﻿1
00:00:08.500 --> 00:00:25.750
اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا هذا هو الدرس الثاني في هذا العام

2
00:00:26.600 --> 00:00:47.150
غرة شهر محرم من عام الف واربع مئة واربعين للهجرة  وكنا قد وصلنا في شرح العمدة بالفقه الى كتاب الجهاد ووصلنا الى قول المصنف رحمه الله وغزو البحر افضل من غزو البر

3
00:00:48.800 --> 00:01:12.200
وقبل ان نشرح عبارة المصنف رحمه الله اشير الى ان الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الاسلام وهو مصدر عز المسلمين وبه تحمى بيضة المسلمين ولكن شوهت صورة الجهاد في سبيل الله عز وجل في الوقت الحاضر

4
00:01:12.450 --> 00:01:34.050
من بعض الجماعات التكفيرية التي انحرفت في فهم الجهاد فجعلت الجهاد بدل ما يكون قتال الكفار جعلته قتال المسلمين وكما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان

5
00:01:35.500 --> 00:01:55.750
فشوهوا صورة الجهاد في سبيل الله عز وجل ولكن هذا الانحراف في فهم الجهاد لا يجعلنا لا ندرس مسائله واحكامه فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان فتنا عظيمة تكون بين يدي الساعة

6
00:01:56.250 --> 00:02:17.150
وان المسلمين يقاتلون الكفار في ملاحم عظيمة ومن هذه الملاحم الملحمة الكبرى التي يأتي الروم فيها لغزو بلاد المسلمين آآ في ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر الفا يعني قرابة مليون

7
00:02:18.200 --> 00:02:40.050
وهذا لم يحصل من قبل وايضا الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين واليهود وينتصر المسلمون حتى ينطق الشجر والحجر وملاحم كثيرة بين يدي الساعة اه نعود لعبارة المصنف رحمه الله تعالى

8
00:02:40.200 --> 00:03:00.050
قال وغزو البحر افضل من غزو البر  لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المائد في البحر اي الذي يصيبه القيء له اجر شهيد والغريق له اجر شهيدين. وهذا الحديث رواه ابو داوود

9
00:03:00.250 --> 00:03:26.300
وهو بمجموع طرقه حسن قال ويغزى مع كل بر وفاجر يعني من السلاطين وهذا هو معتقد اهل السنة والجماعة انهم يرون الجهاد مع كل امير برا كان او فاجرا وهذا متفق عليه بين اهل السنة

10
00:03:27.300 --> 00:03:47.150
ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظا وتمام الرباط اربعون يوما وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام الرباط اربعون ليلة رواه عبد الرزاق و

11
00:03:47.150 --> 00:04:04.650
لكن في سنده ضعف في سنده ضعف والاقرب ان الرباط لا لا يتحدد باربعين ليلة او باقل او باكثر وانما هو بحسب الحاجة والرباط في الوقت الحاضر مثل الاقامة على

12
00:04:04.700 --> 00:04:29.000
نقاط الحدود مثل مثلا المرابطين الان في الحد الجنوبي هذا يعتبر رباطا رباطا في سبيل الله عز وجل فالرباط الاقامة على الثغور لحماية المسلمين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رباط يوما في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه رواه احمد

13
00:04:29.950 --> 00:04:45.600
ولكنه ضعيف من جهة الاسناد لكن جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وهذا رواه البخاري في صحيحه

14
00:04:47.350 --> 00:05:00.900
قال وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا اجري له اجره الى يوم القيامة ووقي الفتان رواه مسلم وهذه الاحاديث فيها بشرى للمرابطين

15
00:05:01.650 --> 00:05:16.800
المرابطون الان على الحدود مع اخلاص النية لله عز وجل. نقول لهم ابشروا بالاجر وابشروا بالثواب لو لم يرد الا هذا الحديث كان كافيا رباط يوما في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه

16
00:05:16.900 --> 00:05:43.550
ومن مات مرابطا اجري له اجره الى يوم القيامة ووقي الفتان يعني فتنة القبر  ولا يجاهد من احد ابويه حي مسلم الا باذنه وهذا في الاصل وهو ان يكون الجهاد فرض كفاية

17
00:05:43.650 --> 00:05:58.500
فلابد من استئذان الوالدين وقد جاء في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال احي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد

18
00:05:59.750 --> 00:06:19.400
فلا يجوز للانسان ان يذهب للجهاد بدون اذن والديه الا ان يتعين عليه الجهاد يعني في الحالات التي يكون الجهاد فيها فرض عين والتي تكلمنا عنها في الدرس السابق وهي اذا استنفره الامام واذا حضر الصف واذا داهم العدو بلد المسلمين

19
00:06:20.750 --> 00:06:38.950
ولا يدخل من النساء ارض الحرب الا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى يعني هل يمكن ان تشارك النساء في الحروب اه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:39.300 --> 00:06:57.100
تشارك بعظ النساء كبيرات السن في خدمة آآ الجيش كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة

21
00:06:57.950 --> 00:07:15.800
يعني بمثابة ما يسمى في الوقت الحاضر بالتمريظ لكن هنا اشترط الفقهاء ان تكون المرأة كبيرة في السن فلا يجوز ان تذهب المرأة الشابة لان المرأة الشابة يخشى ان يأسرها العدو

22
00:07:16.500 --> 00:07:38.100
فتغتصب وايضا يخشى عليه ايضا من المقاتلين فتحصل الفتنة منها وبها وايضا يعني مشاركة النساء في في مثل هذا في هذه الخدمات انما تكون عند الحاجة انما تقيد عند الحاجة ولا يتوسع في ذلك

23
00:07:41.200 --> 00:07:58.400
قال ولا يستعان بمشرك يعني في الحرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي اه اراد القتال مع المسلمين قال ارجع فلن استعين بمشرك. رواه مسلم الا عند الحاجة اليه

24
00:07:59.100 --> 00:08:12.950
عند الحاجة اليه لا بأس بذلك وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بصفوان ابن امية حيث استعار منه اذرعا يوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية مظمونة

25
00:08:14.950 --> 00:08:36.000
قال ولا يجوز الجهاد الا باذن الامير  لا يجوز الجهاد الا باذن ولي الامر فان لم يأذن ولي الامر لم يجوز وذلك لانه هو الموكل  هذه الامور وهو الاعرف بمصالح الحرب

26
00:08:36.600 --> 00:08:58.000
فلابد من استئذانه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة كلبة ويعني اذاه وشدته فاذا هاجمهم العدو فانهم يدافعون عن انفسهم وعن بلاد المسلمين ولا يحتاجوا الى الاذن حينئذ او تعرض فرصة يخافون فوتها يعني فيما لو استأذنوه

27
00:08:58.600 --> 00:09:15.550
فيغتنموا هذه الفرصة واذا دخلوا دار الحرب لم يجز لاحد ان يخرج من العسكر لعلف او احتطاب او غيره الا باذن الامير اذا دخلوا دار الحرب فيجب ان يكونوا مع الامير ومع الامام

28
00:09:16.050 --> 00:09:36.050
ولا يجوز لاحد ان يخرج لاي غرض الا باذنه لقول الله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى فيستأذنون ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. ان الله غفور

29
00:09:36.050 --> 00:09:53.300
الرحيم قال ومن اخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز ان لم يجز له ان يختص به يعني في اثناء القتال اخذ من دار الحرب شيئا له قيمة

30
00:09:53.550 --> 00:10:16.450
فان هذا لا يختص به وانما يسلمه للامام يسلمه للامام الا الطعام فله ان يأخذ منه في دار الحرب ما يحتاج اليه في في في ذهابه وغزوه لقول ابن عمر كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله

31
00:10:16.650 --> 00:10:35.900
ولا نرفعه  رواه البخاري قال والعلف فله ان يأخذ منه ايضا ما يحتاج ما احتاج اليه كذلك مستثنا فان باعه ان باع الطعام او العلف رد ثمنه في المغنم وليس له ان يستأثر به

32
00:10:36.550 --> 00:10:55.150
فاستأثر به فان هذا يدخل في الغلول الذي قال الله عنه ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة وان فظل معه منه يعني فضل من الطعام او من العلف آآ فظل بعد رجوعه الى بلده لزمه رده

33
00:10:55.200 --> 00:11:12.100
وهذا باتفاق اهل العلم الا ان يكون يسيرا فله اكله وهديته وذلك التسامح في اليسير وقال بعض اهل العلم انه لا يتسامح في اليسير بل يجب رد القليل والكثير وهذا هو الاقرب

34
00:11:12.600 --> 00:11:32.350
انه يجب رد القليل والكثير اذ لا دليل يدل على التسامح في اليسير في مثل هذا ويجوز تبييت الكفار يعني هجوم عليهم ليلا وهم في حال غفلة وهذا يختار الامام عند الحرب ما فيه المصلحة للمسلمين

35
00:11:34.150 --> 00:11:55.650
والحرب خدعة ورميهم بالمنجنيق وهذا قد ثبت في  الحروب التي قام بها الصحابة رضي الله عنهم انهم استخدموا ونصبوا المنجنيق لحروبهم للكفار والمنجنيق هي الة كبيرة توضع فيها الحجارة الكبيرة ثم يرمى بها

36
00:11:56.700 --> 00:12:17.650
واشتهر ان الحجاج بن يوسف لما قاتل ابن الزبير ظرب الكعبة بالمنجنيق ولكن هذا لم يثبت ويبعد جدا ان يفعل ذلك الحجاج لان الكعبة جميع المسلمين مفطورون على تعظيمها ولم يثبت هذا

37
00:12:18.700 --> 00:12:45.800
آآ عن الحجاج وان كان يعني حجاج لما انتصر على ابن الزبير  قتله ثم صلبه  وبقي على خشبة مصلوبا عدة ايام مع انه صحابي جليل ابوه الزبير بن عوام وامه اسماء بنت ابي بكر

38
00:12:46.950 --> 00:13:07.050
فمر عليه عبد الله ابن عمر  وقال السلام عليك ابا خبيب اما والله لقد كنت صواما قواما كان يقوم الليل وكان يصوم كل يوم لم يبلغه النهي عن آآ الوصال لم يبلغ النهي

39
00:13:07.150 --> 00:13:31.700
عن صيام الدهر فكان يصوم دائما وقوام اما والله لامة انت شرها لامة خير لان الحجاج ومن معك كانوا يقولون هذا شر الامة فمباشرة زبانة الحجاج بلغوه فامر بان يلقى ابن الزبير

40
00:13:32.150 --> 00:13:59.150
بمقبرة قريبة فالقي فاخذه المسلمون واعضاءه تتقطع قطعة قطعة لأن باقي مدة طويلة وهو مصلوب وجمعوا اعضاءه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه وذهب حجاج الى امه اسماء قال اما رأيت ما فعلت بعدو الله

41
00:13:59.850 --> 00:14:25.600
يريد ان يغيظها قالت افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك اما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه سيخرج من هذه الامة مبير وكذاب اما الكذاب فقد عرفناه وارى المبين الا انت يعني مهلك

42
00:14:26.450 --> 00:14:46.400
فانطلق لبس نعليه وانطلق لم يستطع ان يتعرض لاسماء ولا لابن عمر لمكانتهم العظيمة فهذا يعني هو اساء الى الى ابن الزبير لكن مع ذلك القول بانه رمى الكعبة بالمنجنيق لم يثبت بسند صحيح

43
00:14:46.450 --> 00:15:10.100
والاقرب عدم ثبوته لكن استخدام المنجنيق في الحروب مع الكفار عندما يحتاج المسلمون ذلك هذا ورد عن عدد من الصحابة والله تعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. دائما

44
00:15:10.400 --> 00:15:36.100
قوة المسلمين ترهب الاعداء القوي دائما يهاب اما الظعيف فلا يهاب ولهذا قال عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة   قال وقتالهم قبل دعائهم يعني يجوز قتالهم قبل دعائهم

45
00:15:37.250 --> 00:15:53.050
الى الاسلام اذا كانت قد بلغتهم الدعوة وذكر المؤلف دليلا قال لان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني مصترق وهم غارون وانعامهم اه تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبا ذراريهم. هذا الحديث في الصحيحين

46
00:15:53.800 --> 00:16:08.700
اذا كانت قد بلغتهم الدعوة يجوز لتلمهم غرون يعني على حين غفلة ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان لان هؤلاء غير مشاركين في القتال

47
00:16:09.300 --> 00:16:25.300
فلا يجوز ان ان يقتل هؤلاء لا الصبي ولا المجنون ولا المرأة ولا الراهب ولا الشيخ الكبير ولا الزمن وهو ظعيف البنية ولا اعمى ولا من لا رأي له كل هؤلاء

48
00:16:25.650 --> 00:16:46.550
لا يجوز قتاله الا ان يقاتلوا الان اصبح في في الحروب الان اصبحت النسا تشارك في بعض الجيوش ويعني بعظ النساء تطلق الصواريخ فاذا شاركت المرأة اه تعامل كمعاملة الرجال

49
00:16:47.000 --> 00:17:09.900
اذ شاركت في القتال تعامل معاملة الرجال. وهكذا ايضا من ذكر ويخير الامام في اسرى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن تخير الامام بين هذه الامور الاربعة  قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:17:10.100 --> 00:17:28.150
ويلزم الامام ان اختار ما هو الاصلح منها اما القتل واما الاسترقاق وان يكون رق واما الفدا يعني اطلاقهم بمال وفدية واما المن يعني اطلاقهم مجانا في خير بين هذه الامور الاربعة

51
00:17:28.950 --> 00:17:52.150
قال ولا يختار الا الاصلح للمسلمين لا يجوز له ان يختار بالتشهي وانما يختار الاصلح   يختار ما فيه مصلحة للمسلمين يلزمه ان يختار ذلك  وان استرقهم او فاداهم بمال فهو غنيمة

52
00:17:52.200 --> 00:18:20.000
يكون حكمه حكم الغنيمة التي غنمها المسلمون  وهذه يعني الاحكام تدل على عظمة الشريعة الاسلامية وعلم مراعاتها لحقوق الانسان يعني حتى في حال الحر حل قتال تراعى هذه الاخلاقيات فهذا الشيخ الكبير وهذه المرأة وهذا الاعمى الصبي

53
00:18:20.800 --> 00:18:44.400
والراهب يعني هؤلاء يتركون لا يجوز التعرظ لهم ولا يجوز قتلهم ولا يبقون ويتركون. لانهم لم يشاركوا في القتال هذه من عظمة هذا الدين وقد التزم بها المسلمون الاوائل التزموا بهذه التعليمات

54
00:18:46.900 --> 00:19:07.300
ولذلك البلدان التي دخلها المسلمون وفتحوها سبحان الله اهل تلك البلدان اسلموا وهذا لا يعلم له نظير في التاريخ ان يأتي اناس غازون لبلد ثم يتحول اهل البلد كلهم الى ديانة الغازين

55
00:19:08.200 --> 00:19:31.700
هذا ليس له نظير يعني مثلا لما دخل المسلمون العراق او الشام اين اهل العراق يعني الاصليون اين اهل الشام الاصليون اين اهل اليمن الاصليون؟ اين كلهم اسلموا بينما يعني غير مسلم اذا دخلوا

56
00:19:31.800 --> 00:19:47.750
تبقى الهوية هوية اهل البلد ما تتغير الصليبيون لما احتلوا بلاد المسلمين هل تغير المسلمون ما تغير التتار لما احتلوا يعني بعض بلاد المسلمين هل تغير اهل تلك البلاد التي احتلها التتار

57
00:19:47.800 --> 00:20:12.700
لم يتغيروا بقوا على دينهم لكن المسلمين لما فتحوا بلدان تلك البلدان سبحان الله اعتنقوا دين الاسلام وان محت هويتهم الاولى هويتهم الولاية يعني اهل الشام الاصليين اهل اللي كانوا قبل قبل فتوحات اسلامية. اهل العراق قبل الفتوحات الاسلامية. اهل البلدان كلها قبل الفتوحات الاسلامية

58
00:20:13.350 --> 00:20:33.350
اين هم هذا ليس له نظير ليس له نظير في التاريخ وهذا يدل على عظمة الاسلام لان اهل هذه البلدان رأوا اناسا ليس همهم الدنيا انما همهم اخراج الناس من الظلمات الى النور

59
00:20:33.750 --> 00:20:56.000
اخراج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى ورأوا منهم الصدق ورأوا منهم العدل ورأوا منهم الاخلاق الكريمة فاعجبوا بهم ولذلك اعتنقوا الاسلام ودخلوا في دين الله افواجا

60
00:20:58.050 --> 00:21:17.300
فانظروا الى عظمة هذه الشريعة وعظمة الاسلام كيف ان المسلمين الاوائل لما كانوا يمثلوه حقيقة كان له الاثر الكبير في انتشار هذا الدين قال ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم

61
00:21:18.100 --> 00:21:32.550
يعني عند السبي لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم كالوالدة وولدها لا يجوز التفريق بينهم الا ان يكونوا بالغين فلا حرج طيب ثم ذكر مسألة متعلقة بالبيوع في هذا قال ومن اشترى منهم

62
00:21:32.850 --> 00:21:49.150
ومن اشتري منهم على انه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه التفريق يعني لو اشترى ذوي رحم فسيشتريهم برخص فاذا تبين انهم ليسوا من ذوي ذوي الرحم فلابد ان يرد الفضل يعني القدر الزائد

63
00:21:51.200 --> 00:22:06.450
ومن اعطي شيئا يستعين به في غزوه فاذا رجع فله ما فظل اذا كان قد اعطي له لغزوة بعينها لكن قال الا ان يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو

64
00:22:07.350 --> 00:22:23.850
لانه اعطي لاجل انفاقه عليه ما دام في الغزو فاذا انتهى غزوه اه يرد الفضل وان حمل على فرس في سبيل الله فهي له اذا رجع يعني من غزوه وذلك لقصة عمر

65
00:22:24.200 --> 00:22:41.750
قال وحملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بايعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فان العائد في صداقته كالكلب يقيه ثم يعود في قيءه

66
00:22:41.950 --> 00:23:00.950
الا ان يجعل حبيسا يعني وقفا فيبقى خاصا بالجهاد وما اخذ اهل الحرب من اموال المسلمين يعني فاستنقذه المسلمون رد اليهم يعني رد الى اصحابه من المسلمين اذا علم صاحبه قبل القسمة

67
00:23:01.200 --> 00:23:24.350
وان قسم قبل علمه فله اخذه بثمنه الذي حسم به على اخره انقسم على الغانمين فيعوض بالثمن وان اخذه احد احد الرعية بثمن فلصاحبه اخذوه بثمنه لصاحبه اخذه بثمنه ولا نريد ان ندخل في تفاصيل هذه المسائل

68
00:23:24.500 --> 00:23:45.900
لانها الان يعني مسائل يعني غير واقعة وغير عملية فنريد فقط نختصر على عبارة المؤلف وان اخذه بغير شيء رده يعني اخذه المسلمون المسلم من الكفار بغير شيء آآ رده ومن اشترى اسيرا من العدو فعلى الاسير اداء ما اشتراه به

69
00:23:46.100 --> 00:24:04.950
قد روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهم ثم قال المؤلف رحمه الله باب الانفال الانفان اسم لاحدى سور القرآن يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم

70
00:24:06.700 --> 00:24:23.950
والمراد بها في الاية الكريمة الغنائم. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ولكنها ليس هذا هو مراد المؤلف مراد المؤلف بالانفال افصح عنه وقال وهي الزيادة على السهم المستحق

71
00:24:24.700 --> 00:24:46.500
هي الزيادة على السهم المستحق كيف هذه الزيادة وظحها المؤلف قال وهو على ثلاثة اظرب يعني ثلاثة اقسام احدها سلب المقتول وهو غير مخموس لقاتله يعني من قتل كافرا استحب نعم. من قتل كافرا

72
00:24:46.900 --> 00:25:02.200
استحق سلب هذا الكافر المقتول فلا يؤخذ خمسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه وفي الرواية الاخرى من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب والحديث في الصحيحين

73
00:25:02.600 --> 00:25:21.200
ما هو السبب؟ قال وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بالاتها. كل ما عليه وفي وقتنا الحاضر يدخل السلم ما وجد عليه من البندقية او المسدس او دبابة او السيارة ونحو ذلك

74
00:25:24.050 --> 00:25:43.800
وقال وانما يستحقه من قتله حال قيام الحرب. اما اذا كان قبل المعركة او بعدها فلا سلب له غير مسخن يعني بالجراح فان كان مسخنا بالجراح لم يستحق السلف وقال بعض اهل العلم انه يستحق السلف اذا كان هو الذي قد قتله وهذا هو الاقرب

75
00:25:44.600 --> 00:26:03.550
ولا ممتنع من القتال يعني لا يكون المقتول اه غير ممتنع من القتال كالمنهزم لان قاتله حينئذ لم يخاطر بنفسه. فلابد لاستحقاقه السلف ان يكون فيه قدر من المخاطرة المقصود ان

76
00:26:03.750 --> 00:26:21.850
من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يعطى جميع ما له من الفرس والسلاح واللباس ونحوه وفي وقتنا الحاضر اذا كان مثلا على السيارة اعطى سيارته ويعطى البندقية ويعطى الرشاش ويعطى كل ما معه

77
00:26:23.250 --> 00:26:50.450
هذا هو المقصود والسلام استدل بعض اهل العلم بهذه المسألة على انه يجوز التشريك في النية بين ارادة الطاعة وارادة الدنيا  فمثلا يقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمة الله لكن يتحمس لاجل قتل هذا

78
00:26:50.800 --> 00:27:12.050
الكافر حتى يأخذ السلام هذا لا بأس به لانه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

79
00:27:12.550 --> 00:27:30.950
يعني يشترط للجهاد في سبيل الله ان يكون لاعلاء كلمة الله ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيل الله عليه بينة فله سلفه هذا فيه تشجيع للمقاتلين  هذا من باب التشجيع

80
00:27:31.100 --> 00:27:50.100
كما يقول لك جائزة وهي هذا السبب الذي عليه فهنا جمع بين نية اعلاء كلمة الله وايضا نية الحصول على هذا السلف كان هذا جائزا ايضا يدل لجواز التشريك طبعا مؤمن صور التشريك مثلا ان يطلب العلم

81
00:27:50.300 --> 00:28:13.600
لطلب العلم والحصول على الشهادة ادخل الكلية الشرعية يريد طلب العلم الشرعي ويريد الحصول على الشهادة يستغفر مثلا لاجل حصول المغفرة وحصول الثواب الدنيوي للاستغفار فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين

82
00:28:13.650 --> 00:28:33.450
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا يصوم لاجل الاجر ولاجل الحمية مثلا آآ يحج ابتغاء الاجر من الله وللتجارة القول الراجح ان هذا كله لا بأس به ومن ادلة ذلك قول الله تعالى

83
00:28:33.500 --> 00:28:51.700
ليس عليكم جناح ان تبتوا فضلا من ربكم نزلت هذه لما تحرج بعض الصحابة من ان يتاجروا وهم حجاج فنزلت الاية انه ليس عليكم حرج وايضا الاية التي اشرنا اليها

84
00:28:52.850 --> 00:29:12.700
فقلت استغفروا ربكم امرهم بعبادة انه كان غفارا ثم ذكر منافع دنيوية يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا هذي كلها منافع دنيوية يعني وثمرات للاستغفار

85
00:29:15.750 --> 00:29:38.450
فهذا كله يدل على ان التشريك في النية هنا انه لا يظر. انما الممنوع الممنوع ان اه يكون رياء او ان يكون سمعة هذا هو الذي لا يجوز ان يكون رياء او سمعة

86
00:29:39.850 --> 00:29:57.350
هذا هو الذي لا يجوز اما اذا قصد التشريك بين عمل يعني دنيا وعمل الاخرة فلا يظر وان كان الاولى ان ان يخلص العمل كله للاخرة لكن لو لو قصد التشريك لا يبطل العمل كما يبطله الرياء

87
00:29:57.500 --> 00:30:10.000
الرياء والسمعة تبطل العمل لكن هذا لا يبطل العمل بل ان الله تعالى قال ليس عليكم جناح ان تبتوا فضلا من ربكم لا يضر من قتل قتيلا وعليه بينه فله سلبه

88
00:30:11.100 --> 00:30:28.750
هذا كله لا يظر فهذا يزول به الحرج لان بعظ الناس مثلا يطلب العلم في الكلية الشرعية ويقول يعني ان هدفي طلب العلم والحصول على الشهادة فنقول هذا آآ لا حرج فيه

89
00:30:29.600 --> 00:30:48.500
لا حرج فيه ان شاء الله ولا يضر   طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله قال الثاني يعني من الانفال ان ينفل الامير من اغنى عن المسلمين غناء من غير شر

90
00:30:48.500 --> 00:31:05.800
كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلم ابن اكوع يوم ذي قرد آآ سهم فارس وراجل ونفله ابو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة اهل ابيات آآ امرأة منهم يعني من السبي

91
00:31:06.500 --> 00:31:26.950
يعني من اتى للمسلمين بشيء آآ كبير من غير شرط وهنا لا بأس ان ينفلها الامام فيعطيه من يعني الغنائم ويعني كأنها جائزة له على هذا العمل النبيل الذي قام به

92
00:31:27.350 --> 00:31:52.550
ومثل ذلك في الوقت الحاضر اه ما يحصل من تمثيله باعطائه الوسام وسام مثلا او بترقيته الى الرتبة الاعلى  هذا يدخل في هذا الباب قال الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان احدهما ان يقول الامير من دخل النقب او صعد صعد السور فله كذا

93
00:31:52.750 --> 00:32:04.350
ومن جاء بعشر من البقر او غيرها فله واحدة منها فيستحق ما جعل له. يعني يكون على سبيل الجعالة من فعل كذا فله كذا فهذا لا بأس به ويدخل في هذا الباب

94
00:32:04.500 --> 00:32:20.500
الثاني يجب ان يبعث الامير في البداية سرية ويجعل له الربع في الرجعة واخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به اخرج خمسه ثم طبعا خمس الغنيمة ثم اعطي اعطى السرية ما جعل لها

95
00:32:21.000 --> 00:32:35.150
ما جعل لها مما وعدها به وقسم الباقي في الجيش والسرية معا كقسمة الغنائم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار

96
00:32:35.250 --> 00:32:52.150
يعني يعطى من الغنيمة من حضر من هؤلاء دون ادخالهم في قسمة الغنيمة لان هؤلاء لم يدخلوا في القتال لكن باعتبارهم قد حضروا فيعطوا يرضخ لهم بل حتى في قسمة الميراث

97
00:32:52.450 --> 00:33:13.050
واذا حضر قسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقهما دائما عند قسمة الشيء اذا حضر احد ينبغي ان يعطى منه اذا حضر احد يعطى منه فيعطوا ولو شيء يسير هذا من الادب

98
00:33:13.450 --> 00:33:27.500
ولذلك حتى في قسمة الميراث فاذا حضر قسمة اولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يعني كلام حسن واعطوه شيئا ولو يسيرا. هكذا ايضا في في الغنائم

99
00:33:27.550 --> 00:33:48.200
من يحضر من هؤلاء يعطون قال فيعطيهم على قدر غنائهم يعني بقدر نفعهم للمسلمين ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس. يعني لا لا يصلون في في الرظخ الى درجة المقاتلين

100
00:33:48.550 --> 00:34:12.000
سواء كان يعني بالنسبة للراجل او للفارس وان غزا العبد على فرس لسيده اسهم للفرس ورضخ للعبد نعم لان الفرس للسيد فيسهم له والفرس له يعني يعطى له سهم واما العبد فيرضخ له رضخا يعني يعطى شيئا

101
00:34:12.100 --> 00:34:35.550
مما تيسر  ثم قال المؤلف رحمه الله باب الغنائم وقسمتها وهي نوعان احدهما على الارض واحدهما الارظ يعني التي فتحها المسلمون عنوة يعني بالقوة في خير الامام بين قسمتها ووقفها للمسلمين. ويلزم الامام ان يختار ما هو الاصلح

102
00:34:35.600 --> 00:35:12.300
ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن في يده احمد يظرب عليها يعني اذا اوقفها فانه الامام اذا اوقفها فان الامام يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل عام اجرة لها كما فعل المسلمون في في ارض العراق والشام لكن هذه اصبحت الان تاريخا

103
00:35:12.600 --> 00:35:30.750
تاريخا يقرأ وما وقفه الائمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه لان هذا من من خصائص ويعني سمات الوقف الثاني سائر الاموال يعني غير الارض الاموال المنقولة فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال

104
00:35:30.900 --> 00:35:48.250
وآآ  استعدوا له من التجار وغيرهم سواء قاتل او لم يقاتل على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا او راجلا او عبدا او مسلما او كافرا يعني فهي لمن شهد الواقعة. وهو

105
00:35:48.450 --> 00:36:14.150
يقاتل آآ تقسم بينهم الغنيمة. لقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة الغنيمة لمن شهد الوقعة ولا يعتبر ما قبل ذلك يعني قبل المعركة لا يعتبر يعني لو كان قبل المعركة لا يستحق

106
00:36:14.650 --> 00:36:36.850
سهم فارس كان يكون راجلا ثم تغيرت احواله في وقت المعركة فاصبح الرجل فارسا فانه يستحق حسب حاله وقت المعركة العبرة بحسب حاله وقت المعركة ولا تعتبر حاله قبل المعركة ولا ما بعده ولا ينظر الى حاله بعد انتهاء المعركة. ولا حق فيها لعاجز عن القتال

107
00:36:36.850 --> 00:36:51.600
بمرض او غيره لانه ليس من اهل القتال ولا لمن جاء بعدما تنقظي الحرب من مدد او غيره ايضا لانه لا يستحق القتال. وايضا يعني اه الجنود الذين يكون لهم رواتب

108
00:36:51.850 --> 00:37:11.700
آآ ايضا ليس لهم حق الغنيمة الا اذا رأى الامام ولي الامر المصلحة في ذلك ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش اسهم له كان يكون بعثه مثلا  مهمة مهمة مثلا استخباراتية او غيرها

109
00:37:11.900 --> 00:37:29.900
فهذا يدخل معهم في الغنائم وعثمان رضي الله عنه تخلف عن بدر من اجل مرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه

110
00:37:30.700 --> 00:37:54.650
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت لان السرايا هي جزء من الجيش فيشاركونهم في الغنائم وتشاركه فيما غنم يعني آآ هي تعتبر جيش واحد فيتشاركوا ويبدأ باخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها. يبدأ اولا باخراج

111
00:37:54.750 --> 00:38:16.950
اه المؤونة يعني ما تحتاج اليه الغنيمة من الحفظ والنقل ونحو ذلك ثم يدفع الاسلاب الى اهلها يعطى صاحب السلف من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه والاجعل لاصحابها اذا قال جعل اجعلا من فعل كذا فله كذا من فعل كذا فله كذا فهذه يبدأ بهم

112
00:38:17.000 --> 00:38:32.350
اه يعطون ثم يخمسوا باقيها لقول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل في قسم خمسها يعني يؤخذ منها خمس

113
00:38:33.200 --> 00:38:51.300
بعدما يخرج السلب وتخرج الاجعان يؤخذ الخمس من الباقي وهذا الخمس قال يقسم الخمسة اسهم هو المذكور في الاية واعلموا انهم غنمتم بشيء فان لله خمسا وللرسول وذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

114
00:38:52.050 --> 00:39:07.450
السهم الاول لله قال لله ولرسوله يجعل لله لرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين الذي لله ولرسوله في الوقت الحاضر يتصرف فيه ولي الامر بما يراه

115
00:39:07.950 --> 00:39:25.000
اه محققا لمصلحة المسلمين والسهم الثاني قال سهم لذوي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم الذكر مثل حظ الانثيين اه

116
00:39:25.750 --> 00:39:44.450
جد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد مناف. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف عبد مناف له اربعة ابناء الاول هاشم والثاني المطلب

117
00:39:44.700 --> 00:40:06.800
والثالث نوفل والرابع عبد شمس اما بنو نوفل وبنو عم شمس فهؤلاء لا يدخلون في سهم ذوي القربى واما بنو مطلب  وهو نعم واتفق العلماء على ان ذوي ان بني هاشم هم ذوي القربى

118
00:40:07.050 --> 00:40:21.150
واختلفوا في بني مطلب والقول الراجح ان بني المطلب يدخلون في سهم ذوي القربى في الغنائم لكن لا يدخلون في غير الغنائم يعني في الزكاة يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة

119
00:40:22.400 --> 00:40:43.700
الذين الممنوعون من اخذ الزكاة هم بنو هاشم فقط واما بنو مطلب وبنو نوفل وبنو عبدشمس يجوز لهم ان يأخذون الزكاة آآ بن المطلب يشاركون بني هاشم في الاخذ من الخمس في الغنيمة

120
00:40:44.150 --> 00:41:03.000
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في اسلام انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ابن المطلب يعني تحالفوا مع بني هاشم وبقوا معهم في الشعب ابي طالب لما حاصرتهم قريش حتى اكلوا ورق الشجر من شدة الجوع

121
00:41:05.100 --> 00:41:29.900
وآآ فهنا اكرمهم النبي عليه الصلاة والسلام بان جعلهم مع بني هاشم في الخمس  اما بنو نوفل بنو عود شمس فلا يدخلون في ذلك باتفاق العلماء طيب السهم الثالث قال لليتامى الفقراء للاية الكريمة

122
00:41:30.000 --> 00:41:45.850
واعلموا ان من غيركم شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى طيب اليتامى مر معنا في دروس سابقة تعريف اليتيم ما هو تعريف اليتيم فمن يجيب عن هذا السؤال؟ نعم

123
00:41:47.650 --> 00:42:05.250
من مات ابوه قبل البلوغ طيب لو ماتت امه قبل البلوغ هل يسمى يتيما ماتت امه قبل البوابة ما يسمى يتيم لان بالامكان الاب ان يعطيه الى امرأة تربيه وتحضنه

124
00:42:06.700 --> 00:42:28.150
موت الاب اشد موت الام الاب هو الذي ينفق عليه والذي يقوم عليه والذي اما الام يعني يمكن يؤتى بخادمة باي امرأة تكفى لغة ربي اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ. طبعا وان كان فقد الامة ايضا شديد

125
00:42:28.400 --> 00:42:44.450
لكن فقد الاب اشد اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ الذي يفقد اباه بعد البلوغ لا يسمى ايضا يتيما اذا هذا هو ضابط اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ طيب هل كل يتيم فقير

126
00:42:45.300 --> 00:43:00.250
لا قد يكون اليتيم غني قد يكون اليتيم ورث من ابيه ثروة كبيرة. ولذلك عندما نقول اه اعطاء اليتيم من الزكاة او من هنا من الخمس او من غيره لابد من تقييد ذلك

127
00:43:00.350 --> 00:43:24.050
بالفقير والمؤلف ولذلك لاحظ دقة المؤلف قال اليتامى الفقراء اليتامى الفقراء طيب السهم الرابع قال سهم للمساكين المساكين اذا اطلق المسكين شمل الفقير واذا اطلق الفقير شمل المسكين اما اذا اجتمعا في سياق واحد

128
00:43:25.800 --> 00:43:48.100
فان الفقير هو المعدم او يملك دون نصف الكفاية والمسكين من يملك نصف الكفاية او اكثرها يعني انسان معدم ما عنده شي هذا يسمى ماذا فقير طيب عنده ما يكفيه الى خمسة من الشهر او عشرة من الشهر

129
00:43:49.550 --> 00:44:05.250
تسمى فقيرة ومسكين فقير ايضا لان دون وصفه كفاية طيب عنده ما يكفي الى منتصف الشهر ماذا يسمى مسكين عنده ما يكفيه الى عشرين من الشهر مسكين كل هؤلاء مستحق للزكاة

130
00:44:05.550 --> 00:44:21.450
طب عندهم اكل الشهر هذا ليس بفقير ولا مسك هذا مكفي هذا لا يستحق الزكاة طيب عنده ما يدخره ما يدخر ما يدخره من دخله هذا غني وغنى كل شيء بحسبه

131
00:44:21.750 --> 00:44:46.900
فاذا كان يملك نصابا وجب عليه ان يزكي طيب السهم الخامس قال وسهم لابناء السبيل السبيل هو الطريق وهو الذي ضاعت نفقته بالطريق او سرقت فهذا يعطى ما يوصله الى بلاد يعطى من الزكاة ويعطى هنا من الخمس ايضا

132
00:44:48.650 --> 00:45:06.300
قال ثم يخرج بقية الانفال والرضخ يعني التي ذكرناها على الاقسام الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل ثم بعد ذلك تقسم الغنيمة ثم يقسم ما بقي لكن بهذا الترتيب للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم

133
00:45:06.550 --> 00:45:25.300
سهم له ولفرسه سهمان يعني الذي ليس على فرس يعطى سهم واحد الذي على فرس يعطى ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفراسه قال لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين لصاحبه سهما متفق عليه

134
00:45:26.050 --> 00:45:48.800
ويقوم مقام الفرس في الوقت الحاضر يعني الدبابات اه يعني اه السيارات والطائرات والعربات ونحوها تقوم مقام اه الفرس هذا اذا كان المالك لها هو اما اذا كان مالك بيت المال فلا يرد هذا

135
00:45:49.450 --> 00:46:07.300
وان كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم الفقهاء يفرقون بين الفرس العربي وغير العربي يقول العربي يعطى سهمان وغير العربي سهم واحد وان كان مع الرجل فرسان اسهم لهما لكل فرس سهمان

136
00:46:07.850 --> 00:46:30.600
ولا يسهم لاكثر من فرسين للشخص الواحد ولا يسهم لدابة غير الخيل كالبغال والحمير ونحوها انما هذا خاص بالخيل ثم قال المؤلف رحمه الله وما تركه الكفار فزعا وهربوا ولم يوجف عليه بخير ولا ركاب واخذ منهم بغير قتال فهو فيء

137
00:46:30.750 --> 00:46:50.850
يصرف في مصالح المسلمين. عرف المؤلف الفيء بانه ما اخذه المسلمون من غير قتال الفيه وما اخذه المسلمون من الكفار من غير قتال اما تركه الكفار فزعا وهربوا او لغير ذلك من الاسباب المهم ان المسلمين اخذوهم من الكفار بغير قتال هذا هو الفيء

138
00:46:51.000 --> 00:47:03.250
ويصرف في مصالح المسلمين لقول الله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير

139
00:47:04.200 --> 00:47:23.250
قال ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق او غيره في دار الاسلام فاخذه فهو له لانه وجده في دار الاسلام فاشبه المباحات وان دخل قوم لا منعة لهم ارظ الحرب متلصصين بغير اذن الامام فما اخذوه فهو لهم بعد الخمس لعموم الاية

140
00:47:23.750 --> 00:47:39.600
واعلموا ان ما قدمتم شيئا فان لله خمسه ثم قال المؤلف رحمه الله باب الامان وهذا الباب يعني من الابواب المهمة وذلك ان احوال الكفار على اربعة احوال او اربعة اقسام

141
00:47:42.550 --> 00:47:59.200
القسم الاول الكافر الحربي وهو الذي بين المسلمين وبينه حرب معلنة وليس بينه وبينهم عهود ولا مواثيق فهذا دمه هدر وما له هدر لانه مطلوب قتله في المعركة فلا حرمة له

142
00:48:00.300 --> 00:48:24.300
القسم الثاني من الكفار الذمي وهو من يقيم في بلاد المسلمين نظير دفعه الجزية وهو ما يعني يسمى بلغة العصر يعني بالمواطن غير المسلم وبلغة الفقهاء يسمونها الذمي الثالث المعاهد

143
00:48:25.250 --> 00:48:52.900
وهو الذي بينه وبين المسلمين عهود باية صورة منصور العهد الرابع المستأمن وهو كاهل الحرب اذا اعطي الامان  طيب الحرب يقول دمها هدر وماله هدر اما الذمي والمعاهد والمستأمن فدماؤهم واموالهم معصومة

144
00:48:54.900 --> 00:49:11.700
دمائهم واموالهم معصومة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحته الجنة. رواه البخاري طيب الكفار الان الذين يدخلون بلاد المسلمين من اي قسم

145
00:49:12.750 --> 00:49:38.500
نعم معاهدة معاهدين لان مجرد التأشيرة هذه صورة منصور العهد مجرد نعطيه تأشيرة ونأذن له بدخول بلادنا ونؤمنه على ذلك هذه صورة من الصور لا يجوز التعرظ لهم لا يجوز التعرض له ولا قتله ولا تعرض لامواله بل هو معصوم الدم والمال

146
00:49:41.050 --> 00:49:56.250
فهذا الاسلام دين عظيم احترم العهود والمواثيق ليس هناك دين على وجه الارض يحترم العهود والمواثيق مثل هذا الدين دين الاسلام حتى ان الله عز وجل يقول واما تخافن من قوم خيانة

147
00:49:56.450 --> 00:50:17.950
ما قال فباغتهم بالقتال قال فانبذ اليهم على السواء انبذ العهد التي بينك وبينهم حتى تكون انت وهم على سواء في العلم فمعظم الان يعني الكفار من المعهدين هنا يعني تكون دماؤهم معصومة واموالهم معصومة

148
00:50:20.050 --> 00:50:40.100
كذلك ايضا البلدان التي يذهب لها المسلمون يذهب مثلا مسلم للدراسة او للعمل او في في الغرب او في الشرق او فهنا يعني هؤلاء اهل تلك البلاد يعتبرون معاهدين فانت انت واياهم اتيت بعهد وامان

149
00:50:40.250 --> 00:51:01.100
وامنوك فينبغي ان تؤمنهم ايضا فهذا الاسلام دين عظيم ليس دين غدر الخيانة ان تتفق انت وهم على عهود ومواثيق ثم تغدر بهم هذه ليست من اخلاق الاسلام انما اذا كان بينه وبين الكفار حرب معلنة ليس بيننا وبينهم عهود ولا مواثيق هذا هو الكافر الحرب

150
00:51:01.200 --> 00:51:17.850
هذا هو الذي يشرع قتاله المؤلف عقد الباب لهذا الغرض قال ومن قال لحربي قد اجرتك. قال الحربي قد اجرتك او امنتك او لا بأس عليك ونحو هذا فقد امنه. وهذا ماذا يسمى

151
00:51:18.450 --> 00:51:34.650
من الاقسام الاربعة قال لحربي قد اجرتك مستأمن احسنت فالمستأمن هو الحربي اذا اعطي الامان. كيف يعطى الامان؟ كما قال المؤلف بان يقول له اجرتك امنتك لا بأس عليك ونحو هذا

152
00:51:35.200 --> 00:51:52.950
الدليل لهذا قول الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله  قال ويصح الامان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان او عبدا رجلا كان او امرأة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون

153
00:51:52.950 --> 00:52:11.050
دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويصح امان احاد الرعية للجماعة اليسيرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ يعني لو اتى واحد كافر ودخل بلاده المسلم والكافر حربي لكن قد قال احد المسلمين انا

154
00:52:11.250 --> 00:52:23.850
قد اجرته وانه لا يجوز التعرظ له يصبح مستأمنا قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ ما دام ان هذا الذي قال ذلك مسلم عاقل مختار حرا كان او عبدا رجلا او امرأة

155
00:52:25.150 --> 00:52:48.900
قال وامان الامير للبلد الذي اقيم بازائه يعني الامير الوالي على البلد فيكون امانه عليه وامان الامام لجميع الكفار لان له الولاية العامة ومن دخل دارهم بامانهم فقد امنهم من نفسه يعني مثل مثل من يذهب

156
00:52:48.950 --> 00:53:07.250
ببلاد الغرب او الشرق من الدول غير الاسلامية فهنا يعني لا يجوز له ان يتعرض لهم يحرم عليه خيانتهم باعتداء على نفس او مال او عرظ انه دخل بلادهم بعهد وامان

157
00:53:10.150 --> 00:53:25.500
وان خلوا اسيرا منا بشرط ان يبعث اليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم الكفار اسروا مسلما وقالوا نطلق سراحك بشرط ان تبعث لنا مالا. يجب عليه ان يبعث لهم هذا المال

158
00:53:25.650 --> 00:53:40.550
لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم فان شرطوا عليه ان يعود اليه من عجز لزمه الوفاء قالوا اذا لم تجد مالا ارجع الينا

159
00:53:40.700 --> 00:53:56.950
يقول المؤلف انه يلزمه الوفاء وقال بعض اهل العلم انه لا يلزمه الوفاء لان الرجوع اليه معصية فلم يلزم بالشرط الا ان تكون امرأة فلا ترجع اليهم. لان في رجوعها اليهم اضرارا بها وتسليطا لهم عليها

160
00:54:00.700 --> 00:54:21.250
ثم تكلم المؤلف عن احكام الهدنة قال تجوز مهادنة الكفار اذا رأى الامام المصلحة فيها يعني ان يتفق المسلمون مع الكفار على صلح وعلى هدنة يجوز ذلك اذا رأى الامام المصلحة

161
00:54:22.200 --> 00:54:38.000
لقول الله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله اختلف العلماء هل يلزم تحديد مدة او لا يلزم والاقرب انه لا يجب تحديد المدة لكن يكون هذا العقد جائزا لا لازما

162
00:54:38.450 --> 00:55:01.050
متى ورأى ولي الامر انهاه انهاه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع يهود خيبر ومع عقود بني قريظة ويهود بني النظير قال ولا يجوز عقدها الا من الامام او نائبه. يعني هدنة لا يجوز ان تعقد الا مع الامام او مع من ينيبه الامام

163
00:55:01.700 --> 00:55:21.150
وعليه حمايتهم يعني يلزم امام المسلمين الذي عقد الصلح  ان يحمي الكفار الذين صالحهم يحميهم من المسلمين الذين تحت ولايته دون اهل الحرب يعني لا يلزم الامام ان يحمي الكفار الذين صالحهم من اعتداء كفار اخرين

164
00:55:21.400 --> 00:55:39.800
لان الهدى انما كانت بالتزام الكف عنهم لا حماية من كل من اعتدى عليهم وان خاف نقض العهد منهم نبذ اليهم عهدهم للاية الكريمة. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. شوف يا الطفل هذا

165
00:55:43.950 --> 00:55:58.250
واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين فالخيانة ليست من من من دين الاسلام وليست من اخلاق الاسلام والخيانة مذموم من اخلاق الذميمة ولذلك لا يوصف الله تعالى بها مطلقا

166
00:55:58.600 --> 00:56:17.650
لانها ليس فيها اصلا كمال ليس فيها مدح بينما الخديعة قد تكون وصف كمال متى في حال المقابلة يخادعون الله وهو خادعهم ليكون الانسان يخدع من خدعه يدل على قوته

167
00:56:17.750 --> 00:56:30.050
هي وصف كمال لكن على سبيل المقابلة يمكرون ويمكر الله. وصف كمال في حال المقابلة وكل صفة اتصف بها المخلوق لا نقص فيها باي وجه من الوجوه فالخالق اولى بها

168
00:56:30.300 --> 00:56:48.500
الخيانة ليست وصف كمال فلا يوصف الله بها بينما اه المكر والخديعة قد تكون صفة كمل وقد تكون صفة نقص فعند الاطلاق صفة نقص وعند المقابلة صفة كمال يخادعون يخادعون الله وخادعهم

169
00:56:48.750 --> 00:57:08.850
ويمكرون ويمكر الله قال وان سبأهم كفار اخرون لم يجز لنا شراؤهم يعني لو اعتدى كفار على هؤلاء الكفار الذي بيننا وبينهم صلح فاسترقوهم لم يجوز للمسلمين الشراء هؤلاء المعاهدين لانهم في صلح مع المسلمين

170
00:57:08.950 --> 00:57:22.800
ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن الهجرة والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام وقد ذكرها الله تعالى في سورة النساء في قوله ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم

171
00:57:22.850 --> 00:57:39.150
قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرهم ولذلك الهجرة واجبة وهي باقية الى قيام الساعة. متى تجب؟ ومتى تستحب

172
00:57:39.450 --> 00:57:55.300
قال تجب الهجرة على من لم يقدر على اظهار دينه جدار الحرب من كان في بلد كفار وفي بلد حرب ولا يستطيع ان يظهر شعائر دينه ما يستطيع ان يصلي صلاة الجماعة مع الناس مثلا في المسجد

173
00:57:55.600 --> 00:58:11.500
ولا ان يظهر شعائر الدين وعنده قدرة على الهجرة الى بلاد المسلمين تجب عليه الهجرة فاذا تجب بهذين الامرين الامر الاول الا يكون قادرا على اظهار شعائر الدين فان كان قادرا

174
00:58:11.800 --> 00:58:25.900
فلا تجب الامر الثاني ان يكون قادرا على الهجرة لانه احيانا قد يكون عاجز عن اظهار شعائر الدين لكن ما يجد بلدا يهاجر اليها. لا يجد بلدا تستقبله يهاجر اليها

175
00:58:26.300 --> 00:58:49.350
وانه لا تجب عليه وتستحب لمن قدر على ذلك تستحب لمن قدر على ذلك اه من كان قادر على اظهار شعائر الدين تستحب الهجرة في حقه ولا تجب لان بقاؤه في في بلاد الكفر فيه خطر عليه وعلى اسرته

176
00:58:49.450 --> 00:59:06.800
لان بلاد الكفر وبلاد الكفر تستباح فيها الخمور والزنا والربا والمعاصي وارفع فيها ربما الصليب وترفع فيها يعني شعائر الكفر ولا شك ان آآ انه قد يتأثر هو او اسرته او بعض افراد اسرته

177
00:59:08.300 --> 00:59:21.550
ولذلك ينبغي ان ان يهاجر الى بلاد المسلمين هو ان ينشأ وينشأ اولاده في بلاد المسلمين. حتى يتربوا على الصلاة والصيام وعلى شعائر الاسلام وعلى البعد. عن عن المنكرات الظاهرة من

178
00:59:21.550 --> 00:59:39.000
ربا والزنا والخمور ونحوها يجب على من لم يستطع اظهار شعائر دينه وكان قادرا اما من كان يظهر شعائر دينه يستطيع ان يظهر شعائر دينه كما هو الحال الان في بعض في معظم بلدان الكفار يستطيعون المسلمون الان ان يظهروا شعائر دينهم

179
00:59:39.150 --> 00:59:56.700
فهنا لا تجب الهجرة وانما تستحب عند القدرة  قال ولا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار قد روي في ذلك حديث لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل رواه احمد الهجرة باقية الى قيام الساعة

180
00:59:56.850 --> 01:00:17.750
الا من بلد بعد فتحه فلا هجرة. كما قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح  اخر باب معنا في كتاب الجهاد وفيه نختم ان شاء الله كتاب الجهاد ويعني الاسبوع القادم نأخذ ما تبقى من شرح العمدة باذن الله تعالى

181
01:00:19.050 --> 01:00:37.750
باب الجزية قال ولا تؤخذ الجزية الا من اهل الكتاب وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالانجيل والمجوس اذا التزموا اداء الجزية واحكام الملة الجزية هي التي تؤخذ من الكفار

182
01:00:38.550 --> 01:01:08.450
نظير اقرارهم على دينهم فيتغلب المسلمون على الكفار فاما ان يسلموا واما ان يقروا على دينهم نظير بذلهم الجزية للمسلمين فذكرها الله تعالى في سورة التوبة في قوله  قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين دين الحق. من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية

183
01:01:08.450 --> 01:01:24.400
عيدوا وهم صاغرون طيب هنا في الاية الكريمة قال الله تعالى من الذين اوتوا الكتاب فجمهور الفقهاء اخذوا بظهر الاية قالوا لا تؤخذ الجزية الا من اهل الكتاب. ومن هم اهل الكتاب

184
01:01:25.350 --> 01:01:38.150
اليهود والنصارى وهذا هو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله لكن المؤلف الحق بهم المجوس لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر كما في صحيح البخاري

185
01:01:39.800 --> 01:01:53.250
وذهب بعض العلماء الى ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار واستدلوا بحديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش اوصاه بوصايا

186
01:01:53.350 --> 01:02:13.950
وكان يقول يعني في هذه الوصايا اذا لقيت عدوك فادعهم الى ثلاث خصال فايتهن اجابوك بل منهم وكف عنه وذكر من من ذلك قال فانهم ابوا قال فادعوا من الاسلام فانهم ابوا فسلهم الجزية

187
01:02:14.050 --> 01:02:27.800
بينما اجابوك فاقبل منه كف منهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لقيت عدوك من المشركين اذا لقيت عدوك من المشركين ولم يقم من اهل الكتاب

188
01:02:29.500 --> 01:02:41.150
وايضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزء من مجوس هجر والمجوس ليسوا من اهل الكتاب. واما القول بان لهم شبهة كتاب هذا لا يثبت بل هم عبدة النار

189
01:02:41.650 --> 01:02:55.050
ولهذا فالقول الراجح ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء اكانوا من اهل الكتاب او من غيرهم قد اختار هذا القول الامام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وجمع من المحققين من اهل العلم

190
01:02:55.200 --> 01:03:45.700
الصواب ان الجزية تؤخذ من جميع الكفار ونكمل ان شاء الله هذا الباب بعد الاذان باذن الله     اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

191
01:03:45.700 --> 01:04:55.700
اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي  حي على الفلاح الله الله اكبر لا اله الا الله. لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد

192
01:04:55.700 --> 01:05:17.100
نعود لاستكمال المؤلف قال رحمه الله ومتى طلبوا ذلك لزم اجابتهم وحرم قتالهم فلو كان هناك حرب بين مسلمين وكفار فقالوا ندفع الجزية وكفوا عن قتالنا فيجب ذلك. يجب اجابة طلبهم ويحرم قتالهم في هذه الحال

193
01:05:17.350 --> 01:05:33.350
وتؤخذ الجزية في رأس كل حول والى هذا ذهب جمهور اهل العلم من الموسر ثمانية واربعين درهما ومن المتوسط اربعة وعشرون درهما وممن دونه اثنى عشر درهما وهذا روي عن عمر رضي الله عنه لكن هذه

194
01:05:33.350 --> 01:05:51.950
عين فهي حصلت من عمر في قضية معينة ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان الجزية ليس لها مقدار معين وانما هي راجعة الى اجتهاد الامام وبحسب طاقة هؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية وهذا هو القول الراجح

195
01:05:53.600 --> 01:06:06.800
ثم قال ولا جزة على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا اعمى ولا عبد هؤلاء قلنا انه لا يجوز قتالهم ولا ولا تؤخذ الجزء منهم ايضا. انهم لا يشاركون في القتال

196
01:06:08.200 --> 01:06:25.200
فدماؤهم محقونة وعلى هذا لا تؤخذ الجزية منهم وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة ومراعاتها لحقوق الانسان ولا فقير عاجز عنه ايضا الفقير حتى لا لا يلزم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

197
01:06:25.700 --> 01:06:40.700
ومن اسلم بعد وجوبها سقطت عنه تشجيعا له على الاسلام ولقول الله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان مات على يعني على على كفره اخذت من تركته لانها دين في ذمته

198
01:06:41.200 --> 01:07:12.450
ومن اتجر منهم الى غير بلده ثم عاد اخذ منه نصف العشر يعني خمسة بالمئة وآآ فتؤخذ منهم مقابل يعني تجارتهم وان دخل الينا تاجر حربي اخذ منه العشر ومن نقض العهد بامتناعه عن التزام الجزية واحكام الملة او قتال المسلمين ونحوه او الهرب الى دار الحرب حل دمه وماله

199
01:07:12.700 --> 01:07:35.650
اذا نقض العهد وامتنع عن الاسلام وامتنع عن الجزية  قاتل المسلمين حل دمه وماله يعني حل دمه وماله واصبحت واصبح ماله ودمه هدر ولا ينتقض عهد نسائه واولاده بنقضه لان النقض انما وجد منه ولم يوجد منهم

200
01:07:35.800 --> 01:07:55.800
الا ان يذهب بهم الى دار الحرب فانهم يكونون مثله. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن كتاب الجهاد. وبقي معنا درس واحد في شرح العمدة او الاسبوع القادم فيما تبقى من من شرح العمدة ان شاء الله تعالى والاسبوع بعد القادم سنبدأ في شرح الفرائض

201
01:07:55.800 --> 01:08:25.100
ووعدنا باننا سنشرح الفرائض الى نهاية هذا الفصل يعني بمثابة الدورة بمثابة الدورة يشرح فيها الفرائض ونبدأ بفقه الفرائض ثم حساب الفرائض وايضا سيكون هناك شهادات اللي آآ الحضور وايضا الاجتياز سيوضع اختبار في نهايتها باذن الله تعالى وتكون هناك شهادات وآآ

202
01:08:25.400 --> 01:08:40.250
مختمة من من المكتب باذن الله تعالى ولعل الاخوة في المكتب يضعون اعلانا مناسبا ايضا لهذا. الاسبوع القادم سنكمل ان شاء الله شرح العمدة ثم الاسبوع بعد القادم نبدأ في الفرائض باذن الله تعالى

203
01:08:41.400 --> 01:09:11.100
طيب حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة   هل يؤجر من ساهم بماله في عتق رقبة مسلم لا سيما ان مبعث هذه المساهمات هو الحمية القبلية  يعني اولا تسمية عتق رقبة

204
01:09:12.650 --> 01:09:38.700
هذا من التجوز في العبارة وليس عتق رقبة انما هو دفع مال  صلحا عن عن قصاص هذا الرجل سيقتص منه وطلب اولياء الدم ما لم فهو ليس عتق رقبة بالمعنى الشرعي. عتق رقبة هو الرقيق الذي يعتق

205
01:09:39.450 --> 01:09:58.400
لكن الناس يعني من باب التجاوز العبارة يقولون هذا عتق رقبة المساهمة في في ذلك لا بأس بها مع حسن النية لان هذا الرجل ابتلي ابتلي بهذا الامر وتاب منه

206
01:09:58.850 --> 01:10:22.800
واراد اولياء الدم ان يستنقذوه بدفع هذه المبالغ المساهمة في ذلك ان شاء الله هي نوع من الاحسان اليه والله يحب المحسنين ويؤجر الانسان على ذلك لا يفعل هذا بموجب العصبية القبلية وانما يقصد بذلك الاحسان

207
01:10:22.900 --> 01:10:49.150
لاخيه المسلم   هل الحجامة السنة وما افظل اوقاتها الحجامة مباحة لا يقال انها سنة وانما هي مباحة مثل شرب العسل مثل الكي مثل لبس العمامة لبس الردى والازار هذي امور مباحة لا يقال انها سنة

208
01:10:50.550 --> 01:11:11.400
لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بعظيم فائدتها فقال ان امثل ما تداويتم به الحجامة رواه البخاري في صحيحه ورفعها مقطوع به لان الذي اخبر بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم من لا ينطق عن الهوى

209
01:11:12.200 --> 01:11:36.450
والان يعني منظمة الصحة العالمية جعلتها من الطب البديل ومنافعها عظيمة جدا وآآ من احتاج اليه يفعلها في اي وقت ومن لم يحتاج اليها وانما من باب يعني الاستفادة من منافعها فيقولون ان افضل وقت لها وقت الربيع

210
01:11:38.100 --> 01:12:06.550
وهو بالشهر يعني الشمسي ميلادي شهر ابريل وافضل اوقاتها لشهر اربعة ميلادي طبعا الهجري يتغير لكن الشمسي ثابت وتكون على الريق انفع ما تكون على الريق وفيها كتب مصنفة وفيها ايضا مواقع على الانترنت من اراد وابن القيم رحمه الله تكلم على كلاما طويلا في الطب النبوي

211
01:12:06.550 --> 01:12:28.950
آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال الاب مسؤول عن ابنائه هل ولي عمره محدد او الى ان يتزوج بقوا على حسب استطاعته حتى وان تزوج على حسب استطاعته

212
01:12:29.950 --> 01:12:46.800
يعني يأمره بطاعة الله ينهاه عن معصية الله هذا ليس له عمر معين لكنه اذا كان عنده في البيت تتأكد المسؤولية واذا كان مستقلا في بيت اخر يعني يكن في فيما يستطيع

213
01:12:47.350 --> 01:13:16.050
تكون فيما في حدود استطاعته  هل معرفة الشخص عن طريق الابراج من الكهالة الابراج هي من دروب الكهانة  وقول ان الانسان ولد في برج كذا يكون كذا وكذا صفاته كذا وكذا هذه كلها من التنجيم والجدل والكهانة. ليس لها

214
01:13:16.050 --> 01:13:35.550
اساس علمي ولا شرعي العجب من بعض الناس الذين يتعلقون بها ليس لها اي اساس وليس لها اي اصل واصلا هذه الابراج الموجودة ليست موافقة للواقع هي يعني متأخرة برج

215
01:13:36.200 --> 01:14:17.200
هي اصلا غير موافقة للواقع  فهي يعني كالعبث الذي يفعل ذلك وهي اقرب الى الى التنجيم والجدل. والدجل    يعني الخط هنا غير واضح. طيب اذا اخطأ الامام في القراءة وانا اعرف صواب الاية. ولم ارد عليه. هل علي اثم؟ وما الحكم

216
01:14:17.200 --> 01:14:42.600
كنت بعيدا عن الامام. اذا كان الخطأ في الفاتحة فيجب الرد عليه حتى لو كنت بعيدا ترد بحسب الاستطاعة لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة فكأنه الان قد اخل بركن. اخل بركن. واذا لحن الامام لحنا يغير المعنى

217
01:14:42.600 --> 01:15:08.400
لم تصح صلاته ولم تصح صلاة من خلفه كأن يقول مثلا اياك نعبد مثلا  او صراط الذين انعمت عليهم او اهدنا اهدنا الصراط المستقيم وهذا اكثر ما يقع هنا لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه

218
01:15:10.250 --> 01:15:26.650
اما اذا كان اللحن لا يغير المعنى مثل مثلا بدل ان يقول الرحمن الرحيم قال الرحمن الرحيم فهنا الصلاة خلفه صحيحة ويجب الفتح على الامام اذا لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى

219
01:15:27.100 --> 01:15:47.150
اما اذا لم يغير المعنى لا يجب لكن يستحب وهكذا اذا كان الخطأ في السورة التي بعد الفاتحة يستحب ان يفتح عليها  من دخل التخصصات الشرعية لكثرة الوظائف فيها وليس له اي احتساب في ذلك

220
01:15:47.450 --> 01:16:01.350
هل هذا دخل في تعلم العلم يقال عالم لا ليس داخل في العلم يقال له عالم الذي داخل في العلم يقال عالم هو الذي يتعلم رياء وسمعة لكن هذا دخل في العلم لاجل

221
01:16:01.800 --> 01:16:23.200
دنيا لاجل دنيا ولكن كمن قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون لله فيقول يعد نيته ويصحح نيته ولكنه يعني لا يأثم بهذا ان شاء الله

222
01:16:25.350 --> 01:16:48.650
هل يصح القول بان ابن الزبير خرج عن الحجاج لا يصح لان ابن الزبير سابق للحجاج كيف خرج عليه هو سابق له  لكن لما تولى الامويون في الشام وفي العراق يعني طلبوا من الزبير ان يخظع لهم فلم يخظع فارسلوا اليه الحجاج

223
01:16:52.050 --> 01:17:13.850
يقول لماذا قلت من كان على فرس فهو نفس الحكم من كان على دباب دبابة عم يعني المؤلف خص ذلك بالفرس هذه مسألة خلافية. يعني الان ما هي وسيلة القتال

224
01:17:14.350 --> 01:17:31.050
ما في قتال انا على فرس ما الذي يقوم مقام الفرس ننظر لافضل افضل المعدات الحربية في الوقت الحاضر افضل معدات القتال يظهر ان من افظلها الدبابة هي الاقرب في القياس على

225
01:17:31.100 --> 01:17:55.250
اه الفرس على ان المقاتلين الان يعني يعطون اجورا وهم يعملون باجر وبراتب فلا ترد مسألة الغنائم الا اذا رأى ولي الامر ذلك. والى الاصل انها لبيت المال طيب صلاة الظحى

226
01:17:56.600 --> 01:18:24.100
حكم المحافظة عليها واول واخر وقتها اه صلاة الظحى سنة مؤكدة   والراجح انه تستحب المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة

227
01:18:24.250 --> 01:18:45.250
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم ما معنى هذا الحديث يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. يعني كل انسان اذا اصبح سليما معافى فعليه ان يتصدق لله تعالى

228
01:18:45.400 --> 01:19:06.150
من باب الشكر نعمة الله على سلامة اعضائه ومفاصله فيتصدق صدقات بعدد مفاصله ومفاصل الانسان ثلاث مئة وستون مفصلا ومعنى ذلك مطلوب منه ثلاث مئة وستون صدقة ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انواعا

229
01:19:06.300 --> 01:19:20.700
من الصدقات كل تسبيحة صدقة كل تكبيرة صدقة كل تهليلة صدقة امر بالمعروف صدقة نهي عن نهي عن المنكر صدقة ثم قال ويجزئ من ذلك يجزئ عن الثلاث مئة الصدقة كلها

230
01:19:20.750 --> 01:19:43.500
ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على فظل صلاة الظحى وانها تجزئ عن ثلاث مئة وستين صدقة ولذلك فينبغي للمسلم ان ان يحرص عليها وقتها يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح

231
01:19:43.700 --> 01:20:05.700
اي من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا وطريقة ذلك ان تأخذ ورقة التقويم وتنظر الى الشروق وتضيف للشروق عشر دقائق فاكثر يعني مثلا اليوم اليوم واحد محرم الف واربع مئة واربعين هنا في مدينة الرياض الشروق الساعة الخامسة

232
01:20:05.800 --> 01:20:25.450
وسبع وثلاثون دقيقة متى اول وقت صلاة الظحى الخامسة سبعة واربعين دقيقة اضف لها عشر دقائق اضف لها عشر دقائق طيب يمتد وقتها الى قبيل الزوال يعني قبيل اذان الظهر

233
01:20:25.750 --> 01:20:42.300
بنحو سبع دقائق وافضل وقت الظحى اخره. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين تربظ الفصال. رواه مسلم. ومع ترمظ الفصال يعني تشتد الرمظاء  على الفصالة التي هي اولاد الابل

234
01:20:44.000 --> 01:21:14.700
فهذه ينبغي للمسلم ان يعود نفسه عليها فهي من السنن المؤكدة فينبغي ان تحرص عليها وتعود نفسك عليها لانها تجزئ عن ثلاث مئة وستين صدقة    طيب  نعم دقيقة بدقيقتين بعد ايش؟ لا هذا وقت نهي وقت الاشراق وقت

235
01:21:14.700 --> 01:21:27.250
نهي وهذا يخطئ في بعض العامة تجد انه يجلس في المسجد ثم اذا طلعت الشمس قام وصلى هذا لا يجوز صلى وقت النهي وقت النهي وقت طلوع الشمس وقت غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة

236
01:21:27.800 --> 01:21:41.700
لابد من ارتفاع الشمس قيد رمح ولا ترتفع الشمس قيد رمح الا بعد عشر دقائق على الاقل ما يكفي ولا دقيقتين ولا خمس على الاقل عشر دقائق او انك اجل صلاة الضحى

237
01:21:41.750 --> 01:21:53.250
قبيل يعني اخر وقتها يعني مثلا الساعة احدى عشر ونص مثلا هذا افضل وقتها هذا افضل وقت لها طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين