﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:18.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد  فاسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا

2
00:00:18.700 --> 00:00:36.000
وان يرزقنا الفقه في الدين وان يؤتينا من لدنه رحمة ويهيئ لنا من امرنا رشدا كنا قد وصلنا في شرح العمدة في الفقه باب المحرمات بالنكاح فنبدأ على بركة الله في هذا الدرس يوم الثلاثاء

3
00:00:36.250 --> 00:01:00.150
العاشر من شهر ربيع الاول من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة  قال المؤلف رحمه الله باب المحرمات في النكاح المحرمات في النكاح قد ورد النص عليهن في القرآن الكريم

4
00:01:01.300 --> 00:01:28.400
وهن ايضا محل اجماع في الجملة وتنقسم المحرمات في النكاح الى قسمين محرمات الى الابد ومحرمات الى امد محرمات الى ابد ومحرمات الى امد المحرمات الى ابد هن المحرمات بالنسب

5
00:01:29.100 --> 00:01:56.800
والمحرمات والمصاهرة والمحرمات بالرضاعة اما المحرمات الى امد يعني الى اجل مؤقت فهن الجمع بين الاختين يعني من تحرم عليه من اجل تحريم الجمع بينها وبين بعض اقاربها كالجمع بين الاختين

6
00:01:57.100 --> 00:02:26.000
والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كذلك ايضا المحرمة لاجل حق الغير بها كالمتزوجة والمعتدة ثم فصل المؤلف كلام عن هؤلاء المحرمات فبدأ بالمحرمات بالنسب وهن سبع مذكورات في اية النساء في قول الله عز وجل

7
00:02:26.200 --> 00:02:46.050
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت فهن سبع  الاولى قال وهن الامهات وفي معنى الامهات ايضا الجدات سواء من قبل الاب او من قبل الام

8
00:02:46.400 --> 00:03:14.750
وان علونا والثاني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم البنات فيحرم على الرجل بناته وبنات بناته وبنات ابنائه وان نزلنا الثالث الاخوات واخواتكم سواء كن شقيقات او لاب او لام الرابع وبنات الاخ

9
00:03:14.800 --> 00:03:39.050
بنات الاخوة البنات والاخوة الاشقاء او لاب او لام وان نزلنا الخامس بنات الاخوات سواء اكن شقيقات او لاب او لام وان نزلنا السادس العمات  وهن اخوات الاب سواء اخوات الاب الشقيقات او لابيه او لامه

10
00:03:39.500 --> 00:03:56.500
وهكذا ايضا اخوات الجد ابي الام وابي الاب وان علونا كل من كانت عمة فهي محرمة على الانسان والخالات وهن اخوات الام سواء كن اخوات شقيقات او لاب او لام

11
00:03:56.800 --> 00:04:24.450
وهكذا ايضا اخواته الجدة وايضا التي هي ام الام واخوات الجدة التي هي ام الاب فهؤلاء هن المحرمات بالنسب ومنصوص عليهن في الاية الكريمة ومحل اجماع قال ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن المحرمات بالمصاهرة

12
00:04:24.950 --> 00:04:49.800
المحرمة بالنسب سبع والمحرمات والمصاهرة بعد ذلك وهن اربع بدأهن بقوله وامهات النساء فيحرم على الرجل ان يتزوج بام زوجته وهكذا ايضا جدتها من ابيها ومن امها فجدت الزوجة يعتبر الزوج محرما لها

13
00:04:54.200 --> 00:05:15.500
الثانية وحلائل الاباء. يعني زوجات الاباء فيحرم على الرجل ان ينكح زوجة ابيه وهكذا ايضا زوجة جده سواء من قبل الاب او من قبل الام طيب معنى ذلك زوجة جدك من امك

14
00:05:17.300 --> 00:05:39.450
هل انت محرم لها ام لا زوجة جدك لامك نعم زوجة جدك لامه لك جد من ام من الام وهذا الجد من الام له زوجة غير جدتك اي نعم فهل انت محرم لها ام لا

15
00:05:39.800 --> 00:06:04.800
نعم محرم لها تكشف لك وانت محرم لها زوجة جدك سواء لابيك او لامك الثالث زوجات الابناء تحرم زوجات الابناء على الانسان وهكذا ايضا زوجات ابناء الابناء وابناء بناته ايضا

16
00:06:08.750 --> 00:06:35.150
زوجة ابن البنت ابن البنت هل الانسان محرم لها ابن بنته وله زوجة نعم محرم لها الرابع الربائب لكن المؤلف اشترط للربائب شرطا قال المدخول بامهاتهن الربائب معناه الربائب يعني

17
00:06:35.500 --> 00:07:02.000
بنات الزوجة بنات الزوجة فيحرمن على الزوج بشرط ان يكون قد دخل بامهن يعني وطأها لقول الله عز وجل وامهاتكم التي ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

18
00:07:02.250 --> 00:07:13.950
فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم الربيبة التي هي بنت الزوجة انما تحرم على الانسان اذا دخل بامها اما اذا عقد على امها ولم يدخل بها فلا تحرم عليه

19
00:07:18.450 --> 00:07:41.050
نعم دخل بامه وامه دخل هل دخل بامها اي حتى لو حصل طلاق يبقى محرما لها يبقى محرما لها نعم نعم لا يؤثر الطلاق كله كل ما ذكر ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للمحرمات بالرظاعة

20
00:07:41.450 --> 00:08:09.000
قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تحرم امه من الرظاع واخته من الرظاع وعمته من الرظاع وخالته من الرظاع وامهاتكم اللاتي ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة   التحريم للمرتظع انما ينتشر الى فروعه

21
00:08:10.200 --> 00:08:30.650
دون اصوله او حواشيه ما معنى هذا الكلام يعني ان التحريم خاص به فقط وبفروعه رظى خمس رظعات في الحولين يصبح ابنا لهذه المرظعة وهكذا ابنه اصبع ابن ابن لها

22
00:08:31.050 --> 00:08:51.300
لكن بالنسبة لاخيه هل له علاقة بالمرضعة ما له علاقة ابوه ليس له علاقة واذا التحريم للمرتظع انما ينتشر الى فروعه دون اصوله او حواشيه دون اصوله وحواشيه ويثبتوا بالرضاع اربعة احكام فقط

23
00:08:52.600 --> 00:09:18.750
وهي المحرمية وتحريم النكاح واباحة النظر واباحة الخلوة فقط لا يثبت بالرضاع الا هذه الاحكام الاربعة تحريم النكاح والمحرمية واباحة النظر واباحة الخلوة دون بقية الاحكام وسيأتي الكلام عنها يأتي كلام عنها ان شاء الله في

24
00:09:19.000 --> 00:09:45.550
آآ تبرأ رضع  قال وبنات المحرمات محرمات يعني بنات المحرمات من النسب او المصاهرة او الرظاء محرمات آآ الامهات تحرم بناتهن لانهن اما اخوات او عمات او خالات والبنات تحرم بناتهن لانهن بنات

25
00:09:46.250 --> 00:10:12.600
قال الا بنات العمات والخالات وبنات امهات النساء وحلائل الابناء فانهن حلال لانهن لم يذكرن في المحرمات فبنت العمة حلال يجوز لك ان تتزوج بها بنت خال الخالة كذلك قال وامهاتهن اي امهات جميع المحرمات

26
00:10:12.900 --> 00:10:38.200
محرمات كام الام وام العمة الا البنات ويعني امهات الربائب امهات الرباب لان ام الربيبة هي زوجته وايضا غير امهات حلائل الاباء والابناء لانهن اجنبيات ثم انتقل المؤلف للكلام عن المحرمات الى امد

27
00:10:38.500 --> 00:10:53.900
قال ويحرم الجمع بين الاختين قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف والمحرم هو الجمع بينهما لكن لو تزوج بامرأة ثم طلقها له ان يتزوج باختها

28
00:10:54.300 --> 00:11:17.500
او تزوج بامرأة ثم توفيت فله ان يتزوج باختها والحكمة من تحريم الجمع بين الاختين ان ذلك مظنة لقطيعة الرحم لان النساء الضرائر يحصل بينهن ما يحصل من المنافسة والغيرة الشديدة

29
00:11:18.900 --> 00:11:46.150
وهذا من شأنه ان يؤدي غالبا الى قطيعة الرحم فاقامت الشريعة هذه المظنة مقام الحقيقة ودائما الاحكام الشرعية تبنى على الاغلب يبنى على الغالب نعم الغالب الغالب ان الجمع بين الاختين يؤدي الى قطيعة الرحم بينهما

30
00:11:47.000 --> 00:12:01.300
وهكذا قال وبين المرأة وعمتها وخالتها لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها متفق عليه

31
00:12:01.900 --> 00:12:24.150
وايضا للحكمة نفسها وهي ان ذلك يفضي غالبا لقطيعة الرحم طيب لو اراد ان يجمع بين بنتي عمتيه له عمة وعمة تزوج ببنت عمته ثم اراد ان يتزوج بنت عمته الاخرى هل يجوز

32
00:12:25.850 --> 00:12:53.550
طيب قد يفضي هذا الى قطيعة الرحم نعم ليس ايش لا ما اظن واظنه دائمة الجمع بين الظرائر يفظي القطيعة بينهم  نعم  احسنت هذا هو الجواب الصحيح ان صلة الرحم بين

33
00:12:54.850 --> 00:13:14.900
المرأة وابنة عمتها ليست واجبة بينما صلة الرحم بين المرأة وعمتها او هي وخالتها او اختها واجبة وهذا يقودنا الى ظابط الرحم التي تجب صلتها ضوابط الرحم التي تجب صلته على القول الراجح

34
00:13:17.100 --> 00:13:38.100
هم المحارم وذلك بان تفترظ احد القريبين ذكرا والاخر انثى فاذا كان لا يحل له ان يتزوج بها فهذه الرحم تجب صلتها وان كان يحل له ان يتزوج بها لا تجب صلتها وانما تستحب

35
00:13:38.350 --> 00:14:04.250
هذا هو الظابط هذه مسألة مفيدة لطالب العلم اعيد مرة اخرى ضابط الرحم التي تجب صلتها قل الارحام الذين تجب صلتهم هم المحارم. وذلك بانتفت بان تفترظ ان احد هذين قريبين ذكر والاخر انثى

36
00:14:05.550 --> 00:14:26.300
فاذا كان لا يحل لهذا الذكر ان يتزوج بهذه الانثى فهذه الرحم تجب صلتها وان كان يحل له ان يتزوج بها فلا تجب صلتها مثال ذلك المرأة وعمتها لو افترضنا

37
00:14:26.850 --> 00:14:44.750
ان احداهما ذكرا هل يجوز له ان يتزوج بالاخرى  لو افترضنا ان هذه المرأة انها رجل هذا الرجل لا يحل له يتزوج بعمته اذا العمة تجب صلتها طيب المرأة وابنة عمتها

38
00:14:45.000 --> 00:15:00.100
لو افترضنا ان احداهما ذكر لا نعم يجوز له ان يتزوج بها. يجوز للرجل ان يتزوج بابنة عمته اذا هذه الرحم لا تجب صلتها وانما تستحب الضابط مفيد طالب العلم

39
00:15:01.100 --> 00:15:21.000
وبناء على ذلك الارحام التي تجب صلتهم. الاب والام والابناء وان نزلوا والاجداد وان علوا والاخوة والاخوات والاعمام والعمات والخالات لكن ابناء العم هل تجب صلته لا تجب وانما تستحب

40
00:15:21.250 --> 00:15:39.800
ابناء الخال يستحب ابناء الخالة تستحب هذا احسن ما قيل في هذه المسألة ودليله كما ترون ظاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم جمع نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها. ولم ينهى عن الجمع بين المرأة وابنتي العمة العمتين

41
00:15:43.300 --> 00:16:02.650
لا لا الرحم خاصة خاصة بالقرابة الرحم خاصة بالقرابة فقط قال ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع نسوة وهذا بالاجماع قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

42
00:16:03.650 --> 00:16:20.400
ولما اسلم غيلان وعنده عشر نساء امره النبي صلى الله عليه وسلم بان اختار منهن اربعا ويفارق الباقي ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين. العبد على النصف من الحر بكل شيء

43
00:16:21.300 --> 00:16:36.900
حتى العقوبة كما قال الله تعالى فان اتينا بفاحشة يعني الامام فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني افعل الاماء نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب من العقوبة

44
00:16:40.500 --> 00:17:03.300
قال فان جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد كأن يقول رجل لاخر زوجتك ابنتي زينب ومثلا وخديجة فهنا يفسد العقد لانه لا يمكن تصحيحه

45
00:17:03.500 --> 00:17:24.400
نكاحهما ولا مزية لاحداهما على الاخرى لانهما في وقت واحد وان كان في عقدين لم يصح يعني ان جمع بينهما في عقدين لم يصح لم يصح الثاني منهما ان جمع ان كان في عقديه لم يصح الثاني منهما

46
00:17:24.550 --> 00:17:44.300
يعني عقد على امرأة ثم عقد على اختها فالعقد على اختها الثانية هذا لا غير صحيح بينما على الاولى صحيح ولو اسلم كافر وتحت اختان اختار منهما وهذا قد قد روي عن فيروز الذيلمي انه لما اسلم وتحته اختان

47
00:17:44.600 --> 00:18:00.500
اه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلق احداهما لانه لا يجوز الجمع بين الاختين وان كانتا اما وبنتا يعني اذا كانتا زوجة زوجتا الكافر الذي اسلم امرأة وابنتها

48
00:18:01.550 --> 00:18:20.000
ولم يدخل بالام فسد نكاحها وحدها لان البنت لا تحرم على الرجل الا اذا دخل بامها فيفسد نكاح الام وحدها وان كان قد دخل يعني بالام فسد نكاحهما جميعا وحرمتا على التأبيد

49
00:18:21.000 --> 00:18:38.750
لان الام هي ام زوجته والبنت بنت زوجته المدخول بها فحرم نكاحهما جميعا وان اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة امسك منهن اربعا وفارق سائرهن سواء كان امسك منهن اول من عقد عليها واخرهن

50
00:18:39.150 --> 00:18:57.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر غيلان لما اسلم كان تحته عشر نسوة ان يمسك اربعا وان يفارق بقيتهن كذلك العبد اذا اسلم وتحته اكثر من اثنتين يؤمر بامساك اثنتين ومفارقة الباقيات

51
00:18:58.650 --> 00:19:15.950
ومن طلق امرأة ونكح اخته او خالتها يعني او غيرها مما ممن يحرم الجمع بينها وبينها او يعني تزوج خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا وهذا بالاجماع

52
00:19:16.850 --> 00:19:36.150
يعني هذا رجل طلق امرأة طلاق الرجعية طلقة واحدة وفي اثناء العدة تزوج باختها هل يصح لا يصح لانها في اثناء العدة زوجة فيكون قد جمع بين الاختين او عنده اربع نساء

53
00:19:36.500 --> 00:19:56.000
طلق واحدة طلاقا رجعيا وعقد على خامسة وانه لا يصح لا يصح لان المطلقة الرجعية في حكم الزوجة بالنسبة للطلاق الرجعي الامر واضح. طيب اذا كان الطلاق بائنا قال او كان بائنا

54
00:19:56.150 --> 00:20:22.050
وهذه محل خلاف بين العلماء على قولين. القول الاول هو القول الذي قرره المؤلف انه لا يصح النكاح لا يصح نكاح الثانية فاذا طلق امرأة طلاقا بائنا ثم تزوج باختها في العدة

55
00:20:22.600 --> 00:20:42.100
فلا يصح او عنده اربع نساء وطلق احداهن طلاقا بائنا زوج الخامسة في عدتها لم يصح لانه يكون قد جمع بينهم بينهما في نكاح واحد ويقولون العدة من اثار النكاح

56
00:20:42.700 --> 00:20:56.400
القول الثاني في المسألة انه اذا كان الطلاق بائنا لا رجعة فيه فيجوز ان يتزوج في عدتها من لا يجوز ان يجمع بينها وبينه يعني ما دام طلق هذه المرأة طلاقا بائنا

57
00:20:56.650 --> 00:21:14.350
يقولون له ان يتزوج باختها في عدتها او من عنده اربع نساء طلق احداهن طلاقا بائنا له ان يتزوج بخامسة يقولون لان المطلق بهذه الحال ليس في عصمته سوى ثلاث زوجات

58
00:21:15.650 --> 00:21:38.300
باعتبار ان المطلقة هذه لا رجعة له عليها والمسألة محل خلاف قوي بين اهل العلم ولا شك ان الاحوط هو القول الاول الاحوط هو القول الاول وهو انه لا يتزوج باخرى حتى تنقضي عدة الاولى

59
00:21:40.450 --> 00:22:03.100
طيب على الطلاق الرجعي على الصورة المتفق عليها هذه مسألة يلغز بها لغز فقهي يقولون متى يعتد الرجل معلوم ان العدة على المرأة لكن متى يعتد الرجل ابو نايف اذا كان عنده اربع نساء

60
00:22:03.700 --> 00:22:22.100
طلق احداهن طلاقا رجعيا يعتد مدة عدة هذه المطلقة ثلاث حيظات او ثلاثة اشهر يعني طبعا القول بانه يعتد هذا من باب التجوز في العبارة والا هو ممنوع من النكاح فقط

61
00:22:22.550 --> 00:22:45.450
لا يترتب عليه اثار العدة لكن بعض الفقهاء يلغز بها ويجعلها لغزا لغز فقهي متى يعتد الرجل هذا هو جوابه كان عنده اربع زوجات وطلق احداهن طلاقا رجعيا اليس له ان يتزود بخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة

62
00:22:49.600 --> 00:23:17.250
نعم بالاضافة للمرأة طبعا المرأة نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويجوز ان يملك اختين يعني يشتري امتين اختين لان الملك قد يرادوا للاستمتاع ولغيره ومجرد الملك والشراء يجوز الجمع فيه بين الاختين لكن

63
00:23:17.500 --> 00:23:37.150
لو اراد الوطء قال وله وطؤ احداهما اختار واحدا منهما تكون له فراشا فمتى وطئها حرمت اختها حتى تحرم نعم حرمت اخته وحتى تحرم الموطوءة بتزويج او اخراج عن ملكه ويعلم انها غير حامل

64
00:23:37.600 --> 00:24:00.950
اذا اذا وطئ احداهما حرمت الثانية تحريما مؤقتا حتى تحرم الموطوءة يعني الاولى اما بتزويج بان تزوج او باخراج عن ملكي ببيعها فاذا وطأ الثانية ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له حتى تحرم الاخرى. لانه لا يجوز الجمع بينهما

65
00:24:01.600 --> 00:24:18.800
وعمة الامة وخالتها في هذا كاختها بالنهي عن الجمع بين النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وليس للمسلم وان كان عبدا نكاح امة كافرة لان الله انما اباح من الكفار حرائر اهل الكتاب

66
00:24:19.450 --> 00:24:34.650
فيبقى ما سواهن على الاصل وهو المنع ولا للمسلم الحر نكاح امة مسلمة الا الا يجد طول الحرة ولا ثمن ولا ثمن الان هو يخاف العنات وهذا منصوص عليه في قول الله عز وجل

67
00:24:34.800 --> 00:24:49.350
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ما معنى الاية ومن لم يستطع منكم طولا يعني لم يستطع ثمن المهر. الطول هو ثمن والمهر ان ينكح المحصنات عن الحرائر

68
00:24:50.050 --> 00:25:05.000
فمما ملكت ايمانكم وفتياتكم المؤمنات يعني من الامام الى ان قال عز وجل ذلك لمن خشي العنت منكم ان في حق من خشي على نفسه من الوقوع في الزنا اشترط هذين الشرطين

69
00:25:05.350 --> 00:25:21.450
الشرط الاول الا يجد ثمن حرة الا يجد مهرة حرة والشرط الثاني ان يخشى على نفسه العنت وهو الزنا وله نكاح اربع اذا كان الشرطان فيه قائمين فاذا حل له نكاح امل لتوافر الشرطين

70
00:25:21.650 --> 00:25:43.950
فلم تعفه ولم يجد مهر الحرة فله ان ينكح اربعا من الامام لعموم لعموم الاية ثم ننتقل بعد ذلك الى ما وعدنا بالكلام عنه وهو الرظاع كتاب الرظاع  والرضاع معناه

71
00:25:44.850 --> 00:26:07.450
اه مصوا الثدي ثدي المرأة قبل الطفل وهو ظاهر ومعناه ظاهر يقول المؤلف حكم الرضاعي حكم النسب في التحريم والمحرمية وذكرنا قبل قليل ان الرضاعة يثبت به اربعة احكام الاول التحريم

72
00:26:07.500 --> 00:26:31.350
تحريم النكاح والثاني المحرمية فيكون هذا قريب من الرضاع محرما لهذه المرأة وايضا ذكرنا امرين اخرين ما هما اباحة النظر والخلوة اباحة النظر واباحة الخلوة هذه الاحكام الاربعة التي تثبت بالرضاعة

73
00:26:31.800 --> 00:26:49.050
يقول المؤلف ان ايضا حكم الرضاعة حكم النسب قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ثم فرع المؤلف على هذا بتفريعات قال فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها

74
00:26:49.200 --> 00:27:08.550
يعني من الرضاعة ويعني وابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطأه لزوجها الذي هو زوجها فيحرم عليه يعني على هذا الطفل المرتظع كل ما يحرم على ابنهما من النسب فيكون هذا المرتظع

75
00:27:08.950 --> 00:27:32.000
يكون زوج هذه المرظعة ابوه من الرظاع ابناء هذه المرظعة اخوانهم من الرظاع بنات هذه المرضعة اخواتهم من الرضاعة طيب اخوات هذه المرظعة اخوات المرظعة ما علاقتنا بالمرتظع ليس اخوات المرضع

76
00:27:32.150 --> 00:27:59.150
المرظعة ايه دقيقة تأمل لا تستعجل عندنا اخوات المرضع وعندنا اخوات المرظعة اخوات المرظعة خالاته من الرضاعة خالات من الرضاعة المرظعة المرظعة ليس المرظع المرتظع المرظعة خالته من الرضاعة طيب

77
00:28:00.500 --> 00:28:22.400
عمات اخوان المرظعة اخوان المرظعة او اخواتي المرظعة قالت مرضع خالته من الرضع لكن اخوانه مرضعة اخواله من الرضاعة اقوالهم من الرضاعة طيب آآ اخوات ابيه من الرضاعة عن ماتوا من الرضاعة تكون

78
00:28:23.400 --> 00:28:43.100
طب اخوان ابيه من الرضاع اعمامنا وهكذا اذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن هذا خاص بالمرتظع اما اخوان المرتظع ليس لهم علاقة وابو المرتضى ليس له علاقة وهذا سيأتي كلام عنك بعد قليل

79
00:28:45.000 --> 00:29:01.450
قال كل من يحرم على ابنهما من النسب وان ارضعت طفلة صارت بنتا لهما وان ارظعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من نسب وهذا بالاجماع

80
00:29:02.100 --> 00:29:19.650
والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء دخل بارتظاع من الثدي او وجور او سعود المحرم هو ما دخل الحلق من اللبن يعني من لبن المرأة الادمية سواء اكان مباشرة بمص الثدي

81
00:29:19.950 --> 00:29:38.400
او كان بوجور الوجور معناه ما يصب بالفم ما يصب في الفم بكاس مثلا او بما يسمى بالرظاعة او آآ او سعوط وهو ما يوضع في الانف يدخل الى المعدة

82
00:29:39.150 --> 00:29:53.400
المهم انه اذا دخل اللبن الى الجوف باي طريق سواء بمصه او بوجور او بسعوط فانه يكون محرما محضا كان لبنا خالصا او مشوبا يعني حتى لو خلط بغيره كمائن

83
00:29:53.500 --> 00:30:21.650
اذا لم يستهلك اذا لم يكن ما خلط به كثيرا حيث يغلب عليه اسمه فلا يسمى لبنا وهنا لا يكون محرما طيب قال ولا يحرم الا بشروط ثلاثة شروط التحريم الاول احدها ان يكون لبن المرأة بكرا كانت او ثيبا في حياتها او بعد موتها يعني يكون لبن ادمي

84
00:30:21.650 --> 00:30:37.950
كونوا لبن ادمية سواء كانت بكرا او ثيبا قال في حياته او بعد موتها بعد موتها مسألة يعني نادرة الوقوع لكن لو افترضنا ان هذا الطفل ارتظع من هذه المرأة بعد الموت

85
00:30:38.800 --> 00:31:01.650
قل اللبن محرم لقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم  قال فاما لبن البهيمة لبن البهيمة هذا لا ينشر التحريم ومن ذلك الان الحليب المجفف الذي يعطى الاطفال هذا حليب ماذا

86
00:31:02.750 --> 00:31:19.550
اي حليب ايش بقر حليب بقر لو قلنا انه ينشر المحرمية لا قلنا الناس كلهم اخوان كلنا الان الاطفال معظم الاطفال الان يتناولون هذا الحليب اديب الصناعي اللي هو حليب البقر

87
00:31:21.050 --> 00:31:42.150
لكن يخص هذا اذا بلبن الادمية قال او الرجل يعني لبن الرجل هل الرجل يخرج منه لبن يقول في حالات قليلة نادرة قد يخرج يقولون انه قد يخرج ولذلك هرمون الحليب يوجد عند الانثى وعند

88
00:31:42.250 --> 00:31:59.850
الذكر لكنه عند الانثى اكثر فلو افترضنا ان رجلا خرج منه لبن هذا يقول هذا اللبن لا يحرم او الخنس المشكل انثى المشكل الذي لا يعرف انه ذكره ولا انثى

89
00:32:00.550 --> 00:32:16.950
وهذا قد انقرض في الوقت الحاضر. المشكلة لا وجود له. مع التقدم الطب لماذا لانه بالاشعة يمكن معرفة هل هذا ذكر او انثى اذا كان له خصية فهو ذكر واذا كان لها مبيض فهي انثى

90
00:32:18.700 --> 00:32:34.050
هل احد منكم سمع بخنثة مشكل اذا انقرض هذا هذا ليس له وجود في الوقت الحاضر وكان موجودا بكثرة لدى السابقين لان تعريفهم الخنثى المشكل قديما يقولون من له الة ذكر

91
00:32:34.200 --> 00:32:55.050
والة انثى او الة لا تشبه واحدا منهما لكن هذا الحقيقة غير دقيق هذا التعريف لانه احيانا الة الذكر قد تظمر لدى الذكر والة الانثى قد تتضخم فتشتبه يعتبرون هذا خنثى وهو وهو ليس كذلك

92
00:32:55.150 --> 00:33:16.300
اما في الوقت الحاضر نستطيع ان نعيد التعريف تعريف الخنثة بناء على التقدم الطبي فنقول في التعريف الصحيح للخنثاء بناء على على تقدم الطب الخنثى المشكل هو من له قصية ومبيض من اجتمع عنده الخصية والمبيض

93
00:33:17.050 --> 00:33:35.350
هذا هو التعريف الصحيح الموافق للطب الحديث الان وهذه حالة يعني لا تكاد تكون موجودة او اندر من النادر اندر من النادر طيب الشرط الثاني قال ان يكون في الحولين

94
00:33:35.750 --> 00:33:53.100
يعني يكون الرضاع في الحولين السنتين الاوليين من عمر هذا الطفل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

95
00:33:54.500 --> 00:34:14.100
وقوله قبل الفطام يدل على انه لابد ان يكون الرظاع في الحولين الشرط الثالث قال الثالث ان يرتظع خمس رظعات لابد من ان تكون الرضعات خمسا فاكثر قول عائشة انزل في القرآن عشر رضعات يحرمن

96
00:34:14.150 --> 00:34:31.300
فنسخ من ذلك خمس فصار الى خمس رضعات معلومة يحرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك كان في اول الامر لا يحرم الا عشر رضعات ثم نسخ هذا الحكم

97
00:34:31.550 --> 00:34:54.500
فاصبح المحرم خمس رضعات وكان هذا الحكم متأخرا. ولذلك تقول عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ما معنى والامر على ذلك نعم يعني لقرب النسخ من من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بعض الناس بالنسخ

98
00:34:55.900 --> 00:35:14.550
لم يعلم بعض الناس بالنسخ لكن جمهور اهل العلم على ان المحرم هو خمس رضعات فاكثر طيب اذا قلنا المحرم خمس رضعات ما معنى الرضعة؟ ما الضابط في الرضعة؟ الرضعة القول الراجح

99
00:35:14.750 --> 00:35:34.850
هي ان يلتقم الطفل الثدي في شرب منه ثم يدعه من تلقاء نفسه ان يلتقم الثدي ويشرب اللبن ثم يدعه من تلقاء نفسه يعتبر هذه رضعة فاذا رجع والتقم الثدي مرة اخرى

100
00:35:35.700 --> 00:35:54.100
وشرب اللبن يعتبر رضعة ثانية وهكذا لكن اذا قطع الرضاعة لضيق نفس او للانتقال من ثدي الى ثدي اخر فهذه انما تعتبر رضعة واحدة لا تعتبر رضعتين لا تعتبر رضعتين

101
00:35:56.000 --> 00:36:14.050
والمرجع في ذلك للعرف والعرف يعد هذا رضعة ولذلك لو ان شخصا شرب مرة واحدة شربا متواصلا يقال شربة قال شربة لكن لو شرب ثم ترك ثم شرب مرة ثانية وقال شرب شربتين

102
00:36:18.150 --> 00:36:34.550
اذا عندنا ثلاثة شروط للتحريم الشرط الاول ان يكون اللبن لبنة ادمية الشرط الثاني ان يكون في الحولين. الشرط الثالث ان يكون خمس رضعات فاكثر فاذا تحققت هذه الشروط كان هذا اللبن محرما

103
00:36:36.000 --> 00:37:00.250
ولبن الفحل وهو زوج المرأة محرم وفرع المؤلف على هذا مبينا لهذه المسألة قال فاذا كان لرجل امرأتان له زوجتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا وارضعت الاخرى طفلة صار اخوين يعني من الرضاعة

104
00:37:00.300 --> 00:37:21.400
لان اللقاح واحد هذا رجل عنده زوجتان احدى زوجتيه ارظعت طفلا والزوجة الثانية ارظعت طفلة فهذا الطفل يصبح اخا لهذه الطفلة من الرظى من الاب من الاب من الرضاع من الاب من الرضاعة نعم

105
00:37:21.750 --> 00:37:40.800
قال وان ارظعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارظعتها الاخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. ما معنى هذا الكلام هذا رجل عنده زوجتان ارضعت احدى الزوجتين طفلة ثلاث رضعات

106
00:37:41.250 --> 00:38:00.800
ثم ارظعت زوجته الثانية هذه الطفلة رضعتين فتصبح هذه الطفلة بنتا لهذا الرجل لكن هل تصبح بنتا للمرضعة الاولى او الثانية لا لان المرظعة الاولى ثلاث رضعات والثانية رضعتين لم تستوف خمس رضعات

107
00:38:01.000 --> 00:38:25.450
لكن مجموعهما بالنسبة للزوج خمس رضعات ولهذه وايضا هذه يمكن ان يلغز بها يقال طفل له اب وليس له ام له اب وليس له ام الجواب هو هذا طفل ارتظع من امرأته. المرأة الاولى ثلاث رظعات والثانية رظعتين

108
00:38:25.750 --> 00:38:45.150
من زوج واحد فهو ابن لهذا الزوج من الرضاع وليس ابن للزوجة الاولى ولا الثانية الان كما اصبح ابو نايف عندنا لغزان الان  طيب ثم صرع المؤلف بعد ذلك على هذه المسألة تفريعات

109
00:38:45.550 --> 00:39:11.000
نادرة الوقوع ان لم تكن يعني غير اه واقعة اصلا مفترضة مسائل مفترضة ولذلك لا حاجة لان نقف عندها لانها مسائل مفترضة وآآ نتجاوز هذه و نختم يعني هذا الباب اللي هو او كتاب الرظاع

110
00:39:11.200 --> 00:39:34.100
المسائل المهمة التي تهمنا وهي اثار الرضاعة قلنا اثار الرضاعة انه يثبت به اربعة احكام الحكم الاول تحريم النكاح تحريم النكاح الا يجوز للرجل ان ينكح امرأة لا تحل له من الرضاعة

111
00:39:34.250 --> 00:39:54.800
اختي من الرضاع او امه من الرضاعة او عمته من الرضاعة او خالته من الرضاعة الثاني المحرمية يكون هذا المرتظع محرما بهذه لقريبته من الرضاعة لامه لاخته لخالته لعمته يكون محرما لها

112
00:39:55.350 --> 00:40:20.400
يسافر يسافر بها يعني جميع احكام المحرم تنطبق هنا الثالث اباحة النظر فتكشف له الرابع الخلوة طيب ما عدا ذلك ما عدا ذلك من الاحكام ليس للرضاعة فيها اثر فلا اثر للرضاع في النفقة

113
00:40:21.150 --> 00:40:35.250
لا يجب على الانسان ان ينفق على امه من الرظاء ولا على ابنته من رظاء ولا على اخته من رظاء ليس له اثر في النفقة ولا في صلة الرحم لا يجب على الانسان ان يصل

114
00:40:35.800 --> 00:40:52.750
اقاربها من الرضاعة فلو كان للانسان ام من الرضاع قطعها هل يأثم لا يأثم لكن المروءة تقتضي ان يصلها من باب المروءة فقط لو كان له اخت من الرضاعة له عمه من الرضاعة له خالة من الرضاعة

115
00:40:53.500 --> 00:41:10.200
المرأة تقتضي ان يصلها لكن ذلك ليس واجبا كذلك الدية والعقل والولاية كل هذه ليس للرظاع فيها اي اثر. انما اثر الرظاع فقط في هذه الاحكام الاربعة تحريم النكاح المحرمية اباحة

116
00:41:10.200 --> 00:41:37.050
الخلوة طيب التحريم في الرظاع للرظيع ينتشر الى فروعه دون اصوله وحواشيه هل يصلح ان يكون ضابطا التحريم للمرتظع انما ينتشر الى فروعه فقط دون اصوله وحواشيه طيب على هذا هل يجوز

117
00:41:37.100 --> 00:42:05.250
هل يجوز لابي المرتظع ان يتزوج بهذه المرضعة لابنه هذا رجل اتت امرأة وارضعت ابنه واراد ان يتزوج بها هل يجوز يجوز لان التحريم خاص بالمرتظع وفروعه طيب لو اراد اخوه هذا المرتظع ان يتزوج بالمرضعة

118
00:42:06.050 --> 00:42:24.750
يجوز يجوز اذا التحريم خاص بالمرتظع وبعض العامة يجهل هذه المسألة يظن ان التحريم يشمل اخوة المرتظع او يشمل ابا المرتظع هذا غير صحيح تحريم خاص بالمرتظع فقط وبفروعه ابنائه وابناء ابنائه وبناته

119
00:42:25.100 --> 00:42:47.350
منهم ينتشر فيهم التحريم اما حواشيك اخوانه واخواته بل ليس لهم علاقة بهذا الرظاع كذلك ايضا ابوه ليس له علاقة بهذا الرظاع ابوه وامه ما لهم علاقة فهو خاص بالمرتظع فقط هو الذي يكون ابنا لهذه المرضعة

120
00:42:47.550 --> 00:43:01.600
ويكون ابناء المرضع اخوة للمرتظع ويكون بنات المرظع اخوات المرتظع. يكون زوجة مرظعة اب لهذا مرتظع من الرظاع وهكذا فالاحكام كلها خاصة بهذا مرتظع اما اخوان هذا الرضيع مرتظع ما لهم علاقة

121
00:43:02.150 --> 00:43:25.550
ليس لهم علاقة ولا اثر للرضاء بالنسبة له. فانتبه لهذه المسألة لان بعض العامة يخلط فيها وتشتبه عليه طيب اعطيكم الان اسئلة اسئلة طيب نختبر فهمكم هذا رجل رضع من امرأة

122
00:43:26.500 --> 00:43:50.000
اكثر من خمس رضعات اسمه زيد وهذه المرأة لها ابناء وبنات فاراد زيد ان يتزوج من بنت هذه المرضعة من زوج اخر لها من زوج اخر لها ليس زوجها الذي

123
00:43:51.300 --> 00:44:10.800
هو الفحل الذي تاب منه اللبن هل يجوز او لا يجوز نعم لا يجوز لماذا لان اخته من الرضاعة اخته من الرضاعة من الام طيب لو ان هذا المرتظع له اخ اسمه محمد

124
00:44:11.550 --> 00:44:29.250
اراد ان يتزوج ببنت مرظعة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز لان الرضاعة خاص بهذا مرتظع اما اخوانه ليس لهم علاقة هذه مسائل دقيقة ينبغي ان يضبط طالب العلم اصولها

125
00:44:32.300 --> 00:44:54.050
ثم قال المؤلف رحمه الله باب نكاح الكفار  لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. المسلمة لا يجوز لها ان تنكح الكافر مطلقا حتى وان كان كتابيا وان كان يهوديا او نصرانيا او بوذيا او وثنيا او شيوعيا

126
00:44:54.300 --> 00:45:14.150
ما دام انه غير مسلم لا يجوز للمرأة ان تنكح هذا الكافر قول الله عز وجل ولا تنكحوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وهذا مجمع عليه اما نكاح الرجل للكافرة فهذا فيه تفصيل

127
00:45:14.800 --> 00:45:44.900
قال ولا المسلم نكاح كافرة يعني غير كتابية لا يجوز للمسلم ان يتزوج ببوذية مثلا او هندوسية الا الحرة الكتابية يعني اليهودية او النصرانية يجوز للمسلم ان يتزوج بها لقول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب احل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين

128
00:45:44.900 --> 00:46:05.200
الكتاب هذا نص في اباحة الكتابية والمقصود بالمحصنات هنا العفيفات عن الزنا فلابد ان تكون هذه الكتابية عفيفة اما اذا كانت فاجرة لا تتورع عن الزنا لم يحل له ان يتزوجها

129
00:46:06.050 --> 00:46:26.350
والاولى الا يتزوج المسلم الكتابية مع ان ذلك جائز في الاصل لكن الاولى الا يتزوجها لان تأثير الام على الاولاد كبير فقد يتزوج المسلم كتابية وتؤثر على اولاده ولهذا كان عمر رضي الله عنه

130
00:46:26.800 --> 00:46:44.950
كان ينهى عن زواج كتابيات وعاتب بعض من تزوج بكتابية وامره بطلاقها يعني امر ندب والا لا احد يستطيع ان يحرم ما اباحه الله. الله تعالى اباح نكاح الكتابيات لكن الاولى الا يتزود بكتابية

131
00:46:45.050 --> 00:47:08.950
لانه يعرض مصير اطفاله للخطر قد تؤثر على اطفاله وتربية اولاده بل قد تؤثر عليه هو فان تأثير المرأة على الرجل كبير قال ومتى اسلم زوج الكتابية فهما باقيان على نكاحهما

132
00:47:10.700 --> 00:47:26.550
اذا اسلم زوجة كتابية باقيا على نكاحهما لانه لان المسلم ابتداء يجوز له ان يتزود بكتابية واستدامة هذا النكاح يجوز من باب اولى او اسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما وهذا ظاهر

133
00:47:27.600 --> 00:47:52.000
لكن وان اسلم احدهما غير زوجة كتابية اسلم غير زوجة كتابية فهنا لا يجوز له ان يستمر في نكاحها يعني هذا مثلا بوذي او هندوسي اسلم وزوجته لا زالت بوذية هندوسية

134
00:47:52.200 --> 00:48:11.350
لا يحل له ان يستمر في نكاحها لقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافير  او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول من فسخ النكاح في الحال لو ارتد احد الزوجين فسخ نكاحه لانه لا يحل له ان ينكح مسلما

135
00:48:12.400 --> 00:48:33.500
وان كان كذلك يعني اسلام احد الزوجين غير زوجة كتابية بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في فهما على نكاحهما يعني لو كان هذا رجل تزوج بامرأة ودخل بها واسلم قلنا لا يحل لك ان تبقى

136
00:48:35.050 --> 00:48:52.800
هذه المرأة معك فينفسخ النكاح لكنها في العدة او ان هذه المرأة اسلمت اسلمت فقلن لا يحل لك ان تبقي في ذمة هذا الرجل الكافر وهي في العدة اسلم هذا الكافر

137
00:48:53.550 --> 00:49:14.650
وهنا يستمر النكاح ولا يطالب بتجديد العقد لان كثيرا من المشركين اسلموا قبل زوجاتهم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم على انكحتهم والا تبينا يعني ان لم يسلم الكافر من الزوجين في عدة الزوجية

138
00:49:15.000 --> 00:49:32.650
ظهر لنا ان النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما وما سمي لها وهما كافران يعني من المهر فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره. وان كان حراما يعني آآ مهور الكفار وصداقهم لا يتعرظ لهم

139
00:49:32.800 --> 00:49:51.350
حتى لو كان حراما يقرون على ذلك وان لم وان لم تقبضه يعني لم تقبض المهر حتى اسلمت وهو حرام بان يكون المهر خمرا وخنزيرا فلها مهر مثلها او نصفها حيث وجب ذلك

140
00:49:51.450 --> 00:50:10.800
يكون لها مهر المثل ان لم تقبض المهر وهو حرام يعني كان يكون خمرا فيكون لها مهر المثل ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عما يماثل هذه المسائل من اه احكام الرق

141
00:50:14.400 --> 00:50:41.450
فقال وان اسلم الحر وتحته اماء يعني مملوكات لغيره وهو قد تزوج قد تزوج بهن فاسلمنا معه وكان في حال اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل له نكاح الامام والذي لا لا يحل له نكاح الاماء الحر الذي لا يحل له نكاح الامة من هو

142
00:50:42.500 --> 00:51:05.200
نعم نعم من يجد مهر الحرة او لا يخاف على نفسه العنت وهو الزنا ان فسخ نكاحهن لانه لا يجوز له ابتداء نكاحهن حال الاسلام فلم يملك الاستمرار معهم وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن من تعفه

143
00:51:05.700 --> 00:51:28.050
يعني ان كان يحل له النكاح لتوافر الشروط امسك مما تعفه واحدة او اكثر وفارق سائرهم فارق سائره ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن الشروط في النكاح قال المؤلف رحمه الله

144
00:51:28.800 --> 00:51:47.550
باب الشروط في النكاح والشروط في النكاح تختلف عن شروط النكاح فهي كشروط البيع والشروط في البيع هي كشروط البيع والشروط في البيع ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع

145
00:51:48.050 --> 00:52:29.000
نعم نعم   نعم. طيب تفضلت مشروع نعم. نعم شروط البيع هي شروط صحة البيع من وضع الشارع. اذا تخلف واحد منها فسد البيع الشروط في البيع من وظع المتعاقدين واحدهما

146
00:52:30.200 --> 00:52:48.400
فلهما ان يلغي هذه الشروط لو لم توجد صح البيع هكذا ايضا نقول في شروط النكاح والشروط في النكاح شروط النكاح هذه من وضع الشارع مثل مثلا الولي الولي فاي امرأة نكحت

147
00:52:48.450 --> 00:53:11.900
بغير اذن وليها فنكاحها باطل لكن الشروط في النكاح هي الشروط التي يضعها الزوجان او احدهما وهذه يصح النكاح بدونها لو تزوج الانسان بدون شروط النكاح صحيح. صحيح طيب قال اذا اشترطت المرأة ابتدأ المؤلف بالكلام عن شروط الزوجة

148
00:53:12.250 --> 00:53:33.450
قال اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها فهذا الشرط شرط صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه قال او الا يتزوج عليها

149
00:53:33.900 --> 00:53:58.950
هل يصح هذا الشرط الا يتزوج عليها نعم نعم نعم يجوز هذا شرط لها فيه مصلحة كبيرة لان انفراد المرأة بالزوج هذا من اعظم مصالحها ووجود زوجة اخرى يشاركها في زوجها

150
00:53:59.700 --> 00:54:14.300
هذا لا شك انه ان فيه ظررا عليها فيه ظرر عليها لكن الله تعالى اباح ذلك لما يترتب عليه من المصالح العظيمة فكون المرأة تشترط الا يتزوج الزوج عليها هذا شرط صحيح

151
00:54:16.700 --> 00:54:32.100
لكن هل هذا الشرط يحرم على الزوج ان يتزوج عليها لا اذا ما الفائدة منه الفائدة انه انه اذا تزوج عليها ولم يوفي بهذا الشرط كان لها حق الخيار في ان تبقى معه او تطلب الفسخ

152
00:54:32.200 --> 00:54:47.150
من غير عوظ ومن غير خلع ومن غير اي شيء اخر فاذا شرط المرأة على الرجل الا يتزوج عليها شرط صحيح وهذا لو علمت به النساء بادرنا باشتراط هذا الشرط

153
00:54:50.600 --> 00:55:15.350
نعم يكتب نعم لو تزوج يكون له حق الخيار تبقى معه لا بأس تريد الفسخ؟ يكون لها فسخ بدون مقابل دون ان تدفع شيئا هذي فائدة الشرط نعم  لا فائدة لو لم يكن هذا الشرط موجودا

154
00:55:15.500 --> 00:55:31.350
لم يكن لها حق الخيار في طلب الفسخ لابد من خلع العوظ تدفع مهر او تدفع ما يقابل لها مبلغا من المال حتى آآ يخلعها لكن فائدة الشرط انه اذا لم يفي بهذا الشرط

155
00:55:31.650 --> 00:55:54.650
فلها ان تطلب الفسخ مباشرة بدون عوظ هذه فائدة الشرط قال او الا يتسرى يتسرى يعني يملك امة لان الرجل يجوز له ان يتزوج باربع نساء ويجوز ان يتسرى الامام من غير عدد

156
00:55:55.900 --> 00:56:13.450
فهذا شرط صحيح ولهذا قال فلها شرطها طيب اذا اذا اشترط اشترت المرأة على الزوج ان يطلق ضرتها هذا رجل خطب امرأة قالت انا اقبل لكن بشرط ان تطلق زوجتك

157
00:56:14.100 --> 00:56:31.500
هل هذا يجوز هذا لا يجوز هذا شرط غير جائز قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ولا تشترط المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها

158
00:56:32.350 --> 00:56:47.700
هذا شرط غير صحيح لان هذا فيه اظرار بهذه المرأة وهذا غير جائز اذا فرق بين شرط الا يتزوج عليها هذا ليس فيه ظرر على احد وبين الشرط ان يطلق ضرتها هذا فيه اضرار بضرتها

159
00:56:49.100 --> 00:57:06.600
اشتراط الا يتزوج عليها شرط صحيح واشتراط طلاق ضرتها شرط غير صحيح طيب من امثلة الشروط الصحيحة ان تشترط المرأة استمرارها في عملها في وظيفتها في دراستها مثلا بتوصيلها لمقرها

160
00:57:06.700 --> 00:57:30.450
في منزل مستقل لها هذه كلها شروط صحيحة طيب لو اشترطت ان يشتري لها سيارة لا هذا شرط جديد هذا اي شرط لها الا المرأة فيه مصلحة يجوز اشتراطها قال وان لم يفي به يعني بهذا الشرط فلها فسخ النكاح هذه فائدة

161
00:57:30.600 --> 00:57:47.250
هذا الشرط ان لها ان تفسخ النكاح من غير عوظ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انها حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به فروج طيب اذا كان الشرط منافيا لمقتضى العقد

162
00:57:47.300 --> 00:58:08.300
فانه شرط غير صحيح كأن يشترط الا تنجب وهذا يفعله بعض من يتزوج زواج المسيار هذا الشرط شرط غير صحيح لان هنا في مقتضى العقد المقتضى عقد النكاح الانجاب فلو شرط هذا الشرط هذا شرط غير صحيح

163
00:58:12.950 --> 00:58:34.000
شرط عدم الانجاب نعم لا يصح الشرط اما العقد صحيح العقد الصحيح والشرط غير صحيح هذا رجل قال لامرأة اتزوجك بشرط الا تنجبي كتب هذا الشرط في العقد هذا الشرط غير صحيح والعقد صحيح

164
00:58:36.800 --> 00:58:54.650
نعم مقتضى العقد نعم مقتضى عقد النكاح ان الرجل عندما يتزوج امرأة انها تنجب بل هذا من ابرز من ابرز مصالح النكاح من اعظم المقصود في النكاح وهو المقصود الاساس اصلا من النكاح الانجاب

165
00:58:57.400 --> 00:59:12.600
قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو ان يتزوجها الى اجل يعني النكاح المؤقت تزوجها لمدة مثلا شهر مدة اسبوع لمدة يوم هذا نكاح المتعة

166
00:59:12.650 --> 00:59:32.350
هذا ابيح في اول الامر ثم نسخ وحرم الى يوم القيامة ونكاح محرم ولا يجوز وقد اجمع اهل العلم على ذلك وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك

167
00:59:33.300 --> 00:59:54.500
لو شرط ان يطلقها قالت يعني النكاح بنية الطلاق وهكذا النكاح مع شرط الطلاق. فهم مسألتان المسألة الاولى ان يتزوجها ويشترط الولي او تشترط الزوجة ان يطلقها بوقت معين او ان ان الزوج نفسه

168
00:59:54.800 --> 01:00:15.350
يشترط هذا الشرط فهذا الشرط شرط غير صحيح لانه شرط مانع من بقاء النكاح فهو كنكاح المتعة لكن ان تزوجها بنية الطلاق تزوجها بنية الطلاق فهذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم

169
01:00:17.200 --> 01:00:37.150
والاقرب والله اعلم انه لا يجوز لان فيه غش لهذه المرأة ولاهلها لان هذه المرأة واهلها لا يخلو اما ان يعلموا بان هذا الرجل سيطلق او لا فان علموا بانه سيطلق اصبح نكاح متعة

170
01:00:37.850 --> 01:00:56.550
وان لم يعلموا بانه سيطلق تعتبر غشة اي انسان يتزوج بابنتك او اختك وقد نوى ان يطلقها تعتبره غاشا لك. اليس كذلك هذا رجل تزوج بابنتك او باختك ثم بعد شهر طلقها

171
01:00:57.200 --> 01:01:10.900
وتحدث عند اصحابه وبلغك انه قال تزوجت وهو انا انوي ان اطلقها احد المرة تعتبر ان هذا الرجل قد غشها واهل المرأة يعتبرونهم قد غشها فلا يجوز لما فيه من الغش

172
01:01:15.950 --> 01:01:30.750
ونهى عن الشغار ثم وضح المؤلف المراد بالشغار قال وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ولا صداق بينهما وهذا مجمع على تحريمه طيب لو كان بينهما صداق

173
01:01:32.500 --> 01:01:47.250
فاختلف العلماء في ذلك هل يجوز او لا يجوز ومنهم من قال انه يجوز لان الصداقة موجود والقول الثاني انه لا يجوز ما دام ان فيه شرط بينهما وهذا هو القول الراجح

174
01:01:47.700 --> 01:02:07.150
انه لا يجوز حتى ولو كان فيه صداق لما ورد عن معاوية انه امر بالتفريق بين رجلين انكح كل منهما ابنته وجعلا بينهما صداقا وقال معاوية هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

175
01:02:07.500 --> 01:02:22.300
رواه ابو داوود واحمد بسند صحيح وكان هذا بمحظر من الصحابة فكان كالاجماع وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وجمع محققين من اهل العلم ان الصغار

176
01:02:23.400 --> 01:02:36.750
هو ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته سواء كان بينهما صداق او ليس بينهما صداق ما دام ان هذا الشرط موجود فهذا لا يجوز لا يجعل الانسان

177
01:02:36.950 --> 01:03:00.600
المرأة محلا لشهواته واطماعه ورغباته المرأة لها كرامتها ولا احترامها ولا كيانها ولا شخصيتها فلا يجعلها الانسان محلا لشهواته ونزواته واطماعه ورغباته هذا لا يجوز حتى لو كان بينهما صداق

178
01:03:00.900 --> 01:03:17.550
انما ادارات يتزوج ابنته ويزوج الاخر ابنته يفعلها ذلك من غير شرط من غير شر. زواج مستقل ما له علاقة بالزواج الاخر هذا لا بأس به. اما ان يجعل هذا شرطا لهذا فهذا هو الشغار سواء كان بينهما صداق او لم يكن بينهما

179
01:03:17.550 --> 01:03:35.600
وصداق ونكمل ان شاء الله بعد الاذان. نعم. عبارة المصنف رحمه الله قال ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها

180
01:03:36.950 --> 01:04:00.400
التحليل معناه ان الرجل تطلق امرأته ثلاث تطليقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتفق مع رجل من الناس ان يتزوجها ثم يطلقها فهذا لا يجوز قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك

181
01:04:00.800 --> 01:04:23.850
لعن المحلل هذا الزوج الذي يحللها والمحلل له الذي طلب منه ذلك وجاء في بعض الروايات تسميته بالتيس المستعار واللعن يقتضي انه من كبائر الذنوب وقد جاء في قصة امرأة

182
01:04:24.100 --> 01:04:49.750
تزوجت رجلا من الصحابة امرأة عبد الرحمن ابن الزبير طلقها ثلاث تطلقات ثم تزوجت برجل وكانت تريد ان ترجع لزوجها الاول فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله

183
01:04:50.150 --> 01:05:08.500
والله ما معه الا مثل هدبة الثوب تريد انه غير قادر على الوطء فقال ابو بكر انظروا الى هذه المرأة لا تستحي النبي عليه الصلاة والسلام فهم قصدها قال تريدين ان ترجعي

184
01:05:10.250 --> 01:05:36.450
الى زوجك يعني الاول لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك والمقصود بالعسيلة الوطأة الجماع يقول يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام انه انك لا تحلين لمطلقك الاول حتى يطأك

185
01:05:36.950 --> 01:05:51.750
الزوج الثاني وهي قد اتت بامر اصبح حجة عليها. هي تقول تريد الفسخ من الزوج الثاني تقول لانه غير قادر على الوطء. طيب اذا كان غير قادر على الوطء؟ لا لا تحلي زوجك الاول

186
01:05:51.850 --> 01:06:06.700
لابد من الوتر لابد من الوطن من الزوجة الثانية ولذلك لو عقد عليها الزوج الثاني ثم طلقها لم تحل الزوج الاول لابد من ان يطأها حتى تذوق عشيلته ويذوق عسيلته

187
01:06:08.750 --> 01:06:28.300
فعلم نطلقها علم بذلك شاع الخبر فاتى بابنين له الى النبي عليه الصلاة والسلام واذا بهما يشبهانه كما يشبه الغراب الغراب قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ابناه؟ قال نعم

188
01:06:28.900 --> 01:06:44.050
قال يا رسول والله انها لكاذبة ولكنها تريد ان ترجع الى زوجها لان هذا يعني متزوج وله ابنان كيف تقول انه غير قادر على الوطء وما معه الا مثل هدبة الثوب

189
01:06:44.950 --> 01:07:00.750
لكنها حنت لزوجها الاول فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في هذه المسألة وهو انها لا تحل لزوجها الاول حتى يطأها زوجها الثاني وايضا حتى ينكحها زوجها الثاني نكاح رغبة

190
01:07:01.400 --> 01:07:22.400
سياحة رغبة وليس تحليلا نعم يقع ماذا لا ما تحل اذا كان تحليلا لا لا تحل نعم ولهذا عمر قال كنا نعد هذا شفاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو التحليل

191
01:07:22.700 --> 01:07:52.150
نعم ما انجبت لا معه ابنان وامرأة اخرى الزوج الابنان من الزوج الاول الزوج الاول السابق المطلق نعم طيب نكتفي بهذا القدر نقف عند باب العيوب في النكاح وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة

192
01:07:53.300 --> 01:08:08.750
هذا سائل يقول اذا ارضعت امرأة طفلا هل لا بد من الشهود او يكفي قول المرأة يكفي قول المرأة اذا كانت ثقة العلماء يقولون يكفي شهادة امرأة واحدة في الرضاعة

193
01:08:08.950 --> 01:08:29.450
بشرط ان تكون هذه المرأة ثقة وذلك لان الرظاع من الامور التي تخص النساء وتهتم بها النساء وهذا فيه رد على من يقول ان الشريعة جعلت شهادة المرأة بنصف شهادة رجل في الاموال

194
01:08:30.800 --> 01:08:47.750
فان لم يكن فاستشهدوا شهيدين من رجال فان لم يكن رجلين فرجل وامرأتان فالمرأة على النصف من شهادة الرجل في الاموال لان الاموال المرأة ليس لها كبير علاقة البيع والشراء والصفقات التجارية هذي من شأن الرجال المرأة تقر في بيتها

195
01:08:48.850 --> 01:09:04.000
فلا تهتم بهذه الامور كثيرا اه الظبط يقل عندها بخلاف الرضاعة الرضاعة المرأة تهتم بهذه المسائل فالظبط عندها يكون عاليا ولذلك يكتفى بشهادة امرأة واحدة فرضاع اذا كانت ثقة بينما في الاموال

196
01:09:04.050 --> 01:09:21.950
شهادة المرأة نصف شهادة رجل ما رأيكم في من يقول لا يوجد في هذا الزمن يهود ونصارى بل هم ملحدون هذا كلام غير صحيح وقائل هذا جاهل بالواقع موجودون ولهم معابدهم

197
01:09:23.050 --> 01:09:46.250
ولهم طقوسهم موجودون كذلك ايضا النصارى لهم كنائسه متقسيسون والرهبان ووجودهم لكن هناك بعض المنتسبين يعني للنصرانية واليهودية هم اسباب العلمانيين هم اشبه بالعلماني هذا كمال ايضا كما ان بعض المسلمين كذلك

198
01:09:47.350 --> 01:10:10.600
يعني هذه المقولة مقولة غير صحيحة  من طلق امرأته طلاقا واحدا  ثم اراد ان يردها بعد العدة فهل له ذلك؟ له ذلك بعقد ومهر جديد ورضاها يعني تزوجها من جديد

199
01:10:12.250 --> 01:10:30.700
هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة وانقضت عدتها ثم بعد سنة مثلا اراد ان يسترجعها يجوز ذلك بعقد ومهر جديد بعقد جديد ومهر جديد برظاها وبولي كأنه يتزوجها من جديد

200
01:10:31.000 --> 01:10:51.750
الا انه يحسب عليه الطلقة السابقة يحسب عليه الطلقة السابقة وحكم التعامل بالعملة الالكترونية تكوين وهل فيها زكاة؟ هذي النقود الافتراظية هذي عندنا في المملكة ممنوعة ولم يسمح بالتعامل بها

201
01:10:52.900 --> 01:11:13.300
وموجودة في بعض دول العالم وفيها اشكالات كثيرة وتحتاج الى تأمل ونظر في تكييفها الفقهي  اذا سعت المرأة في تحليل نفسها للزوج الاول وتزوجت رجل لكي يحللها وهو لا يعلم

202
01:11:13.600 --> 01:11:36.850
فلتحل لزوجها الاول كثير من الفقهاء يرون انها تحل لزوجها الاول ويقولون ان منعها المنع فقط للزوج نفسه المنع للزوج انه يتزوج بنية التحليل اما ان المرأة اذا تزوجت هي بنية التحليل لكن الزوج الثاني

203
01:11:37.150 --> 01:11:58.500
نكحها نكاح رغبة ثم طلقها فانها تحل مطلقها لان المرأة ليس الطلاق بعصمتها خلاف الرجل خلاف الرجل المرأة قد تتزوج رجلا وهي تريد ان تطلب منه الطلاق حتى تحل لزوجها الاول لكن الزوج يرفض

204
01:11:59.300 --> 01:12:19.850
لان الطلاق بعصمته النكاح بعصمته حتى لو طلبت الخلع يعني ترد عليه مهرا وعوضا فالكثير من اهل العلم يرون ان ان الممنوع هو ان الزوج يتزوجها بنية التحليل اما ان المرأة

205
01:12:20.150 --> 01:12:35.800
اه تتزوج بنية التحليل هذا غير داخل في هذه المسألة قال اللعن الوارد في المحلل ومحلل له اذا حصل من غير اتفاق بين الرجلين ذلك بان يرى انسان رجلا طلق زوجته ثلاثا

206
01:12:35.900 --> 01:12:58.800
ويريد الرجوع فيتزوجها ثم يطلقها احسانا الى هذا الرجل هذا احسانه في غير محله لابد ان يتزوجها الزوج الثاني زواج رغبة وليس زواج تحريم فهذا اجتهاد في غير محل بعظ الناس يا اخوان يحمل ذمته امورا

207
01:12:58.900 --> 01:13:17.400
لاجل ارضاء البشر لكن عليه ان يسعى لارضاء الخالق فان الله اذا رضي عنك ارضى عنك مخلوقين ونظير ذلك من يشهد شهادة زور ليرضي صديقا له او صاحبا له ايضا هذا الذي يتزوج امرأة لاجل ان يحللها لمطلقها

208
01:13:17.900 --> 01:13:39.700
هذا لا يجوز لا يجوز هذا ولا تحل له لابد ان يكون الزوج الثاني يتزوجها زواج رغبة وليس تحليلا  هل يكون الرجل محرما لام الزوجة بعد طلاقها؟ نعم يستمر الرجل محرما لام مطلقته

209
01:13:40.350 --> 01:14:01.100
فهو محرم لها الى الى ان تموت او يموت   هذه اسئلة وردت  ما اثر اشتراط المرأة ان يحج بها الزوج ثم طلقها قبل ان يحج بها هل لها المطالبة بقيمة الحجة

210
01:14:03.450 --> 01:14:25.500
اذا اشترطت المرأة ان يحج بها الزوج ولم يوفي بهذا الشرط وطلقها قبل ان يحج بها الذي يظهرنه ليس لهذا الشرط اثر لان عقد الزوجية قد انحل ولو انها في عصمته

211
01:14:25.600 --> 01:14:40.800
ولم يوفي الزوج بهذا الشرط فغاية ما في الامر انها تطلب الفسخ والنكاح الان قد انفسخ يظهر ان هذا الشرط ليس له اثر اذا اشترطت المرأة مؤخرا للصداق اذا طلقت هل يعتبر شرطا

212
01:14:41.050 --> 01:14:58.400
ام يلحق ذمة الزوج حيا وميتا فاذا كان مؤخر للصداق فانه دين على الزوج يجب عليه ان يسدد هذا الدين حتى بعد طلاقها هذا المؤخر اذا لم يحدد له اجل

213
01:14:58.550 --> 01:15:15.000
يحل بالوفاة او الطلاق مؤخر في الصداق اذا لم يحدد له اجل يحل بالوفاة او الطلاق هو ليس شرطا المؤخر هو جزء من المهر جزء معجل وجزء مؤخر ويجوز ان يجعل المهر كله مؤخر. يجوز

214
01:15:15.900 --> 01:15:34.800
فاذا كان المهر كله او بعضه مؤخرا فاذا طلقت هذه المرأة فيلزم الزوج ان يسدد هذا المؤخر ويعتبر دينا في ذمته حيا وميتا ما ضابط العدالة بين الزوجات وهل اعطاؤه

215
01:15:35.250 --> 01:15:53.650
كامل وهل اعطاء كل زوجة ما تحتاجه هو العدل العدل بين الزوجات ينقسم الى قسمين القسم الاول العطية المحظة وهذا يجب فيه تسوية بين الزوجات اذا اعطى هذه مثلا خمسة الاف يعطي هذه خمسة الاف مثلها

216
01:15:55.150 --> 01:16:16.400
سافر بهذه يسافر بهذا بات عند هذه ليلة يبيت عند الثانية ليلة وهكذا القسم الثاني العطية المرتبطة بالحاجة فهذه امرأة بيتها كبير ابناؤها اولادها كثير هزه النفقة اكثر من المرأة التي ما عندها اطفال او عندها طفل او طفلان

217
01:16:16.700 --> 01:16:30.400
نفقات هذه غير نفقة هذه نفقة هذا البيت اكثر من نفقات البيت الثاني هذه عطية او نفقة مرتبطة بحاجة او ان هذه المرأة مثلا مريظة تحتاج العلاج والمرأة الثانية ليست كذلك

218
01:16:31.350 --> 01:16:45.600
فيعطي هذه ما تحتاج اليه وتلك ما تحتاج اليه فهي كعطية الاولاد عطية الاولاد تنقسم الى هذين القسمين عطية محضة هذه يجب فيها التسوية بين الذكور الانثى على النصف من الذكر

219
01:16:46.150 --> 01:17:06.450
وعطية لحاجة يعطي كل واحد ما يحتاج اليه قد يعطي الانثى اكثر من الذكر لان حاجة الانثى اكثر من حاجة الذكر فاذا يفرق بين العطية المحظة وبين عطية الحاجة فعطية الحاجة ان يعطي كل واحد بقدر ما يحتاج اليه

220
01:17:06.950 --> 01:17:31.500
نعم  اي نعم المؤخر اذا حدد له وقت يتحدد اذا قيل مثلا تسدد هذا مؤخر بعد سنة فيتحدد بذلك لكن اذا لم يحدد له وقت قيل مثلا ان هذا الزوج يدفع عشرة الاف مقدما

221
01:17:31.750 --> 01:17:53.050
وثلاثون الفا مؤخر وسكت هذا المؤخر يبقى دينا في ذمة الزوج ويحل هذا الدين بالوفاة او بالطلاق يصبح دينا حالا المؤخر هو دين للزوجة على زوجها يعتبر دين للزوجة على زوجها

222
01:17:53.750 --> 01:18:16.300
نعم اتفضل يا مولانا اتفضل يا ابو نايف لو ترفع صوتك  الحكمة من عدد الرضعات هو ما ورد في الحديث الروايات ما انشد العظم وانبت اللحم يقولون الرضعة والرضعتين والثلاث والاربع

223
01:18:16.500 --> 01:18:44.950
هذه لا تنبت اللحم ولا تنشد العظم وانما تنشز اذا كانت خمس رظعات فاكثر هذه والله اعلم هي الحكمة في تحديد هذا العدد ودعنا نختم بهذا السؤال نعم تفضل     على النفقة الواجبة

224
01:18:45.050 --> 01:19:03.200
نعم ليس له ذلك هذا مثل لو كان احد اولاده ابر به من الاخر ليس لها ان يخص بعطية لان هذا خلاف مقتضى العدل ولان هذا يورث الشحناء والبغضاء وبر هذا الانسان بر الولد لنفسه

225
01:19:03.650 --> 01:19:15.650
واحسان الزوجة ايضا لنفسها تؤجر على ذلك لكن هذا لا يقتضي تخصيصها بمزيد من العطية عن ذراتها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين