﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.750
فاسألوه اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.900
فهذا درس في شرح كتاب العمدة الفقه وكنا قد وصلنا الى باب صلاة المسافر. نستكمل الدرس هذا اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر صفر من عام الف واربع مئة وثمانية وثلاثين للهجرة

3
00:00:41.100 --> 00:01:10.450
قال المؤلف رحمه الله باب صلاة المسافر السفر من السفور وهو البروز وسمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال لانه يسفر عن اخلاق الرجال فان الانسان داخل بلد الاقامة لا تعرف اخلاقه

4
00:01:11.050 --> 00:01:32.350
لكن عندما يسافر معه وبخاصة لمدة طويلة تظهر اخلاقه على حقيقتها ولما جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزكيه قال له عمر هل سافرت معه؟ قال لا

5
00:01:33.050 --> 00:01:50.500
قال هل جاورته وتعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا قال فهل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال فانك لا تعرفه وذكر عمر رضي الله عنه هذه الامور الثلاثة بالعكس هذا

6
00:01:50.850 --> 00:02:10.900
هذا مو بالعكس لا لا لا. تمام. طيب. ذكر عمر رضي الله عنه هذه الامور الثلاثة اما بالنسبة للمجاورة فقد اصبحت في وقتنا الحاضر  لا يمكن ان يعرف عن طريقها اخلاق الرجال

7
00:02:11.450 --> 00:02:33.450
لان الناس قديما كانوا كان الجيران يخالطون جيرانهم كثيرا فكان يعرف الانسان مدخل جاره ومخرجه ويعرف كثيرا من اموره والسفر في وقتنا الحاضر ايضا اصبح لا يسفر عن اخلاق الرجال الا اذا كان طويلا

8
00:02:34.000 --> 00:02:55.400
اما السفر القصير فانه لا يسفر عن اخلاق الرجال واصبح الذي عليه المحك هو التعامل بالدرهم والدينار  هذا فعلا هو الذي يبين الانسان الصادق وغير الصادق قوي الايمان من غيره

9
00:02:56.050 --> 00:03:13.850
فالسفر اذا سمي سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب قال السفر قطعة من العذاب. فاذا قضى احدكم فاذا قضى احدكم نعمته فليرجع الى اهله

10
00:03:14.450 --> 00:03:32.950
ومعنى كونه قطعة من العذاب انه مظنة مظنة لما يتعذب منه الانسان ويتألم منه حتى في وقتنا الحاضر لا زال السفر يوصف بهذا الوصف حتى وان كنت تسافر عن طريق الطائرة

11
00:03:33.900 --> 00:04:03.550
فكثيرا ما يحصل للانسان عوارض تتأخر الطائرة مثلا او نحو ذلك مما يعتري الانسان في السفر  والشريعة الاسلامية راعت حال المسلم فخففت عنه في حال السفر بان ابيح له قصر الصلاة الرباعية ركعتين

12
00:04:03.850 --> 00:04:24.950
واجيز له الجمع واجيز له الفطر في نهار رمضان وايضا جعلت مدة المسح على خفين ثلاثة ايام بلياليهم كل هذا مراعاة لحال المسافر وعلة الترخص برخص السفر ليست هي المشقة

13
00:04:25.850 --> 00:04:44.200
لاننا لو قلنا هي المشقة لقلنا ان السفر الذي لا يلحق الانسان معه مشقة لا يجوز الترخص فيه وهذا غير صحيح هذا خلاف الاجماع فاذا ما هي علة الترخص برخص السفر

14
00:04:44.600 --> 00:05:03.300
من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم اي ما هي العلة نعم احسنت العلة هي السفر نفسه علة الترخص برخص السفر هي السفر نفسه وليست العلة المشقة وانما المشقة هي الحكمة

15
00:05:03.400 --> 00:05:26.950
الحكمة من الترخص وجود المشقة وفرق بين العلة وبين الحكمة والاصوليون يفرقون بين العلة والحكمة فعلة الترخص برخص السفر هي السفر وليست المشقة وعلى هذا فاذا سافر الانسان جاز له الترخص برخص السفر وان لم يجد المشقة بالاجماع

16
00:05:27.100 --> 00:05:50.600
باجماع العلماء فمثلا لو انك سافرت الى مكة وكنت في الطائرة ولم تجد مشقة هل يجوز لك ان تفطر في نهار رمضان نعم يجوز حتى وان لم تجد مشقة لان العلة هي السفر وليست المشقة. فانتبه لهذا

17
00:05:51.200 --> 00:06:04.650
بعض العامة يقول انا ما ما علي بالشقاء كيف افطر في نهار رمضان؟ ويستنكرون الفطرة في نهار رمضان هذا غير صحيح ما دمت مسافرا جاز لك الفطر في نهار رمضان وجاز لك القصر وجاز لك الجمع

18
00:06:06.600 --> 00:06:27.950
طيب اذا متى يصدق على الانسان انه مسافر؟ هذا ما بينه المؤلف رحمه الله نستمع اول لعبارة المؤلف. نعم الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد اللهم يا ارحم الراحمين قال الامام رحمه الله تعالى واذا كانت مسافة

19
00:06:27.950 --> 00:07:10.200
خاصة صلاة حضر يذكرها في السفر او صلاة سفر يذكرها في الحضر فعليه اتمام وللمسافر على ذلك نعم قال اذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله القصر

20
00:07:11.150 --> 00:07:38.600
فبين المؤلف ان اقل مسافة للسفر ستة عشر فرسخا وهي تعادل قال مسيرة يومين قاصدين يعني سير يومين بسير الابل المحملة بالاثقال ويقولون الابل محملة بالاثقال تسير في اليوم الواحد يعني في النهار

21
00:07:38.750 --> 00:08:06.100
عادة اربعين كيلو متر فيومين يعني ثمانين كيلو متر وستة عشر فرصا الفرصخ ثلاثة اميال وعلى هذا ستة عشر فرسخا تعادل كم ميل تعادل ثمانية واربعين ميلا وتعادل اربعة برد لان البريد اربعة فراسخ

22
00:08:06.300 --> 00:08:29.200
البريد اربعة فراسخ وتعادل بالتقديرات المعاصرة ثمانين كيلو متر تقريبا فاذا ستة عشر فرصخا تعادل ثمانين كيلومتر والى هذا ذهب جمهور اهل العلم لان اقل مسافة للسفر هي ثمانون كيلو متر

23
00:08:30.350 --> 00:08:51.350
وبالتقديرات السابقة اربعة برد والبريد. اربعة فراسخ فتكون ستة عشر فرسخا والفرسخ ثلاثة اميال فتكون ثمانية واربعين ميلا. وبالتقديرات المعاصرة ثمانية وثمانون كيلو متر وذهب بعض اهل العلم الى ان اقل مسافة للسفر تحدد بالعرف

24
00:08:52.200 --> 00:09:11.000
او المرجع فيها للعرف ولكن هذا القول لا ينضبط خاصة في وقتنا الحاضر ولذلك تجد ان طلبة علم السافرون ويختلفون في تحديد العرف العرف في هذه المسألة مضطرب ولا يمكن ان يعول عليه

25
00:09:12.450 --> 00:09:29.200
وعلى هذا فلابد من التحديد وقد ورد التحديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم

26
00:09:30.000 --> 00:09:52.000
متفق عليه كانه عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تسافر ادنى مسافة سفر  الا ومعهد محرم لكنه عدل عن ذلك بذكر اليوم والليلة واليوم والليلة تساوي اليومين اللتين ذكرهما الفقهاء

27
00:09:52.350 --> 00:10:15.150
وتعادل ثمانين كيلو متر فكأن مسافة السفر منصوص عليها في هذا الحديث منصوص عليها ومما يدل لذلك ان هذا هو المعروف عن الصحابة لقد كان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما يقولان يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد

28
00:10:16.700 --> 00:10:36.050
لا تقصروا في اقل من اربعة برد. واربعة برد تعادل ثمانين كيلو متر ولا شك ان الصحابة هم اعلم الناس بشريعة الله واعلم الناس بمدلول لغة العرب واعلم الناس ايضا بمعنى السفر شرعا ولغة وعرفا

