﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:17.700
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:18.500 --> 00:00:36.750
تستأنف هذا الدرس بعد فترة التوقف خلال فترة او خلال الاختبارات والاجازة اجازة منتصف العام ونستأنف على بركة الله هذا الدرس في شرح كتاب العمدة في الفقه الموفق القدامى رحمه الله

3
00:00:37.100 --> 00:00:59.850
وكنا قد وصلنا الى باب اخراج الزكاة. نستمع اولا لعبارة المصنف رحمه الله. نعم احسن الله اليكم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اخراج الزكاة. لا يجوز تأخير

4
00:00:59.850 --> 00:01:19.850
الزكاة عن وقت وجوبها اذا امكن اخراجها. فان فعل فتلف المال لن تسقط عنه الزكاة. وان تلف قبله سقطت. ويجوز تعجيل اذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك. فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه. وان صار عند الوجوب من اهلها

5
00:01:19.850 --> 00:01:35.800
وان دفعها الى مستحقها فمات او استغنى او ارتد اجزأته. وان تلف المال لم يرجع على الاخذ. ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها في بلدها

6
00:01:37.200 --> 00:02:09.900
نعم قال باب اخراج الزكاة   الزكاة اذا وجبت على المسلم وجب عليه ان يخرجها طيبة بها نفسه مخلصا لله عز وجل بها غير مان على المعطى اما شرط الاخلاص فادلته كثيرة. ان الله تعالى لا يقبل

7
00:02:11.950 --> 00:02:28.700
العبادة التي لم يخلص فيها العبد لله عز وجل ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون

8
00:02:29.700 --> 00:02:46.200
واما طيبة بها نفسه فايضا يدل لهذا الاية فان الله ذكر على المنافقين انهم لا ينفقون الا وهم كارهون ولان الانفاق مع الكره ومع عدم طيبة النفس تتسبب في اذية المعطى

9
00:02:47.050 --> 00:03:07.250
الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى واما اشتراط عدم المن فله ادلة كثيرة منها قول الله عز وجل الاية السابقة يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى

10
00:03:07.550 --> 00:03:27.750
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر ثم ذكر الله تعالى له مثلا عجيبا بديعا قال فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وامل فتركه صلدا الصفوان هو الحجر الاملس

11
00:03:28.450 --> 00:03:49.000
ارأيت حجرا املس عليه تراب فاصابه وابل ما هو الوابل المطر الغزير فتركه صلدا يعني ناعما املس ما عليه شيء وهكذا ايضا ثواب الذي يزكي او يتصدق ويمن على المعطى

12
00:03:49.050 --> 00:04:11.000
بالزكاة او بالصدقة فان هذا المن يذهب الاجر تماما كما ان هذا المطر الغزير يذهب التراب الذي على الحجر الاملس عندما ينزل المطر الغزير عندما ينزل المطر الغزير على الحجر الاملس الذي عليه تراب. هل يبقى شيء من هذا التراب؟ نعم ما يبقى شيء

13
00:04:11.200 --> 00:04:30.050
تصور مضى حجر املس ونزل عليه مطر غزير  التراب الذي فوقه يذهب ما يبقى منه شيء هكذا ايضا اجر المزكي والمتصدق الذي يمن على المعطى لان الاسلام عندما امر بالزكاة والصدقة

14
00:04:30.600 --> 00:04:54.800
اراد بذلك حفظ كرامة الفقير وليس ان يعطيه مالا ويسلب كرامته. لا حفظ كرامتي اهم حفظ كرامة الفقير والمسكين اهم من اعطائه الزكاة والصدقة والدليل لهذا قول الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى

15
00:04:55.150 --> 00:05:09.900
هذه الصدقة التي يجرح بها كرامة اخيه المسلم لا خير فيها قول معروف ومغفرة خير منها قل له كلاما لينا احسن من انك تعطيه عطية وتمتن عليه بها وتجرح كرامته

16
00:05:10.800 --> 00:05:28.050
وتذله بهذه العطية وهذا المعنى الدقيق ربما يغفل عنه بعض الناس وربما كثير من الناس فبعض الناس قد يتصدى وقد يزكي مخلصا لله لكن يأتيه الشيطان حتى يبطل الاجر بالمن

17
00:05:29.300 --> 00:05:47.400
اما بطريق مباشر او غير مباشر فيقول الم اعطيك كذا؟ الم افعل كذا؟ الم اعطيك العام الماظي؟ انا كثيرا ما اعطيك زكواتي اعطيك صدقاتي او يحرجه اذا اعطاه الصدقة او زكاة يطلب منه طلبات ومقابل هذه الزكاة والصدقة

18
00:05:47.650 --> 00:06:05.250
هذا نوع من المن ولهذا كان قلها لك الله تعالى عن اصحاب الجنة لو قالوا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء اكمل ولا شكورا ولا شكورا حتى الشكور ما يريدونها منهم

19
00:06:05.450 --> 00:06:27.800
بل حتى الدعاء كان بعض السلف اذا تصدق على احد فدعا له الفقير يدعو له بمثله كانت عائشة رضي الله عنها اذا بعثت صدقة لفقير مع غلامها تقول انظر الى ما يدعون به فادعوا لهم بمثله

20
00:06:28.000 --> 00:06:50.600
فاذا قالوا بارك الله فيكم فقل وفيكم بارك لماذا حتى يكون الاجر كاملا فاذا ويقول احد السلف اذا تصدقت على فقير ورأيت ان سلامك عليه يؤذيه فلا تسلم عليه يعني انظر الى هذه الدرجة

21
00:06:51.000 --> 00:07:21.450
فالفقير عندما يعطى لابد من حفظ كرامته ولابد من ان من اعزازه وعدم اذلاله لا تذله بهذه العطية او الزكاة او الصدقة ولهذا يعني بعض الناس يأتيه الشيطان ما ان يتصدق بصدقة وينفق نفقة او افعل معروفا الا ويتسلط عليه الشيطان حتى يمتن بهذا المعروف حتى يبطل اجره

22
00:07:22.500 --> 00:07:37.650
وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد يعني لا غبطة لاثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على ايش هلكته في الحق يعني انظر الى التعبير بالهلكة

23
00:07:38.050 --> 00:07:55.100
انه يتصدق به صدقة لا يمتن بها كانه اهلك هذا المال. انقطعت صلته بهذا المال وبهذه الصدقة تماما اي انه لا يمتن على هذا الفقير لا يمتن عليه فانه اهلك هذا المال فانقطعت صلته به

24
00:07:56.750 --> 00:08:16.700
فهذه من الاداب التي ينبغي مراعاتها عند اخراج الزكاة بل يجب مراعاته فالمن يبطل الصدقة والرياء يبطل الصدقة ويبطل الزكاة ويبطل اجرها وثوابها عند الله عز وجل وقوله لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها ان امكن اخراجها

25
00:08:17.000 --> 00:08:40.450
الاصل في الزكاة انها اذا وجبت انه يجب اخراجها على الفور لان الاصل في الاوامر انها تقتضي الفورية  لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان هناك ظرر في اخراجها او وجدت مصلحة راجحة في تأخيرها

26
00:08:41.100 --> 00:08:59.650
اذا وجد ظرر على المالك في تعجيل اخراجها فله تأخير الاخراج كأن يكون مثلا هناك لصوص مثلا ولو اخرجها لصرخوه او اذوه  في هذه الحالة وان يؤخر اخراجها حتى يزول الظرر

27
00:09:00.000 --> 00:09:21.650
او يكون هناك مصلحة راجحة او حاجة لتأخير اخراجها مثال ذلك ان يكون هناك فقير يحل ايجاره بعد اربعة اشهر وتعلم انك لو اعطيتها الزكاة الان لا انفقها ما بقي شيء دفع الايجار

28
00:09:21.850 --> 00:09:42.650
فلك ان تؤخرها حتى تسدد بها ايجار منزله لان بعض الفقراء عنده سوء تدبير للمال لا يحسن تصريف المال ولهذا ينبغي للقائمين على جمعيات الخيرية ان يلحظوا هذا المعنى تأتيهم صدقات وزكوات كثيرة في رمضان

29
00:09:42.900 --> 00:09:58.250
ينبغي لهم ان يجدولوا هذه الزكوات والصدقات على مدار العام لانه اذا اعطي هؤلاء الفقراء جميع هذه الاموال في رمظان بعد شهرين او ثلاثة يحتاجون حوائج الفقراء متجددة على مدار العام

30
00:09:58.600 --> 00:10:19.550
والاحسن ان هذه الزكوات او الصدقات اذا اتت تجدول للفقراء على شكل مرتب شهري دخل شهري هذا الفقير مثلا له اربعة وعشرون الف ريال نقول نقول له كل شهر ينزل في حسابك الفان

31
00:10:20.550 --> 00:10:36.150
هذا افظل بالنسبة لهم واذا كان عنده عقد ايجار ويسددون عنه عقد عن الايجار مباشرة هذا احسن من ان يعطى المبلغ كاملا مرة واحدة فهذا ينبغي ان تلاحظه الجمعيات الخيرية

32
00:10:36.250 --> 00:10:56.050
وان تجدول اموال الزكوات والصدقات على مدار العام لان تأخير الزكاة لحاجة او لمصلحة راجحة يجوز. ولا بأس به بشرط ان تخرج عن ملك المالك. او ان يبرزها المالك. اما ان تخرج عن ملكه بان يسلمها للجمعية الخيرية

33
00:10:56.150 --> 00:11:15.250
او ان يبرزها عن ملكه. يعني انت عندك زكاة حلت الان وتعلم بان فلانا الفقير يحل ايجاره بعد ثلاثة اشهر وايجاره مثلا عشرة الاف عشرة الاف هذي تعزلها تبرزها تعزلها حتى

34
00:11:15.350 --> 00:11:35.050
اما بعد ثلاثة اشهر تسدد بها ايجار هذا الفقير هذا لا بأس به قال فان فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة يعني اذا اخر اخراج الزكاة عن وقت الوجوب

35
00:11:35.700 --> 00:11:56.400
فتلف المال فيجب عليه اخراج الزكاة ولا تسقط عنه في هذه الحال لانها وجبت في ذمته وذهب بعض العلماء الى ان المال اذا تلف بعد وجوب الزكاة وقبل اخراجها من غير تعد منه ولا تفريط

36
00:11:57.600 --> 00:12:15.250
انه اذا كان معذورا في التأخر تسقط عنه الزكاة اما اذا كان غير معذور في التأخر فلا تسقط عنه الزكاة فاذا كان معذورا في تأخير اخراج الزكاة كان ينتظر مصلحة الفقير مثلا او نحو ذلك

37
00:12:15.350 --> 00:12:37.000
فتسقط عنه الزكاة لانها امانة عنده لكن اذا تأخر من غير عذر فهنا يجب عليه ان يخرج الزكاة لانه مفرط في تأخير اخراج الزكاة قال وان تلف قبله سقطت اي اذا تلف المال

38
00:12:37.250 --> 00:12:55.550
قبل وجوب اخراج الزكاة سقطت الزكاة لان المال قد تلف قبل اخراج زكاته. فلم يتعلق بذمته شيء هذا رجل يحول عليه الحول في رمضان وفي شعبان تلف جميع ماله اذا لا زكاة عليهم

39
00:12:56.600 --> 00:13:21.600
قال ويجوز تعجيلها اذا كمل النصاب يجوز تعجيل الزكاة في قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة خلافا للمالكية فان المالكية لم يجيزوا تعجيل الزكاة والقول الراجح المالكية لم يجوزوا تعجيل الزكاة

40
00:13:22.150 --> 00:13:47.200
والقول الراجح هو قول جمهور وهو انه يجوز تعجيل الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس لسنتين وهذا نص في المسألة  ومن المسائل المتفرعة عن هذه المسألة

41
00:13:47.650 --> 00:14:12.000
مسألة زكاة الدخل الشهري الان اصبح كثير من الناس تأتيهم دخولهم بالصفة الشهرية اما عن طريق رواتب وظائف او مكافآت او راتب تقاعدي او غير ذلك معظم الناس دخولهم شهرية

42
00:14:13.150 --> 00:14:34.100
فيقول انا لا ادري ما الذي صرفت؟ وما الذي ادخرت؟ فكيف ازكي هذا الدخل الشهري فنقول اولا اذا كنت لا تدخر شيئا من هذا الدخل فلا زكاة عليه اذا كان هذا الدخل تصرفه كله مثلا منتصف الشهر ما عندك شيء

43
00:14:34.300 --> 00:14:48.150
لا زكاة عليك او عشرين من الشهر ما عندك شي لا زكاة عليك او الى نهاية الشهر يكفيك راتبك الى نهاية الشهر ولا تدخر شيئا من دخلك فلا زكاة عليك

44
00:14:49.800 --> 00:15:21.100
اما اذا كنت تدخر شيئا من دخلك وبلغ النصاب فيجب عليك زكاته اذا هذا هو محل وجوب الزكاة فان قال كيف ازكي نقول لهذا طرق الطريقة الاولى الطريقة التقليدية ان يحسب ما ما حال عليه الحول فيزكيه

45
00:15:21.450 --> 00:15:31.250
الشهر الاول الذي ما حال عليه الحول من الشهر الاول يزكيه ما حال عليه حول الشهر الثاني يزكيه ما حال عليه حول الشهر الثاني يزكيه وهكذا ويمكن ويمكن ان يستعين

46
00:15:31.450 --> 00:15:59.150
على ذلك بكشف حساب بنكي الطريقة الثانية ان ينظر الى ادنى النصاب ادنى الرصيد ان ينظر الى ادنى الرصيد على مدار العام فيزكيه يطلب من البنك كشف حساب بنكي برصيده مدة سنة

47
00:15:59.700 --> 00:16:20.550
ويتتبع الرصيد فينظر الى اقل رقم فيزكي هذا الرقم قال رقم مثلا خمسة الاف اذا يزكي خمسة الاف لان ما زاد على اقل رقم لم يحل عليه الحول فيه  فانما حال الحول على اقل رقم اقل لان اقل رقم تجد ان الثابت في جميع

48
00:16:20.750 --> 00:16:39.000
في جميع الشهور لكن ما زاد على اقل رقم في بعض الشهور آآ صرف غير موجود هذه طريقة اخرى. الطريقة الثالثة ان يحدد له وقتا معينا في السنة كمنتصف شهر رمضان

49
00:16:39.850 --> 00:17:01.550
فيزكي جميع الرصيد عنده سواء حال عليه الحول او لم يحل عليه الحول فما حال عليه الحول امره واضح وما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة وبذلك لا ينظر لزكاة ما له الا مرة واحدة في السنة

50
00:17:02.350 --> 00:17:20.550
كلما اتى منتصف رمظان زكى جميع ما عنده ناوين تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول وهذه الطريقة اسهل واضبط واحوط ويلتي الان يعني يطبقها معظم الناس لانها اسهل الطرق

51
00:17:23.200 --> 00:17:41.500
فكلما اتى مثلا منتصف رمظان تنظر رصيدك كم عندك عندك مثلا اربعين الفا اذا تزكيها بغض النظر عن ما حال على الحول وما لم يحل عليه الحول لكن تنوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول

52
00:17:45.550 --> 00:18:12.350
فهذه ثلاث طرق لزكاة الدخل الشهري فلك ان تختار واحدة منها واسهلها الطريقة الثالثة قال ولا يجوز قبل ذلك يعني لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لان النصاب هو سبب الزكاة فلم يجز تقديمها عليه

53
00:18:13.350 --> 00:18:35.400
ولا يجوز تقديم الشيء قبل سببه ويجوز بعد سببه وقبل شرط وجوبه فملك النصاب هو سبب الزكاة هذي مسألة اصولية ملك النصاب هو سبب الزكاة فلو ان رجلا قال انا سازكي الاموال التي

54
00:18:35.500 --> 00:18:50.550
ستأتيني هذا العام وما عنده الان شي ما عنده شيء الان لكن قال الان سازكي جميع الاموال التي ستأتيني هذا العمل واقدرها مثلا بخمسة الاف نقول لا يصح لابد من ان تملك نصابا اولا

55
00:18:50.800 --> 00:19:13.500
سبب الزكاة وملك النصاب ولكن شرط الوجوب هو تمام الحول لك بعد تحقق السبب ان تخرج الزكاة قبل شرط الوجوب يعني قبل حولان الحوض. وذلك بتعجيل الزكاة قال فان عجلها الى غير مستحقها لم يجزئه

56
00:19:13.850 --> 00:19:36.650
وان صار عند الوجوب من اهلها يعني ان من عجل اخراج الزكاة لكن تبين انه اعطاها غير مستحق لها لم يجزئه التعجيل حتى لو تغيرت حال هذا المعطى فاصبح عند وقت

57
00:19:36.900 --> 00:20:03.650
وجوب الزكاة من المستحقين فيقولون انه لا يجزئه ذلك لا يجزئه ذلك لانه لما عجلها عجلها لغير المستحق لكن انه ان كان يظن ان هذا ان غير مستحق هذا انه مستحق

58
00:20:04.800 --> 00:20:27.600
فعجلها له بناء على ذلك فانها تجزئ اما اذا عجلها لغير مستحق على امل انه يكون وقت وجوبها مستحقا فلا تجزوا فالعبرة اذا بحاله وقت تسليمها اليه العبرة بحاله وقت تسليمها اليه

59
00:20:32.900 --> 00:20:55.600
قال وان دفعها الى مستحقيها فمات او استغنى او ارتد وجبت دفع الزكاة لفقير وبعد ساعة مات هذا الفقير تجزئ وتنتقل لورثته او دفعها لانسان ثقيل ثم بعد ساعة مات له

60
00:20:56.000 --> 00:21:19.250
وارث مات مات له من من من يرثه فاغتنى اغتنى في ساعة واحدة قريب له يرثه مات فتغيرت حاله في ساعة من فقر الى غنى ولا تجزيه الزكاة الذي دفع الزكاة تجزئ الزكاة ولو استغنى

61
00:21:19.400 --> 00:21:44.650
او ارتد اعطاه الزكاة ثم ارتد فتجزئه الزكاة لانه اعطاها لمستحقيها فبرئت ذمته بذلك وان تلف المال لم يرجع على الاخر. يعني تلف المال مزكى بعد اخراج زكاته معجلة لم يرجع على الاخر لانها زكاة دفعت الى مستحقيها. فلم يجز له الرجوع

62
00:21:46.450 --> 00:22:04.550
قال ولا تنقل الصدقة الى بلد تقصر اليه الصلاة الا ان لا يجد من يأخذها في بلدها ولا تنقل الصدقة مراد المؤلف الصدقة هنا الزكاة  فالمؤلف يرى انه لا يجوز نقل الزكاة

63
00:22:05.750 --> 00:22:31.800
الى بلد اخر غير بلد المزكي بشرط ان يكون هذا البلد الاخر يبعد مسافة قصر فلا يجوز هذا الا الا يجد من يأخذها في بلده فعلى هذا مثلا اذا كان مقيما في الرياض

64
00:22:32.450 --> 00:22:50.100
يعطي زكاته لفقراء الرياظ ولا يجوز ان ينقلها الى فقراء مكة على رأي المؤلف الا اذا استغنى جميع فقراء الرياظ له ان ينقلها الى فقراء مكة وتقييد المؤلف لهذا بمسافة القصر

65
00:22:50.750 --> 00:23:11.900
تفهم منه انه يجوز نقلها لبلد دون مسافة القصر مطلقا فلو كان المزكي مقيما في الرياض واراد نقلها الى فقير في الخرج على رأي المؤلف يجوز لان الخرج الان دون مسافة القصر

66
00:23:13.950 --> 00:23:28.550
وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم

67
00:23:29.800 --> 00:23:46.450
قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام بين ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد على فقراء البلد نفسه والقول الثاني في المسألة انه يجوز نقل الزكاة الى مكان اخر اذا وجد في ذلك مصلحة

68
00:23:50.800 --> 00:24:09.450
كأن يكون فقراء البلد الاخر اكثر فقرا او اكثر حاجة او ان يكون له اقارب وارحام في البلد الاخر فيجوز نقلها وذلك لعموم الادلة الدالة على وجوب اخراج الزكاة من غير تقييد لها ببلد المزكي

69
00:24:11.000 --> 00:24:24.450
وهذا هو القول الراجح واما حديث معاذ اعلموا ان الله قد افترض عليه صدقة في اموال تؤخذ من اغنيائه وترد الى فقرائهم فليس بصريح في عدم جواز نقل الزكاة الى بلد اخر

70
00:24:25.050 --> 00:24:43.250
على انه قيل ان المقصود باغنيائهم وفقرائهم ان المرجع للمسلمين يعني اغنياء المسلمين تؤخذ من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين ثم ايضا هي واقعة حال لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بان اليمن كان فيها فقراء

71
00:24:44.100 --> 00:24:58.800
ولا شك ان اخراج الزكاة لفقراء البلد اولى من اخراج جهاد فقراء اخرين وعلى هذا فالقول الراجح انه يجوز نقل الزكاة الى بلد اخر اذا وجد في ذلك مصلحة راجحة

72
00:24:59.400 --> 00:25:19.800
كما مثلنا ان يكون اشد حاجة او ان يوجد له اقارب او ارحام او جيران او نحو ذلك في البلد الاخر فلا بأس بنقل الزكاة اليها هذه ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب

73
00:25:20.300 --> 00:25:36.800
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى باب مهم وهو باب من يجوز دفع الزكاة اليه نعم استمعوا للعبارة احسن الله اليكم قال رحمه الله باب من يجوز دفع الزكاة اليه وهم ثمانية اصناف الفقراء وهم الذين

74
00:25:36.800 --> 00:25:54.100
لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. والثاني المساكين وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج اليه فيها. الرابع المؤلفة قلوبهم

75
00:25:54.150 --> 00:26:14.150
وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم اسلامهم او دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين او معونتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق. السادس الغارمون

76
00:26:14.150 --> 00:26:34.150
وهم المدينون لاصلاح نفوسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وان كان ذا يسار في بلده. فهؤلاء اهل الزكاة لا يجوز دفعها الى غيرهم

77
00:26:34.150 --> 00:26:53.550
ويجوز دفعها الى واحد منهم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بني زريق بدفع صدقتهم الى سلمة بن صخر وقال لقبيصة يا قبيصة حتى تأتيني. اقم يا قبيصي. اقم يا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. نعم

78
00:26:54.350 --> 00:27:45.200
اه  هذا الباب   هذا الباب من الابواب المهمة     هذا الباب من الابواب المهمة التي ينبغي اه العناية بها ولانها تكثر المسائل والاسئلة حول الجزئيات التي ذكرها المصنف رحمه الله اه من يجوز دفع الزكاة اليهم هذه

79
00:27:46.050 --> 00:28:07.600
قد وردت بالنص نص الله تعالى عليها في القرآن الكريم  فليس فيها مجال للاجتهاد قسم الله تعالى الزكاة بنفسه ولم يوكل قسمتها لملك مقرب ولا لنبي مرسل فقال عز وجل انما الصدقات يعني الزكوات

80
00:28:07.750 --> 00:28:29.750
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وتكلم المؤلف عن كل صنف من هؤلاء الاصناف الثمانية. الاول

81
00:28:29.950 --> 00:28:56.900
الفقراء والثاني المساء والفقراء والمساكين يجمعهما انهم من ذوي الحاجة لكن الفقير اشد حاجة من المسكين ولهذا بدأ الله به ومما يدل لذلك قول الله عز وجل بقصة الخضر مع موسى

82
00:28:57.000 --> 00:29:18.550
واما السفينة فكانت لمساكين واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاثبت الله لهم سفينة يعملون عليها ووصفهم مع ذلك بالمساكين فدل هذا على ان المسكين انه يكون احسن حالا

83
00:29:19.650 --> 00:29:43.550
من الفقير طيب اذا ما ظابط الفقير وما ظابط المسكين يقول المؤلف الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره والمساكين هم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية

84
00:29:45.650 --> 00:30:11.000
الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا او يجد دون نصف الكفاية واما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية او اكثرها دون تمام الكفاية هذا احسن ما قيل في ضابط الفقير والمسكين

85
00:30:11.300 --> 00:30:31.850
اعيد مرة اخرى الفقير هو الذي هو المعدم الذي لا يجد شيئا او الذي يجد دون نصف الكفاية واما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية او اكثرها دون تمام الكفاية

86
00:30:35.800 --> 00:31:02.400
ووضح هذا بالمثال هذا رجل ما عنده شي معدم هذا ماذا نصفه فقير او مسكين؟ فقير فقير طيب رجل عنده دخل لكن يكفيه الى عشرة من الشهر فقير لانه دون نصف دون نصف الكفاية

87
00:31:02.950 --> 00:31:19.200
الى عشرة من الشهر يعني الى الى ما قبل منتصف الشهر هذا دون نصف كفاية يعتبر فقير طيب هذا رجل دخله يكفيه الى منتصف الشهر هل هو فقير او مسكين؟ مسكين

88
00:31:19.350 --> 00:31:39.950
المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية واكثرها طيب هذا رجل دخله يكفيه الى عشرين من الشهر مسكين هذا رجل دخله يكفيه الى اخر الشهر خلاص مكفي هذا مكي ليس الفقير ولا مسلم هذا مكفي

89
00:31:40.300 --> 00:31:59.200
ولا تحل له الزكاة هذا رجل دخله يكفيه الى اخر الشهر ويدخر منه شيئا. غني هذا غني غني في باب الزكاة وغنى كل شيء بحسبه ولا تحل له الزكاة فهذا المثال يوضح لك المسألة تماما

90
00:32:00.550 --> 00:32:17.800
فاذا اشكل عليك يعني هل هذا فقير مسكين؟ فانظر الى دخله هل يكفيه الى اخر الشهر او لا يكفيه وان كان ما عنده شيء فقير يكفيه الى ما قبل منتصف الشهر فقير. يكفي الى منتصف الشهر مسكين

91
00:32:17.950 --> 00:32:29.650
يكفيه اكثر الشهر لكن ما يكفيه لاخر الشهر مسكين تحله الزكاة حتى الان تحل له الزكاة يكفي الى اخر الشهر هذا مكفي. ليس الفقير ولا مسكين ولا تحل له الزكاة

92
00:32:30.100 --> 00:32:54.400
يدخر شيئا هذا غني يجب عليه ان يزكي اذا بلغت اذا بلغ ما يدخره نصابا فهذا احسن ما قيل في ظابط الفقير والمسكين فاضبط هذا الضابط يريحك كثيرا طيب الفقر

93
00:32:54.650 --> 00:33:19.750
هل هو من الامور الظاهرة او من الامور الخفية خفيف. نعم؟ خفية الامور الخفية احيانا تجد شخصا يظهر عليه ملابس نظيفة لباس انيق لكنه متعفف فقير ولهذا ذكر الله تعالى هذا الصنف

94
00:33:20.050 --> 00:33:38.600
فقال للفقراء الذين احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم ايش؟ الجاه الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا فانظر الى هذه الاوصاف لهم

95
00:33:39.550 --> 00:34:04.650
الفقراء والمساكين على قسمين. قسم يسأل يسأل فان اعطيته والا اعطاه غيرك لكن القسم الثاني الذي هو القسم الاهم والذي اعطاؤه اعظم اجرا وثوابا والذي يحتاج الى فراسة وفطنة هم المتعففون

96
00:34:05.500 --> 00:34:25.700
الفقراء والمساكين المتعففون الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الاية لا يستطيعون يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف الجاهل غير الفطن الذي عنده سذاجة جاهل ياخذ الامور بظاهرها وما عنده فطنة

97
00:34:26.000 --> 00:34:45.150
اذا رأى هذا الانسان قال والله هذا الانسان ملابسه جيدة ولباسه انيق ما يدري لكن الانسان الفطن يعرف  يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم اذا كان عندك فراسة او فطنة

98
00:34:45.250 --> 00:35:05.400
تعرفهم كيف تعرفهم تعرفهم بالنظر الى دخلهم ونفقاتهم الانسان فما عنده دخل ونفقاته كثيرة عندها اطفال وعنده اولاد وعنده اسرة ودخله ضعيف او ما عنده شي هذا تعرف انه فقير لكنه متعفف

99
00:35:07.000 --> 00:35:24.050
لا يسألون الناس الحفاوة ما يسأل احد هذه الشريحة من الفقراء هم الذين ينبغي ان نبحث عنهم وان نعطيهم من الزكوات ومن الصدقات هؤلاء المتعففون وهم موجودون في كل مجتمع

100
00:35:24.450 --> 00:35:42.700
لكنهم يحتاجون الى بحث والى فطنة والى فراشه وهذا يدل على ان المسلم ينبغي ان يكون لديه فطنة الا يكون عنده سذاجة فتجد احيانا يكون معك في المسجد شخص جار لك او قريب متعفف

101
00:35:43.200 --> 00:35:58.300
متعفف لا يظهر عليه اثر فقر لكنه في الحقيقة هو فقير او مسكين فانت اذا اردت لا بد انك يعني تتأمل في حاله ما دخله؟ هل عنده وظيفة هل عنده عقار يؤجره؟ ما دخله

102
00:35:58.500 --> 00:36:13.800
اذا قالوا ما عنا دخل او انه عنده وظيفة لكن مرتبه ضعيف ونفقاتك كثيرة اذا هذا فقير متعفف ينبغي ان نحرص على ان نعطيه من الزكاة لان غير المتعفف ان لم تعطيه اعطاه غيرك

103
00:36:14.200 --> 00:36:30.950
غير متعفى هذا لاهل الشام يسأل ان ما اعطيته ذهب لغيرك واعطاه لكن المشكلة في هذا المتعفف الفقير هذا الذي لا يسأل لا يتكلم ومع الناس يظن يحسبه الجاهل غنيا من التعفف

104
00:36:35.350 --> 00:37:06.550
طيب اذا نعم  لا يأخذونها ياخذونهم لكن اعطيها يعني سرا اعطه اياها سرا صحيح في قسم ما يأخذ الزكاة لا تعطيه اذا كان فقيرا بفعل فسياخذ من الزكاة لا اذا كنت لو اعطيته وعلم بانها زكاة ما قبل ما يجوز

105
00:37:07.600 --> 00:37:21.900
لانه هو حر يقال ما اقبل الزكاة؟ لا لا تجبره لكن الغالب عليه انه اذا كان محتاجا فسيقبل لكنه بعزة نفسه ما يسأل ان اعطاه احد اخذه وان لم يعطيه احد

106
00:37:22.050 --> 00:37:38.100
سكت تعفف ومثل هذا احسن يعني الاحسن ايضا ان تعطيها الزكاة بطريقة يعني غير مباشرة مثلا تقول يا فلان كم ايجار المنزل ثم تقول آآ ندفع الايجار عنك او اعطيه

107
00:37:38.200 --> 00:37:54.700
المالك للايجار او نحو ذلك ربما تكون اخف على نفسه المقصود ان هذا القسم هو الذي ينبغي البحث عنه واعطاؤه من الزكوات ومن الصدقات والسائل ايضا لا بأس الله تعالى قال السائل والمحروم

108
00:37:56.100 --> 00:38:18.950
السائل يعطى ايضا اذا لم يظهر عليه غنى يعطى لكن الاعظم اجرا ان تعطي هذا الفقير المتعفف القسم الثالث قال العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج اليه فيها العاملون عليها الذين يبعثهم ولي الامر

109
00:38:19.000 --> 00:38:40.100
بقبض الزكوات من ارباب الاموال ولي الامر يجب عليه شرعا ان يبعث سعاة لقبض الزكوات من ارباب الاموال الظاهرة المواشي والزروع والثمار وهذا الامر عندنا في المملكة العربية السعودية ولله الحمد مطبق

110
00:38:40.500 --> 00:39:01.500
الدولة كل سنة تبعث سعاة لقبض الزكوات من ارباب الاموال فهؤلاء اذا لم يكن يدفع لهم مرتبات او مكافآت من بيت مال المسلمين فلا بأس بان يعطوا من الزكاة لانهم يعتبرون من العاملين عليها

111
00:39:02.650 --> 00:39:20.300
اما اذا كان ولي الامر يعطيهم مرتبات ومكافآت من بيت المال فليس لهم ان يأخذوا من الزكاة الا باذن ولي الامر  هذا هو الواقع عندنا في المملكة ان الدولة تبعث سعاة لكن تصرف لهم انتدابات ومرتبات ومكافآت

112
00:39:20.400 --> 00:39:41.400
فليس لهم ان يأخذوا من الزكاة الا اذا اذن لهم ولي الامر في اخذ شيء منها والمقصود بولي الامر يعني الامام او من ينيبه وليس المقصود رئيس المجموعة رئيس المجموعة قد يكون ايضا متلاعبا اذنه لا غير معتبر

113
00:39:41.800 --> 00:39:57.600
ولكن مقصود ولي الامر الامام او من ينيبه وزير المالية او رئيس مصلحة الزكاة والدخل مثلا هذا هو الذي يعني يمثل الامام في هذا والا فالاصل ان يعني مرتباتهم ومكافآتهم انها كافية

114
00:40:00.200 --> 00:40:22.050
الرابع المؤلفة قلوبهم قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم او قوة ايمانهم او دفعهم عن المسلمين او اعانتهم على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها

115
00:40:26.050 --> 00:40:50.500
المؤلفة قلوبهم. قال هم السادة المطاعون وقوله السادة فيه اشارة الى انه لابد ان يكون المؤلف قلبه سيدا في قومه ان كان شخصا عاديا ليس سيدا في قومه على رأي المؤلف لا يدخل في المؤلفة قلوبا

116
00:40:53.800 --> 00:41:12.650
بان يكون مثلا امير قبيلة او سيدة متبوعا له اتباع في عشيرة مثلا او نحو ذلك فيعطى من الزكاة اذا كان يرجى بذلك اسلامه او اذا كان مسلما يرجى تقوية ايمانه

117
00:41:13.100 --> 00:41:36.150
او دفع شره عن المسلمين او انه ان يدافعوا عن المسلمين او ان يعينوا المسلمين على اخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها وذهب بعض العلماء الى ان المؤلفة قلوبهم اذا كانوا يرجى اسلامه

118
00:41:39.500 --> 00:42:04.700
او تقوية ايمانهم فلا يشترط فيهم ان يكونوا سادة بل يجوز اعطاؤهم ولو كان شخصا عاديا وليس سيدة في قومه قالوا  لان حفظ الدين واحياء القلب اولى من حفظ الصحة واحياء البدن

119
00:42:07.100 --> 00:42:27.300
اذا كان الفقير والمسكين يعطيه لاجل احياء بدنه وحفظ صحته فحفظ الدين واحياء القلب من باب اولى فهذا نعطيه لاجل ان ننقذه من ظلمات الكفر الى نور الاسلام وهذا هو القول الراجح

120
00:42:28.550 --> 00:42:44.050
ان المؤلفة قلوبهم اذا كان يرجى باعطائهم اسلامهم وتقوية اسلامهم فلا يشترط فيهم السيادة فليجوز ان يعطى الشخص او الفرد الواحد. وان لم يكن سيدا في قومه واما اذا كان

121
00:42:44.850 --> 00:43:01.600
المؤلفة قلوبهم ممن يراد كف شرهم عن المسلمين. فهؤلاء لابد ان يكونوا سادة او يكون لهم قوة لان الشخص الواحد لا يظر المسلمين انما يضرهم اذا كان له قوة وسادة

122
00:43:02.150 --> 00:43:21.900
اذا كان له قوة او كان من السادة فاذا نفرق بين ما اذا كان المؤلفة قلوبهم يرجى اسلامه وتقوية ايمانهم وبينما اذا كان يرجى دفع شرهم عن المسلم  فاذا كان يرجى كف شر مع المسلمين لابد ان يكون سيدا

123
00:43:22.350 --> 00:43:47.150
او له قوة اما اذا كان يرجى اسلامه وتقوية ايمانه فلا يشترط ان يكون سيدا طيب على هذا من عنده خادمة كافرة او سائق كافر او عامل كافي ويعني وجد منه منه منه امارات تدل على رغبته في الاسلام

124
00:43:47.950 --> 00:44:10.600
ويأمل انه اذا اعطاه من الزكاة اسلم هل يجوز ان يعطيها من الزكاة؟ نعم يعطيه لانه يعتبر مؤلف قلوبهم طيب اذا كان المسلمون يخشون من شر دولة من الدول فهل يجوز ان تعطى هذه الدولة

125
00:44:10.700 --> 00:44:26.600
من الزكاة لاجل ان تكف شرها عن المسلمين ما يجوز بل هم اولى اولى من السادة لان هذي دولة دولة باكملها عندها جيش وعندها قوات فهم اولى بان يعطوا من الزكاة لكف شرهم عن المسلمين

126
00:44:28.150 --> 00:44:50.600
تنظر الى عناية الشريعة الاسلامية بهذه الجوانب هذا يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى ايضا مراعاة الشريعة لاحوال النفوس لان المال له اثر في الحب والكره والاموات تشترى بها حتى الذمم

127
00:44:50.650 --> 00:45:14.300
اليس كذلك اشترى بها الاموات المال له اثره على النفوس وكما يقال في المثل الفلوس تغير النفوس فله اثر الاسلام راعى هذه الجوانب ولهذا اعطى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعض المؤلفة قلوبهم

128
00:45:14.900 --> 00:45:30.850
اعطاهم يعني مبالغ كبيرة جدا يعطيه مئة من الابل مئة من الابل كم تساوي له يعني من مليون فصاعدا رجاء يسلموا وبالفعل اسلموا كان السيد من العرب اذا اسلم اسلمت القبيلة كلها

129
00:45:31.950 --> 00:45:52.200
كان امير القبيلة اذا اسلم اسلمت القبيلة كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه يعطيهم الاموال حتى يتألفهم على الاسلام فاسلموا الاموال لها اثر في الحب والكره لا تقل ان ان هذا على عقيدة واذا اعطيته مال لن يسلم هذا غير صحيح

130
00:45:52.300 --> 00:46:14.850
اذا اعطيته مال تألفت قلبه جذبته اليك المال يغير نفسيته الفلوس تغير النفوس هذه الجوانب ضاعتها الشريعة الاسلامية ضاعت هذه الجوانب النفسية هذا يدل على عظمة هذه الشريعة وانها من عند العزيز الحكيم خالق البشر الذي هو اعلم باحوال البشر

131
00:46:17.550 --> 00:46:40.950
الخامس الرقاب وهم يكاتبوا واعتاق الرقيق اي الذين الارقاء الذين اشتروا انفسهم من اسيادهم الرقيق اذا اشترى نفسه من سيده بالتقسيط يقول الراقد لسيدي انا اريد ان اشتري نفسي منك

132
00:46:41.500 --> 00:47:05.300
يعطيه مالا ويقسطه عليه كل شهر تعطيني كذا هذا الرقيق يسمى مكاتب يجوز اعطاؤه من الزكاة وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وهكذا ايضا يجوز دفع الزكاة في اعتاق الرقيم والرق الان قد انقرظ

133
00:47:05.900 --> 00:47:32.450
انقرض الرق الان في العالم كله اصبح ممنوعا دوليا في جميع دول العالم جميع دول العالم اصبح الرق ممنوعا رسميا فيها ومجرم دوليا فانقرض الرق من العالم السادس الغارمون وهم المدينون لاصلاح انفسهم في مباح او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين

134
00:47:37.350 --> 00:48:01.400
الغارمون معناها معناه الغارمين يعني المدينين الذين عليهم ديون حالة وهم عاجزون عن سدادها انتبه لهذا الظابط الغارمون هم الذين عليهم ديون حالة عاجزون عن سدادها فقولنا في الظابط عليهم ديون حالة احترازا

135
00:48:01.600 --> 00:48:20.350
من الديون المهجرة من عليه دين مؤجل ليس له ان يأخذ من الزكاة يقول انتظر حتى يحل الدين والقيد الثاني عاجزون عن سداده اذا كانوا قادرين على سدادها فان كان دخولهم دخول اغنياء

136
00:48:20.550 --> 00:48:37.700
فليس لهم الاخذ من الزكاة لكن هذا انسان حل عليه الدين وقال الدائن للمدين اما ان تسدد واما ان ارفع فيك شكاية وقد تسجن بسبب ذلك فهذا يجوز ان يأخذ من الزكاة ما يسدد به الدين

137
00:48:40.700 --> 00:48:57.800
واما يعني بعض الناس يعتقد ان كل مدين تحل له الزكاة هذا غير صحيح اكثر التجار اليوم مدينون اكثر التجار مدينة يعني التجار يستدي من هذا ويدفع لهذا ويعطي هذا ما تخلو اموره من ديون

138
00:48:58.700 --> 00:49:26.100
ليس بمن كل مدين يكون مستحقا للزكاة واذكر ان رجلا اتى الي وقال انه يريد من الزكاة فسألت عن دخله فاذا دخله دخل اغنيا حوالي خمسة عشر الف قلت ماذا يعني عليك من الديون؟ قال علي ستين الف

139
00:49:27.900 --> 00:49:45.000
طيب اه بامكانك ان تجدول الدين على راتبك فلماذا تزاحم الفقراء في هذا قالوا انه فهم ان المدين يستحق الزكاة مطلقا هذا الفهم غير صحيح. اذا كان دخله دخل اغنياء فيجدول الدين على مرتبه

140
00:49:45.500 --> 00:50:05.950
هذا الذي عنده خمسة عشر الفا نصفه جدوله على الدين ولا يزاحم الفقراء والمساكين في حقهم اذا ليس كل مدينة مستحقة للزكاة انما المدين مستحق هو المدين الذي حل عليه الدين وهو عاجز عن سداده

141
00:50:08.050 --> 00:50:31.350
ويلاحظ في الوقت الحاضر توسع في قبول الزكاة وفي اخذ الزكاة ممن لا يستحقها وهذا لا يحل له فبعض الناس لا يتورع عن اخذ الزكاة ياخذ الزكاة وهي لا تحل له وهو يعلم بقراءة نفسه انها لا تحل له ولكن يتأول

142
00:50:33.700 --> 00:50:50.050
فاذا لم يكن من اصحاب الزكاة الثمانية فانها لا تحل له كن جمرا عليه يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس تكثرا فانما يأخذ جمرا

143
00:50:50.050 --> 00:51:07.300
مستقل او ليستكثر وايضا الذي يأخذ الزكاة وهو غير مستحق لها تكون سببا لمحق بركة امواله وربما تكون سببا لمصائب تقع عليه في بدنه او اهله او ماله او غير ذلك

144
00:51:07.800 --> 00:51:28.350
لانه قد اذى الفقراء والمساكين وزاحمهم في حقهم واخذ شيئا من حقهم. وهو لا وهو غير مستحق لهم فلابد اذا ان يكون الاخذ للزكاة مستحقا لها اذا الغارمون لا بد من ان يكونوا

145
00:51:29.200 --> 00:51:44.200
يعني من ان ينطبق عليهم هذا الضابط ان يكون عليهم ديون حالة وهم عاجزون عن سدادها او لاصلاح بين طائفتين من المسلمين وهنا لا يشترط ان يكونوا فقراء حتى لو كانوا اغنياء

146
00:51:44.850 --> 00:52:05.450
ويجوز اعطاؤه من الزكاة لاجل الاصلاح بين المسلمين تشجيعا لهم على هذا العمل النبيل فلو حصلت مشكلة بين قبيلتين بسبب امور دنيوية فاتى رجل وقال يا جماعة انا اتحمل انتم مختلفون على هذا المبلغ

147
00:52:05.550 --> 00:52:19.550
مثلا على مبلغ مثلا افترض ثلاث مئة الف ريال قال انا مستعد ادفع لهذه القبيلة ثلاث مئة الف ريال تصطلح فيما بينكم فاصطلحوا بناء على هذا فيجوز ان يأخذ هذه الثلاثمائة من الزكاة

148
00:52:20.400 --> 00:52:39.000
يجوز ان يأخذها من الزكاة السابع في سبيل الله وفسرهم فسره المصنف في سبيل الله قال هم الغزاة الذين لا ديوان لهم والكلام عن مصر في سبيل الله كلام طويل

149
00:52:39.450 --> 00:53:02.450
لانه يتفرع عنه تطبيقات معاصرة كثيرة يتفرع عنه مثلا حكم دفع الزكاة لمكاتب الدعوة الى الله عز وجل حكم دفع الزكاة بحلقات تحفيظ القرآن الكريم ونحو ذلك من المسائل المعاصرة ولهذا نرجع الكلام عن مصر في سبيل الله الى الدرس القادم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم

150
00:53:02.450 --> 00:54:27.450
صلى الله وسلم على نبينا محمد   الله اكبر اشهد ان لا اله الا لا اله الا الله اشهد ان لا اله  اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة

151
00:54:27.450 --> 00:55:45.650
حيي على الصلاة حي على الفلاح حيي على الفلاح الله اكبر  لا اله الا الله اللهم لك الحمد  حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليكم نفع الله بعلمكم. قال السائل السلام عليكم شيخنا الفاضل حفظه الله

152
00:55:45.650 --> 00:56:06.650
هل يجوز التورق بالاسهم او بسلعة يمكن نقلها كالحديد عن طريق بنك الراجحي اه اما بالنسبة للتورق عن طريق الاسهم فيجوز بشرط ان تكون الاسهم اسهم شركات مباحة او بما يسميه بعضهم شركات نقية

153
00:56:08.650 --> 00:56:35.300
فلا بأس بهذا بل ان افظل طريقة للحصول على السيولة النقدية عن طريق البنوك هي عن طريق التورق في اسهم الشركات المباحة. لماذا لان التملك فيها واضح والتعيين فيها واضح والقبض واضح. عندما تريد ان تذهب للبنك

154
00:56:35.500 --> 00:56:51.150
تضغط عليك ان تفتح محفظة يبيعك البنك اسهم شركات معينة بثمن مؤجل وتدخل قيمة الاسهم في محفظتك ثم تبيعها انت على طرف ثالث او حتى توكل البنك في بيعها طرف ثالث

155
00:56:51.750 --> 00:57:07.050
وبذلك تحصلوا على ما اردت من سيولة نقدية هذه افضل الطرق للحصول على السيولة النقدية ولما ذكرت هذا الحل لاحد الاخوة قال انا ما اريد الاسهم ربما ان انها اذا دخلت محفظتي

156
00:57:07.150 --> 00:57:23.500
انخفض سعرها قلت وهذا يؤكد حلها لان التجارة المشروعة لابد ان يكون فيها قدر من المخاطرة الشيء المضمون هذا فيه اشكال كونها ربما ترتفع او تنخفض هذا يؤكد حلها وهذا هو الذي جعلنا نقول انها افضل

157
00:57:23.550 --> 00:57:43.000
وسيلة للحصول على السيولة النقدية عن طريق المصادر واما بالنسبة للتورق عن طريق الحديد والمعادن فاذا انضبطوا الظوابط الشرعية فلا بأس التورق الذي منعته من الجامعة الفقهية هو الذي لا تنطبق عليه الضوابط

158
00:57:43.250 --> 00:57:55.750
يعني يأتي العميل للبنك مجرد انه يوقع ورقة على شراء معادن وحديد ثم وقع ورقة اخرى على توكيل البنك بعد قليل ينزل في حسابه ما اراد من سيولة نقدية ويثبت في ذمته اكثر منها

159
00:57:56.150 --> 00:58:14.400
هذا اشبه بالتعامل الصوري ولكن يعني مصر الذي سأل عنه الاخ الكريم مصرف الراجحي عنده تطبيق للضوابط الشرعية وعندهم تعيين اذا اشتريت حديدا يعطونك الحديد ورقم الحديد ومكانه ولا يباع على غيرك

160
00:58:14.900 --> 00:58:29.850
فالتعيين هو اهم الشروط فهذا الذي موجود عند الراجحي لا بأس به لان الضوابط منطبقة عليه التملك موجود والقبر موجود والتعيين موجود لكن في بعض المصارف الاخرى ما يكون هناك تعيين

161
00:58:30.700 --> 00:58:47.800
يكون هناك حديد او ارز او مكيفات يقول نحن نملكها في المكان الفلاني او عند المتجر الفلاني لكنه غير معين ولو ان كل عميل طلب ما يخصه من سلعة لما كفت هذه السلع الموجودة في المستودع لجميع العملاء

162
00:58:48.000 --> 00:59:08.250
فمعنى ذلك ان البنك ضاع ما لا يملك هذا لا يجوز فاذا اذا اردت ان تأخذ تورقا عليك ان تأخذها من المصارف التي اه لديها عناية بالضوابط الشرعية نعم. احسن الله اليكم نقول هل هناك فرق بين الاسم والحديد من ناحية الجواز

163
00:59:09.150 --> 00:59:24.800
الاسهم افضل من الحديث لان الاسهم تملك والقبض والتعيين فيها اوضح من الحديد احسن الله اليكم يقول ما هي الاحتياطات التي يجب ان يتخذها من من اراد التورق عن طريق البنوك للمملكة

164
00:59:25.300 --> 00:59:45.950
في المملكة اي نعم ان يختار مصرفا من المصارف الاسلامية التي لديها عناية وظبط شرعي ومستوى الرقابة عندها عالي  اذا اختارها فانه بذلك يكون قد اختار مصرفا يحقق الظوابط الشرعية

165
00:59:46.800 --> 01:00:07.000
نعم. احسن الله اليكم يقول هل يجوز اعطاء الزكاة لافطار الصائم ودفع باصات للعمرة للجاليات اما دفع الزكاة لتفطير الصائمين فمن المعلوم ان الصائمين لا ينحصرون في الفقراء صائمون يعني عندنا مثلا في المملكة

166
01:00:07.700 --> 01:00:24.050
المجال مفتوح كل من اراد اتى وافطر معهم واحيانا يأتي غير مسلمين يفطرون معهم وقد يكون بعظ ايظا العمال قد يكون غير مستحق للزكاة من اوضاعه المالية جيدة لكنه اتى لتحسين وضعه

167
01:00:25.300 --> 01:00:47.250
فلا يظمن ان هؤلاء الصائمين انهم كلهم مستحقون للزكاة لا يظمن انهم كلهم فقراء ومساكين وعلى هذا فلا يجوز دفع الزكاة لتفطير الصائمين الا اذا تحققت بنفسك من ان هؤلاء الصائمين كلهم من الفقراء والمساكين هنا لا بأس

168
01:00:47.600 --> 01:01:05.650
ان يكون مجموعة مثلا منحصرة وتعرفهم جيدا وتحققت انهم من اهل الزكاة لا بأس ان تجعل يعني الزكاة في تفطير الصلاة. اما اذا كنت لا تدري مكان مفتوح لتفطير الصائمين يدخل فيه المسلم وغير المسلم يدخل فيه الغني والفقير

169
01:01:05.650 --> 01:01:25.600
يجوز دفع الزكاة لتفطير الصائمين في هذه الحالة هذا بالنسبة لتفطير الصائمين واما بالنسبة دفع الزكاة الجاليات لاداء العمرة فلا يجوز ايضا  لان الحج والعمرة انما يجب على المستطيع هؤلاء غير مستطيعين لا يجب عليهم الحج ولا العمرة

170
01:01:26.450 --> 01:01:47.150
فلا يجوز ان تدفع الزكاة اجل ان يعتمر او او حتى لاجل ان يحجوا ويعني يتوسع بعض الناس في هذا والزكاة انما قسمها الله بنفسه وصدر الاية بقوله انما وانما من ادوات الحصر

171
01:01:48.600 --> 01:02:07.300
فلا يجوز ان يخرج بالزكاة عن هذه الاصناف الثمانية من اراد ان يذهب بهؤلاء المسلمين الجدد او الجاليات او لاجل عمرة او لاجل حج فمن غير الزكاة من التبرعات العامة من الاوقاف من الصدقات

172
01:02:07.400 --> 01:02:22.950
اما الزكاة فلا الزكاة لا تكون الا لاحد هؤلاء الاصناف الثمانية نعم. احسن الله اليكم يقول رجل يخرج منه الريح باستمرار فهل له فهل له الصلاة قاعدا؟ وما الحكم اذا خرج منه

173
01:02:22.950 --> 01:02:48.550
الصلاة هذا الذي يخرج منها الريح باستمرار يكون حكمه حكم صاحب الحدث الدائم وصاحب الحدث الدائم يتوضأ ولا يضره خروج ذلك الحدث الدائم عندما ينتقض وضوءه ناقض غيره حكمه حكم صاحب السلس سلس البول

174
01:02:49.900 --> 01:03:07.200
وليس له ان يصلي قاعدا. الحمد لله يعني هذي مشكلة لكن لها حل يصلي كما يصلي المسلمون بالصلاة بجميع اركانها وشروطها وواجباتها وما يخرج منه ليس عليه فيه حرج فهو كصاحب سلس البول

175
01:03:07.350 --> 01:03:27.600
كالمرأة المستحاضة فهؤلاء يتوضؤون ولا يضرهم خروج ذلك الحدث الدائد ويستحب له ان يتوضأوا عند دخول وقت كل صلاة ولا يجب على القول الراجح يستحب ولا يجد لان القول بالوجوب انما بني على

176
01:03:28.250 --> 01:03:41.900
حديث عائشة ثم توضئي لكل صلاة وهو حديث غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول عروة بن الزبير كما قال او ابن حجر وكما اشار الى هذا الامام مسلم في صحيحه

177
01:03:43.100 --> 01:04:01.500
فيستحب ان يتوضأ لدخول وقت كل صلاة توضأ مرة واحدة ولا يضره لا يضره ما خرج بعد ذلك من هذا الحدث الدائم فالاخ السائل الكريم الذي بالنسبة لسؤاله نقول هذا الذي يخرج منه الريح باستمرار يتوضأ ولا يضره خروج الريح بعد ذلك

178
01:04:01.850 --> 01:04:22.950
ويصلي قائما كما يصلي غيره من المسلمين ليس له ان يصلي قاعدا مع قدرته على القيام. والا لم تصح صلاته نعم نعم كذلك النجاسة ان ان استطاع ان يغسلها او يتخلص منها والا فلا شيء عليه للمشقة

179
01:04:23.050 --> 01:04:40.100
واذا ضاق الامر اتسع فلا شيء عليه. الحمد لله يعني لو دخل المسجد وسلس البول او الريح يخرج منه ما يضره يصلي ولا يضره خروجه نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم تأخير الزكاة فترة طويلة قد تكون سنوات

180
01:04:41.650 --> 01:04:58.650
لا يجوز مثل هذا التأخير فترة طويلة انما التأخير فترة قصيرة لا تتجاوز سنة يجوز بشرط ايضا ان يوجد في ذلك مصلحة راجحة واما التأخير لفترة طويلة لا يجوز حتى وان كان المصلحة راجح لا يجوز

181
01:04:59.100 --> 01:05:26.500
لا يجوز ان تجاوز التأخر سنة ومن فعل ذلك فهو اثم وعليه ان يبادر بقضاء الزكوات عن السنوات الماضية كلها. ثم هو مفرط ايضا تفريطا عظيما في هذا نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة لصاحب علم نادر يحتاج المسلمون الى علمه وهو غير مسلم؟ وهل يدخل في المؤلفة قلوبهم

182
01:05:28.300 --> 01:05:47.750
آآ الزكاة لا تدفع الى غير المسلم الا في حالة واحدة. ما هي لا يجوز دفع الزكاة لغير المسلم الا في حالة واحدة ابو نايف نعم نعم الا ان يكون من مؤلف قلوبهم

183
01:05:48.500 --> 01:06:04.800
ان يكون من المؤلفة لقلوب فهذا الذي سأل عنه الاخ الكريم صاحب علم نادر اذا كان يرجى باعطائه من الزكاة تأليف قلبه للاسلام فيعطى. لا لكونه صاحب علم وانما لكونه من المؤلفة قلوبهم

184
01:06:06.350 --> 01:06:29.250
ولكن يعني تأليف القلوب او من يرجى باعطائه تأليف قلبه لابد ان توجد امارة يعني بان يكون مثلا عندها حرص على سؤال يسأل عن الاسلام يبحث عن الاسلام نأمل اننا اذا اعطيناه من الزكاة انه

185
01:06:29.700 --> 01:06:46.650
يكون مسلما ليس من معاندين وكابرين بعض الكفار يكون معاندا مستكبرا تقروا مسلمين يسخر بهم ويعطيهم الزكاة الامر عند السوا ما ما يعني لا تؤثر فيه الزكاة. هذا لا يعطى ولا يعتبر مؤلفة قلوبهم

186
01:06:46.750 --> 01:07:09.950
فلا بد لكي يكون من المؤلفة قلوبهم ان توجد امارات تدل على ان الزكاة يحصل بها تألف له اما اذا لم توجد هذه الامارات والقرائن فلا يعطى  احسن الله اليكم يقول اه ما حكم بيع السلعة بعد دفع ثمنها ولكن قبل قبضها

187
01:07:11.500 --> 01:07:34.950
لا بأس بذلك اذا اذا كانت هذه السلعة مما لا يشترط قبول مما لا يشترط قوله اما اذا كان ثم يشترط قبضه فلا بد من قبضها اختلف العلماء في حكم بيع الشيء قبل قبضه هل اختص بالطعام او يشمل جميع السلع

188
01:07:35.250 --> 01:07:59.650
على قولين  المذهب عند الحنابلة انه خاص بالطعام والمكيل موزون  ذهب بعض اهل العلم الى ان القبض يشترط في جميع الاشياء وجميع السلع ولا يختص بالطعام وهذا اختاره جمع المحققين من اهل العلم

189
01:07:59.850 --> 01:08:23.750
وبناء على هذا القول لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه ولو بعد شرائه ودفع ثمنه بناء على هذا القول انه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من مسح على الخفين اكثر من المدة المحددة شرعا. ناسيا وما حكم صلاته

190
01:08:25.900 --> 01:08:44.000
اه وضوءه لا يصح وصلاته لا تصح لانه لما مسح بعد انقضاء المدة فمسحه غير صحيح لان هذا المسح لا اثر له والا ما الفائدة من التحديد لمدة معينة و

191
01:08:45.600 --> 01:09:02.150
ولا يقال انه معذور بالنسيان سبق ان ذكرنا قاعدة في هذا مسألة العذر بالجهل والنسيان وعدم العذر من يذكره لنا نحن قلت ان هذا لا يعذر بالنسيان لماذا لا يعذر بالنسيان

192
01:09:02.900 --> 01:09:25.950
نعم نعم ما كان من باب فعل المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان. وما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان لو اتى احد الان وسألنا قال من صليت المغرب بدون وضوء ناسيا. ماذا نقول له؟ سعيد. اعاد الصلاة ما نعد رب النسيان

193
01:09:26.100 --> 01:09:41.450
لان هذا الباب اه ترك المأموم لكن لو قال انا صليت المغرب وعليه نجاسة لم اعلم بها الا بعد الصلاة صلاته صحيحة لان هذا من باب ارتكاب المحظور فالاخ الذي مسح على الجوربين بعد انقضاء المدة

194
01:09:42.150 --> 01:10:01.400
يعني اخل بالوضوء هذا من باب ترك المأمور فنأمره بان يعيد الوضوء ويعيد الصلاة ولا تبرأ ذمته الا بذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال اذا ارادت المرأة زكاة ما عندها من مال فهل تجمع معه قيمة الذهب والفضة

195
01:10:01.400 --> 01:10:20.850
تظلي عندها التي عندها اذا ارادت المرأة زكاة ما عندها من مال فهل تجمع معه قيمة الذهب والفضة التي عندها؟ اذا كان هذا الذهب والفضة الذي عندها معدل للاستعمال فهذا لا زكاة فيه. ولا تجمعه مع مالها

196
01:10:21.650 --> 01:10:41.400
اما اذا كان معدا للتجارة او للادخار وليس معدل الاستعمال فنعم تجمع قيمته مع المال الذي عندها نعم. احسن الله اليكم يقول يطلب منا في العمل قطة وتصرف بعضها في احضار التلفاز وبعض القنوات المحرمة. فهل علينا اثم اذا دفعنا

197
01:10:43.550 --> 01:11:02.250
نعم اذا كان بعض هذه اه الاموال التي تجمع يسرى في امر محرم فلا تبرأ ذمتكم بذلك وعليكم اثم فلابد من ان تعرفهم اين تصرف اموالكم لابد ان تصرف مباحة

198
01:11:03.350 --> 01:11:17.100
كان يؤخذ جزء منها ويصرف في امر محرم فيلحقكم الاثم بهذا. نعم. احسن الله اليكم يقول هل يستحق الزكاة من كان عليه ديون ولا يستطيع سدادها ما الضابط في هذه المسألة

199
01:11:17.550 --> 01:11:35.600
نعم اشار الى هذا في الدرس وقلنا ان من عليه ديون حالة وهو عاجز عن سدادها فهو من الغارمين المستحقين للزكاة والظابط اشرنا اليه وهو ان تكون الديون حالة تكون عاجزا عن سدادها. فان كانت الديون مؤجلة

200
01:11:35.900 --> 01:11:57.900
فلا تحل له الزكاة وان كانت الديون حالة لكنه يستطيع سدادها بجدولتها مثلا على دخله  هنا لا تحل له الزكاة الضابط ان تكون الديون حالة وهو عاجز عن سدادها. نعم. احسن الله اليكم يقول هل هل مرور المرأة بين يدي المصلي ينقص

201
01:11:57.900 --> 01:12:13.750
واجر الصلاة ام يبطلها ظنون المرأة والحمار والكلب الاسود يقطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود. رواه مسلم

202
01:12:14.500 --> 01:12:31.500
وهذا نص صحيح صريح في المسألة ومعنى يقطع انها تبطل بناء على ذلك اذا مرت المرأة بين يديه بطلت صلاته. وعليه ان يعيدها من جديد واما غير المرأة والحمار والكلب الاسود

203
01:12:32.050 --> 01:12:49.150
فانه ينقص من الاجر ينقص من الاجر لكنه لا يبطل الصلاة ولهذا المصلي عليه ان يدفع المار بين يديه تدفعه ولا يسمح له بالمرور بين يديه. واذا كان في مكان يحتاج الى المرور يتقدم هو ويجعل الناس تمر خلفه

204
01:12:49.800 --> 01:13:00.688
اذا مرور المرأة والحمار والكلب الاسود يقطع الصلاة ومرور غيرها ينقص من اجر الصلاة ولا يقطع الصلاة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد