﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.450
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد فكنا قد وصلنا الى باب نواقض الوضوء نستمعوا لعبارة المؤلف نعم  نعم؟ الآنية نعم. لا بالآنية نعم تفضل

2
00:00:20.800 --> 00:00:44.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الانية لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. فيما روى حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في ان

3
00:00:44.600 --> 00:01:04.800
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة طيب الانية مناسبة ذكر الانية بعد باب المياه هو ان المياه ان الان يهويها لحفظ المياه الانية وعاء لحفظ الماء

4
00:01:05.350 --> 00:01:28.850
فلما كانت وعاء لحفظ الماء ناسب ذكرها بعد ذكر احكام المياه وهنا قال لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة بطهارة ولا غيرها  الذهب والفظة هذان المعدنان نفيسان من قديم الزمان

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.250
وقد ورد ذكرهما في القرآن الكريم بعدة ايات فمن يذكر لنا اية فيها ذكر الذهب نعم  احسنت هنا ذكر الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله

6
00:01:50.500 --> 00:02:09.400
ابشرهم بعذاب اليم طيب من يذكر لنا اية اخرى ايظا نعم ما شاء الله طلاب التحفيظ لابد تكون حافظين نعم  المقنطرات من الذهب احسنت تزوينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين

7
00:02:09.500 --> 00:02:27.000
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث لذكر الله تعالى ثمانية اشياء متعدون انها ترجع لهذه الامور الثمانية هل في متعة متعددة غير هالثمانية؟ ما في كل متعددة ترجع لهذه سبحان الله انظر الى الى بلغت القرآن

8
00:02:28.600 --> 00:02:49.600
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل مسومة والانعام والحرث  من الناس من هو يعني مو لعبي ما يتعلق بالنساء ومنهم ايضا من عنده

9
00:02:49.850 --> 00:03:11.450
حب البنين زائد ممكن يضحي باي شيء لاجل البنين و حب حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة يعني الاموال الاموال وكما ترون بعض الناس مفتون بالاموال

10
00:03:12.500 --> 00:03:35.050
والخيل مسومة وهذا نراه الان في الواقع ان بعض الناس مفتون بالخيول ويتعلق بها والانعام الابل والبقر والغنم بعض الناس مفتون بالابل وبعضهم ايضا بالبقر وبعضهم غنم بالمواشي والحرص ايظا بعظ الناس مفتون بالزراعة

11
00:03:36.500 --> 00:03:54.800
ما يتعلق بها متع الدنيا وشهوات الدنيا ترجع لهذه الامور الثمانية ذلك متاع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآة قل اؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار

12
00:03:56.800 --> 00:04:12.800
جنات تجري من تحتها الانهار فذكر الله تعالى ان الجنة خير من متع هذه الدنيا كلها قل انبئكم ولو انبئكم بخير من ذلك والذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الانهار وازواج مطهرة

13
00:04:12.950 --> 00:04:33.250
ورضوان من الله فذكر الله تعالى امرين فقط ذكروا الجنات وذكر الازواج لماذا؟ لان متعب فيها مباشرة بينما الامور الستة الاخرى غير مباشرة فالحرف يعني مباشر تنعم بهذه الحرف وتأكل منها

14
00:04:33.550 --> 00:04:54.100
لكن ايضا الازواج لكن مثلا الذهب والفضة لو كنت جايا وعندك يعني ملء الغرفة ذهب هل تستفيد منه؟ ما تستفيد اذا مباشر انك غير مباشر تبيعه وتشتري باشياء من الذهب والفضة والخيل المسومة كذلك والانعام

15
00:04:54.550 --> 00:05:10.450
لكن الحرف ذكر الله تعالى الجنة جنات تجري من تحتها الانهار انظر الى الى يعني عظمة القرآن الكريم. طيب ما يذكر لنا ايظا ايات فيها ذكر الذهب او الفظة نعم

16
00:05:14.050 --> 00:05:35.600
احد معه المكتبة الشاملة شوفوا مواطن ذكر الذهب والفضة في القرآن الكريم ومن اهل الكتاب ان تأمنوا بقنطار يؤدي اليكم ممن تأمنه بدينار لا يؤدي اليك لو دمت عليه قائما وذكر الدينار

17
00:05:35.650 --> 00:05:53.800
دينار من ذهب لكنه يعني لم يذكره صريحا مباشرا لم يذكروا صريحا مباشرا من ذهب اي نعم   نعم يحلون فيها من اهل الجنة يحلون فيها من السهو من ذهب ولؤلؤها

18
00:05:53.900 --> 00:06:13.600
ولباسهم فيها حرير احسنت ولولا يكون الناس امة واحدة لجعلناهم يكفروا بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرور عليه يتكئون وزخرف والزخرف هو الذهب ذكر هنا الذهب والفضة والايات في هذا نصوص كثيرة

19
00:06:13.850 --> 00:06:33.050
فالذهب والفضة اذا معدنان قديمان من المعادن الثمينة من قديم الزمان الى وقتنا هذا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان نهر الفرات يحشر عن جبلا من ذهب

20
00:06:33.950 --> 00:06:50.950
نهر الفرات الذي في العراق يحصر عن جبل من ذهب يتقاتل عليه الناس يقتل من كل الف وتسع مئة وتسعة وتسعين ومع ذلك يعني يتجرأون على الدخول في المعركة مع انهم يعرفون ان

21
00:06:51.200 --> 00:07:05.750
القتل تسع مئة وتسعة وتسعين والنجاة واحد وهذا يدل على نفاسة الذهب في ذلك الزمان كل يريد ان يحوز هذا القدر من الذهب طيب اذا لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة

22
00:07:05.800 --> 00:07:25.850
لا في طهارة ولا في غيرها والدليل لهذا ذكر حديث اه حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انث الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا

23
00:07:26.650 --> 00:07:44.250
ولكم في الاخرة وايضا جاء في حديث ام سلمة الذي يأكل الذي يشرب في الة الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم ويعني ايضا هذا الحديث الصحيح وهذا يدل على ان

24
00:07:44.800 --> 00:08:02.950
استعمال انية الذهب والفظة انه محرم وهذا بالاجماع لكن ما درجة تحريمه هل هو من الكبائر او من الصغائر من الكبائر لماذا قلنا من الكبائر ما هو الوعيد؟ يجرجر في بطنه نار جهنم

25
00:08:04.750 --> 00:08:19.400
وهذا يقودنا الى الضوابط الكبيرة كيف تعرف ان هذا العمل كبيرة؟ يفسق صاحبه او صغيرة تكون من اللمم الذي يغفره الله تعالى للانسان اذا اجتنب الكبائر او بالصلوات الخمس او برمضان او بالجمعة

26
00:08:19.600 --> 00:08:41.150
الصغائر تكثرها هذه الامور لكن الكبائر لا تكفر الا التوبة او الحج المبرور توبة او الحج المبرور فما هو ضابط الكبيرة نعم نعم  هو كل معصية فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة

27
00:08:41.600 --> 00:08:58.650
من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة ونحو ذلك احفظ هذا الضابط. كل معصية فيها حد في الدنيا يعني معاصي فيها حدود كلها الزنا والسرقة والخمر هذي كلها من كبائر الذنوب

28
00:08:58.750 --> 00:09:11.200
او وعيد في الاخرة من لعنة اذا وجدت اي معصية لعن الله من فعل كذا اذا هي من الكبائر من لعنة او غضب غضب الله عنه من فعل كذا او سخط سخط سخط الله من فعل كذا

29
00:09:11.450 --> 00:09:24.800
او من كان في معناها مثل هذا الحديث او نار الذي يجرجر في بطنه يشرب فيها انت الذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم او نفي ايمان والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه

30
00:09:25.400 --> 00:09:43.650
او نفي دخول الجنة مثل ماذا لا يدخل جنته قاطع لا يدخل جنة نمام هذا يدل على ان هذه المعاصي كلها من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب. نعم من كبر نعم هذا يدل على انه كبر ايضا من الكبائر. وهكذا

31
00:09:44.100 --> 00:10:03.600
فاذا نعود لمسألتنا الاكل والشرب في انية الذهب والفظة من الكبائر او من الصغائر من الكبائر لانه قد ورد فيه هذا الوعيد الشديد وينطبق عليه ضابط الكبيرة ومع الاسف اصبح الان

32
00:10:03.650 --> 00:10:22.300
يعني يوجد من يستعمل انية الذهب والفضة حدثني بعض الاخوة يقول ان في محل الان في الرياض يبيع اه انا جيل من فضة ويالات من فظة العمل لا يجوز هذا عمل منكر

33
00:10:23.150 --> 00:10:38.450
ولولا انه انه وجد زبائن ما باعها يفترض يعني يفترض ان الهيئة ايضا هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تصادر ما عندهم من هذا لانهم لان هذا منكر ومن كبائر الذنوب ايضا ليست صغيرة من الكبائر

34
00:10:40.850 --> 00:11:02.700
طيب ما هي الحكمة؟ الحكمة من تحريم استعمال انية الذهب والفضة قيل ان الحكمة هي كسر قلوب الفقراء ولكن هذا محل نظر لانك قلوب الفقراء تنكسر في المراكب المراكب الفارهة

35
00:11:03.000 --> 00:11:20.600
وبالدور الواسعة وايضا حتى بالمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة مثلا اذا كان من الالماس انية من الماس يجوز الشرب فيها ولا ما يجوز؟ يجوز هذا يدل على ان هذه العلة انها عليلة

36
00:11:21.250 --> 00:11:48.150
ليست العلة هي كسر قلوب الفقراء والمساكين طيب وقيل ان العلة هي ان الذهب والفضة اثمان اثمان وهو ما كان اثمانا لا يجوز استخدامه في غير ما خلق له ولكن هذا محل نظر

37
00:11:48.300 --> 00:12:07.950
لان النهي عن الاكل والشرب في اواني في اواني الذهاب والفضة ولم يتعرض للاثمان التي هي الدنانير والدراهم والقول الثالث ان الحكمة من تحريم استعمال الة الذهب والفضة هي ان استعمالها يكسب القلب

38
00:12:09.050 --> 00:12:34.750
هيئة وحالة منافية للعبودية ان استعمالها يكسب القلب هيئة وحالة منافية للعبودية ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بانها لهم في الدنيا اي للكفار الكفار في الدنيا واما المؤمنون

39
00:12:36.050 --> 00:12:56.950
فلا يصلح استعمالها لهم لانهم عباد الله عز وجل وانما هي لهم في الاخرة فهي لا تليق بالمؤمن الذي يعبد الله سبحانه فانما يستعملها من لا خلق له في الاخرة

40
00:12:57.500 --> 00:13:16.700
وممن ليس لهم حظ من العبودية هذا قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة فهذا هو الاقرب انها تكسب القلب حالة تنافي معنى العبودية ولذلك تجد ان الذين يعني ياكلون ويشربون فيه عندهم نوع من الفخر والعجب والكبر

41
00:13:17.300 --> 00:13:36.850
هذا لا لا يليق بالمؤمن. المؤمن عبد لله عز وجل ينبغي ان يكون يعني متواضعا والا يفعل امورا يعني تنافي آآ عبودية لله سبحانه وتعالى طيب هل هذا هل هذا

42
00:13:37.100 --> 00:14:00.050
خاص بالاكل والشرب هل هذا النهي خاص بالاكل والشرب؟ او يشمل جميع وجوه الاستعمال هذا محل خلاف محل خلاف بين فقهاء فمن الفقهاء من قال انه خاص بالاكل والشرب وهذا منقول عن بعظ فقهاء الشافعية

43
00:14:03.900 --> 00:14:26.100
وقد استدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم خص الاكل والشرب ولو كان يريد جميع وجوه الاستعمال لذكر ذلك لقال لا تتخذوا ولا تستعملوا والقول الثاني انه يشمل جميع وجوه الاستعمال وهذا قول الجمهور

44
00:14:28.550 --> 00:15:01.350
قول جمهور الفقهاء اكثر اهل العلم فانه حكي اجماعا اوكي يا جماعة ومن حكى الاجماع بن عبدالبر  وغيره النووي ولكن المسألة خلافية والقول الراجح هو قول الجمهور وانه لا يجوز استعمال الية الذهب والفضة في جميع وجوه

45
00:15:01.550 --> 00:15:16.200
الاستعمال واما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في اية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحته يعني خص تخصيصه للاكل والشرب واما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للاكل والشرب

46
00:15:16.900 --> 00:15:42.400
فان هذا خرج مخرج الغالب وهذا من الاساليب المعروفة عند العرب ان ما يخرج مخرج الغالب يعبر به من يذكر لنا مثالا اخر نعم اي نعم لكن احيانا العرب في لغتها تعبر بما خرج مخرج الغالب ولا تقصد التقييد به

47
00:15:43.400 --> 00:16:13.200
نعم  نعم. من باب اولى احراقها لا يجوز نعم احسنت اكرموا اليتامى ويشبه كذلك غير الاكل واتلفها لو يعني اقرظها لو ليس بالظاهر ان تكون اكلا ايضا نعم. نعم  نعم

48
00:16:13.600 --> 00:16:35.800
لا انا اريد اريد شيئا عبر به لانه خرج مخرج الغالب قطر في الشرق في قوله الرجال ويعم الرجال والنساء نعم نعم هناك مثال اوضح حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ولحم الخنزير

49
00:16:36.500 --> 00:16:51.350
طيب شحم الخنزير محرم وغير محرم؟ محرم محرم جميع جميع اجزاء الخنزير محرمة وانما خص الله تعالى الاكل لانه هو الغالب في الاستعمال والا جميع اجزاء الخنزير محرمة بالاجماع شحمه

50
00:16:51.500 --> 00:17:07.900
عظمه وجميع اجزاء الخنزير لكنه ذكر اللحن فقط لانه خرج مخرج الغانة هكذا ايضا نقول هنا انما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاكل والشرب لانه خرج مخرج الغانم ثمان العلة واحدة احنا قلنا

51
00:17:08.100 --> 00:17:22.500
ان ان الحكمة من النهي عن استعمال الآلة الذهب والفضة ما تكسب القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية وهذا يتحقق في الاكل والشرب ويتحقق في غيره بغيره ايضا من وجوه الاستعمال

52
00:17:25.500 --> 00:17:47.400
طيب اه اذا لا يجوز استعمال الذهب ولا الفظة وعلى هذا يعني في جميع وجوه استعمال لا يجوز استعمال الدعوة في جميع وجوه الاستعمال واما في اللباس واما في اللباس

53
00:17:49.350 --> 00:18:19.550
فالنساء يرخص لهن لبس الذهب والفضة فالنساء يجوز لهن لبس الذهب والفضة فالمرأة بالاجماع انه يجوز لها اللبس الحلي وهكذا ايظا لو اراد لبسا يعني حلي من ذهب او من فظة

54
00:18:22.900 --> 00:18:46.750
واما الرجال فلا يجوز لهم لبس الذهب مطلقا ويستثنى من ذلك الشيء اليسير الشيء اليسير من الذهب فانه يتسامح فيه ومن ادلة جواز اليسير من الذهب للرجال ما جاء في صحيح البخاري

55
00:18:47.700 --> 00:19:16.100
عن عبد الله بن ابي مليكة ان النبي صلى الله عليه وسلم اهديت له اقبية مجرة بالذهب اقبية مزرة بالذهب اقوياء جمع قبا يشبه ما يسمى الان بالبالطو يشبه ما يسمى بالبالطو

56
00:19:19.550 --> 00:19:42.250
ومجرد الذهاب يعني لها ازرار من ذهب  فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم وعزل واحدة منها لمخرمة ابن نوفل فعلم مخرمة واتى ومعه ابنه المسور اتى للنبي صلى الله عليه وسلم

57
00:19:43.250 --> 00:20:01.400
وقال لمن عند الباب ادعه لي كم يعني عنده جلافة وفي خلقه شدة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته تلقاه عند الباب قال خبأت لك هذا ابا المسور خبأت لك هذا

58
00:20:02.500 --> 00:20:18.650
قالوا وكان في خلقه شدة لاحظ كيف تتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الناس اولا تفرص النبي عليه الصلاة والسلام بان هذا الرجل لن يسكت علم بان ثق بها موزعة على الناس لن يسكت

59
00:20:18.800 --> 00:20:38.300
عزا الواحد منها ثم لما اتى الرجل تلطف معه في العبارة قال خبأت لك هذا وهذا يدل على يعني ان مشروعية المداراة مداراة الناس ومداراة الناس الاخلاق الكريمة والاخلاق الكرام

60
00:20:38.700 --> 00:20:57.950
اذا وجدت انسانا عنده سفه عنده يعني حمق عنده شدة في خلقه عنده جفاء لا تتصادم معه بل الن القول معه ارفق به ولا تتصادم معه لانك انت صادمت معه

61
00:20:58.500 --> 00:21:15.500
ستشغل نفسك ويضيع وقتك وربما تدخل معه في يعني امور لا تحمد عقباها الله تعالى ذكر عن عباد الرحمن واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يعني يوجد طبقة في المجتمع غير محترمة

62
00:21:16.300 --> 00:21:35.650
تحب تؤذي الناس ومن اصغر موقف او اتفه موقف يتصادم معك ويريد يسبب مشاكل فما هو موقف الصحيح في التعامل معه انك تداري تداري لا تصادم معه اقرأ عليه كلمة اتركه لا ترد عليه

63
00:21:36.600 --> 00:21:54.500
حاول انك تنسحب من النقاش معاه اذا مثلا لاحظ كيف النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذا الرجل هذا الرجل مباشر لما علم بان هناك اقبية موزعة اتى مباشرة ولا حتى يعني تلطف مع النبي عليه الصلاة والسلام وتأدب معه قال نادوه لي

64
00:21:54.700 --> 00:22:10.600
ادعوه لي فالنبي عليه الصلاة والسلام تلقى عند الباب وتراكم معه بالعبارة وكناه خبأت لك هذا يا ابا المسور فيعني هذا يدل على اه يعني اه انه ينبغي استعمال خلق المداراة

65
00:22:11.100 --> 00:22:38.000
طيب مداراة الاخلاق الكريمة لكن ينبغي الا يتحول المداراة الى مداهنة فما الفرق بين المداراة والمداهنة نعم    المداراة اني اترفق به وحتى ان كان في منكر اعزم على انكار المنكر لكني

66
00:22:38.350 --> 00:22:59.150
اختار الوقت المناسب بينما المداهنة اني اقر على المنكر واظهر الرضا بالمنكر ارضى بالمنكر اظهر الرضا به هذا لا يجوز بينما مدارس لا انت ما يعني تسكت وتحاول انك توجد اسلوبا مناسبا ووقتا مناسب للانكار

67
00:22:59.850 --> 00:23:18.300
وتحاول تتحاش انك تتصادم معه خلق المداراة من الاخلاق الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا هذا الخلق خاصة مع من في خلقه شدة الشاهد من هذه القصة ان هذه الاقبية كانت مزرة بذهب

68
00:23:18.900 --> 00:23:41.100
يعني ازرارها ذهب فدل هذا على جواز استعمال اليسير من الذهب يعني لو كان مثلا آآ سيف مثلا له  الغطاء مثلا شيء من من الذهب قبيعة السيف مثلا الاسنان هل هي تعتبر الذهب اليسير

69
00:23:41.600 --> 00:24:00.150
او انها مقصودة اه اليسير يعني تابع لغيره. المقصود باليسير التابع لغيره اسنان الذهب حقيقة انها مقصودة ليست تابعة لغيرها لكن كان العلماء قديما يفتون بالجواز بالضرورة لانه لا يوجد بديل

70
00:24:01.000 --> 00:24:19.700
اما في الوقت الحاضر فاصبحت بدائل الذهب كثيرة جدا من المرمر ومن غيره وارخص ايضا وافضل فليس هناك حاجة الان لتركيب اسنان الذهب ليس هناك حاجة ولذلك الان يعني فتوى بالمنع

71
00:24:20.100 --> 00:24:47.750
بينع الرجال من من تركيب اسنان الذهب لوجود البدائل فاذا الذهب اليسير يجوز استخدامه. كذلك الفضة لكن الفضة بابها اوسع من الذهب وعلى ذلك التختم لبس الخاسر لبس الخاتم بالنسبة للنساء يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز من الذهب والفضة. لكن بالنسبة للرجال من الذهب من الذهب محرم لا يجوز

72
00:24:47.750 --> 00:25:07.000
واما من الفضة فيجوز. من الحديد يجوز الباب اولى النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكتب لملوك ورؤساء العالم يدعون للاسلام قيل له انهم لا يقبلون كتبا الا مختومة

73
00:25:08.000 --> 00:25:18.550
هذا عرف من قديم سبحان الله الى وقتنا هذا والان اي خطاب دون ختم ما ما يقبل ولا يعترف به فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصنع له خاتم

74
00:25:19.600 --> 00:25:36.650
خاتم ويكون فيه ختمة ايضا. خاتم وختم فصنع له خاتم من ذهب فاقتدى به الناس لبسوا خواتم الذهب قال ما لكم يعني ان فعلتم هذا؟ قالوا يا رسول الله انك لبست خاتم الذهب فلبست خواتمها

75
00:25:36.800 --> 00:25:58.350
فنزعه عليه الصلاة والسلام وامر بان يصنع له خاتم من فضة ونقش عليه محمد رسول الله قل الراوي محمد سطر رسول سطر التحف اه لفظ الجلالة الله سطر كان عليه الصلاة والسلام لبسه وجعل فصه

76
00:25:58.500 --> 00:26:21.050
من باطن كفه يعني ما جعل فصة من الاعلى وانما من باطن كفه عكسه لماذا؟ طيب اللي يا اخوان يجيبه في ايده نعم. دخول دورة المياه لا دورة مياه سواء يعني ففصل من الباطن او من الظاهر ما تختلف نعم لكن ما يكون سنة قد يكون

77
00:26:24.300 --> 00:26:49.300
لهناك معنى ادق نعم لا نعم لان   بعمل معين الحاجة احسنت يبين للناس انه انما لبسه للحاجة وليس للزينة لو كان للزينة جعل الفص في ظهر الكف وانما جعل فصل باطن الكف

78
00:26:49.450 --> 00:27:06.900
يبين للناس انه انما لبسوا للحاجة وهذا يقودنا الى يعني معرفة حكم لبس الخاتم من غير الذهب للرجال هل هو سنة املأ هذه مسألة خلافية والقول الراجح ان من كان محتاجا اليه

79
00:27:08.100 --> 00:27:26.150
كان يكون قاضيا مثلا ونحو ذلك فيكون سنة واما من لم يكن محتاجا اليه فما الحكم مباح مباح مباح والان قلت الحاجة الناس اليه الان مع وجود الاختام وكذا قلت حاجة الناس اليه

80
00:27:28.050 --> 00:27:47.800
ويعني بعض الناس بعض طلبة العلم يلبسه لكن نقول انه مباح ليس ليس سنة ايش سنتها لكن بعظ خاصة المكفوفين يريد ان يعني يطمئن الخاتمة معه ان ختمه معه فيضع خاتما ويضع ختمه فيه

81
00:27:47.950 --> 00:28:07.850
فيلبسه للحاجة نقول لبسه هنا سنة اما من اراد ان يلبسه للزينة فيقال ان هذا مباح وليس سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما لبسه للحاجة وليس للزينة وهذا الخاتم بقي في عهد ابي بكر

82
00:28:08.500 --> 00:28:24.500
كان يلبس ابو بكر ثم عمر ثم عثمان وسقط من عثمان في بئر وحاولوا ان يبحثوا عنه ما وجدوا يقول نزحوا مياه كثيرة من هذه البئر ما عثروا عليها لله الحكمة في هذا

83
00:28:25.700 --> 00:28:48.300
يمكن لو بقي ايضا الناس قد تغلوا فيه الى الحكمة طيب نكمل عبارة المؤلف نعم احسن الله اليك. نعم الاستخدام   هذي نوعها زي اي هذي هذي على قول الجمهور انه ما يجوز

84
00:28:48.550 --> 00:29:10.550
مطلق ما يجوز. الا الشير يسير. الشيء اليسير التابع لغيره لا بأس نعم  وحكم المضبب بهما حكمهما الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة نعم المظبب من التظبيب والتظبيب هو وضع صحيفة

85
00:29:11.950 --> 00:29:40.100
نعم وظع صفيحة ونحوها على الشق الذي يكون الانية فهذا معنى التطبيب يعني مثل ما نقولها الان التلحيم تسميه التلحيم وضع صفيحة ونحوها على الشق في الاناء ونحوه لحفظه هذا يقول حكم مضبب بهما حكمهما

86
00:29:42.950 --> 00:30:02.050
يعني  الاصل في التطبيب انه لا يجوز. لكن استثنى المؤلف من ذلك مسألة الا ان تكون الضبة يسيرة من فضة فاذا كانت يسيرة من فضة فانها تجوز والدليل لذلك لقدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر

87
00:30:02.200 --> 00:30:25.000
فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا الحديث متفق عليه او رواه البخاري رواه البخاري وهذا نصه في المسألة ولكن التطبيب للحاجة حاجة يعني معالجة الكسر في الاناء اصبح الان لا وجود له

88
00:30:26.750 --> 00:30:48.300
لماذا؟ لانه يمكن معالجة الكسر بماذا بغير الذهب والفضة بالحديد والنحاس ونحوه من المعادن الرخيصة غير ثمينة فاصبح الناس لا يحتاجون للتظبيب بالذهب والفضة لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن الصناعة متقدمة

89
00:30:48.700 --> 00:31:06.900
كانوا يحتاجون للتظبيب والفضة اما في وقتها الحاضر فاصبح التطبيب بامور كثيرة يعني غير الذهب والفضة حتى الان بعظ انواع الصمغ وخاصة يعني بعض الاواني اذا اكتسرت حتى بعض الزجاج

90
00:31:07.100 --> 00:31:22.500
اصبح لا يعني لا يكاد لا يحتاج لهذه المسألة في وقتنا الحاضر لان بسبب تقدم الصناعة فلا يحتاج الى هذه المسألة في وقتنا الحاضر اصبحنا انما نقرأها من الناحية وندرسه من الناحية النظرية فقط

91
00:31:24.850 --> 00:31:53.350
طيب ويجوز  ويجوز استعمال سائر الانية الطاهرة واتخاذها واستعمال اواني اهل الكتاب هنا ذكر المصنف اه مصطلحين قال يجوز استعمال السائل الانية الطاهرة واتخاذها واتخاذها. ما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ

92
00:31:54.950 --> 00:32:16.500
نعم. في استعمالك للزين او البيع او  نعم واتخاذ؟ الاتخاذ آآ من دون يعني  او العكس عكست عكست؟ عكست اذا اتخاذ الاتخاذ ان يقتني الشيء للزينة ونحوه والاستعمال هو التلبس بالانتفاع

93
00:32:18.100 --> 00:32:38.000
مثلا استعمل انا هذا الكوب استعمله الان اشرب فيه الشاي اشرب فيه ماء استعمله والتلبس بالانتفاع بالشي يسمى استعمالا واما الاتخاذ فهو اقتناؤه للزينة ونحو ذلك يعني ما يستعمله وانما اتخذ عنده

94
00:32:39.000 --> 00:32:54.200
ثم اما زينة واما ان يجعلها رأس مال او لغير ذلك من يعني الاسباب يقول يجوز استعماله سائل الان الى الطائرة واتخاذها بناء على الاصل فان الاصل في الاشياء الاباحة

95
00:32:54.300 --> 00:33:15.600
والدليل لهذا الاصل العظيم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا والذي خلق لكم لكم الظمير يرجع الى من نعم  لبني ادم كله بشرية ما في الارض ما من صيغ العموم

96
00:33:15.950 --> 00:33:30.550
جميعا يعني جميع ما خلقه الله في الارض لبني ادم انظر سبحان الله الى لطف الله بعباده كيف هيأ هذه الارض لبني ادم اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة

97
00:33:31.100 --> 00:33:50.100
فلما اراد الله تعالى ان يخلق البشر ترى هذا الكوكب الارظ وهيأه يعيش الانسان خلق فيه حيوانات وخلق فيه نباتات هيأه سبحانه الحيوانات هذي كلها لبني ادم كلها بلا استثناء

98
00:33:51.700 --> 00:34:07.800
لكن تتفاوت منافعها شي للاكل وشي كذا شي والنبات كذلك لبني ادم كل هذه الاشياء لبني ادم كلها خلقها الله تعالى لبني ادم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

99
00:34:07.900 --> 00:34:28.800
وهذه الاية اتت على سبيل الامتنان. وهذا يقتضي الاباح ان الاصل فيما خلق الله تعالى في الارظ انه مباح لان هذه الاية انما سيقت للامتنان على الناس اذا الاصل في الاواني غير اية الذهب والفضة الاصل فيها الاباحة

100
00:34:29.250 --> 00:34:43.900
سواء كانت من حديد او من نحاس او حتى من الماس او يعني حتى من زمرد او من اي معدن ولو كان ثمينا المهم فقط هو اه ان نستبعد ان يتذهب والفضة

101
00:34:44.400 --> 00:35:10.650
نعم واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها نعم واستعمال اواني اهل الكتاب وثيابه اهل الكتاب ما المقصود باهل الكتاب نعم اليهود والنصارى طيب اليهود والنصارى كفار او غير كفار

102
00:35:12.200 --> 00:35:25.500
نعم كفار نقول هذا من بعض العامة يعتقد ان اهل الكتاب انهم غير كفار كفار كل كل من كان غير مسلم فهو كافر لكن اهل الكتاب هم نوع من الكفار لهم احكام تخصهم

103
00:35:26.250 --> 00:35:42.650
فيجوز لنا اكل طعامهم يجوز للنكاح نسائهم انهم كفار ومن يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه وفي الاخرة من الخاسرين هنا يقول يجوز استعمال اواني اهل الكتاب وثيابه ما لم تعلم نجاستها

104
00:35:43.200 --> 00:36:08.250
فاذا علمت نجاستها لا يجوز اما اذا لم تعلم فانه يجوز بشرط الا يكونوا ممن يستحل النجاسة فان كان مما يستحل النجاسة كالميتة او الخمر فيجب غسلها فيجب غسلها حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه

105
00:36:09.000 --> 00:36:26.700
انه قال يا يا رسول الله ان بارض اهل كتاب فنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا بدا فاغسلوها دلوقتي فارحظوها وكلوا فيها حديث الصحيحين وعلى ذلك مثلا بعض المطاعم

106
00:36:26.950 --> 00:36:42.550
طعم اهل الكتاب تكون مثلا عندهم خمور انيتهم يصب فيها الخمر او الخنزير هذه لابد من غسلها ليس ليست طاهرة ليس الاصل فيها الطهارة. لكن اذا كانت في مكان مثلا بعيد عن المطاعم

107
00:36:43.450 --> 00:37:08.300
مطار مثلا او في فندق او في الاصل فيها الطهارة الاصل فيها الطهارة وبهذا تجتمع يعني النصوص الواردة في هذه المسألة. نعم     الحكم واحد واحد فيها كلها يعني تخصيص المؤلف عن الكتاب

108
00:37:08.550 --> 00:37:34.000
يعني ليس ليس عليه دليل وانما يشمل ذلك اهل الكتاب وغير اهل الكتاب. حكم واحد نعم وصوف الميتة وشعرها طاهر  وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. وكذلك عظمها. وكل ميتة وكل ميتة نجسة الا الادمي

109
00:37:34.000 --> 00:37:53.250
الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته. طيب وصوف الميتة وشعرها طاهر قالوا لان الصوف والشعر لا تحل

110
00:37:53.650 --> 00:38:20.150
بها الحياة الحيوانية فهي يعني ليست من اجزاء الحيوان الذي ينجس بالموت لانها يعني لا تحل بها الحياة اصلا. صوف الشعر وهذه المسألة مسألة اجزاء الميتة فيها العلماء على ثلاث اقوال اجزاء الميتة كصوفها

111
00:38:20.300 --> 00:38:48.000
وشعرها وعظمها وقرنها وريشها ووبرها هل هي نجسة ام لا مع الاتفاق على نجاسة اللحم شحم لكن هذه الاشياء العظام والقرن والظفر والريش والوبر العلماء فيها ثلاثة اقوال القول الاول القول الذي قرره مصنف رحمه الله

112
00:38:48.450 --> 00:39:10.500
وان انها نجسة الا ان الصوف والشعر طاهر ان الميتة كلها نجسة الا الشعر والصوف فهما طاهرا هذا مذهب الحنابلة وايضا المالكية والقول الثاني انها كلها نجسة بما فيها الصوف والشعر

113
00:39:11.700 --> 00:39:44.350
وهذا مذهب الشافعية والقول الثالث انها كلها طاهرة اي الصوف والشعر والقرن العظام والظفر وآآ الريش والوبر كلها طاهرة وهذا مذهب الحنفية وهذا نصره ابن تيمية رحمه الله قالوا لان علة

114
00:39:44.750 --> 00:40:04.650
النجاسة علة نجاسة الميتة لاحتباس الدم فيها وهذه الامور لا تحل فيها الحياة ومما يدل على ان علة النجاسة احتباس الدم فيها ان ما لا دم له سائل لا يندس اذا مات

115
00:40:06.050 --> 00:40:32.050
هكذا ايضا الصوف والشعر والوبر والعظم و  والوبر والريش هذي كلها يقولون لا تحل فيها يعني لا يصلها الدم لا يصلح الدم انما الدم فقط في اللحم بالشحم ونحوه وهذا قول اخيه هو الاقرب والله اعلم

116
00:40:32.500 --> 00:41:01.800
الاقرب ان اه هذه الاشياء نزال ميتة من العظم والقرن والظفر والشعر والريش والصوف والوبر انها طاهرة انها طاهرة  وعلى ذلك فاذا قلنا انها طاهرة يجوز استعمال ما يصنع من

117
00:41:02.150 --> 00:41:17.900
امشاط يعني من الامشاط تكون من الميتة احيانا بعض الامشاط تكون مصنوعة من عظام الميتة او تكون مثلا مسابح او تكون ونحو ذلك اذا المسألة عندنا في ثلاث اقوال قول

118
00:41:18.350 --> 00:41:40.450
بتخصيص الصوف والشعر قال هذه طاهرة وما عداها نجس قول بنجاسة الجميع قول الثالث طهارة الجميع من قرن من هذه الاشياء التي اعددناها القرن والعظم والصوف والغبر والشعر والريش قلنا ان هذا قول اخير والراجح وهو اختيار ابن تيمية

119
00:41:40.650 --> 00:42:01.200
رحمه الله تعالى لان علة التنجيس هو احتباس الدم فيها هذي الاشياء يعني لا لا يصلح الدم ولا تحل فيها الحيوات الحياة الحيوانية ومؤلف فرق الكلام ذكر هنا الصوف الميتة وشعرها ثم ذكر بعد ذلك

120
00:42:01.450 --> 00:42:27.100
العظم قال وكذلك عظامه قال كلوا جلد ميتا دبر وهو نجس وكذلك عظامها عظامها نجسة. ويريد تقرير هذا يريد تقرير ان الميتة كلها نجسة الا الصوف والشعر قال وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس

121
00:42:28.700 --> 00:42:49.250
هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب وهذا الحديث اخرجه احمد في مسنده لكنه ضعيف

122
00:42:50.000 --> 00:43:07.800
لا يثبت ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان جلد الميتة مأكول اللحم يطهر بالدباغ الى ان جلد ميتة مأكول اللحم يطهر بالدماغ ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما

123
00:43:08.550 --> 00:43:28.050
يعني مر بشاة ميتة يجرونها قال هلا انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها انما حرم اكلها وهذا اخرجه مسلم في صحيحه ولقوله عليه الصلاة والسلام دماغ الاديم ذكاته

124
00:43:28.950 --> 00:43:52.950
وما جاء في ذلك ايضا من الاحاديث هذا اذا هو القول الراجح اذا ان دبغ جلدي الميتة كل اللحم انه مطهر له طهروا له واما حديث عبدالله بن عكيم وقلنا انه ضعيف

125
00:43:55.350 --> 00:44:33.250
و والدبغ معناه تنظيف الاذى والقذر الذي يكون في الجلد بواسطة مواد تضاف له كالقرظ كالقرظ والملح ونحوه تعرفون القرض ما هو حمل الاثل الاثل حمله يسمى القرار  فاذا لكن لكن نخص هذا

126
00:44:33.300 --> 00:44:57.000
مأكول اللحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دماغ الاديم ذكاته دماغ الاديم ذكاته فدل هذا على ان الدبغ انما يؤثر فيما يذكى فقط وهو مأكول اللحم وعلى ذلك فدماغ الميتة الذي يجوز مثل ماذا؟ نذكر الامثلة

127
00:44:57.900 --> 00:45:19.050
الغنم الابل البقر البقر كل ما يؤكل لحما كل ما يؤكل لحمه يجوز آآ الافادة من جلده بدمغه طبعا هذي اذا كانت ميتة اما اذا ذكيت ذبحنا خروف واردنا نستفيد من جلده

128
00:45:20.100 --> 00:45:36.850
يجوز بالاجماع لو اراد احد ان يأكل الجلد فوقت الفقر لا تستغربون مثل هذا السؤال هذي السورة في وقتنا الحاضر مستغرب لكن في يعني سنوات خلت مر على الناس خاصة هنا في المملكة

129
00:45:37.150 --> 00:45:55.300
فقر شديد فما حكم اكل الجلد؟ يعني يجد مثل هذا السؤال يعيشونه بالنار ويأكلونه ما حكم هذا؟ اذا كان مذكى جائز جائز اذا ذكي جميع اجزائها يجوز اكلها جميع اجزائها

130
00:45:56.800 --> 00:46:15.050
فلا اشكال في في الجلد سواء في اكله او في استعماله ولو من غير دبغ اذا كانت مذكاة انما الاشكال في الميتة الميتة وقلنا ان هو محل خلاف والراجح انه يطهر بالدبغ لكن في مأكول اللحم

131
00:46:15.300 --> 00:46:35.850
بمأكول اللحم خاصة ثم قال المؤلف وكذلك عظامه هذه تكلمنا عنها نعم وكله كل ميتة نجس وكل ميتة نجسة الا الادمي. وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:46:35.850 --> 00:46:54.850
في البحر والطهور ما هو الحل ميتته وما لا نفس له سائلة اذا لم يكن متولدا من النجاسات طيب فلان المؤلف اعطانا هل نسمي قاعدة او ضابطا وما الفرق بين القاعدة والظابط

133
00:46:55.900 --> 00:47:10.500
اللي ما سمع صوته نعم نعم سمع صوتك هذا يسمي هذا قاعدة ام ظابط طيب ما في الا تفضل. هذي ضابط ظال ما الفرق بين القاعدة والظابط؟ الظابط يكون في نفس الباب الانية

134
00:47:10.800 --> 00:47:27.150
الباب نفسه والقاعدة تكون في كتاب في جميع الابواب. احسنت قاعدة تكون في عدة ابواب بينما الظابط في باب واحد فهذا الذي يصح ان يكون ظابطا قال وكل ميتة نجسة

135
00:47:27.300 --> 00:47:41.550
اصل في الميتة النجاسة قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على الطعام يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس هذه الاية في ايت سورة

136
00:47:42.600 --> 00:48:04.350
لا درتها معاهم احسنت سورة الانعام الاصل الاصل في الميتة النجاسة لكن استثنى المؤلف قال الا الادمي الا الادمي فان الادمي ميتته طاهرة ليست نجسة قول الله تعالى ولقد كرمنا بني ادم

137
00:48:05.700 --> 00:48:21.350
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس ونحو ذلك من الادلة فالادمي كرمه الله عز وجل ميتته طاهرة طيب اذا لماذا يغسل الميت ما دام انه طاهر وليس نجسا

138
00:48:22.850 --> 00:48:46.000
نعم من باب التنظيف من باب التنظيف اذا هذا الاول اذا الادمي ميتته طاهرة. الثاني قال وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه  يعني جميع حيوانات البحر ميتتها طاهرة يقول ان سمكة ميتة في البحر

139
00:48:46.200 --> 00:49:05.250
يجوز نأكلها او لا؟ يجوز. بالاجماع قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ساقه المصنف في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ميتته

140
00:49:06.700 --> 00:49:34.350
جميع الاسماك وجميع الحيتان وجميع حيوانات البحر كلها طاهرة حية او ميتة كلها طاهرة طيب كلب البحر وراكم تصلي البحر نعم ما يجوز لماذا لا كلب البحر هو البحر يعيش في البحر يسمى كلب

141
00:49:35.600 --> 00:49:56.150
نعم  يجوز كل حيوانات البحر الجائزة  حتى وان سمي كلبا ويسمى كلب لكنه حيوان بحري وخنزير البحر كلها جائزة هذه مجرد تسميات فقط جميع حيوانات البحر جاء يباح اكلها وايضا

142
00:49:56.450 --> 00:50:19.600
غير نجسة وطاهرة حية وميتة  نعم؟ حتى سمك القرش ولهذا امتن الله تعالى على عباده بإباحة يعني بالبحر والذي سخر لكم البحر تأكلوا لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها فاذا جميع حيوانات البحر

143
00:50:19.700 --> 00:50:40.500
يباح اكلها وهي ايضا طاهرة حية كانت ام ميتة نعم  البرمائيات هذي لها حكم اخر ان شاء الله اذا وصلنا بكتاب الاطعمة بعض البرميات احيانا تكون يعني تكون مباحا لا تكون مثل الضفدع

144
00:50:41.100 --> 00:50:58.950
ضفدع من البرمائيات ولا يباح عقلها سلحفاة من برمونيات وباحوا اكلها على حسب يعني الادلة فالقاعدة هادية والظابط هذا لا يشمل البرمائيات برمائيات على حسب يعني الحيوان وما ورد فيه

145
00:50:59.100 --> 00:51:23.700
نعم  قلت لكم نعم حلل لنا ميتتان ودنان نعم هذا من الادلة ايضا من الادلة ممكن تظاعف فاما الميتتان فالجراد والحوت هذا يعني روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا وقالوا ان الموقوف له حكم الرفع

146
00:51:23.750 --> 00:51:44.950
طيب اذا هذا هو المستثنى الثاني من الميتة فميتة البحر طاهرة المستثنى الثالث قال وما لا نفس له سائلة ما لا نفسه. وش معنى نفس نعم دم نفس معناها دم

147
00:51:45.400 --> 00:52:02.350
كلمة نفس لغة عربية ستطلق على الدم او من اطلاقاتها الدم فما لا نفس يعني ما لا له دم سائل اذا لم يكن متولدا من النجاسات طيب ما هي الحيوانات التي ليس لها دم يسيل

148
00:52:02.750 --> 00:52:24.550
مثل ماذا؟ نعم مثل الجراد ومثل الذباب الذباب نعم؟ النمل كذلك نعم مال لهدم يسيل لكم ان شاء الله باذن الله اذا كان ما لا دم له سائلة يعني ما ما لا نفس له السائل يعني ما لا دم له يسيل

149
00:52:25.100 --> 00:52:46.700
مثل الذباب ومثل البعوض ومثل النمل مثل الجراد مثل النحل مثل فراش كل هذه الحشرات كل هذه الحشرات ليس لها دم يسيل هي طاهرة والدليل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه

150
00:52:46.800 --> 00:53:06.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر دواء رواه البخاري طيب ما وجدلات هذا الحديث على هذه المسألة

151
00:53:09.150 --> 00:53:30.750
نعم وكان  لو كان الذباب نجسا لما امر بغمسه في الاناء ثم شرب الاناء نعم انه لو كان لجنة لنجس الاناء النبي عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه ثم لينزاعوا يعني ثم ليشرب الماء في الاناء

152
00:53:32.700 --> 00:53:55.000
فهذا استدل به الفقهاء على ان ما لا دم له سائل انه ان ميتته طاهرة من المعلوم ان الذباب اذا غمس في الاناء فانه سيموت  فلو كان الذباب ينجس بموته لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الاناء

153
00:53:57.000 --> 00:54:17.850
هذا مما استدل به العلماء لهذه المسألة فاذا هذه الحشرات كلها طاهرة حية وميتة لكن المؤلف اشترط شرطا قال اذا لم يكن متولدا من النجاسات يعني فاذا كان متولدا من النجاسات يقول مثل الديدان

154
00:54:18.800 --> 00:54:37.850
ديدان متولدة من نجاسة هذي نجسة ولو لم يكن لها دم يسيل ولكن يعني بعض الاطباء المعاصرين يقول ما في شيء اصلا يتولد من من نجاسة وانما هذه بويضات وبكتيريا

155
00:54:38.400 --> 00:55:04.450
تكون مع النجاسة فيتهيأ لها الجو فيعني حول هذه البويضات الى حيوانات الى ديدان ونحوها اه ليس هناك يعني حيوانات تتولد النجاسة انما هذه بويضات وصاحب النجاسة ثم تتحول الى ديدان ونحوها

156
00:55:07.650 --> 00:55:24.400
وعلى ذلك فتبقى على الاصل طهارة ما تولدت من نجاسة اصلا انما من هذه البويضات الموجودة المصاحبة للنجاسة تبقى على الاصل هذا اثبت الطب الحديث الان النجاسة يكون معها بويضات

157
00:55:25.800 --> 00:55:52.900
والبويضات هذه لو وجدت المكان الملائم فانها تفقس ويعني يخرج منها ديدان ونحوها طيب الانسان اذا مات لدفن في القبر فان انه تأكله الديدان. كيف تنشأ هذه الديدان يظهر والله اعلم منها من هذا الباب

158
00:55:53.550 --> 00:56:20.350
كل انسان فيه من البويظات والبكتيريا هذه مع وجود الجو الملائم يعني داخل القبر  فتبدأ تأكله ولا يبقى من الانسان شيء الا ماذا عجب الذنب وعجب الذنب ما هو العصعص اخر العمود الفقري

159
00:56:21.300 --> 00:56:36.200
وعظم ما يرى بالعين المجردة سبحان الله ومنه يركب الخلق يوم القيامة. سبحان الله فانظر الى هذا الانسان العتيد الذي يهتم بنظارة جسمه ما ان يوضع في القبر الا وتنهشه الديدان

160
00:56:37.700 --> 00:57:02.050
كما قال عمر بن عبد العزيز اما انك لو رأيت الميت بعد ثلاث لاستوحشت منه منظرها مخيف الا من هم اللي نستثنيهم ما تأكل الارض اجسادهم الانبياء هذا بالاجماع الانبياء لا تأكل الارض اجسادهم بالاجماع وايضا

161
00:57:02.150 --> 00:57:21.900
نعم هل الشهداء كلهم لا ليست جميع الشهداء وانما من شاء الله تعالى من الصديقين والشهداء  من شاء الله تعالى من الصديقين والشهداء فليس معنى ذلك اذا وجدنا انسان قتل في معركة

162
00:57:22.100 --> 00:57:39.500
واكلته الارض انها ليس شهيدا قد يكون شهيد طيب ايهما اعلى مرتبة؟ الصديقية ام الشهادة نعم. الصديق الصديقية اعلى مرتبة لان الله تعالى قال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

163
00:57:39.700 --> 00:58:02.050
فالصديقية تلي النبوة وهي اعلى مرتبة من الشهادة فاذا الارض لا تأكل اجساد الانبياء ومن شاء الله تعالى من الصديقين والشهداء حرم الله على الارض ان تأكل اجسادهم اه بهذا نكون قد انتهينا من باب الانية ونقف عند باب قظاء الحاجة

164
00:58:04.600 --> 00:58:41.550
نعم تفضل    اي نعم اما جلود ذوات السباع فهذا قد ورد النهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند ادوات السباع فمثلا استخدام جلود النمر ابو الفهد او الاسد او نحو ذلك

165
00:58:42.650 --> 00:59:02.750
او القطط هذا لا يجوز هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهكذا ايظا الثعابين الثعابين كذلك لانها تؤخذ من الساعات وهي ميتة تتولدش ويعني جلودها

166
00:59:04.400 --> 00:59:21.800
تحل فيها الحياة ليست مثل الصوف والريش والوبر والقرن والظهر لا يجوز استخدامه اذا كانت جلودا طبيعية وشعر طبيعي صوف طبيعي اما لو كان صناعية ما يظر احيانا يقال هذا

167
00:59:22.250 --> 00:59:41.300
جلد اه ثعبان لكن الصناعي يشبه الثعبان فقط  واحيانا يقول لك هذا الثوب الحرير حجر صناعي للرجال ما يضر انما الحرير الذي لا يجوز لبسه ما هو الحرير الطبيعي الذي هو مدود القز

168
00:59:41.650 --> 00:59:56.000
هذا هو الذي لا يجوز اما هذا مجرد تسقاط السم وليس حديثا في الحقيقة مجرد اسم والاسماء لا تغير من الحقائق شيئا. يسمى الناس الخمر مشروب روحي هل يجوز؟ لا يجوز. العبرة بالحقيقة ليست العبرة بالاسم

169
00:59:56.250 --> 01:00:26.700
نعم       لؤلؤ اللؤلؤ مستخرج ماذا البحر مجرد احجار احجار كريمة وليست ذهبا ولا فضة هذي لؤلؤ الا ان تكون من الذهب والفضة هذه لا تجوز اما اذا كانت ليس من الذهب ولا من الفضة

170
01:00:27.250 --> 01:00:40.000
فانها جائزة احيانا يسمونها لؤلؤ ذهب لؤلؤة وحتى ورد لباسها جن لؤلؤ من ذهب اذا كانت من الذهب والفضة لا يجوز اما اذا كانت لؤلؤة غير من غير الذهب والفضة

171
01:00:40.400 --> 01:01:00.350
وانما من يعني من من البحر فالاصل فيها الجواز نعم هل تعتبر اي نعم تقلع وهذا الذي عليه العام انها تقلع لانها ثمينة بنشل الذهب هذا دولة كبيرة لو بيع

172
01:01:01.550 --> 01:01:17.400
يباع بمبلغ كبير فتنزع هو فضل بعد الله ما لهم حق يدخل في رجولك من التركة ثلاثة الاف اربعة الاف ريال يوزع على التركة من يدفن وهو ذهب تم تضييع المال

173
01:01:19.150 --> 01:01:33.250
ايه نعم مع انها الان يعني اصبح كبار السن فقط هم اللي في عندهم اسنان ذهب اما جيل الشباب ما يلبسون معطوا لاغلى من الذهب  اللي يشتكي في العلة مع الذهب والفضة

174
01:01:33.500 --> 01:01:48.450
لا لا فقط العلة فقط للذهب والفضة خاصة اما غيرها فلا يقاس عليها لا يقصر لان لان ما عندنا يعني آآ علة منصوص عليها او مجمع عليها وانما هي التماسات من بعض اهل العلم

175
01:01:48.800 --> 01:02:08.100
فلا يمكن ان نبني عليها احكام شرعية نعم بعض الديكورات  العبودية كذلك مثل مثل سؤال الاخ الاصل جواز لان تلقونه منافات العبودية من باب يعني اجتهاد اجتهاد قد تكون العلة غير هذه

176
01:02:08.850 --> 01:02:22.250
فالعلة ما لم تكن منصوصا عليها او مجمعا عليها لا يقاس عليها  نعم. خاتم الحديد للرجال يا شيخ خاتم الحديد للرجال جائز وما روي في ذلك من النهي احاديث ظعيفة لا تصح

177
01:02:22.850 --> 01:02:43.400
الاصل انه مباح الا لمن يلبسه لحاجة فيكون مستحبا نعم  لا ما ما يلزم احسنت هذا سؤال جيد. ما يذكى هل يلزم في جلده الدبغ ما يلزم يعني لو خروف

178
01:02:44.500 --> 01:03:07.150
لو اردنا ان نستخدم جلده مباشرة يجوز انما فقط الذي يدبغ هو الميتة جلد الميتة نعم    بعضهم يا شيخ تكون غالية لانها منص على   اذا كان آآ الذهب فيها يسيرا فلا بأس

179
01:03:07.500 --> 01:03:20.150
اما اذا كان كثير فانه لا يجوز فننظر يعني هذا الترشيح بالذهب هل هو قليل او كثير؟ اذا كان مجرد البرواز فقط او شيء يسير ما يضر اما لو كانت مرصعة

180
01:03:20.250 --> 01:03:40.850
بشكل ظاهر اه يعني وكثير ان هذا لا يجوز نعم المذكر  مو بس استخدامه خلاص اذا اذا دبر يجوز الاكل والشرب فيه وكان الناس قديمة هنا في المملكة وقت الفقر

181
01:03:41.000 --> 01:04:10.550
من الجلود الميتة يذبغونها ثم يتخذونها قربا  نعم نعم بينما توجع القلب الاصل انها ما تنزع الاصل لانه لا يستفاد منها في الغالب ما يستفاد منها فلا تنزع يعني نيتكم الممر او تكون من بعض

182
01:04:11.000 --> 01:04:25.650
البلاتين او من بعض الاشياء التي لا يستفاد منها انما فقط الشيء الثمين هو الذهب الذهب والفضة هذا هو الذي يعاد تصنيعه ويستفاد منه طيب جزاكم الله خيرا