﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.300
حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بهديه الى يوم الدين اما بعد لقد وصلنا من باب الغسل والجنابة نبدأ اولا بقراءة عبارة المؤلف نعم

2
00:00:19.750 --> 00:00:39.450
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه   اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل من الجنابة والموجب له خروج المني وهو الماء الدافئ والتقاء الختانين

3
00:00:39.500 --> 00:00:58.950
والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل المضمضة والاستنشاق التسمية ويدرك بدنه بيده ويفعل كما روت ميمونة قال سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله

4
00:00:59.100 --> 00:01:16.850
غسل فرجه وما اصابه ثم ضرب بيده على حائطه ثم ثم ضرب بيده ضرب ضرب نعم بيده على الحائط والارض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر في غسل

5
00:01:16.850 --> 00:01:34.050
الجنابة اذا روى اصوله اذا نوى بغسله الطهارتين اجزى عنهما كذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه اجزى عن عن جميعهما وان نوى بعضها فليس له الا ما نوى طيب

6
00:01:34.250 --> 00:01:56.300
هنا قال المصنف رحمه الله باب الغسل من الجنابة والغسل اسم مصدر من اغتسل والمصدر هو ماذا اغتسل يغتسل هو المصدر واما الغسل فهو اسم المصدر وهذا يقودنا الى مسألة

7
00:01:57.700 --> 00:02:18.050
قررت في الدروس السابقة وهي الفرق بين المصدر واسم مصدر هذا يرد علينا في تعريف الوضوء مر معنا في تعريف الوضوء وهنا في تعريف الغسل السحور كتاب الصيام فما الفرق بين المصدر واسم مصدر؟ من يجيب عن هذا السؤال

8
00:02:19.650 --> 00:02:39.750
هذه مسألة لغوية لطيفة لكنها تتكرر في كتب الفقه والحديث فمن يبين لنا الفرق؟ ما معنى او ما الفرق بين المصدر واسم المصدر احد منكم ضبط الفرق نعم ارفع صوتنا

9
00:02:43.650 --> 00:03:08.450
هو الفرق واظبطوا يا اخوان الفرق هو ان المصدر ما تضمن معنى الفعل بحروفه بينما اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه طيب نوضح هذا بالامثلة ننطلق من المثال الذي بين ايدينا الان

10
00:03:09.000 --> 00:03:27.750
اغتسل المصدر ها يا اخوان؟ اغتسالا. اغتسالا. اغتسالا تضمن معنى الفعل وتضمن الحروف كاملة ما سقط منها شيء لكن غسلا سقط بعض الحروف اليس كذلك سقط بعض الحروف هنا لكن اتضمن المعنى الفكرة موجودة

11
00:03:28.500 --> 00:03:46.800
بس من مصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. يعني تسقط بعض الحروف بينما المصدر ما تضمن معنى الفعل بحروفه طيب من يذكر لنا ايضا مثال اخر لاسم مصدر طيب انا اعطيكم الفعل واعطوني مصدر اسمه مصدر

12
00:03:47.200 --> 00:04:12.050
توظأ ما المصدر منه وضوءه المصدر لا المصدر لكن اذا قلت وظوءه سقط التاء فاذا المصدر ما هو توضأ واسم مصدر وضوءه مصدر وضوءه. طيب تطهر المصدر تطهرا وشو مصدر

13
00:04:12.200 --> 00:04:28.900
طهورا تسحر المصدر تسحرا واسم مصدر سحورا وهكذا عندما تعرف مثلا السحور تقول هو اسم مصدر. تعرف الطهور اسم مصدر. تعرف الغسل اسم مصدر بل تضمن معنى الفعل دون حروفه

14
00:04:29.200 --> 00:04:47.600
خذ هذه الفائدة اللغوية المفيدة جدا طالب العلم طيب اذا هو اسمه مصدر من اغتسل لان المصدر هو اغتسالا. تفضل سلام وهو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص

15
00:04:48.050 --> 00:05:21.700
استعمال الماء بجميع بدنه على وجه مخصوص وقوله من الجنابة الجنابة هي حدث اكبر حدث اكبر وحدث معنوي وسببه انزال المني او الجماع ثم ذكر بعد ذلك الموجبات لغسل الجنابة

16
00:05:22.750 --> 00:05:44.950
قال والموجب له يعني الموجب لغسل الجنابة اولا خروج المني والمني هو الماء الغليظ الذي يخرج دفقا بلذة وبعض الفقهاء يقول انه لا يحتاج الى كلمة دفقة لانه لا يمكن ان يخرج بلذة الا اذا كان دفقا

17
00:05:46.100 --> 00:06:04.050
لكن من باب التوضيح نذكر القيدي والا احدهما يغني عن الاخر احدهما يغني عن الاخر طيب هل هذا شامل للرجل والمرأة وخاص بالرجل شامل شامل الرجل والمرأة وان كانت المرأة

18
00:06:04.600 --> 00:06:29.850
المرأة يخلق الطفل الجنين من ماء الرجل وبويضة المرأة قلق منهما لكن ظاهر الادلة ان اذا انه اذا حصل الدفق من المرأة فهو ايضا موجب للغسل خروج المني اذا يقظة او مناما

19
00:06:30.200 --> 00:07:07.450
ولذلك قال المؤلف وهو الماء الدافئ ولابد ان يخرج دفقا وايضا بشهوة اما اذا خرج بدون ذلك كان يسيل سيلانا لمرظ او شدة برد فانه لا يوجب الغسل اذكر ان احد المستفتين اتصل علي وقال انه يخرج منه المني بسبب مرض عنده مرض ويخرج بسببه المني

20
00:07:07.900 --> 00:07:22.250
نقول هذا لا يوجب الغسل لابد اذا يكون دهقا بلذة ويقال انه مع شدة البرد قد يخرج المني لكن ما ادري عن صحة هذا من الناحية الطبية المذكور في بعض

21
00:07:22.600 --> 00:07:49.850
كتب الفقه قال والثاني والتقاء الختانين هذا هو الموجب الثاني للغسل والمعنى جماع الرجل المرأة والتقاء موضع الختان منهما وهو ما يعبر عنه الفقهاء بتغييب الحشفة التي هي رأس الذكر

22
00:07:50.350 --> 00:08:07.200
اذا حصل هذا التغيير وجب الغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه الاربعة ثم جهده فقد وجب الغسل وان لم ينزل. اخرجه مسلم في صحيحه قد كان في اول

23
00:08:07.550 --> 00:08:29.850
الاسلام كان لا يوجب الغسل الا خروج المني فلو جامع بدون انزال ما وجب الغسل وعلى ذلك ورد حديث انما الماء من الماء ثم بعد ذلك نسخ بايجاب الغسل بمجرد الجماع وان لم يحصل انزال

24
00:08:31.750 --> 00:08:46.250
هذا اذا الموجب الثاني قال والواجب فيه اي الذي يجب بغسل الجنابة النية وهذه تجب في جميع العبادات قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

25
00:08:47.100 --> 00:09:12.100
ويجب ايضا تعميم بدنه بالغسل يعني بالماء يجب تعميم بدنه بالماء وهذا هو القدر المجزئ غسل الجنابة قدر المجزئ تعميم جميع البدن بالماء مع النية ولو انغمس في بركة او في مسبح

26
00:09:13.500 --> 00:09:40.050
وهو ناويا رفع الجنابة هل ترتفع نعم ترتفع ترتفع ولو انه دخل دورة المياه وفتح الدش وعمم جميع بدنه ارتفعت الجنابة فاذا الصفة المجزئة تعميم جميع البدن بالماء اما الصفة الكاملة سيأتي الكلام عنها بعد قليل

27
00:09:41.000 --> 00:09:57.500
لكن قال مع المضمضة والاستنشاق اي انه يجب في الغسل المظمظة والاستنشاق كما يجب ذلك في الوضوء وهذا تكلمنا عنه في الوضوء قلنا انه واجب انه من المفردات عند الحنابلة

28
00:09:58.550 --> 00:10:17.450
واما الغسل فهو ايضا عند الحنابلة واجب واما جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والرواية عند الحنابلة اه يرون ان المضمضة والاستنشاق في الغسل انهما مستحبان وليس بواجبين وهذا هو القول الراجح

29
00:10:17.950 --> 00:10:34.500
لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب المظمظة والاستنشاق في الغسل ولعموم قول الله تعالى كنتم جنبا فاطهروا ولقصة الرجل الذي اصابته جنابة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:35.450 --> 00:10:53.500
اه ماء اناء فيه ماء وقال خذ هذا فافرغه على نفسك ولم يقل تمضمض واستنشق و ولا يصح القياس على الوضوء لانه ليس كل من ما وجب في الوضوء يجب في الغسل

31
00:10:53.750 --> 00:11:10.300
فهذا مثلا الترتيب الترتيب واجب في الوضوء ولا يجب في الغسل بالاجماع وعلى هذا ليس عندنا دليل يدل على وجوب المظمظة والاستنشاق في الغسل ثم ان وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء اصلا

32
00:11:10.750 --> 00:11:29.950
لم يقل به الا قلة من العلماء لم يقل به سوى الحنابلة في الروايات المشهورة الا كافة الفقهاء ما يقولون يقولون بالاستحباب يعني ليس ايضا ترجيحه بذاك القوة فاما الغسل ما ورد فيه شيء يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق

33
00:11:31.200 --> 00:11:48.900
لكن على المذهب انه لو انغمس في برك او في مسبح لابد ان يتمضمض ويستنشق وعلى قول الجمهور ان ذلك لا لا يجب وانما يستحب فقط قال وتسن التسمية تسمية سلف الغسل كما تسن في الوضوء

34
00:11:54.400 --> 00:12:08.650
فقبل ان يغتسل يقول بسم الله هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله بسم الله فقط بسم الله اللي في الوضوء في الغسل في الاكل والشرب كل شيء يقول فيها بسم الله

35
00:12:09.550 --> 00:12:27.450
انما بسم الله الرحمن الرحيم تكون عندك كتابة عند ابتداء السور ما عدا سورة براءة عند كتابة كتب ورسائل قال بسم الله الرحمن الرحيم قال ويدلك بدنه بيديه اي يستحب

36
00:12:27.600 --> 00:12:46.250
تحب له ان يدلك بدنه بيديه كما ان ذلك ايضا يستحب في الوضوء ولكنه لا يجب لا يجب وانما الواجب تعميم البدن بالماء وعلى هذا لو انه كما ذكرنا انغمس في في مسبح

37
00:12:47.250 --> 00:13:00.400
ولم يدلك بدنه بالماء اجزاء لو انه فتح عليه دش الماء ولم يدرك بدنه بالماء اجزاء لكن الافضل والاكمل ان يدلك بدنه بالماء وهذه المسألة الحكم فيها كالحكم في الوضوء

38
00:13:01.650 --> 00:13:24.100
الوضوء اتى بالشطاف مثلا ووضع على مواضع الوضوء ما دالك اه يده يجزىء او فتح مثلا صبور الماء ووضع يده يجزئ لكن الافضل هو الدلك افضل يدرك ثم انتقل بعد ذلك المؤلف لبيان الصفة الكاملة لغسل الجنابة

39
00:13:25.100 --> 00:13:45.600
المصنف سلك مسلكا وهو ان يورد الصفة من الحديث يرى ان هذا افضل فاورد حديث ميمونة ميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حكمة تعدد عند النبي صلى الله عليه وسلم انه قد

40
00:13:46.050 --> 00:14:07.950
تزوجوا كم امرأة  نعم دعشت امرأة لكن اه بقي معه تسع تسع زوجات ومن حكمة ذلك ان ينقلن الامور الخاصة في البيت لا يستطيع ان يقولها الا الزوجات مثل مثلا غسل الجنابة كيف يغتسل من الجنابة مثلا

41
00:14:08.600 --> 00:14:23.350
ما يمكن لاحد ان ينقل هذه الصفة غير زوجاته ويعني ايضا من حكمة تأليف القبائل ايضا ومن حكمة يعني حكم كثيرة ولذلك لم يعدد النبي عليه الصلاة والسلام الا بعد الهجرة

42
00:14:23.700 --> 00:14:42.850
ما قبل الهجرة لم يكن معه الا خديجة قال ذكر هذه الصفة من حديث ميمونة قال سترت النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل من الجنابة فبدأ بغسل يديه اذا الافضل ان يقول بسم الله

43
00:14:43.000 --> 00:15:01.800
ثم يغسل يديه يعني كفيه وبسم الله ويغسل كفيه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه اذا بعد ذلك يغسل الفرج بعد غسل الكفين يغسل الفرج ثم ضرب بيده على الحائط والارض

44
00:15:02.600 --> 00:15:15.800
بعد ما يغسل فرجه ينظف يديه باي منظف يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم الا الطين والتراب يده على الحائط في وقتنا الحاضر يمكن تنظيف اليد بالمنظفات الحديثة مثل ماذا

45
00:15:16.150 --> 00:15:31.100
الصابون او الشامبو ونحوه اذا علق بيديه الشيء ايضا اذا ما علق بهذا الشيء يعني ما ما يفعل هذا ثم بعد ذلك قال قالت فغسل فرجه وما صام ثم ضرب يده على الحائط والارض

46
00:15:31.150 --> 00:15:52.850
ثم توظأ وظوءه للصلاة بعد ما يغسل اذا فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه وجاء في حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام لما توظأ وظوءه للصلاة غسل شعره. شعر رأسه

47
00:15:53.500 --> 00:16:07.250
ثم شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم افاض الماء على سائر بدنه هذه الصفة الكاملة. اعيدها مرة ثانية واطلب منكم اعادتها بعد قليل الصفة الكاملة هي اولا يقول بسم الله

48
00:16:07.750 --> 00:16:29.750
يغسل كفيه ثم يغسل فرجه وما اصابه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يفيض الماء على سائر بدنه  وان يعيدها لنا مرة ثانية الصفة المجزئة والصفة الكاملة

49
00:16:29.900 --> 00:16:53.950
نعم الصفة المجزية اولا يعم يعم يعم جميع جسده بالماء باي باي طريقة الصفة الكاملة يسمي ثم يغسل يديه يصف فرجه وما اصابه نعم توظأ ثم رأسه ثلاث مرات ثم في القلائم ثم شقه الانسى ثم

50
00:16:54.550 --> 00:17:12.350
يعمم الماء جميع بدنه نذكر ان المرأة ثاني مرة مستفتي يقول بقي سنين ويغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر ويلبس ثوبه ما يعمم ما جميع بدنه فهي مسألة خطأ لابد من تعميم الجسد بعد الشق الايمن والشق الايسر يعمم الماء على جميع جسده

51
00:17:13.800 --> 00:17:34.700
طيب هنا قولها ثم تنحى فغسل رجليه لاحظ هنا في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعد فراغه من الغسل ولم يرد ذلك بصفات الغسل التي ذكرها بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة ام سلمة

52
00:17:36.300 --> 00:17:49.800
ومن هنا اختلف العلماء الاقرب والله اعلم ان المكان الذي اغتسل فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة كان فيه شيء من الطين فعند الوضوء اخر النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه الى نهاية الوضوء

53
00:17:50.250 --> 00:18:06.650
ولذلك غسل رجليه في الاخير اما في بقية الاحاديث ما كان كان المكان نظيفا وعلى ذلك القول الراجح في هذه المسألة انه اذا كان المكان فيه طين ونحوه فيغسل يؤخر غسل الرجلين الى اخر الغسل

54
00:18:07.050 --> 00:18:24.800
اما اذا كان المكان نظيفا كما هو عليه حال الناس الان بدورات المياه المبلطة فلا داعي لتأخير غسل الرجلين وانما يتوضأ من البداية وضوءا كاملا هذا ارجح ما قيل في هذه المسألة وبه تجتمع الاحاديث الواردة فيها

55
00:18:27.200 --> 00:18:45.850
طيب قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله نقض الشعر هل المقصود الرجل او المرأة  نعم كلاهما طيب هل هل آآ يعني تربية الشعر وتطويله سنة

56
00:18:47.350 --> 00:19:11.550
نعم طيب اليس النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا نعم يعني نعم نقول هذا يعني تطويل الشعر مثل لبس العمامة مثل لبس الرداء والازار هذا يتبع الانسان فيه عادة قومه

57
00:19:12.200 --> 00:19:24.450
ولذلك الذي يقول انا اريد ان اطبق السنة في تطوير الشعر يقول ايضا بس عمامة  يعني ما فرق لا فرق بين تطويل الشعر وبين ابو سليمان البس عمامة والبس ازار وردى

58
00:19:24.550 --> 00:19:45.000
خلك يجل في لباسك مثل النبي عليه الصلاة والسلام فلابد من من ان يكون الانسان طالب العلم عنده فقه نعم وهذا يدلك على انه ليس ليس المقصود تطبيق السنة انا رأيت رجلا

59
00:19:45.300 --> 00:20:00.550
احدى حلقات التحفيظ مشلوطين شعره يطالع قلت لماذا؟ قال السنة فذهبوا العمرة ثم لما رجعوا فاذا به قصر طيب تترك السنة متفق عليها واحاق الشعر وتأتي على قال نقول سنة مختلف فيها

60
00:20:00.800 --> 00:20:15.350
طبق هايدا على مسألة هوا ليس الحرص على السنة فاذا كان اذا فعلنا حريص على السنة طبق السنة جميع السنن طبقها وسنة الحلقة هذي مجمع عليها الحج والعمرة مجمع عليها

61
00:20:15.650 --> 00:20:28.000
اما هذي اكثر اهل العلم لا يرونها سنة انما يرون انها من قبيل العادات طيب اذا المقصود هنا الرجل والمرأة يقول لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة اذا روى اصوله

62
00:20:28.400 --> 00:20:44.350
يعني اذا روى منابت الشعر فالمرأة تكون قد ربطت شعرها على شكل ظفائر او نحوه  خفف عليها بانها لا يجب عليها ان تنقض شعر رأسها وانما تفيض الماء على الشعر

63
00:20:44.900 --> 00:21:04.750
من غير نقض وقد ورد في هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه للجنابة؟ قال لا اخرجه مسلم لكن هل هذا خاص بغسل الجنابة؟ او يشمل غسل الحيض

64
00:21:05.200 --> 00:21:24.400
هذه المسألة محل خلاف والخلاف فيها سببه الخلاف في ثبوت زيادة والحيض قالت افانقظه الى الجنابة والحيظة فزيادة الحيض مختلف فيها والصحيح انها غير محفوظة وان الحديث انما ورد بلفظ الجنابة فقط

65
00:21:25.600 --> 00:21:45.800
وقد ذكر هذه المسألة ابن القيم في تهذيب السنن واتكلم عنها يعني كلاما مفصلا ورجح القول بانه يجب نقظ الشعر لغسل الحيض دون غسل الجنابة هذا القول الراجح يجب نقض الشعر لغسل الحيض دون غسل الجنابة والحكمة تقتضي هذا لان الحيض لا يأتي المرأة

66
00:21:45.900 --> 00:22:05.850
الشهر الا مرة واحدة فلا يشق عليه نقض السعة بخلاف الجنابة فانها تتكرر واذا ارادت المرأة ان تنقض شعر رأسها لا شك ان هذا الاكمل كما هو على عليه حال النساء اليوم مع تيسر الامور وتيسروا المياه الان لكن كان الناس في

67
00:22:05.850 --> 00:22:24.250
يعني وقت النبوة كان عندهم يعني هذه الامور في عسر ما كانت متيسرة قال واذا نوى بغسله الطهارتين طهارتين اجزأ عنهما واذا نوى بغسله الطهارتين ها يا اخوان ما المقصود بالطهارتين

68
00:22:24.500 --> 00:22:41.950
نريد الاخوة يشاركوا معنا نعم تفضل احسنت طهارة الحدث الاكبر واطهر الحدث الاصغر يعني هذا رجل اراد يغتسل وقال انا اريد ان يكفيني هذا عن الجنابة وعن الوضوء يقول المؤلف اجزأ

69
00:22:42.050 --> 00:22:59.350
بس بشرط ماذا؟ النية اذا نوى لابد ان ينوي بهذا الغسل رفع الحدثين الاصغر والاكبر اما اذا لم ينوي انه هو فقط رفع الحدث الاكبر ثم قال والله انا خلاص اغتسلت اريد ان اصلي بهذا الغسل

70
00:23:00.600 --> 00:23:14.550
هنا لا يجزئ هذا لما سئل الامام احمد يجزئ الغسل عن الوضوء؟ قال نعم اذا نوى الوضوء قال نعم اذا نوى الوضوء لابد من ان ينوي الوضوء بس دقيقة دقيقة ننتهي بحث المسألة

71
00:23:15.000 --> 00:23:35.200
طيب هذا اذا كان الغسل واجبا ويعلل الفقهاء لهذا بانهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى لكن بشرط النية طيب ماذا لو كان الغسل ليس واجبا؟ وانما مستحبا مثل غسل الجمعة مثلا

72
00:23:37.050 --> 00:23:54.900
هل يجزي عن الوضوء او لا يجزئ نعم طيب نعم طيب وانت من دلي على انه زين بالنسبة لغسل واجب قلنا اه القياس عند جمهور القياس مع المسألة ترى خلافية

73
00:23:55.200 --> 00:24:12.750
لكن الجمهور يقولون طهارة صغرى وكبرى دخلت الصورة الكبرى الان ما عندنا طهارة كصغرى وكبرى عندنا غسل مستحب وعندنا وضوء واجب فما الدليل على انه يجزئ؟ نعم لا اترك لهم هذي انسان اغتسل للجمعة

74
00:24:12.900 --> 00:24:35.950
ثم اتى للجامع وهو ما توظأ بيجزي ولا ما ينزل  نعم احسنت مسائل خلافية لكن القول الراجح انه لا يجزئ شيخنا بن باز والشيخ ابن عثيمين وهو الاظهر دليلا لان اصلا دليل القول بالاجزاء هو

75
00:24:36.300 --> 00:24:49.050
يعني كما ذكر القياس هنا قياس لا يستقيم هذا غسل مستحب والله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ذكر يعني صفة الوضوء

76
00:24:49.600 --> 00:25:07.100
فهنا يعني لم يحصل هذا بالترتيب انما حصل في غسل غير واجب على هذا فغسل الجمعة الراجح الراجح انه لا يجزئ عن الوضوء. انتبهوا لهذه المسألة. بعض الناس يغتسل للجمعة ثم يأتي مباشرة للجامع

77
00:25:07.600 --> 00:25:20.400
هذا ما يجزئ طيب اذا كان طيب اذا كان الغسل مستحب لا يجزى الغسل التبرد او التنظف من باب اولى انه لا يجزئ من باب اولى انه لا يجزئ لكن هنا اقول

78
00:25:20.700 --> 00:25:37.350
غسل الجمعة يستحب ان يأتي به على صفة غسل الجنابة واذا اتى بي على صفة غسل الجنابة فانه سوف يتوضأ وضوءه للصلاة. اليس كذلك توه توظأ وبذلك يجزئ لانه الوضوء صار داخل فيه

79
00:25:38.250 --> 00:26:01.850
لان وضوءه داخل في نعم تفضل زياد طيب طيب قال وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه يعني لو كان عليه نجاسة وتيمم قال اجزأ عن جميعها اجزأ عن جميعها

80
00:26:02.200 --> 00:26:21.800
وهذا بناء بناء على ان التيمم تطهر به النجاسة وهذه مسألة سبق ان تكلمنا عنها وذكرنا ان الراجح ان التيمم لا انما هو خاص بالحدث وانه لا تطهر به النجاسة

81
00:26:22.250 --> 00:26:34.350
النجاسة اذا وجد ما يزيلها فالحمد لله اذا ما وجد لا يتيمم عنها هذا هو القول الراجح انه ليس هناك دليل يدل على مشروعية التيمم عن النجاسة انما التيمم عن الحدث فقط

82
00:26:34.500 --> 00:26:53.900
فهذه المسألة اوردها المؤلف بناء على هذا القول قال وان نوى بعضها اينما رفع احد الحدثين او نوى على ايضا المذهب اه طهارة النجاسة فليس له الا ما نوى. ليس له الا ما نوى

83
00:26:54.700 --> 00:27:11.700
ولذلك لو نوى رفع نوى بغسله رفع الجنابة ولم ينوي الوضوء فانه لا يجزئ انه لم ينوي الوضوء ولهذا قال فليس له الا ما نوى طيب هذا نكون قد انتهينا من الكلام عن ابرز مسائل اه الغسل

84
00:27:13.000 --> 00:27:41.050
نعم اي نعم انا انا كنت نعم المسألة مرت معه ستأتينا ستأتينا في الباب الاتي النجاسة عندهم ان النجاسة يتيمم لها عند الحنابلة لكن الراجح انه لا يأتي المملكة ان التيمم فقط خاص برفع الحدث. سيأتينا الان سيأتي في الباب الاتي الان

85
00:27:41.550 --> 00:27:58.150
طيب نأخذ ما تيسر من باب التيمم حسب ما يتسع به الوقت تفضل يا شيخ قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم  ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه

86
00:27:58.250 --> 00:28:13.750
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه الارض فمسح بهما وجهه وكفيه وان تيمم وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر اجزته جاهزة

87
00:28:13.900 --> 00:28:33.450
ولهم شروط اربعة. طيب ناخذ هذي اولا باب التيمم التيمم لغة القصد ومنه قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تؤمظوا فيه فمعنى ولا سيما يعني لا تقصد الخبيث يعني الرديء من المال

88
00:28:35.700 --> 00:28:55.550
فاذا مادة التيمم في اللغة معناها القصد وشرعا التعب مسح الوجه نعم التعبد لله تعالى التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين

89
00:28:55.600 --> 00:29:14.000
بصعيد على وجه مخصوص والتيمم من خصائص هذه الامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسة لم يعطهن احد قبلي وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ايما رجل

90
00:29:14.150 --> 00:29:32.200
امتي ادركته الصلاة فليصلي هذه خصيصة خاصة بهذه الامة اما الامم السابقة لا ما كان عندهم تيمم طيب وذكرنا فيما سبق الوضوء هل هو خاص بهذه الامة ام لا  نعم

91
00:29:34.050 --> 00:29:49.900
المختص غير خاص ولذلك ورد في قصة ابراهيم ورد في قصة جريج طيب ما ما الخاص اذا بالنسبة للوضوء؟ نعم الغرة والتحجيل احسنت ان امتي يوم القيامة غر محجلين التيمم خاص بهذه الامة

92
00:29:50.450 --> 00:30:03.900
تيممه من خصائص هذه الام. هذه الامة خصها الله تعالى بخصائص عظيمة كنتم خير امة اخرجت للناس. هي افضل الامم بهذا يوم القيامة يجعلها الله تعالى شاهدة على الامم السابقة

93
00:30:05.200 --> 00:30:27.550
كذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس كيف الشهداء على الناس جاء تفسير ذلك في حديث انه يؤتى بنوح والنبي من بعده فيقال لنوح هل بلغت فيقول نعم يقال لامتي هل بلغكم؟ فيقولون لا

94
00:30:28.600 --> 00:30:46.900
فيقال له من يشهد لك فيقول امة محمد وتأتي امة محمد وتشهد بان نوحا قد بلغ امته يقول قوم نوح كيف يشهدونهم؟ انما اتوا بعدنا ويقولون اخبرنا بذلك نبينا فصدقناه فشهدنا على خبر نبينا

95
00:30:47.650 --> 00:31:04.200
هذا معنى قوله ان تكونوا شهداء على الناس ولذلك اذا رأى الناس الفظائل العظيمة لهذه الامة كل يتمنى انه من هذه الامة كل الامم يتمنون انهم ان هذه الامة مع انها ترى وجودها في الامم قليل. ما انتم في الامم الا

96
00:31:04.300 --> 00:31:20.550
كالشعرة في جلد الثور كم نسبة الشعرة في نسبة قليلة هذا يدل على كثرة البشر كيف سيجمعهم الله تعالى يوم القيامة هذا يدل على القدرة العظيمة لهذا الرب العظيم جل وعلا

97
00:31:21.100 --> 00:31:37.600
امة محمد على كثرتهم مثل الشعرة في جلد الثور ومع ذلك يجزيهم الله تعالى الجزاء العدل و وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حسنا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى

98
00:31:39.600 --> 00:32:00.550
فالتيمم اذا هو من خصائص هذه الامة قال وصفته من صفة التيمم ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب الصعيد تيمموا صعيدا الصعيد هو ما تصاعد عن وجه الارض من تراب او رمل

99
00:32:00.600 --> 00:32:26.900
او غيره وآآ الاصل فيه التراب اصله في الصعيد التراب فيمسح بهما وجهه وكفيه ويمسح اولا وجهه ثم يمسح كفيه اذا صفته يضرب بيديه هكذا ضربة واحدة ثم يمسح وجهه

100
00:32:27.200 --> 00:32:49.300
ويمسح كفيه ظاهر كفيه يمسح ظاهرة كفيه هذه صفة التيمم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار انما يكفيك هكذا وضرب بيده على الارض فمسح بهما وجهه وكفيه وان تيمم باكثر من ضربة او مسح اكثر

101
00:32:49.850 --> 00:33:08.300
جاهزة نتيمم باكثر من ضربة جاز ذلك لاثار وردت عن بعض الصحابة ابن عمر للتيمم ضربتان ضربة الوجه وضربة اليدين ولكن الراجح ان المشروع ضربة واحدة كما جاء في حديث عمار وغيره

102
00:33:08.650 --> 00:33:25.500
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب اكثر من ضربة وانما ظربة واحدة وبعض العامة عندما يتيمم تجد انه يضرب الارض عدة مرات يظن انها وحدة ما تكفي

103
00:33:26.200 --> 00:33:44.650
فيضرب يمكن ثلاث او اربع مرات هذا غير مشروع فالمشروع اذا ان يكون ضربة واحدة لان المقصود بالتعبد فقط فعندما يضرب مرة واحدة يمسح وجهه ويمسح ظاهر كفيه طيب انتقلي لشروط التيمم نعم

104
00:33:45.300 --> 00:34:02.450
قال رحمه الله وله شروط اربعة احدها العجز عن استعمال الماء مما لعدمه او لخوف الظرر من استعماله لمرض او برد شديد او لخوف العطش على نفسه او رفيقه او بهيمته او خوف على نفسه

105
00:34:02.850 --> 00:34:19.600
او مال في طلبه او تعذر الا بثمن كثير ان امكنه استعماله في بعض بدنه او وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله ويتيمم للباقي طيب هذا الشرط الاول الشرط الاول عدم الماء

106
00:34:20.250 --> 00:34:46.300
عدم الماء ولقول الله تعالى فلم تجدوا ما ان فتيمموا فاذا لم يجد الماء فيجوز له ان يتيمم وسيأتي الكلام عن تفصيل هذا او خوف الضرر باستعماله لمرض لقول الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم

107
00:34:46.600 --> 00:35:03.950
او لامستم النساء فلم تجدوا ما ان فتيمموا. فبدأ الله تعالى بعذر المرض فاذا كان الانسان مريظا لا يستطيع ان يضره استعمال الماء او يشق عليه مشقة كبيرة ويجوز له ان يتيمم

108
00:35:04.400 --> 00:35:26.650
كانسان مثلا على السرير في المستشفى ما يستطيع يذهب ويتوظأ فله ان يتيمم طيب او انه يستطيع ان يذهب ويتوظأ لكن اذا توظأ تضرر لمن يكون في حروق في حروق لا يستطيع ان

109
00:35:27.450 --> 00:35:46.100
يغسل موضع الحرق ولا حتى يمسح عليه هنا يتيمم او برد شديد يعني اذا كان هناك برد شديد وخشي الظرر باستعمال هذا الماء خاصة في غسل الجنابة جاز له ان يتيمم

110
00:35:46.750 --> 00:36:02.950
لكن لابد ان نقيد البرد الشديد بقيد من يذكر لنا هذا القيد نعم  الا يجد ما يسخن به الماء. انتبهوا لهذا الا يجد ما يسخن به الماء اما اذا وجد ما يسخن به الماء

111
00:36:03.150 --> 00:36:19.750
اليس له تيمم والان معظم الناس يجدون ما يسخرون به الماء طيب لو كان في البر برد شديد نقول له سخن الماء ليس لك ان تتيمم حتى وهو في الغسل

112
00:36:22.050 --> 00:36:39.450
طيب ويدل هذا قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه لما احتلم ثم كان الجو باردا البرودة الشديدة ثم تيمم وام قومه انظروا ما شاء الله جرأة جريء تيمم ثم اما قومه

113
00:36:41.300 --> 00:36:51.900
فذهب آآ يعني ستكون النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله صلى بنا وهو جنون قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو يا عمرو صليت باصحابك وانت جنوب قال يا رسول الله اني

114
00:36:52.000 --> 00:37:03.800
تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وان خشيت على نفسي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا لكن لم يكن عندهم ما يسخنون به الماء

115
00:37:04.250 --> 00:37:22.550
قال او خوف العطش على نفسه او ماله او رفيقه يعني يكون معه ماء لكن لو استعمل الماء في الوضوء او في الغسل لخشي العطش ينفد يعني ينفد الماء فيعطش هو

116
00:37:22.900 --> 00:37:40.550
او ينفد او او يخشى العطش على رفيقه من معه في السفر او على ماله يعني كان ما ان يكون معه مثلا اغنام او مواشي ونحوي فاذا كان الماء الموجود معهم قليلا

117
00:37:41.300 --> 00:38:02.900
ولا يكفي الا للشرب  لهم العدو للتيمم ويحتفظوا بهذا الماء للشرب او خوفه على نفسه او ماله في طلبه يكون مثلا فيه الامن من عدم او ضعيف ويخشى انه اذا ذهب يطلب الماء

118
00:38:03.350 --> 00:38:23.250
انه يقتل او يلحق به الظرر او انه يسلب ماله هنا لا بأس ان يتيمم او اعوازه عندكم في النسخ اعوازه وش عندكم  ايه يعني في بعض النسخ تعذر وفي بعضها اعوازه

119
00:38:23.550 --> 00:38:44.050
وهما بمعنى متقاربين بمعنى اعوازه يعني تعذره او تعذر او اعوازه الا بثمن كثير يعني يضر الانسان شراؤه لو وجد الانسان الماء يباع بثمن كثير يعني مثلا هذا وجد قارورة الماء

120
00:38:44.500 --> 00:39:05.500
تباع مثلا بثلاثين ريال لا يلزمه ان يشتريها هذا يجحف بماله ويلحق به الضرر لكن لو كانت تباع بريال يلزمه ان يشتريها توضأ بيه طيب بريالين ننظر اذا كان يعني لا يضره فيلزمه

121
00:39:05.700 --> 00:39:29.350
اما اذا كان فقيرا ويتظرر فلا يلزم طيب لو كان الماء لو وجد من يهب له الماء مجانا هل يجب عليه قبوله طيب فمن يجيب؟ نعم ما يدري ما تدري هو يمتن ولا ما يمتن

122
00:39:29.550 --> 00:39:54.950
قال خذ هذا الماء توضأ به هلا قلت يجب عليك انك تتوضأ بهذا الماء ولا انت ولا انت ما تصح صلاتك نعم نعم ونقول الصحيح انه لا يلزمه لماذا؟ لانه لا يلزم الانسان ان يكون تحت منة غيره

123
00:39:55.400 --> 00:40:09.100
بعظ الانسان عزيز نفس يقول والله انا ما اخشى ان هذا يمتن علي يوم من الايام او يعرف ان هذا كثير منا سيؤذيه انا اعطيتك ماء انا فعلت بكذا  ما ما يلزم

124
00:40:09.600 --> 00:40:22.200
ما يلزمه ان اخذها فالحمد لله لكن لو قال لا والله انا ابو عزيز نفس قال والله اتيمم ولا اخذ منك ماء هنا له ذلك بعض الناس مستوى عزة النفس عنده عالية

125
00:40:22.750 --> 00:40:38.600
ما يقبل الهبة من يخشى ان هذا يؤذيه بالمنة ربما انه يعرف ان الصاحب ايضا وان يواهب له ان كثير منا والمنة اذى نفسي شديد ولهذا جعلها الله تعالى مبطلة لاجر الصدقة

126
00:40:40.550 --> 00:40:58.300
يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بايش بالمن والاذى. لا حتبطلوا ثم ذكر الله تعالى مثلا عجيبا قالت يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله

127
00:40:58.850 --> 00:41:12.850
كمثل صفوان وش معنى صفوان حجر املس كمثل صفوان عليه ترابا لاحظ حجر املس فوق التراب فاصابه وابل. ما معنى وابل مطر شديد نزل على هذا التراب الذي على الحجر الاملس

128
00:41:13.100 --> 00:41:25.700
فتركه صلدا تركه املس ما عليه شي اذا نزل المطر الغزير على حجر املس عليه التراب هل سيبقى شيء من من التراب ما يبقى شيء هكذا ايضا المنة تذهب الاجر تماما

129
00:41:26.550 --> 00:41:42.850
حتى وان كان مخلصا في النفقة الصدقة وتبطل حتى اجر المعروف لان الاسلام يريد منك اذا اعطيت الفقير صدقة ان تحفظ كرامته اما انك تعطيه وتجرحه تسلبه كرامة لا خير في هذه الصدقة

130
00:41:43.250 --> 00:41:54.550
لذلك الاحس انك ما تتصدق كما قال الله تعالى قول معروف ومغفرة. خير من صدقة. خير من صدقة يتبعها اذى اذا كانت هذه الصدقة بيتباعها اذى اتركها وانما قل له قول معروف

131
00:41:54.600 --> 00:42:10.200
ومغفرة يعني اعف عنه يقول لك كلام حسن ولا ولا تصدق عليه فلابد ان الصدقة يحفظ المتصدق فيها كرامة الفقير هكذا ايضا نقول في التيمم اذا لا يلزم الانسان قبول

132
00:42:10.250 --> 00:42:23.400
الماء الموهوب له هبة لانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت ملة غيره طيب الشراء يجب عليه الشراء ولا ما يجب هل الشراء لماذا فرقنا بين الشراء وبين الهبة نعم

133
00:42:25.050 --> 00:42:36.450
لكن الشرا هل فيه منة ما في منه يقول اشتري بفلوسي اشتري بحلالي ما لك علي منه اليس كذلك ما له منة عليه المنة انما تكون في الهبة ما تكون في الشراء

134
00:42:37.100 --> 00:42:57.300
لذلك يجب عليه يشتري وعلى ذلك الان في الطرقات العامة الان عندنا هنا في المملكة هل يجوز التيمم ما يجوز لان الطرقات العامة الان فيها محطات محطات وقود محطات الوقود فيها الماء اما مجانا او يباع

135
00:42:58.850 --> 00:43:18.700
بسعر المثل اذا عندنا في المملكة بالطرقات العامة الان ما يجوز التيمم لانها لا تخلو الطرقات من محطات وقود وفيها الماء مبذول مجانا او يباع بسعر المثل لكن لو افترضنا انه لم يوجد الماء هنا يعدل التيمم

136
00:43:19.250 --> 00:43:40.850
او كان في البرية مثلا وهنا يعدل التيمم ويلاحظ تساهل كثير من الناس قصها البادية بادوا يتساهلون في موظوع التيمم وعنده الوايت من الماء ويتمه فلا يجوز ويعني حدثني بعض الاخوة يقولون انهم في البر

137
00:43:41.150 --> 00:43:57.200
ما يعرفون الوضوء بالماء انه مباشرة تيمموا يقول هذا الاكل والشرب والبهايم مع ان عنده وايت ماء سبق ان نبه العلماء على هذا الخطأ الكبير لا زال موجودا سبق كتب الشيخ بن باز رسالة

138
00:43:57.350 --> 00:44:15.350
نحذر فيها من من التيمم مع وجود الماء فكثير من العامة يتساهلون في مسألة التيمم تعجلون في التيمم مع ان الماء موجود الماء الان تيسر ولله الحمد اصبح يوجد مبذولة مجانا

139
00:44:15.450 --> 00:44:30.600
او يوجد يباع بالسعر المثل حتى لو انقطع الماء عليك في البيت الان تجده في البقالات يباع بالسعر مثل تجده في دورة مياه المساجد تجده لا متيسر لا يعدل التيمم الا عند عدم الماء

140
00:44:31.150 --> 00:44:55.300
او عند العجز عن استعماله ويجوز له قبوله يجوز اما مسألة الوجوب لان هذا فعل الغيب ما يدري ربما يخشى منا في المستقبل ما يظمن مهما كان النفوس تتغير تقلب

141
00:44:56.950 --> 00:45:10.100
فنحن نقول الاولى ان ان يقبله من الافضل لكن لو قال لو رفظ هل نؤثمه يعني بعض الناس حتى لو لو كان ما يخشى لكن عنده عزة نفس ما يريد شيئا

142
00:45:10.200 --> 00:45:30.900
موهوبة ما يريد شيئا موهوبا انا اذكر مرة في الحج يعني رجل ضاعت نفقته الإحرام عنده متسخ فساخ شديد فاتى من يعطيه آآ صدقة رفظ خذ هذا ابدا على الاقل غير الاحرام ابد

143
00:45:31.300 --> 00:45:56.650
الناس عنده عزة يقول ما اريد احد يعطيني شيء ما اريد فاذا كان بهذه النفسية ما نستطيع ان له العذر التيمم طيب لا بأس لكن ما يجب ايضا عليه  طيب فان امكنه فان امكنه استعماله في بعض بدنه

144
00:45:58.000 --> 00:46:24.300
يعني الماء قليل الماء قليل يمكنها ان  يغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه فقط ما يستطيع ان يغسل رجليه يقول اتقوا الله ما استطعتم استعملوه فيما تستطيع او انه يستطيع ان يغتسل به لكن ما يكفيه جميع غسل البدن كله وانما لبعضه

145
00:46:24.600 --> 00:46:49.000
فنقول اه افعل ما تستطيع اتقوا الله ما استطعتم قال او وجد ماء لا يكفيه لطهارته بان يكون قليلا او انه كما ذكرنا لا يستطيع استعماله في جميع البدن لمرض او لبرد ونحوه استعمله وتيمم للباقي لقول الله تعالى فاتقوا الله

146
00:46:49.000 --> 00:47:04.250
ما استطعتم طيب عندنا الشرط الثاني دخول الوقت وتفرع عنه مسألة هل التيمم مبيح او رافع؟ مسألة مهمة يتفرع عنها مسائل كثيرة فنؤجل الكلام عن الدرس القادم بقية شروط التيمم مع

147
00:47:04.450 --> 00:47:19.800
مع باب الحيض ان شاء الله ناخدها الدرس القادم باذن الله تعالى والدرس القادم ننتهي من كتاب الطهارة ودنا اذا انتهينا من كتاب الطارد نضع اختبار في الدروس السابقة  يعني

148
00:47:19.850 --> 00:47:34.800
نرجو مراجعة مما سبق بعد ما ننتهي ان شاء الله كتاب الحيض نضع اختبارا في بداية الدرس الذي بعده ان شاء الله طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر اذا نقف عند الشرط الثاني وهو

149
00:47:35.150 --> 00:48:00.100
اه دخول الوقت نعم تفضل   فقط  هذا عند عند بعض اهل العلم لكن والصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يجزئ وهذا عندي هو الراجح ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق

150
00:48:00.550 --> 00:48:18.050
اه يعني انت لما نويت الان هذا اي نعم اذا نويتها دخلت اما اذا لم تنويها ما تدخل وسائل الطهارة يحتاط لها من الاثر المترتب عليها كبير صحة وعدم صحة

151
00:48:19.350 --> 00:48:36.150
ولذلك الاظهر هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة لابد من النية على ان بعض العلماء اصلا تفضل بعض العلماء اصلا يرى انها انها لا تجزئ اصلا حتى الطهارة الواجبة لكن الصحيح ما عليه اكثر اهل العلم انها تجزئ

152
00:48:36.700 --> 00:49:03.950
ولذلك نحن نقول اصلا اذا اذا اغتسل للجنابة فاذا اتى به على السنة هو سيتوظأ سيتوظأ وبذلك كان عند جميع العلماء انه مجزئ نعم   نعم اشتري بس هل يجب عليه كلامه ما كان يشتريه ما في اشكال

153
00:49:04.200 --> 00:49:46.650
لكن هل يجب عليه اذا كان لا يجحف بماله فيجب لكن لا يجرح في ما لا. اما اذا كان يجحف في ماله ما يجب عليه   لا هذا مثلا انسان بحروق

154
00:49:47.250 --> 00:50:06.950
فيه مثلا جبيرة يعني حادث مع حرق جبيرة يستطيع انه يمسح عليها لكن مكان الحرق ما يستطيع المسح هنا يمسح هنا جمع بين المسح والتيمم اي نعم نعم الذي لم يغسله ولا يمسى عليه

155
00:50:08.300 --> 00:50:44.550
لان    ونقظ الشعر جائز لكن ما نقول الا مستحب ولا غير مستحب هذي ورد فيها نص الاجتهاد مع النص ورد فيها نص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمساته ام سلمة؟ قال لا

156
00:50:45.850 --> 00:51:09.950
اه يعني هذه مسألة محسومة بالنص. الحديث صحيح مسلم ايه القياس ونناقش ابن القيم القياس القياس مع الفارق لان الحيض لا يتكرر جنابة تتكرر  موجب الحياة غير موجب الجنابة قياسنا لا يستقيم لانه يشترط صحة القياس اتحاد الفارق

157
00:51:10.100 --> 00:51:27.350
هنا الفارق موجود القياس ثم ايضا قياس في باب العبادات فيه كلام كثير ونطاقه محدود وان كان يعني عند بعض اهل العلم ان الحيض كالجنابة لكن الراجح ان هذا خاص بالجنابة فقط

158
00:51:39.000 --> 00:51:56.100
اجتهاد منها عايش لا اجتهادات رضي الله عنها هذا دخلت فيه الصحابة ولذلك الف الزركشي كتابا في في اشتراكات عائشة رضي الله عنها على الصحابة ولها اجتهادات عندها استقلالية في الرأي

159
00:51:57.200 --> 00:52:12.500
مثل ابن عباس له اجتهادات خاصة به سعودة واجتهادات خاصة به بعض الصحابة لهم اجتهادات واحيانا لا يبلغهم النص ويجتهدون لان لان هؤلاء يعني مثل ابن عباس وعائشة عمروا مدة طويلة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام

160
00:52:13.700 --> 00:52:35.600
فيعني كان المرجع للناس وكان لهم اجتهادات خاصة بهم لكنها اجتهادات كثيرة يعني في هذا الامام ما وافق على بقية الصحابة كثيرة مثل مثلا قال مقابل اسماء شبهتمونا بالحمير والكلاب

161
00:52:36.050 --> 00:52:49.550
من ما بلغ الحديث انه انه يقطع الصلاة الحمار والمرأة والحمار والكلام الاسود ما بلغه رضي الله عنه لانه بلغها لقاءت به ويعني آآ كذلك لها اجتهادات يعني كثيرة في في هذا الباب

162
00:52:50.400 --> 00:53:13.200
وابن عباس ايضا العباس هو ايضا كذلك نعم وقت يقال هو مرة واحدة بعد اشهد ان محمدا رسول الله المرة الثانية هذا احد الذي يقال ليس بعد فراغ من الاذان

163
00:53:13.350 --> 00:53:35.100
بعد ما تقول اشهد ان محمد رسول الله مرة ثانية ورضيت بالله ربا وسلام ديننا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مرة واحدة نعم  هنا نعم هو عند الحنابلة انه ينتقض الوضوء لانهم يقولون مس

164
00:53:35.400 --> 00:53:47.150
برج يعني شهوة او بغير شهوة ونحن رجحنا في الدرس الدرس السابق انه انما ينقض الوضوء اذا كان لشهوة فعلى ذلك لو مسهم من غير شهوة ما ينقض الوضوء على القول الراجح

165
00:53:49.250 --> 00:54:22.550
ما ينقض الوضوء اذا كان بغير شهوة ما ينقض الوضوء نعم تفضل   عدم وجوب اي نعم لك لو ذهب لا بأس وهذا تدله ترى الاصول والقواعد الشرعية كما ذكرت لكم بعض الناس عنده عزة نفس

166
00:54:22.850 --> 00:54:39.550
ما يقبل شي يعني يهب له مجانا وان كان اللي يعني الاولى التسامح ينظر اذا كان هذا الانسان كريما غير معروف بالمنة فتقبل نيته هبة اما اذا كان انسانا معروف بكثرة المنة

167
00:54:40.050 --> 00:55:03.000
بغينا كل انسان ايضا عزيز نفس ما يقبل منته اي نعم قال ما كان في منة فلا يجب لا يجب قبولهم لا معهم بعض الفقهاء تحتاج تتبع نعم يجوز اخذه ايش

168
00:55:06.750 --> 00:55:21.350
لا الاصل انه ما يتوضأ الا اذا ما وجد ماء لا بأس بما وجد لان صاحبه لو قيل له انه ما وجد الماء والناس يريدون الوضوء به لا اذن فقط لا يريد العبث

169
00:55:21.800 --> 00:55:34.050
لا يريد العبث به يعني غير حاجة الوضوء بهم غير حاجة ما يقبله لكن لو عدم الماء يعني الذي يغلب على الظن انه سيأذن به جزاكم الله خير جميعا