﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
فاسألوه اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك

2
00:00:20.200 --> 00:00:51.100
انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى سجود التلاوة وهو الضرب الخامس من اضرب صلاة التطوع نستمع اولا لعبارة المؤلف رحمه الله. نعم. الحمد لله رب

3
00:00:51.100 --> 00:01:11.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله قال المؤلف رحمه الله الظاهر الخامس سجود التلاوة وهو اربع عشر سجدات في الحج منها اثنتان

4
00:01:11.100 --> 00:01:46.700
ويكبر اذا سجد واذا ركع ثم يسلم نعم قال سجود التلاوة وسجود التلاوة من باب اضافة الشيء الى سببه اي السجود الذي سببه التلاوة. والمراد تلاوة ايات السجدة وهي على رأي المؤلف قال اربع عشرة سجدة

5
00:01:46.850 --> 00:02:15.750
اربع عشرة سجدة. وهناك سجدة مختلف فيها وهي سجدة صاد اما الاربع عشرة سجدة قال في الحج منها اثنتان يعني في سورة الحج موضعان للسجدة كما هو معلوم. وايضا في سورة الاعراف

6
00:02:17.000 --> 00:02:57.000
وكذلك في سورة الحجر نعم سورة النحل وليس الحجر سورة النحل وسورة اسراء وسورة مريم سورة الحج سجدتان سورة النمل وسورة السجدة الف لام ميم تنزيل السجدة سورة صاد سيأتي الكلام عنها. نعم سورة الفرقان

7
00:02:57.000 --> 00:03:26.500
والسورة فصلت وكذلك المفصل السجدات التي في المفصل سورة النجم وسورة اه الانشقاق وسورة العلق. فهي اربع عشرة سجدة على رأي المؤلف  وقد كتب في المصحف بجوارها سجدة وهي مأخوذة بالتلقي

8
00:03:28.400 --> 00:03:56.950
وليست محلا للاجتهاد. والا لو كانت محل للاجتهاد لكان قول الله تعالى اخر سورة الحجر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكان هذا موضع لانهم قال وكن من الساجدين. فهذه هي مواضع السجود. اما سورة صاد

9
00:03:56.950 --> 00:04:21.350
ففيها اية واحدة اختلف العلماء هل هي موضع سجود ام لا وهي في قصة داوود عليه السلام. فاستغفر ربه وخر راكعا وانام فهنا ذكر الركوع ولم يذكر السجود. ومن هنا ذهب الحنابلة ومن وافقهم الى انه لا يشرع السجود

10
00:04:21.350 --> 00:04:41.350
دهب. وذهب بعض الفقهاء الى انه يشرع السجود. لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجدة صاد ليست او قال اية صاد ليست من عزائم السجود. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد

11
00:04:41.350 --> 00:05:04.850
فيها ويكفينا هذا يكفينا ان انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وقد قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة واما قوله ليست من عزائم السجود فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. ونحن يكفينا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها

12
00:05:04.850 --> 00:05:26.600
هذا كاف لمشروعيتها وهذا في صحيح البخاري. وعلى هذا فالقول الراجح انه يشرع السجود عند اية صاد عند قول الله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا واناب على ان قوله وخر راكعا

13
00:05:26.800 --> 00:05:47.700
عند كثير من اهل العلم المقصود بالركوع هنا السجود. بدليل انهم قال وخر والخرور لا يكون الا للسجود ولا يكون للركوع لكن السدود قد يطلق عليه ركوع فعلى هذا يكون معنى قوله فخر راكعا يعني فخر ساجدا

14
00:05:48.150 --> 00:06:08.450
فلا يؤخذ الركوع بمعناها الاصطلاحي لانه لو كان المقصود هنا الركوع بمعناه الاصطلاحي لما قال فخر لانه لا يعبر عن الركوع بالخرور انما الخرور يكون من القائم اذا سجد. يخرون للاذقان سجدا

15
00:06:08.650 --> 00:06:28.650
وعلى هذا فالمراد بقوله فخر راكعا يعني خر ساجدا. وليس المقصود به الركوع بمعناه الاصطلاحي بناء على هذا يكون القول الراجح في اية صاد انها موضع سجدة. ويكفينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد عند

16
00:06:28.650 --> 00:06:52.350
كما في صحيح البخاري. وعلى هذا فتكون مواضع السجدات في القرآن كم موضع خمس عشرة سجدة قال ويسن السجود والمستمع دون السامع التالي يعني الذي يتلو القرآن وهذا ظاهر يعني القارئ

17
00:06:54.900 --> 00:07:24.600
وقوله المستمع دون السامع ما الفرق بين المستمع والسامع نعم نعم والسامع احسنت المستمع يقصد الاستماع واما السامع فانه لا يقصد الاستماع المستمع يشرع له سجود التلاوة اذا سجد القارئ

18
00:07:24.750 --> 00:07:59.050
دون السامع الذي لم يقصد الاستماع وعلى هذا عندما تستمع لاية سجدة عبر للايقار ان يقرأ عبر المسجل او عبر الاذاعة. هل يشرع ان تسجد؟ نعم. استمر مستمع لكن القارئ هل سجد؟ قال ما سجد فلا لا يشرع السجود في هذه الحالة. لان القارئ لم يسجد لان هذه حكاية صوت

19
00:07:59.050 --> 00:08:23.150
هذا الذي يعرض مسجلا في الاذاعة هذا او عبر الاشرطة هذه حكاية صوت. فما دام ان القارئ لم يسجد فلا يشرع للمستمع السجود وهكذا السامع الذي لم يقصد الاستماع لا يشرع له سجود التلاوة. فاذا سجود التلاوة انما يشرع

20
00:08:23.150 --> 00:08:53.150
دون السامع. وايضا لا يشرع للمستمع الا اذا سجد القارئ. فاذا لم يسجد القارئ لم سواء لم يشرع السجود للمستمع. والتفريق ايضا بين المستمع والسامع يكون مثلا عندما يسمع الانسان شيئا محرما كان يستمع لاغاني مصحوبة بمعازف

21
00:08:53.150 --> 00:09:20.500
كان مستمعا يقصد الاستماع فانه يأثم. لان الاستماع للاغاني مصحوبة بالمعازف محرم. اما ان كان سامعا كأن يكون مثلا في المطار بعض مطارات دول العالم يضعون موسيقى مثلا او انه مثلا في موضع عام ولم يستطع ان ينكر المنكر. فهو سامع وليس بمستمع

22
00:09:20.500 --> 00:09:50.500
سامع وليس مسلما. او انه مثلا اتصل على جهة احيانا عند عند عندما تتصل على احد يخرج لك صوت موسيقى. فهنا لا تأثم لانك سامع ولست بمستمع. فاذا عند الشيء سماع الشيء المحرم الاثم انما يكون على المستمع دون السامع. قال ويكبر

23
00:09:50.500 --> 00:10:13.700
اذا سجد واذا رفع رأسه ثم يسلم آآ تكبير لم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم القول بانه يكبر يحتاج الى دليل. لا يكبر الصحيح انه القول الراجح انه لا يكبر

24
00:10:13.700 --> 00:10:38.450
عند السجود ولا عند الرفع منه خارج الصلاة اما اذا كان داخل الصلاة في شرع التكبير داخل الصلاة يشرع التكبير عند السجود وعند الرفع منه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع

25
00:10:38.450 --> 00:11:09.850
وقوله ثم يسلم هذا احد اقوال اهل العلم  بناء على ان سجود التلاوة الصلاة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ويترتب عليها مسائل كثيرة. هل سجود التلاوة صلاة او انه ليس بصلاة. قولان لاهل العلم. القول الاول ان سجود التلاوة صلاة

26
00:11:09.850 --> 00:11:30.900
هذا هو المذهب عند الحنابلة قال به كثير من الفقهاء. وعلى هذا في شرع له ما ما يشرع للصلاح ويشترط له ما يشترط للصلاة. يشترط له الطهارة يشترط له استقبال القبلة. ويشترط له ستر العورة. الى اخره

27
00:11:30.900 --> 00:11:51.650
الى بقية يعني شروط الصلاة. والقول الثاني ان سجود التلاوة ليس بصلاة وهو رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح انه ليس بصلاة. اذا انه ليس هناك دليل ظاهر يدل على انه صلاة

28
00:11:51.800 --> 00:12:15.450
وهذا القول اختاره ابن عباس ابن تيمية وهو القول الراجح ان سجود التلاوة ليس بصلاة وعلى هذا فلا تشترط الطهارة لسجود التلاوة فلو انه قرأ على غير طهارة سجد. ولا تشترط ايضا ولا يشترط استقبال القبلة. فلو انك مثلا

29
00:12:15.450 --> 00:12:35.450
ان تقرأ القرآن وانت في السيارة مثلا ومررت باية سجدة وانت يعني راكب لست سائقا لان السائق السيارة ينبغي ان يركز على قيادة السيارة لكن لو كنت راكبا معهم. وقرأت القرآن ومررت باية سجدة في شرع لك

30
00:12:35.450 --> 00:12:55.450
ان تسجد ولو الى غير القبلة. بناء على القول الراجح وهو ان سجود التلاوة ليس بصلاة. لكن على ان سجود تلاوة صلاة ليس لك ان تسجد الا الى جهة القبلة. وايضا لابد من الطهارة الى بقية الشروط

31
00:12:55.450 --> 00:13:19.550
وعلى هذا فقوله ثم يسلم بناء على القول بان سجود التلاوة صلاة  واما بناء على قول الراجح وهو ان سجود التلاوة ليس بصلاة فانه لا يسلم انما يكبر ثم وانما يسجد ثم يرفع من غير تكبير ومن غير سلام

32
00:13:19.550 --> 00:13:39.550
طيب عادة يذكر الفقهاء سجود الشكر بعد سجود التلاوة. وهنا لم يذكره مصنف رحمه الله فيحتاج الى ان نشير اليه سدود الشكر يشرع عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة. هذا محل مشروعيته

33
00:13:39.550 --> 00:14:06.250
عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة. ولا يشرع للنعم المستمرة لاننا لو قلنا بان سدود التلاوة يشرع للنعم المستمرة. لافضى ذلك الى ان يظل الانسان ساجدا دائما لان نعم الله تعالى لا تحصى. نعم الله تعالى كثيرة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهو اذا انما يشرع

34
00:14:06.250 --> 00:14:38.800
النعم المتجددة فقط عند تجدد نعمة او عند اندفاع نقمة ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا. فانهم بقوا خمسين ليلة. امر النبي صلى الله عليه وسلم بهجره. فاصبحوا لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام ولا يبايعون. هجرهم المسلمون بسبب تخلفهم

35
00:14:38.800 --> 00:14:58.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في غزوة تبوك. وضاقت عليهم الارض بما رحبت. وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا ملجأ من الله الا اليه. بقوا خمسين ليلة حتى جاءهم الفرج. فلما نزلت

36
00:14:59.850 --> 00:15:24.700
اية توبتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت الى اخر الاية لما نزلت حرص الصحابة على ان يبشروهم. فركب رجل فرسا  يريد ان يبشر كعبا كعب ابن مالك. واما الاخر فاراد ان يسبقه وماذا فعل

37
00:15:25.750 --> 00:15:51.100
صعد فوق الجبل ونادى باعلى صوته يا كعب بن ما لك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك فكان الصوت اسرع من الفرس يقول كعب فلما سمعت هذا الصوت خررت ساجدا. يعني سجود الشكر. فهذا كان معروفا اذا سجود الشكر

38
00:15:51.100 --> 00:16:11.100
كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم. وابو بكر الصديق رضي الله عنه لما بلغه انه قتل في حروب المرتدية قتل جسد السدية. خر ساجدا. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك. علي ابن ابي طالب ايضا

39
00:16:11.100 --> 00:16:31.100
علي ابن ابي طالب خر ساجدا ونقل هذا عن عدد من الصحابة نقل هذا عن عدد من الصحابة انهم يعني كانوا يسجدون سجود اه الشكر. فسجود الشكر اذا مشروع. لكن قولنا عند تجدد نعمة عند

40
00:16:31.100 --> 00:17:01.100
تجدد نعمة او اندفاع نقمة. عند تجدد نعمة مثل ماذا؟ من يمثل لنا؟ نعم. شفاء المرض تجدد نعمة. ولد له مولود. رزق قال بمولود هذه نعمة يعني متجددة. نعم. رزق بوظيفة مثلا. نعم

41
00:17:01.100 --> 00:17:24.450
حصل امرا مفقودا كان يبحث عنه. نعم. صار المسلمين. نعم حصل انتصار انتصار للمسلمين طيب او اندفاع نقمة اندفاع نقمة مثل ماذا نجا من حادث نجا من حادث كاد ان يهلك فيه لكن الله تعالى نجاه وسلمه. نعم

42
00:17:25.000 --> 00:17:45.000
مثلا مثلا كان يطالب بدين وكان سيسجن بسبب هذا الدين وساق الله له رزقا فاندفعت عنه ونقمة اذا المقصود ان سجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة او اندفاع نقمة وصفته كصفة سجود التلاوة

43
00:17:45.000 --> 00:18:09.750
والاصل في سجود التلاوة والشكر ان يقول سبحان ربي الاعلى يكررها. ثم يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وسجود الشكر يمكن يضيف عبارات فيها شكر الله عز وجل والثناء عليه سبحانه. وسجود التلاوة روي عند ابي داود

44
00:18:10.600 --> 00:18:30.600
انه يقال اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها اجرا وارفعني بها ذكرا. وظع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلت

45
00:18:30.600 --> 00:18:50.600
من ابيك داود عليه السلام. لكن الحديث في سنده مقال فاتى به فحسن وان اكتفى بالتسبيح سبحان ربي الاعلى فاجزأ ذلك ذلك اذا هذه هي ابرز الفوائد والاحكام المتعلقة بسجود الشكر. بسجود التلاوة

46
00:18:50.600 --> 00:19:20.600
لا سجود تلاوة مخصوص. مخصوص فقط بهذا ليس ليس موضعا الدعاء موضع الدعاء هو سجود الصلاة. طيب ننتقل بعد ذلك الى اوقات النهي عن الصلاة؟ نعم وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد غروبها حتى ترتفع فيه. وعند قيامها حتى

47
00:19:20.600 --> 00:20:00.050
الشمس لله عز وجل. اذا اقيمت وهو في المسجد وركعتين الله بعده. والصلاة والصلاة على الجنازة وقضاء سنن الرواتب في وقته منها وما بعد الفجر وبعد العصر ويجوز نعم. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

48
00:20:00.700 --> 00:20:30.700
الاصل ان المسلم له ان يصلي مثنى مثنى من ليل او نهار. وله ان يتطوع بما شاء مثنى مثنى الا في اوقات نهي عن الصلاة فيها. وهي كلها في النهار هذه لا يكون فيها صلاة التطوع الوقت الاول بعد الفجر حتى

49
00:20:30.700 --> 00:20:50.700
تطلع الشمس وقوله بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وذهب بعض اهل العلم الى ان النهي انما هو عن الصلاة

50
00:20:50.700 --> 00:21:11.050
بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوع الفجر. وان الرواية المحفوظة في هذا هي رواية الصحيحين لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. واما رواية لا صلاة بعد طلوع الفجر فعند عبد الرزاق لكنها ضعيفة

51
00:21:11.050 --> 00:21:31.050
ثم من جهة الاسناد لا تصح. وهذا هو القول الراجح ان وقت النهي انما يبدأ بعد صلاة الفجر ليس بعد طلوع الفجر. فالصواب اذا هو خلاف ما قره المؤلف. المؤلف قال بعد الفجر والصواب بعد

52
00:21:31.050 --> 00:21:51.050
صلاة الفجر وليس بعد طلوع الفجر. قال حتى تطلع الشمس يعني من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس هذا كله وقت نهي. هذا هو الوقت الاول. الوقت الثاني بعد طلوعها حتى ترتفع قيدها

53
00:21:51.050 --> 00:22:19.050
رمح اي من حين ان تطلع من حين ان يتبين حاجب الشمس الاعلى من حين ان يظهر القرص حتى تطلع وترتفع قيد رمح يعني قدر رمح والمراد قدر رمح في عين الناظر وليس في حقيقة الامر. وذلك بان تنظر الى الافق الشرق

54
00:22:19.050 --> 00:22:49.050
من مكان مستو فعندما ترتفع الشمس عن الافق قدر رمح ما يقارب المتر تقريبا فهنا يكون قد زال وقت النهي وقد صبرت ذلك فوجدته في حدود عشر دقائق معنى ذلك اذا اردت ان تعرف متى ينتهي وقت النهي فيمكن يعتمد على التقاويم والتقاويم بالنسبة لشروق وغروب الشمس

55
00:22:49.050 --> 00:23:09.050
دقيقة يمكن ان تأخذ ورقة التقويم وتنظر الى حقل شروق وتضيف طفله عشر دقائق. فمثلا هذا اليوم الذي نحن فيه الثامن من شهر صفر من الف الف واربع مئة وثمانية وثلاثين للهجرة

56
00:23:09.050 --> 00:23:30.200
تطلع الشمس في مدينة الرياض الرابعة وخمس واربعون دقيقة. وتطلع يطلع الفجر تطلع الشمس السادسة واربع دقائق تطلع الشمس في مدينة الرياض السادسة واربع دقائق. فنظيف لها عشر دقائق كم تكون؟ السادسة

57
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
وعشرة دقيقة هنا اذا اتت الساعة السادسة واربع عشرة دقيقة معنى ذلك انه قد زال وقت النهي. قد زال وقت النهي هذه هي القاعدة. والوقت الثالث قال عند قيامها حتى تزول. يعني

58
00:23:50.200 --> 00:24:14.950
عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول. وذلك ان الشمس تشرق من جهة المشرق ويكون لها ظل طويل ولا يزال هذا الظل يتقاصر حتى اذا كانت الشمس في كبد السماء فان هذا الظل يكاد يقف

59
00:24:15.300 --> 00:24:39.700
فوقوفه هنا هذا هو وقت النهي. ثم بعد ذلك يزيد الظل بعد تناهي قصره. فاذا الظل بعد تناهي قصره ولو بشعرة فهذا هو زوال الشمس. هذا هو الزوال. اذا حين يقوم قائم

60
00:24:39.700 --> 00:25:02.750
ظهيرة هذا يكون قبيل اذان الظهر بنحو سبع دقائق. قبيل اذان الظهر بنحو سبع دقائق. فمثلا يعني هذا اليوم اذان الظهر الحادية عشر وسبع وثلاثون دقيقة. اذا اتت الساعة الحادية عشرة والنص هنا نقول ابتدأ وقت النهي

61
00:25:02.800 --> 00:25:25.700
فلا تصلي صلاة تطوع ولا تصلي صلاة الظحى. ابتدأ وقت النهي. الوقت الخامس بعد عصر حتى تتضيف الشمس الغروب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الوقت الخامس اذا

62
00:25:25.700 --> 00:25:42.800
حتى تغرب يعني قبل غروب الشمس نحن قلنا ان الشمس تحتاج لان ترتفع قيد رمح عشر دقائق. ايضا ايضا المسألة هنا عند الغروب مع كوسة يعني قبل غروب الشمس بعشر دقائق

63
00:25:43.000 --> 00:26:11.400
الى ان تغرب. فهذه هي اوقات النهي الخمسة. والحكمة من النهي عن الصلاة فيها اما بالنسبة عند طلوع الشمس وعند غروبها فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وهي ان الشمس تطلع بين قرني شيطان. فيسجد لها الكفار. فنهينا عن التشبه بهم

64
00:26:11.400 --> 00:26:31.400
واما حين يقوم قائم الظهيرة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت تسجر فيه جهنم. كيف جهنم الله اعلم. هذه من الامور الغيبية التي نؤمن بها كما وردت. ولا ندخل في حقيقتها وكيفيتها

65
00:26:31.400 --> 00:27:02.500
والا فان هذا الوقت يكون مستمرا على الدوام على الكرة الارضية. لانه ينتقل من مكان الى مكان على الكرة الارضية يدور فالشمس عندما تطلع الشمس تطلع على الكرة الارضية وتغرب عند اقوام. الشمس لا تزال طالعة ابدا

66
00:27:02.900 --> 00:27:21.650
لكن تشرق عند اناس وتغرب عند اناس. معنى ذلك ان هذا الوقت يعني على الدوام على الدوام يعني يكون عند هؤلاء زوال ثم بعدهم المكان الذي بعد الزوال ثم المكان الذي بعد الزوال ثم المكان الذي بعد الزوال وهكذا. لكن هذه امور

67
00:27:21.650 --> 00:27:48.650
نؤمن بها كما وردت لانها فوق مستوى العقل البشري المحدود  بصر الانسان له حد ينتهي اليه اليس كذلك او حد سمعه الانسان له حد هل تستطيع الان ان تسمع احدا يتكلم؟ خارج المسجد ما تستطيع. طيب

68
00:27:48.650 --> 00:28:03.300
لو كان بعد عشرة كيلو لو باعلى صوته ما تستطيع او تراه حتى تراه ما تستطيع. اذا بصر الانسان له حد ينتهي اليها. سمع الانسان له حد ينتهي اليه. هكذا ايضا عقل الانسان لو

69
00:28:03.300 --> 00:28:25.150
لننتهي اليه اذا كانت الجوارح لها حدود تنتهي اليها فعقل الانسان كذلك له حد ينتهي اليه. هذه الامور فوق مستوى العقل البشري المحدود فنؤمن بها كما وردت وكما اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. واما كيفيتها فالى الله عز وجل

70
00:28:25.150 --> 00:28:45.150
اما بالنسبة للوقت الرابع والخامس يعني من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ومن بعد صلاة عصر الى غروب الشمس. فالحكمة من النهي عن الصلاة فيه من باب سد الذريئة. لان وقت الطلوع وقت الغروب تطلع

71
00:28:45.150 --> 00:29:10.100
شمس وتغرب بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار فلو اذن للمسلم ان يصلي بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر لربما تمادى واصبح يصلي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وهذا يعني امر معلوم بالتجربة والواقع شاهد بهذا. المصلي اذا بدأ بالصلاة

72
00:29:10.100 --> 00:29:24.900
استمر في صلاته ولذلك تجده احيانا عندما يصلي صلاة الليل يستمر وهو يؤذن الفجر ربما اذا يتمادى لو اذن له في ان يصلي بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر. وعلى هذا فالنهي عن الصلاة

73
00:29:24.950 --> 00:29:47.050
بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر من باب سد الذرية. من باب سد الذريعة. فلاحظ هنا يعني نستطيع ان نقسم اوقات في النهي عن الصلاة الى قسمين اوقات يكون النهي عن الصلاة فيها شديدا. واوقات يكون النهي عن الصلاة فيها ليس شديدا وانما من باب سدة رياء. فالاوقات التي

74
00:29:47.050 --> 00:30:05.950
نهي عن الصلاة فيها شديد هي وقت طلوع الشمس وقت غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة. واوقاته يسيرة لا تزيد عن عشر دقائق اما الاوقات التي النهي فيها ليس شديدا وانما من باب شد الذريعة فهي من بعد صلاة الفجر الى الى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر الى غروب الشمس

75
00:30:05.950 --> 00:30:29.350
هل يترتب على هذا اختلاف في الاحكام؟ نعم. اولا من جهة دفن الموت الميت من جهة دفن الميت فانه يجوز دفن الميت في الاوقات التي النهي فيها ليس شديدا. ولا يجوز في الاوقات التي النهي فيها شديد. لحديث

76
00:30:29.350 --> 00:30:49.350
وابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن كان حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس

77
00:30:49.350 --> 00:31:13.350
للغروب حتى تغرب  فنهي اذا عن الدفن الموتى في هذه الاوقات الثلاثة. طيب الاوقات التي النهي فيها ليس شديدا يجوز فيها دفن الموتى وعليه عمل المسلمين من قديم الزمان تمام بل في وقتنا الحاضر عندنا هنا في المملكة اكثر وقت يدفن فيه الاموات هو بعد العصر. هو بعد مع انه وقت نهي

78
00:31:13.350 --> 00:31:33.350
لكن النهي هنا ليس شديدا وانما من باب سد الذريعة. لكن لو افترضنا مثلا ان ميتا ذهب به المقبرة ثم كان هناك زحام في الطريق فلم يصلوا الى المقبرة الا قبيل غروب الشمس بعشر دقائق. فماذا نقول لهم

79
00:31:33.350 --> 00:31:55.500
مصطفى. يقول انتظروا حتى تغرب الشمس. لا يجوز ان تدفنوا الميت وقت غروب الشمس. لانه آآ يعني وقت نهي شديد اما بالنسبة لصلاة التطوع ما كان تطوعا مطلقا فينهى عن الصلاة فيه. في هذه الاوقات الخمسة

80
00:31:55.700 --> 00:32:15.700
ما كان من باب التطوع المطلق ينهى عن الصلاة فيه في هذه الاوقات الخمسة. واما ما عدا ذلك فالمؤلف له تفصيل. قال المؤلف رحمه الله فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا يعني التطوع المطلق الا

81
00:32:15.700 --> 00:32:41.900
المؤلف امورا الامر الاول قال الا في اعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد يعني لو انه صلى ثم وجد جماعة اخرى وهو في المسجد فيصلي معه. ولو كان وقت نهي بالنسبة له كما في صلاة الفجر والعصر

82
00:32:41.900 --> 00:33:03.000
ويدل لذلك حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها وقال يميتون الصلاة قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي تكن لك نافلة. اخرجه مسلم في صحيحه. وهذا حصل في عهد ولاة بني امية

83
00:33:03.000 --> 00:33:23.000
فكانوا يؤخرون الصلاة. كان بعض الصحابة يريد ان يصلي الصلاة في اول وقت. فيصلي في اول وقت ثم يدخل المسجد اقاموا الصلاة بعد ذلك فيصلي معهم مرة اخرى. فيقولون هنا اعادة الجماعة تجوز ولو كان ذلك في وقت النهي

84
00:33:23.000 --> 00:33:39.650
الامر الثاني قال وركعتي الطواف بعده يعني بعد وقت النهي كما لو اراد ان يطوف بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر ثم بعد ذلك يريد ان يصلي ركعتين فلا بأس ولو كان في وقت النهي

85
00:33:39.650 --> 00:33:52.150
فقوله بعده يعني بعد الطواف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت فصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار

86
00:33:52.150 --> 00:34:12.150
متفق عليه. او انه عند اصحاب السنن. يا بني عبد مناف لا تمنع احدا بهذا البيت او صلى اية ساعة من ليل او نهار. ما ادري هل هو في البخاري؟ متفق عليه متفق اي نعم اللي

87
00:34:12.150 --> 00:34:36.400
اذا انا متفق عليه. نعم. طيب. نعم. نعم سيأتي سيأتي هل هذا؟ وقال والصلاة على الجنازة كذلك الصلاة على الجنازة لا بأس ان تكون في اوقات النعيم. كأن تكون بعد صلاة العصر او بعد صلاة الفجر. وآآ

88
00:34:36.400 --> 00:34:58.600
اكثر ما يصلى على الجنائز بعد صلاة العصر. اكثر ما يصلي على الجنائز عندنا في المملكة بعد صلاة العصر. وقضى السنن الرواتب السنن الرواتب اذا فاتت فانها تقضى هنا هل تقضى في اوقات النهي؟ المؤلف يرى انها تقضى لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة

89
00:34:58.600 --> 00:35:20.500
طهري بعد العصر قضى سنة الظهر بعد العصر. وهذا محل نظر. فان النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص به. ولهذا لم ما سئل افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا. لانه عليه الصلاة والسلام كان اذا عمل عملا اثبته. وشغل عن سنة الظهر شغله وفود

90
00:35:20.500 --> 00:35:38.650
كان ذلك في عام الوفود كانت الوفود تفد من جميع اقطار الجزيرة العربية لتعلن اسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فشغل عن سنة الظهر فقضاها بعد العصر كان اذا عمل عملا اثبته وداوم عليه

91
00:35:38.800 --> 00:35:58.800
فالذي يظهر ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر يعني قضاء السنن في هذين الوقتين. المؤلف اذا استثنى هذه الامور الاربعة. وذهب بعض العلماء

92
00:35:58.800 --> 00:36:16.500
الى انه يجوز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي عموما. من غير تقيد بهذه الامور الاربعة يجوز ان تفعل ذوات الاسباب عموما في هذه الاوقات فاي صلاة لها سبب يجوز ان تفعل

93
00:36:17.150 --> 00:36:41.300
ومن ذلك تحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الكسوف والى غير ذلك من الصلوات التي لها سبب. وهذا هو القول الراجح قال ويجوز قضاء المفروظات كذلك ايظا قظاء الفريظة هذي عند الجميع ولو كان في وقت النهي. لكن قال بعض اهل العلم

94
00:36:41.550 --> 00:37:09.800
ان اوقات النهي التي يكون النهي فيها شديدا ينبغي الا يصلى فيها مطلقا ولو كانت الصلاة من ذوات الاسباب لان الاحاديث حديث النهي عن الصلاة عامة النهي الشديد ولانه اذا صلى في هذه الاوقات ولو كانت من ذوات الاسباب

95
00:37:09.800 --> 00:37:30.800
فقد وقع في مشابهة المشركين وهذا الحكم لا يختلف بين ان تكون ذوات اسباب اوليس ذوات من ذوات الاسباب وبالنسبة لقوائم الظهيرة ايضا صلى في الوقت الذي تسجل فيه جهنم. وهذا لا يختلف الحكم بين ان تكون الصلاة من ذوات الاسباب او ليست من ذوات الاسباب

96
00:37:30.800 --> 00:37:49.700
واما الاوقات التي النهي فيها ليس شديدا فلا بأس بان تصلى فيها ذوات الاسباب. لان النهي من باب سد الذريعة فقط قاعدة ان من كان من باب سد الذريعة يباح ما تدعو الحاجة اليه. وهذا القول قول جيد ومتجه

97
00:37:49.950 --> 00:38:09.950
وهو التفريق بين اوقات النهي التي النهي فيها شديد واوقات النهي التي النهي فيها ليس شديدا. فالاوقات التي النهي فيها ليس شديدا لا بأس بان تفعل فيها ذوات الاسباب. اما الاوقات التي النهي فيها شديد فالاولى الا تفعل فيها. الا يصلى فيها مطلقا. الاولى

98
00:38:09.950 --> 00:38:29.950
لا يصلى فيها مطلقا. خاصة ان وقتها يسير ليس طويلا. نحن ذكرنا بالنسبة لطلوع الشمس يعني ما يزيد على عشر دقائق. وهكذا ايضا وقت غروب الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة ايضا ما يزيد على سبع دقائق وقتها قصير فاذا يعني تيسر ان الانسان

99
00:38:29.950 --> 00:38:57.200
اه يتحاشى ان يصلي في هذه الاوقات التي النهي فيها شديد هذا اقرب واولى طيب ننتقل بعد ذلك لباب الامام ونأخذ ما تيسر من مسائل هذا الباب نعم طيب قبل ان ننتقل الى باب الامامة آآ الاسبوع القادم ان شاء الله

100
00:38:57.600 --> 00:39:17.600
يتوقف الدرس يتوقف لمدة اسبوع فقط وهو وقت اجازة منتصف الفصل ثم يستأنف الاسبوع بعد القادم ان شاء الله تعالى القادم ليس فيه درس وان شاء الله نستأنف الدرس الثلاثاء بعد القادم يعني الثاني والعشرين من شهر صفر ان شاء الله تعالى

101
00:39:17.600 --> 00:40:07.600
قال المؤتمر رحمه الله دار الامام رواه ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم لكتاب الله عز وجل السنة وقال الصلاة فليؤدي احدكما وليقولكما اكبركما وكان خيرا. وكانت قراءتهما

102
00:40:07.600 --> 00:40:37.600
ولا تصحوا الصلاة فاسدة الا لمن الا من يعلم حدث نفسه ولم يعبده المأموم حتى سلم. فانه يعيده وحده. ولا تصح خلف تارك مؤمن الا امام اذا صلى جالسا لما منهم يا رب. فانهم يصلون وراءهم جلوسا. الا ان يبتدأها قائما

103
00:40:37.600 --> 00:41:07.600
الا ان قائما ثم يتمونه معه صياما ولا تصح امام ولا تصح امامة المرأة ولا من به سنة الكون ولا الامي الذي لا يحسن لا يحسن الفاتحة طيب الى هنا. قال باب الامامة يعني باب احكام الامامة والصلاة

104
00:41:07.600 --> 00:41:37.600
والامامة اما ان تكون امامة صغرى وهي الامامة في الصلاة او تكون الامامة العظمى وهي امامة ولي الامر. وقال بعض اهل العلم ان اه مشروعية الامامة الصغرى واجتماع الناس على الامام ومتابعتهم له

105
00:41:37.600 --> 00:42:07.600
هي كالتنبيه على الامامة الكبرى. وانه يجب طاعة الامام تجب طاعته بالمعروف. فكأن هذه الامامة صورة فيها تنبيه على الامامة الكبرى قال المؤلف استفتح بحديث ابي مسعود البدري في من هو احق بالامامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

106
00:42:07.600 --> 00:42:27.600
يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة. اذا اولى الناس بالامامة اقرأ فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة. المراد بالاقرأ يعني الاكثر حفظا والاجود

107
00:42:27.600 --> 00:42:55.350
تلاوة لكن اذا اجتمع قارئ ليس بفقيه وفقيه هو دون القارئ في الحفظ. فايهما يقدم؟ هل قدم القارئ الذي ليس الفقيه او يقدم الفقيه الذي هو دون القارئ. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين

108
00:42:55.850 --> 00:43:09.700
القول الاول ان القارئ يقدم لظاهر الحديث يؤم القوم اقرأهم من كتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني انه يقدم الافقه

109
00:43:10.050 --> 00:43:34.050
قالوا لان الافقه يحتاج لان الافقه يعرف ماذا يفعل في صلاته وربما ينوبه شيء في صلاته في عرف ماذا يفعل ونحو ذلك. ولان الافقه عنده ما يقرأ به في الصلاة. فانه لا يمكن ان يكون فقيها الا اذا كان يحفظ كثيرا من القرآن

110
00:43:34.050 --> 00:43:57.650
لكنه دون الاول في القراءة ولكن عنده من الفقه ما يعوض به هذا النقص والقول الراجح انه يقدم الافقه على الاقرع واما الحديث يوم القوم اقرأه من كتاب الله فلانه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان

111
00:43:57.650 --> 00:44:23.950
اقرأه الافقه لانهم ما كانوا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فما كان عندهم انفصال اصلا بين القراءة والفقه فالاقرأ هو الافقع عندهم اما هذا الانفصال الذي يعني في وقتنا الحاضر يصبح القارئ ربما يكون ضعيفا في الفقه او الفقيه مثلا آآ لا يحفظ القرآن

112
00:44:23.950 --> 00:44:43.950
هذا ليس لم يكن موجودا في صدر الاسلام. لم يكن موجودا في صدر الاسلام. انما كان الاقرأ اذا قيل اقرأ مع ذلك انه اقرأ وافقه ايضا فآآ اما القول بان الاقرع يقدم مطلقا فربما يأتي هذا انسان اقرأ

113
00:44:43.950 --> 00:45:03.950
ما عنده شيء الا حفظ فقط وربما يكون عليه مظاهر تقصير. كحلق لحية او نحو ذلك. وهذا انسان من اكبر العلماء لكنه دون هذا في الحفظ. فكيف يقدم هذا على هذا؟ لا شك ان العالم

114
00:45:03.950 --> 00:45:25.250
يعني يحفظ كثير من القرآن لكنه دون الاول في الحفظ انه اولى اولى بالامامة هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة لكن ان استووا في القراءة وفي اه يعني الفقه قال فان كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة. ينظر لمن هو اكثر فقها

115
00:45:25.800 --> 00:45:52.900
فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة والهجرة هي انتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. وتجب على من لم يستطع اظهار شعائر دينه. اذا كان قادرا عليها   فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما وفي رواية سنا. يعني اقدمهم اسلاما. وهذا في عهد النبي

116
00:45:52.900 --> 00:46:19.550
عليه الصلاة والسلام لما كانوا يتفاوتون في تقدم اسلامهم. وآآ كذلك ايضا المعتبر السن معتبر ولهذا ذكر المؤلف حديث مالك بن حويرث اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكما ولامكما اكبرهما قال وكانت وكانت قراءتهما متقاربة. فاذا تساووا في الفقه وفي القراءة

117
00:46:20.000 --> 00:46:43.450
فيقدم الاكبر سنا. قدم الاكبر سنا. يعني مثلا زميلان. كلاهما يحفظان القرآن او يحفظان قدرا متساويا من القرآن ومتساويا ايضا في الدراسة وفي الفقه اذا من الذي يقدم؟ الاكبر سنا. الاكبر سنا. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه

118
00:46:43.550 --> 00:47:03.550
صاحب البيت احق بالامامة من غيره. ولو كان عاميا والضيف آآ حافظا للقرآن صاحب البيت احق. ما دام انه يحسن قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن فهو احق احق بالامامة

119
00:47:03.550 --> 00:47:30.650
وهكذا ايضا امام المسجد الراتب احق بالامامة من غيره حتى ولو صلى خلفه من هو اقرأ منه وافقه منه. لان امام المسجد في به كالسلطان في مملكته. فهو الذي هو المسؤول عن المسجد. هو بمثابة المدير للمسجد. ولذلك

120
00:47:30.650 --> 00:48:03.150
لا يجوز الافتيات عليه لا لا يقام تقام يقام للصلاة بدون اذنه. ولا يتصرف المسجد بدون اذنه. لابد من اذنه لانه يعني بالنسبة للمسجد كالسلطان في في سلطنته. وهكذا السلطان الاعظم الامام الاعظم لو حظر في اي مكان فهو احق بالامامة من غيره. لانه اذا كان صاحب البيت احق فالسلطان

121
00:48:03.150 --> 00:48:30.700
الامام الاعظم احق. فالامام اذا حضر في اي مكان هو احق بالامامة من غيره قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة الا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فانه يعيد وحده. اذا كان الامام محدثا ولم يعلم

122
00:48:30.700 --> 00:48:52.500
بحدث نفسه ولم يعلم بذلك المأموم حتى سلم فصلاة المأموم صحيحة. ويعيد الامام وحده اما اذا كان الامام يعلم بحدث نفسه فلا تصح صلاته. واذا كان المأموم يعلم بحدث الامام ايضا لا تصح صلاة

123
00:48:52.500 --> 00:49:14.200
لكن هذي حالات نادرة ان المأموم يعلم بحدث الامام ويستمر في الصلاة هذي حالة نادرة نعم اقول اه اذا كان الامام محدثا ولم يعلم بحدث نفسه ولم يعلم بذلك المأموم

124
00:49:14.300 --> 00:49:35.500
فصلاة المأموم صحيحة واما الامام يعيد يعيد الطهارة. اما اذا كان الامام محدثا وتعمد ان يصلي بالناس وهو محدث. فصلاته باطلة. واما المأموم اما المأموم فان كان لا يعلم بحدث الامام فصلاته صحيحة

125
00:49:36.450 --> 00:50:07.300
وان كان يعلم بحدث الامام فصلاته باطلة. قال ولا تصح خلف تارك ركن يعني كسجود مثلا لان صلاته ناقصة. فمن ترك ركنا من اركان الصلاة لم تصح صلاته ولكن مراد المؤلف بقوله ولا تصح الصلاة خلف خلف تارك ركن المراد اذا ترك ركن

126
00:50:07.300 --> 00:50:36.150
كنا نعجزن اذا ترك ركنا عجزا  كأن يصلي وهو جالس مثلا فالمؤلف يقول انه لا تصح الصلاة خلفه. والقول الثاني في المسألة انه تصح الصلاة خلفه. كما تصح الصلاة خلف الصحيح. وهذا هو القول الراجح انها تصح الصلاة خلفه. ولا دليل يدل على عدم صحة الصلاة خلفه

127
00:50:36.150 --> 00:51:01.300
قال الا امام الحي اذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فانهم يصلون وراءه جلوسا استثنى المؤلف هذه المسألة وهو امام الحي خاصة اذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه تصح الصلاة خلفه بهذين الشرطين. الشرط الاول ان يكون امام الحي. والشرط الثاني ان يكون لمرض يرجى برؤه

128
00:51:02.350 --> 00:51:22.750
وهذا التفصيل لا دليل عليه هذا التفصيل لا دليل عليه. والصواب انه تصح الصلاة خلفه مطلقا. سواء كان اماما راتبا او ليس بامام الراتب اسبوع كان مرضه يرجى برؤه او لا يرجى برؤه. لكن الاولى الا يتقدم اماما

129
00:51:23.150 --> 00:51:43.650
الاولى الا يؤم الناس. ولكنه اذا ام الناس فتصح الصلاة خلفه وحينئذ اذا ابتدأ وان اشار المؤلف لهذا قال الا ان يبتدأها قائما ثم يعتل فيجلس فانهم يأتمون وراءه قياما. اذا ابتدأ الصلاة جالسا صلوا خلفه

130
00:51:43.650 --> 00:52:08.250
جلوسا كلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا وصلوا جلوسا اجمعين. اما اذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل. فانه المصلون خلفهم قياما لقصة ابي بكر فانه كان يصلي بالناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم اصبح النبي

131
00:52:08.250 --> 00:52:27.050
صلى الله عليه وسلم هو الامام واتم ابو بكر بصلاته واتم الناس بصلات ابي بكر. وهم قيام والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فاذا يفرق بين حالين. الحالة الاولى ان يبتدأ الامام الصلاة قاعدا. فيصلون خلفه

132
00:52:27.200 --> 00:52:47.150
قعودا. الحالة الثانية ان يبتدأ الامام الصلاة قائما ثم يعتل. يعرض له عارض فيجلس فيتمون الصلاة خلفه قياما. واظح الحالين؟ اذا عندنا حالان. الحالة الاولى ان يبتدأ الامام الصلاة قاعدا

133
00:52:47.150 --> 00:53:11.200
فيصلون خلفه قعودا اجمعين. الحال الثاني ان يبتدأ الامام والصلاة قائما ثم يعتل فيصلون خلفه قياما طيب لو كان جامعا كبيرا وحصل لامامه الامام هذا الجامع حصل له يعني ادى الى ان يصلي قاعدا واصر على ان يكون الامام

134
00:53:11.450 --> 00:53:33.950
وصلى بالناس قاعدا نقول لجماعة المسجد كلهم صلوا قعودا؟ نعم. يقول جماعة المسجد كلهم انتم يا من تصلون جميعا في هذا الجامع كلكم صلوا قعودا والحديث في هذا صريح. اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. وان كان الاولى الا يؤمهم لكن احيانا قد يصر الامام يصر

135
00:53:33.950 --> 00:53:53.950
الامام على الامامة. فهنا نقول لجميع من خلفه صلوا خلفه قعودا. الا اذا ابتدأ قائمة المعتل فهنا يصلون خلفه فهو قياما. هنا خلاف محل خلاف بين العلماء لو صلوا قياما هل تصح او لا تصح؟ فيها قولان

136
00:53:53.950 --> 00:54:21.900
من اهل العلم قال ولا تصح امامة المرأة يعني للرجال قد حكي الاجماع على ذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وايضا الاجماع على هذا لكن امامة المرأة بالنساء لا بأس بها

137
00:54:22.600 --> 00:54:37.300
لا بأس بها. ومن به سلس البول يعني لا تصح امامة من به سلس البول. الا بمثله. الا ان يصلي باخر عنده سلس بول قالوا لكونه يصلي مع خروج النجاسة

138
00:54:38.650 --> 00:55:10.450
التي يحصل بها الحدث من غير طهارة والقول الثاني انه تصح امامة صاحب الحدث الدائم. لعموم الادلة. ومنها حديث ابي مسعود. يؤم القوم اقرأهم من كتاب الله هذا هو القول الراجح والقول بانه لا تصح امامة صاحب الحدث الدائم قول ضعيف لا دليل عليه

139
00:55:10.450 --> 00:55:26.400
ويتبين لك ضعف هذا القول لو اجتمع رجلان احدهما حافظ للقرآن وعالم كبير لكنه ابتلي بسلس البول ومن معه عامي ما يحسن الا الفاتحة وسورة او سورتين فعلى رأي المؤلف

140
00:55:26.600 --> 00:55:45.350
العامي مقدم على هذا العالم وهذا قول ضعيف وهذا الرجل قد ابتلي ابتلي بهذا الحدث الدائم ابتلي بسلس البول. فكيف نمنعه من ان يؤم غيره؟ وما هو النقص الذي اللي عنده حتى نمنعه

141
00:55:45.450 --> 00:56:07.400
وقد ابتلي بهذا فالصواب ان الصواب صحة امامة صاحب سلس البول وصاحب الحدث الدائم عموما. هذا هو القول الراجح في المسألة قال والام الذي لا يحسن الفاتحة يعني لا تصح امامة

142
00:56:07.550 --> 00:56:27.450
الامي الذي لا يحسن الفاتحة الا بمثله او يخل بحرف منها الا بمثلهم من لا يحسن الفاتحة لا تصح امامته او يخل بحرف منها يعني يلحن لحنا جليا واللحن ينقسم الى قسمين

143
00:56:27.500 --> 00:56:47.500
لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي هو الذي يغير المعنى. واللحن الخفي هو الذي لا يغير المعنى والمقصود في سورة الفاتحة فنريد امثلة للحن الجلي الذي يغير المعنى امن يعطينا امثلة؟ نعم

144
00:56:47.500 --> 00:57:07.500
كأن اختي الياء في قراءته مثال يعني عطني مثال نعم انعمت انعمت نعم يقول صراط الذين انعمت عليهم. هذا يغير المعنى. نحن نغير المعنى. نعم. اياك نعبد. اياك. اياك ماذا يقول

145
00:57:07.500 --> 00:57:34.900
اياك اياك لا هذا ليس جلي. نريد شيء جلي يغير المعنية بالمعنى. نعم يقول اهدنا نعم اهدنا ما ما وجد تغيير ها المعنى لان اهدنا من الهداية اهدنا من الهداية. واهدنا من الهدية. فهنا يغير المعنى. هذا واكثر ما تقع الاخطاء في هذا

146
00:57:35.350 --> 00:57:55.250
في اهدنا يقول اهدنا. فهذا يغير المعنى لا تصح الصلاة خلفه. طيب ما الواجب على المأموم خلفه؟ يجب عليه ان يفتح عليه فان ابى فانه لا يصلي خلفه يقطع الصلاة ولا يصلي خلفه لان لا تصح الصلاة خلفه. واستثنى الفقهاء من ذلك

147
00:57:55.250 --> 00:58:20.100
ولا الضالين قالوا لو قرأها ولا الظالين بالظاء اخت الطاء صحت صلاته وصحت الصلاة خلفه لتقارب المخرجين فانهم يعني يعسر على كثير من العامة ان ينطق الضاد وقت الصاد فكثير من العامة عندما يقرأ يقرأها ولا الظالين

148
00:58:20.950 --> 00:58:41.350
ولا الظالين من الظلال. ولا الظالين من الظل ولا الظالين من الظلال. لاحظ المعنى مختلف غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالين من الضلال لكن الظالين من الظل. فالمعنى مختلف. لكن هذه المسألة استثناها الفقهاء لتقارب المخرجين

149
00:58:42.050 --> 00:59:03.800
وعموم البلوى لانه لو قلنا بهذا كثير من العامة ما يستطيع يفرق. يصلي بالناس ويقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقرأ فهذه استثناء الفقهاء هذا هذا اذا هو اللحن الجلي. طيب اذا كان اللحن خفيا ليس جليا فتصح صلاته تصح الصلاة من خلفه

150
00:59:04.250 --> 00:59:33.450
من يذكر لنا امثلة على على اللحن الخفي غير الجلي. في سورة الفاتحة نعم نعم. تفضل. نعم. انعمت وقلنا هذا مثال للحن الجلي لا. نريد مثالا اللحن ابو نايف ولا الظالين هل هي الحجل او خفي؟ ها

151
00:59:33.450 --> 01:00:01.800
هنا بدل الضاد زايد. اما رأيكم اذا بدلوا الضاد زايد قال ولا الظالين ها؟ هذا يظهر انه جليل. لكن نريد امثلة للحن الخفي. نعم   ينطقها ماذا  نعم الحمد لله رب العالمين بعض يقول الحمد لله رب العالمين ربوا

152
01:00:02.300 --> 01:00:23.600
هذا الصلاة خلفه الصحيحة لانه لحن خفي ليس لحنا جليا. نعم. انعمت عليهم. نعم. انعمت عليهم. عليهم. نعم. انعمت عليهم نعم هذا نحن خفي. اذا هذه القاعدة اذا كان اللحن خفيا تصح الصلاة خلفه اما اذا كان اللحن جليا فلا تصح الصلاة خلفه

153
01:00:23.600 --> 01:00:42.800
او ولعلنا نتوقف عند هذا لكن هنا من صلى خلف امام يلحن الفاتحة وكان اللحن جليا يجب عليه ان يفتح عليه. يجب ان يفتح عليه. فان لم يفتح عليه لن تصح الصلاة خلفه. لان الفاتحة

154
01:00:42.800 --> 01:01:08.650
قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة فاذا لحن فيها لحنا جليا معنى ذلك انه اخل بركن من اركانها  نعم؟ اي نعم. اذا رد عليه فتح عليه ولم يستجب في قطع صلاته لان الصلاة لا تصح

155
01:01:08.700 --> 01:01:28.650
نعم؟ ما ينفصل لانه اصلا اخل بركن الان. اخل بركن الا اذا كان في الركعة الاولى الركعة الاولى يمكن ان ينفصل الركعة الاولى يعيد هو قراءة الفاتحة ويكمل ينفصل ويكمل صلاته

156
01:01:28.800 --> 01:01:48.800
لا اذا كان سرية ما يدري ماذا قرأ الاصل صحة الصلاة الاولى انه ما يصلي خلفه لكن ما نستطيع ان نقول انه يجب ان الصلاة ما تصح لان ما عندنا شيء نظاهر ما عندنا

157
01:01:48.800 --> 01:02:08.800
طيب اذا نكتفي بهذا القدر آآ ان شاء الله نستأنف الدرس الثلاثاء بعد القادم وما بين الاذان والاقامة نجيب فيه عما تيسر من الاسئلة بعد الاذان ان شاء الله. اه بننبه الاخوة الى ان هذا الدرس يعني المنهج فيه هو

158
01:02:08.800 --> 01:02:28.800
الاختصار وعدم التطويل. وهناك درس مطول لمن احب آآ يعني يكون بسط المسألة مفصلا ومطولا اكثر هذا هناك درس الاثنين. درس الاثنين نبقى في تقريبا ساعتان نبقى فيه ساعتين ونصف. يعني يبدأ من بعد صلاة العشاء الى تقريبا الساعة العاشرة

159
01:02:28.800 --> 01:02:48.800
اكثر حتى من ساعتين ونص. فدرس العشاء يوم الاثنين مطول. يعني يستقصى فيه بذكر الاقوال الا هو ومفصل اكثر اما هذا الدرس درس الثلاثاء فمختصر يعني كما ترون لان وقته قصير مدته

160
01:02:48.800 --> 01:03:08.800
يعني وقت المغرب وهو قصير. فمن يرغب في الدرس المطول يحضر معنا درس الاثنين. وآآ درس الثلاثاء سيستمر على هذه الطريقة ان شاء الله وهي طريقة الاختصار غير المخل. يعني تذكر المسألة وتوضح ويذكر دليلها ويشار

161
01:03:08.800 --> 01:03:28.800
خلاف ان كان الخلاف فيها قويا. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة؟ نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول ايهما افضل يوم الجمعة في طرف الصف الاول ام في الصف الثاني بالقرب من الخطيب. الاحزاب هو الصف الاول. لقول النبي

162
01:03:28.800 --> 01:03:48.800
صلى الله عليه وسلم لو يسمع الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه ولم يرد مثل هذا الفضل في القرب من الخطيب. وما ورد في القرب من خطيب احاديث سندها مقال

163
01:03:48.800 --> 01:04:08.800
لم يثبت في هذا الشيء وعلى هذا فالافضل هو الصف الاول اذا استطعت دائما في الجمعة وفي غير الجمعة ان تصلي في الصف الاول فافعل ولو يعلم الناس ما في الصف الاول من الاجر العظيم لتنافسوا الى درجة انهم يضعون قرى انهم يضعون قرعة

164
01:04:08.800 --> 01:04:28.800
في من يصلي في الصف الاول. نعم. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول هل يجوز الكلام البسيط والحركة اثناء اما الكلام فلا يجوز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوا

165
01:04:28.800 --> 01:04:48.800
فلا يجوز الكلام مطلقا. اذا حضر الخطيب لم يجز الكلام اذا اذا بدأ الخطيب في الخطبة لم يجز الكلام ولو بكلمة واحدة. مع ان قوله انصت امر معروف ونهي عن منكر ومع ذلك لم يجوز. ومن

166
01:04:48.800 --> 01:05:08.800
وعلى هذا فقد لغى ومعنى انه يلغو يعني يبطل اجر الجمعة بالنسبة له. فالواجب منه هو الانصات حتى رد السلام الذي هو واجب لا ترد السلام. اذا سلم عليك احد وقت الخطبة. لكن لك ان

167
01:05:08.800 --> 01:05:28.800
او تمد يدك لا بأس. واما الكلام فانه لا يجوز مطلقا في حق المستمع للخطبة. نعم احسن الله اليكم هل يصح الكلام بامور الدنيا؟ او على احد اثناء الله في الكعبة

168
01:05:28.800 --> 01:05:48.800
الطواف بالبيت كما قال ابن عباس الطواف بالبيت صلاة لانكم تتكلمون فيه. فلا بأس بالكلام فيه. لكن الاحسن والافضل ان الانسان لا يتكلم فيه انما يجعله في الذكر وبخاصة الدعاء ان افضل ما يفعل في

169
01:05:48.800 --> 01:06:08.800
وفي السعي الدعاء. ولا بأس ان يتخلل ذلك ذكر من قرآن او تسبيح او تحميد او تهليل او تكبير لا بأس به لكن الافضل وهو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو فيه يعني يجعل يجعله كله في الدعاء هذا هو الافضل

170
01:06:08.800 --> 01:06:28.800
لو قدر انه لم يدعو فطوافه صحيح وسعيه صحيح. لان الواجب هو ان يطوف على الكعبة واما الدعاء فمستحب. والواجب بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة ان يسعى بين الصفا والمروة. والدعاء مستحب

171
01:06:28.800 --> 01:06:58.800
لكن الكلام في امور الدنيا هذا ينافي هذه العبادة. وبعض الناس نراهم عندما يطوفون يكلمون بالهاتف الجوال يتكلمون مع يعني اصحابهم ومع اه من يتصل عليهم او يتصلون عليه في امور يمكن تأجيلها. فعلى المسلم ان يعظم هذه العبادة وهذه البقعة. وان يؤجل آآ المكالمة عبر الجوال وهو

172
01:06:58.800 --> 01:07:18.800
ويطوف الله يسعى. توسع يعني بعض الناس توسعوا في قضية المكالمة بالجوال حتى لم تسلم بعض عباداتهم. لم يسلم الطواف والسعي من الكلام بالجوال. وهذا لا شك انه يدل على قلة

173
01:07:18.800 --> 01:07:38.800
تعظيم تعظيم الله عز وجل في النفوس وقلة تعظيم شعائر الله تعالى. الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اذا اتى الانسان البيت العتيق هذا البيت الذي هو اول بيت وضع للناس فعليه ان يعظمه وان يحرص على الاتيان بجميع السنن نعم

174
01:07:38.800 --> 01:08:08.800
يأتي بجميع السنن ما امكنه الى ذلك سبيلا. واما اه انه يتكلم بالهاتف الجوال وربما بعضهم يكون فيه سواليف يتكلمون في امور الدنيا هذا ينافي ينافي هذه العبادة نعم. احسن الله اليكم هل يصح قضاء سنة؟ هل يصح قضاء سنة؟ نعم السنن الرواتب

175
01:08:08.800 --> 01:08:28.800
تقضى على القول الراجح تقضى كالفرائض. حتى ولو فات وقتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته ونسيها فليصلها اذا ذكر فهي تقضى متى ما ذكرها الانسان. نعم. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول نرجو من الشيخ

176
01:08:28.800 --> 01:08:48.800
نوجه نصيحة على اهمية حفظ القرآن لخالد العلم. لان هناك احكام بحجة انها تكفي بدراسة لهم. القرآن هو اصل العلوم. كيف يكون الانسان طالب علم وهو لم يحفظ القرآن؟ كيف يستطيع ان يستدل

177
01:08:48.800 --> 01:09:08.800
لابد من حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من السنة. وكيف ايضا يحفظ المتون وهو لم يحفظ القرآن ينبغي ان لطالب العلم ان يجعل حفظ القرآن اول اهتماماته. وحفظ القرآن منقبة عظيمة للانسان. الله تعالى يقول

178
01:09:08.800 --> 01:09:28.800
قل هو ايات بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه الشرق له اجران. ويقول يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل

179
01:09:28.800 --> 01:09:48.800
كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلك عند اخر اية تقرأها. فينبغي الحرص على حفظ القرآن الكريم. وقد من الله تعالى علينا في هذه البلاد وجود حلقات تحفيظ القرآن الكريم. على الانسان ان يلتحق باحدى هذه الحلقات. وآآ

180
01:09:48.800 --> 01:10:08.800
ان يستمر فيها لان بعض الطلاب يحضر له يوم ويغيب يومين. هذا ما يمكن يحفظ وان حفظ حفظا ضعيفا او مهزوزا. لابد من استمرار والجدية يضع له برنامجا والقرآن يؤخذ بالتلقي لا يمكن ان تحفظ على نفسك اذا حفظت على نفسك ستحفظ خطأ يؤخذ بالتلقي

181
01:10:08.800 --> 01:10:28.800
ولابد ان تحفظ على غيرك وبعضهم ربما يحفظ على مسجل نقول هذا لا بأس به لكن الاحسن ان تحفظه على مقرئ لان المقرئ ينبهك المسجل قد آآ لا تنتبه للخطأ. والاحسن انك تلتحق بحلقة تحفيظ القرآن الكريم

182
01:10:28.800 --> 01:10:48.800
وتجعل لك برنامجا زمنيا لحفظ القرآن. وربما ان الحفظ للمرة الاولى لا يكون يعني حفظا قويا لكن تراجع فيما بعد ترى العادة العادة ان هناك دورات لمراجعة الحفظ والتعاهد المحفوظ والمهم ان يجعل طالب العلم

183
01:10:48.800 --> 01:11:08.800
حفظ القرآن يجعله من اوائله يعني اهتماماته. يرفع مستوى الاهتمام به. فلا يليق به ان نحضر دروس العلم وهو لم يحفظ كتاب الله عز وجل. نعم. نعم. بالنسبة لما يفعله بعض اللاعبين

184
01:11:08.800 --> 01:11:38.800
الله اعلم فضيلة الشيخ لا اعلم اصلا لصلاة الشكر. وما يذكره بعض الناس من ان هناك ركعتان يسمونها صلاة الشكر لا اعلم لها اصلا ولا دليلا وانما الذي وردت به السنة سجود

185
01:11:38.800 --> 01:11:58.800
بالشكر فقط واما صلاة الشكر فلا دليل عليها. والاصل في العبادات المنع والحظر انما ورد الدليل على مشروعيته. والا تكون العبادة بدعة فهذه التي يسمونها صلاة الشكر ما دليلها؟ لا دليل عليها ولم تؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين وآآ

186
01:11:58.800 --> 01:12:18.800
الصحابة في فتوحاتهم سجدوا سجود الشكر. كعب بن مالك سجد سجود الشكر. صلاة الشكر هذه هي اقرب ايه ده ؟ نعم. احسن الله اليكم اذا ابتدأ الامام الصحيح صلاة التراويح جائزة فهل يصلي ام فهل يسمى

187
01:12:18.800 --> 01:12:38.800
لان صلاة التراويح وقدوته على القيادة نعم اذا صلى جالسا يصلون خلفه جلوسا لان الصلاة المأمومين خلفه جلوسا لاجل المتابعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه

188
01:12:38.800 --> 01:12:58.800
اذا صلى قائمة صلوا قيام واذا صلى ركعة فاركعوا واذا سجد فاسجد الان قام واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين فاول الحديث انما جعل الامام ليؤتم به. ثم قال في اخر الحديث واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين

189
01:12:58.800 --> 01:13:18.800
فدل ذلك على ان صلاة المأمومين جلوسا لاجل المتابعة. لكن ينبغي للانسان اذا كان لا يستطيع ان يصلي قائما الا يحرج نفسه ويحرج الاخرين خلفه. فيكون اماما. الحمد لله في المسلمين من يؤم

190
01:13:18.800 --> 01:13:38.800
يعني كون الانسان لا يستطيع ان يصلي قائما ويصر على ان يكون اماما هذا يعني من قلة الفقه. وحتى من ضعف العقل ايضا لانه يعني يحرج يحرج نفسه ويحرج الاخرين. من كانت هذه حاله ينبغي ان

191
01:13:38.800 --> 01:13:58.800
اخونا مأمومة والحمد لله المسلمون فيهم من يؤمهم. فلم تتوقف الامامة على هذا الشخص الذي لا يستطيع ان ان يقول ولذلك ينبغي ان يقال هذا الذي لا يستطيع القيام يقال له لا تحرج الناس. صلي

192
01:13:58.800 --> 01:14:28.800
مأموما ودع غيرك يصلي اماما. نعم. احسن الله اليكم. صليت في مسجدي احد المحارم ويوجد احد العلماء الذي يصلي في المسجد او متفوق لكنه يتقدم في الصلاة فهل فاذا كان هو الامام الراتب فننظر هل يلحن في

193
01:14:28.800 --> 01:14:48.800
فاتحة لحن جلي فلا يصلى خلفه. اما اذا كان يلحن في الفاتحة لحنا غير جلي فيصلى خلفه. اما اذا لم يكن هو الامام الراتب وفي المصلين من هو يعني اكثر قرآنا اقرأ

194
01:14:48.800 --> 01:15:08.800
واتقن للقراءة فلا يقدم هذا. وانما يقال له يتقدم غيرك وينبه. ويبين له الحكم الشرعي في هذا. لان بعض الناس جري بعض الناس جري تجد انه عنده مظاهر تقصير واو ليس بحافظ ويريد دائما ان ان يتقدم بالناس فمثل هذا

195
01:15:08.800 --> 01:15:28.800
الا يمكن يقال له ارجع فهناك من هو اولى منك بالامامة. فبعض الناس ليس عنده الا الجرأة مثل ما حالق لحيته ومع ذلك وقوف المصلين منه اقرأ منه وفيه من هو آآ يعني مستقيم

196
01:15:28.800 --> 01:15:48.800
يعني ظاهره الاستقامة ومع ذلك يتقدم هذا بالناس. حتى ينبغي ان يقال له ارجع. ولا ولا تصلي بالناس الا ان يكون الامام الراتب. اذا كان يصلى خلفه الا ان ينحنى والفاتحة لحنا جارية. اما غير الامام الراتب لا يمكن امثال هؤلاء من ان يصلوا بالناس

197
01:15:48.800 --> 01:16:08.800
اذا كان جرئا يقال له ارجع حتى يعرف الحكم الشرعي ولا يتجرأ على امامة الناس بهذه الحال. اما انه يلحن في الفاتحة او ان عنده مظاهر آآ يعني معصية مجاهر بها كحلق اللحية مثلا. هذا لا يمكن ان يصلي بالناس وفي المصلين من هو خير منه

198
01:16:08.800 --> 01:16:38.800
نعم. نعم. هزه المسألة في الغالب يعني الغالب مثلا يميل للحنفات سواء جرير او لان الاصل في المسلم السلامة الاصل هو تبني على هذا الاصل الا ان اتضح لك انه يلحم. نعم. احسن الله اليكم. نعم. هذا سائل يقول يرفع

199
01:16:38.800 --> 01:17:08.800
خامته الصغرى فهل يحرم عليه زواجه بالبنات الكبرى؟ اذا رضع مع خالته فمعنى ذلك انه اه اصبح اخا لها اذا كان رضع وضع منها اي ورظع منها او رظع معها؟ السؤال رظع منها او رظع معها رظع معها ما دام انه

200
01:17:08.800 --> 01:17:38.800
معها فمعنى ذلك انه يكون اخا لها. ويكون ايضا اخا لاخوانها دام ان الخالة الكبرى اخت لها اذا كانت اختا لها فمعنى ذلك آآ انه آآ يكون خالا اولادي خالته. والقاعدة في هذا انه يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا ليس له ان يتزوج

201
01:17:38.800 --> 01:17:58.800
بنت خالته اذا كان واقع هو ما صوره في هذا السؤال مع ان قضايا الرظاة تحتاج الى مزيد تثبت ربما يعني لو نوقش احيانا السائل يتبين ان الواقع بخلافه لكن لو قدر انه واقع وهذا السؤال فالجواب هو ما ذكرت. لكن مع ذلك ندعو الاخصائي الى ان يعني يسأل

202
01:17:58.800 --> 01:18:18.800
لنفسه حتى يتثبت من الواقع. نعم. احسن الله اليكم. ما كيفية صلاة الفجر؟ وما الدليل عليه؟ وكيفية صلاة؟ الفتح. الفتح. نعم وما الدليل عليها؟ وهل تصلى جماعة ام لا؟ صلاة الفتح قال ببعض العلماء استدلوا حديث

203
01:18:18.800 --> 01:18:38.800
النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة صلى ثمان ركعات. لكن هل هذه الثمان ركعات هي صلاة فتح او انها صلاة الضحى؟ هي محل اهل العلم والاقرب انها صلاة الضحى. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في سائر فتوحاته. ما صلاها الا مرة واحدة. الاقرب انه

204
01:18:38.800 --> 01:19:08.800
صلاة الضحى وليست صلاة الفتح. وعلى هذا في الارجح انه ليس هناك صلاة اسمها صلاة الفتح. نعم. هذا يقول الشيخ ذكر جماعة ويستجيب لقوله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في السجود فما تعيثكم على ذلك

205
01:19:08.800 --> 01:19:28.800
اذا سجد اذا سجد القارئ سجد المستمع. بغض النظر عن كونه شيخة او لم يكن شيخا. وهذا مستحب ليس واجبا سجود التلاوة مستحب ليس واجبا. وعمر رضي الله عنه قرأ سورة النحل على المنبر يوم الجمعة فلما وصل الى اية السجد سجد وسجد الناس معه. ثم

206
01:19:28.800 --> 01:19:48.800
قرأها الجمعة الثانية ولم يسجد وقال ايها الناس انه لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. وهو مستحب وليس واجبا فان سجد كان ذلك حسنا اذا سجد القارئ يسجد المستمع. فمن يقرأ على شيخه لا يسجد؟ نعم يسجد القارئ. يسجد القارئ اذا مر بالسجدة لاول

207
01:19:48.800 --> 01:20:08.800
مرة ويسجد معه شيخه اذا آآ كان مستمعا واذا كان مستمعا له فانه يسجد معه. اما تخصيص يعني التلميذ والشيخ هذا ليس عليه دليل وانما الحكم عام بالنسبة للقارئ والمستمع الا

208
01:20:08.800 --> 01:20:28.800
اذا كرر اية السجدة كان طالبا في حلقات تحفيظ القرآن الكريم. وكرر اية السجدة اكثر من مرة يكفي سجود المرة الاولى ولا يكرر سجود التلاوة خلاص؟ طيب التنبيه على مسألة عن الحديث الذي ذكر بانه متفق عليه يقول بانه صحيح على شرط مسلم

209
01:20:28.800 --> 01:20:48.800
وهو رواه الخمسة وابن مالك. تأكدوا من احاديث نعم. رواه اهل السنة. الى بني عبد مناف لا تمنع احدا هذا البيت من اللي اخرجه؟ طيب على كل حال يتأكد من من تخريجه. نسأل الله عز وجل الجميع

210
01:20:48.800 --> 01:20:51.519
توفيق في هذا الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد