﻿1
00:00:08.600 --> 00:00:28.600
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم واتنا من لدنك رحمة وهيت لنا من همنا رشدا. اللهم علمنا ما ينفعنا واسألك اللهم علما نافعا

2
00:00:28.600 --> 00:00:58.600
وصلنا في شرح كتاب العودة الى باب القصر. قال المؤلف رحمه الله باب الوصف والوصل هو مصدر وصب يغصبه. ومعناه لغة اخذ الشيء ظلما. اخذ الشيء ظلما ومعناه اصطلاحا عرفه المؤلف بقوله استيلاء الانسان

3
00:00:58.600 --> 00:01:28.600
على مال غيره بغير حق. وبعض العلماء يقيد ذلك بقوله قهرا. لان استيلاء الانسان على مال غيره بغير حق قد يصدق على السرقة السرقة هي استيلاء على مال غيره بغير حق. لكنها على سبيل الخفية. وايضا يصدق ذلك على

4
00:01:28.600 --> 00:02:08.600
الابتهاء والاختلاس. فالتعريف الذي ذكر المؤلف تعريف غير مانع لانه يدخل فيه السرقة والالتهاب والاختلاس. فلا يمنع من دخول هذه الاشياء ولذلك فان التعريف الاجود منه هو ان يقال استيلاء الانسان على مال غيره قهرا

5
00:02:08.600 --> 00:02:38.600
قهرا بغير حق. فبقولنا قهرا يخرج به المسروق والمتهم والمختلس لان هذه ليست على سبيل القهر والغلبة. وانما على سبيل الخفية. وقولنا بالتعليم بغير حق خرج به الاستيلاء على مال غيره قهرا بحق. ولا يعد ذلك غصبا

6
00:02:38.600 --> 00:03:08.600
وذلك كاستيلاء الحاكم على مال المفلس. والمفلس ومن كانت ديونه اكثر من ما له. فيحجر عليه القاضي بطلب الغرماء. اذا حجر عليه القاضي فتباع امواله يستوي القاضي عليها قهرا لاجل بيعها لصالح الغرابي. وهو استيلاء

7
00:03:08.600 --> 00:03:48.600
او بحق. ومثل ذلك ايضا استيلاء ولي الصغير على ماله واستلام بحق. استلام ولليتيم على مال اليتيم لحفظه وتربيته وتثبيت واستيلاء البحار وهكذا. والغسل محرم بالاجماع. ويدخل في الاقوال بالباطل. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وآآ

8
00:03:48.600 --> 00:04:08.600
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من الارض بغير حق طوقه من سبع اراضين يوم القيامة ما الذي يترتب على الوصف؟ قال ومن غصب شيئا فعليه رده

9
00:04:08.600 --> 00:04:28.600
لا تتم توبته الا برد المعصوم. بحديث سمرة على اليد ما اخذت حتى تؤديه لكن هل يكفي الرد؟ لا لا يكفي مع الرد شيء اخر. قال واجرة مثلي ان كان له اجرة

10
00:04:28.600 --> 00:04:58.600
كان هذا الشيء المعصوم يؤجر فيجب مع رد المعصوم اجرة مثله. يقال نحن يرد السيارة ويرد تأجيرها خلال مدة الغسيل. يردها اجرتها خلال مدة الوصف. قال مدة مقامه في يده وذلك لانه فوت على

11
00:04:58.600 --> 00:05:28.600
صاحب السلعة المنفعة في هذه المدة. وان نقص يعني الشيء المقصود فعليه ارش نقصه فينظر لقيمة السلعة قبل الغصب وبعد الغصب ويلزم الغاصب بدفع الارش. وان المغصوب عبدا قال وان جنى فارسوا جنايته عليه. يعني ان جنى العبد المعصوم فارشوا جناية العبد المنصوب على الغاصب

12
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
سواء جنى على سيده او جنى على اجنبي. طيب ان جني عليه قال ان جني وان جنى عليه اجنبي فلسيده تظمين من شاء منهما يعني من الغاصب او من الجاني

13
00:05:48.600 --> 00:06:18.600
ثم قال المؤلف وان زاد المقصود رده بزيادته سواء اكانت سواء كانت متصلة او منفصلة. لو ان هذا زاد حصل له نماء. فيرده الغاصب بزيادته. المتصلة شمل الدابة والمنفصلة كاجرة مثلا السيارة وايضا

14
00:06:18.600 --> 00:06:38.600
كولد الدابة المهم انه يرد الشيء المغصوب بزيادته. متصلة كانت او منفصلة. وان زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله او بغير فعله. يعني في بعض الاحوال يزيد وينقص في الوقت نفسه. احنا قلنا ان قصد

15
00:06:38.600 --> 00:06:58.600
من النقص ان زاد يكون للمقصود الزيادة. طيب ان زاد ونقص في نفس الوقت كيف زاد ونقص؟ يعني زاد من جهة ونقص من جهة اخرى كأن يكون المقصود داوة فنقصت الهزال مثلا ضعفت وهزلت

16
00:06:58.600 --> 00:07:18.600
ولكن لكنها في الوقت نفسه ولدت. فعندنا زيادة وهو ولد الدابة وعندنا نقص وهو هزال الدابة يقول المؤلف انه يرد الزائد بزيادته يعني الولد يكون مع الدابة ويضمن النقص. نثمن هذه

17
00:07:18.600 --> 00:07:48.600
الدابة قوم هذه الدابة كم قيمتها قبل الغصب وبعد الغصب؟ ثم ذكر ايضا امثلة متفرعا هذه المسألة. قال فلو نجر الخشبة بابا او عمل الحديد ابرا ردهما بزيادتهما وظم اللهم ان القسم نجر الخشبة بابا سيزيد سعرها وقيمتها يردها بزيادتها ولو افترضنا ان

18
00:07:48.600 --> 00:08:18.600
انها نقصت قيمة الخشبة فيلزم التعويض عن النقص. يعني لو نجر الخشبة تماما ان زادت القيمة ردها بزيادة. ان نقصت القيمة عن قيمة الخشب ضمن النقص. وهكذا لو عمل الابرة الحديثة قال ولو اصب قطنا فغزله او غزلا فنسجه او ثوبا فقصره او فصله

19
00:08:18.600 --> 00:08:38.600
احبب فصار زرعا او نوى او نوى فصار شجرا او بيضا فصار فرخا فكذلك. يعني يجب رده مع هذه الزيادة وان نقص شيء منها ضمن النقص. فهي تسير على الظابط انه يجب رد المقصود بزيادته ويجب ضمان النقص

20
00:08:38.600 --> 00:08:58.600
وان غصب عبد فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. لانه فوت على المقصود والاستفادة منه وقت الغصب. وان تلف المغصوب او تعذر رده فعليه مثله. يعني الاصل ان المقصود هو الذي رد لكن

21
00:08:58.600 --> 00:09:18.600
ان هذا المقصود تلف او انه تعذر رده. فيرد مثله. ان كان ماكين او موزونا يعني كان له مثل وقيمة ان لم يكن كذلك يعني ان لم يكن له مثل. ثم ان قدر على رده رده واخذ القيمة. لو افترض انه رد المثل ثم قدر على

22
00:09:18.600 --> 00:09:38.600
رده هو فيرده ويرجع على المقصود بقيمته. وان خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه عليه مثله منه. خلط المقصود بما لا يتميز لكن من جنسه كان يخلط الزيت بزيت. او يخرج

23
00:09:38.600 --> 00:09:58.600
البر ببر. فيجب ان يرد مثله منه ان يرد ومثله منه ينظر الى قيمة المقصود ويرد مثله. طيب ان كان بغير جنس قال وان خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء

24
00:09:58.600 --> 00:10:28.600
وان غصب ارضا فغرسها اخذ بقلع غرسه وردها وعرش نقصها ان كانت المغصوبة ارض فيجب رد الارض ويقلع الغاصب غرسه ويرد عرش الارض ان نقصت قيمتها. وان زرعها واخذ الغاصب الزرع ردها واجرتها. ان زرعها

25
00:10:28.600 --> 00:10:48.600
وكان الغاصب قد حصد الزرع وانتهى رد الغاصب القيمة فقط لانه لا يمكن الرجوع اليه في الزمن. طيب ان ادرك الزرع قال وان ادرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك. يعني بين ان يترك الزرع حتى يحصده الغاصب. وبين ان يأخذ الزرع ويدفع قيمته للغاص

26
00:10:48.600 --> 00:11:18.600
قال خير بين ذلك وبين اخذ الزرع بقيمته. ثم تكلم المؤلف عن مسألة نادرة الوقوع وهي جارية فوطئها وذكر تفاصيل ذلك يعني يتجاوز هذه المسألة والرق الان قدر في الوقت الحاضر اصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم بل مجرب مجرد رسميا في جميع دول العالم

27
00:11:18.600 --> 00:11:38.600
لكن هناك مسألة يذكرها الفقهاء في هذا الباب. وهي مسألة دفع الصائم. لو صال عليك انسان يريد اخذ مالك. او يريد الاعتداء على العرف. عن عرض الانسان او عرظ محارمه

28
00:11:38.600 --> 00:11:58.600
او الاعتداء على نفسه. فهنا يشرع الدفاع. يشرع المقصود ان يدافع عن طيب ما حكم الدفاع؟ الدفاع عن النفس واجب. ما يستسلم الانسان لمن اراد ان يقتله يدافع عن نفسه

29
00:11:58.600 --> 00:12:18.600
يجب عليه ان يدافع عن نفسه ان قتل فهو شهيد. كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل ذو نفسه فهو شهيد ومن قتل دون عرضه قتل دون ماله فهو شهيد. وكذلك ايضا الدفاع عن العرض واجب. لا يستسلم الانسان لما اراد

30
00:12:18.600 --> 00:12:38.600
ان يعتق عرظه او عرظ محارمه. اما الدفاع عن المال هل هو واجب؟ اتى الانسان قال اعطني جميع ما في محفظتك. والا قتلتك. هل يجب عليك ان تدافع عن نفسك؟ او يجوز ان تسلمه المحفظة؟ نعم

31
00:12:38.600 --> 00:12:58.600
نعم. نعم ابو نايف. نعم. الدفاع عن المال ليس واجب. وانما هو جائز ما يلزمك يمكن ان تعطيه المال لتسلم. لكن لو اردت ان تدافع عن مالك يجوز. يجوز شرعا

32
00:12:58.600 --> 00:13:18.600
ولهذا اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارأيت الرجل يريد ان يأخذ مالي؟ قال فلا تعطه. قال فان قاتل قال قاتله. قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال فان قتلته. قال هو في النار. رواه مسلم

33
00:13:18.600 --> 00:13:38.600
فالدفاع عن المال جاهز لكنه ليس واجبا. والدفاع عن النفس وعن العرض واجب. لكن استثنى العلماء من الدفاع عن النفس حالة واحدة الدفاع عن النفس فيها ليس واجبا. انما هو جائز وهو الدفاع عن النفس حال

34
00:13:38.600 --> 00:13:58.600
فتنة حال الفتنة يقولون انه جائز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن قال فكن عبدا الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. في رواية فكن كخير ابن ادم. وآآ

35
00:13:58.600 --> 00:14:18.600
مريم عليها السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خشية الفتنة. ففي حال الفتنة لا يجب الدفاع النفس وفي غير حال في هذه الفترة يجب الدفاع عن النفس ويجب الدفاع عن العرض ويجوز الدفاع عن المال. طيب

36
00:14:18.600 --> 00:14:48.600
لو اراد انسان يعتدي عليك او على عرظك او محارمك. فدفعته ولم يندفع الا والقتل فما الحكم؟ نعم؟ لك ذلك. لك ذلك دم هذا دمه هدر وانت معذور امام الله عز وجل لان هذا قد صال عليك. ولكن امام

37
00:14:48.600 --> 00:15:18.600
لابد من البينة. المثبتة للصيانة. لابد من البينة التي تثبت لان هذا صال عليك والا اذا لم تجد بينة فالاصل ان القاتل يقتل و والا لو فتح هذا الباب لادعى

38
00:15:18.600 --> 00:15:38.600
كل قاتل ان المقتول قد صال عليه. طيب حتى لو وجد لو وجد المقتول في بيت الانسان نشعل وجد في بيته شخص مقتول. واتى للشرطة وقال ان هذا اعتدى علي

39
00:15:38.600 --> 00:15:58.600
دخل بيتي واراد ان يعتدي على محارم فقتلته. فما الحكم؟ نعم؟ نعم قد يكون بينه وبين نعم يقول اثبت اثبت انه صلى عليك. يعني عجز عن الاثبات فالاصل انه يقاد به. لان لانه قد

40
00:15:58.600 --> 00:16:28.600
واستدرج الى بيته وقتله. وهذه يعني حقيقة انها مسألة مشكلة. قد يدافع الانسان عن نفسه يجد البينة. ويحكم عليه القصاص. هذه المسألة مشكلة. قديم قديم الزمان. وكم من انسان قد اقتص منه وهو انما دافع عن نفسه. والقاضي ليس امامنا البينات. القاضي

41
00:16:28.600 --> 00:16:48.600
اذا اعترف القاتل بانه قد قتل يحكم عليه بالقصاص. اذا ادعى ان المقتول صال عليه يثبت. يثبت القاتل ذلك فان عجز عن الاثبات انه يحكم عليه بالقصاص. نعم؟ حتى من باب

42
00:16:48.600 --> 00:17:08.600
حتى لو يثبت اثبت هذا. طيب اه هذه مصائب الدهر ماذا يفعل؟ ولذلك يفترض انه عند رد الصائل ان يدفعه بغير القتل. اذا اراد مثلا ان يطلق عليه النار يكون مثلا يجعلها في رجليه. لا يقتله

43
00:17:08.600 --> 00:17:28.600
المشكلة وقتله يقال له اثبت اثبت انه قد صال عليك. هذه حقيقة من المسائل اللي ما لها حل. المسائل مشكلة اذكر ان رجلا يعني دافع عن نفسه واراد ان ان يدافع عن عن محارمه

44
00:17:28.600 --> 00:17:48.600
قتل الصائم وظن انه سيصدق. لانه اوتي اوتي به الى مجلس القضاء. سأل المشايخ هذا الرجل قال قتلته نص. قتلته ونصف. قالوا نصف لك. فجعله يحلف لهم ايمانا مغلظا بانهم

45
00:17:48.600 --> 00:18:08.600
دافع عن عرظه انه كذا قالوا عندك بينة؟ قال لا انا احلف لكم قالوا تدعي لنفسك حكم عليه بالقصاص لكني سمعت انه يعني ان اولياء الدار فيما بعد لكن الشاهد ان هذا يعني ان ان

46
00:18:08.600 --> 00:18:38.600
ان من قتل الصائم لا بد ان يثبت الصيانة. لا بد من اثبات الصيانة ومما تذكره بعض كتب بعض الكتب كتب الادب وايضا في بعض المراجع الفقهية وغيرها قصة غريبة يقولون كان هناك جزار

47
00:18:38.600 --> 00:19:08.600
نقطع اللحم ثم انه حبسه البول. فذهب الى يقضي حاجته ومعه السكين يقطع اللحم حصى البو ذهب بالسكين والخلف قريب فلما دخل الخربة اذا برجل يتشحط في دمه ففزع فرجع فرآه الناس

48
00:19:08.600 --> 00:19:28.600
رأوه يعني شهود انه خرج من الخربة والسكين في يده تقطر دما وهذا الرجل مقتول فقبض عليه لما قبض عليه قالوا انت قتلته. قال نعم قتلته. فحكم عليه بالقصاص. وما قتله

49
00:19:28.600 --> 00:19:58.600
ثم بعد ذلك ان القاتل الحقيقي انبه ضميره. واتى لما رفع السياح يريد ان يقتل هذا الرجل اتى وقال انا القاتل ليس هو. فقيل لهذا الرجل كيف تقول له انك قتلته. قال السكين في يدي تقطر دما. والرجل يتشحط في دمه. والله لو قلت لكم اني ما قتلته وحلفت

50
00:19:58.600 --> 00:20:18.600
والله ما تصدقوها فاحتسبت نفسي عند الله عز وجل. فجعل الله له فرجا ومخرجا طيب هذه المسألة التي ذكرنا هي من مسائل المشكلة هناك رأي للامام ابن عباس ابن تيمية يقول اذا دل

51
00:20:18.600 --> 00:20:48.600
القراءة على ان المقتول قد صال على القاتل فيدرأ عن القاتل القصاص. يدرى على القصاص. كيف دلة القراءة؟ يعني مثلا هذا المقتول انسان من ارباب الجرائم ومن ارباب السوابق وحبس عدة مرات

52
00:20:48.600 --> 00:21:18.600
وعوقب وهذا القاتل انسان شريف. من اهل العلم والفضل والاحسان لا يعرف عنه انه من ارباب الجرائم او السوابق او الجرعة على القتل وايضا السياق مثلا القضية يدل على انه فعلا هذا المقتول قد صال عليه. فدلت دل مجموع القرائن على

53
00:21:18.600 --> 00:21:38.600
اما المقتول قد صان على القاتل حيث يغلب على الظن انه قد صال عليه مجموع هذه القرائن فيدرك القصاص عن القاتل. يدرى القصاص عن القاتل. ولو لم يوجد شهود وانما بمجموع القرائن

54
00:21:38.600 --> 00:21:58.600
هذا رأي الامام ابن تيمية رحمه الله وهو كما ترون قوي ابراهيم قوي وان كان الذي عليه العمل قول جمهور وانه اذا عجز عن اثبات الصيانة فانه يقاد به. نعم

55
00:21:58.600 --> 00:22:28.600
كيف؟ لا كاميرات التصوير ما يعتمد عليه استأنس بها لان التصوير الان يدخله التلاعب. والان تعرفون الفوتوشوب والاشياء هذه تركب الصور بعضها على بعض. وكذلك ايضا والصوت يركب بعضه على بعض. يستأنس بها لكنها لا تعتبر دليلا قاطعا ولا بينا

56
00:22:28.600 --> 00:22:58.600
يعتمد عليها اعتمادا كاملا. وذلك الاحتمالية دخول التزوير عليها. وجبت المثل الغاصب اخذ مال دنانير يعني. الا بلى نعم يردها بنا ماء بزيادة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشفعة. الشفعة باسكان الفاء من الشفع وهو الزوج. لان

57
00:22:58.600 --> 00:23:38.600
شفيع بالشفعة يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا ومعناه اصطلاحا عرفها المؤلف فقال وهي استحقاق الانسان اتزاع قصة شريكه من مشتريها. اوضح الشفعة بمثال. مثلا انت وصديق لك اسمه محمد. مشتركان في ارض. قيمة هذه الارض مليون

58
00:23:38.600 --> 00:24:08.600
لك نصفها ولا نصفها. ثم انك تفاجأت بان صديقك محمد باع نصيبه على رجل اخر اسمه خالد. فخالد الان شريك جديد يريد ان يدخل معك في هذه الارض. وهنا لك الحق في ان تشفع. يعني تقول لي

59
00:24:08.600 --> 00:24:28.600
كم بعت الارض على خال؟ قال بعتها بست مئة الف. تقول لخالد خذ تقول يا محمد خذ مئة الف. والارض او او انك تعطي المبلغ مباشرة لخالط المشتري. كم اشتريتها به؟ قال ست مئة الف. خذ ست مئة الف

60
00:24:28.600 --> 00:24:58.600
والارض الكلي. تكون الارض كلها لي. ففائدتها هي دفع ضرر لانك قد ترضى بشريك ولا ترضى بشريك اخر. فانت في هذا المثال رظيت بشراكة محمد. لكنك لم ترضى بشراكة خالد. والناس يختلفون في عقلياتهم وفي نفسياتهم وفي طبائعهم في اخلاقهم. فانا

61
00:24:58.600 --> 00:25:18.600
لقد ارضى بشراكة فلان ولا ارضى بشراكة فلان. الان سيأتيني شريك جديد. وهنا الشريعة الاسلامية افعل الضرر الشرك اجازت لك ان تنتزع حصة شريكك من المشتري الذي اشتراها بنفس الثمن

62
00:25:18.600 --> 00:25:38.600
اولا لن يلحقه قال كم اشتريت هذا؟ قال اشتريتها بست مئة الف. طيب نعطيك ست مئة الف. لن يلحقه ظرر وشريكك الاول محمد ايضا ليلة لن يلحقه طرف وخذا مصيبة. وانت مستفيد دفعت ضرر الشراكة عنك. هذه

63
00:25:38.600 --> 00:26:08.600
يسمى شفعة. وهنا المؤلف عرفها قال استحقاق. استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه بعض اهل العلم انتقد هذا التعريف وقال ان الشفعة ليست استحقاقا وانما هي انتزاع. انتزاع حصة شريكي من يد مشتريها بالثمن الذي دفعها به. هذا هو الاقرب انها انتزاع وليست استحقاق. لان الانسان قد

64
00:26:08.600 --> 00:26:38.600
حق الشفعة ولا يرغبها. فهي انتزاع وليست مجرد استحقاق السلام عليكم قال ولا تجب الا بشروط سبعة. انتقل المؤلف للكلام عن شروط الشهة. الاول قال احدها البيع يعني تكون حصة الشريك قد انتقلت الى الشخص الاخر بطريق البيع. فلو انتقلت بغير طريق البيع لم تثبت الشبهة. ولهذا قال المؤلف

65
00:26:38.600 --> 00:26:58.600
فلا تجد في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداقة. لو ان صاحبك هذا الذي هو محمد وهب نصيبه من هذه الارض لزيد من الناس. لا يثبت لك الشفعة. لو انه اوقفه قال نصيبي هذا وقف لا

66
00:26:58.600 --> 00:27:18.600
شكرا. لو جعل عوض خلع او صداق لا تثبت في السوء. متى تثبت الشفعة اذا؟ تثبت اذا باعه. باع حصة تثبت اذا اذا كان انتقال الحصة بطريق البيع. قال الثاني ان يكون عقارا وما

67
00:27:18.600 --> 00:27:38.600
به من الغراس والمنى. يعني ان يكون الشيء الذي يراد الشفعة فيه عقارا. وما كان في معنى العقار وبناء على ذلك لا تثبت الشفعة في المنقولات. فلا تثبت في الحيوانات ولا في السيارات ولا في الاشياء

68
00:27:38.600 --> 00:27:58.600
ان نقول عموما واستدلوا باحاديث جابر رضي الله عنهما قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما الم يقسم فاذا وقعت الحدود وسربت الطرق فلا شبعة. متفق عليه. والقول الثاني في المسألة ان الشفعة تثبت في كل

69
00:27:58.600 --> 00:28:18.600
الشيء المشترك سواء اكان عقارا او منقولا وذلك لعموم الحديث السابق وان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم. ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالعقار. انما

70
00:28:18.600 --> 00:28:48.600
قال في كل ما نقصه. ولان العلة التي لاجلها تثبت الشفعة وهي دفع الظرر عن الانسان شركه موجودة بالشركة في كل شيء مشترك. في كل شيء مشترك وعلى هذا فتثبت الشفعة في المنقولات. وهذا هو القول الراجح. مثال ذلك

71
00:28:48.600 --> 00:29:18.600
لو كان هناك محل بيع جوالات مثلا. قد اشتركت انت صديق لك فيه لك نصفه وله نصفه. ثم تفاجأت بان صديقك باع نصيبه. باع نصيبه مئة الف معنى ذلك انه سيدخل عليك شرك جديد. فهنا لك الحق في ان تشفع. تقول لهذا المشتري من صديقك اعطيك مئة الف

72
00:29:18.600 --> 00:29:38.600
ويكون المحل كله لي بناء على القول الراجح والا بناء على رأي المؤلف لا كثرة الشفعة لانه ليس عقارا بس بناء على قول راجح وهو ان الشبهة تثبت المنقولات تثبت الشبهة. طيب لو كان لو كان المشترك سيارة

73
00:29:38.600 --> 00:29:58.600
اشتريت انت وصاحب لك سيارة لك نصف ولا نصف. ثم تفاجأت بان صاحبك باع حصته من هذه هل تثبت الشفعة؟ على قول على قول المؤلف لا تثبت. لان السيارة من المنقولات. وعلى القول الراجح

74
00:29:58.600 --> 00:30:18.600
تثبت وهكذا. قال الثالث يعني من شروط الشفعة ان يكون شخصا مشاعا فاما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. قول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهة بكل مال يقسم

75
00:30:18.600 --> 00:30:38.600
فاذا وقعت الحدود وسردت الطرق فلا شبعة. ان تكون الشفعة في الشيء المشترك المشاع الذي لك نسبة وله نسبة او لك شخص وله شخص. هذا هو الذي تثبت فيه الشكوى. اما اذا كان الشيء

76
00:30:38.600 --> 00:31:08.600
فلا شفنا. الشيء المقسوم المحدود لا شفرة. لانه ليس هناك ضرر المجاورة فبيتك مثلا اذا اذا جارك باع بيته هل لك ان تشفع؟ ليس لك ان تشفع لانه ليس عليك ضرر ليس بينك وبين جارك شيء مشترك. طيب لو ان مثلا

77
00:31:08.600 --> 00:31:28.600
آآ عندك مزرعة ثم جارك باع مزرعته. هل تثبت الشفعة؟ ما تثبت. اذا لا تثبت الشوف عنها بالشيء المشترك المشاع ولكن ذهب بعض اهل العلم الى ان الشفعة تثبت الى ان شفعة

78
00:31:28.600 --> 00:31:58.600
تثبت اذا كان بين الجارين حق مشترك من حقوق الاملاك. كالطريق وكلمة سين وكالجدار ونحو ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقمه رواه البخاري. وهذا هو القول الراجح اختاره جمع محققين من اهل العلم

79
00:31:58.600 --> 00:32:28.600
هو الذي عليه العبد. ان شفعة الجوار تثبت اذا كان بين الجارين حق مشترك فلو كان بينك وبين جارك طريق. طريق مشترك بينكما. ثم باع جارك فيثبت لك حق الشبهة. طيب لو كان الجدار بينك

80
00:32:28.600 --> 00:32:48.600
وبين جارك مشترك بينك وبين جدار مشترك. يثبت حق الشكر عنه. لكن لو كان بينكما ومسيل يثبت حق الشبهة اما اذا كنت منفصلا تماما عن جارك ليس بينك وبينه شيء مشترك فلا شك. هذا هو القول الراجح في هذا

81
00:32:48.600 --> 00:33:18.600
هذه المسألة طيب البيوت الان بيوت الناس الفلل اذا باع الانسان فلته هل مثل جاره حق الشفعة نعم يثبت او لا يثبت؟ اذا اذا كان ليس بينهم اشتراك لا تغلب الشيعة. وهذا حال معظم الناس. لكن في بعض البيوت يكون جدار مشترك مثل بيوت يسمونه الديبكس

82
00:33:18.600 --> 00:33:48.600
يكون الجدار مشترك هناك تثبت الشكل طيب الشقق شقق التمليك لو باع احد ملاك هذه الشقق شقته هل الجيران حق الشفعة؟ نعم نعم بينهم اشتراك لهم اشتراك في الطريق وربما ايضا اشتراك في

83
00:33:48.600 --> 00:34:18.600
واشتراك ايضا ربما في الجدران ما دام ان فيه اشتراك فتثبت الشفاء قال الرابع ان يكون مما ينقسم فاما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شك اي ان تكون الشفعة في الشيء المشترك الذي يمكن ان ينقسم. اما الشيء الذي لا يمكن ان ينقسم فلا تثبت فيه الشبهة

84
00:34:18.600 --> 00:34:48.600
قال كبئر بئر ما يمكن تنقسم. طيب يعني لو كان بينك وبين رجل بئر ثمان هذا الرجل باع نصيبه. الا يلحقك الضرر بدخول شريك جديد؟ نعم بلى الحق خطأ. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الشفعة تثبت فيما لا ينقسم

85
00:34:48.600 --> 00:35:08.600
وذلك قالوا لان ضرر المشاركة فيها اكبر. اكبر مما ينقسم. فهي اولى بثبوت الشفاء. على الاقل القسم يمكن ان تقسم بينك وبين الشريك الجديد وتسلم من الضرر لكن المشكلة في هذا الشيء الذي لا ينقسم ودخل معك شريك لا ترتاح له

86
00:35:08.600 --> 00:35:38.600
ضرر الشراكة اشد واعظم. وعلى هذا هو القول الراجح خلاف ما دام اليه المؤلف والراجع ان ما الشفعة تثبت فيما ينقسم وفيما لا ينقسم. هذا هو القول الراجح ان يأخذ الشخص كله. فان طلب بعضه سقطت شفعته. يعني لابد لهذا الشفيع. والشافع

87
00:35:38.600 --> 00:36:08.600
ان يأخذ الشخص كاملا. لا يقول اريد جزءا منه. قال اريد جزءا منه ان تسكت. يسكن حقه بالشفاء لان الشفعة لا تتبعظ كالقصاص. ففي مثالنا السابق لو اراد لو اردت ان تشفع على خالق الذي اشترى من محمد نصف الارظ. لكن قلت له انا ما عندي ثمن

88
00:36:08.600 --> 00:36:28.600
اريد ان اشفع في ربع الارض. فنقول ليس لك ذلك. اما ان تشفع في كامل الشخص في نصف الارض تاخذها كلها والا وشكرا. اما انك تاخذ الربع وتترك الربع الثاني هنا فيه ظرر فيه ظرر على مشتري وقد لا يقبل بهذا

89
00:36:28.600 --> 00:36:48.600
والشفعة تؤخذ قهرا للمشتري تؤخذ من على سبيل القهر. وليس لديها اعتبار. ولهذا فلا بد من ان يأخذ الشخص كاملا. قال ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. لو كان شخص

90
00:36:48.600 --> 00:37:18.600
لو كان هناك ارض مملوكة لثلاثة اشخاص. فباع احد الملاك ارضه فلي شريكيه ان يشفع وكل يشفع بحسب حصته. فلو كانت الارض اثلاثا فكيف تكون الشفعة وباع الثلث؟ نعم. نصف ماذا

91
00:37:18.600 --> 00:37:48.600
نصف الثلث. نصف الثلث كم آآ ونايف؟ نصف الثلث. جيد في الرياضيات ولا السدس بص الثلث السدس وكل منهم يشفع بالسدس. السدس والسدس بعد الثلث لانه وثلاث اشخاص في ارض. احدهم باع نصيبه والثلث. فالشركة يريد ان انتزاع هذا الثلث من المشتري

92
00:37:48.600 --> 00:38:08.600
فلكل منهما الشبعة في نصف الثلث. نصف الثلث هو السدس. سدس زائد سدس ثلث طيب قال فان ترك احدهما شفعته لم يكن للاخر الا اخذ الكل او التوبة. طيب في مثالنا السابق

93
00:38:08.600 --> 00:38:38.600
هذه الارض مملوكة لثلاثة. وباع احد الشركاء نصيبه. فاحد اراد ان يشفع. اراد الشريكان اولا ان يشفعا ثم ان احدهما تنازل. ولو شفع كل واحد كل واحد بالسدس لكن احد الشريقين قال انا ما اريد شبهة. فهنا شريكه الاخر يجبر على ان يشفع في الثلث. وليس في السدس

94
00:38:38.600 --> 00:38:58.600
لابد دفعا للضرر عن المشتري. لانه لو شفع السدوس طيب السدس الاخر؟ سيذهب المشتري المشتري قد لا يرضى بالسدس. هذا قول المؤلف فان ترك احدهما شفعته لم يقل للاخر الا اخذ الكلي او الترك. السادس من شروط الشبهة ان كانوا اداء الثمن

95
00:38:58.600 --> 00:39:18.600
ان عجز عنه او عن بعضه بطلت شفعته. وذلك لان مقتضى الشفعة ان يأخذ الشافع ما شفع فيه بثمنه الذي بيع به فان عجز عن الثمن او عن بعضه بطلت الشهرة. فهي مثالنا السابق هذا رجل

96
00:39:18.600 --> 00:39:38.600
مع صاحب الله في ارض قيمة الارض مليون. ثمان صاحبه باع حصته بست مئة الف يقال الشريكين اردت الشفعة اعطوا المشتري ست مئة الف. قال انا وين ما عندي ست مئة الف. نقول ليس لك حق شكرا

97
00:39:38.600 --> 00:39:58.600
قال نعطيكم ثلاث مئة الف بعد سنة نعطيكم ثلاث مئة الف. لا بد ان تحظر الست ست مئة الف ثمن كاملا الان اختروه خد تمويلا من البنك المهم تأتي لنا بالثمن كامل والا فلا شفاعة. لماذا؟ دفعا للظرر عن المشتري

98
00:39:58.600 --> 00:40:18.600
لان مشتري قد انتزعت الشفعة قد انتزع هذا الشخص منهم قهرا. فلابد ان نعطيه الثمن الذي بذل ودفعه الطرقان مبلغ مرتفع حتى لو كان مرتجعا الا اذا كان حيلة من بعض الناس يكون بينه وبين

99
00:40:18.600 --> 00:40:38.600
شحنة ثم عندما يريد ان يبيع حصته يخشى ان شريكه يشفع فيتفق مع المشتري على رفع السعر يعني مثالنا السابق حصة خمس مئة الف. قال لا انا ساظهر له اني بعت عليه بمليونين. حتى نعجزه فلا يشفع

100
00:40:38.600 --> 00:41:08.600
وهذا لا يجوز. رفع السعر بغير يعني الثمن الحقيقي هذا لا يجوز قال واذا كان مثليا فعليه مثله. يعني اذا كان الثمن مثليا الحبوب ونحوها فيجب على الشافع ان يدفع للبائع مثل الثمن الذي باع به. وان وان لم يكن ثمن السلعة مثليا فعليه

101
00:41:08.600 --> 00:41:28.600
قيمته قيمته السوقية. قال وان اختلف في قدره يعني في قدر الثمن ولا بينة لهما. فالقول قول يعني اختلف الشافع والمشتري في الثمن فالشاب فالمشتري يقول انا اشتريت بست مئة الف

102
00:41:28.600 --> 00:41:48.600
والشافعي يقول له لا بل اشتريت انت بخمس مئة الف. فان كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة وان لم يكن هناك بينة فالقول قول المشتري. لان المشتري هو العاقد على السلعة

103
00:41:48.600 --> 00:42:18.600
المشتري لها وهو الاعلى بالثمن. لا المشتري. المشتري من شريكه. هذه الارض الان بين اثنين. باع احدهما حصته. اي نعم. فاراد شريكه ان يشفع فهنا اختلف المشتري والشافعي في الثمن. البائع ليس له علاقة الباعة باع نصيبه ووضعه في جيبه

104
00:42:18.600 --> 00:42:38.600
الشافعي يريد ان ينتزع هذا الشخص او هذه الارض من المشتري الجديد. اختلف المشتري الجديد والشافع في الثمن طيب السابع قال المطالبة بها على الفور ساعة يعلم فان اخرها بطلت شفعته

105
00:42:38.600 --> 00:42:58.600
قالوا استدلوا لذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الشفعة كحل العقاب. وايضا حديث الشفعة لمن وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة في سنده لكنه حديث ضعيف من جهة السند ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول

106
00:42:58.600 --> 00:43:28.600
الثاني المسألة ان المطالبة بالشفاء على التراخي ولا تسقط حتى يصدر الشريك ما يدل على اسقاطه لحقه في الشبهة. وهذا هو القول الراجح لان الشفعة حق شرعي لهذا الشافع فلا تسقط الا بما يدل على اسقاطها له

107
00:43:28.600 --> 00:43:58.600
كالقصاص فالشفعة حق كسائر الحقوق فلا وجه لاسقاط اذا لم يطالب بها على الفور قد يحتاج الانسان الى وقت للتفكير وللتأمل والاستشارة والاستخارة وايضا للنظر في مدى قدرته على الشراء او الانتزاع انتزاع حصة شريكه يحتاج الى وقت

108
00:43:58.600 --> 00:44:18.600
ولان القائلين بان الشفعة على الفور انما اعتمدوا على احاديث ضعيفة. لا تصح. الحديث الشفعة كحل العقال والشفعة لمن واثبها. هذه كلها احاديث ظعيفة. وعلى هذا فالشفعة على التراخي وليست على الفور

109
00:44:18.600 --> 00:44:48.600
هذه الايام يعني لازم الشريك صدق وكذا لا ما يلزم هذي امور توثيقية لا يلزم. قال الا ان يكون عاجزا عنها يعني عاجزا عن طلب الشفعة. لغيبة او حبس او مرض او صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها. يعني لما قرر المؤلف ان الشفعة على الفور ذهب واستثرى. قال اذا كان

110
00:44:48.600 --> 00:45:08.600
عاجزة عن الشفعة لغيب الغائب فليست على الفوضى. اذا كان محبوسا ليست على الفور. اذا كان مريضا ليست على فور اذا كان صغيرا ليست على فورا وعلى القول الراجح هو ان الشفعة على التراخي لا نحتاج لهذه الاستثناءات. قال الا ان انه ان امكنه

111
00:45:08.600 --> 00:45:28.600
على الطلب بها فلن يشهد بطلت شفعته. يعني اذا علم بالبيع فلابد ان يرشد شاهدين على مطالبته بحقه الشفعة يقول اشهدوا يا جماعة اني اريد ان اشفع فان لم يشهد بطل حقه. وهذا بناء على ان الشفعة على الفور

112
00:45:28.600 --> 00:45:48.600
انها على التراخي. قال فان لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فاكثر. فله مطالبة من شأنه. يعني ان لم يعلم الشريك لبيع حصة شريكه بيعت على رجل ثم بيعت على رجل ثم بيعت على رجل بيعت ثلاث مرات وهو ما يدري. فلما علم قال انا الان

113
00:45:48.600 --> 00:46:08.600
سيدخلون معي شريك جديد. طيب اذا يطالب من شاء يطالب اي واحد يريد من هؤلاء الثلاثة. فله مطالبة من شاء من منهم فان اخذ من الاول يعني اخذ الشخص من المشتري الاول وشفع ودفع

114
00:46:08.600 --> 00:46:28.600
الثمن رجع يعني المشتري الاول على الثاني. نعم. رجع على الثاني بما اخذه والثاني على الثالث. ولهذا قال فان اخذ من الاول رجع الثاني بما اخذ منه والثالث على الثاني

115
00:46:28.600 --> 00:46:48.600
هكذا لو رجع على الثالث الثالث يرجع للثاني والثاني عالاول وهكذا. قال وتاخذه وفي غرسه وبناء المشتري اعطاه الشفيع لو انه لم يعلم الا بعد ما زرع هذا المشتري او بعدما بنى فانه

116
00:46:48.600 --> 00:47:08.600
فان الشفيع عندما يريد ان يشفع يعوض المشتري عن قيمة هذا الغرس او هذا البناء. الا ان يختار المشتري من غير ضرر فيه. يعني لو كان مثلا غرس مثلا اشجار النخيل. ثمان هذا الشريك شفع

117
00:47:08.600 --> 00:47:28.600
وقيل له نعوضك عن هذه الفسائل النخيل هذا قال نريد ان نقلعها فله ذلك اريد ان اقرأ هذه فسائل النخيل اضعها في مزرعة لي او في كذا او ابيعها فله ذلك. وان كان فيه زرع او ثمر باد فهو للمشتري مبقى الا

118
00:47:28.600 --> 00:47:48.600
او الجذام. لو افترضنا ان هذا المشتري زرع الارض. زرع الارظ. او انه غرسها. وهذا الغرس فيه ثمر ظاهر وبادي فينتظر ينتظر هذا المشتري الى الحصاد او الجذاذ دفعا للظرر عنه. دفعا للظرر عنه

119
00:47:48.600 --> 00:48:08.600
لان هذا المشتري انما اشتراه بحق. انما زرع بحق. دفع الثمن واشترى وكان يظن ان هذه الارض انها يملكه فينتظر الى حين الزرع الى حين الحصاد او الجفاف. وان اشترى شخصا وسيفا في عقد

120
00:48:08.600 --> 00:48:28.600
واحد فالشفيع اخذ الشخص بحصته. يعني لو اشترى شيئا تثبت فيه الشفعة وشيئا لا تثبت فيه الشفعة. فالشفيع ان يأخذ الشيء الذي تثبت فيه الشفعة بحصته. المؤلف قال شخصا وسيفا. لو اشترى الشخص والسيف بمئة الف

121
00:48:28.600 --> 00:48:58.600
او نقول مثلا بعشرة الاف اشترى الشخص والسيد بعشرة الاف. وقوم الشخص بتسعة الاف وقوم السيف والذي معه بالف. قال اخذ الشخص بحصته. يأخذ هذا الشخص بتسعة الاف ياخذ هذا الشخص بتسعة الاف ويبقى الذي معه بالف. هذا مراد المؤلف

122
00:48:58.600 --> 00:49:28.600
لهذا طيب هل تثبت الشفعة في الاسهم؟ نعم او لا تثبت مساهمة مثلا نادك او اي شركة. باع شخص اسهمه عشرة اسهم عشرين سهم. نعم نعم نعم لا تثبت لا تثبت. لانه ليس هناك ضرر بالمشاركة. ضرر الشركة هنا

123
00:49:28.600 --> 00:49:58.600
غير وارد. نعم. شف على اسقط حقه اسقط فباعه الشهود. نعم. هل له حق. اذا اسقط حقه خلاص ليس له حق الا سؤال جديد. نعم هذا الشريك جديد له حق الشفاء. نعم له حق الشيوع الشرعي نعم. ثم قالوا منه رحمه الله كتاب الوقف. يقال

124
00:49:58.600 --> 00:50:28.600
الشيء يقفه وقفا ولا يقال اوقفه. فان اوقف الهمز لغة شاذة. صوابا يقال وقف وقفت بيتي. وقفت هذا العطاء ولا تقول اوقفت بيتي فاوقف لغة شاذة ويقال حبسه واحبسه وسبله. كل هذه من صيغ الوقف

125
00:50:28.600 --> 00:50:58.600
وقفت وحبست وسببت. وقال هذا زبالة. وفي بعض البلدان المغرب العربي يسمونه الاوقاف احباس. حبس. وعندنا تسمى اسبالة وزباين وسبل وسبيل كلها اسماء للوقف. اما تعرف اصطلاحا؟ قال وهو تحبيس الاصل وتسبيل

126
00:50:58.600 --> 00:51:28.600
ثمرة تحبيس الاصل الاصل هو الذي يمكن ان ينتفع به مع بقائه. وتسبير الثمرة يعني منفعة الثمرة. مثال ذلك ان يكون لديك عقار تقول هذا العقار وقف. يصرف للفقراء والمساكين فاصله قد حبسته لا يباع لا يوهب لا يورث يبقى طيب

127
00:51:28.600 --> 00:51:58.600
امرأته وهو يعني اجرته اطلقتها تؤخذ هذه الاجرة تصرف فيما اراده الواقف. الفقراء والمساكين ونحو ذلك. والوقف اهون شيء تبذل فيه الاموال اذا كان على بر. الوقف اذا كان على جهة بر فهو افضل ما تبذل فيه الاموال

128
00:51:58.600 --> 00:52:18.600
دليلي هذا قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر اصبت مالا بخير. لم اصب في حياتي ما لم انفس عندي منه. انفس مال اصبت في حياتي. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم

129
00:52:18.600 --> 00:52:38.600
مستشارته فيه. والمستشار مؤتمن. فاشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوقف وقال ان شئت حبست اصلى وتصدقت بها. فوقفها عمر فلو كان هناك شيء افضل من الوقف لاشار به

130
00:52:38.600 --> 00:52:58.600
صلى الله عليه وسلم على عمر لان مستشار موتى. فدل هذا على ان الوقف اذا كان على جهة بر افضل ما تبذل فيه الاموال. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا

131
00:52:58.600 --> 00:53:28.600
والوقف من الامور التي تبقى للانسان بعد مماته يجري له ثوابها وحسناته يجري ثواب الوقف وحسناته للانسان بعد مماته. ما دام ان الوقف ينتفع به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية ما هي الصدقة الجارية؟ هي الوقف

132
00:53:28.600 --> 00:53:48.600
ولذلك تجد ان بعض الناس وفقهم الله عز وجل هم في باطن الارض لكن تجري لهم حسنات واجور عظيمة من اوقاف وقفوها. وبعض الاوقاف تبقى عشرات السنين. ربما بعضها حتى

133
00:53:48.600 --> 00:54:18.600
وهي تدر على اصحابها حسنات. وهذا توفيق من الله عز وجل لبعض الناس لهذا ينبغي انه كان ذا مقدرة ان يبادر للوقف. وقد سارع المسلمون على مر العصور الى الاوقاف. وكانت الاوقاف هي سر ازدهار الحضارة الاسلامية

134
00:54:18.600 --> 00:54:48.600
اقول هذا بدون مبالغة. كانت الدولة الاسلامية في العصور الماضية على مدار اربعة عشر قرنا مضت كانت الدولة تعنى بحفظ الامن الداخلي والخارجي وتحقيق العدل بين الناس وما عدا ذلك من الخدمات كلها على الوقف تعليم على الوقف الصحة

135
00:54:48.600 --> 00:55:18.600
على الوقف الطرق الجسور كل شيء على القف. ولذلك كانت حضارة حضارة عظيمة مزدهرة جدا. وفرت بيئة خصبة للعلماء في شتى العلو وشتى الفرق فلو مثلا اخذت مثلا عالم من العلماء مثل ابن قدامة. ابو قدامة مثلا خذ كتابا من كتبه. كالمغني

136
00:55:18.600 --> 00:55:48.600
المغرب موسوعة كم مجلد؟ كتابة مثلا روضة الناظر هذا الكتاب الذي بين ايدينا. كتبك كثيرة لولا ان هناك بيئة تساعده على التأليف ما الف هذه المؤلفات العظيمة بهذه الغزارة كان مكفيا كسب عيشه عن طريق الاوقاف. فيبقى هو وطلابه يدرس الطلاب ويؤلف

137
00:55:48.600 --> 00:56:18.600
المؤلفات. وهكذا ايضا يعني العلماء الاخرون اذا الوقف هو سر ازدهار الحضارة الاسلامية فما احوجنا في وقتنا الحاضر الى اعادة تفعيل الدور الوقف. ليكون له الاثر الكبير في خدمة المسلمين. في جميع المجالات المجال التعليمي في المجال الصحي في مجال الاسكان في مجال

138
00:56:18.600 --> 00:56:38.600
في كل كل مجال يحتاج له الناس. طيب. قال المؤلف رحمه الله ويجوز في كل عين يجوز بيعها. هذا ضابط ما يجوز وقفه. كل ما جاز بيعه جاز وقفه. قال وينتفع

139
00:56:38.600 --> 00:56:58.600
بها دائما مع بقاء عينها اي انه يشترط صحة الوقف ان تكون العين التي توقف مما ينتفع به مع بقاء عينه كالعقار مثلا. مثل المؤلف قال كالمزارع والبيوت ونحوها ولا يصح في غير ذلك. مثل الاثمان والمطعومات

140
00:56:58.600 --> 00:57:18.600
يا اخي اراد المؤلف بهذا ان يبين ان الوقف انما يكون في الاشياء التي ينتفع بها مع بقاء عينه مثل العقار مثل مثل السيارة مثل يعني اشياء التي لا تتلف باستخدامها

141
00:57:18.600 --> 00:57:38.600
اما الاشياء التي لا تبقى الاشياء التي اه لا ينتفع بها الا باتلافها فيرى المؤلف انه لا يصح وقفه مثل مطعومات. اذا اراد شخص ان يوقف ارز. او يوقف خبز

142
00:57:38.600 --> 00:57:58.600
ونحو ذلك والرياحين اراد ان يوقف طيبا قال هذا البخور الان وقف للمسجد ومثل الاثمان الذهب والفخضة وفي وقت الحاضر والاوراق النقدية. قال هذه مئة الف اجعلها وقف. يقول مؤلف ان هذا لا يصح. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء

143
00:57:58.600 --> 00:58:18.600
والقول الثاني في المسألة انه يجوز وقف الشيء الذي لا ينتفع به الا بتلفه. وهذا هو مذهب المالكية واختار ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم. وهو الراجح انه يصح وقفه. وان

144
00:58:18.600 --> 00:58:38.600
انا يتلف باستخدامه لكن يستفاد منه انه لا يباع وانه يتعين الجهة التي وقف فيها. فمثلا لو قال هذا الطيب وقف لهذا المسجد. هنا لا يملك لا يملك الموقف التراجعي

145
00:58:38.600 --> 00:58:58.600
وايضا لا يملك تغيير عن هذا المسجد الاخر ومكان اخر. فهي فائدة واللغة والشرع لا تأبى. هذا كما قال الاظهر ان هذا يمكن ان يعني ما المانع من انه من صحة وقفه؟ ليس هناك مانع

146
00:58:58.600 --> 00:59:18.600
وهكذا ايضا المطعومات يقال هذا الماء مثلا ارز او البر لهؤلاء الفقراء للفقراء في المكان الفلاني ما المانع من هذا طيب الاوراق النقدية قال هذي مئة الف وقف على الفقراء والمساكين. يمكن ان يصحح هذا الوقف يقال مثلا

147
00:59:18.600 --> 00:59:38.600
هذا المبلغ يستثمر ويوزع توزع الارباح على الفقراء والمساكين. واما الاصل يبقى يقول هذه مئة الف تبقى هذه ما يوزع منها شيء لكنها تستثمر وتاجر بها فما يأتي بالارباح يوزع اما الاصل

148
00:59:38.600 --> 00:59:58.600
فيمكن يمكن ان تكون وقفة بهذه الطريقة. قال ولا يصح يعني الوقف الا على بر او معروف يعني لابد ان يكون على جهات بر. ثم ذكر قصة عمر قال مثل ما روي عن عمر بن قال يا رسول الله اني اصبت مالا بخيبة لم اصب مالا قط وانفس عندي منه

149
00:59:58.600 --> 01:00:18.600
مفيد قال ان شئت حبست اصلع وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب في سبيل الله وفي السبيل والضير ولا جناح على من وليها ان يأكل منها بمعروف او يطعم صديق غير مجبول فيه متفق عليه. فهذا يدل

150
01:00:18.600 --> 01:00:38.600
على ان الوقف انما يكون في جهة بر. ومن امثلة الاوقاف بناء المساجد. المسجد يعتبر في هذا المسجد مثلا يعتبر وقفة. مثال ذلك ايضا من امثلة الاوقاف ان يبني عمارة يجعل رجعة للفقراء والمساكين

151
01:00:38.600 --> 01:01:08.600
يشتري برادة مثلا يوقفها يشرب منها المار بهذا الطريق ونحو ذلك طيب بما يعقد الوقف؟ قال ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. بالقول ان يقول وقفت او وقل حبست او يقول سبلت. اذا تلفظ بهذه الكلمة خرج الشيء الموقوف من ملكه لله عز وجل فلم يملك التراجع

152
01:01:08.600 --> 01:01:28.600
او بالفعل قال مثل ان يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه. اذا بنى الانسان مسجد واذن للناس بالصلاة فيه فقد وقفه حتى لو لم يكن هذا وقف. او سقاية يشرعها للناس. يعني فيما سبق كان

153
01:01:28.600 --> 01:01:48.600
الناس يعملون سقاية وكل من اراد ان يأتي ويشرب منها. يعتبر وقفة او مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها. انها تكون وقفة ولو لم يقل هو وقف. فالوقف اذا قد يكون بالقول قد يكون بالفعل الدال عليه. قال ولا يجوز بيعه الا ان

154
01:01:48.600 --> 01:02:08.600
منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. لا يجوز بيع الوقف الا اذا تعطلت منافعه بالكلية اما اذا لم تتعطل من الشعوب الكلية فلا يجوز بيعه. وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز بيع

155
01:02:08.600 --> 01:02:28.600
ولو تتعطل منافعه اذا كانت المصلحة في بيعه. مثال ذلك هذا وقف يؤجر اجاروه عشرة الاف ولو انه باعه ونقل الى مدينة اخرى او الى حي اخر لاصبح الايجار خمسة عشر الفا وهنا يجوز بيع

156
01:02:28.600 --> 01:02:48.600
الوقف الاول ونقله لعقار اخر. هذا هو القول الراجح عند المحققين من اهل العلم لكن ينبغي ان يكون ذلك عن طريق الحاكم حتى لا يقع التساهل في هذا. قال والفرس الحبيس اذا لم يصلح للغزو بيع

157
01:02:48.600 --> 01:03:08.600
به ما يصلح للغزو. نعم كذلك الفرس الموقوف للجهاد اذا لم يصلح بيع ويشترى بهما يصلح للجهاد. طبعا لما كان الناس قد كان القتال على الخيل. والمسجد اذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل الى مكان ينتفع به. لو افترضنا ان مسجدا اصبح في

158
01:03:08.600 --> 01:03:28.600
حي مهجور واصبح هذا المسجد ما يصلي فيه احد. فيباع هذا المسجد ويبنى او يشترى به مكان اخر ويجعل مسجده. طيب ما هو ضابط المسجد؟ ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ احنا قلنا

159
01:03:28.600 --> 01:03:48.600
يعني ان من بنى مسجدا واذن الناس بالصلاة فيه فقد وقفه. طيب نريد الان ان ان نعرف الفرق بين المسجد والمصلى. ومعلوم انه انهما يختلفان في الاحكام الشرعية. فالمسجد من دخل يشرع له ان يأتي بتحية المسجد

160
01:03:48.600 --> 01:04:08.600
المسجد لا يجوز البيع ولا الشراء فيه ولا الاشجار الضالة. المسجد لا تدخله الحائض. بينما المصلى كل ذلك يجوز فيه. فما هو الفرق الدقيق بين المسجد والمصلى نعم. عكس المصلى. نعم هذا ابرز الخلق. ان المسجد ارضه موقوفة

161
01:04:08.600 --> 01:04:28.600
بينما المصلى ارضه مملوكة. هناك فرق اخر نعم تفضل يا شيخ نعم. نعمل بنا ان يكون البناء كهيئة مسجد. يقول من بنى لله مسجدا. من بنى مسجدا. ان يكون البناء على هيئة مسجد. هذا

162
01:04:28.600 --> 01:04:47.950
القلب اوضح الفروق. هل يشترط ان تصلي فيه الصلوات الخمس؟ لا يشترط لا يشترط الصلوات الخمس. طيب المصليات في الدوائر الحكومية هذي مساجد او مصليات هذي مصليات هذي مصليات. اذا خذ هذين الفرقين ثم ابرز فرقين تفرق بهما بين المسجد والمصلى