29
00:10:38.450 --> 00:10:53.050
ولان الثمانين ثمانين كيلو هي المقاربة لما يعده الناس سفرا في عرفهم فان الناس في عرفهم لا يعدون عشرة كيلو ولا عشرين ولا ثلاثين ولا حتى خمسين لا يعدونها سفرا ويعتبرونها قريبة

30
00:10:54.100 --> 00:11:13.600
السفر اذا لابد ان يكون لمسافة بعيدة وعلى هذا فالقول الراجح هو ان اقل مسافة للسفر هي ثمانون كيلو متر فاكثر لكن كيف تحسب هذه المسافة بعض الناس يحسبها من البيت

31
00:11:13.800 --> 00:11:38.150
وهذا غير صحيح وانما تحسب من مفارقة عمران البلد الذي يقيم فيه الانسان فيبدأ بحساب المسافة واحسن طريقة هو ان تحسبها بالسيارة وذلك بان استخدم عداد السرعة وتجعله على صفر مثلا

32
00:11:38.600 --> 00:12:06.550
ثم تبدأ بالحساب  فاذا كان وصل الثمانين كيلو متر فاكثر فهي مسافة سفر وعلى هذا فالمسافة ما بين الرياض والخرج الان في وقتنا الحاضر لو اردنا نحسبها من اخر عمران الرياظ يعني من اخر احياء الرياظ من جهة الجنوب. من مثل حي العزيزية

33
00:12:07.350 --> 00:12:19.850
الى اول عمران الخرج نجد انها اقل من ثمانين كيلو ولذلك الفتوى الان ان من يذهب الى الخرج لا يترخص في رخصة السفر كذلك المسافة ما بين جدة ومكة الان

34
00:12:20.250 --> 00:12:39.050
اصبحت اقل من ثمانين وما بين الدمام وجبيل اقل من ثمانين فلابد ان تكون مسافة تكون ثمانين فاكثر. وهنا انبه الى قضية مهمة وهي اللوحات الموجودة على الشوارع هذه لا يعتمد عليها في

35
00:12:39.050 --> 00:12:54.200
حساب المسافة لانها من خلال التتبع نجد انها تحسم المسافة الى وسط المدينة  فاذا وجدت لوحة مثلا وانت مقبل على الرياض يقول بقي على الرياض ثلاثين كيلو يقصد الى وسط المدينة

36
00:12:54.350 --> 00:13:17.750
وليس الى اول العمران فيعني اللوحات لوحات الشوارع لا يعتمد عليها لانها تحسب الى وسط المدينة هذه اقل مسافة للسفر وهذه كما ترون منضبطة خلاف العرف العرف لا ينضبط وهنا قيد المؤلف السفر بكونه مباحا

37
00:13:18.050 --> 00:13:40.050
لانه عندهم ان السفر المعصية لا يجوز التلخص فيه  وذهب بعض العلماء الى انه يجوز الترخص في سفر المعصية لعموم الادلة الدالة على جواز ترخص المسافر للسفر من غير تفريق بين سفر طاعة وسفر معصية

38
00:13:40.100 --> 00:14:05.050
وهذا هو القول الراجح انه يجوز الترخص في جميع انواع السفر ولو كان سفر معصية  وقوله قصر الرباعية خاصة نعم لان الذي يقصر هو الرباعية فقط وهي الظهر والعصر والعشاء

39
00:14:05.450 --> 00:14:28.150
اما الثلاثية وهي المغرب فلا تقصر والفجر ايضا ركعتان لا تقصر  قال الا ان يأتم بمقيم يعني الا ان يأتم المسافر بمقيم. فيكون الامام مقيما والمأموم مسافرا فيجب على المأموم ان يتم

40
00:14:29.700 --> 00:14:44.000
لقول ابن عباس رضي الله عنهم ولما سئل ما بال المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا اتم بمقيم صلى اربعا قال تلك سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم

41
00:14:46.900 --> 00:15:10.950
وهذا ايضا مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم كان ابن عمر اذا صلى خلف عثمان في الحج صلى اربعا واذا صلى وحده صلى ركعتين فهذا هو المأثور عن الصحابة وعلى هذا لو ان انك مسافر

42
00:15:11.300 --> 00:15:33.000
وادركت اماما مقيما يجب عليك ان تصلي اربع ركعات حتى لو ادركته في التشهد الاخير يجب عليك ان تصلي اربع ركعات قال او لم ينوي القصر يعني كأن يكون مأموما ولا يعلم بان الامام يريد القصر

43
00:15:33.450 --> 00:16:00.000
فنوى الاتمام يقولون ليس له القصر في هذه الحال والقول الثاني في المسألة ان له القصر وانه لا تشترط نية قصر الصلاة لا تشترط نية قصر الصلاة اذ انه لا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط

44
00:16:01.000 --> 00:16:22.800
قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اصلي باصحابه ويقصر بهم الصلاة ولم يقل لهم انو القصر فدل ذلك على عدم اشتراط هذا الشرط او ينسى صلاة حظر فيذكرها في السفر

45
00:16:23.350 --> 00:16:43.150
فيجب عليه ان يتم ان يصليها اربعا لانها وجبت في ذمته تامة فيجب ان يقضيها كذلك طيب وان كان العكس او صلاة سفر فيذكرها في الحظر فعليه الاتمام لان القصر من رخص السفر

46
00:16:44.300 --> 00:17:14.700
وقد زال وصف السفر واصبح في فالحذر فيجب عليه الاتمام قال وللمسافر ان يتم يعني ان الترخص سنة اذا كان قصرا لكن لو اراد المسافر ان يتم فلا بأس لقول الله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم يفتنكم الذين كفروا

47
00:17:15.450 --> 00:17:46.600
وهذا يدل على ان القصد رخصة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ولكن الافضل القصر السنة والافضل في حق المسافر القصر ولهذا قال المؤلف والقصر افضل. لانه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:17:46.800 --> 00:18:09.850
وليس هناك هدي اكمل من هديه عليه الصلاة والسلام ولان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته قال ومن نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم وان لم يجمع على ذلك قصر ابدا

49
00:18:10.650 --> 00:18:47.450
هذه مسألة مهمة  اذا اقام المسافر في بلد  كم له من المدة  يترخص برخص السفر يعني ما هي مدة السفر التي تبيح له ان يترخص معها بإرخاء السفر هذه المسألة اولا لها قسمان. القسم الاول

50
00:18:47.950 --> 00:19:15.450
اذا كان له حاجة لا يدري متى تنقضي بل يقول اليوم ارجع غدا ارجع فهذا يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ولو بقي سنين وعلى ذلك تحمل بعض الاثار المروية عن الصحابة كابن عمر لما كان بيده بجان بقي ستة اشهر يقصر الصلاة

51
00:19:16.800 --> 00:19:41.700
والحالة الثانية اذا حدد المسافر زمن اقامته حددها مثلا بشهرين بثلاثة باربعة حددها باربعة ايام حددها باسبوع بعشرة ايام   فما هي المدة التي نقول للمسافر اذا اقمت هذه المدة لك ان تترخص برخص السفر

52
00:19:42.450 --> 00:20:03.350
واذا زدت عليها ليس لك الترخص من اهل العلم من اطلق المدة وقال هو مسافر ما لم يجمع الاقامة ما لم يجمع الاقامة  ومن اشهر من ذهب الى هذا القول

53
00:20:03.850 --> 00:20:30.600
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لكنه يشكل على هذا التطبيق لهذا لهذا القول لو قلنا بهذا القول لقلنا جميع المقيمين هنا في المملكة لانه غير المواطنين مستوطنين هنا قرابة احدى عشر مليونا يفطرون في نهار رمضان

54
00:20:30.700 --> 00:20:46.500
ويقصرون ويجمعون هذا من لوازم هذا القول بل في بعض دول الخليج تصل نسبة المقيمين الى تسعين في المئة او اكثر هؤلاء بناء على هذا القول يفترون في نهار رمضان

55
00:20:46.550 --> 00:21:10.600
ويقصرون ويجمعون ومثل هذا لا ترد به الشريعة من حقنا ان اكثر من نصف المجتمع يفطرون في نهار رمضان ويقصرون واعتبرهم مسافرين فهذا يعني قول فيه خطورة ولهذا لم يتابع الشيخ رحمه الله على هذا القول يعني كبار اهل العلم المعاصرين

56
00:21:11.950 --> 00:21:28.150
ومن العلماء المعاصرين من قال المرجع في هذا الى العرف. لكن العرف لا ينضبط ايضا لا ينضبط فالذي اقام مثلا عشرين يوما او اقام شهرا هل هو يعني نقول انه مسافر او قام شهرين او قام ثلاثة؟ ما ما الضابط في هذا

57
00:21:29.700 --> 00:21:51.350
ما ينضبط فلابد اذا من التحديد ثم اختلف العلماء في التحديد اختلافا كثيرا وهذه الحقيقة من اشكل مسائل الفقه لان الادلة في نظري انها يعني غير واضحة في هذه المسألة

58
00:21:51.700 --> 00:22:13.750
والاثار ايضا فيها مختلفة هي من اشكال مسائل الفقه المؤلف حدد المدة باحدى وعشرين صلاة قال اذا نوى الاقامة اكثر من احدى وعشرين صلاة احدى وعشرين صلاة كم تعاد من يوم

59
00:22:14.700 --> 00:22:28.100
اربعة ايام لان اليوم في خمس صلوات خمسة في اربعة وعشرين المؤلف يقول اذا نوى اكثر من احدى وعشرين صلاة اتم يعني كانه يقول اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام اتم

60
00:22:30.250 --> 00:22:53.000
والى هذا ذهب جمهور الفقهاء واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اقام اربعة ايام يقصر الصلاة فانه قدم صبيحة رابعة من ذي الحجة وبقي في الابطح اربعة ايام

61
00:22:53.450 --> 00:23:10.700
الى اليوم الثامن يقصر الصلاة ولكن قد يقال ان هذه الاقامة حصلت اتفاقا فلو انه عليه الصلاة والسلام قدم ثالث ذي الحجة ايضا سيقصر الصلاة لو قادم اثنين ذي الحجة سيقصر الصلاة

62
00:23:11.750 --> 00:23:36.200
فهذه المدة حصلت اتفاقا حصلت اتفاقا ثمان هذا القول وهو التحديد باربعة ايام وان كان قد قال به جمهور الفقهاء الا انه لم يؤثر عن احد من الصحابة وذهب بعض اهل العلم الى انه

63
00:23:36.400 --> 00:24:05.950
ان اقام تسعة عشر يوما قصر الصلاة وان اقام اكثر من ذلك اتم  فحددوا مدة الترخص بالتسعة عشر يوما وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما قد جاء في صحيح البخاري عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوم يقصر الصلاة

64
00:24:06.150 --> 00:24:29.600
يعني في مكة عام الفتح فنحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا وان زدنا على ذلك اتممنا فنحن اذا اقمنا الساعة عشر يوما قصرنا  وان زدنا على ذلك اتممنا وهذا في صحيح البخاري. طيب قوله نحن يرجع لنا من الضمير

65
00:24:29.750 --> 00:24:47.650
على الصحابة وهذا الاستدلال كما ترون استدلال قوي لانه اولا في صحيح البخاري من جهة الاسناد ولانه يحكي عن الصحابة وقد مال البخاري في صحيحه الى هذا القول وذهب اليه اسحاق

66
00:24:48.950 --> 00:25:09.550
ولعله هو الاقرب والله اعلم هو الاقرب وهو الذي ترجح عندي مؤخرا كنت في السابق اقول الاحوط هو قول جمهور اربعة ايام. لكن بعد ما بعد بحث هذه المسألة كثيرا بعد المباحثة مع بعض

67
00:25:09.550 --> 00:25:31.050
طلبة العلم الذي ترجح لي في الاونة الاخيرة هو هذا القول لانك تعتمد فيه على على رأي الصحابي وهذا الصحابي يحكي عن الصحابة فيقول نحن اذا قصرنا اذا اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا

68
00:25:31.200 --> 00:25:51.250
وان زدنا على ذلك اتممنا ثمان هذه المدة يعني قريبة من من المدة التي تعتبر عرفا سفرا فالانسان اذا قام سوعا او عشرة ايام او اسبوعين او نحو ذلك الى عشر اليوم يعتبره الناس مسافرا

69
00:25:51.400 --> 00:26:13.600
لكن اذا قام شهرا او شهرين او اكثر يعتبرون اقامته طويلة فلعل هذا القول هو القول الاقرب والله اعلم  نعم فنقول اذا كانت الزمن اذا كان زمن اقامته تسعة عشر يوما فاقل فله الترخص بجميع رخص السفر من القصر

70
00:26:13.600 --> 00:26:31.950
والجمع والفطر في نهار رمضان ومدة المسح على خفيتك وثلاثة ايام بلالهن. واذا كانت اقامته اكثر من تسعة عشر يوما يعني عشرين يوما فاكثر فلا يترخص وعلى هذا فالمبتعثون يقصرون او لا يقصرون

71
00:26:32.200 --> 00:26:51.800
لا يقصدون. يبتعثون اقامة طويلة اقامتهم طويلة والا لو قلنا متعاثون يقصرون وترخصون السفر لقلنا ايضا عندنا في المملكة يعني احد عشر مليون او اكثر يترخصوا رخص السفر وهذا القول فيه اشكالات

72
00:26:52.850 --> 00:27:21.450
المبتعثون اذا لا يترخصون برخص السفر لا يقصرون ولا يفطروا في نهار رمضان ولا يترخصون باية رخصة ورخص السفر لان مدة اقامتهم طويلة   اجمع يا شيخ. اذا قلنا يقصر يعني يترخص بجميع الرخص ومنها الجمع. ومنها الفطر في نهار رمضان ومنها ان مدة المسح على الخفين ثلاثة ايام

73
00:27:21.450 --> 00:27:42.500
بلالهم واذا جاز القصر جاز الجمع للعكس اذا جاز القصر جاز الجمع للعكس العكس يعني المريض قد يجمع ولا يقصر مثلا  طيب نعود عبارة نعم هذه هي اخر مسألة ذكرها مؤلف في هذا الباب. هذه ابرز احكام السفر

74
00:27:43.450 --> 00:28:01.200
ويعني كما ترون مسائل السفر من المسائل التي فيها اشكالات كثيرة والفقهاء يقولون اذا اشكل على الانسان هل هو مسافر ام لا فانه يرجع للاصل والاصل في الانسان الاقامة ام السفر

75
00:28:01.800 --> 00:28:25.950
الاقامة اصل الانسان اقامة فاذا شككت هل انت مسافر او مقيم؟ فتعتبر نفسك مقيما وتتم الاصل في الانسان الاقامة وليست السفر هذه ابرز الاحكام المتعلقة صلاة المسافر ننتقل بعد ذلك الى صلاة الخوف نعم

76
00:28:26.150 --> 00:28:57.600
قال الملك رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمختار منها ان يجعلهم فارقته واتممت صلاتها وذهبت تحمس وجاءت الاخرى وصلت معه الركعة الثانية فاذا جلس للتشهد قامت

77
00:28:57.600 --> 00:29:17.600
في ركعة اخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. وان اشتد الخوف صلوا رجالا وربانا الى القبلة. والى غيرها يغيرون من وقوع السجود. وكذلك كل خائف على نفسه. يصلي على حسب حاله. ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من

78
00:29:17.600 --> 00:29:38.850
نعم يعقد الفقهاء هذا الباب لبيان صلاة الخوف والخوف مرادهم بالخوف هنا الخوف المعركة في الحرب فتجوز صلاة الخوف بكل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عنه

79
00:29:38.900 --> 00:29:56.050
ست صفات في هذا مفصلة في كتب اهل العلم لكن اشهر هذه الصفات الصفة التي ذكرها المصنف قال والمختار منها ان يجعلهم الامام طائفتين يقسمهم طائفتين طائفة تحرس والاخرى تصلي معه ركعة

80
00:29:58.150 --> 00:30:23.400
فاذا قام الامام الى الركعة الثانية فان الطائفة التي صلت معه ركعة تنوي مفارقته وتتم لنفسها ثم تذهب وتحرس ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الركعة الثانية في حق الامام وهي الاولى في حقهم

81
00:30:24.450 --> 00:30:44.300
فاذا وصل الى التشهد جلس  هذه الطائفة الثانية لم تجلس وانما تقوم وتأتي بركعة ثم تدرك الامام في التشهد ثم يسلم بهما  وهذه هي الصفة المذكورة في الاية الكريمة واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة

82
00:30:44.350 --> 00:30:59.700
فلتقم طائفة منهم معك يعني هو طائفة اخرى تحرص وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني يحرسون ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك يعني الركعة الثانية في حقك وهي الركعة الاولى في حقها

83
00:31:02.250 --> 00:31:27.950
هذه هي اشهر الصفات هذه هي اشهر الصفات فاذا الطائف الامام يصلي ركعتين لكن الركعة الاولى مع الطائفة الاولى فاذا قام الركعة الثانية هذه الطائفة الاولى تتم لنفسها وتسلم ثم تأتي الطائفة الثانية وتدخل معه في الركعة الثانية في حق الامام وهي الاولى في حقها

84
00:31:28.250 --> 00:31:51.500
فاذا جلس للتشهد قامت الطائفة الثانية اتت بركعة ثم ادركت الامام في التشهد وسلمت معه هذه هي اشهر صفات صلاة الخوف قال وان اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبلة والى غيرها يومئون بالركوع والسجود لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

85
00:31:51.500 --> 00:32:14.650
قوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا. ومعنى رجالا يعني راجلين ماشيين على ارجلكم وركبان يعني راكبين فاذا اشتد الخوف بالانسان فانه يصلي ولو ماشيا ولو راكبا سواء كان الخوف في معركة او كان الخوف من سيل او كان من سبع او من عدو

86
00:32:15.450 --> 00:32:34.150
فلا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها وانما يصلي ولو ماشيا ولو راكبا ولكن ذهب بعض اهل العلم وهنا قال وكل وكذلك الكل خائفة على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره

87
00:32:35.700 --> 00:32:57.400
وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اشتد الخوف جدا وهي ما تسمى بحالة المسايفة وهي ان تكون روح الانسان بين يديه يعني في حالة اشتداد المعركة بحال اشتداد المعركة

88
00:32:58.400 --> 00:33:15.650
قالوا يجوز في هذه الحال تأخير الصلاة حتى تزول شدة الخوف واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب فانه اخر صلاة العصر الى ما بعد غروب الشمس

89
00:33:18.550 --> 00:33:41.650
والجمهور على ان هذا منسوخ ولكن لا دليل على النسخ هذا القول قال به جمع محققين من اهل العلم كبن تيمية وابن القيم لذلك شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جميعا. ومما يدل على عدم النسخ ان الصحابة فعلوه عند فتح بلاد تستر بارض فارس

90
00:33:42.700 --> 00:34:02.150
فان الصحابة فتحوها دخلوا بلاد تستر وقت صلاة الفجر ولم يستطيعوا ان يصلوا صلاة الفجر الا ضحى فدل هذا على ان هذا لم ينسخ وان الصحابة لم يفهموا النسخ لكنها في حال اشتداد الخوف

91
00:34:02.800 --> 00:34:26.050
في حالة اشتداد الخوف. الان تعرفون المعركة يعني اكثر احوالها ليس ليست فيها تلاحم الصفوف وقتال اكثر احوالها تكون يعني كر وفر تحصن كل طائفة نفسها ونحو ذلك. اما في حال تلاحم الصفوف

92
00:34:26.150 --> 00:34:50.600
واشتداد الخوف فهذه يجوز يجوز فيها تأخير الصلاة على القول الراجح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب  نعم ننتقل بعد ذلك الى باب صلاة الجمعة. نعم. كل

93
00:34:50.600 --> 00:35:30.600
بينه وبينها فرصة الا من يحضرها من المستوطنين بها اربعون وان تتقدمها خطبتاه كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقراءة اية موعظة ويستحب ان يختم على منبر واذا صعد اقبل على الناس

94
00:35:30.600 --> 00:35:50.600
ثم جلس واذن المؤذن ثم يقوم الامام فيخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطف الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة يصلي بهم ركعتين فيهما كثيرا. فمن ادرك منها ركعة اتمها جمعة. والا اتمها الله. وكذلك ان نقص

95
00:35:50.600 --> 00:36:10.600
العدد او خرج او خرج وقته وقد صلوا ركعة اتموها جمعة والا اتموها ولا يجوز ان تصلي في مصر اكثر من الا ولا يجوز ان يصلى. ولا يجوز ان يصلى للنسر اكثر من جمعة. الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها. ويستحب لمن

96
00:36:10.600 --> 00:36:30.600
اتى الجمعة ان يغتسل ويغتسل بين ضيفيه ويتطيب مبكرا اليها فان جاء والامام يرفض لم يجلس حتى يصلي السيد يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا للامام او من كلمته. نعم باب صلاة الجمعة قد اجمع العلماء

97
00:36:30.600 --> 00:36:46.550
ما على فرضيتها كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ويقول عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه

98
00:36:48.400 --> 00:37:05.150
قال كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة يعني كل من لزمته الصلاة المكتوبة لزمته صلاة الجمعة بل ان صلاة الجمعة اكد اكد من صلاة الجماعة فان صلاة الجمعة قد تجب على

99
00:37:05.550 --> 00:37:28.950
من لا تجب عليه صلاة الجماعة وذكر المؤلف الشروط شروط وجوب صلاة الجمعة وشروط صحتها ايضا قال اذا كان مستوطنا ببناء فيشترط لصحة الجمعة الاستيطان لابد ان يكون مستوطنا ببناء

100
00:37:30.250 --> 00:37:54.900
يشمله اسم واحد لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء اما لو كان مستوطنا كاصحاب الخيام ونحوهم فلا تصح منهم صلاة الجمعة لابد من الاستيطان لابد من الاستيطان وعلى هذا فان المسافر

101
00:37:55.850 --> 00:38:14.700
لا يقيم الجمعة بل ان اقامة المسافر للجمعة بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا يقيمون الجمعة في اسفارهم طيب من وضع له مخيما في البر هل له ان يقيم الجمعة

102
00:38:15.200 --> 00:38:39.100
لا يقيم الجمعة لا يشرع  لان من شروط صحتها الاستيطان هؤلاء غير مستوطنين في هذا المكان  قال بينه وبينها فارسخ فما دون اذا كان داخل البلد فتجب عليه الجمعة ولو لم يسمع النداء

103
00:38:40.650 --> 00:39:00.350
اما اذا كان خارج البلد فلا تجب عليه الجمعة الا اذا كان بينه وبينها فارسخ فاقل والفرسخ حدود خمسة كيلو تقريبا خمسة كيلو مترات وعلى هذا فمن خرج للبر هل تجب عليه الجمعة

104
00:39:02.600 --> 00:39:19.950
هذه مسألة يكثر السؤال عنها خاصة يعني هذه الايام نعم؟ اذا كان البر في حدود خمسة كيلو فاقل من البلد فتجب عليه الجمعة. اما اذا كان اكثر بعيدا اكثر من خمسة كيلو

105
00:39:20.000 --> 00:39:31.200
فلا تجب عليه الجمعة بشرط الا يتخذ حيلة الا يتخذها حيلة كلما اتى يوم الجمعة خرج البر وقال ما تجب عليه الجمعة فلا يتخذها حيلة لكن لو ان خرج احيانا

106
00:39:31.900 --> 00:39:48.050
يعني مجموعة خرجوا للبرية وكان البر يبعد عن البلد اكثر من خمسة كيلو فهنا تسقط عليهم الجمعة ويصلونها ظهرا واما من كان داخل البلد فتجب عليهم الجمعة حتى لو لم يسمعوا النداء

107
00:39:48.550 --> 00:40:04.900
لان قبائل العرب التي كانت موجودة في المدينة كانت ملزمة بصلاة الجمعة مع انهم لا يسمعون النداء  وهذه من الفروق التي بين الجمعة والجماعة هذي احدى الفروق التي بين الجمعة والجماعة

108
00:40:04.950 --> 00:40:21.750
فالجماعة لا تجب على من لم يسمع النداء بينما الجمعة تجب على من كان داخل البلد ولو لم يسمع النداء  قال الا المرأة والعبد والمسافر يعني فلا تجب عليهم الجمعة

109
00:40:22.600 --> 00:40:38.700
لحديث طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض وهذا حديث اخرجه ابو داوود وغيره حديث صحيح

110
00:40:39.500 --> 00:41:01.600
وتكلما في يعني ان طارق ابن شهاب كان صغيرا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مرسل الصحابي حجة لكن مرسل الصحابي حجة قال والمعذور بمرظ او مطر او خوف يعني لا تجب عليه الجمعة لحديث طارق ابن شهاب السابق

111
00:41:02.300 --> 00:41:22.150
لكن وان حضروها اجزأتهم فلو ان المرأة صلت الجمعة مع الناس في الجامع صحت منها واجزأتها وهكذا المريض لو ان المريض الذي لا تجب عليه الجمعة تحامل على نفسه وحظر وصلى مع الناس اجزأه ذلك

112
00:41:23.150 --> 00:41:45.450
وهكذا ايضا بالنسبة للرقيق لكن قال ولم تنعقد بهم يعني لا يحسبون من العدد المعتبر لا يحسبون من العدد المعتبر الذي سيتكلم عنه المؤلف   قال الا المعذور فانه اذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به

113
00:41:45.600 --> 00:42:00.850
الا المعذور كالمريض المريض اذا حضرها وجبت عليه يعني لو ان شخصا مريضا قال اريد ان احظر لكن احضر الخطبة ولا اصلي نقول لا اذا حضرت المسجد الجامع ولزمتك الجمعة وجبت عليك

114
00:42:01.700 --> 00:42:24.850
وايضا انعقدت به يعني دخل في العدد المعتبر بخلاف المرأة والعبد ايضا من شروط صحتها قال فعلها في وقتها ووقت الجمعة اختلف العلماء فيه على قولين. القول الاول ان وقت الجمعة

115
00:42:25.300 --> 00:42:45.550
يبدأ ان وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد اي انه يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح والقول الثاني ان وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس اما القول بان وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد فهو

116
00:42:48.050 --> 00:43:15.250
المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات والقول بانه يبدأ من بعد الزوال هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية وايضا رواية عند الحنابلة والقول الراجح انه هو قول الجمهور. ان وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس

117
00:43:15.950 --> 00:43:33.250
لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال البخاري في صحيحه باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس ثم ساق بسنده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة اذا زالت الشمس

118
00:43:36.300 --> 00:43:51.550
قال الحافظ ابن حجر معلقا على تبويب البخاري وانما جزم البخاري في هذه المسألة لضعف الخلاف فيها يعني كانه يعتبر ان خلاف الحنابلة في هذه ضعيفة. ومما يدل على ضعف الخلاف فيها

119
00:43:53.400 --> 00:44:10.650
انه بناء على قول الحنابلة لو ان احدا صلى الجمعة بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح صحت منه ولهذا استدرك الموفق ابن قدامة في المغني فقال ينبغي الا تصح قبل الساعة السادسة

120
00:44:13.600 --> 00:44:26.900
لانه اورد عليهم هذا الايران قلت له طيب اذا كانت صلاة الجمعة وقتها مثل وقت صلاة العيد معنى ذلك لو صلاها بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح اجزأ فاستدرك الموفق

121
00:44:27.100 --> 00:44:46.500
وقال ينبغي الا تصح قبل السادسة وصاحب التسهيل في الفقه اخذ بهذا القول ونحن في درس الاثنين امس البارحة اه ذكرنا قول صاحب التفسير الاخوة الذين حضروا معنا الدرس وان صاحب التسهيل اختار قول الموفق

122
00:44:46.950 --> 00:45:13.200
وانها تبدأ من الساعة السادسة لان القول بان وقتها وقت صلاة العيد قول مشكل الحقيقة والصواب هو قول الجمهور وهو ان وقتها يبدأ بزوال الشمس   واما الحنابلة فاستدلوا اما باحاديث صحيحة غير صريحة او باحاديث صريحة غير صحيحة

123
00:45:14.350 --> 00:45:28.550
صريحة غير صحيحة مثل حديث عبد الله بن سيدان قال صليتوا مع ابي بكر قبل منتصف النهار وصليتوا مع عمر الى ان اقول قد انتصف النهار وصليت مع عثمان بعد آآ انتصف النهار فما رأيت احد

124
00:45:28.550 --> 00:45:45.050
انكر ذلك لكنه ضعيف ظعيف من جهات الاسلام او ان احاديث صحيحة لكنها غير صريحة مثل قول سلمة كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به

125
00:45:47.050 --> 00:46:10.700
وهذا ليس بصريح وانت الان اذا صليت الجمعة وانصرفت بعد صلاة الجمعة مباشرة انظر للحيطان تجد ان لها ظلة لكنه قصير لا لا يستظل به وعلى هذا فالقول الراجح هو قول الجمهور هو ان وقت صلاة الجمعة يبدأ بزوال الشمس

126
00:46:11.650 --> 00:46:34.850
قال في قرية يعني لابد ان تكون في قرية وهذا يشير الى شرط الاستيطان وتكلمنا عنه والقرية تطلق على المدينة وتطلق على القرية بالمصطلح المعاصر ولهذا قال الله تعالى في سورة ياسين واضرب لهم مثلا اصحاب القرية

127
00:46:35.050 --> 00:46:59.300
اذ جاءها المرسلون ثم في القصة نفسها قال وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. سماها الله تعالى مدينة وقرية القرية هي البلد سواء اكان صغيرا ام كبيرا وسواء سماه الناس في المصطلح المعاصر بالقرية او المدينة كلها تسمى قرية ولهذا مكة ام القرى

128
00:47:00.200 --> 00:47:24.500
وان يحظرها من المستوطنين بها اربعون وان يحضرها من المستوطنين بها اربعون من اهل وجوبها. هذا ايضا من شروط الصحة فيقولون لا تنعقد الجمعة الا بحضور اربعين لقول كعب ابن مالك

129
00:47:24.850 --> 00:47:45.750
اول من صلى بنا الجمعة اسعد بن زرارة وكنا اربعين اخرجه ابو داوود وغيره  ولكن هذا حصل اتفاقا ولو كانوا اقل من اربعين لجمع بهم ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان اقل عدد تنعقد به الجمعة

130
00:47:47.750 --> 00:48:09.300
اثنى عشر رجلا واستدلوا بقول الله تعالى واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما ولما قدمت العير من قريش انفض من في المسجد الا اثنى عشر رجلا وفيه منزلة الاية

131
00:48:11.400 --> 00:48:28.950
ولكن هذا ايضا حصل اتفاقا ربما انه لو بقي عشرة رجال لصلى بهم. ربما لو بقي خمسة عشر لصلى بهم وذهب بعض اهل العلم الى ان الجمعة تنعقد بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان

132
00:48:30.400 --> 00:48:50.200
وهذا القول قوله عند الحنابلة وهو اختيار ابن تيمية وهو القول الراجح في المسألة ان الجمعة تنعقد بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

133
00:48:53.700 --> 00:49:13.500
وقوله فاسعوا هذا ضمير الجماعة وقل الجماعة اثنان ولابد من ثالث يخطب بهم ومما يدل لهذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. رواه ابو داوود

134
00:49:13.500 --> 00:49:34.800
النسائي هو حديث صحيح فاذا اقل عددا تنعقد بهم الجمعة هم ثلاثة على القول الراجح اثنان يستمعان وواحد يخطب وايضا من شروط صحتها ان يتقدمها خطبتان فلا تصح بدون الخطبة

135
00:49:36.850 --> 00:49:59.300
لابد ان يتقدمها خطبتان ثم تكلم المؤلف عن اركان الخطبتين قال في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية والموعظة  فعندهم هذه هي اركان الخطبة الاربعة

136
00:49:59.800 --> 00:50:19.600
لابد فيها من حمد الله ولابد فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولابد فيها من قراءة اية كاملة ولا بد فيها من الموعظة وذهب بعض اهل العلم الى ان لانه لا يشترط في الخطبة ذلك

137
00:50:19.950 --> 00:50:36.950
وانما المشترط هو حصول المقصود والموعظة بالخطبة ولو لم يقرأ فيها اية كاملة ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يحمد الله فيها لانه لا دليل يدل على هذه الشروط التي ذكرها المؤلف

138
00:50:38.250 --> 00:51:05.300
فاذا حصلت خطبة  فاذا يعني كانت الخطبة حصل بها المقصود والموعظة وتوجيه الناس وارشادهم اجزأ ذلك     قال ويستحب ان يخطب ان يخطب على منبر فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم

139
00:51:06.700 --> 00:51:25.800
السنة ان يخطب على منبر لانه ابلغ في ايصال الصوت الحاضرين قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يخطب على جذع نخلة ثم صنعت له امرأة من الصحابة صنعت له منبرا

140
00:51:25.900 --> 00:51:41.700
فاصبح يخطب على هذا المنبر فاذا السنة ان يخطب الخطيب على موضع عال فاذا صعد اقبل على الناس فسلم عليهم يعني اذا صعد على المنبر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

141
00:51:42.400 --> 00:52:03.900
ثم يجلس الى فراغ الاذان يعني بعد ما يسلم يجلس الى فراغ الاذان الثاني ثم يقوم الامام فيخطب يعني خطبة الاولى ثم يجلس بين الخطبتين ثم يخطب الخطبة الثانية قال ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين وهذا بالاجماع

142
00:52:04.600 --> 00:52:25.300
يجهر فيهما بالقراءة فمن ادرك معه منها ركعة اتمها جمعة والا اتمها ظهرا يعني بالنسبة للمسبوق اذا ادرك ركعة فاكثر فقد ادرك الجمعة اما اذا فاته الركوع من الركعة الثانية من الجمعة اتمها

143
00:52:25.500 --> 00:52:46.350
ظهرا اربع ركعات وعلى هذا فمن اتى وقد رفع الامام من الركعة من الركوع من الركعة الثانية من الجمعة فقد فاتته الجمعة ويتمها ظهرا اربع ركعات وبعض العامة يأتي وقد رفع الامام من الركوع من الركعة الثانية ويتمها جمعة ركعتين

144
00:52:46.650 --> 00:53:12.000
وهذا غير صحيح فلابد ان يتمها ظهرا اربع ركعات  قال وكذلك ان خرج الوقت او نقص العدد وقد صلى ركعة تمها جمعة ان ادرك ركعة قبل خروج الوقت او قبل نقصان العدد اتموها جمعة والا اتموها ظهرا

145
00:53:12.850 --> 00:53:26.950
ولا يجوز ان يصلى في المصري اكثر من جمعة الاصل انه يقام في البلد الواحد جمعة واحدة الا عند الحاجة ولهذا قال المؤلف الا ان تدعو الحاجة الى اكثر منها

146
00:53:27.600 --> 00:53:49.750
والذي يقدر الحاجة هو ولي الامر ولي الامر في وقتنا الحاضر اصبحت تمثله جهات امثله هنا وزارة الشؤون الإسلامية فترسل الوزارة لجنة بالتعاون مع الافتاء وتنظر هل يحتاج الناس الى جمعة اخرى

147
00:53:50.000 --> 00:54:09.900
الى ان تقام الجمعة في هذا الجامع ام لا  فلنرجع في ذلك الى ولي الامر. فلا تقام الجمعة الا باذنه قال ويستحب لمن اتى الجمعة ان يغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل

148
00:54:10.300 --> 00:54:30.950
ولقوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يعني كل بالغ وذهب بعض اهل العلم الى ان الاغتسال لصلاة الجمعة واجب واستدلوا بظهر الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

149
00:54:33.100 --> 00:54:51.400
والقول الراجح هو ما عليه اكثر اهل العلم وهو ان غسل يوم الجمعة مستحب وليس واجبا لانه ليس هناك دليل يدل على الوجوب. ولانه جاء في صحيح مسلم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ

150
00:54:52.350 --> 00:55:07.150
فاحسن الوضوء ثم تطيب وادهن من بيته ثم خرج ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة ايام ولم يذكر الغسل وانما ذكر الوضوء فقط

151
00:55:08.750 --> 00:55:26.450
ولحديث سمرة عند من يصححه من توظأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل ولقصة عمر مع عثمان لما كان عمر يخطب على منبر فدخل عثمان فقال عمر اية ساعة هذه

152
00:55:27.000 --> 00:55:39.850
قال كان لي حاجة فما ان لبثت حتى توظأت حتى انقلبت الى اهلي ثم توظأت قال عمر والوضوء ايضا وقد سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل

153
00:55:40.850 --> 00:56:03.300
والشاهد ان عمر لم يأمره بالغسل ولو كان واجبا لما اقره على ذلك ولقال له اذهب فاغتسل واما قوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهل هل من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبر عن الامر الواجب شرعا بقوله واجب

154
00:56:03.850 --> 00:56:19.450
ليس من عادته ولذلك يحمل تحمل كلمة واجب على الوجوب معنى الوجوب في لغة العرب ومعنى وجوب في لغة العرب الشيء المتأكد فيكون معنى قوله غسل يوم الجمعة واجب يعني متأكد

155
00:56:20.250 --> 00:56:46.150
وعلى هذا فالقول الراجح ان غسل يوم الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا. قال ويتطيب السنة ان يتطيب من بيته قبل ذهابه الجمعة وقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى انه قال ولو من طيب المرأة

156
00:56:47.050 --> 00:57:06.600
يعني تطيب حتى ولو ولو من طيب المرأة ولو طيب نسائي المهم لا تترك الطيب يوم الجمعة والسنة ان يلبس احسن ملابسه قال ويبكر اليها التبكير في الجمعة له فضل خاص

157
00:57:07.450 --> 00:57:25.100
واجر زائد على اجر التبكير للصلوات الاخرى وقد جاء في ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح الى الجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه

158
00:57:25.700 --> 00:57:40.550
من راح الى الجمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح الى الجمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح الى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة

159
00:57:40.950 --> 00:58:00.650
ومن راح الى الجمعة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا دخل الامام طويت الصحف واقبلت الملائكة وتستمع الذكر متفق عليه وبعض الناس ما يحصل حتى اجر بيضة ولو كان هذا بصفة عارظة لربما يكون مقبولا

160
00:58:00.850 --> 00:58:15.000
لكن ان يكون دائما دائما الانسان ما يحصل حتى اجر البيضة ما يأتي الا بعد ما تطوى الصحف التي بايدي الملائكة هذا والله من الحرمان العظيم وهذا مع الاسف نجده كثيرا في وقتنا الحاضر

161
00:58:15.500 --> 00:58:33.400
والسبب ان كثيرا من الناس يسهر ليلة الجمعة وبعضهم لا ينام الا بعد صلاة الفجر ولا يقوم الا متأخرا لا يقوم الا اذا دخل الخطيب فيفوته اجر التبكير فاقول ينبغي الاهتمام

162
00:58:33.550 --> 00:58:56.550
بيوم الجمعة وبما يفعل فيها. وعلى وجه خصوص صلاة الجمعة وان يذهب المسلم الى المسجد مبكرا وقد حدثني احد كبار السن يقول انهم انه كان يرى رجالا صالحين كانوا يذهبون الى الجامع الكبير جامع الامام تركي بن عبد الله

163
00:58:57.350 --> 00:59:23.200
يقول والله انهم يذهبون بسروجهم وقت صلاة الفجر ويبقون في الجامع الى انقضاء صلاة الجمعة لا يخرجون حتى يضمنوا اجر التبكير كاملا لكن ما المراد بالساعات في هذا الحديث هنا ذكر في هذا الحديث كم ساعة

164
00:59:23.950 --> 00:59:43.250
خمس ساعات وجاء في حديث اخر الجمعة اثنتا عشرة ساعة يعني في الزمن المعتدل  كانت العرب تقسم اليوم والليلة الى اربعا وعشرين ساعة ومعنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ساعة بعد طلوع الشمس

165
00:59:43.700 --> 00:59:59.300
ترك ساعة لان الزوال يبدأ من الساعة السادسة ونذكر خمس ساعات فقط فترك الساعة الاولى يقول ابن حجر وبعض الشراح ترك ذلك من باب التوسعة على الانسان يعني هذه الساعة

166
00:59:59.350 --> 01:00:17.500
الوقت لان يغتسل فيها ويتنظف ويتطيب وكذا فعلى هذا الساعة الاولى تبدأ بعد طلوع الشمس بساعة لكن ليست هي ساعتنا المعروفة ستون دقيقة لكن ادارة تعرفها بدقة اقسم المدة الزمنية ما بين طلوع الشمس وغروبها على اثنى عشر

167
01:00:17.800 --> 01:00:47.850
يعني هذه الايام تقريبا خمسة وخمسين دقيقة فالساعة الاولى يعني هذه الايام تبدأ بعد طلوع الشمس بنحو خمسة وخمسين دقيقة وفي ايام الصيف تصل الى خمس وستين دقيقة   نعم طيب لكم ان شاء الله بعد الاذان؟ وجلس. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال يا سليك اصليت

168
01:00:47.850 --> 01:01:07.850
ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. وتجوز فيهما يعني خففهما. فاذا السنة لمن اتى والامام يخطب ان يصلي ركعتين ويخففهما. قال ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا الامام او من كلمه

169
01:01:07.850 --> 01:01:27.850
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك والامام يخطب انصت فقد لغوت. متفق عليه فلا يجوز للمستمع الخطبة ان يتكلم ولو بكلمة واحدة. ولو بامر بمعروف او نهي عن منكر. لان قوله

170
01:01:27.850 --> 01:01:49.650
انصت هذا انكار منكر. ومع ذلك حتى لو انكر هذا المنكر لغى. ومعنى لغى انه يبطل اجر الجمعة في حقه  لكن كيف ينكر هذا المنكر؟ بالاشارة؟ اما بالكلام لا يتكلم. الا الامام او من كلمه

171
01:01:49.650 --> 01:02:09.650
له ان يكلم من شاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليك غطفاني كلمه قال اصليت ركعتين فالامام له ان يكلم فلو ان مثلا احدا اساء الادب او اصبح يتخطى الرقاب فللامام ان

172
01:02:09.650 --> 01:02:29.650
اقطع الخطوة ويكلمه. او المأموم اذا كلم الامام لا بأس. المأموم اذا كلم الامام والدليل لهذا قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله

173
01:02:29.650 --> 01:02:49.650
ان يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا فهذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فاذا لا بأس ان يكلم الخطيب احد الناس او ان احد الناس يكلم الخطيب. الممنوع هو ان يكلم الناس بعضهم بعضا اثناء الخطبة. هذه

174
01:02:49.650 --> 01:03:19.650
ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ونقف عند باب صلاة العيدين وحتى تقام الصلاة اجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليكم من غسل واغتسل صيامنا وقيامنا هذا الحديث رجأه اصحاب السنن لكنه وان كان ظاهره الصحة ظاهر اسناده

175
01:03:19.650 --> 01:03:39.650
لكن في مثله اشكالا وفي سنده ايضا مقالا. فانه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم اركب ودنا اذا تكلم الامام كان له بكل خطوة اجر سنة صيامها وقيامها

176
01:03:39.650 --> 01:04:09.650
يعني لو انهم مشى مئة خطوة كان كمن قام مئة ليلة كان يعني له بكل خطوة اجر سنة فاذا مشى مئة خطوة كانه قام مئة سنة لسنة ليلة مئة سنة. فلو مشى مئة خطوة كان له

177
01:04:09.650 --> 01:04:29.650
الف سنة يعني يفوق ليلة القدر. وهذا مشكل فلو كان هذا ثابتا ومحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر. وتسابق الصحابة على ذلك. واشتهر فظله كما اشتهر فظل ليلة

178
01:04:29.650 --> 01:04:49.650
قدر وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفرغ لها طيلة العشر الاواخر من رمضان. فالاقرب ان هذا غير محفوظ. الاقرب ان هذا الحديث انه غير محفوظ. لكن يغني عنه ما ورد في التبكير

179
01:04:49.650 --> 01:05:19.650
للجمعة من الاحاديث الاخرى. نعم. الذين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ولا شك ان عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين الاربعة. وعثمان زاد هذا الاذان باتفاق من

180
01:05:19.650 --> 01:05:39.650
سحابة يعني بعد ما اتفقوا شاوروا الصحابة لما كثر الناس تعرفون في الزمن السابق ليس عند الناس ساعات كانت الايام يعني تتشابه فاحيانا ما يدري الناس انه يوم جمعة ولا يدرون بالوقت يحتاجون الى من يذكرهم

181
01:05:39.650 --> 01:05:59.650
حتى يعرف الناس انها جمعة ويذهبون قبل دخول الخطيب فزاد عمر الاذان الاول واقروا على ذلك الصحابة فكان يعني كالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم. واستمر عليه عمل المسلمين منذ ذلك الحين الى وقتنا هذا. فعليه اجماع الصحابة

182
01:05:59.650 --> 01:06:27.300
وعليه الاجماع العمل من المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن فينكر على من انكره. هل يمكن ان يجمع الصحابة على امر البدعة؟ ابدا هم اجمعوا المسلمين اجمعوا هذه الامة معصوم. معصوم من الخطأ. المسلمون اجمعوا على ذلك اجماعا عمليا جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن

183
01:06:27.300 --> 01:06:57.300
الى وقتنا هذا. هو ايضا فهو اذا من سنن الخلفاء الراشدين. وفعله سنة لكن ينبغي ان يكون قريبا من الاذان الثاني للتنبيه لقرب دخول وقت الصلاة. وان الان في الحرمين اصبح قبل الاذان الثاني بنصف ساعة. بعد التعديل الاخير. وهذا هو الاقرب. واما

184
01:06:57.300 --> 01:07:17.300
يعني ما عليه عمل الناس هنا الان في الرياظ ساعة ونصف قبل الاذان بساعة ونصف يعني هذا يفوت الحكمة منهم ولذلك الناس ما يهتمون به لكن لو كان مثل الاذان في الحرمين قبل الاذان بنصف ساعة كل من سمع هذا الاذان سيترك اي شيء في يده

185
01:07:17.300 --> 01:07:57.300
يذهب للمسجد الجامع ويستحضر قرب دخول الخطيب. فيكون لهذا الاذان فائدة نعم يعني الذي يقول ذلك هذا عنده لوثة. هم عندهم اشعرية عنده اشعرية وابن حجر كذلك لكن لهما من الجهود الكبيرة

186
01:07:57.300 --> 01:08:27.300
في العلم وفي الفقه وفي التأليف الشيء العظيم. فالف كتبا وقرب كثيرا من العلوم للامة تلقت الامة علومهما بالقبول. ثم من الانسان الكامل يعني لو اردنا انسانا كاملا قد لا نجد في الامة الا افراد. وتعرفون يعني الاشعرية انتشرت في

187
01:08:27.300 --> 01:08:47.300
ازمة مضت العالم الاسلامي انتشارا كبيرا حتى اصبحت لهم الدولة ولهم الانتشار الواسع فنشأ هؤلاء في بيئة انتشر فيها هذا المذهب. فيلتمس لهم العذر ويؤخذ مما عنده من الحق. ويترك ما عنده من الباطل. وهذا هو المنهج

188
01:08:47.300 --> 01:09:06.150
صحيح ولذلك حتى لو كان من اتاك بالحق شيطان خذ الحق منه اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريرة صدقك وهو كذوب وهو شيطان. وهو شيطان. قال صدقك وهو كذوب. لما قال اذا اويت الى

189
01:09:06.150 --> 01:09:26.150
بقرأ اية الكرسي فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يأخذ هذه الفائدة من شيطان فما بالك بعالم من علماء المسلمين؟ فالعجب من يعني من بعظ الناس اذا كان عنده انسان يعني خطأ

190
01:09:26.150 --> 01:09:46.150
نسبوا هذا الشخص كله وقالوا ما يعني ما نأخذ منه شيء ابدا هذا غير صحيح. فالمنهج الاسلامي الصحيح انك وتأخذ الحق ممن جاء به ولو كان شيطانا ولو كان كافرا الحق ضالة المؤمن

191
01:09:46.150 --> 01:10:06.150
نعم. احسن الله اليكم يقول السائل متى يبدأ الحساب تسعة عشر دون للنقصان؟ يبدأ من اول يوم يصل فيه يعني هو يقرر انه سيقيم في هذا البلد تسعة عشر يوما او عشرين يوما او اقل او اكثر وعلى ضوء هذا القرار يكون يعني

192
01:10:06.150 --> 01:10:36.150
بانه مسافر او ليس بمسافر. نعم. صلاة المساء صلاة المغرب خلفه سافر يصلي العشاء نعم صحيح. فاذا صلى المسافر ثلاث ركعات وقام الامام الرابعة اكمل لنفسه و انصرف ولا يتابعه بالرابعة. نعم. او مثل المرأة والعبد

193
01:10:36.150 --> 01:11:16.150
المسافر مثل المعذور. اذا حضر معهم اكمل العدد. ولذلك واذا صلى صحت منه اجزأته. نعم. يقول السائل عن الشيخ الناصحة  نعم هذا النقص صحيح ليس فقط الراجحي ومعهم سبع شركات تقريبا تمارس التأمين الطبي التأمين التعاوني التأمين التعاوني بجميع

194
01:11:16.150 --> 01:11:46.150
وسواء كان طبي او سيارات او اي نوع من انواع التأمين. والفرق بينه وبين التأمين التجاري هو ان التأمين الطبي تكون الشركة فقط تدير اقساط التأمين وتستثمرها لكنها ليست يعني تتاجر بها وانما تديرها وتأخذ اجرة على الادارة. واما التأمين التجاري فان الشركة

195
01:11:46.150 --> 01:12:06.150
تضمن العجز وتأخذ الاقساط مباشرة. اما التأمين التعاون فيفترض ان الفائض يرد على يرد على المشتركين هذا الاصل ان الفائز يرد على المشتركين. لان الشريك بمجرد مديرة فقط يعني مثلا لو اننا نحن في المسجد هناك. اتفقنا على انشاء

196
01:12:06.150 --> 01:12:26.150
شركة تأمين وقلنا القسط كل واحد منا يدفع القسط مثلا الف ريال واتينا باناس عندهم خبرة اديروا لنا هذه الاقساط استثمروها واشتغلوا واديروا هذه الاقساط ولكم اجرة قدها كذا هذه فكرة التأمين التعاوني

197
01:12:26.150 --> 01:12:51.900
وان كان هناك فائض في نهاية السنة ردوا علينا هذي فكرة التأمين التعاوني. اما التأمين التجاري لا. تأتي الشركة وتأخذ منك قسط التأمين وتلتزم لك بالتعويض آآ لا تلتزم لك لا بفائض ولا تأخذه على انها مديرة فهي تختلف. تختلف عن شركة التأمين التعاوني

198
01:12:51.900 --> 01:13:11.900
شركات التأمين التعاوني الان بدأت ولله الحمد هي في تزايد لكنها تحتاج الى تشجيع من المجتمع حتى تنجح كما نجحت المصارف هي تحتاج يعني التشجيع اذا كنت مؤمنا فامن عند حد الشركات التي تمارس التأمين التعاوني نعم

199
01:13:11.900 --> 01:13:31.900
يقول هل يجوز للمسافر يوم الجمعة ان يصلي الجمعة في مسجد الجمعة ثم يرجع مع العصر؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والقول الراجح انه لا يصح جمع العصر مع الجمعة. لان صلاة الجمعة صلاة مستقلة. ولم يرد ما يدل على مشروعية الجمع

200
01:13:31.900 --> 01:13:51.900
النبي صلى الله عليه وسلم لما ذلك الرجل وقال هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثها رفع يديه ونزل المطر ولم يجمع معها العصر فالاصل ان الجمعة لا لا يجمع معها العصر. نعم. هل يجب ان تقام الصلاة؟ هل يجب ان تقام

201
01:13:51.900 --> 01:14:21.900
والصلاة في المسجد او في المنزل هل عشت هنا؟ هل يجب ان تقام انتقام الصلاة عند عدم وجود المسجد تقام معه في مصلاه. اما عند وجود المسجد فالاصل انها تصلى الصلاة في المسجد. لكن لو انه ذهب في بلد وليس عنده

202
01:14:21.900 --> 01:14:51.900
مسجد فيجتمع المسلمون ويصلون في مصلى. نعم. اذا كان مصحوبة بمعازف بالات موسيقية او دفوف او طبول او نحو ذلك فانها محرمة ولا تجوز لانه جنس الاغاني والاغاني مصحوبة بمعازف محرمة. الله تعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل

203
01:14:51.900 --> 01:15:11.900
بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. فسر ابن مسعود وغيره هذه الاية بانه الغناء. والله تعالى ايضا قال عن الشيطان واجلب عليهم بصوتك ورجلك. قالوا بصوتك يعني الغناء. وقال عليه الصلاة والسلام ليكونن في في

204
01:15:11.900 --> 01:15:41.900
اقوام يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. والمعازف وهذا علقه البخاري بصيغة الجسم فالاغاني مصحوبة بالمعازف محرمة. ومن ذلك ما يسمى بالشيلات المصحوبة بالمعازف. اما لو كانت المعازف خالية اما لو كانت الشيلات خالية من المعازف مجرد شعر ملحن شعر ملحن لا بأس به

205
01:15:41.900 --> 01:16:01.900
الشعر كان يلقى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ملحنا يحدى به. وذات مرة به انجشه وكان انجش حسن الصوت. وكان يسمعهم نسا قال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير يا انجسة

206
01:16:01.900 --> 01:16:21.900
يعني يفقه بالنساء. فالشعر الملحن من غير ان يصحبها ذلك. معازف لا بأس به. سواء سمي الشيلات او غيرها لكن التحريم انما هو في المعازف. نعم. احسن الله اليك. المؤثرات الصوتية اللي عملوها في

207
01:16:21.900 --> 01:16:41.900
اللي هي اصوات من اصوات حيوانات الطيور واحيانا يقولوها في الكمبيوتر فير. تقوم تتغير تبقى زي الموسيقى لكن هي ليست اصلا عازبة اذا كانت تشبه اصوات المعازف فتاخذ حكم المعازف. اما اذا كانت اصواتهم طبيعية اصواتهم طبيعية لكنها دمجت فلا

208
01:16:41.900 --> 01:17:01.900
لا بأس. نعم. تفضل يا شيخ. انتهت المسجد. ايه. الجمع يا شيخ. جمعوا امس يا شيخ. الجمع يعني يختلف باختلاف الاحياء احياء في الرياض يعني متفاوتة. فمن كان يلحقهم الحرج بترك الجمع جاز لهم الجمع. اما اذا كان لا يلحقهم الحرج فلا يجوز

209
01:17:01.900 --> 01:17:21.900
ومع الشك مع الشك هل يجمع او لا يجمع؟ الاصل عدم الجمع. والنبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي ذكرت لما كان يخطب الجمعة وجاء رجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا. نزل المطر واستمر المطر اربعا وعشرين ساعة

210
01:17:21.900 --> 01:17:41.900
مدة اسبوع. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع. ولو جمع لاشتهر. ولنقل لان هذا مما تتوافر الدواء لنقله. اسبوع كامل المطر متواصل ومع ذلك ما جمع عليه الصلاة والسلام. اذا ليس كل مطر يجمع لاجله. وبعض الناس يعني يفهم

211
01:17:41.900 --> 01:18:01.900
يقيس الجمع عند نزول المطر على القصر في السفر. وهذا قياس غير صحيح. القصر في السفر يقصر ولو لم توجد مشقة بالاجماع اما الجمع لاجل المطر لابد من وجود مشقة ظاهرة. ومن علامة هذه المشقة انها تؤثر على دنيا الناس. فيلزم الناس او بعض

212
01:18:01.900 --> 01:18:21.900
الناس بيوتهم. وتؤثر على حركة السير في الشوارع وعلى المحلات التجارية ونحو ذلك. الحكمة من هذا الجمع ما هو؟ الحكمة ان الناس يجلسون في بيوتهم فبدل ما يصلون في بيوتهم فرادى يكسبون الجماعة فيجمعون مع المغرب. طيب هل الناس الان يجلسون في بيوتهم عند نزول المطر

213
01:18:21.900 --> 01:18:35.683
تجد كثير من الناس يذهبون للاستراحات ويذهبون للشوارع ويذهبون فالاصل انه لا يجمع عند نزول المطر الا عند وجود الحرج الظاهر والمشقة بترك الجمع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد