﻿1
00:00:08.600 --> 00:00:43.550
مثل الزكاة مثلا. كذلك ايضا الكفارات ونحو ذلك هذه تعتبر دين لله سبحانه واما حقوق الادميين اتشمل القرظ وتشمل كلما ثبت في الذمة من بيوع الاجال وعلى هذا فكل قرظ دينا

2
00:00:43.750 --> 00:01:05.200
وليس كل دين قرضا وقد سبق في الدرس السابق تعريف القرظ بانه دفع مال لما ينتفع به ويرد بدله. ويسمى السلف فهو يعتبر دينا ولكن ليس كل دين قرضا قد يكون هناك دين لكنه ليس بقرظ

3
00:01:06.800 --> 00:01:39.350
كما لو اشتريت سلعة بثمن مؤجل فقد ثبت في ذمتك دين وهو ليس قرضا اذا الدين اعم من القرض  واما الحجر فمعناه لغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام حجرا كما قال الله تعالى ويقولون حجرا محجورا

4
00:01:39.950 --> 00:02:02.450
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يعني تقول الملائكة للمجرمين حرام محرم عليكم دخول الجنة ومنه سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم لذي حجر ما معنى الذي حجر

5
00:02:02.600 --> 00:02:30.100
يعني لذي عقل لماذا يسمى العقل حجرا لانه يمنع صاحبه عن الوقوع فيما يشين  ومنه سمي حجر الكعبة  وهو الحجر الذي هو جزء منها لكنه لم يكمل فيه بناء الكعبة

6
00:02:31.300 --> 00:02:50.350
بسبب ان النفقة قصرت على قريش اسميه بعظ العامة حجر اسماعيل وهذه التسمية لا اصل لها وانما يقال حجر الكعبة واما معناه معنى حجر اصطلاحا منع انسان من التصرف في ماله

7
00:02:51.500 --> 00:03:18.400
منع انسان من التصرف في ماله وسيأتي الكلام على قسميه وانه وان الحجر ينقسم الى قسمين حجر على الانسان لحظ غيره وحجره على الانسان لحظ نفسه   قال المؤلف رحمه الله من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل اجله

8
00:03:20.100 --> 00:03:39.750
اذا لزم الانسان دين مؤجل بعد سنة مثلا او اقل او اكثر فانه لا يطالب به قبل حلول الاجل الا ان يكون قرضا قد سبق معنا في الدرس السابق ان القرض لا يتأجل بالتأجيل على المذهب

9
00:03:40.700 --> 00:04:00.900
وان القول الراجح انه يتأجل قال ولم يحجر عليه من اجله يعني لا يحجر على المدين الذي لم يحل موعد سداد دينه ولم يحل بتفليسه يعني لم يحل الدين  كوني هذا المدين قد افلس

10
00:04:02.700 --> 00:04:27.250
ولا بموته اذا وثقه الورثة برهن او كثير ما معنى هذا الكلام يعني انسان عليه دين مؤجل يحل بعد مثلا خمس سنوات ثمان هذا المدين مات فهل نقول للدائن انتظر خمس سنوات ثم طالب الورثة بهذا الدين

11
00:04:29.000 --> 00:04:50.150
طيب لو انتظر ربما ان التركة تقسم اذا ماذا يفعل؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فذهب الجمهور الى ان الدين المؤجل يحل بموت المدين ويعبر بعضهم عن هذا بان الذمة قد خربت

12
00:04:51.300 --> 00:05:12.900
فيحل الدين بموت المدين ويلزم الورثة ان يسددوا هذا الدائن ولو كان دينه مؤجلا والقول الثاني وهو القول الذي قرره المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة انه ان الدين المؤجل يحل بموت المدين الا

13
00:05:13.450 --> 00:05:36.150
اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل الا اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل وهذا القول الثاني هو القول الراجح ان الدين يحل دفعا للظرر عن الدائن

14
00:05:37.100 --> 00:05:54.400
الا اذا وثق الورثة دين المورثين برهن او كثير لانهم اذا وثقوا الدين برهن او كفيل زال الظرر عن الدائن لاننا انما قلنا بان الدين المؤجل يحل بالموت دفعا للظرر عن الدائن

15
00:05:54.800 --> 00:06:11.800
لان هذا الدائن لو انتظر حتى يحل موعد سداد دينه لربما لم يجد شيئا التركة قسمت وانتهت فدفعا للظرر عنه نقول انه يحل لكن نستثني من ذلك ما اذا وثق الورثة هذا الدين برهن او كفيل

16
00:06:12.000 --> 00:06:35.650
لانهم اذا وثقوه برهن او كفيل لم يتضرر الدائن حقه محفوظ حقه محفوظ بهذا الرهن او بهذا الكفيل يقيد بعض الفقهاء الكثير لكونه كفيلا مليئا كفيل مليء اذا هذا الرجل الذي مات وعليه دين يحل بعد خمس سنوات

17
00:06:36.600 --> 00:06:57.700
واتى الدائن الى ورثته نقول لهذا الدائن دينك يحل الا اذا وثق الورثة دينه فادينا الذي على مورثهم برهن او كثير ونقول الورثة سددوا الدين او وثقوه برهن او كفيل مليء

18
00:07:02.100 --> 00:07:20.400
قال وان اراد سفرا يحل قبل رجوعه او الغزو تطوعا فلغريمه منعه الا ان يوثقه بذلك يعني هذا الذي عليه دين مؤجل اراد ان يسافر ويحل موعد سداد الدين قبل ان يرجع من سفره

19
00:07:22.300 --> 00:07:39.500
هل الدائن ان يمنعه من السفر مثال ذلك رجل يطلب اخر مئة الف تحل بعد شهرين ثمان هذا المدين قرر السفر الابتعاث مثلا او لتجارة او لغير ذلك لمدة سنة

20
00:07:40.600 --> 00:08:00.300
بل الدائن ان يمنعه. يقول الدين الان سيحل بعد شهرين وانت الان اذا ذهبت تضررت الا ان يظمن له سداد الدين في وقته بحوالة مثلا او نحو ذلك هنا لا بأس

21
00:08:00.450 --> 00:08:26.500
او بورقة تجارية بمثلا سند لامر او كمبيالة فهنا لا بأس لكن اذا كان سيذهب سينقطع هنا يتضرر الدائن فلدائن ان يمنعه من السفر وهكذا لو اراد الغزو تطوعا فسيتظرر الدائن فللدائن ان يمنعه كذلك من السفر

22
00:08:27.700 --> 00:08:57.050
قال وان كان حالا على معسر وجب انظاره  يجب انذار المعسر لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وهذا ليس للدائن منا بهذا الانذار بل هو واجب عليه شرعا

23
00:09:02.700 --> 00:09:24.100
لان هذا هو اخوك المسلم وقد ابتلي بهذا الاعصار والفقر يجب عليك ان تنظره وان تمهله ولا ينبغي ان تكون العلاقة بين المسلمين علاقة مادية بحتة يقول انا اريد سداد دين وما علي منك

24
00:09:24.600 --> 00:09:43.350
معسر او غير معسر ما علي منك. هذا غير صحيح هذا لا لا ليس بين مسلمين لا يكون بين مسلمين علاقة بين المسلمين ينبغي ان تسودها المحبة والمودة تكافل اجتماعي والاخوة الصادقة

25
00:09:43.800 --> 00:10:07.150
اذا اصيب اخوك المسلم بالإعسار يجب عليك ان تنظره ولا يجوز ان ترفع فيه شكاية فان رفعت فيه شكاية وحبس بسببك فانت اثم يتحمل الاثم والوزر الدائن واما الجهات المختصة من المحكمة والشرطة

26
00:10:09.750 --> 00:10:32.750
فهؤلاء يقولون اذا اذا استخرج المدينة صك اعصار لم يحبس لكن اذا لم يستخلصك اعصار فالاصل انه يحبس بسبب كثرة المحتالين الذين يدعون الاعصار وهم غير صادقين ولذلك فاذا اشتكى انسان

27
00:10:33.450 --> 00:10:52.000
مدينا فانه يحبس الا حتى يصدر صك الاعصار وصك الاعصار استخراجه قد يأخذ مدة طويلة ربما احيانا اكثر من سنة ومن هنا تقع المسؤولية على الدائن فنقول للدائن ما دمت تعلم

28
00:10:52.050 --> 00:11:17.900
بان هذا المدين معسر فلا يحل لك ان ترفع فيه شكاية لا يجوز انتبهوا لهذه المسألة وكم من انسان الان قابع في السجن وهو معسر بسبب شكاية الدائنين وهم اثمون بهذه الشكاية

29
00:11:18.450 --> 00:11:36.250
وربما تسلط عليهم مصائب بسبب حبسهم لهذا المدين مصائب في البدن والامراض وغيرها ومصائب في الاهل او مصائب في المال او غير ذلك بحسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل

30
00:11:36.950 --> 00:11:53.400
فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل اذا علمت ان اخاك المسلم معسر لا يجوز ان تطالبهم مجرد مطالبة فضلا عن ان ترفع فيه شكاية وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

31
00:11:53.950 --> 00:12:11.750
اما اذا كان موسرا لكنه مماطل فهذا يجبر يجبر على سداد الدين وسيأتي الكلام عن هذا  قال فان ادعى الاعسار حلف وخلي سبيله اذا ادعى انه معسر فيحلف انه معسر

32
00:12:12.200 --> 00:12:27.950
ويخلى سبيله لان الاصل عدم وجود المال لديه الا ان يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله الا ببينة الا اذا عرف له مال وعرف له املاك وعقارات ونحو ذلك

33
00:12:28.200 --> 00:12:52.900
فهنا يحبس حتى يسدد الدين الذي عليه فان كان موسرا به لزمه وفاؤه فان ابى حبس حتى يوفيه ان كان موسرا يلزمه سداد الدين ولا يحل له تأخيره وتأخيره محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم

34
00:12:56.200 --> 00:13:20.200
لا يجوز للانسان ان يماطل الدائنين في سداد الدين ومن فعل ذلك اتلفه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله

35
00:13:20.250 --> 00:13:36.950
اخرجه البخاري في صحيحه تأمل قوله يريد هذا يدل على ان النية مؤثرة فمن اخذ الناس فمن اخذ اموال الناس بنية السداد هو حريص على ذلك فان الله تعالى يعينه

36
00:13:37.050 --> 00:13:57.700
ويفتح له ابوابا من الرزق حتى يسدد الديون التي عليه واذا اخذ اموال الناس بنية مماطلة وعدم الوفاء اتلفه الله وهذا الاتلاف قد يكون اتلافا لماله اتلافا حسيا او محقا لبركة ماله وقد يكون اتلافا لبدنه

37
00:13:59.050 --> 00:14:21.100
او تسلط عليه الامراض او او المصائب ونحو ذلك بسبب مماطلته بسداد الدين فالنية هنا لها اثر كبير فعلى المسلم اذا ترتبت في ذمته ديون ان يحرص على سدادها وهذا نجده واقعا

38
00:14:21.550 --> 00:14:40.800
تجد بعض الناس اذا كان عليه دين اهتم لذلك واصبح الدين كما يقال يأكل ويشرب معه حتى يسدد الدين هذا سبحان الله تجد انه سرعان ما يسدد الدين ييسر الله له رزقا

39
00:14:41.300 --> 00:15:00.250
ابوابا يسدد منها هذا الدين اما الانسان المماطل الذي تترتب في ذمته ديون ثم ديون وهو يماطل وليس حريصا على السداد تجد ان الديون تتراكم عليه وتتراكم عليه ايضا المصائب بسبب ذلك

40
00:15:01.000 --> 00:15:15.250
فالنية هنا لها اثر طيب اذا كان موسرا وعبى ان يسدد قال المؤلف حبس اذا كان عنده اموال وعنده ملاك ورفض ان يسدد يحبس لقول النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:15:15.550 --> 00:15:54.400
لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي واحمد قال وكيع عرظه شكايته وعقوبته حبسه يحل عرظه يعني شكايته وعقوبته يعني حبسه هذا اذا كان واجدا مليئا  فان ابى ابى ان يسدد حتى بعد الحبس

42
00:15:54.500 --> 00:16:21.100
يعني بعض الناس يكون متعلقا بالمال تعلقا شديدا يحبس ويأبى فاذا ابى فان الحاكم يعني قاضي يبيع من ماله ما يسدد به دينه بعض الناس يستميت انه ما يسدد حتى يحبس

43
00:16:22.600 --> 00:16:38.850
ويستمر يعني عنده ما ما في مشكلة يحبس لكن اهم شي انه ما يسدد الدين هذي امراض امراض لدى بعض الناس فاذا كان كذلك فان القاضي يبيع من ماله ما يسدد به دينه

44
00:16:40.200 --> 00:16:58.950
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن احكام الحجر. الحجر ينقسم الى قسمين حجر على الانسان لحظ غيره وحجر على الانسان لحظ نفسه الحجر على الانسان لحظ غيره هو الحجر على المفلس

45
00:17:01.450 --> 00:17:24.950
والحجر على الانسان لحظ نفسه هو الحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه نبدأ اولا بالكلام عن الحجر على الانسان لحظ غيره وهو الحجر على المفلس قال المؤلف فان كان ماله لا يفي به كله

46
00:17:25.050 --> 00:17:43.150
يعني انه مفلس ولذلك يعرفون المفلس بانه من ماله لا يفي بدينه المفلس هو من ماله لا يفي بدينه الديون اكثر من المال الذي عنده مثلا عليه دين بمئة الف

47
00:17:43.300 --> 00:18:00.100
والمال الذي عنده عشرة الاف هذا يسمى مفلس اما الذي ليس عنده شيء هذا معسر لا بد ان تظبط المصطلحات. المعسر الذي ليس عند الشيء الذي عنده شيء لكنه لا يفي بماله

48
00:18:00.300 --> 00:18:21.900
هذا يقال له مفلس قال فان كان ماله لا يفي به كله يعني مفلس. فسأل غرمائه الحاكم الحجر عليه لزمه اجابته لابد من ان يطلب الغرماء وهم الدائنون الحجر فان لم يطلبوا فانه لا يحجر عليه لانه ربما يكونوا متسامحين

49
00:18:22.300 --> 00:18:43.150
تسامحين معه لابد من ان يرفع شكاية ويطلب الحجر على هذا المفلس فاذا طلبوا الحجر عليه فان القاضي يحجر عليه ويجيب طلبهم قال فاذا حجر عليه يعني القاضي لم يجز تصرفه في ماله

50
00:18:44.100 --> 00:19:03.350
اذا حجر عليه في ماله يمنع من جميع التصرفات. يمنع من البيع يمنع من الهبة. يمنع من القرض يمنع من اي تصرف لكن يجعل له القاضي من ماله ما ينفق منه على نفسه وعلى من تلزمه نفقته

51
00:19:05.900 --> 00:19:20.150
ولم يقبل اقراره عليه. يعني لو اعترف ان ما له او جزءا من ماله امانة عند فلان او قرض او دين كل هذه الاعترافات لا تقبل لانها ربما تكون حيلة

52
00:19:20.350 --> 00:19:38.050
يتفق مع بعض الناس لتصريف المال الذي عنده حتى لا يحجر عليه فيه فلا يقبل اقراره عليه على نفسه ويتولى الحاكم قضاء دينه اذا حجر عليه يباع هذا المال ثم

53
00:19:38.600 --> 00:20:00.450
يؤخذ اه الثمن ويسدد به الغرماء مثال ذلك هذا شخص عنده محل تجاري محل تجاري ولحقته ديون طلب الغراب من القاضي الحجر عليه القاضي يضع يده على المحل التجاري اه يمنع هذا المدين

54
00:20:00.500 --> 00:20:21.650
من التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا اي شيء ثم بعد ذلك يعلن عن بيع هذا المحل تعلن المحكمة عن بيع هذا المحل في المزاد فيباع ويأخذ القاضي ثمن هذا المحل ويوزعه على الغرماء. بحسب ديونهم

55
00:20:22.650 --> 00:20:37.500
وهذا الان يعني نجده في الواقع. كثيرا ما تعلن المحكمة عن مزاد مزاد علني مثلا على العمارة الفلانية على المحل الفلاني بسبب ماذا؟ بسبب ان صاحب هذا المحل او العمارة انه مفلس

56
00:20:38.800 --> 00:21:01.400
فتتولى القاء المحكمة القاضي البيع فيبيع هذا المال ويسدد اه من ثمنه اه الديون التي على هذا اه المفلس  وقد جاء في عهد عمر رضي الله عنه ان رجلا كان

57
00:21:05.050 --> 00:21:27.250
يغالي بشراء الرواحل اذا رأى ناقة او راحلة سريعة المشي اشتراها حتى تراكمت عليه الديون فافلس فقال عمر رضي الله عنه خطبوا الناس وقال اما بعد فان الاسيفعة اسيفعة جهينة اسمه الاسيفع

58
00:21:27.450 --> 00:21:44.250
قد رضي من دينه وامانته ان يقال سبق الحاج كان يشتري الابل لاجل ان يسبق الحجاج يكون اول واحد يأتي بعد الحج وهذا موجود الان حتى في وقتنا الحاضر بعض الناس حريص على ان يأتي اول واحد

59
00:21:45.850 --> 00:22:03.650
فيعني هو كان عنده هذا هذا النفس كل ما رأى ناقة نجيبة سريعة اشتراها حتى تراكمت عليه الديون فقال عمر الا ان الاسيفعة اسيفعة جهينة قد رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج

60
00:22:05.050 --> 00:22:21.450
فدان معرضا يعني لحقته الديون فمن كان له شيء فليأتنا حتى نقسم ما له بينهم فحجر على عليه عمر وقسم ماله بين الغرماء  وتجد بعض الناس سبحان الله عندهم تصرفات غريبة

61
00:22:22.800 --> 00:22:41.050
يعني تجد لاجل ناحية معينة تتراكم عليه الديون لاجل ان يقال كذا تراكم عليه الديون يعني ماذا يستفيد ان ان يقول عنها الناس انه سبق الحجيج ومن هذا الصنف تجد بعض الناس يشتري رقما مميزا

62
00:22:41.750 --> 00:23:01.700
رقم مميز الهاتف رقم مميز اللوحة رقم وربما تكون عليه ديون تكون عليه ديون تكون احواله المادية ليست جيدة لكن عندهم هذا الذي يعني كانه مرظ ماذا تستفيد من هذا الرقم المميز؟ ويكون هذا على حساب

63
00:23:02.000 --> 00:23:25.850
استقرارك المالي والاسري هذا نوع من السفه لكنه موجود من قديم الزمان موجود من قديم الزمان   قال ويبدأ طيب اذا اراد الحاكم الان القاضي لما باع مال المفلس وارادت ان يوزع على الغرماء كيف يوزع على الغرماء؟ هل يقدم بعضهم على بعض

64
00:23:25.950 --> 00:23:43.150
اجابها المؤلف عن هذا السؤال قال يبدأ بمن له عرش جناية من رقيقه في دفع اليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجانب. هذا متعلق رق ورق الان انقطع وانقرض الان من العالم كله واصبح مجرما دوليا في جميع دول العالم

65
00:23:43.900 --> 00:24:02.950
فالرق انقطع لكن المؤلف يحكي عما هو موجود في زمنه فلو ان رقيقا جنى جناية على رقيق اخر اقيمت هذه الجناية مثلا خمسون الفا وقيمة هذا العبد ستون فيدفع سيده هذا العبد

66
00:24:03.200 --> 00:24:17.350
لسيد المجني عليه قيمة الجناية وهي خمسون الفا لانها اقل من قيمة العاب هذا معنى قوله ويبدأ بمن له ارشد جناية من رقيقه في دفع اليه اقل الامرين من ارشها او قيمة الجاني

67
00:24:18.050 --> 00:24:42.200
ثم من له رهن في دفع اليه اقل الامرين من دينه او ثمن رهنه الدائن الذي وثق دينه برهن هذا يقدم على بقية الدائنين لان دينه اقوى من غيره لان دين هذا الراهن قد تعلق بالرهن

68
00:24:42.300 --> 00:25:02.850
وبذمة المفلس بخلاف بقية الدائنين فان دينهم قد تعلق بذمة المفلس فقط فكان دين هذا الراهن اقوى من غيره فيقدم على غيره وله اسوة الغرماء في بقية دينه يعني الذي لم يوثق براهم

69
00:25:03.950 --> 00:25:18.300
طيب لأ الان يقدم اولا من له ارس جناية ثم من له رهن. ثالثا ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:25:18.400 --> 00:25:29.500
قال ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله اخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به من غيره متفق عليه

71
00:25:29.700 --> 00:25:48.600
اذا وجد البضاعة التي باعها بعينها لم تتغير فهو احق بها من بقية الدائرين يعني مثلا باع عليه سيارة على ان يسدد له باقساط ثم تفاجأ بان هذا المشتري افلس

72
00:25:49.650 --> 00:26:08.750
وحجر عليه يذهب هذا الدائن الذي باع السيارة للقاضي ويسحب السيارة هو احق بها احق بهذه السيارة من بقية الدائنين هنا المؤلف اشترط شروطا قال لم يتلف بعظه ولم يزد زيادة متصلة

73
00:26:08.900 --> 00:26:31.150
ولم يأخذ من ثمنه شيئا ويعني استدلوا لهذه القيود بقوله عليه الصلاة والسلام بعينه بعيني وذهب بعض اهل العلم الى ان البائع يستحق سلعته التي وجدها عند المفلس ولو كان قد تلف بعظها ولو كانت قد زادت زيادة متصلة

74
00:26:32.350 --> 00:26:50.900
ولو كان قد استلم بعض ثمنها لعموم الحديث السابق وهذا هو القول الراجح لكن اذا كانت زادت الزيادة متصلة فانه يرد اليه قيمة الزيادة وقد تقدر قيمة الزيادة ويردها اليه

75
00:26:52.100 --> 00:27:06.150
لان الحديث عام من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس وهو احق به. طيب حتى وان تلفت جزء منه هو ادرك متاعه. ادرك بعظ متاعه فهو احق به حتى وان استلم

76
00:27:06.400 --> 00:27:26.000
من ثمنه شيئا ادرك بعض متاعه فهو احق به من غيره حتى وان زاد زيادة متصلة هو ادرك متاعه واحق به ويوزع موضوع الزيادة يعالج يرد عليه قيمة الزيادة ويأخذ سلعته

77
00:27:29.350 --> 00:27:56.950
قال ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. محاصة بحسب حصة الدين فكل يعطى بحسب حصته   طيب الباقي اذا لم يفي بسداد جميع الدين فيقال للغرباء ليس لكم الا ذلك

78
00:27:58.600 --> 00:28:19.400
يعني نفترض مثلا ان الديون لما احصيت عليه وجد انها اربع مئة الف لكن لما حجر القاضي على على الاموال التي عنده وباعها اذا هي مئة الف فقط فالمئة الف تقسم على الدائنين

79
00:28:19.950 --> 00:28:41.450
ويقال ليس لكم الا ذلك وهذا المدين قد اصيب وانتم ايضا قد اصبتم فالمصيبة على الجميع ليس لكم الا ذلك ومما يدل لهذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا اصيب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمان ابتاعها. يعني اصيب بجائحة

80
00:28:41.800 --> 00:29:04.600
فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم لا ذلك قال وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ما له الى ان يقسم

81
00:29:06.550 --> 00:29:26.900
عندما يحجر القاضي على هذا المفلس ينفق على المفلس من ماله ينفق منه على على نفسه وعلى من تلزمه نفقته من زوجة واولاد يقدر القاضي مقدار النفقة. يقول نفقة على هذا الرجل وعلى زوجته وعلى اولاده كذا

82
00:29:27.250 --> 00:29:50.100
اذا كل شهر يسحب لك من مالك كذا الى ان تقسم التركة طيب ان كان له بيت ملك هل يباع هذا المفلس عنده بيت ملك هل يباع بيت الملك او لا يباع

83
00:29:51.200 --> 00:30:15.900
معصية لا يباع طيب نعم يباع. فهل التملك ظروري او السكن ضروري نعم السكن لا شك انه ضروري لابد من توفير سكن مناسب وملائم لمثله ايضا  فالسكن ظروري لكن التملك قدر زائد على السكن

84
00:30:17.950 --> 00:30:33.950
اي نعم عنده قدر زائد على السكن فيباع ويستأجر له بيت مناسب لمثله يقيل ان هذا البيت مثلا قيمته مليون يباع بمليون ويقسم على الغرماء ويؤخذ من هذا المليون ما يستأجر له به

85
00:30:34.850 --> 00:30:48.800
لست اذن لك بيتا كم من ايجار؟ ثلاثون الف نعطيك ثلاثين الف لكن البيت يباع اما انه يجلس يبقى في بيت ملك ويقال للغرباء ما لكم شيء ليس هذا من العدل

86
00:30:48.850 --> 00:31:07.850
ولهذا تجد انه لو قيل ذلك تجد ان الدائن يجد في نفسه كيف هذا في بيت الملك وانا ديني ذهب علي نعم الاسرة يستأجر له بيت مناسب لمثله السكن يوفر له السكن

87
00:31:09.100 --> 00:31:28.350
يقال انت واسرتك كم يكفيك من السكن دور دورين نستأجر لك ما يناسبك. لا تتظرر الاسرة باي شيء لكن ما يكون بيت ملك يكون بيت ايجار لان التملك قدر زائد على السكن

88
00:31:30.950 --> 00:31:47.400
وهذا هو مقتضى العدالة اما انه يبقى في بيت ملك والدائنين يقول ما لكم شيء هذا ليس من العدل  ويمكن ايضا يمكن في هذه المسألة ان يحجز الايجار لاكثر من سنة

89
00:31:48.350 --> 00:32:03.200
يعني يقال يعني يقول مثلا السنة هذي انتم حجزتم لمبلغ الايجار. طيب السنة القادمة اخشى اني ما اجد يمكن ان يجتهد القاضي كان يحجز الايجار لاكثر من سنة حتى تتحسن اوظاعه المادية

90
00:32:03.550 --> 00:32:26.300
قال فان وجب له حق بشاهد فابى ان يحلف لم يكن لغرمائه ان يحلفوا هذا المفلس له حق لم يستطع ان يثبته الا بشاهد واحد وقال له القاضي احلف حتى نثبت لك الحق لان الحق يثبت بشاهد ويمين

91
00:32:26.900 --> 00:32:41.650
فابى المفلس قال لا لن احلف فبعض الفقهاء يقول ان غرماءه يحلفون المؤلف يرد عليهم يقول لا غرماء ليس لهم ان يحلفوا لان الغرماء لا يحلفون لاثبات ملك غيرهم وهذا هو الصحيح

92
00:32:42.100 --> 00:32:58.250
ان الغرماء لا يحلفون ولا يثبت هذا الحق ما دام ان المفلس لم يحلف والمؤلف ذكر القسم الاول وهو الحجر على الانسان حظ غيره ولم يذكر الحجر على الانسان لحظ نفسه. يحتاج الى ان نستدرك

93
00:32:58.400 --> 00:33:26.300
ونشير الى القسم الثاني القسم الثاني هو الحجر على الانسان لحظ نفسه ويشمل الحجر على الصغير والمجنون والسفيه اما الصغير فيحجر عليه فلا يتصرف الا باذن وليه وذلك لانه قبل سن التمييز

94
00:33:27.050 --> 00:33:53.050
ليس له عقل وادراك  وبعد سن التمييز عنده عقل وادراك لكن عنده خفة وظبط ولذلك رفع عنه القلم وعلى هذا فتصرفاته بيعا وشراء وجميع التصرفات لا تنفذ الا باذن وليه

95
00:33:54.300 --> 00:34:15.150
فلو ان صبيا عمره اربع عشرة سنة ولم تظهر عنده احدى علامات البلوغ ذهب وباع سيارة فان البيع غير صحيح الا اذا اذن الولي لو اشترى سيارة شراءه غير صحيح

96
00:34:15.850 --> 00:34:30.900
ويستثنى من ذلك الشيء اليسير لو ذهب الى بقالة واشترى له اشياء يسيرة بريال ريالين خمسة ريالات هذه تسامح فيها اما الاشياء الكبيرة لابد من اذن وليه لانه محجور عليه في تصرفاته

97
00:34:32.850 --> 00:34:53.400
طيب متى يزول الحجر؟ يزول الحجر اذا بلغ الصغير ورشد والبلوغ له ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والانثى وتزيد الانثى علامة رابعة اما العلامات التي يشترك فيها الذكا والانثى اولا

98
00:34:53.900 --> 00:35:16.550
نزول المني يقظة او مناما اذا نزل المني اما يقظة او منام باحتلام فقد بلغ العلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول الفرج لانها هي العلامة التي اعتمد عليها النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:35:17.000 --> 00:35:40.450
لقصة بني قريظة لما امر بقتل رجالهم وسبي صبيانهم ونسائهم اشكل على الصحابة كيف نميز بين الصبي وبين البالغ؟ بين البالغ وغير البالغ فامر بان تكشف عن عوراتهم وينظر من انبت فقد بلغ

100
00:35:42.350 --> 00:36:00.800
لكن الانبات يقيده الفقهاء بما اذا كان بنبات الشعر الخشن لان الشعر غير الخشن قد ينبت من الصبي الصغير فلابد ان يكون خشنا العلامة الثالثة بلوغه تمام خمسة عشرة سنة

101
00:36:01.750 --> 00:36:12.750
كقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني

102
00:36:13.050 --> 00:36:27.300
انه عليه الصلاة والسلام لا يجيز الا البالغين فدل ذلك على ان بلوغ خمسة عشرة سنة انه حد البلوغ ولكن ما المراد بخمس عشرة سنة هل المراد اذا اتم اربع عشرة ودخلت الخامسة عشرة

103
00:36:27.450 --> 00:36:48.300
هل هذا هو المقصود نعم احسنت اذا ليس هذا المقصود اذا اتم خمس عشرة سنة ودخل في السادسة عشرة انتبه لهذا وهذه المسألة مضطردة فعندما يقال يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ما معنى لسبع

104
00:36:48.350 --> 00:37:00.900
يعني اتم سبع سنين ودخل الثامنة يضرب عليها لعشر يعني اتم عشر سنين ودخل الحادية عشرة ولهذا الفقهاء يقيدون هذا يقولون بلوغ التمام تمام خمسة عشرة سنة لاحظ كلمة تمام

105
00:37:01.050 --> 00:37:18.650
لاجل هذا المعنى ولهذا تجد ان بعض الناس يزيد في عمر السنة مثلا هو اتمت مثلا تسعة وعشرين دخل في الثلاثين يقال كم عمره يقول ثلاثين الحقيقة انه لا يقول ثلاثين الا اذا اكمل ثلاثين ودخل في السنة الحادية والثلاثين

106
00:37:20.000 --> 00:37:38.200
لكن لو انه كان تسعة وعشرين سنة احد عشر شهرا يقول عمري تسعة وعشرين وحتى لو كان احد عشر شهرا وثمانية وعشرين يوم تسعة وعشرين. متى يقول عمري ثلاثين اذا اتم ثلاثين دخل في الحادية والثلاثين

107
00:37:39.450 --> 00:37:55.050
فانتبه لهذه الفائدة هذه توفر لك سنة من العمر طيب هذه تجد انها بالنسبة للطفل في السنة الاولى واظحة ما ما يقال عمر السنة الا اذا اكمل اثني عشر شهرا اليس كذلك

108
00:37:55.650 --> 00:38:13.500
يعني اذا كان عمر هذا الطفل شهر شهرين عشرة اشهر ما يقال اتم سنة احد عشر شهرا يقال حتى لو عمره كذا شهر ما يقال سنة. متى يقال سنة؟ اذا اكمل اثني عشر شهرا ودخل في السنة الثانية. هكذا ايظا بالنسبة

109
00:38:13.500 --> 00:38:33.250
لبقية السنين يشترط ايضا لرفع الحجر عن عن الصغير ان يبلغ هذي طيب اذا اذا هذه العلامة الثالثة هذه العلامة الثالثة. قلنا ان هذه العلامات الثلاث مشتركة بين الذكر والانثى

110
00:38:34.500 --> 00:38:53.250
تزيد الانثى علامة رابعة وهي اه خروج دم الحيض وهي اسرع علامات البلوغ اسرع علامات البلوغ خروج دم الحيض من الانثى فمتى حاظت الانثى فقد بلغت؟ بلغت سن التكليف وجرى عليها القلم

111
00:38:57.100 --> 00:39:14.250
فاذا اصبحت علامات البلوغ ثلاث مشتركة ورابعة تزيد بها الانثى. نعيدها مرة ثانية ما نعيدها لنا نعم تفضل ارفع الصوت خروج المني يقظة او مناما الثانية نبات الشعر الخشن حول فرج. الثالثة

112
00:39:14.850 --> 00:39:28.900
بلوغ تمام خمسة عشرة سنة تزيد الانثى علامة الرابعة وهي خروج دم الحيض طيب اذا بلغ الصغير هل يكفي هذا لفك الحجر عنه؟ لا لابد من شرط اخر وهو الرشد

113
00:39:29.100 --> 00:39:45.400
لابد من البلوغ والرشد لان الله تعالى قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادعو اليهم ولا فذكر الله امرين البلوغ واناث الرشد والرشد معناه ان

114
00:39:46.050 --> 00:40:13.700
يكون رشيدة في تصرفاته بحيث لا يغبى في البيع ولا في الشراء ويعرف الرشد بان يجرب مرارا في بيع وشراء فان لم يغبن عرف انه رشيد لان الله تعالى قال وابتلوا اليتامى يعني امتحنوهم واختبروهم. كيف نختبرهم

115
00:40:13.750 --> 00:40:30.450
بان نفوظ اليهم اليهم بيع وشراء ونختبرهم فاذا عرفنا من ان هذا الذي يستطيع ان يبيع ويشتري من غير ان يغبن فهذا نكون بهذا قد انسنا منه الرشد ويعطى ما له

116
00:40:31.700 --> 00:40:55.100
فاذا يفك الحجر عن الصغير  بلوغه واناث الرشد منه الثاني المجنون والمجنون محجور عليه في تصرفاته. لو باع لو اشترى لا تنفذ جميع تصرفاته طيب متى يزول الحجر عنه يزول الحجر عنه

117
00:40:56.800 --> 00:41:15.000
زوال الجنون عنه وعودة العقل اليه اذا برئ من هذا الجنون بعض المجانين يشفيهم الله تعالى اما بدعوة مستجابة واما بعلاج واما بغير ذلك فلو ان هذا المجنون شفي وعاد اليه عقله

118
00:41:15.050 --> 00:41:39.200
زال الحجر عنه الثالث السفيه والسفيه هو الذي يتصرف تصرفات غير رشيدة في البيع والشراء وليس هناك تلازم بين الصلاح في الدين وبين الرشد في المال وقد يكون الانسان صالحا

119
00:41:39.850 --> 00:42:01.750
مستقيمة في دينه عدلا لكنه سفيه في تصرفاته المالية فهذا يحجر عليه ولذلك كان القاسم بن محمد يلي اموال رجل سفيه وكان له لحية بيضاء وكان يلح عليه ان يعطيه ماله فيابى

120
00:42:02.100 --> 00:42:23.250
قل انك سفيه كيف يكون سفيان اذا يكون السفيه اذا كان يغبن في البيع والشراء يأتي للسلعة التي ما تساوي مئة ويشتريها باربع مئة والسلعة التي قيمتها مئة يبيعها بعشرين

121
00:42:24.250 --> 00:42:42.350
ويتكرر منه ذلك يعني لو كان مرة واحدة لا يحكم عليه بالسفه لكن يتكرر منه هذا تكرمون تصرفات غريبة في البيع والشراء بان يغبن يغبن كثيرا في البيع والشراء  فهذا لا لا يسلط على ماله فيضيعه

122
00:42:42.450 --> 00:43:05.200
انما يحجر عليه فيمنع من ان يتصرف بغير اذن وليه يجعل عليه ولي جعل هذا السفيه ولي عن طريق الحاكم يصدر الحاكم صك ولاية على هذا السفيه ولا يتصرف الا عن طريق وليه اذا اراد ان يبيع ينظر وليه هل له غبطة في هذا البيع

123
00:43:05.750 --> 00:43:22.700
يأذن له والا فلا وهكذا اذا اراد ان يشتري والسفه يأتي للانسان في عدة مجالات قد يكون سفها في البيع والشراء في الامور المالية قد يكون سفها في النكاح بعض الاولياء عند السفه في النكاح

124
00:43:23.800 --> 00:43:42.000
اذا تقدم خاطب لموليته يرفض بدون سبب السفيه ما يعرف الخاطب الكفر من غير الكفر هذا ايضا تنزع منه الولاية قد يكون عند السفه في يعني امور اخرى السفه يتنوع

125
00:43:43.100 --> 00:43:59.300
لكن الذي يهمنا هنا هو السفه في الامور المالية هذا يحجر عليه طيب متى يزول السفه؟ اذا عاد اليه الرشد لو ان هذا السفيه لما حجر عليه يعني بدأ يفكر

126
00:43:59.850 --> 00:44:15.850
ايضا مع تقدم السن بدأ يعقل وعاد اليه رشده واختبرناه في البيع والشراء مرارا فوجدنا انه لا يغبن هنا يفك الحجر عنه اذا هذا هو القسم الثاني وهو المحجور عليه لحظ نفسه

127
00:44:16.100 --> 00:44:47.300
وهو الصغير والمجنون والسفيه   طيب الولي على هؤلاء الولي على هؤلاء المحجور عليهم ينفق عليهم من اموالهم ولا يتصرف فيها باي شيء اخر الا بالنسبة للاب والام خاصة فالاب والام خاصة

128
00:44:48.150 --> 00:45:05.700
لهما ان يأخذا من اموال اولادهما ما شاء بشرطين الشرط الاول الا يأخذ من مال ولده ما يضره والشرط الثاني الا يأخذ من مال ولده شيئا ويعطيه الى ولد اخر

129
00:45:07.550 --> 00:45:23.550
فلو كان هناك مثلا يتيم وتلي اموال هذا اليتيم امه فلها ان تأخذ من مال هذا اليتيم ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم

130
00:45:24.300 --> 00:45:44.000
وهو حديث صحيح اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد فهذا يدل على ان الوالدين ان يديهما مبسوطة في اموال اولادهما اما من عدا الاب والام لا يملك التصرف في مال المحجور عليه ابدا

131
00:45:44.350 --> 00:46:04.400
لا باقراض ولا باقتراض ولا باي شيء ومن ذلك عندما يتقدم مثلا السن ببعض الناس احجر عليه بعض الناس مثلا عندما تقدم به السن يذهب عقله او يخف الظبط عنه

132
00:46:04.600 --> 00:46:26.300
فيحجر عليه اولاده يستخرجون صك ولاية هنا لا يجوز لهم ان يتصرفوا في امواله الا بالنفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته طيب هل لهم ان يتصدقوا عنه من ماله هذا انسان كبير في السن حجر عليه اولاده

133
00:46:26.400 --> 00:46:42.600
بسبب ذهب عقله هل لهم ان يتصدقوا عنهم من ماله الجواب نعم ليس لهم ذلك هذا مما يخطئ فيه بعض الناس يقول صدق عنه لعل الله يشفيه صدقة تدفع عنه البلاء نقول لا تصدق عنه بمالك انت

134
00:46:42.850 --> 00:47:02.450
اما ماله هو لا يحفظ نعم يحفظ لا له هو يحفظ ما ندري الورثة قد يموتون قبله ما له يحفظ هو كمال اليتيم لا يقرب الا بالتي هي احسن ينفق فقط عليه هو وعلى من تلزم نفقته فقط

135
00:47:02.850 --> 00:47:25.000
لكن لا لا يتصدق عليه منه لا يدفع منه اي شيء وانما تحفظ امواله فهذه هذه المسألة تجد ان بعض الناس يخطئ فيها اذا كبر ابوها وامه وعنده امواله يبدأ يتصدق آآ من اموال ابيه او امه هذا لا يجوز واذا فعل ذلك فانه يظمن

136
00:47:25.300 --> 00:47:48.850
يغرم جميع ما تصدق به لانه قد اخطأ بهذا ويتصدق عنه من ماله الشخصي لا بأس. لكن من مال هذا الاب والام لا يحفظ امواله عنده نعم   نعم له له ان يستثمر

137
00:47:49.300 --> 00:48:08.100
لكن آآ خاصة في يعني في اموال اليتامى وفي وفي غيرهم كل محجور عليه للولي ان يستثمر اموالهم لقول عمر رضي الله عنه التاجر في اموال اليتامى لتأكل الصدقة لكن عند الاستثمار لا بد من ان يدخل في استثمارات قليلة المخاطر

138
00:48:08.800 --> 00:48:25.950
اما الاستثمارات عالية المخاطر لا يدخل فيها لكن قليلة المخاطر لا بأس حتى لو لو استثمر وخسر ولكنه لم يفرط ولم يتعدى لا يتحمل خسارة  ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة والظمان

139
00:48:26.400 --> 00:48:48.900
الحوالة مشتقة من التحول لانها تحول الحق من ذمة الى ذمة اخرى قال ومن احيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل يعني اذا حال المدين دائنه على شخص اخر

140
00:48:50.000 --> 00:49:20.150
وقال اذهب الى فلان فاني اطلبه دينا مماثلا للدين الذي لك في ذمتي فرضي بذلك قبل الدائن بهذا فقد برئ المحيل بهذه الحوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. ولهذا قال المؤلف ومن احيل على مليء لزمه ان يحتال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم

141
00:49:20.150 --> 00:49:44.400
على مليء فليتبع وهنا يشترط رضا المحيل عندنا محيل ومحال محال عليه المحيل يشترط رضاه لابد ان يرظى بالحوالة والا لم تصح المحال عليه لا يشترط رضاه لان الدائن له ان يستوفي دينه بنفسه

142
00:49:44.650 --> 00:50:04.350
وله ان يستوفي دينه بغيره عن طريق الحوالة فالمحيل يشترط رضاه المحال عليه لا يشترط رضاه بالحوالة بقي المحال هذا محل خلاف هل يشترط رظاء ام لا المؤلف يقول اذا كان المحال عليه مليء

143
00:50:04.500 --> 00:50:21.400
لا يشترط رضاه نرجو ان عبارة المؤلف قال ومن احيل على مليء لزمه لزمه ان يحتال. يعني لزم ان يقبل الحوالة اذا المؤلف يرى ان المحال لا يشترط رضاه بشرط ان يكون المحال عليه مليئا

144
00:50:23.450 --> 00:50:48.850
فان كان غير مالي يشترط رضاه وهذا هو القول الاول في المسألة القول الثاني ان المحال يشترط رضاه مطلقا حتى ولو احيل على مليء وذلك لانه دائن والصاحب حق ولا يلزمه ان يقبل الحوالة على غيره

145
00:50:49.600 --> 00:51:10.200
وقد يكون هذا المحال عليه قد يكون انسانا  بينه وبين المحال شحناء او قد يكون انسانا يخجل منه المحال او قد يكون انسانا سليط اللسان او غير ذلك من الاسباب

146
00:51:11.950 --> 00:51:23.350
هو يقول انا اريد حقي لا لماذا تحلني على فلان هذا قال فلان ملك قال حتى لو كان ملك. ان تستوفي الدين الذي لك في ذمتي واعطني حقي والى هذا ذهب جمهور اهل العلم

147
00:51:23.400 --> 00:51:43.000
وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان المحال لا يلزمه قبول الحوالة مطلقا الا برضاه حتى لو كان المحال عليه مليئا هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية فبهذا يكون المحيط قلنا يشترط رضاه بالاجماع

148
00:51:43.400 --> 00:51:58.200
المحال عليه لا يشترط رضاه ايضا بنجمع المحال محل خلاف والمؤلف يرى انه لا يشترط رضاه اذا كان محال عليه مليئا والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه يشترط رضاه مطلقا

149
00:52:01.350 --> 00:52:24.700
طيب الحوالات البنكية هل هي بمعنى الحوالة بمصطلح الفقهي اذا تأملنا في الحوالة البنكية البنك تعطيه مبلغا من المال على ان يحول لك هذا المبلغ الى بلد اخر استلمه شخص اخر

150
00:52:26.900 --> 00:52:50.000
هي بهذا يعني الاعتبار اذا كانت بدون مقابل اذا كانت بدون مقابل فهي تسمى سفتجة والسفتة جمعناها ان يحيل المدين الدائن على مدين له او نائب او وكيل في بلد اخر

151
00:52:53.350 --> 00:53:09.450
وهي جائزة على القول الراجح وان كان الجمهور يمنعون منها لكنها على القول الراجح جائزة اما اذا كانت باجر فهي تعتبر وكالة وكان على نقل المال لان الصحيح ان ان النقود لا تتعين

152
00:53:10.250 --> 00:53:30.700
فنقول هذه الان مئة الف وكلكم على ان تنقلوها الى مكة تعطوها فلان ابن فلان فهي وكالة وما يتقاضاه البنك يعتبر اجرة على وكالة يعني وكالة باجر وكالة بعزا وكالة على نقل المال

153
00:53:31.200 --> 00:53:48.450
وكالة على نقل مال خذ هذا المبلغ يعني اوكلك على ان تنقله الى مكة. كما لو اتيت مثلا ليس بنك صديق لك قلت خذ هذا المبلغ وكلتك على ان تسلم فلان في مكة او في المدينة مثلا

154
00:53:49.500 --> 00:54:07.500
واعطيته قلت خذ هذه مئة ريال او خمسون ريالا اجرة لك على هذه الوكالة على مقابل اتعابك هذا لا بأس به طيب اذا كانت الحوالة بنفس العملة فهذا على التكييف السابق لكن اذا اختلفت العملة

155
00:54:08.950 --> 00:54:36.700
وقد اجتمعت وكالة وصرف يعني تريد الان ان تحول عشرة الاف الى مصر وتستلم هناك بجنيهات اجتمع هنا حوالة وصرف فلابد من الصرف اولا ثم الحوالة لكن كيف يكون الصرف؟ هل تقول البنك اصرف لي هذه الريالات الجنيهات ثم تستلم الجنيهات ثم ترد الثانية على البنك

156
00:54:37.950 --> 00:54:53.500
لو فعلت هذا ستنقص قيمة الصرف لان البنوك عندهم سعر البيع غير سعر الشراء وهذا ايضا اشبه بالعبث. ما الفائدة تأخذ الجنيهات ثم تردها مرة ثانية ولهذا يكفي في القبظ

157
00:54:53.950 --> 00:55:12.650
آآ حيازة آآ تقييد تقييد مبلغ الصرف في الاوراق الدفترية للمصرف واعطائك مستندا بالصرف يكفي هذا بشرط ان البنك يملك العملة المحول لها ان في صندوق المحلي او في صندوق المركزي

158
00:55:12.800 --> 00:55:30.150
يعني حولت الجنيهات لا بد البنكي عنده جنيهات حولت دولارات لا بد البنك عنده دولارات ولذلك عند الصرف ينبغي ان تختار العملة الشائعة مثل الدولار مثل اليورو لان البنك اذا اذا كان ليس عنده هذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك

159
00:55:30.600 --> 00:55:47.300
لابد ان تكون العملة عند البنك ولكن تكفي القيود اه اه يعني الدفترية القيود في دفتر المصرف يكفي هذا ولا يشترط انك تستلم العملة ثم تردها مرة ثانية يقول مبلغ موجود عندي

160
00:55:47.800 --> 00:56:06.000
ما يلزمك تقول اعطي مبلغ هذا موجود عنده يكفي. لكن المهم انه يكتب لك يعني مستندا ويحرر لك مبلغ الصرف ويعطيك اياه وبهذا يزول الاشكال يكون قد صرف ثم حول اجتمع صرف وحوالة

161
00:56:06.950 --> 00:56:33.200
وبذلك يزول الاشكال في مثل هذه المسائل التي يسأل عنها بعض الناس نعم   طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن الظمان والظمان من الظمن وسمي ضمانا وذلك لان الظمان تضم فيه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه

162
00:56:35.000 --> 00:56:59.100
ومعناه اصطلاحا التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب ويسمى عندنا الان في الوقت الحاضر ماذا يسميه الناس الظمان؟ كفالة غرامية يسمونها كفالة غرامية

163
00:56:59.900 --> 00:57:17.050
ولا مشاحة في الاسطح سواء سميته كفالة غرامية او سميته ضمان قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما يعني انسان اتى بضامن او كفيل

164
00:57:17.400 --> 00:57:38.050
كفيل غارم يقول المؤلف ان المدين لا يبرأ بل يكون الدين عليهما جميعا على الكفيل وعلى المدين على اثنين جميعا وللدائن ان يطالب من شاء الداعي مخير ان شئت طالبت المدين وان شئت طالبت الكفيل

165
00:57:39.050 --> 00:57:59.500
هذا هو القول الذي قره المؤلف وهو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه وهذا مذهب المالكية قد نصره ابن القيم وجمعه

166
00:58:00.300 --> 00:58:16.500
يقولون ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون عليه يقولون اولا انت ايها الدائن اذهب وطالب هذا المدين ان تعذرت ارجع للكفيل اما انه يطالب الكفيل والمدين لم يطالب بشيء

167
00:58:17.200 --> 00:58:31.700
قل هذا ليس من العدل وهذا هو القول الراجح ان الدائن ليس له مطالبة الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين ولكن الذي عليه عامل في المحاكم القول الاول قول الجمهور

168
00:58:31.950 --> 00:58:46.250
ولذلك تجد احيانا المدين حر طليق والكفيل مسجون هل هذا من العدل ليس هذا من العدل يفترض انه يطالب المدين اولا فان تعذر سداد الدين رجع للكفيل هذا هو القول الراجح

169
00:58:46.550 --> 00:59:03.800
وقد نصره ابن القيم وجماعة قال فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برأ ظامنه اذا استوفى من من المدين او ان الدائن ابرأ المدين برأ الظامن لان الظامن فرع والمدين اصل

170
00:59:04.300 --> 00:59:23.750
فاذا ابرئ الاصل برئ الفرع قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل يعني لو ان المدين ابرأ الكفيل لكن لم يبرئ المدين الكفيلة او الظام هو الذي يبرأ اما المدين فلا يبرأ

171
00:59:24.600 --> 00:59:52.100
وان استوفى من الظامن رجع عليه يعني هذا شخص يطلب اخر دينا يطلب مثلا مئة الف وهذا الدين موثق بكفيل يعني بضامن ثمان الدائن لم يسدد له المدين فرجع الدائن على الظامن. قيل له انت ظمنت فلان وفلان مئة الف؟ قال نعم. قيل سدد. سدد مئة الف

172
00:59:52.750 --> 01:00:09.500
هذا الظامن بعد ذلك يرجع على المدين. يقول انا دفعت عنك اعطني انا دافعت عنك بنية الرجوع فتعطيني فمعنى هذا الكلام ان الظامن يرجع على المظمون عنه. يرجع على المدين فيأخذ حقه الذي دفعه عنه

173
01:00:11.000 --> 01:00:28.700
طيب بقيت مسألة وهي اجرة اخذ الاجرة على الظمان وهي من المسائل الحقيقة التي يكثر السؤال عنها اخذ الاجرة على الظمان الظمان يعتبر من عقود الارفاق والاحسان. فلا يجوز اخذ اجرة عليه

174
01:00:29.650 --> 01:00:44.650
واتفقت المذاهب الاربعة على انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لكن الضمانات البنكية الان البنوك تأخذ اجرة على الظمان اذا ذهبت الان تطلب ظمان بنكي يأخذون اجرة. ما حكم اخذ

175
01:00:44.700 --> 01:01:06.000
الاجرة على الظمانات البنكية الاجابة عن هذا السؤال ان شاء الله بعد الاذان القول الثاني ان المحال يشترط رضاه مطلقا حتى ولو احيل على مليء وذلك لانه دائن وصاحب حق

176
01:01:06.800 --> 01:01:28.450
ولا يلزمه ان يقبل الحوالة على غيره وقد يكون هذا المحال عليه قد يكون انسانا  بينه وبين المحال شحناء او قد يكون انسانا يخجل منه المحال او قد يكون انسان سليط اللسان

177
01:01:29.650 --> 01:01:41.500
او غير ذلك من الاسباب وهو يقول انا اريد حقي لا لماذا تحلني على فلان انا قال فلان من؟ قال حتى لو كان ملك تستوفي الدين الذي لك في ذمته واعطني حقي

178
01:01:42.200 --> 01:01:57.600
والى هذا ذهب جمهور اهل العلم وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم ان المحال لا يلزمه قبول الحوالة مطلقا الا برضاه حتى لو كان محال عليه مليئا هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية

179
01:01:59.450 --> 01:02:19.350
وبهذا يكون المحيط قلنا يشترط رضاه بالاجماع المحال عليه لا يشترط رضاه ايضا بنجمع المحال محل خلاف والمؤلف يرى انه لا يشترط رضاه اذا كان محال عليه مليئا والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه يشترط رضاه مطلقا

180
01:02:22.550 --> 01:02:45.800
طيب الحوالات البنكية هل هي بمعنى الحوالة بمصطلح الفقهي اذا تأملنا في الحوالة البنكية البنك تعطيه مبلغا من المال على ان يحول لك هذا المبلغ الى بلد اخر استلمه شخص اخر

181
01:02:48.000 --> 01:03:11.150
هي بهذا آآ يعني آآ الاعتبار اذا كانت بدون مقابل اذا كانت بدون مقابل فهي تسمى سفتجة والسفتة جمعناها ان يحيل المدين الدائن على مدين له او نائب او وكيل في بلد اخر

182
01:03:14.500 --> 01:03:30.600
وهي جائزة على القول الراجح وان كان الجمهور يمنعون منها لكنها على القول الراجح جائزة اما اذا كانت باجر فهي تعتبر وكالة وكالة على نقل المال لان الصحيح ان ان النقود لا تتعين

183
01:03:31.400 --> 01:03:51.800
فنقول هذه الان مئة الف اؤكلكم على ان تنقلوها الى مكة تعطوها فلان ابن فلان فهي وكالة وما يتقاضاه البنك يعتبر اجرة على وكالة يعني وكالة باجر وكالة وكالة على نقل المال

184
01:03:52.350 --> 01:04:09.600
وكالة على نقل مال خذ هذا المبلغ يعني اوكلك على ان تنقله الى مكة. كما لو اتيت مثلا ليس بنك صديق لك قلت خذ هذا المبلغ وكلتك على ان تسلم فلان في مكة او في المدينة مثلا

185
01:04:10.650 --> 01:04:28.600
واعطيته قلت خذ هذه مئة ريال او خمسون ريالا اجرة لك على هذه الوكالة على مقابل اتعابك هذا لا بأس به طيب اذا كانت الحوالة بنفس العملة فهذا على التكييف السابق لكن اذا اختلفت العملة

186
01:04:30.050 --> 01:04:57.800
فقد اجتمعت وكالة وصرف يعني تريد الان ان تحول عشرة الاف الى مصر وتستلم هناك بجنيهات اجتمع هنا حوالة وصرف فلابد من الصرف اولا ثم الحوالة لكن كيف يكون الصرف؟ هل تقول البنك اصرف لي هذه الريالات الجنيهات ثم تستلم الجنيهات ثم تردها ثاني على البنك

187
01:04:59.050 --> 01:05:14.600
لو فعلت هذا ستنقص قيمة الصرف لان البنوك عندهم سعر البيع غير سعر الشراء وهذا ايضا اشبه بالعبث. ما الفائدة تأخذ الجنيهات ثم تردها مرة ثانية ولهذا يكفي في القبظ

188
01:05:15.100 --> 01:05:33.800
آآ حيازة تقييد تقييد مبلغ الصرف في الاوراق الدفترية للمصرف واعطائك مستندا بالصرف يكفي هذا بشرط ان البنك يملك العملة المحول لها اما في صندوق المحلي او في صندوق المركزي

189
01:05:33.900 --> 01:05:51.250
يعني حولت الجنيهات لا بد البنكي عنده جنيهات حولت دولارات لا بد البنك عنده دولارات ولذلك عند الصرف ينبغي ان تختار عملة شائعة مثل الدولار مثل اليورو لان البنك اذا اذا كان ليس عنده هذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك

190
01:05:51.700 --> 01:06:08.400
لابد ان تكون العملة عند البنك ولكن تكفي القيود اه اه يعني الدفترية القيود في دفتر المصرف يكفي هذا ولا يشترط انك تستلم العملة ثم تردها مرة ثانية يقول المبلغ موجود عندي

191
01:06:08.950 --> 01:06:27.150
ما يلزمك تقول اعطني مبلغ وهذا موجود عنده يكفي. لكن المهم انه يكتب لك يعني مستندا احرر لك مبلغ الصرف ويعطيك اياه وبهذا يزول الاشكال يكون قد صرف ثم حول اجتمع صرف وحوالة

192
01:06:28.050 --> 01:06:54.350
وبذلك يزول الاشكال في مثل هذه المسائل التي يسأل عنها بعض الناس نعم  طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن الظمان والظمان من الظمن وسمي ضمانا وذلك لان الظمان تضم فيه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه

193
01:06:56.150 --> 01:07:20.200
ومعناه اصطلاحا التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب ويسمى عندنا الان في الوقت الحاضر ماذا يسميه الناس الظمان؟ كفالة غرامية يسمونها كفالة غرامية

194
01:07:21.000 --> 01:07:38.150
ولا مشاحة في الاسطح سواء سميته كفالة غرامية او سميته ضمان قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما يعني انسان اتى بضامن او كفيل

195
01:07:38.550 --> 01:07:59.150
كفيل غارم يقول المؤلف ان المدين لا يبرأ بل يكون الدين عليهما جميعا على الكفيل وعلى المدين على اثنين جميعا وللدائن ان يطالب من شاء الداعي مخير ان شئت طالبت المدين وان شئت طالبت الكفيل

196
01:08:00.200 --> 01:08:20.600
هذا هو القول الذي قره المؤلف وهو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه وهذا مذهب المالكية وقد نصره ابن القيم وجمعه

197
01:08:21.400 --> 01:08:37.600
يقولون ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون العام يقولون اولا انت ايها الدائر اذهب وطالب هذا المدين ان تعذرت ارجع للكفيل اما انه يطالب الكفيل والمدين لم يطالب بشيء

198
01:08:38.350 --> 01:08:52.800
قل هذا ليس من العدل وهذا هو القول الراجح ان الدائن ليس له مطالبة الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين ولكن الذي عليه عام في المحاكم القول الاول قول الجمهور

199
01:08:53.050 --> 01:09:07.350
ولذلك تجد احيانا المدين حر طليق والكفيل مسجون هل هذا من العدل ليس هذا من العدل يفترض انه يطالب المدين اولا فان تعذر سداد الدين رجع للكفيل هذا هو القول الراجح

200
01:09:07.650 --> 01:09:24.900
وقد نصره ابن القيم وجماعة قال فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه اذا استوفى من من المدين او ان الدائن ابرأ المدين برأ الظامن لان الظامن فرع والمدين اصل

201
01:09:25.400 --> 01:09:44.850
فاذا ابرئ الاصل برئ الفراغ قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل يعني لو ان المدين ابرأ الكفيل لكن لم يبرئ المدين الكفيل او الظامن هو الذي يبرأ اما المدين فلا يبرأ

202
01:09:45.750 --> 01:10:13.200
وان استوفى من الظامن رجع عليه يعني هذا شخص يطلب اخر دينا يطلب مثلا مئة الف وهذا الدين موثق بكفيل يعني بضامن ثمان الدائن لم يسدد له المدين فرجع الدائن على الظامن. قيل هل انت ظمنت فلان وفلان؟ مئة الف؟ قال نعم. قيل سدد. سدد مئة الف

203
01:10:13.850 --> 01:10:30.600
هذا الظامن بعد ذلك يرجع على المدين يقول انا دافعت عنك اعطني انا دافعت عنك بنية الرجوع فتعطيني فمعنى هذا الكلام ان الظامن يرجع على المظمون عنه. يرجع على المدين فيأخذ حقه الذي دفعه عنه

204
01:10:32.100 --> 01:10:49.800
طيب بقيت مسألة وهي اجرة اخذ الاجرة على الظمان وهي من المسائل الحقيقة التي يكثر السؤال عنها اخذ الاجرة على الظمان الظمان يعتبر من عقود الارفاق والاحسان. فلا يجوز اخذ اجرة عليه

205
01:10:50.750 --> 01:11:08.100
واتفقت المذاهب الاربعة على انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لكن الضمانات البنكية الان البنوك تأخذ اجرة على الظمان اذا ذهبت الان تطلب ظمان بنكي يأخذون اجرة. ما حكم اخذ الاجرة على الظمانات البنكية

206
01:11:08.150 --> 01:12:17.800
الاجابة عن هذا السؤال ان شاء الله بعد الاذان الصلاة  جزاك الله خيرا الله اكبر اشهد ان لا اشهد ان لا اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله

207
01:12:17.800 --> 01:13:31.000
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الله الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد خطاب الضمان او الضمان البنكي

208
01:13:32.200 --> 01:13:54.850
معناه انه عندما مثلا يراد تغطية مشروع او غيره او حتى حملات الحج والعمرة ونحو ذلك تطلب الجهات الحكومية من هذه المؤسسة او مقاول يطلبون منه ضمانا بنكيا اذهب لبنك ويعطيه ظمان بنكي بان البنك يظمن هذا آآ الشخص هذا العميل

209
01:13:57.050 --> 01:14:14.700
فاذا كان البنك لا يأخذ عليه اجرة على هذا الظمان البنكي هذا جائز لكن البنوك ليست جمعيات خيرية. البنوك مؤسسات ربحية ما حكم اخذ اجرة على هذا الضمان الفقهاء السابقون قالوا انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان مطلقا

210
01:14:16.700 --> 01:14:35.700
وعلى ذلك لا يجوز اخذ اجرة على هذا الظمان لكن ما كان من قبيل المصاريف الادارية والنفقات الفعلية هذه لا بأس لانها ايضا لا لا تلزم البنوك بان تتبرع للناس

211
01:14:36.400 --> 01:14:55.350
لان هذه البنوك تقول لسنا جمعيات خيرية فما كان من قبيل المصاريف الادارية الفعلية هذه لا بأس ان يأخذها ما عدا ذلك لا يجوز ان يأخذ اجرة على الظمان وهذا هو المطبق في كثير من المصالح الإسلامية ومنها مصرف الراجحي

212
01:14:56.250 --> 01:15:13.650
نصف الراجحي لا يأخذ اجرته على الظمان الا ما كان من قبيل المصاريف الادارية فقط وبعض المصارف الاسلامية تجيز اخذ الاجرة على الظمان بشرط الا يرجى على الظامن رجع على الظامن

213
01:15:14.400 --> 01:15:30.750
فليس له الا المصاريف الادارية فقط الى هذا ذهبت الهيئة الشرعية في بنك البلاد لماذا؟ لماذا اصلا لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لان اخذ الاجرة على الظمان يؤول الى

214
01:15:30.800 --> 01:15:46.200
القرض الذي جر نفعه لان الظامن اذا سدد عن المدين هو في الحقيقة قد اقرظه وهو سيرجع عليه ويأخذ ما سدد اذا مثلا ضمن في مئة الف وسدد عنه مئة الف

215
01:15:46.300 --> 01:16:01.950
سيرجع على هذا المدين ويقول اعطني مئة الف اذا سددت عنك فاذا اخذ اجرة فيكون هذا من القرض الذي جرى نفعه كانه اقرظه مئة الف ومثلا والفين اجرة فيؤول الى القرض الذي جر نفعا

216
01:16:03.500 --> 01:16:27.050
فبعض المصارف الإسلامية مثل مثل بنك البلاد يقولون نجيز ذلك بشرط الا يدفع الظامن شيئا يعني الا تطلب منه للجهة الحكومية انه يدفع اذا دفع فلا يجوز ان يأخذ الا مقابل مصاريف ادارية لانه اذا دفع ستؤول المسألة الى القرض الذي جر نفعا

217
01:16:27.100 --> 01:16:44.350
اما اذا كان مجرد التزام فقط وتعهد وفي كثير من الاحيان لا يدفع الظامن شيئا يقول هذا مجرد التزام ولا حرج ان يأخذ عليه مقابل والله القول الاول احوط هذا لا يأخذ الا مقابل المصاريف الادارية لكن

218
01:16:44.500 --> 01:17:05.800
يعني القول الذي ذهبت اليه بالهيئة الشرعية في بنك البلاد له ايضا وجاهته   ثم ختم المؤلف هذا الباب بالكلام عن الكفالة والكفالة معناها اصطلاحا التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه

219
01:17:07.550 --> 01:17:28.100
التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه ويسميها الناس في الوقت الحاضر كفالة حضورية ولذلك مركز الشرطة مثلا يقول كفالة حضورية او كفالة حضورية غرامية كفالة حضور غرامي هذه هي الظمان كفالة حضورية هذه هي الكفالة التي يقصدونها

220
01:17:29.100 --> 01:17:51.600
قال ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضر لزمهما عليه طيب اذا كانت الكفالة حضورية وقيل هذا الكافيل احضر فلانا انت كفلته احضره بحث عنه ما وجده اختفى فيلزم الكفيل ان يسدد جميع الالتزامات المالية في ذمة المكفول عنه

221
01:17:52.300 --> 01:18:05.750
يقال هذا المكفول عنه يطلب من مليون يجب عليك ان تسدد فان قال انا كافلت الكفالة الحضورية فقط نقول احضره اذا عجزت عن احضاره انقلبت الكفالة الى ظمان القول الثاني

222
01:18:07.600 --> 01:18:28.950
ان المحال يشترط رضاه مطلقا حتى ولو احيل على مليء وذلك لانه دائن والصاحب حق ولا يلزمه ان يقبل الحوالة على غيره وقد يكون هذا المحال عليه قد يكون انسانا

223
01:18:29.100 --> 01:18:49.050
بينه وبين المحال شحناء او قد يكون انسانا يخجل منه المحال او قد يكون انسانا سليط اللسان او غير ذلك من الاسباب او يقول انا اريد حقي لا لماذا تحلني على فلان هذا

224
01:18:49.300 --> 01:19:00.550
قال فلان ملك قال حتى لو كان ملك ان تستوفي الدين الذي لك في ذمته واعطني حقي والى هذا ذهب جمهور اهل العلم وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم

225
01:19:00.700 --> 01:19:19.900
ان المحال لا يلزمه قبول الحوالة مطلقا الا برضاه حتى لو كان المحال عليه مليئا هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية وبهذا يكون المحيل قلنا يشترط لظهب الاجماع المحال عليه لا يشترط رضاه

226
01:19:20.000 --> 01:19:44.500
ايضا بنجمع المحال محل خلاف والمؤلف يرى انه لا يشترط رضاه اذا كان محال عليه مليئا والقول الراجح هو قول الجمهور وهو انه يشترط رضاه مطلقا طيب الحوالات البنكية هل هي بمعنى الحوالة بمصطلح الفقهي

227
01:19:45.600 --> 01:20:07.400
اذا تأملنا في الحوالة البنكية البنك تعطيه مبلغا من المال على ان يحول لك هذا المبلغ الى بلد اخر استلمه شخص اخر هي بهذا يعني الاعتبار اذا كانت بدون مقابل

228
01:20:08.350 --> 01:20:34.300
اذا كانت بدون مقابل فهي تسمى سفتجة والسفتج معناها ان يحيل المدين الدائن على مدين له او نائب او وكيل في بلد اخر وهي جائزة على القول الراجح وان كان الجمهور يمنعون منها لكنها على القول الراجح جائزة

229
01:20:34.900 --> 01:20:51.450
اما اذا كانت باجر فهي تعتبر وكالة وكالة على نقل المال لان الصحيح ان ان النقود لا تتعين فنقول هذه الان مئة الف اوكلكم على ان تنقلوها الى مكة تعطوها فلان ابن فلان

230
01:20:53.150 --> 01:21:16.050
فهي وكالة وما يتقاضاه البنك يعتبر اجرة على وكالة يعني وكالة باجر وكان بازل وكان على نقل المال وكالة على نقل مال خذ هذا المبلغ يعني اوكلك على ان تنقله الى مكة. كما لو اتيت مثلا ليس بنك

231
01:21:16.600 --> 01:21:29.950
صديق لك قلت خذ هذا المبلغ وكلتك على ان تسلم فلان في مكة او في المدينة مثلا واعطيته قلت خذ هذه مئة ريال او خمسون ريالا اجرة لك على هذه الوكالة

232
01:21:30.400 --> 01:21:50.400
على مقابل اتعابك هذا لا بأس به طيب اذا كانت الحوالة بنفس العملة فهذا على التكييف السابق لكن اذا اختلفت العملة فقد اجتمعت وكالة وصرف يعني تريد الان ان تحول عشرة الاف الى مصر

233
01:21:51.150 --> 01:22:11.050
وتستلم هناك بجنيهات اجتمع هنا حوالة وصرف فلابد من الصرف اولا ثم الحوالة لكن كيف يكون الصرف؟ هل تقول البنك اصرف لي هذه الريالات بجنيهات ثم تستلم الجنيهات ثم ترد الثانية على البنك

234
01:22:12.300 --> 01:22:27.850
لو فعلت هذا ستنقص قيمة الصرف لان البنوك عندهم سعر البيع غير سعر الشراء وهذا ايضا اشبه بالعبث ما الفائدة تأخذ الجنيهات ثم تردها مرة ثانية ولهذا يكفي في القبظ

235
01:22:28.350 --> 01:22:47.000
اه حيازة تقييد تقييد مبلغ الصرف في الاوراق الدفترية للمصرف واعطائك مستندا بالصرف يكفي هذا بشرط ان البنك يملك العملة المحول لها ان في صندوق المحلي او في صندوق المركز

236
01:22:47.150 --> 01:23:04.500
يعني حولت الجنيهات لابد البنكي عنده جنيهات حولت دولارات لا بد البنك عنده دولارات ولذلك عند الصرف ينبغي ان تختار العملة الشائعة مثل الدولار مثل اليورو لان البنك اذا اذا كان ليس عنده هذه العملة يكون قد صارف بما لا يملك

237
01:23:04.950 --> 01:23:19.750
لابد ان تكون العملة عند البنك ولكن تكفي القيود اه اه يعني الدفترية القيود في في في دفتر المصرف يكفي هذا ولا يشترط انك تستلم العملة ثم تردها مرة ثانية

238
01:23:19.850 --> 01:23:40.350
يقول المبلغ موجود عندي ما يلزمك تقول اعطه مبلغ هذا موجود عنده يكفي. لكن المهم انه يكتب لك يعني مستندا ويحرر لك مبلغ الصرف ويعطيك اياه وبهذا يزول الاشكال يكون قد صرف ثم حول واجتمع صرف وحوالة

239
01:23:41.300 --> 01:24:07.550
وبذلك يزول الاشكال في مثل هذه المسائل التي يسأل عنها بعض الناس نعم   طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن الظمان والظمان من الظمن وسمي ضمانا وذلك لان الظمان تظم فيه ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه

240
01:24:09.350 --> 01:24:33.450
ومعناه اصطلاحا التزام ما وجب على غيره وما قد يجب التزام ما وجب على غيره وما قد يجب ويسمى عندنا الان في الوقت الحاضر ماذا يسميه الناس الظمان؟ كفالة غرامية يسمونها كفالة غرامية

241
01:24:34.250 --> 01:24:51.400
ولا مشاحة في الاصطلاح سواء سميته كفالة غرامية او سميته ضمان قال وان ظمنه عنه ظامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما يعني انسان اتى بظامن او كفيل

242
01:24:51.800 --> 01:25:12.400
كفيل غارم يقول المؤلف ان المدين لا يبرأ بل يكون الدين عليهما جميعا على الكفيل وعلى المدين على اثنين جميع وللدائن ان يطالب من شاء الداعي المخير ان شئت طالبت المدين وان شئت طالبت الكفيل

243
01:25:13.450 --> 01:25:33.850
هذا هو القول الذي قره المؤلف وهو قول الجمهور والقول الثاني في المسألة ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذر عليه مطالبة المظمون عنه وهذا مذهب المالكية وقد نصره ابن القيم وجماعة

244
01:25:34.650 --> 01:25:50.850
يقولون ان الدائن ليس له مطالبة الظامن الا اذا تعذرت مطالبة المظمون عنه يقولون اولا انت ايها الدائن اذهب وطالب هذا المدين ان تعذرت ارجع للكفيل اما انه يطالب الكفيل والمدين لم يطالب بشيء

245
01:25:51.600 --> 01:26:06.050
وهذا ليس من العدل وهذا هو القول الراجح ان الدائن ليس له مطالبة الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين ولكن الذي عليه عامل المحاكم القول الاول قول الجمهور

246
01:26:06.300 --> 01:26:20.600
ولذلك تجد احيانا المدين حر طليق والكفيل مسجون هل هذا من العدل ليس هذا من العدل يفترض انه يطالب المدين اولا فان تعذر سداد الدين رجع للكفيل هذا هو القول الراجح

247
01:26:20.900 --> 01:26:38.150
وقد نصره ابن القيم وجماعة قال فان استوفى من المظمون عنه او ابرأه برئ ظامنه اذا استوفى من من المدين او ان الدائن ابرأ المدين برأ الظامن لان الظامن فرع والمدين اصل

248
01:26:38.650 --> 01:26:58.100
فاذا ابرئ الاصل برئ الفراغ قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ الاصيل يعني لو ان المدين ابرأ الكفيل لكن لم يبرئ المدين الكفيل او الظابط هو الذي يبرأ اما المدين فلا يبرأ

249
01:26:58.950 --> 01:27:26.450
وان استوفى من الظامن رجع عليه يعني هذا شخص يطلب اخر دينا يطلب مثلا مئة الف وهذا الدين موثق بكفيل يعني بضامن ثمان الدائن لم يسدد له المدين فرجع الدائن على الظامن. قيل له انت ظمنت فلان وفلان مئة الف؟ قال نعم. قيل سدد. سدد مئة الف

250
01:27:27.100 --> 01:27:43.850
هذا الظامن بعد ذلك يرجع على المدين. يقول انا دفعت عنك اعطني انا دافعت عنك بنية الرجوع فتعطيني فمعنى هذا الكلام ان الظامن يرجع على المظمون عنه. يرجع على المدين فيأخذ حقه الذي دفعه عنه

251
01:27:45.350 --> 01:28:03.050
طيب بقيت مسألة وهي اجرة اخذ الاجرة على الظمان وهي من المسائل الحقيقة التي يكثر السؤال عنها اخذ الاجرة على الظمان الظمان يعتبر من عقود الارفاق والاحسان. فلا يجوز اخذ اجرة عليه

252
01:28:04.000 --> 01:28:21.350
واتفقت المذاهب الاربعة على انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لكن الضمانات البنكية الان البنوك تأخذ اجرة على الظمان اذا ذهبت الان تطلب ظمان بنكي يأخذون اجرة. ما حكم اخذ الاجرة على الظمانات البنكية

253
01:28:21.400 --> 01:28:38.200
الاجابة عن هذا السؤال ان شاء الله بعد الاذان. خطاب الظمان او الظمان البنكي معناه انه عندما مثلا يراد تغطية مشروع او غيره او حتى حملات الحج والعمرة ونحو ذلك

254
01:28:38.300 --> 01:28:59.850
تطلب الجهات الحكومية من هذه المؤسسة او مقاول يطلبون منه ضمانا بنكيا اذهب لبنك يعطيه ظمان بنكي بان البنك يظمن هذا الشخص هذا العميل فاذا كان البنك لا يأخذ عليه اجرة على هذا الظمان البنكي هذا جائز

255
01:29:00.750 --> 01:29:18.650
لكن البنوك ليست جمعيات خيرية بنوك مؤسسات ربحية ما حكم اخذ اجرة على هذا الضمان الفقهاء السابقون قالوا انه لا يجوز اخذ اجرة على الظمان مطلقا وعلى ذلك لا يجوز اخذ اجرة على هذا الظمان

256
01:29:18.800 --> 01:29:40.700
لكن ما كان من قبيل المصاريف الادارية والنفقات الفعلية هذه لا بأس لانها ايضا لا لا تلزم البنوك بان تتبرع للناس لان هذه البنوك تقول لسنا جمعيات خيرية فما كان من قبيل المصاريف الادارية

257
01:29:41.300 --> 01:29:59.400
الفعلية هذه لا بأس ان يأخذها ما عدا ذلك لا يجوز ان يأخذ اجرة على الظمان وهذا هو المطبق في كثير من المصارف الاسلامية ومنها مصرف الراجحي نصف الرازي لا يأخذ اجرته على الظمان الا ما كان من قبيل المصاريف الادارية فقط

258
01:30:00.300 --> 01:30:21.450
وبعض المصارف الاسلامية تجيز اخذ الاجرة على الظمان بشرط الا يرجى على الظامن رجع على الظامن فليس له الا المصاريف الادارية فقط الى هذا ذهبت الهيئة الشرعية في بنك البلاد

259
01:30:22.150 --> 01:30:37.950
لماذا؟ لماذا اصلا لا يجوز اخذ اجرة على الظمان لان اخذ الاجرة على الظمان يؤول الى القرض الذي جر نفعه لان الظامن اذا سدد عن المدين فهو في الحقيقة قد اقرضه

260
01:30:38.900 --> 01:30:53.900
وهو سيرجع عليه ويأخذ ما سدد اذا مثلا ظمن في مئة الف وسدد عنه مئة الف سيرجع على هذا المدين ويقول اعطني مئة الف لتسددت عنك فاذا اخذ اجرة فيكون هذا من القرض الذي جرى نفعا كانه اقرظه مئة الف

261
01:30:54.200 --> 01:31:16.750
ومثلا والفين اجرة فيؤول الى القرض الذي جر نفعا فبعض المصارف الإسلامية مثل مثل بنك البلاد يقولون نجيز ذلك بشرط الا يدفع الظامن شيئا يعني الا تطلب مثلا الجهة الحكومية انه يدفع

262
01:31:17.250 --> 01:31:32.100
اذا دفع فلا يجوز ان يأخذ الا مقابل المصاريف الادارية لانه اذا دفع ستؤول المسألة الى القرض الذي جر نفعا. اما اذا كان مجرد التزام فقط وتعهد وفي كثير من الاحيان لا يدفع الظامن شيئا

263
01:31:32.300 --> 01:31:48.250
يقول هذا مجرد التزام ولا حرج ان يأخذ عليه مقابل القول الاول احوط هذا لا يأخذ الا مقابل المصاريف الادارية لكن يعني القول الذي ذهبت اليه الهيئة الشرعية في بنك البلاد له ايضا وجاهته

264
01:31:49.650 --> 01:32:14.800
ثم ختم المؤلف هذا الباب بالكلام عن الكفالة والكفالة معناها اصطلاحا التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه ويسميها الناس في الوقت الحاضر كفالة حضورية

265
01:32:15.850 --> 01:32:32.900
ولذلك مركز الشرطة مثلا يقول كفالة حضورية او كفالة حضورية غرامية كفالة غرامية هذه هي الظمان. كفالة حضورية هذه هي الكفالة التي يقصدونها قال ومن كفل باحضار من عليه دين فلم يحضر لزمهما عليه

266
01:32:33.050 --> 01:32:54.550
طيب اذا كانت الكفالة حضورية وقيل هذا الكافيل احضر فلانا انت كفلته احضره بحث عنه ما وجده اختفى فيلزم الكفيل ان يسدد جميع الالتزامات المالية في ذمة المكفول عنه يقال هذا المكفول عنه يطلب من مليون يجب عليك ان تسدد

267
01:32:54.950 --> 01:33:21.000
فان قال انا كافلت الكفالة الحضورية فقط تقول احضره اذا عجزت عن احضاره انقلبت الكفالة الى ظمان اذا عجز الكفيل عن احضار المكفول انقلبت الكفالة الى ظمان لهذه المسألة ولذلك ينبغي ننتبه من من يكفل غيره. بعض الناس يكفل غيره يقول هذه كفالة حضورية. نقول هي كفالة حضورية بشرط ان انك تحظره متى طلب. لكنك اذا

268
01:33:21.000 --> 01:33:44.050
عجزت عن احضاره انقلبت الكفالة الى ظمان قال فان مات برئ كفيله يعني ان مات المدين المكفول برئ الكفيل لان الحضور قد تعذر بسبب هذا الموت ونقف عند باب اه الرهن نفتتح به الدرس

269
01:33:44.100 --> 01:34:05.450
الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد استفتج قالوا ان ان انه قرض يجر نفعا والنفع هو امن خطر الطريق لكنه قول مرجوع من خطر الطريق لا يعتبر يعني نفعا ماديا

270
01:34:05.550 --> 01:34:19.500
ولان المنفعة ابن القيم ابن تيمية وابن القيم يعني وجه هذا بتوجيه اخر قالوا ان المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض وفي السوف تجيء المنفعة مشتركة للمقرض والمقترض جميعا

271
01:34:19.950 --> 01:34:34.450
فالخلاف في هذه المسألة يرجع للخلاف في ضابط المنفعة المحرمة في القرض اي تكلمنا عن الاسبوع الماضي وقلنا ان القول الراجح في ضابط المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض. اما المنفعة المشتركة بين المقرض

272
01:34:34.450 --> 01:34:53.100
المقترض فهذه جائزة على القول الراجح طيب يعني الكلام عنها يطول لعلك ترجع لبعض المراجع هي كلمة فارسية كلمة فارسية والكلام عنها طويل طيب اه نجيب عما تيسر من الاسئلة الى ان تقام الصلاة

273
01:34:56.550 --> 01:35:12.650
قال لماذا يعني اغلب ادلة المذهب الفروع والفقيه تكون ظعيفة اه يعني مؤلف لم يشترط على نفسه الا يذكر الا حديثا صحيحا لم يشترط هذا الشرط ولذلك هو يذكر بعض الاحاديث

274
01:35:12.800 --> 01:35:35.850
التي تكون ضعيفة وطالب العلم يمحص قم احصل الظعيف من الصحيح لكن لا لا نوافق الاخ الكريم الذي يقول ان اغلب ادلة المذهب ضعيفة. بل اغلب ادلة المذهب صحيحة لكن فيها ادلة ضعيفة قليلة. هي قليلة مقارنة بالادلة الصحيحة. يعني مثلا الاحاديث التي اخذناها معنا كلها صحيحة

275
01:35:36.300 --> 01:35:54.250
اذا احيل احدكم على مريض فليتبع رواه البخاري ومسلم  آآ يعني آآ يعني معظم الادلة في الصحيحين او في احدهما وانها ادلة الصحيحة قصة الاسيف عسيفة قصة صحيحة معظم الادلة يعني صحيح

276
01:35:55.400 --> 01:36:13.450
ما حكم النقاط التي يتم تجميعها من خلال عمليات الشراء من البطاقة المصرفية ويحصل العميل على مكافآت من البنك على هذه العمليات هذا فيه تفصيل ان كان المقصود بالبطاقات بطاقات الصرف

277
01:36:13.650 --> 01:36:33.600
السحب الالي هذه لا تجوز لانها تكون منفعة على القرظ محرمة وسبق ان ذكرنا في الدرس السابق ان هدية المقترض للمقرظ قبل الوفاة انها محرمة لكن اذا كانت بطاقة ائتمان

278
01:36:34.350 --> 01:36:58.350
غير مغطاة مثل بطاقة الفيزا والماستر كارد المقرض من نعم المقرظ هو البنك والمقترض هو آآ صاحب البطاقة فهي هدية من مقرظ لمقترض لاحظ طيب ما حكم الهدية من المقرظ للمقترظ

279
01:36:59.900 --> 01:37:23.750
مقرض المقترظ ما حكمها جائزة العكس هو المحرم احادية المقترض المقرض هي المحرمة اما هدية المقرض للمقترض هذه جائزة هذا يعني زيادة احسان وعلى هذا اذا كانت الهدايا بطاقات ائتمانية غير مغطاة فهي جائزة. مثل مثل الهدايا التي يعلن عنها مثلا مصرف الراجحي او او او غيرها

280
01:37:23.850 --> 01:37:42.200
هذه هذه خاصة بالبطاقات الائتمانية غير المغطاة هذه لا بأس بها اما الهدايا على الحساب الجاري هذه لا تجوز مطلقا كذلك هدايا بتقصر في الاية لا تجوز مطلقا عندنا رجل

281
01:37:42.400 --> 01:37:51.800
حجر عليه اولاده التصرف في امواله لكوني كبيرة في السن ولا يميز اذا مرض احد اولاده وليس عنده ما يعالج به مرضه هل له ان يأخذ من مال والد محجور عليه

282
01:37:52.100 --> 01:38:11.050
نعم اذا كان هذا الولد ليس عنده ما يعالج به فيلزم والده او يلزم والده النفقة عليه. ومن النفقة عليه علاجه وفي هذه الحال له لهم ان يأخذوا من مال والدهم لعلاج هذا الولد

283
01:38:11.700 --> 01:38:32.700
لانه يؤخذ من ماله ما ينفق به على نفسه وما ينفق به على من تلزمه نفقته والنفقة تكون في الطعام وفي الشراب وفي الكسوة وفي الايجار وفي ايضا العلاج سيارة ابيعها باجل والمشتري يختار

284
01:38:32.800 --> 01:38:56.350
ان باع نفس المعرظ او او او اخذها هل هذه من العينة الثلاثية اذا بعتها باجل والمشتري سيعيدها على صاحب المعرض اما بشرط او بعرف فهذه العينة الثلاثية اما اذا كان المشتري

285
01:38:56.500 --> 01:39:09.600
سوف يحرج عليها وصاحب المعرض يكون من جملة المشترين هنا لا بأس لكن اذا كان هناك عرف مستقر ان السيارة سترجع صاحب المعرض هذا لا يجوز هذه تكون من العين الثلاثية

286
01:39:09.750 --> 01:39:26.200
اما اذا لم يكن هناك عرف مستقر ولا شرط تارة يشتريها صاحب المعرض تارة لا يشتريها فلا بأس بذلك والدي اعطاني اموالا لاخي الصغير وفي بعض الاحيان اتصرف فيها واذا طلبوني

287
01:39:26.300 --> 01:39:39.850
يوفرها لهم هل هذا جائز؟ هذا غير جائز. هذا نوع من الخيانة ما دمت قد اؤتمنت على هذا المال يجب عليك ان تحفظه. ليس لك ان تتصرف فيه واما قولك اوفرها هذا لا يكفي

288
01:39:40.250 --> 01:40:03.200
يعني لا يخون الانسان في اخذ المال ثم يقول المستعد لتوفيره هذا لا يجوز ونوع من الخيانة  ما حكم تمويل الاموال عن طريق بعض الافراد؟ صورتها ان يقوم صاحب المال بتسليم التاجر المبلغ بالريال في الرياظ يتفقان على سعر الصرف ويزوده باسم

289
01:40:03.200 --> 01:40:16.350
رقم وكيله في بلد اخر ثم يستلم وكيله مبلغ مقابل المبلغ في دولة ثانية بالعملة المحلية وقد يكون فورا وقد يتأخر يوما او يومين لكنه في الغالب الاستلام في نفس اليوم

290
01:40:17.000 --> 01:40:34.500
آآ هذه حل الاشكالية فيها سهل يعتبر هذا الذي في البلد الاخر وكيلا عنه في الصرف يقول انت وكيلي في الصرف يحول له المبلغ بعملة معينة بالريال السعودي مثلا ويوكله في صرفها

291
01:40:35.200 --> 01:40:50.550
ثم بعد ذلك يسلمها لمن يريد وبذلك يزوى الاشكال يعتبر هذا الذي في البلد الاخر هو خلاف الصرف يعطيه مثلا عشرة الاف ريال سعودي ويقول يا فلان انت وكيلي اصرفها واعطها فلانا

292
01:40:51.050 --> 01:41:29.300
بعملة اخرى فاذا اعتبره وكيله في الصرف زال الاشكال نعم دفعوا ايش  نعم اذا اعتبره وكيلا له في الصرف وصرفه نيابة عنه ودفعه لا بأس هنا   يكون في هذا الشخص طيب على كل حال اللي عنده اشكال فيما يتعلق بالمسألة بعد الصلاة ان شاء الله حتى بس ما تاخذ وقتا

293
01:41:30.300 --> 01:41:52.550
ان شاء الله الاعلى بعد الصلاة اه هل تجوز هدايا الموظفين؟ هل تجوز هدايا المدير لموظفين من باب التحفيز هدية المدير للموظف لا بأس بها انما ممنوع العكس اما المدير الموظف من باب التشجيع لا بأس بها

294
01:41:53.000 --> 01:42:06.450
لكن لابد ان يكون المدير يملك الصلاحية او تكون من اموالها الخاصة اذا كانت من امواله الخاصة او انه يملك الصلاحية في اعطاء الموظفين هدايا تشجيعية فلا بأس هذا من باب التشجيع ومن باب التحفيز

295
01:42:06.600 --> 01:42:24.600
الذي فيه اشكال العكس هدية الموظف للمدير هذا هو الممنوع تكريم الموظفين لرئيسهم هل هذا من الغلول هذا بحسب طبيعة التكريم ان كان تكريما بان يعطونه مالا او هدايا لها قيمة كبيرة

296
01:42:25.200 --> 01:42:40.100
فهذا لا يجوز اما اذا كان تكريمه بوليمة يقيمونها فالذي يظهر ان هذا لا بأس به لانهم ايضا لا يمنعون من اكرام اه الضيف واكرام اخيهم المسلم والاكرام لا حد له

297
01:42:40.550 --> 01:42:57.550
اذا حصلت مناسبة لاخيك واردت ان تكرمه بوليمة فلا بأس بهذا فاكرامه بوليمة يضعها الموظفون بسبب ترقية او لغير ذلك هذا لا بأس به. اما ان يعطوه شيئا مبلغا ماليا او شيئا ماديا فهذا

298
01:42:57.600 --> 01:43:14.500
لا يجوز هل صيام الايام البيض سنة ام لا صيام الايام البيض اول ما هي الايام البيض الايام البيظ هي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر الهجري القمري

299
01:43:16.800 --> 01:43:41.950
وصيامها قد ورد فيه حديث ابي ذر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره وفي سنده مقال والذي عليه اكثر الاحاديث الصحيحة هو الصيام ثلاثة ايام من الشهر كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة ايام من كل شهر

300
01:43:42.350 --> 01:43:59.250
وايضا في حديث ابي الدرداء بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كلها صيام ثلاثة ايام من كل شهر فان جعلت ثلاثة ايام من الشهر ايام البيظ لا بأس. او يجعلها في اول الشهر او اخره. المهم ان ان يصوم ثلاثة ايام من الشهر

301
01:43:59.800 --> 01:44:23.550
اما تحديدها بالايام البيض فالحديث المروي في ذلك في سنده مقال لكن يغني عنه ما ورد من آآ استحباب صيام ثلاثة ايام من كل شهر ابنتي تستلم راتب من التأهيل الشامل وامي تطلبني وامها تطلبني من راتبها

302
01:44:23.700 --> 01:44:46.450
وتقول ساصرفه عليها وعلى نفسي وعلى اخواتها فما الحكم لا بأس ان تأخذ امها من مكافأتها لانه كما ذكرنا الام والاب الامر بالنسبة لهما واسع في اموال اولادهم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم

303
01:44:46.650 --> 01:45:01.400
فلا بأس ان تعطي امها منها وتصرف منها عليها او تصرف منها على نفسها لكن يبقى الاشكال اذا اخذت من مالها لتصرف به على اخوانها واخواتها هذا هو الذي ليس لها لها ذلك

304
01:45:02.150 --> 01:45:17.750
ليس لها ان تأخذ من مال هذه البنت لتصرف بها على اخوانها واخواتها فنقول الاخ السائل لا بأس ان تعطي امه وتقول بشرط ان تصرفي بها على نفسك او تصرفي بها على هذه البنت

305
01:45:18.250 --> 01:45:39.650
اما ان تصرفي بها على اخوانها واخواتها فهذه مسؤولية الاب وليس لك ان تأخذ من مال هذه البنت آآ يعني المشمولة بهذا التأهيل ويصرف منه على اخوانها واخواتها نعم نعم الا اذا اخذت هذا المال وتملكته لنفسها

306
01:45:39.750 --> 01:46:00.150
ثم صرفته على اخواني واخواتها هذا لا بأس هذا يعتبر مخرج نعم    نعم نعم هذا مخرج اذا تملكت الام اعطاها المبلغ على انه لها ليس على انها تعطي آآ اخوانها

307
01:46:00.350 --> 01:46:22.200
تملكت المال على انه لها ثم صرفت منه على اخواني واخواتها لا بأس لكن لا تأخذ المال بنية ان ان تصرفه على اخوانها واخواتها هذا هو محل الاشكال الخلاصة في الجواب انه اذا اخذ الاب او الام من اموال اولادهما سواء كان في التأهيل او في غيره او حتى الام مع ابنها اليتيم

308
01:46:22.200 --> 01:46:39.750
لا بأس ان تأخذ منه منها لنفسه لا بأس ان يأخذ الاب لنفسه والام لنفسها لكن لا يأخذ من هذا المال ويعطيه ابنا له اخر هذا لا يجوز ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين