﻿1
00:00:08.650 --> 00:00:28.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمنا المتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:28.650 --> 00:01:03.950
اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا نستكمل شرح العمدة في الفقه   وكنا قد وصلنا الى باب الرهن والرهن معناه في اللغة الثبوت والدواب  يقال ماء راهن اي راكد

3
00:01:05.000 --> 00:01:42.500
ونعمة راهنة ومنه قول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة بكسبها وعملها ومعناه اصطلاحا توثقة دين بعين يكون استيفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يكون استيفاؤه منها او من ثمنها

4
00:01:46.100 --> 00:02:08.400
فهو من عقود التوثيق المراد به توثقة الديون وقد ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بقوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرحان مقبوضة وهذه الاية والاية التي قبلها

5
00:02:08.750 --> 00:02:38.500
فيها ارشادات للمؤمنين في تعاملاتهم المالية وانه ينبغي ان يحرصوا على التوثيق والا يفرطوا في ذلك فاطول اية في القرآن هي في ارشاد الناس الى توثيق ديونهم اذا تداينت بدين لاجل مسمى فاكتبوه كتاب التوثيق

6
00:02:39.450 --> 00:03:03.850
واشهدوا اذا تبايعتم وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة كل هذه ارشادات للمسلم لكي يوثق الديون التي له ولذلك اذا حرص المسلم على هذه الارشادات ووثق ديونه

7
00:03:04.200 --> 00:03:37.950
لم تحصل منازع او خصومة بينه وبين المدين لكن عندما يحصل التساهل والتفريط يكون ذلك مظنة للمنازعة والخصومة اما بسبب النسيان او بسبب الطمع او غير ذلك والرهن جائز بالكتاب والسنة والاتباع. اما الكتاب فالاية السابقة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول

8
00:03:37.950 --> 00:03:59.500
واما من السنة فقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثلاثين صاعا من شعير من يهودي ورهن درعه عنده يعني اشتراها بثمن مؤجل ورهن درعه عنده

9
00:04:01.200 --> 00:04:21.650
مع ان النبي عليه الصلاة والسلام من اوفى الناس بل هو اوفى الناس واصدق الناس احسن الناس خلقا ولكن هذا اليهودي لئيم لم يقبل الا ان يضع النبي صلى الله عليه وسلم عنده رهنا

10
00:04:21.800 --> 00:04:54.400
ورهن عنده درعة واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز الرهن عندما نقول توثيقة دين بعين اصل الرهن يقصد به توثقة الدين وهذه التوثقة تكون بعين فلا يمكن ان يكون توثيق الدين بدين انما لابد ان تكون التوثيق بعين

11
00:04:56.850 --> 00:05:24.150
يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها. وظح هذا بمثال بسيط لو انك اوقفت السيارة عند محطة الوقود  عبأت خزان الوقود بنزين ثم لما فتحت المحفظة ما وجدت عندك نقدا صاحب المحطة لا يعرفك

12
00:05:24.800 --> 00:05:42.900
ماذا تفعل ليس عندك آآ محل صراف قريب لا يريد منك ان تغادر السيارة وانت لم تسدد هنا يمكن ان ترهنه عينا من الايات. تعطي ساعتك مثلا تقول هذه رهن

13
00:05:44.950 --> 00:06:06.650
فان انت رجعت قيمة البنزين وسلمتها اياه فانك تسترد الساعة ان لم ترجع عليه فانه يبيع الساعة ويستوفي حقه ويعيد لك الباقي هذي فكرة مبسطة عن الرهن فهي توثقة دين

14
00:06:06.700 --> 00:06:24.200
لان الان ثبت في ذمتك دين هو قيمة هذا الوقود بعين بهذه الساعة يمكن استيفاؤه منها او من ثمنها يمكن ان يأخذ هذه الساعة ويستفيد منها ويلبسها او انه يبيعها

15
00:06:24.550 --> 00:06:47.550
يأخذ من ثمنها حقه ودينه قال المؤلف رحمه الله كل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه هذا يصح ان يكون ضابطا في هذا الباب هل نقول يصح ان يكون قاعدة

16
00:06:47.800 --> 00:07:10.700
او ظابط ما الفرق بين القاعدة والظابط؟ نعم كثيرة احسنت. القاعدة تكون على جميع او اكثر الابواب اما الظابط فيكون في باب واحد فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك تدخل في كثير من الابواب

17
00:07:11.400 --> 00:07:33.700
قاعدة العادة محكمة لكن ما جاز بيعه جاز رحمه ما يصح ان نسمي قاعدة وانما نسميه ظابطا فاذا هذا ضابط كل ما جاز بيعه جاز رهنه وان كان من الفقهاء من يطلق القاعدة على الظابط والعكس ولكنه المشهور هو التفريق

18
00:07:33.800 --> 00:07:58.250
بينهما بما ذكرت اذا هذا الضابط الفقهي كل ما جاز بيعه جاز رهنه لان القصد من الرهن توثيق الدين وذلك بالاستيفاء من العين المرهونة عند عدم السداد وهذا متحقق في كل ما يجوز بيعه

19
00:07:59.400 --> 00:08:24.050
لانه عند حلول موعد الدين اذا لم يسدد المدين الدين فتباع العين المرهونة ويستوفى منها الدين وعلى هذا كل ما جاز بيعه جاز رهنه فالسلع التي يجوز بيعها كلها يجوز رهنها

20
00:08:25.550 --> 00:08:54.350
كذلك النقود يصح رهنها لانه يمكن الاستيفاء استيفاء الدين منها وان كانت بعملة اخرى يصح ايضا لانه يمكن صرفها واستيفاء الدين منها كذلك الاسهم يصح رهنها لانه يصح بيعها اذا كل ما صح بيعه صح رهنه

21
00:08:56.800 --> 00:09:13.250
قال وما لا فلا يعني ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه لاننا اذا احتجنا الى سداد الدين عند حلول موعده اذا كان لا يصح بيعها اذا ما الفائدة من هذا الرهن

22
00:09:14.650 --> 00:09:37.300
مثال ذلك العين الموقوفة لا يصح رهنها لانه اذا حل موعد سداد الدين لا يمكن بيع العين الموقوفة. لان الوقف لا يباع ولذلك يذكرون ايضا الوقف لا يباع ولا يرهن تجد انهم يذكرون من خصائصه انه لا يباع ولا يرهب

23
00:09:38.450 --> 00:10:08.850
الكلب لا يصح بيعه فلا يصح رهنه  طيب في مثالنا السابق الذي ذكرت شخص عبى سيرته  الوقود البنزين ثم لم يجد نقدا لو اراد ان يرهن بطاقة الاحوال هل يصح

24
00:10:10.100 --> 00:10:28.800
نعم الله يستر طيب نطبق القاعدة ما صح بيع صح حراما هل يصح بيعها لا يصح اذا من الناحية الشرعية لا يعتبر هذا رهنا بالمعنى الفقهي اي نعم لكن ولذلك نحن نقول لا لا تعتبر رهنا

25
00:10:29.350 --> 00:10:49.050
لكن هل يجوز او لا يجوز هنا يعني ولي الامر يمنع من هذا وزارة الداخلية يعني عممت بانه لا يصح رهن الوثائق الرسمية ان من يفعل ذلك يعاقب وذلك لانها وثائق مهمة

26
00:10:49.100 --> 00:11:09.450
ينبغي الا تكون عرضة او محلا للرهن والتوثيق وهذا من المعروف الذي تجب طاعة ولي الامر فيه فلا ترهن لاجل هذا فهي اذا لو لو افترضنا ان انه رهن بطاقة الاحوال

27
00:11:09.750 --> 00:11:26.100
ويسمى رهنة من الناحية اللغوية لكن بالمعنى الفقهي لا يعتبر رحمة يعني هو حجز حجز لبطاقة الاحوال بعبارة اخرى هو مجرد حجز لكنه لا يعتبر رهنا بالمعنى الفقهي لانها لا يصح

28
00:11:26.450 --> 00:11:43.400
بيعها لكن يجوز او لا يجوز تخضع للمسألة التي ذكرنا من جهة طاعة ولي الامر قال ولا يلزم الا بالقبض هذه المسألة من اهم مسائل الرهن وهي مسألة لزوم الرهن

29
00:11:46.300 --> 00:12:09.400
يقول لا يلزم يعني في حق الراهن الا بالقبض ما معنى لا يلزم لا يلزمه الا بالقبض يعني هذا شخص باع لاخر سلعة بثمن مؤجل ثبت في ذمة المشتري دين

30
00:12:10.150 --> 00:12:38.300
طلب البائع رهنا قال المشتري المدين ارهنك سيارتي طيب اذا قال ارهنك سيارتي قال قبلت قبلتها تكون رهنا هل يصح هذا الرهن والسيارة لا زالت بيد المشتري او لابد ان تكون بيد البائع. هذا معناه

31
00:12:38.650 --> 00:12:58.300
المؤلف يقول ان الرهن لا يلزم الا بالقبض قوله لا يلزم يعني يفهم منه انه يصح يصح ولو لم يقبض البائع العين المرهونة والصحيح لكن غير لازم غير لازم ما دام انه لم يقبض العين المرهونة

32
00:13:02.900 --> 00:13:22.900
وبناء على ذلك اذا قال ارهنك سيارتي وقال الباء قبلت لكنه لم يقبض السيارة فلهذا المشتري المدينة تصرف فيها له ان يبيعها له ان يتصرف فيها بما شاء لماذا؟ لان الرهن لم يلزم

33
00:13:23.500 --> 00:13:42.900
غير لازم هذا معنى كوني غير لازم وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان الرهن لا يلزم الا بالقبض واستدلوا لذلك بالاية الكريمة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان اكمل الاية

34
00:13:43.100 --> 00:14:10.200
مقبوظة قالوا فذكر الله القبظ وعندهم ان الرهن قبل القبظ صحيح لكنه ليس بلازم فللراهن فسخه والتصرف فيه طيب فان تصرف فيه ببيع بطل الرهب ففي مثالنا السابق لو ان المشتري المدين

35
00:14:10.250 --> 00:14:32.150
باع هذه السيارة المرهونة يقولون يبطل الرحم هذا هو القول الاول وهو واليه ذهب ايضا الحنفية والشافعية وقول الجمهور ان الرهن لا يلزم الا بالقبض القول الثاني في المسألة ان الرهن يلزم بمجرد العقد

36
00:14:34.400 --> 00:15:02.150
ولا يشترط للزومه القبض الى هذا ذهب المالكية واستدلوا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود قالوا والرهن عقد فيجب الوفاء به وهذا القول اختاره جمع من المحققين من اهل العلم

37
00:15:03.750 --> 00:15:20.400
ونصره ابن القيم وجماعة وهو القول المرجح عند كثير من المحققين ان الرحمة لا يلزم ان الرحم يلزم بمجرد العقد ولا يشترط للزومه القبض وبناء على هذا ففي مثالنا السابق

38
00:15:21.950 --> 00:15:43.200
اذا رهن المشتري سيارته لا يحق له التصرف فيها بالبيع ليس له ان يبيعها فان باعها وهي مرهونة لم يصح البيعة لا يتصرف فيها لانها مرهونة ولان الرهن يلزم بمجرد العقد

39
00:15:46.800 --> 00:16:12.150
القول الراجح هو القول الثاني وهو ان الرهن يلزم بمجرد العقد ولا يشترط للزومه القبض واما الاية الكريمة فرهان مقبوظة فذكر القبض هنا للحث على مزيد الاستيثاق لانه على سفر وليس عنده كاتب

40
00:16:13.850 --> 00:16:39.750
فينبغي ان يوثق الدين برهن مقبوظ لئلا ينكر ذلك المدين والاية ذكر فيها اعلى درجات التوثيق فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان فليس في الاية دلالة على انه يشترط

41
00:16:40.450 --> 00:17:05.100
للزوم الرهن القبض لكن فيها ارشاد الى ان كمال فائدة الرهن ان تكون العين المرهونة مقبوضة ولذلك قال استشهدوا شهيدين من رجالكم طيب لو لو استشهد رجلا واحدا فقط فيثبت الحق بشاهد ويمين

42
00:17:06.500 --> 00:17:25.300
لكن هنا ذكر الله تعالى اعلى درجات التوثيق فعلى درجات التوثيق اذا كان على سفر ولم يجد كاتبا الرهن وان تكون العين مرهونة مقبوضة ثمان القول بانه لا يشترط لزوم الرهن القبض فيه مصلحة عظيمة للناس وتيسير عليها

43
00:17:26.850 --> 00:17:58.700
فهذا المدين  الراهن ينتفع بالعين المرهونة ففي مثالنا السابق هذه السيارة مرهونة لكن ينتفع بها سيارته يقضي عليها حوائجه لكنه لا يبيعها لا يتصرف فيها ببيع اما ان نقول لا يلزم الراحة الا ان تؤخذ هذه السيارة وتسحب من المشتري وتوضع عند البائع الى ان يحل موعد سداد الدين

44
00:17:58.850 --> 00:18:24.600
هذا فيه عسر على كثير من الناس فيعني الارفق بالناس هو القول الثاني ايضا نعم سيأتي كلام عن هذا طيب قال وهو نقله ان كان منقولا هنا وهو الظمير يرجع الى القبظ

45
00:18:25.350 --> 00:18:46.600
انه لما قال لا يلزم الرهن الا بالقبض بين المراد بالقبض قال نقله ان كان منقولا يعني ان كان المرهون منقولا كالسيارة مثلا او بهيمة الانعام فينقلها ينقلها البائع الى

46
00:18:47.000 --> 00:19:07.100
مكان له سلطة عليه السيارة مثلا يأخذها من المشتري وينقلها الى مثلا آآ عند بيته او في كراجه او نحو ذلك والقبض مر معنا في كتاب البيع ان المرجع  وقبض كل شيء بحسبه

47
00:19:07.800 --> 00:19:26.500
قال والتخلية فيما سواه يعني ان قبض غير المنقول من المرهونات كمثلا العقارات ونحوها يكون بالتخلية بينها وبين المرتهن وهذه المسألة يعني بما يتحقق القبض قلنا ان المرجع فيها للعرف

48
00:19:26.650 --> 00:19:52.300
وان قبض كل شيء بحسبه قال وقبض امين المرتهن وقبض امين المرتهن يقوم مقامه المرتهن هو الدائن قبض امينه يعني وكيله يقوم مقامه في فلو ان هذا الدائن المرتهن له وكيل

49
00:19:53.750 --> 00:20:17.800
وقال يا فلان آآ سيارتك رهن ونريد ان نأخذ هذه السيارة ونضعها عند وكيل فلان يعتبر قبضا فامين مرتهن يقوم مقامه طيب  قال والرهن امانة عند المرتهن او امينه لا يضمنه الا ان يتعدى

50
00:20:18.700 --> 00:20:37.850
الرهن امانة العين المرهونة اذا قبضها المرتهن واصبحت عنده يعني مثلا في مثالنا السابق السيارة سحبها الدائن المرتهن ووضعها عنده فتكون امانة عنده يده عليها يد امانة ما الذي يترتب على هذا

51
00:20:37.900 --> 00:20:54.450
قال لا يظمنه الا ان يتعدى. لو تلفت من غير تعد ولا تفريط منه لم يضمن ففي مثالنا السابق لو انه لما اخذ هذه السيارة من من المشتري ووضعها عنده في الكراج

52
00:20:56.450 --> 00:21:18.600
ثم قدر الله تعالى مثلا نزل برد او حصل حريق او نحو ذلك فتلفت هذه السيارة من غير تعد ولا تفريط من المرتهن فلا شيء عليه لانها امانة عنده ويده عليها يد امانة

53
00:21:18.800 --> 00:21:35.800
والقاعدة ان الامين لا يظمن الا اذا تعدى او فرط والامين هو كل من اخذ مال غيره باذنه او باذن الشارع فهو امين ويده يد امانة فيد المرتهن على العين المرهونة يد امانة

54
00:21:36.000 --> 00:21:58.700
فلا يظمن التلف الا اذا تعدى او فرط لو تعدى او فرط فانه يضمن لو انه فرط مثلا ترك السيارة مفتوحة وبداخلها المفتاح تركها عند بيته لم يقفلها هو المفتاح بداخلها فسرقت

55
00:21:59.650 --> 00:22:36.400
هذا تفريط ويضمن المرتحل هذه العين مرهونة تعدى هذه السيارة الموضوعة عنده اخذها ساق هذه السيارة وممنوع من سياقته الا باذن صاحبها سقى فحصل حادث وتلفت انه يظمن نعم   السيارة اي نعم نعم عند الرهن عند مالكها ما في اشكال

56
00:22:36.700 --> 00:23:01.650
طيب قال ولا ينتفع بشيء منه العين المرهونة الان التي عند المرتهن هل ينتفع بها ففي مثالنا السابق اخذ المرتهن هذه السيارة ووضعها عنده عند بيته طيب يقول انا اريد ان يعني اقضي عليها مشاوير البيت واريد ان اذهب بها هل يجوز؟ نقول لا لا ما يجوز

57
00:23:01.850 --> 00:23:19.250
هذا معنى قوله ولا ينتفع بشيء منها الا باذن الراهن يعني باذن مالكها. الراهن المدين استأذن منه نقول استأذن منه ان اذن فلك ان تستعملها ان لم يأذن فبقاؤها عندك امانة

58
00:23:19.400 --> 00:23:36.700
ليس لك ان تنتفع بها ولا ان تستفيد منها باي شيء الا باذن مالكها ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

59
00:23:36.850 --> 00:24:05.700
له غنمه وعليه غرمه وحديث حسن آآ صاحب العين المرهونة هي له وله غنمها وعليه غرمها وبقاؤه عند المرتهن امانة المرتهن اذا لا ينتفع بشيء منها يبقيها عنده اذا كانت العين مرهونة السيارة يبقيها. لا يستعملها الا باذن صاحبها

60
00:24:06.400 --> 00:24:28.350
لكن استثنى من هذا الحكم مسألة وهي الا ما كان مركوبا او محلوبا فللمرتهن ان يركب ويحلب بمقدار العلف لو كانت العين المرهونة مما يركب كالابل او محلوبا كالابل والبقر والغنم

61
00:24:29.900 --> 00:24:49.250
طبعا هذه الحيوانات تحتاج الى علف تحتاج الى سقي فهنا اجاز الشارع ان ينتفع بها مقابل علفها وسقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا

62
00:24:49.400 --> 00:25:11.750
ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة مثال ذلك شخص بعل اخر سلعة بدين ثم ان الباعة اشترط رهنا على المشتري قال المشتري ارهنك هذه الناقة

63
00:25:13.300 --> 00:25:35.700
فقبل فاخذ البائع هذه الناقة عنده رهنا طيب هذه الناقة تحتاج الى علف كل يوم تحتاج الى سقي فيقول هذا الباعة انا سوف اعلفها واسقيها مقابل الانتفاع بركوبها وبلبنها هذا يجوز

64
00:25:36.600 --> 00:25:57.000
يجوز ذلك اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الظهر يركب بنفقته. اذا كان مرهونا فهو مقابل الركوب يركب مقابل النفقة ولبن الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهوبا ايضا مقابل لشرب اللبن

65
00:25:58.400 --> 00:26:24.700
كذلك ينتفع بها يشرب من لبنها مقابل علفها وسقيها طيب لو ان صاحب هذه الناقة قال له انا سآتي وآتي لها كل يوم بالعلف والسقي ما عليك منها فنقول اذا المرتهل لا ينتفع منها بشيء

66
00:26:25.600 --> 00:26:47.050
انما ينتفع منها اذا كان هو الذي يعلفها ويسقيها لو ان صاحبها تكفل كل يوم بعلفها وسقيها فلا يحق للمرتهن ان ينتفع منها بشيء والغالب على الناس ان ان العين مرهونة اذا كانت حيوانا ان المرتهل هو الذي يعرفها ويسقيها هذا الغالب يصعب على

67
00:26:47.250 --> 00:27:01.950
وصاحبها المدين كل يوم يتناهى بعلف ويسقيها لكن لو افترضنا بيته قريب وقال انا ابدا انا مستعد كل يوم اتي لها بعلف واسقيها ولكن لا تنتفع انت منها باي شيء فله ذلك

68
00:27:03.650 --> 00:27:23.250
طيب لو ان صاحبها صاحب هذه الناقة قال للمرتهن لا تنتفع منها بشيء لا ابيحك تنتفع منها بشيء لا بركوب ولا بحل ولن اعلفها انا ولن اسقيها. اعلفها انت واسقيها انت

69
00:27:24.900 --> 00:27:40.700
قال مرتان اذا كيف اعلفها واسقيها وانا لا انتفع منها بشيء قال لا انت لا لا تنتفع منها بشيء قال اذا لن اعلفها ولن اسقيها قال اتركها حتى تموت فهذا احمق

70
00:27:41.150 --> 00:28:07.300
هذا لا يجاب لطلبه انما اذا رفض ان يعلفه وان يسقيها فيعلفها المرتهن ويسقيها وله ان ينتفع بها بغير اذن الظاهر لان هذي حيوانات محترمة يجب علفها وسقيها نعم  نوع من

71
00:28:08.200 --> 00:28:22.150
اي نعم لا شك ان ترك الحيوان بدون اه علفه بدون سقي هذا تعذيب لها. دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي اطعمتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل خشاش الارظ

72
00:28:22.700 --> 00:28:43.100
ما كان من ذوات الارواح يجب احترامه ولا يجوز تعذيبهم طيب   اذا كان لا يركب ولا يحلب فالعلف والسقي على صاحبها فاما ان يأتي لها كل يوم بعلف وسقي واما

73
00:28:43.150 --> 00:29:02.900
ان يعلفها ويسقيها المرتهن ويحسب قيمتها عليه يرجع عليه بالنفقة ثم تكلم المؤلف عن ماء الرهن قال وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماءه للراهن يعني صاحب العين المرهونة الذي هو المدين

74
00:29:03.850 --> 00:29:30.500
له الغنم من غلة الرهن وكسبه ونماءه فكل ما يحصل في الرهن من زيادة في ثمنه او كسبه فكل ذلك للراهن لانها ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه

75
00:29:31.800 --> 00:29:55.250
لو افترضنا يعني لو اخذنا مثال السابق ان العين مرهونة ناقة ثم نتجت هذه الناقة فنتاجها يكون للراهن لكنها تكون تبعا سبعة للرهب فهي لصاحبها للراهن فله النماء. اذا النماء الرهن يكون للراهن الذي هو المدين

76
00:29:56.050 --> 00:30:12.300
قال لكن يكون رهنا معهم يعني جميع ما حصل من زيادة ومن كسب ومن نتاج يكون رهنا معهم ففي مثالنا السابق الناقة التي نتجت نتاجها يكون رهنا معها فتكون هذه الناقة رهن ولدها رهن ايضا

77
00:30:14.850 --> 00:30:33.750
قال وعليه يعني الظمير يرجع على من وعليه غرمه على الراهن او المرتهن على الظاهر على الرهن غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه ان مات ما دام ان له الغنم وله النماء فعليه الغرم ايضا

78
00:30:34.350 --> 00:30:56.050
فاذا كان يحتاج الى مؤونة يحتاج الى حفظ ان تكون هذه العين المرهونة تحتاج الى حراسة او تحتاج مثلا الى حوش ترض مثلا انها ناقة تحتاج الى حوش فهذه كلها على الراهب

79
00:30:58.450 --> 00:31:24.350
مؤونته ومخزنه وكفنه ان مات. كفنه ان مات لو كانت العين مرهونة كان رقيقا عبدا ومات ويحتاج ان تكفين فثمن الكفن على السيد ذلك العبد قال وان اتلفه او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه

80
00:31:24.800 --> 00:31:50.650
معنى هذا ان الراهن لو تسبب في اتلاف العين المرهونة او تسبب في بطلان الرهن فانه يعوض قيمته رهن المكانة مثال ذلك ان تكون العين المرهونة عبدا فاعتقه فلما اعتقه الان بطل الرهن

81
00:31:51.050 --> 00:32:12.000
فتسبب الراهن في بطلانه فلابد ان يأتي برهن اخر تعويضا عن هذا الرهن قال نعم بعتق او استيلاذ. يعني لو كانت العين مرهونة امه فوطئها الراهن فولدت فاصبحت ام ولد لا يجوز بيعها

82
00:32:12.550 --> 00:32:43.900
فهنا يلزم ان يعوض عنها هنا بطل الرهن ويلزم ان يعوض عنها رهنا اخر نعم  لا هو العتق العتق سريانه قوي فهو يعني هل يجوز للراهن او هل ينفذ عتق الراهن؟ العين مرهونة ام لا؟ هذه مسألة فيها خلاف قوي بين الفقهاء والقول الراجح انه يصح

83
00:32:45.000 --> 00:33:06.650
يصح آآ العتق وهو وهو المشهور بمذهب الحنابل لماذا يقولون لان الشريعة تتشوف الى العتق لكنه يعوض المرتهن رهن الاخر ولهذا قال فعليه قيمته رهن مكانه وان جنى عليه غيره فهو الخصم فيه

84
00:33:07.000 --> 00:33:21.750
يعني ان اعتدى شخص على العين مرهونة فاتلفها مثلا او احدث بها عيبا فالراهن هو الخصم لانها ملكه وما قبض بسببه فهو رهن يعني ما ما قبضه الراهن من تعويض

85
00:33:21.800 --> 00:33:37.400
من الجاني فانه يكون رهنا يجعل رهن مكان العين مرهونة او يكون معها وان جنى الرهن فالمجني عليه حق برقبته هذه مسألة خاصة بما اذا كانت العين مرهونة عبدا وجنى

86
00:33:37.500 --> 00:33:57.000
المجني عليه احق برقبته يعني للمجني عليه ان يأخذ هذا العبد الذي اعتدى عليه يأخذه وهو يعني اولى من المرتهل اولى من المرتهل لانه تعارض عندنا حقان تعارظ عندنا آآ حق المجني عليه المتعلق برقبة

87
00:33:57.100 --> 00:34:17.450
العبد الجاني وتعلق المرتبة في العين مرهونة. ويقولون تعلق حق المجني عليه اقوى. اقوى من تعلق المرتهل قال فان فداه فهو رهن بحاله لو ان السيد هذا العبد قال بدل ما تأخذون هذا العبد الجاني انا اعوذكم اطلبوا ما تشاؤون من المال ففداه

88
00:34:18.450 --> 00:34:35.550
فيبقى الرهن على حاله طيب ثم انتقل المؤلف للكلام عن ثمرة الرهن وفائدة الرهن. ما هي فائدته فائدته قال واذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع واوفي الحق من ثمنه

89
00:34:36.750 --> 00:34:58.700
اذا حل الدين يعني حل موعد سداد الدين فلم يوفه الراحل. لم يستطع هذا الراهن المدين ان يسدد الدين فتباع العين المرهونة ثم قال بيع واوفي من ثم اولي الحق من ثمنه

90
00:34:58.750 --> 00:35:14.600
تباع العين مرهونة ويأخذ الدائن المرتئن حقه فلو كانت العين مرهونة قيمته عشرة الاف والديل ثمانية الاف تباع هذه العين بعشرة الاف ويأخذ المرتدة ثمانية الاف ويرجع الفين على الراهن

91
00:35:15.550 --> 00:35:35.550
لان هذه الفائدة من الرهن انه اذا حل الدين تباع العين مرهونة ويستوفي الدائن حقه هذه ثمرة الرهن وفائدة الرهن قال وباقيه للراهن يعني ما يتبقى من القيمة بعد ما يأخذ مرته حقه يرجع الى الراهن

92
00:35:35.600 --> 00:35:55.950
وكانوا في الجاهلية اذا رهن الانسان شيئا وحل موعد سداد الدين ولم يسدد المدين وظع الدائن يده على الرهن واخذه كله ولو كان اكثر من قيمة الدين فابطل الاسلام ذلك

93
00:35:56.700 --> 00:36:20.300
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من من راهنه ما معنى لا يغلق المراد باغلاق الرهن ان العين المرهونة تؤخذ قهرا مصاحبها وهي اكثر من الدين  الدائن ويضع يده عليها

94
00:36:21.250 --> 00:36:46.600
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا من الامور الجاهلية التي ابطلها الاسلام طيب لكن يعني اذا كان هذا بغير رظا الراهن هذا واظح انه لا يجوز وانما المرتان يأخذ حقه والباقي يرجعه للراهن

95
00:36:47.250 --> 00:37:13.350
لكن لو ان الدائن والمدين اتفقا على ذلك وقال الدائم اذا حل موعد سداد الدين فان هذه العين المرهونة تكون كلها لي بغض النظر عن قيمتها بلغت ما بلغت ولو كانت اكثر من قيمة الدين

96
00:37:15.350 --> 00:37:34.300
نعم اتفقت دائما مع المدين وقال الدائن الذي هو المرتهن اذا حل موعد السداد ولم تسدد فان هذه العين مرهونة تكون لي او ابيعها ابيعها واخذ ثمنها كاملا حتى لو كان لو كانت قيمة العين المهونة اكثر من الدين

97
00:37:36.150 --> 00:37:54.350
يعني ان هذا حصل برضا الراهن المدين هذه مسألة تختلف عن المسألة الاولى المسألة الاولى تؤخذ قهرا لكن هذه برضاه فهذه المسألة اختلف العلماء فيها فاكثر اهل العلم يرون عدم صحة الرهن

98
00:37:54.450 --> 00:38:16.950
بهذه الحالة يعني يفسد الشرط يعني يفسد فساد الشرط في هذه الحالة وانما ليس المرتهن ان يأخذ الا حقه وحكاه بعضهم اجماعا لكن المسألة فيها قول اخر ذكر ذكره المرداوي في الانصاف ونقل عن الامام احمد انه

99
00:38:17.200 --> 00:38:30.500
صحح هذا الشرط بفعله واختار هذا القول ايضا الامام ابن تيمية واختاره ايضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع وقالوا انا انهما ما دام قد اتفقا على ذلك

100
00:38:31.000 --> 00:38:47.850
الدائن والمدين فهو شرط صحيح فيقول الداعي للمدين اذا لم تسدد الدين فان هذه العين المرهونة تكون ملكا لي ولو كانت اكثر من قيمة الدين الفرق بينها وبين غلق الرهن

101
00:38:48.050 --> 00:39:07.050
ان غلق الرحم يأخذ المرتهن العين المرهونة قهرا مقابل الدين سواء يعني كانت قيمته حتى وان كانت قيمته اكثر وهذه المسألة هي برضى الراهن عند العقد فران قد رضي بذلك فليس هذا غلقا

102
00:39:07.250 --> 00:39:22.650
وانما هو باختياره هذا هو الاقرب والله اعلم وبناء على ذلك لو اتفق الدائن والمدين قال الدائن المدين انا سارهن هذه السيارة عندي واذا لم تسدد هذه لم تسدد الدين

103
00:39:22.650 --> 00:39:42.100
هذه السيارة تكون ملكا لي مع العلم بان قيمة هذه السيارة اكثر من الدين. قيمتها خمسون الفا والدين عشرون الف لكن آآ صاحب السيارة رضي بهذا عند العقد فالقول الراجح ان هذا لا بأس به والمسألة ليس فيها اجماع وانما هي خلافية

104
00:39:42.450 --> 00:40:05.300
والقول الثاني لعله هو الاقرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطهم والاصل في هذا الصحة والاباحة وهذا المديق قد رضي بذلك عند العقد فليس له ان يتراجع بعد هذا وهذه المسألة لا تعتبر من غلق الرهن غلق الرهن هو الذي

105
00:40:05.450 --> 00:40:21.750
تؤخذ فيه العين مرهونة قهرا قهرا عن على الرحم اما هذه فقد كانت برضاه القول الراجح اذا ان هذا لا بأس به ان شاء الله قال واذا شرط الرهن او الضمين في بيع

106
00:40:24.300 --> 00:40:46.200
فابى الراهن ان يسلمه وابى الظمين ان يضمن خير البائع بين الفسخ او اقامته بلا رهن ولا ظمين هذا رجل اراد ان يبيع سلعة بثمن مؤجل اشترط البائع رهنا او ظمينا يعني كفيلا

107
00:40:47.850 --> 00:41:11.300
فوافقا على ذلك المشتري ثم بعدما تم عقد البيع ابى الراهن ان يسلم العين المرهونة قالها المرتى نحن اتفقنا على تسليم العين المرهونة لكنه ابى او ان الكفيل ابى ان ان يكفل. ابى الظمير ان يظمن

108
00:41:12.800 --> 00:41:36.000
فالبائع هنا له حق الخيار بين الفسخ ان يفسخ عقد البيع او ان يمضي بلا رهن ولا كفيل لانه لان البائع انما بذل ماله في هذا البيع بهذا الشرط فهو يقول لو لم اعلم لو كنت اعلم بانك لن تأتي لي

109
00:41:36.050 --> 00:42:01.550
برهن او لن تأتي لي بكفيل ما بعتك ما بعتك بالدين فاذا اذا باعه سلعة بدين وشرط رهنا او كفيلا ولم يعطه المشتري رهنا او كفيلا فله الفسخ للبائع الفسخ وله ان يستمر في هذا العقد. هذا معنى كلام المؤلف

110
00:42:03.550 --> 00:42:46.700
هذه ابرز الاحكام المتعلقة بباب الرهن لا نعم  اتفاق ايش كيف نعم لا هذا يقودنا مسألة الانتفاع بالعين مرهونة اذا كان الدين قرضا اذا كان الدين قرضا فلا يجوز للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة ولو اذن له الراهب

111
00:42:46.850 --> 00:43:07.100
لئلا يفضي ذلك الى يعني الانتفاع المحرم بالقرظ هذا خاص بالقرظ فقط اما غير القرظ فلا بأس ان ينتفع لكن باذنه باذن الراهن اما القرض خاصة الذي هو السلف فليس للمرتان ان ينتفع بالعين مرهونة

112
00:43:07.250 --> 00:43:22.950
لانه لو انتفع بذلك لكان هذا من قبيل القرظ الذي جرى نفعه ثم قال المؤلف رحمه الله باب الصلح الصلح معناه لغة قطع المنازعة وشرعا معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين

113
00:43:24.150 --> 00:43:45.400
معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين والصلح ينقسم الى الى قسمين صلح على اموال والصلح على غير الاموال الصلح على غير الاموال له انواع كالصلح بين المسلمين والكفار والصلح بين

114
00:43:45.600 --> 00:44:12.900
اهل العدل واهل البغي والصلح بين الزوجين والصلح بين المتخاصمين الى غير ذلك بانواع الصلح الاصلاح بين الناس اجره عظيم جدا يقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس

115
00:44:14.050 --> 00:44:36.900
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما يعني لو اصلحت بين الناس ابتغاء مرضات الله فانت موعود بان يؤتيك الله اجرا عظيما وظاهر الاية انه حتى لو اصلح بين الناس ولم يقصد بذلك ابتغاء مرضاة الله فهو خير

116
00:44:38.350 --> 00:44:48.550
لانه قال لا خير في كثير من نجواهم الا هو خير حتى لو لم يكن ابتغاء مرظات الله. فاذا كان لاجل ابتغاء مرظاة الله فهو موعود بان يؤتيه الله اجرا عظيما

117
00:44:49.200 --> 00:45:03.250
ولهذا ينبغي ان يسعى المسلم للاصلاح بين المتخاصمين  هذا فيه اجر عظيم وينبغي للمسلم ان يكون ايجابيا مبادرا تجد بعض الناس سلبي يقول ما علي من احد انا في نفسي

118
00:45:04.100 --> 00:45:22.300
المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف بل تجد بعظ الناس ربما حتى في بيته مثلا ابنته متخاصمة مع زوجها ما يسعى للاصلاح بينهما سلبي او مثلا اخته متخاصمة مع زوجها ما يسعى للاصلاح او مثلا

119
00:45:22.350 --> 00:45:38.750
اه جيرانه بينهم خصومة ما يسعى للاصلاح ينبغي ان ان يكون المسلم بادرا اذا عرفت بان هناك خصومة اسعى قدر الامكان بان تصلح ويجوز الكذب في هذه الحال من اجل اصلاح

120
00:45:40.500 --> 00:45:58.750
وهذا عمل صالح وعد الله من فعله بان يؤتيه اجرا عظيما لكن هذا ليس هو المقصود في هذا الباب وانما المقصود في هذا الباب الصلح على الاموال وقد قسم المؤلف الصلح على الاموال الى قسمين

121
00:45:59.450 --> 00:46:23.800
صلح على اقرار وصلح على انكار وبدأ بالصلح على اقرار قال ومن اسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض الدين التي في يده جاز يعني انسان يطلب اخر دينا واقر له به لكن طلب منه ان يسقط عنه بعض الدين فلا بأس

122
00:46:25.400 --> 00:46:42.650
او ان يهب له بعض العين فقبل بذلك فلا بأس وقد جاء في الصحيحين عن كعب ابن مالك رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا له في المسجد

123
00:46:43.200 --> 00:47:02.050
فارتفعت اصواتهما حتى سمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهما حتى كشفا عن ستر حجرته ونادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ظع من دينك هذا. جاء في رواية شطر ظع شطر دينك

124
00:47:02.150 --> 00:47:17.500
قال قد فعلت يا رسول الله قال قم فاقضه فاصبح النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بان اسقط كعب بن مالك بعض دينه وهذا يدل على ان الصلح داخل المسجد لا بأس به

125
00:47:17.800 --> 00:47:36.350
ان كان صلحا على اموال ويدل ايضا على ان تقاضي الدين في المسجد لا بأس به ايضا ولا وليس هذا حكم حكم البيع والشراء داخل المسجد قال اذا اذا هذا هو الصلح على على اقرار

126
00:47:37.350 --> 00:48:03.800
جابر بن عبدالله الانصاري لما توفي ابوه عبد الله ابن حرام كان عليه ديون كثيرة فاتى الغرماء الى جابر يطلبون يطلبون منه ان يسدد الديون التي على والده فلم يوفي لهم. كان عند جابر نخل لكن لم لم يوفي بالديون

127
00:48:05.300 --> 00:48:24.650
وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع فشفع لهم كان كانوا يهودا كان اليهود هم المسيطرون على آآ لاقتصاد المدينة او معظم اقتصاد المدينة فطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام ان

128
00:48:25.550 --> 00:48:44.850
يسقط بعض الدين لكنه اب القوم عندهم لؤم الذي طلب الذي شفع من اكرم واكرم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يوافقوا فقال عليه الصلاة والسلام ساتي الى النخل

129
00:48:45.400 --> 00:49:06.000
فاتى اليه ودعا فيه بالبركة سار فيه ودعا فيه بالبركة ثم قال يا جابر نادهم فاقضهم فناداهم فقظاهم الدين الذي لهم وبقي تمر كثير في هذا النخل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:49:06.350 --> 00:49:21.950
سبحان الله كان اول التمر ما يكفي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم البركة اتوا واستوفوا الديون التي لهم من هذا التمر وبقي في النخل تمر كثير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

131
00:49:22.100 --> 00:49:42.800
الشاهد من هذا انه عليه الصلاة والسلام سعى للاصلاح بين جابر وبين هؤلاء الغرباء هذا اذا القسم الاول هو يقول المؤلف انه يصح لكن اشترط شرطا قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرط في الهبة والابرام. ما معنى هذا الكلام

132
00:49:43.050 --> 00:50:03.200
يعني اذا قال المدين لن اسدد لك بقية دينك او لن اقر لك بهذا الدين حتى تسقط عني او تبرأني من بعظه هذا لا يجوز ولا يصح وذلك لان هذا

133
00:50:04.300 --> 00:50:24.550
الدائن مجبر على ذلك فيكون هذا من من اكل المال بغير حق اتى رجل لاخر وقال يا فلان انا اطلبك خمسين الف ريال فانكر. قال لا ثم قال مستعد ان يقر لك بالدين بشرط ان تسقط عني الربع

134
00:50:25.250 --> 00:50:50.850
هذا لا يجوز او قال لن اسدد لك الدين الذي في لك في ذمتي الا اذا اسقطت عني ربعه هذا لا يجوز لان هذا من اكل المال بالباطل قال او امنعه حقه الا بذلك. يعني قال لن اعطيك الا بشرط ان تسقط عني بعض الدين. لم يصح الصلح ولم يجز ذلك. لان هذا

135
00:50:50.850 --> 00:51:14.200
الدائن قال قد اجبر على اسقاط بعض حقه او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي هذه المسألة يسمى مسألة ضع وتعجل وهي المصالحة عن الدين المؤجل ببعضه حالا وتسمى ايضا مسألة الحطيطة

136
00:51:15.450 --> 00:51:33.150
اذا كنت تطلب شخصا دينا يحلوا هذا الدين بعد سنة ثم انك بعد ستة اشهر احتجت اتيت للمدينة وقلت يا فلان انا اطلبك دينا اطلبك مئة الف تحل بعد سنة

137
00:51:33.300 --> 00:51:49.200
لكني الان محتاج فاريد منك ان تعجل لي سداد الدين مقابل ان اسقط عنك عشرة الاف سدد لي الان تسع وتسعين الف وانا اسقط عنك عشرة الاف فاحدهما يضع والاخر يتعجل

138
00:51:50.300 --> 00:52:14.050
فالدائن يتعجل والمدين نعم الدائن يتعجل الحصول على حقه والمدين يسقط عنه بعض الحق. يعني بدل ما ما يدفع مئة الف يدفع تسعين الفا ضاع وتعجل وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء ما حكم

139
00:52:14.800 --> 00:52:37.250
هذا هذه المسألة اختلفوا فيها على قولين. القول الاول انه لا تجوز هذه المسألة المسألة ضاع وتعجل وقالوا لان لانه يكون في هذه الحالة قد اشترى الدين المؤجل بثمن اقل منه حالا

140
00:52:38.300 --> 00:52:54.950
ولانها تشبه مسألة المسألة الربوية ربا الجاهلية فقد كانوا اذا حل الدين على المدينة اتى الدين المدين وقال اما ان تقضي واما ان تربي قالوا فاي فرق بين زيادة الدين مقابل زيادة الاجل

141
00:52:55.050 --> 00:53:18.100
او اسقاط الدين مقابل اسقاط الاجل هذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. يعني عليه المذاهب الاربعة والقول الثاني في المسألة انه تجوز مسألة ضع وتعجل واستدلوا بما رواه البيهقي وغيره

142
00:53:18.450 --> 00:53:37.950
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باخراج يهود بني النظير اتوا اليه وقالوا يا محمد ان لنا ديونا لم تحل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا

143
00:53:39.400 --> 00:54:02.550
وهذا الحديث بشواهده حسن وقد اختار هذا القول جمع محققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وايضا هو اختياره هو الذي يفتي به مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز محمد بن عثيمين وعامة المشايخ على هذا القول مع انه خلاف قول الجمهور

144
00:54:03.650 --> 00:54:20.800
وآآ وهو القول الراجح وقد بين ابن القيم الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الزيادة في الدين مقابل الاجل وقال ان هذه المسألة عكس مسألة الزيادة في الدين مقابل الاجل

145
00:54:21.250 --> 00:54:46.750
لان الزيادة في الدين مقابل الاجل تتضمن اشغال الذمة ويشغل الذمة بدين ففيها ظلم فيها ظلم لهذا المدين لانه عندما يحل الدين على المدين يقول اما ان تقضي واما ان تربي ففيها مزيد واشغال للذمة وفيها اظرار محظوظ بالغريب

146
00:54:47.050 --> 00:55:13.250
اما مسألة ضع وتعجل ففيها براءة للذمة وانتفاع للطرفين فالدائن ينتفع بتعجيل حقه والمدين ينتفع باسقاط بعض الدين عنه فكلاهما منتفع من غير ظرر وما كان فيه مصلحة للناس وليس فيه ظرر فالشريعة لا تمنع منه

147
00:55:15.050 --> 00:55:33.950
وهذا هو القول الراجح فهذه المسألة هي عكس مسألة زيادة الدين مقابل الاجل فالقول الراجح اذا انه يجوز تجوز مسها ضع وتعجل او المصالح عن الدين المؤجل لبعضه حالا لكن

148
00:55:35.850 --> 00:55:56.050
تجوز من غير ان يتفقا عليها عند عقد البيع فاذا اتفق عليه عند عقد البيع هذا لا يجوز فلو ان عند عقد البيع قال ابيعك بشرط آآ يعني ان انه اذا حصل كذا خصمت عنك كذا

149
00:55:56.350 --> 00:56:16.700
يقول هذا لا يجوز ولذلك المصارف الاسلامية الان عند البيع بالدين يقولون اذا رغب العميل بتعجيل سداد الدين مقابل اسقاط بعظ الدين عنه ويتفق على ذلك في حينه هذه الصيغة

150
00:56:16.800 --> 00:56:44.100
يعني التي اعتمدتها كثير من الهيئات الشرعية للمصارف يتفق على ذلك في لا يتفق عليها عند العقد الاتفاق عليه عند العقد لا يجوز لكن اتفق عليها في حينه نعم       ودك ايش؟ ودي اقضي وابيه يطلع هنا اذا رضي لا بأس

151
00:56:44.200 --> 00:57:01.800
تسقط بعض الدين مقابل اسقاط بعض الاجل. هذه مسألتنا هذي جائزة لا بأس بها طيب اذا القول الراجح هو انه تجوز مسألة ضع وتعجل. لاحظ ان هذا القول رجحناه وقلنا انه اختيار جمع المحققين مع انه خلاف ما عليه من مذاهب الاربعة

152
00:57:02.300 --> 00:57:13.150
وهذا فيه يعني دليل على انه ليس كل ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة يكون هو الراجح وفيه رد على من زعم ان الحق لا يخرج عن المذاهب الاربعة. هذا قول غير صحيح

153
00:57:13.650 --> 00:57:26.050
كثير من المسائل الان التي عليها الفتوى يعني آآ مسائل كثيرة عليها الفتوى ومع ذلك هي خلاف ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة منها هذه المسألة منها مثلا مسألة الطلاق المعلق

154
00:57:26.400 --> 00:57:43.150
الطلاق المعلق الذي عليه فتوى في العالم الاسلامي كله انه اه اذا لم يقصد الطلاق وانما قصد الحث والمنع والتصديق والتكذيب فحكم حكم اليمين ولا يقع طلاقا مع ان المذاهب الاربعة ترى وقوع الطلاق. ومسائل كثيرة من هذا النوع

155
00:57:43.200 --> 00:57:59.650
فالقول بانحسار الحق في المذاهب الاربعة هذا قول غير صحيح وانما متى ينحصر الحق اذا اذا حصل اجماع لان الامة معصومة عن ان تجمع على خطأ اذا حصل في المسألة اجماع نعم

156
00:58:00.000 --> 00:58:13.550
ترا بهذا الاجماع لا يجوز الخروج عليه لكن اذا ما ما حصل اجماع وانما قول آآ الجمهور او قول اكثرية وهناك قول اخر قد يكون الحق مع الاقل فليس مظطرا ان يكون الحق مع الاكثر

157
00:58:14.400 --> 00:58:31.400
قال ويجوز اقتضاء الذهب من الورق الورق هو الفضة يجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب اذا اخذها بسعر يومها وتقابظ في المجلس يعني اذا كان شخص يطلب اخر دنانير من ذهب

158
00:58:32.800 --> 00:58:46.850
مئة دينار من ذهب فلما حل موعد سداد الدين قال انا اعطيك قيمة هذه المئة دينار لكن من الفضة. دراهم من فضة فيجوز اذا كان بسعر يوم التقاظي يجوز ذلك

159
00:58:47.850 --> 00:59:07.650
ومثل ذلك في العملات في الوقت الحاضر اذا كنت تطلب شخصا عشرة الاف دولار فلما حل موعد سداد الدين قال انا ما عندي دولارات اعطيك ما يقام قيمة العشرة الاف دولار من الريالات في يوم التقاظي

160
00:59:07.750 --> 00:59:24.150
فلا بأس لما حل موعد سداد الدين قلت يا فلان اطلبك عشرة الاف ريال سدد لي حسب كم تساوي الان عشرة الاف دولار؟ قال تساوي كذا ريال اذا خذ كذا ريال لا بأس بهذا. بشرط ان تكون بسعرها وقت التقاظي

161
00:59:25.450 --> 00:59:41.500
وقد جاء في حديث ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالدنانير نأخذ مكانها دراهم ونأخذ ونبيع بالدراهم ونأخذ بمكانها دنانير. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس اذا كان بسعر يومها. حديث من كان في سنده

162
00:59:41.500 --> 00:59:54.950
قال الا ان العمل عليه عند اهل العلم ثم انتقل المؤلف للكلام على الصلح على انكار قال ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز

163
00:59:55.000 --> 01:00:10.950
هذا يسميه الفقهاء الصنع على انكار اتاك شخص قال يا فلان انا اطلبك خمسين الف ريال قلت والله ما اذكر ما اذكر انك تطلبني. قال لا اطلبك. سدد لي ولا سوف اشتكيك

164
01:00:11.950 --> 01:00:26.600
ثم بالفعل رفع فيك شكاية المحكمة وطلب منك الحضور للمحكمة وهذا الرجل سوف يجرجرك كل يوم المحكمة ويتعبك فقلت له يا فلان اعطيك خمسة الاف ريال على ان تسحب الشكوى

165
01:00:26.850 --> 01:00:42.750
قال طيب هذا هذه هي صورة الصول على انكار من كان له دين على غيره لا يعلم مدة عليه ادعى عليه قال اطلبك خمسين الف فصالحوا على شيء قال خلاص انا اعطيك خمسة الاف ريال

166
01:00:43.250 --> 01:01:04.050
جاز ذلك لان المدعي يعتقد صحة الدعوة والمدعى عليه دفع هذا المبلغ افتداء ليمينه وقطعا للخصومة لان ذوي النفوس الرفيعة يأنفون من الحضور لمجالس الحكم هذا الشخص ما عمره دخل المحكمة

167
01:01:04.400 --> 01:01:17.750
وهذا صاحبه يريد جرز له كل يوم ويتعبه وربما يكون ايضا هذا عنده مواعيد وعنده مشاغل وهو يقول انا اعطيك خمسة الاف ريال على ان اسلم من هذه الشكوى وهذه القضية

168
01:01:18.650 --> 01:01:37.000
فذهب الجمهور للحنفية والمالكية والحنابلة الى صحة هذا الصلح وذهب الشافعي الى انه لا يصح وقالوا لان هذا يتضمن اكل المال بالباطل لكن القول الراجح انه يصح ولان فيه فائدة للمدعى عليه

169
01:01:37.100 --> 01:01:50.850
مد عليه يريد ان يفتدي اليمين لانه لو لو احظر الى مجلس الحكم سيحلفه القاظي ويريد ان يفتدي اليمينه ويريد ان يقطع الخصومة ويأنف ايضا من الحضور الى مجلس الحكم

170
01:01:51.700 --> 01:02:10.350
وايضا فهو يريد ان يسلم من الشر. فله فائدة في هذا والصحيح اذا صحت الصلاة على انكار قال وان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل لو كان هذا الذي ادعى عليه يعرف انه كاذب

171
01:02:10.450 --> 01:02:29.450
فالصلح في حقه باطل باطنا لكنه في الظاهر الظاهر صحيح لكن باطنا لا يصح او كان المدعى عليه يعلم صدق المدعي فصالحه ايضا الصلح في حقه باطل باطنا لكنه في الظاهر صحيح

172
01:02:31.050 --> 01:02:50.700
ومن كان له حق على رجل لا يعلم ان لا يعلم ان قدره فاصطلحا عليه جاز اذا اختلفا اثنان على حق وليس عندهم بينة ولا وثائق ولا شهود هو هذا يحصل كثيرا خاصة

173
01:02:50.750 --> 01:03:07.800
يعني في الشركة التي تكون بين شخصين فيصطلحان ثم يحلل كل منهما الاخر ويصح هذا الصلح وقد جاء في عند ابي داوود وغيره بسند صحيح ان رجلين من الانصار اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث درست

174
01:03:08.850 --> 01:03:28.100
ولم يكن لاحدهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجته بحجته من بعظ فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او ليدعها

175
01:03:28.500 --> 01:03:43.100
فبكيا جميعا وقال اصبح كل منهما يقول حقي لصاحبي. انظر الى قوة الايمان عند الصحابة وقال عليه عليه الصلاة والسلام اما اذا قلتما ذلك فتوخي الحق فيما بينكما وليحلل كل منكما صاحبه

176
01:03:43.250 --> 01:03:57.000
احيانا ما يستطيع المتخاصمة ان يصل الى حل ما في كتابة ولا في شهود ولا في اي شيء مثل مواريث درست مثل شركة ما فيها اوراق ولا فيها كتابة ولا

177
01:03:57.300 --> 01:04:11.600
مثل مثلا يعني دعاوى ما فيها امور واظحة فهنا ليس لها حل الا الصلح يصطلحان على شيء ثم يحلل كل منهما الاخر ويصح هذا الصلح هذا يسميها الفقهاء الصلح على المجهول

178
01:04:11.700 --> 01:04:27.150
لكن لابد ان يحلل كل منهما الاخر يتحريان قدر الامكان ثم يحلل كل منهما الاخر فهذا النوع من الصلح يصح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

179
01:04:27.150 --> 01:04:49.250
حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة    آآ هذا سؤال هل كشف المرأة وجهها من غير زينة؟ يعد من كبائر الذنوب اولا قد دلت الادلة على ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب

180
01:04:50.950 --> 01:05:08.200
والله تعالى يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ويقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم

181
01:05:08.400 --> 01:05:29.550
حتى في شأن العجائز اللاتي بلغن درجة بحيث ان هذه المرأة العجوز لا ترجو ان احدا يتقدم لخطبتها ومع ذلك يقول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة

182
01:05:29.850 --> 01:05:46.150
وان يستعففن خير لهم سبحان الله حتى في شأن العجائز غير متبرجات بزينة ومع ذلك كونها ايضا لا تضع ثيابها خير لها وهذا يدل على عناية الشريعة بقضية الحجاب للمرأة

183
01:05:46.700 --> 01:06:11.300
لانه في الحقيقة المرأة عندما تتساهل في حجابها تفتح باب الفتنة منها وبها اما اذا كانت المرأة متحجبة تلبس اللباس المحتشم الساتر الفظاظ الواسع فانه لا يتعرظ لها احد لا يتعرظ لها احد من الرجال ابدا

184
01:06:12.900 --> 01:06:32.700
ولهذا قال عز وجل في الاية السابقة يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن يعني بالعفة فلا يؤذين اذا لبست المرأة الحجام الساتر غطت وجهها وكانت متحجبة فانها هذه رسالة

185
01:06:32.750 --> 01:06:48.600
رسالة لكل من يراه انه امرأة شريفة وامرأة عفيفة فلا احد يتعرظ لها حدثني رجل يقول انه كان قد ابتلي بمعاكسة النساء ثم من الله عليه وتاب لكن يقول والله كنا اذا رأينا المرأة

186
01:06:50.000 --> 01:07:06.350
المتحجبة العفيفة يقول والله نحترمها ولا ينظر احد اليها يقول حتى ما ينظر اليه مجرد نظر فضلا عن التحرش بها قل اما المرأة المتبرجة فهي تبعث لنا رسالة للتحرش بها

187
01:07:08.500 --> 01:07:26.200
فحجاب المرأة عنوان لعفتها ولشرفها ولكرامتها على المرأة ان تعنى بذلك وان تعلم ان الذي امرها بالحجاب هو ربها عز وجل. ليس هذا عادة او عرفا انما الذي امرها بذلك ربنا سبحانه وتعالى

188
01:07:28.700 --> 01:07:49.100
وقد جاء في الصحيحين في قصة الافك قالت لما رأيت صفوان ابن المعطل خمرت وجهي وهذا رواه البخاري ومسلم اصح كتابين بعد القرآن اين الذي يقول ما في ادلة على الحجاب؟ هذا يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم تقول خمرت وجهي يعني غطيت وجهي

189
01:07:49.400 --> 01:08:04.650
هل هناك شيء اصلح من هذا والادلة كثيرة تدل على وجوب الحجاب على المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب لكن يجوز لها ان تنتقب تبدي عينيها من غير زينة لا بأس

190
01:08:07.900 --> 01:08:22.500
فبناء على هذا كشف المرأة لوجهها محرم لكن هل يصل الى درجة كبيرة او لا يصل اذا ترتب على ذلك فتنة فقد يصل الكبيرة اذا ترتب على ذلك فتنة نعم

191
01:08:24.550 --> 01:08:39.800
نعم هذا قال به بعضهم لكن ما في دليل على الخصوصية ليس في هذا الدليل على الخصوصية والوجه هو مجمع الزينة ولذلك الخاطب اذا تقدم لخطبة امرأة انه يطلب النظر الى وجهها

192
01:08:40.200 --> 01:09:02.300
يتغزل به الشعراء فهو مجمع الزينة فكيف تأمر الشريعة المرأة بان تغطي كفيها ورجليها ولا تأمر بتغطية وجهها ولذلك الفتنة عندما تحصل للمرأة تحصل لماذا؟ بالنظر الى وجهها هو هو مجمع الزينة هو الاصل

193
01:09:03.200 --> 01:09:18.400
هل يمكن للخاطب عندما يريد ان يرى مخطوبته ينظر الى غير الوجه؟ او ينظر لها وهي مغطية وجهها؟ ما يمكن ولذلك فالقول الراجح هو ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب

194
01:09:18.650 --> 01:09:44.950
قال اه اذا اقرض شخص شخصا اخر مبلغا من المال كعشرة الاف كان موعد السداد بعد سنة وعنده حلول لاجل رخصت قيمة العملة واصبحت العشرة الاف تساوي خمسة الاف هل يكون السداد بسعرها وقت السداد ام وقت اخذ الدين

195
01:09:46.300 --> 01:10:04.850
اذا كان النقص ليس كبيرا وليس فاحشا فالاصل ان الدين يسدد بمثله اقترض عشرة الاف يرد عشرة الاف هذا هو الاصل لكن اذا انخفظت قيمة العملة انخفاظا فاحشا زاد على الثلث كان في سؤال الاخ

196
01:10:05.800 --> 01:10:26.400
فتخرج على مسألة وضع الجوائح يقال يسدد هذا الدين بقيمته عند نزول اه العملة وقد صدر في هذا قرار من المجمع الفقهي من مجمع الفقه الاسلامي دولي تخريجا لها على مسألة وضع الجوال. مثل مثلا العملة السورية الان الليرة

197
01:10:26.750 --> 01:10:38.700
لو ان شخص اقترظ من اخر مثلا مئة الف ليرة سورية والانخفضت قيمته اصبحت ما تساوي نفترظ مثلا الى عشرين الفا فلو اعطاه مئة الف كانه ما ما سدد له الا عشرين الفا

198
01:10:39.450 --> 01:10:57.800
فهنا يسدد له بقيمة المئة الف تخريبنا سابقا تخريجا على وظع الجوائح تخريجا لها على مسألة هذا اذا كان التغير فاحشا. اما اذا كان التغير ليس فاحشا فالاصل ان الدين يسدد بمثله

199
01:10:57.900 --> 01:11:22.950
لانه ربما ايضا تزيد قيمة العملة بل تكون له فكما ان لها الغنم فعليه الغرم الا اذا كان التغير فاحشا الاصل انها له هذا الاصل  قال قريبي يعمل في احد القطاعات الحكومية مشاركة في الحج

200
01:11:23.600 --> 01:11:40.650
وبقي بعد الحج من المؤونة الغذائية نواش ومعلبات واختسمها الموظفون من اراد ان يأخذ اخذا هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز هذا من من بيت المال ولا يجوز اخذها وهو من يعتبر من الغلول. الغلول هو الاخذ من المال المشترك

201
01:11:41.900 --> 01:12:00.850
فمثل هذا هذه المواد الغذائية يفترض انها تعاد للدائرة الحكومية نفسها تتصرف فيها او تبيعها المهم ان اخذ موظفين لهذه انه لا يجوز. وعلى المسلم ان يسعى ان تكون لقمة العيش حلالا

202
01:12:00.900 --> 01:12:23.000
ونبتعد عن ما فيه شبهة فظلا عن ما كان محرما هل تقرأ سورة الاخلاص والمعوذتين ثلاث مرات بعد الفجر والمغرب او مرة واحدة تقرأ ثلاث مرات سورة قل هو الله احد والمعوذتان تقرأان بعد صلاة الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات. واما اية الكرسي فانها تقرأ مرة واحدة دبر كل

203
01:12:23.000 --> 01:12:37.400
بالصلاة اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته من الركعات هل يرفع يديه مع التكبير ام لا؟ لا يرفع يديه الا اذا كان قيامه الا اذا كان فاتته ركعتان وقام للركعة الثالثة

204
01:12:37.650 --> 01:12:56.600
فانه يرفع يديه اما اذا لم يكن قيامه للركعة الثالثة فانه لا يرفع يديه وحكم استقدام الخادمات بدون محرم الاصل ان المرأة لا يجوز لها ان تسافر بدون محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم

205
01:12:56.600 --> 01:13:14.600
وهذا يشمل كل امرأة ومن ذلك الخادمة لكن اذا كان الاستقدام لحاجة فمنع المرأة من السفر بدون محرم من باب سد الذريعة القاعدة عند الفقهاء ان ما كان محرما لاجل سد الذرائع يجوز ما تدعو اليه الحاجة

206
01:13:15.250 --> 01:13:31.000
ومن ذلك مثلا نظر المرأة الاجنبية حرم سدا للذريعة فجاز ما تدعو اليه الحاجة كنظر الخاطب للمخطوبة كنظرة طبيب عند الحاجة ونحو ذلك وهكذا ايظا في هذه المسألة تحريم سفر المرأة بدون محرم

207
01:13:31.150 --> 01:13:48.250
سدا للذريعة فيجوز ما تدعو اليه الحاجة وعلى ذلك فالاستقدام اذا كان لحاجة لا بأس به ان شاء الله هل يجوز الانتفاع بالرحم مقابل علفه اذا كان سبب الرهن قرضا هذه المسألة اجبنا عنها في الدرس

208
01:13:48.350 --> 01:14:08.600
وقلنا لا يجوز اذا كان الدين قرضا لم يجز للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة ولو اذن له الراهب لانه لو انتفع لكان ذلك لافظى ذلك الى النفع المحرم بالقرظ. وكل قرظ جر نفعا فهو ربا

209
01:14:09.500 --> 01:14:25.400
ما الفرق بين فسخ الدين من الدين واعادة الجدولة يعني لعل السائل يقصد يعني مسألة ضع وتعجل واعادة الجدولة بينما فرق كبير ضع وتعجل هو ابراء للذمة يقول ظع بعظ الدين

210
01:14:25.600 --> 01:14:40.500
مقابل اسقاط بعض الاجل الدائن يسقط بعض الدين والمدين يعجل سداد الدين. كلاهما منتفع ما فيها ظرر يحل الدين بعد سنة اتى بعد ستة اشهر قال عجل لي واسقط عنك

211
01:14:41.350 --> 01:14:58.900
يعني ما الضرر في هذا؟ ما في ظرر ما فيها مصلحة للجميع بخلاف اعادة جدولة الدين اعادة الجدولة بحيث يزاد على المدين مقابل زيادة الاجل هذا هو ربا الجاهلية اعادة الجدول لها عدة صور لكن

212
01:14:59.100 --> 01:15:13.300
الصورة التي يظهر للاخ السائل يقصدها هي هي صورة ربا الجاهلية تعادل جدولة بزيادة الدين مقابل الاجل هذا هو الذي لا يجوز لكن هناك صورة جائزة لاعادة الجدول لدى يعني بعض المصارف الاسلامية

213
01:15:13.600 --> 01:15:30.150
وذلك بان يجعل آآ يعني الدين التمويل الجديد بعد انقضاء المديونية السابقة يقولون نحن نعطيك يعني دين جديد لكن لا يبدأ الا بعد انقضاء المديونية السابقة فهذا فلا بأس به

214
01:15:30.850 --> 01:15:49.850
هذي اسئلة عبر لو ساق السيارة لمصلحتها تاخذها لمصلح السيارة واصابها حادث هل يكون على مرته الظمان؟ اذا كان بغير اذن الراهن صاحب السيارة فنعى عليه الظمان لانه متعدد حتى ولو كان لمصلحتها

215
01:15:50.000 --> 01:16:05.400
استأذن منه خاصة في وقتنا الحاضر الذي تيسر فيه وسائل الاتصالات. اتصل على مالكي على الرهن قل انا ساذهب بها لاصلاحها فاذا اذن لك حصل لها حادث ليس عليك ظمان

216
01:16:05.950 --> 01:16:21.800
لكن ان تذهب بها من غير ان تستأذن مالكها فيعتبر هذا نوع تعد وعليه الظمان هذا يعني يقول هل للاحسن التحذير للدرس قبل الدرس؟ نعم هذا لا شك انه اكثر نفعا

217
01:16:22.100 --> 01:16:41.350
وايضا اعظم من هذا نفعا مراجعة الدرس مراجعة الدرس بعد ذلك ولابد لطالب العلم ان يظبط ما يسمع يكون عنده الية لضبط ما يسمع وذلك لانه اذا لم يظبط ما يسمع في الدروس

218
01:16:42.200 --> 01:16:56.750
فما عمر الوقت قد ينسى يعني هو يستفيد الاجر والثواب لكن اذا اراد ان يكون حضوره فاعلا فلابد من الظبط وابرز الظبط في وقتنا الحاضر امران الامر الاول ان يظبط بالكتابة

219
01:16:56.950 --> 01:17:10.950
بان يكتب ابرز ما يسمع من الفوائد ثم يراجع ذلك والامر الثاني التسجيل التسجيل هو من نعم الله تعالى علينا في هذا الوقت. يسجل الدرس ثم يستمع له اكثر من مرة

220
01:17:11.350 --> 01:17:25.350
استمع له في السيارة يستمع له في البيت فكل يختار الطريقة التي تناسبه. وبعض الناس كما يقال سمعي وبعضهم بصري يعني بعض الناس اذا سمع الشيء استقر في ذهنه اكثر مما لو قرأ

221
01:17:25.450 --> 01:17:49.000
وبعض الناس بالعكس اذا قرأ الشيء يستقر في ذهنه اكثر مما لو سمع فينظر الانسان الى يعني آآ هل يعني الاقوى عنده آآ السمع والبصر فيختار الوسيلة المناسبة له  ما هو الضابط فيما يجوز مما يتعلق بالاموال داخل المسجد

222
01:17:49.500 --> 01:18:03.150
المسجد مساجد يدور عبادة لا يجوز البيع ولا الشراء فيها بل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء على من فعل ذلك قال اذا رأيتم من يبيع او يشتري في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك

223
01:18:03.650 --> 01:18:20.000
وقال اذا وجدتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا المساجد ليست محلا للصفقات التجارية لا للبيع ولا للشراء ولا للدعاية ولا للنشدان الضالة. وانما يدور للعبادة للصلوات وللذكر وتلاوة القرآن

224
01:18:20.000 --> 01:18:37.100
ولحلق العلم اما الصفقات التجارية والدعاية ونحو ذلك هذا لا يجوز اما ما كان من الاحاديث المباحة من غير امور التجارة فلا بأس بها. لا بأس بها داخل المسجد لكن بشرط ان يكون الحديث مباحا

225
01:18:39.350 --> 01:19:02.050
وهذا يعني له ادلة تدل له لكن الامور التجارية لا تجوز ان تكون في المسجد ولا كذلك نشدان الضالة بعض الشركات التي تبيع بالتقسيط تطلب كفيلا غارما وعند تأخر المدينة عن السداد يطالبون الكفيل مباشرة دون الرجوع للدائن

226
01:19:02.150 --> 01:19:17.200
هذه المسألة تكلمنا عنها في الاسبوع الماضي الدرس السابق وقلنا ان القول الراجح وما ذهب اليه المالكية من ان الدائن لا يطالب الكفيل الا اذا تعذر سداد الدين من المدين

227
01:19:17.700 --> 01:19:39.300
وان الجمهور يرون ان الدائن له الحق فان يطالب الكفيل او يطالب المدين ورجحنا قول المالكية قل انه هو الاقرب نصره ابن القيم والجماعة لكن الذي عليه العمل عندنا في المحاكم هو قول جمهور ومذهب الحنابلة وهو ان الدائن له ان يختار اما مطالبة المدين او مطالبة الكفيل

228
01:19:43.300 --> 01:19:56.450
طالب علم يريد ان يأخذ تمويلا من البنك هل الاحوط له ان يشتري حديدا ام اسهما؟ علما بان رسوم الخدمة الاسهم اكثر من رسوم الحديد لكنه يريد الاحوط. الاحسن ان يأخذ تمويلا في اسهم الشركات المباحة

229
01:19:56.750 --> 01:20:15.500
لماذا لان  التملك في الاسهم واضح والقبض واضح فيشترط في الاسهم هنا يشترط على على من يشتري ان يفتح له محفظة فتدخل الاحسن في محفظتك ثم تبيعها انت وتوكل من يبيعها لك

230
01:20:16.250 --> 01:20:37.200
فالتملك فيها واظح والقبظ واظح اذا دخلت محفظتك فقد تملكتها وقبضتها بخلاف مثلا الحديد ووالمعادن مكيفات التملك والقبض غير واضح فيها وربما ايضا تباع على الاف العملاء ولو ان كل عميل طلب ما يخصه لما كفت هذه السلع

231
01:20:37.800 --> 01:20:58.400
فيفضي ذلك الى بيع ما لا يملك ولذلك افظل طريقة الحصول على السيولة عن طريق المصارف هو التورق عن طريق اسهم الشركات المباحة وذلك لوظوح التملك والقبظ فيها وقد ذكرت هذا لاحد الاخوة يعني مثل اخي السائل

232
01:20:58.800 --> 01:21:19.800
فقال انا اخشى ان انني اذا دخلت الاسهم في محفظتي نزلت قيمة الاسر. قلت وهذا يؤكد حلها وانها ليست بيعة صورية بيع حقيقي فيهم قدر المخاطرة قابل للزيادة والانخفاض وايضا حتى لو كان الرسوم التي تؤخذ على اسهم اكثر

233
01:21:19.900 --> 01:21:42.150
فمن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منها. هي اقرب للحل واحوط وابرأ للذمة لكن بشرط ان تكون اسهم شركات مباحة وهناك قوائم لاسهم الشركات اه المباحة ويعني هذا هو الوقت الذي اتسع للاجابة عن الاسئلة ونعتذر للاخوة الذين لم يتسعوا الوقت اجابة عن صلتهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد