الى اختصار الحديث او روايته بتمامه. قد يورد البخاري في بعض النسخ الشاهد المقصود من الحديث. وفي بعض النسخ قد يرد لماذا؟ الحديث كاملا ما يكون بزيادة جملة او نقصانها لا تؤثر في ثبوت اصل الحديث. ما يكون بين الرواة الرواة في اضافة كلمة او حرف وضبط

48
00:17:14.600 --> 00:17:34.600
الالفاظ اللغوية واختلاف بين الرواة في جمل التعظيم لله سبحانه او الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم او انبياء او الترضي والترحم على الصحابة والتابعين. فبعضهم قد يقول صلى الله عليه وسلم وبعضهم قد يقول عليه الصلاة والسلام. وبعض

49
00:17:34.600 --> 00:17:54.600
يقول قال النبي وبعضهم يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ ان هذه الاختلافات في جملتها لا تؤثر في قيمة ومنزلة الصحيح. واضح الكلام؟ ولذا لا يشغبن عليكم مشغب. لجهل عموم المسلمين في رأس مالهم

50
00:17:54.600 --> 00:18:16.000
في الامام البخاري ومكانته وفي الصحيح ومنزلته. فيأتي مشاغب يقول البخاري له روايات كما يشغبون على القرآن بماذا بالقراءات فيقولون البخاري القرآن له قراءات اي قراءة؟ هذا تشغيل للاسف قد يصيب قلب قلبا ضعيفا مريضا فيقع في

51
00:18:16.000 --> 00:18:36.000
بشرك القوم هذا الاختلاف بين روايات الصحيح ونسخه لا يؤثر في قيمة الصحيح ومنزلته. فنرجع قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء. قلنا هذا في رواية من؟ في نسخة من؟ ابي ذر الهروي

52
00:18:36.000 --> 00:18:56.000
اما الباقي فليس فليس فيها ذكر الماء. الامام ابن الملقن شرح نسخة العمدة التي ليس لا يذكر فيها يذكر في الرواية التي ليس فيها ذكر ماذا؟ ماء. فقال ابن الملقن اي ما فحذف. ايش اللي حذف؟ لفظ الماء

53
00:18:56.000 --> 00:19:21.750
فاحذف للعلم به. ففيه دلالة او دلالة على جواز حذف المفعول اذا دل عليه الكلام اذا دل الكلام عليه. يعني كأنه يقول لنا ابن الملقن الذي يقرأ الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ يتوضأ في ايش

54
00:19:21.850 --> 00:19:37.400
تتوضأ في ايش؟ تمام قال فليجعل في انفه خلاص يقول عدم ذكر ماء في لفظ الحديث فسياق الحديث يدل على ان المقصود من المحذوف هنا وهو المفعول المفعول به وهو الماء

55
00:19:37.700 --> 00:19:57.700
قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر الحديث. عندنا في لفظ الحديث قال واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلها في الاناء

56
00:19:57.700 --> 00:20:22.100
ثلاثا هذا اللفظ وهو التثليث ثلاثا هذا اللفظ ليس عند البخاري هذا عند مسلم ولذا قال الامام الزركشي في النكت على العمدة وهي تنكيتات يغلب عليها الحديثية صنعا الحديثية تنكيتات للامام الزركشي على عمدة الاحكام

57
00:20:22.100 --> 00:20:47.250
يقول هذا لفظ مسلم. الذي فيه ذكر التثليث هذا لفظ مسلم ولم يذكر البخاري التكليف. وقال في المعتبر رحمه الله تعالى ولفظة ثلاثا لم يروها البخاري ومن ذكرها في المتفق عليه كصاحب العمداء قال فقد وهم

58
00:20:47.250 --> 00:21:16.300
فقط وهم. فلفظ البخاري ماذا؟ فليغسل يديه قبل ان يدخلها في الاناء. وخلاص دون ذكر  بيان الفاظ الحديث  قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ  احدكم توضأ اي اراد الوضوء وشرع فيه

59
00:21:17.000 --> 00:21:44.500
اذا توضأ حتى لا يحمل على ماذا على التمام اذا توضأ اي شرع في الوضوء ومنه قوله تعالى فاذا قرأت القرآن ماذا؟ فاستعذ بالله اي اذا اردت القراءة فاستعذ. يقول ابن حجر اي اذا شرع في الوضوء. اذا توضأ اي اذا شرع

60
00:21:44.500 --> 00:22:03.150
في الوضوء قال فليجعل ابن الملقن رحمه الله تعالى يقول فليجعل هنا آآ ليس لها معنى او المعنى ليس يعني آآ مقصود وسيقت في النص هكذا. ثم ذكر ست معاني للجعل ويجعل

61
00:22:03.250 --> 00:22:31.650
وابان على ان يجعل بمعانيها الستة لا تصح في الحديث. لا فليجعل فليضع فليجعل فليضع  والصيغة هنا من صيغ ماذا ها؟ شيخ الامر. وين الامر فيها؟ لا من لام الامر. لام احسنت. اقتران الفعل المضارع بلام الامر

62
00:22:31.650 --> 00:23:13.350
فليجعل والمراد هنا من قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل المراد منه الاستنشاق المراد منه ماذا؟ الاستنشاق وفسره وين التفسير؟ احسنت. اللفظ الثاني الذي عند مسلم. قال فليستنشق بمن من الماء. ولذا قال الشراح ولعله اورد الرواية هنا لارادة شرح

63
00:23:13.350 --> 00:23:50.750
اللفظ الاصلي واضح فقوله فليجعل يراد به ماذا؟ الاستنشاق  قال لينتفر ثم لينتفل  لفظ البخاري واللفظ الذي اورده الحميدي في الجمع بين الصحيحين الامام الحميدي رحمه الله تعالى جمع بين صحيح البخاري ومسلم في كتاب طبع في خمس مجلدات. وهو جمع الاحاديث الموجودة في الصحيحين سماه الجمع

64
00:23:50.750 --> 00:24:16.850
بين الصحيحين فاللفظ الذي عند البخاري والذي عند الحميدي في الجمع بين الصحيحين لينثر ليس على وزن تعز لينتثر واما لفظ لينتثر وهو المثبت هذا لفظ من لفظ مسلم هذا لفظ مسلم

65
00:24:17.450 --> 00:24:44.500
يقول ابن حجر في الفتح كذا لابي ذر والاصيلي ليفتعل ولغيرهما لينثر قال الفراء نفس الرجل وانتثر واستنثر اذا حرك النثرة وهي طرف الانف في الطهارة اذا حرك النثرة وهي طرف الانف في الطهارة. وقيل ان النثرة هي الانف نفسه

66
00:24:45.350 --> 00:25:15.950
واضح النثرة قيل انها ماذا طرف الانف وقيل ان النثرة ماذا الانف نفسه  ما هو الانكثار الامتثار دفع الماء الذي استنشقه المتوضئ ليخرجه من الانف دفع الماء الذي استنشقه المتوضئ للخروج من الانف

67
00:25:16.500 --> 00:25:48.350
وبعض العلماء جعل الانتثار والاستنشاق من باب المشترك في اللغة الجيش المشترك  لا مش جذر لا. انهما لفظان يدلان على معنا واحد مثل ها؟ الايمان والاسلام. افترقا واذا افترقا اجتماعا. يدلان على معنى واحد

68
00:25:48.550 --> 00:26:10.350
هذا المشترك اللغوي لفظان يدلان على معنى سيف والمهند والحسام قال هذا يدل على ماذا؟ على السيف على نفس السيف لكن الاشتراك لا الترادف لابد ان نفهم هل يوجد في اللغة ترادف

69
00:26:11.100 --> 00:26:31.100
اي بمعنى اجتماع لفظين على المعنى تماما لا وجود للترادف في اللغة. ولذا استعمل شيخ الاسلام تيمية الله تعالى مصطلحا آآ بديعا. قال لا يوجد في اللغة ترادف انما يوجد في اللغة تكافؤ

70
00:26:31.100 --> 00:26:55.450
كدلالة اسماء الله على ذاته. الرحمن لا يحمل ذات المعنى الذي يحمله اسم الله ولا يحمل ذات المعنى الذي يحمله اسم العزيز او الكريم او القوي فهي كلها تدل على ماذا؟ على ذاته سبحانه

71
00:26:55.650 --> 00:27:18.200
واضح ويوصف بها وتوصف بها ذاته سبحانه هذا التكافؤ بينها اما من حيث الدلالة فكل اسم يدل على على معنى وصفة لا يدل عليه اسم اخر. وان كانت قد تدل الاسماء على بعضها بالتضمن لزوم. وان كانت الاسماء

72
00:27:18.200 --> 00:27:35.600
اسماؤه سبحانه قد تدل على بعضها بالتضمن واللزوم. لكن في ذاتها استقلالا الرحمن يدل على شيء والملك يدل على شيء والعزيز يدل على شيء وهي تتكافئ فيما بينها في الدلالة على

73
00:27:36.000 --> 00:27:53.250
انا عليه سبحانه وتعالى. طيب قالوا الاستنشاق والاستنثار من باب المشترك اللغوي وهذا موجود في المعاجم اخواني ارجعوا الى المعاجم الكبرى مما تقدم منها ومن تأخر فقد اشار اصحاب المعاجم الى ذلك

74
00:27:53.300 --> 00:28:12.750
الى ان من العلماء كابن الاعرابي وابن قتيبة اديب اهل السنة يقولون على ان الاستنثار والاستنشاق من باب المشترك اللغوي صواب خلافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الاتي الذي سنشرحه قريبا ان شاء الله

75
00:28:12.800 --> 00:28:32.800
وهو حديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عثمان؟ قال ثم تمضمض واستنشق واستنثر. فنص الحديث يدل على ماذا؟ ماذا؟ المغايرة بل يدل على التغاير بينهما بلا مثنوية

76
00:28:32.800 --> 00:28:57.450
واضح فلفظ حديث عثمان يدل على ان الاستنشاق غير الاستنثار. وان الاستنثار غير؟ الاستنشاق. اما الاستنشاق فهو ادخال قالوا الماء في الانف وقيل ابلاغه الخياشيم. وهذا قول اهل اللغة. اما في الشرع فالمراد به ماذا؟ استنشاقه

77
00:28:57.450 --> 00:29:24.300
ادخاله للانف قال واما الاستنثار فهو اخراج هذا الماء بالنفس وبعضهم وسع فقال الاستنثار اخراج ما في الانف من ماء او مخاط او اذى ما حكم الاستنشاق والاستنثار في الوضوء ها الصواب انهما واجبان. لانهما يدخل

78
00:29:24.300 --> 00:29:44.300
في قول الله تعالى فاغسلوه وجوهكم وهما من الوجه. وسيأتي تفصيل حكمهما ان شاء والله تعالى مع ذكر الخلاف الواقع في ذلك وادلة العلماء والترجيح ان شاء الله في حديث عثمان. وهو الذي يصف فيه وضوء النبي

79
00:29:44.300 --> 00:30:20.900
صلى الله عليه وسلم قال من استجمر والاستجمار مسح جميع محل البول والغائط بالجمار والاستجمار مسح جميع محل البول والغائط بالجمار اي الاستنجاء بها. اي بايش؟ بالجمار وما هي الجمار

80
00:30:21.150 --> 00:30:45.250
هي الاحجار الصغيرة ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج في في الجمرات الثلاث. الجمار التي يرمى بها في الحج في الجمرات الثلاث وجاء عن ما لك انه قال ان الاستجمار

81
00:30:45.500 --> 00:31:09.950
هو اجبار الثياب بالمجمر. يعني بالبخور فاورده ابن عبدالبر في التمهيد ونسبه ابن حبيب للامام الصحابي الجليل ابن عمر  قال ابن حجر في الفتح حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا يصح عنه

82
00:31:10.250 --> 00:31:38.450
لا يصح علما عن ابن عمر وابن عبدالبر اي وحكاه ابن عبدالبر عن مالك وروى ابن خزيمة في صحيحه عنه عن من؟ عن من؟ عن ابن عمر. عنه خلافه فالمراد بالاستجمار ليس البخور والتبخر كما يذكر عن مالك رحمه الله انما المراد بالاستجمار ماذا

83
00:31:38.450 --> 00:32:15.150
وهو ازالة النجاسة بالاحجار. ازالة النجاسة بالاحجار. قال من استجمر فل يوتر ومراده بقوله فليوتر اي ان يكون الاستجمار وترا. اي فردا. مرة ثلاثا خمسا سبعا ها ان يكون الاستجمار وترا. وهنا مسألة ولعلها تخفى على كثير من الناس. كثير من الناس تخفى عليه

84
00:32:15.150 --> 00:32:40.650
وهي استدل بهذا الحديث وبغيره الامام الشافعي رحمه الله والامام احمد رحمه الله. وابن وهو اختيار ابن حزم. تمام الى ان من استجمره دقق معي. احنا عندنا استجمار لازالة النجاسة وعندنا ايش؟ ايش

85
00:32:40.650 --> 00:33:09.100
الاستنجاء الاستنجاء يكون بماذا؟ بالماء وسيأتي بيانه بيان احكامه ان شاء الله والاستجمار يكون بماذا؟ بالحجارة. والاستجمار له احكام ومسائل استدل بهذا الحديث وبغيره الذي فيه بيان وتفصيل الامام الشافعي احمد الى وجوبه. ان يكون

86
00:33:09.100 --> 00:33:36.850
اجمار ثلاثا ولا يحل دون ذلك يعني لو استعملت على الراجح اي منق اي مزيل وكان يقوم مقام الحجارة كالورق وما شابه فيجب شرعا عند الشافعي واحمد ان تكون الازالة به كم مرة؟ ثلاثا

87
00:33:36.850 --> 00:34:03.500
وخالفهم في ذلك ابو حنيفة ومالك. فقالوا لا يجب العدد. انما المعتبر الانقاء كيف حصل الانقاء بمرة او ثنتين او ثلاثا فقد اجزأ واضح الكلام  اسمعوا معي النصوص واسمع منكم مفادها

88
00:34:04.350 --> 00:34:20.800
روى مسلم في صحيحه من حديث سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان عن النبي وقد طلب منه ان يحدث بحديث من حديثه صلى الله عليه وسلم فقال سلمان لقد

89
00:34:20.800 --> 00:34:48.200
من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة لغائط او ان نستنجي او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار لقد نهانا صلى الله عليه وسلم والنهي عن المنع وروى مسلم ايضا من حديث سلمان

90
00:34:48.450 --> 00:35:13.250
قال صلى الله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار وجاء ايضا عند احمد في مسنده من حديث جابر ابن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم والحديث ثابت وحسن اذا استجمر احدكم فليستجمر ثلاثا

91
00:35:13.250 --> 00:35:38.900
وهذه صيغة ماذا؟ صيغة امر. هذه الاحاديث ماذا تفيد؟ بالوجوب. ولذلك الامام الشافعي والحنابلة يقولون الاستجمار لا يجوز ان ينقص عن ثلاث لا ينقص عن ثلاث. قالوا مع مراعاة الانقاء

92
00:35:39.200 --> 00:36:01.600
فاذا وقع الانقاء بثلاث فاكتفى فاذا وقع الانقاء بثنتين شو عليه؟ باقي واحدة بده يأتي بها. كما يقول شيخ الاسلام تيمية يقول باقي واحدة يأتي بها. ولو انه رأى الانقاء قد تم. بده يجيب الثالثة

93
00:36:01.900 --> 00:36:27.350
هذا مذهب من يا اخواني شافقية والحنابلة. فان لم يقع الانقاء بثلاث ماذا عليه؟ لا عليه ان يزيد حتى يتحقق الانقاء لان فليوتر فسرها الحديث الاخرى. فالعدد المقصود كم؟ بس ثلاثة. ما بعد ذلك الامر فيه سعة

94
00:36:28.000 --> 00:36:50.600
فاخواني لاحظ لاحظ كثير من الناس يزيلوا النجاسة ولكنه لا يلتفت الى قضية ماذا؟ قضية العدد. فيزيلها بيابس مثل اليوم من ورق اللي نستعمله احنا في بيوت الخلاء فقد يكتفي بمرة او يكتفي بمرتين دون ان يلتفت الى هذا الخلاف

95
00:36:50.600 --> 00:37:13.050
العلماء ابو حنيفة ومالك كما ذكرناه قالوا لا يجب العدد بل المعتبر الالقاء فكيف حصل اجزاء فاستدلوا باحاديث اظهرها اولا حديث ابن مسعود الذي استدل به ايضا مذهب الشافعية والحنابلة

96
00:37:13.200 --> 00:37:37.900
يقول ابن مسعود وهو عند البخاري اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار يقولون الحنفية والمالكية يقولون اتموا الحديث اتموا الحديث قال ابن مسعود فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده. قال فاخذت روثته

97
00:37:37.900 --> 00:38:04.050
فاتيته بها فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس. صلى الله عليه وسلم. فقالوا في الحديث النبي اكتفى بماذا هل هذا يكفي لصرفي الوجوب الظاهر في النصوص الاخرى؟ لا يكفي لان لفظ الحديث يقول ابن مسعود فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اتيه بماذا

98
00:38:04.050 --> 00:38:24.150
بثلاثة فهذا يتفق مع النصوص الاخرى اما اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين والقاء الثالث فهذا لا ينفي ان النبي قد يكون استجمر بثالث لا يمنع اليس ذلك استدلوا ايضا بحديث وهو حديث ابي هريرة عند ابي داود

99
00:38:24.250 --> 00:38:50.700
وفيه يقول ومن استجمر فليوتر واضح؟ ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. حديث صريح واضح ولو كان الحديث صحيحا لكان صارفا. الا انه لا يصح فهو من رواية مجهول عن مجهول. فالحديث لا يصح

100
00:38:50.700 --> 00:39:17.050
فيبقى عندنا يثبت اي احاديث الاستجمام ثلاثا ولذا لابد لمن استعمل ازالة مزيلا من غير الماء للنجاسة. وتلقى بهذا المزيل وكان يابسا جامدا كورق الشجر او الخشب او الاوراق التي تستعمل في بيوت الناس اليوم

101
00:39:17.050 --> 00:39:37.050
لابد ان تكون الازالة والانقاء ماذا؟ ثلاثا ولو وقع ذلك بالمرة الثانية. لا بد ان بالثالثة. وهذا الصحيح الراجح. ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الاستجمار له

102
00:39:37.050 --> 00:40:01.650
واحكام سريعة فمثلا هل يكتفى بحجر واحد له ثلاث شعب  ها؟ هل يكتفى بحجر واحد ثلاث له ثلاث شعب؟ اذا فسرنا حديث النبي فليستجمر ثلاثا بان المراد به المسح فحجر واحد له شعب عدة يجزئ

103
00:40:02.450 --> 00:40:24.250
واذا فسرنا الحديث بظاهره كما شد ابن حزم وابن المنذر وجماعة؟ قال لا لابد ان يتحقق ذلك بثلاث حجارة. فلو جاء بحجر له شعب عدة فاستجمر بهذه الشعب فهو في الحقيقة استجمر بكم حجر؟ يبقى عليه ماذا؟ اثنان يبقى عليه

104
00:40:24.250 --> 00:40:49.550
اثنان والمسألة يعني فيها احتمال يعني اذا اذا اذا اذا جمدنا على الظاهر بدك تجيب ثلاث احجار اذا توسعنا في المعنى وهذا مذهب جماهير العلماء هذا مذهب جماهير العلماء. قال علماؤنا مثلا من مسائل متعلقة بالاستجمار اشتراط طهارة المستجمر به

105
00:40:50.450 --> 00:41:15.900
وخالف في ذلك الحنفية فلا يجوز الاستجمار الا بما كان طاهرا لان الحنفية عندهم الامر مناط بماذا؟ بازالة العين فاي شيء يزيلها يتحقق ذلك. ثم يغسل المحل وهذا خلاف الجمهور. هل يجوز الاستجمار بعوض من او روث؟ لا لورود النهي. ها

106
00:41:15.900 --> 00:41:43.250
لا يجوز. لكن شيخ الاسلام تيمة له كلام جمع بين المعنى والنص ابن تيمية يقول فانه ان استجمر بها اي بالعظم او الروث فقد اجزأه قال فانه قد حصل المقصود بذلك. ايش المقصود؟ ازالة العين. وان كان عاصيا

107
00:41:43.250 --> 00:42:03.350
الذي يقول لا يجوز قال يلزمه ماذا؟ اعادة الاستجمار شيخ الاسلام يقول لا لا يلزمه وقع الاستجمار ووقع الانقاض ولكنه عصى لمخالفة الاحاديث. قال والاعادة لا فائدة فيها. لا تلزمه بالاعادة وقد زالت العين

108
00:42:03.600 --> 00:42:21.600
قال ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به. وكلام شيخ الاسلام وجيه وكلام الشيخ يعني ابن تيمية ما نفذ نهي قال بالنهي رحمه الله ولكنه قال هل يقع الاستجمار؟ وقال يقع رحمه الله

109
00:42:22.800 --> 00:42:48.750
هل يشترط ان يكون المستجمر به حجرا هل يستجمر بغير الحجارة؟ الجمهور يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر او ورق او خشب ونحوه  واختار جماعة كاصبغ من المالكية وابن حزم انه لا يجوز للانقاء الا الماء

110
00:42:48.750 --> 00:43:15.350
الاستنجاء والا الحجارة وهو الاستجمار وقالوا وما هو من جنس الحجارة وما كان من من جنس الحجارة من جنس الارض. مثل التراب. مثل التراب طيب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ومن استجمر فليوتر. قال

111
00:43:15.350 --> 00:43:43.050
اذا استيقظ احدكم استيقظ هنا من هنا من عبارة واذا استيقظ يبدأ الحديث الثاني الذي رواه الامام البخاري مجموعة ورواه مسلم مفرقا من هنا من عبارة واذا استيقظ يبدأ الحديث الثاني الذي فرقه الامام مسلم. فقال ابن حجر في الفتح

112
00:43:43.400 --> 00:44:09.200
هكذا عطفه المصنف من المصنف من المصنف؟ ابن حجر يقول في الفتح. الفتح شرح لمن؟ بخاري هكذا عطفه المصنف اي الامام البخاري في الصحيح واقتضت سياقه واقتضى سياقه انه حديث واحد. وليس هو كذلك

113
00:44:10.100 --> 00:44:25.650
صنيع البخاري يوهم ان هذا الحديث ماذا؟ واحد يقول ابن حجر وليس هو كذلك في الموطأ يعني انه مفرغ في حديثين وقد اخرجه ابو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى

114
00:44:25.700 --> 00:44:43.350
اه من موطأ يحيى رواية عبدالله بن يوسف شيخ البخاري مفرقا. وكذا هو في موطأ يحيى بن بكير وغيره. تمام؟ قال وكذا فرقه اسماعيلي من حديث مالك قال وكذا اخرج مسلم الحديث الاول وين الحديث الاول

115
00:44:43.450 --> 00:44:59.150
اللي هو ما قبل قوله واذا استيقظ قال وكذا اخرج مسلم الحديث الاول من طريق ابن عيينة عن ابي الزناد. والثاني من طريق المغيرة بن عبدالرحمن على ابي الزناد يقول وعلى هذا

116
00:44:59.500 --> 00:45:20.000
فكأن البخاري كان يرى جواز جمع الحديثين اذا اتحد سندهما في سياق واحد اذا كان الحديثان قد اتحد سندهما عند البخاري واضح وكلاهما قد يجتمعا في جهة المعنى والموضوع العام

117
00:45:20.250 --> 00:45:39.250
قال فاذا اتحد سندهما فيجوز عند البخاري جمع الحديثين في سياق واحد. كما يرى رحمه الله الامام البخاري جواب هذا تفريق الحديث الواحد اذا اشتمل على حكمين مستقلين ومن البخاري في الصحيح فرق بعض الاحاديث في سبعة مواضع

118
00:45:39.700 --> 00:46:08.750
حديث الواحد فرقه في سبعة مواضع. قال واذا استيقظ اي انتبه من نومه واذا استيقظ اي انتبه من نومه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم من نومه اختلف العلماء الماء في النوم الذي يوجب الغسلة. نقصد اي غسل؟ يقصد غسل اليدين

119
00:46:09.400 --> 00:46:31.400
اختلف العلماء في النوم الذي يوجب الغسلة. اي غسل اليدين. هل يختص الحكم في القيام من نوم الليل  ها؟ ام يقصد به كل علماؤنا اختلفوا في هذه المسألة وقالوا اقوالا

120
00:46:31.950 --> 00:46:51.200
الحنفية والمالكية لا يفرقون بين نوم الليل والنهار. من استيقظ من النوم لابد ان يغسل يده. اما الشافعية فعندهم تفصيل. ايش التفصيل؟ يقولون هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم

121
00:46:51.300 --> 00:47:11.300
بل المعتبر فيه الشك. قالوا فمن شك في نجاسة يده كره له ان يغمسها في الاناء قبل غسلها. سواء قام من نوم الليل ننهي سريعا المسألة التي ينهينا بها واجيب على

122
00:47:11.300 --> 00:47:39.200
سريعا آآ قلنا ان الشافعية قالوا بالتفريق والتفصيل قلنا مذهب الحنفية والمالكية ان المراد يشمل النوم كله ليلا ونهارا. والحنابلة قالوا فقط خاص بنوم الليل. والشافعية قالوا بالتفصيل قالوا الحكم ليس مخصوص بالقيام من النوم انما الحكم مناط بماذا؟ بالشك. فمن شك بنجاسة يده

123
00:47:39.250 --> 00:48:04.900
كره له ان يغمسها في الاناء قبل ان يغسلها سواء قام من نوم الليل او النهار. او شك في نجاستها من غير نوم اما اذا تيقنت طهارتها فقال فوجهان الذي عليه جماهير الشافعية اصحاب الشافعية انه لا كراهة في غمس اليد. ما دام تيقن الطهارة فلا داعي لي ان

124
00:48:05.450 --> 00:48:25.450
ان يغسلها. بل هو مخير ان شاء غمس وان شاء غسل قبل الغمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم وذكر النوم تنبيه على العلة. والعلة عندهم هي الشك. فاذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهو

125
00:48:25.450 --> 00:48:54.750
تراها والمسألة تتجاذبها النصوص والادلة قول الحنابلة قول قوي اذا ثبت الحديث الذي ذكره الاخ. وهو الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ويرويه جماعة الامام احمد يرويه الامام مسلم ويرويه وفيه عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل

126
00:48:54.750 --> 00:49:16.250
فلا يغمس نده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا اي ثلاث مرات. فانه لا يدري اين باتت يده. لا الاشكال في لفظ من الليل. فبعض الرواة لم يحفظ عنهم. واضح؟ وكثير من المحدثين

127
00:49:16.250 --> 00:49:39.200
فاذا كان هذا الحديث قد ثبت او لفظ من الليل الحديث ثابت في اصله لكن لفظ من الليل اذا ثبت فهو نص في النزاع خلاص  فالنوم الذي يراد في الحديث اي نوم؟ نوم الليل. نوم الليل. لكن عند التأمل من جهة النظر فان الانسان اذا نام

128
00:49:39.200 --> 00:49:59.200
نهارا او نام ليلا لا يدري اين باتت يده. ولا لا؟ فان الانسان اذا نام نهارا او نام ليلا فلا يدري اين بات يده فلذا العمل بغسل اليدين بعد كل نوم هذا اولى من جهة النظر

129
00:49:59.200 --> 00:50:29.200
اما تعليق الحديث بالشك فهذا غلو في النظر من جهة المعنى والعلة وغفلة عن ظواهر النصوص. واضح اخواني؟ فلذا الظاهر والله اعلم ان الحديث يراد به كل نوم من الليل او النهار وهذا اسلم للعبد ولعله يقارب ما يسمى عند علمائنا

130
00:50:29.200 --> 00:50:48.750
هذا بالخروج من الخلاف. بالخروج من خلاف. والحديث ان شاء الله نوجز تتمة الحديث في الدرس المقبل. ونشرع ان شاء الله في الحديث الذي بعده باذن الله تعالى في الدرس المقبل. وربي هو الموفق وحده سبحانه