﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.600
المسح على الجبيرة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة الا ان يحلها الى الى ان يحل الى ان يحلها الى ان يحلها يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح على العنوان. طيب

2
00:00:20.950 --> 00:00:39.850
اه قال المصنف رحمه الله ويجوز المسح على العمامة. بعدما انتهى من كلامه عن احكام المسح على الخفين انتقل احكام المسح على ما يشبه الخفين ومن ذلك العمامة والعمامة قد وردت السنة

3
00:00:39.900 --> 00:00:55.500
مشروعية المسح عليها كما جاء في حديث عمرو ابن امية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه وهذا الحديث في صحيح البخاري

4
00:00:56.200 --> 00:01:19.950
يمسح على عمامته والسلام وهذا يدل على مشروعية المسح على العمامة لكن هل تمسح على اي عمامة او ان العمامة التي يمسح عليها هي ما كانت على مثل العمائم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.750
الجواب هو الثاني وان العمائم التي ينسى عليها هي ما كانت على حال العمائم في عهد النبوة وهي العمائم المعروفة عند العرب وقد وصفها المصنف قال اذا كانت ذات ذؤابة

6
00:01:41.100 --> 00:02:05.750
ساترة لجميع الرأس ده الذئبة يعني لها طرف متدني لها طرف متدلي هذا معنى ذا الذئبة وبعضهم يضيف محنكة محنكة يعني يدار منها تحت الحنك كور فيقولون لابد ان تكون محنكة وذات ذؤابة

7
00:02:07.450 --> 00:02:24.250
وان كان هذا الشرط لم يعني ترد به السنة لكن هذه الصفات عمائم العرب  بعض اهل العلم يقول انه لا يشترط هذا الشرط كابن تيمية رحمه الله يرى انه لا يشترط ان تكون ذات محنكة وذات ذؤابة

8
00:02:24.650 --> 00:02:44.400
لكن لا بد من اشتراط المشقة في النزع في نزعها لابد من اشتراط المشقة في نزعها لماذا؟ لاننا لو لم نشترط هذا الشرط  لقلنا اذا يجوز المسح على الطاقية على الشماغ وعلى الغترة

9
00:02:45.000 --> 00:03:04.550
ما الفرق بينها وبين العمامة فلابد اذا من اشتراط هذا الشرط فاذا نقول ان ان الفقهاء السابقين اشترطوا ان تكون محنكة او ذا الذبابة  القول الراجح عدم اشتراط هذا الشرط

10
00:03:05.850 --> 00:03:25.450
لكن نشترط ان تكون العمامة يشق نزعها عند مسح الرأس فان كانت لا يشق نزعها فانه لا يشرع المسح عليها وعلى ذلك عمائم الاخوة السودانيين يشق نزعه ولا ما يشق؟ يشق

11
00:03:25.500 --> 00:03:49.100
نعم  لحزة الخاطر للاخوة السودانيين   لا بس هي هي مركبة بحيث انها هي مثل الطاقية. ايه. يخلعها ويبسها مباشرة الظاهر انه نعم انه لا يشق نزعه نعم مثل ما ذكر

12
00:03:49.700 --> 00:04:03.200
الاخ الكريم حتى اسرع من الشماغ مثل الطاقية تخلع وتلبس مباشرة هذي كيف نقول انه يمسح عليها؟ ولا اذا قلنا مسعى عليها؟ يقول امسح على الشماغ اذا على غترة وعلى طاقية وعلى

13
00:04:03.500 --> 00:04:20.400
فلا بد ان تكون مثل عمائم العرب مثل عمام العربي التي تشق نزعها كان عمام العرب تكون محنكة هنا يكون عليها يعني اكوار ثم تكون محنكة وذا ذؤابة هكذا يخاطب الطرف منها ويعني

14
00:04:20.550 --> 00:04:41.450
بحيث انه انها اذا اذا حلت يصعب آآ لبسها مرة اخرى الا بصعوبة يعني بمشقة تقريبا مثلها نعم هذه هي التي يمسى عليها اما مثل عمائم الاخوة السودانيين فهذه يعني يظهر انهن ما يشق نزعه

15
00:04:42.100 --> 00:05:05.500
ما يشق نزعها ولا يعني فليس المسح لاجل انها عمامة لا وانما المسح لاجل مشقة شقت الخلع انتبهوا لهذه المسألة  يمكن عمائم الليبيين وعمائم بعض الافارقة تشبع امام العرب ويشق نزعها بالفعل

16
00:05:06.100 --> 00:05:33.400
وهنا قال المؤلف ساترة لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه يعني لابد ايضا ان تكون ساترة لما اه يستر عادة كمقدمة الرأس مثلا ومؤخرة الرأس وما حول الاذنين يعني هذه المنطقة هذي كلها تستر ما زالت العادة بستره

17
00:05:33.700 --> 00:05:54.450
وتكشف تكشف مثلا ما كان فوق الذقن مثلا ولو بدا شيئا اذا بالمقدمة لا حرج فتكون ساترة اذا لجميع الرأس الا ما جرت العادة بكشفه الا ما ادرت العادة بكشفه

18
00:05:56.000 --> 00:06:17.500
قال ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة يعني من شرط المسح على الخفين والجوربين والعمامة اللبس على طهارة وذلك لحديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

19
00:06:18.000 --> 00:06:39.250
مسح عليهما والحديث متفق عليه قوله ادخلتهما طاهرتين وهذا دليل على اشتراط الطهارة بالمسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة  قال ويجوز المسح على الجبيرة الجبيرة هي ما يوضع على الكسر

20
00:06:42.200 --> 00:07:01.350
من اعواد لاجل ان يلتئم ان يلتئم الكسر ويتماسك العظم  سواء كانت اعوادا او كانت في في ما يسمى في الوقت الحاضر بالجبس ومثلها ما مثلها اللصقات واسقاط الجروح تاخذ حكم الجبيرة

21
00:07:02.400 --> 00:07:22.850
واللصقات التي توضع على الظهر ايضا وعلى الركب ومثلها ايضا لصقات منع الحمل هذه كلها حكمها واحد هذه يجوز المسح عليها يجوز المسح عليها قال اذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة

22
00:07:23.950 --> 00:07:42.300
يعني فان كانت زائدة فيزال القدر الزائد لو ان مثلا في اصبعه جرح ولف يدك كلها بفردة كلها اه لفافة نقول لا اخلع ما على الكف وابقي فقط ما على الاصبع

23
00:07:43.050 --> 00:07:58.300
والانسان عادة الانسان العاقل لا يظع يعني جبيرا الا بقدر الحاجة فاذا كانت من الجبس والذي يضعها الطبيب الطبيب لا يضعها الا بقدر الحاجة حتى ايضا آآ لو لم يضعها الطبيب الانسان

24
00:07:58.450 --> 00:08:15.100
لا يضع الا بقدر الحاجة عادة لكن الفقهاء يذكرون هذا من باب الاحتراس قد يأتي انسان يعني يكون جرحه في اصبعه فيضع اللفافة على يده كلها ولنقول لا يشرع المسح عليها في هذه الحالة لابد من نزع

25
00:08:15.200 --> 00:08:36.750
ما زاد على قدر الحاجة طيب قال الى ان يحلها يحل يعني الجبيرة. معنى ذلك انها لا تؤقت بوقت معين لا تؤقت الجبيرة بوقت معين لكن هل يشترط لوضعها الطهارة او لا يشترط

26
00:08:38.050 --> 00:08:58.150
قولان لاهل العلم والراجح انه لا يشترط لان الانسان تأتيه يأتيه الكسر والجرح فجأة فلا يستطيع ان يتطهر قبل وضع الجبيرة او يشق عليه ذلك فلا يشترط اذا للمسح على جبيرة ان يسبقها

27
00:08:58.300 --> 00:09:15.450
طهارة هذا هو القول الراجح في المسألة وعلى هذا اذا اصاب الانسان جرح في اي موضع من جسده فان كان يستطيع ان يمسح على موضع الجرح سواء كان عليه جبيرة ام لا

28
00:09:15.550 --> 00:09:39.300
فهذا هو المطلوب ولا حاجة للتيمم اما ان كان لا يستطيع المسح فانه يتيمم متى لا يستطيع المسح  نعم لا  حروق مثلا نعم فاذا كان جبيره هذا واظح لكن احيانا يكون عليه جبيرة بس ما يستطيع انه يمسح

29
00:09:40.650 --> 00:10:02.550
يعني او انه عليه جرح او عليها يعني مثلا موضع الحرق  ما يستطيع انه يمسح آآ مصاب بالحروق حتى المسح ما يستطيع وهنا يتيم يتيمم واحيانا يكون مثلا مصاب في حادث

30
00:10:03.100 --> 00:10:21.700
الكسور فيه كثيرة كسر في الظهر كسر في الرجل كسر في اليد وكسر لا يستطيع حتى المسح ما يستطيع فنقول هنا يتيمم تيمم او ييمم اتقوا الله ما استطعتم اذا عندنا ثلاث مراتب المرتبة الاولى الغسل

31
00:10:22.000 --> 00:10:39.850
المرتبة الاولى الغسل هذا هو الاصل وهو مطلوب غسل اعضاء الوضوء فان عجز المسح فان عجز او شق عليه التيمم فلابد من هذه الامور الثلاثة لابد من واحد منها اما ان يغسل موضع الوضوء

32
00:10:40.850 --> 00:10:58.950
او ان عجز او شق عليه مسح فان عجز او شق عليه فانه يتيمم واما الجمع بين المسح والتيمم فهذا لا دليل عليه يعني بعض الفقهاء يقول انه يمسح ثم يتيمم هذا لا دليل عليه

33
00:10:59.750 --> 00:11:22.400
لامكن المسح فانه يمسح ولا حاجة للتيمم حينئذ انما يسار للتيمم عند العجز عن المسح قال والرجل والمرأة في ذلك سواء يعني في المسح على الخفين والجوربين  الجبيرة الا ان المرأة لا تمسح على العمامة

34
00:11:22.650 --> 00:11:41.150
اصلا لا يجوز لها المسح لا يجوز لها اصلا لبس العمامة ان فيها تشبها بالرجال ولو لبستها لم يجز لها المسح عليها لكن عند المرأة بديل للعمامة ما هو الخمار

35
00:11:41.250 --> 00:11:58.800
والخمار يجوز للمرأة ان تمسح عليه ايضا بشرط ان يشق نزعه وبعض اهل العلم يقول ان يكون مدارا على الحلق ولا يشترط هذا الشرط لكن يشترط ان يشق نزعه ان يشق نزعه

36
00:11:59.250 --> 00:12:14.950
ان تكون المرأة مثلا في سفر ويشق عليها وتريد ان تتوظف الطريق يشق عليها نزع الخمار او تكون امام رجال اجانب مثلا وهي تتوضأ ولا ولا تريد ان تنزع الخمار ونحو ذلك

37
00:12:16.700 --> 00:12:31.650
فيجوز لها في هذه الحال المسح على الخمار قد وردت به السنة كما جاء عن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تمسح على الخمار وام سلمة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاتب على هذا الا

38
00:12:31.800 --> 00:12:47.350
باذنه او بفهم فهمته من النبي صلى الله عليه وسلم لكننا نشترط هذا الشرط هو ان يكون الخمار يشق نزعه اه كما اشترطنا هذا الشرط في العمامة نشترط كذلك في الخمار

39
00:12:47.750 --> 00:13:03.000
اما الان خمر النساء الموجودة في الوقت الحادث لا شق نزعها لا يشرع المسح عليها لا يشرع لكن احيانا في حالات الخاصة يشق النزع شق النزع اذا شق النزل جهز المسح على الخمار

40
00:13:03.050 --> 00:13:23.000
بخاصة في الزمن السابق زمن السابق لما كان الناس يسافرون المدد الطويلة على الابل على ارجلهم خاصة الحج كن معهم نساء عندما تنزل المرأة تريد ان تتوضأ حقق حرج كبير

41
00:13:23.850 --> 00:13:38.800
لانها همام رجال فيشق عليه نزع الخمار فكان العلماء يرخصون لها في ان امزح على الخبرة الان تيسرت الان امور الناس الحمد لله اصبح الكثير من النساء لا تحتاج اصلا لهذه

42
00:13:38.950 --> 00:14:03.850
المسألة  مسألة جبيرة يكون على جميع الجبيرة وليس على ظاهرها ولذلك سنذكر الان الفروق بين المسح على الخفين والمسح على جبيرة فنريد الان نلخص الفروق بين المسح على الخفي والمسح على الجبين هذا هذا هو الفرق الاول

43
00:14:03.950 --> 00:14:20.800
الطرق الاول ان المسح على ظاهر الخفين بينما الجبيرة على جميع الجبيرة الفرق الثاني من يذكر لنا فرقا اخر؟ نعم المدة نعم ان المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة مقيم ثلاثة ايام بليلهن المسافر

44
00:14:21.100 --> 00:14:45.450
والمسح على العمامة غير مؤقت في يعني اظهر قول العلماء والا في قول بالتوقيت ايضا من الفروق؟ نعم الاحذف الجبيرة لكن كلامه في العمامة لانه الترخيص بين العمامة والجبيرة الطهارة نعم

45
00:14:47.650 --> 00:15:04.500
لا نريد فرق بين المسح على الخفين ومسح على العمامة الان اولا ثم بعدين نأتي الجبيرة نعم. لان العمامة   اي نعم صحيح. طيب لو وردنا الفرق بين المسح على خفيه والمسح على الجبيرة

46
00:15:04.900 --> 00:15:24.600
جبيرة؟ نعم  اي نعم هذا الفرق الاول صحيح ان الجبيرة تكون في الحدث الاصغر والاكبر  فين ما تكون الا في الحدث الاصغر. وايضا الفرق الذي ذكرنا قبل قليل وهو ان المسح على خفيف يكون على ظاهر الخف

47
00:15:25.000 --> 00:15:42.800
بينما المسح على الجبير على جميع الجبيرة وايضا نعم التوقيت توقيت ايضا المسح على الخفين مؤقت المسألة على الجبير غير مؤقت ايضا اللبس على اللبس على طهارة اللبس على جبيرة

48
00:15:43.250 --> 00:15:58.150
لا يشترط لها سبق الطهارة بين المسح على الخفين. يشتطى تقدم الطهارة. هذه اربعة فروق هادي ربعة فرق فالفرق بين المس على الخفين والمسح على الجبيرة من يعيدها مرة اخرى مجتمعة

49
00:15:59.400 --> 00:17:04.550
نعم طيب هاي ثلاثة الرابع اي نعم  الاصفر وجبيرة  بارك الله نعم  اي نعم مؤقتة مؤقتة لا هو يمسح عليها اصلا يمسح عليها كلها  مقدمة الرأس الى اخره طيب هذه الان ابرز

50
00:17:04.750 --> 00:17:26.550
فوائد الاحكام الثانية  المسألة ما هو على  لاسقاط الحمل التي تضعها النساء لمنع الحمل هذه ايضا يمسى عليها المسح على الجبيرة تصبح في الوقت الحاضر بعض النساء نضع اللصقات على الظهر

51
00:17:28.500 --> 00:18:01.900
هذه عليها  بحال الوسط طبعا الكلام في حال الوسط على الظهر هل في اسئلة متعلقة بهذا الباب وننتقل للباب التالي؟ نعم يسقط عنه لا المقطوع عظو نفسه قد قطع آآ يسقط عنه آآ

52
00:18:02.400 --> 00:18:17.800
خلاف غيره فالعضو موجود ولا يسقط عنه وانما يصاب للبدر هذا هو الفرق بينهم  قياس يعني هذه المسألة الاخرى قياس مع الفارق طيب وننتقل بعد ذلك الى باب نواقض الوضوء نعم

53
00:18:18.200 --> 00:18:38.200
قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء وهي سبعة الخارج من السبيلين والخارج النجس من سائر البدن اذا فحش وزوال العقل الا النوم اليسير جالسا او قائما ولمس الذكر بيدك وان تمس بشرته بشرة انثى لشهوة

54
00:18:38.200 --> 00:18:58.250
والردة عن الاسلام واكل لحم الجزور. فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأوا نتوظأ منها قيل افنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في

55
00:18:58.250 --> 00:19:14.500
حدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما نعم سبق ان تكلمنا عن الوضوء عن احكامه وعن فروضه وعن صفته ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن نواقضه

56
00:19:15.450 --> 00:19:36.800
وهذه النواقض اذا وجد واحد منها بطل الوضوء وجمعها العلماء في هذه النواقض السبعة بالاستقرار واستقراء النصوص الواردة  هذا الباب قال احدها اولها الخارج من السبيلين وو السبيلان هما القبل والدبر

57
00:19:37.850 --> 00:19:56.850
خارج منهما ينقض الوضوء على كل حال سواء اكان بولا ام غائطا ام ريحا امدما ام غير امنيا ام مذيا ام وديا ام غير ذلك الاصل ان الخارج من السبيلين ينقض الوضوء

58
00:19:57.400 --> 00:20:17.250
هذا هو الاصل قارن السبيلين ينقض الوضوء قول الله تعالى او جاء احد منكم من الغائط ذكر الله تعالى الغائط ويقاس عليه غيره يقاس عليه غيره  واذا استمر هذا النقظ

59
00:20:18.900 --> 00:20:42.450
فانه يصبح حكمه حكم صاحب الحدث الدائم ويجب عليه ان يتوضأ مرة واحدة ولا يظره خروج هذا الناقض بعد ذلك فمثلا اذا كان تخرج منه قطرات من البول فهنا يجب ان

60
00:20:43.700 --> 00:21:03.800
يتوضأ ثم بعد ذلك لا يظره خروج هذه القطرات او يخرج من الريح بصفة مستمرة دعاء يتوضأ ولا يضر الخروج الريح بعد ذلك لكن هل يجب عليه ان يعيد الوضوء

61
00:21:05.200 --> 00:21:18.200
عند دخول الوقت قالوا ذلك يعني مع إنسان مع سلس بول وهو معنا مثلا في في مثل هذا المكان اذن العشاء هل يجب عليه يتوضأ وما خرج منه ناقض اخر

62
00:21:18.350 --> 00:21:41.550
غير هذا الحدث الدائم هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فعلى ثلاثة اقوال القول الاول ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة  والقول الثاني ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه يتوضأ لوقت كل صلاة

63
00:21:43.350 --> 00:22:16.850
والقول الثالث انه لا يجب وانما يستحب لا يجب انما يستحب طيب ما الفرق بين القول الاول والثاني نعم    ايه  نعم بلال جيب قهوة شاهي  لاحظوا القول الاول ما هو اولا ما هو القول الاول

64
00:22:17.300 --> 00:22:42.900
لكل صلاة. والثاني بوقت كل صلاة الاول لكل صلاة والثاني لوقت كل صلاة فلو ان جمع بين الصلاتين جمع بين الصلاتين فهنا يتوضأ للاولى ثم يتوضأ للثانية دلو على قول الاول

65
00:22:43.250 --> 00:23:02.950
القول الثاني وضوء واحد وضوء واحد الوقت وضوء واحد للوقت القول انه يتوظأ لكل صلاة هذا مذهب الشافعية ويتوظأ لوقت كل صلاة مذهب الحنفية والحنابلة قول بانه يستحب ولا يجب

66
00:23:04.150 --> 00:23:31.200
مذهب  المالكية صب صب ويمشي عليها صب قهوة وامشي  الخلاف في هذه المسألة يرجع للخلاف في ثبوت الزيادة ثم توضئي كل صلاة او لوقت كل صلاة الواردة في حديث عائشة في قصة المرأة المستحاضة

67
00:23:32.900 --> 00:23:48.800
القصة في الصحيحين لكن جاء في البخاري قال قال ابي ثم توضأ الى وقت كل صلاة من القائل؟ هل القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم او القائل عروة بن الزبير ان قال ابي يعني عروة

68
00:23:49.850 --> 00:24:05.900
هنا اختلف العلماء فقال بعضهم للقائل هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب اليه الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال اخر القائل هو عروة ليس النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:24:06.400 --> 00:24:28.800
وهذا هو الذي رجحه الامام مسلم فان مسلما لما خرج هذا الحديث قالوا وفيه زيادة حرف تركناه عمدا يقصد هذه الزيادة صبها هناك وجيب قهوة خذ خذ برا برا شيش تعال تعال اول مرة جديد هو

70
00:24:28.850 --> 00:24:48.600
طلعها برا طلعها برا وصبها برا انا بس اول مرة وبعدين يعرف الطريقة فعند توضئي لوقت كل صلاة من القائل؟ يقول الامام مسلم رجح ان ان قائل هو عروة من الزبير. هكذا الحافظ ابن رجب ايضا فتح الباري

71
00:24:48.750 --> 00:25:03.400
رجح ان عروة وهذا هو الاقرب والله اعلم والذي عليه كثير من المحققين من اهل الحديث والعارفين بالعلل يقولون ان نتوضأ لكل صلاة ان هذا من كلام يعروها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

72
00:25:04.100 --> 00:25:21.700
وعلى ذلك لا تثبت هذه الزيادة. ثم توضئي في وقت كل صلاة واذا لم تثبت لا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزم به الله  خاصة ان الوضوء لوقت كل صلاة فيه حرج كبير

73
00:25:23.350 --> 00:25:37.550
خاصة في مواضع الزحام مثلا يعني في الحرم مثلا ذاك اذا دخل الحرم المغرب واذن العشاء يذهب ويتوظى مرة اخرى ايضا على قول الجمهور بان وقت الجمعة يبدأ بعد الزوال. دخل خطيب يذهب ويتوظأ

74
00:25:37.900 --> 00:25:53.200
فيلحق الناس حرج كبير فالقول الراجح اذا انه يستحب صاحب الحدث الدائم ان يتوضأ لوقت كل صلاة يستحب ولا يجب هذا هو القول الراجح في في المسألة ان صاحب الحديث الدائم

75
00:25:53.300 --> 00:26:18.750
يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب هو مذهب المالكية  بناء على ترجيح عدم ثبوت ثم توضئي لوقت كل صلاة هذا هو الناقظ الاول. الناقظ الثاني قال الخارج النجس من غيرهما اذا فحش

76
00:26:18.900 --> 00:26:38.150
من غيرهما الظمير يرجع على ماذا في سبيله السبيلين احسنت يعني الخارج النجس اذا خرج من غير القبل والدبر مثل مثلا الدم دم خرج دم من اليد او من الرجل

77
00:26:38.400 --> 00:27:05.100
او من اي موضع من مواضع الجسد ما عدا السبيلين او القيح او الصديد او القيء  هذه عندهم انها نجسة اذا فحشت  واستدلوا بحديث ثوبان رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ثم توظأ

78
00:27:05.550 --> 00:27:34.050
وهذا الحديث اخرجه الترمذي في سنده من قال ولو ثبت فليس صريح الدلالة ليس صريح الدلالة لان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب كمال  كمال النظافة والنزاهة والواحد منا الان لو حصل لها يعني من القيء سيذهب ويتنظف ويتوظأ

79
00:27:34.300 --> 00:27:49.950
هذا ليس وكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الحريص على التجمل وعلى النظافة والذي ما شمت منه رائحة كريهة قط كان يحرص يحب الطيب ويحب التجمل ولم يرى يعني عليه ملابس متسخة

80
00:27:50.200 --> 00:28:08.900
ولا ايضا رائحة كريهة  يعني هذا ليس بصريح لو ثبت مع انه ضعيف لكن لو لو ثبت ليس بصريح الدلالة لان القي ينقض الوضوء وعلى ذلك ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان خروج هذه الامور المذكورة تنقض الوضوء

81
00:28:09.450 --> 00:28:26.750
وعلى هذا في القول الراجح ان خروج هذه الامور من الدم ومن القيح والصديد والقيء وغيرها من غير السبيلين. القول الراجح انها لا تنقض الوضوء لعدم الدليل. الدليل هو عدم الدليل

82
00:28:27.600 --> 00:28:37.100
دل على انها لا تنقض الوضوء هو عدم الدليل لمن قال بان خروج الدم من غير السبيل ينقض الوضوء يقول عطنا الدليل ما عندهم غير حديث ثوبا هذا وتكلمنا عنه

83
00:28:38.350 --> 00:28:54.250
فالدليل اذا هو عدم الدليل عدم الدليل على اه ان هذه الامور تنقض الوضوء ولا نسمي اصلا نجاسات طيب فين قال قائل السنا فيما سبق رجحنا ان الدم كثير نجس

84
00:28:55.200 --> 00:29:10.900
فكيف نوفق بين هذا الكلام وبين قولنا هنا انه لا ينقض الوضوء. نعم. فرق احسن الله اليك بنجاسة دم كونه يكون ناقضا للوضوح احسنت اذا انتبهوا لهذا الفرق يعني بعض الاخوة يخلط برسالتين هذه مسألة وهذه مسألة

85
00:29:11.300 --> 00:29:24.350
هل الدم نجس ام طاهر؟ هذي مسألة وهل خروجه ينقض الوضوء؟ مسألة اخرى فلا يخلط بين مسألتين نحن رجحنا في الدم هل هو نجس ام لا؟ قلنا انه نجس ونقل الاجماع على ذلك

86
00:29:24.750 --> 00:29:46.450
لانه يعفى عن يسيره لكن هل خروجه ينقض الوضوء؟ نقول ان كان من السبيلين ينقض مثل مستحاضة ان كان من غير السبيلين فلا ينقض فاذا القول الراجح في الدم الكثير انه نجس ويعفى عن يسيره الا ان خروجه من غير السبيلين لا ينقض الوضوء

87
00:29:46.450 --> 00:30:02.350
القول الراجح وعلى ذلك لو اصاب الانسان في الصلاة رعاف بعافية سير او حتى كثير انتقض وضوءه ولا ما ينتقدون على قول الراجح لا ينتقد لا ينتقد لكن لو وقع الرعاف

88
00:30:02.450 --> 00:30:21.250
واصاب الدم ملابسه ننظر اذا كان الدم يسيرا فيعفى عنه. اذا كان كثيرا فاحشا فنطلب منه ان يعني اما ان يخلع الثوب او يعيد الصلاة هذا اذن الراجح ان هذا لا ينقض الوضوء. نعم

89
00:30:21.400 --> 00:30:43.250
انه ضعيف لكن لو ثبت ليس بصريح لو ثبت دائما يقال هذا في معرض الاستدلال عندما تريد ان تستدل بحديث قد يأتي شخص ويقول لك انا والله جمعت طرق ومجموع طرقه وشواهده يرتقي درجة الحسن نضع هذا الاحتمال نقول لو

90
00:30:43.250 --> 00:31:08.250
ثبت ايضا فليس بصريح نعم هذا هو الناقد الثاني. الناقد الثالث قال زوال العقل زوال العقل زوال العقل يشمل ماذا نعم النوم ويشمل ايضا الاغماء. الجنون. الاغماء ويشمل الجنون هذي كلها تدخل في زوال العقل اشمل اذا السكر

91
00:31:09.000 --> 00:31:37.750
نعم؟ مخدرات شكر طيب بالنسبة الجنون الذي يذهب معه العقل والاغماء ايضا الذي يذهب مع العقل فهذا ينقض الوضوء بالاجماع   اما السكر اما السكر فهل السكر يذهب معها العقل بالكلية

92
00:31:37.850 --> 00:32:05.950
او يبقى نعم نحن الان نجد في الطائرات من يشرب المسكر ما ما يفقد عقله بالكلية اركب طائرة اجنبية يمكن الخطوط السعودية تمنع وبعض الخطوط الخليجية تمنع لكن بعض الخطوط الاجنبية عندهم يسمحون به

93
00:32:06.700 --> 00:32:21.050
تجد السكران ومع ذلك يكلمه ويكلمه وايضا الاخوة في الهيئة يعتبروا بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون انه ما يذهب العقل الكلية  الا من شربه لاول مرة لكن من ادمن عليه

94
00:32:21.200 --> 00:32:46.450
ما يذهب عقله بالكلية اعضاء الهيئة يقولون هذا   ارفع صوتك حتى ثمن  هذا الحد الذي اي نعم نعم قد لا يعني يذهب العقبة كليا اذا ما هو الضابط؟ الظابط قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا

95
00:32:46.650 --> 00:33:00.450
ما تقولون اذا كان لا يعلم ما يقول فنقول انتقض وضوء اما اذا كان يعلم ما يقول فلا ينتقص هذا هو الاقرب في هذه المسألة. فاذا كان لا يعلم ما يقول ذهب عقله

96
00:33:00.700 --> 00:33:13.000
لا ادري هل هو في بر او بحر او ارظ او سماء هذا انتقض وضوء اما اذا كان يعلم ما يقول لكن عنده خفة ظبط فيعني هذا يظهر انه لا ينتقض وضوءه

97
00:33:15.250 --> 00:33:36.350
و السكر يجعل الانسان يخلط يعني ما يذهب عقله الكلية لكن يخلط لا يميز بين الامور لا يميز بين الامور فلا يميز مثلا اي امرأة يريد ان يقع يقع يفعل بها الفاحشة. اذا وجد زوجته فوقع على زوجته. وجد امرأة اجنبية وقع عليها. اخته امه

98
00:33:36.700 --> 00:34:00.700
اي لا يميز العدم عند التمييز انعدم عنده التمييز  يعني هذا هو السكر يسبب عدم انعدام التمييز بين الامور وايضا يقولون ايضا السكر يسبب كشف الاسرار كانوا قديما الملوك اذا ارادوا

99
00:34:00.850 --> 00:34:19.050
ان يكشفوا اسرار انسان سقوه خمرا اخرج ما عنده من الاسرار كلها كلها سبحان الله يعني ذكر هذا ابن تيمية وغيره ذكروا ان يعني هذا من مضار الخمر انه يسبب عدم التمييز ويسبب ايضا كشف الاسرار

100
00:34:19.250 --> 00:34:37.600
ان من سقيا خمرا يظهر جميع اسراره جميع الاسرار كلها يخرجها ولذلك الاضرار فيه عظيمة وكبيرة طيب الذي يهمنا هنا في هذا الباب هو ما يتعلق بنقض الوضوء نقول اذا وصل لدرجة انه لا يعلم ما يقول

101
00:34:37.750 --> 00:35:00.250
انتقض وضوءه فهذه الان بالنسبة للجنون والاغماء والسكر الان انتهينا منها باقي معنا ماذا؟ النوم النوم اختلف العلماء فيه هل ينقض الوضوء او لا ينقض على اقوال كثيرة فمن اهل العلم من ذهب الى ان النوم لا ينقض الوضوء ذهب الى انه ينقض الوضوء مطلقا ومنه مفصل ثم اختلفوا في هذا التفصيل

102
00:35:00.650 --> 00:35:26.400
المؤلف يقول ان النوم ينقض الوضوء الا النوم اليسير جالسا او قائما جالسا او قائما  قول الاخر في المسألة ان النوم ينقسم الى قسمين نوم مستغرق يزول معه الشعور فهذا ينقض الوضوء

103
00:35:29.600 --> 00:35:58.650
ونوم يسير غير مستغرق لا يزول معه الشعور بالكلية فهذا لا ينقض الوضوء وهذا هو القول الراجح والدليل لهذا القول اما النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور بالكلية فان هذا

104
00:35:58.900 --> 00:36:23.250
يدخل في حديث صفوان رضي الله عنه صفوان بن عسال قال امرا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولكن من بول وغائط ونوم

105
00:36:23.300 --> 00:36:45.150
ولكن من بول وغائط ونوم حديث عند اصحاب السنن وحديث صحيح فقرن النوم بالبول والغائط ولكن من غائط وبول ونوم تحمل على النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور اما النوم اليسير الذي لا يزول معه الشعور

106
00:36:45.550 --> 00:36:57.750
فهذا لا ينقض الوضوء لاحاديث اخرى. ومنها ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء

107
00:36:58.600 --> 00:37:22.350
حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضأون وقوله حتى تخفق رؤوسهم يعني في اشارة انه حصل منهم نوم لكن نوم خفيف نوم نعاس معاش وجاء في حديث عمران عمر قال يا رسول الله فقد النساء والصبيان

108
00:37:24.250 --> 00:37:39.000
فهذا المقصود به يعني النعاس لانهم انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الليالي فتأخر عليهم كانوا ينتظرونا عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم من النوم فهذا النوم الخفيف

109
00:37:39.250 --> 00:37:56.150
هذا لا ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر الصحابة على ذلك طيب كيف نميز بين النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور والنوم الخفيف غير مستغرب نميز بينهما

110
00:37:56.350 --> 00:38:19.800
النوم المستاق الذي يزول معه الشعور هو الذي لو خرج منه شيء لما احس به لو خرج منه ريح  او غيرها ما احس به ومن علامته عن النائم  اذا اوقظ

111
00:38:20.150 --> 00:38:42.150
فانه يتفاجأ تفاجأ بالمكان الذي هو فيه  اما النوم الخفيف النعاس غير مستغرق فلو خرج منه شيء لا حس به ولا يتفاجأ ايضا هو يشعر انه في المسجد يشعر انه في هذا المكان

112
00:38:42.600 --> 00:39:06.050
لكن اخفق رأسه ويأتي نعاس يأتي نعاس ويسمع اصواتا لكن لا يفهمها يسمع اصواتا لكن لا يفهمها اما النوم مستغرق ما يسمع شيء هذا هو الفرق بينهم  فهذا تجده من نفسك احيانا تكون يعني

113
00:39:06.200 --> 00:39:24.250
متعبا تجد انك تنعس وتستشعر بان اللي من حولك يتحدثون لكن ما تفهم ما يقولون وتارة يعني تغيب وتارة تستيقظ هذا لا لا ينقض الوضوء هذا نعاس اما اذا نمت نومة مستغرقة بحيث ما تدري اين انت

114
00:39:24.750 --> 00:39:45.900
فاذا اوقظت تفاجأت  تفاجأت انك في هذا المكان فهذا هو النوم المستغرق الذي ينقض الوضوء وهذا هو القول الراجح الذي تجتمع به الادلة وما التفريق بين جالس قائم مضطجع فهذا لا دليل عليه

115
00:39:46.750 --> 00:40:07.250
انما الصحيح هو ان يكون الفرق  اه النوم المستغرق وغير مستغرق هذا هو القول الراجح. طيب هل النوم في حد ذاته ناقض للوضوء او انها مظنة لنقض الوضوء مظنة مظنة لانه كما جاء في الحديث

116
00:40:07.350 --> 00:40:26.900
العين وكاء السهي يعني الدبر فاذا نامت العينان استطلق الوكأ وهو مظنة لان يخرج من الانسان ريح ونحوها وهو لا يشعر والا هو في حد ذاته ليس ناقض الوضوء وعلى هذا فاذا كان الانسان يعني في نعاس خفيف

117
00:40:27.000 --> 00:40:47.200
هذا ما يضر ما يضر مثل احد لكن اذا كان النوم مستغرقا فيجب عليه ان يعيد الوضوء  نعم كذلك من هذا الباب ويعني اوظع علامة اوظع علامة للفرق بين الحالتين

118
00:40:47.500 --> 00:41:07.550
هي ان المستغرق اذا اوقد تفاجأ مثل اللي يقوم مرتاع يعني ياخذ ثواني حتى يستحضر اين هو بينما النعسان لا النعسان يشعر انه في الجامع يشعر انه الاكل يأتيه النوم ويخفق رأس التارة ويسمع اصوات غير مفهومة

119
00:41:07.950 --> 00:41:25.900
حديقة او علامة للتفريق بين الحالتين  الوقت مثلا  ابتداء الوقت غير مؤثر يعني بعض الناس قد ينعس مدة طويلة وبعضهم قد يستغرق مدة قصيرة الوقت غير مؤثر المؤثر هو فقدان الشعور

120
00:41:26.950 --> 00:41:45.250
نعم قد تقام الصلاة وهو لا يدري  مع ذاك انه مستغرق وهذا بالفعل كنت اماما فاقيمت الصلاة واحد الناس صلينا وهو لا زال نايم انا استغرب يعني كيف ما سمع الصوت والقراءة

121
00:41:45.650 --> 00:41:58.900
فلما صلينا بناقض فلان اراد يصلي يقول له توضأ الان توضأ الان لو انك مستغرب ما سمعت الان الصلاة كلها فبعض الناس نوع ثقيل مثل هذا لا شك ان نومه مستغرب

122
00:42:02.250 --> 00:42:41.600
طيب نعم   ما شعرت  اخر كلمة قالها الجهاد    هل يكره هذا المستقبل لكن ما ما يدري اين هو نائم هنا لكي يدري خلاص ما يعتبر  ما يظر طبعا لا شك ان النعسان

123
00:42:41.900 --> 00:43:05.700
قف عندها الظبط عند الاسم مثل المستيقظ كلام انه يعني لو خرج من الشيء لا حس بي هذه اهم نقطة طيب   قال الرابع مس لمس الذكر بيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:43:05.800 --> 00:43:32.250
من مس ذكره فليتوضأ وهذا حديث بشرى قد صححه الامام احمد وصححه كذلك ابن معين وغيرهم من مس ذكره فليتوضأ وظاهر كلام المؤلف سواء مسه بشهوة او بغير شهوة لمس الذكر ينقض الوضوء مطلقا

125
00:43:33.750 --> 00:43:51.450
والقول الثاني في المسألة ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا لحديث طلق بن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة

126
00:43:52.050 --> 00:44:15.350
قال وهل هو الا بضعة منك وهل هو الا بضعة منك وحديث علي طلق وجهوا دار قطني وغيره وايضا عند الترمذي لكن قال الترمذي انه حديث طلق احسن شيء روي في الباب

127
00:44:16.100 --> 00:44:38.350
والحديث طلق احسن شيء روي في الباب وحديث بشرى قال البخاري انه احسن شيء روي في الباب  ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة فذكرنا قولين قول اولا ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا

128
00:44:38.650 --> 00:44:59.600
القول الثاني ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا القول الثالث تفصيل بس الذكر بشهوة ينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض الوضوء من قال بان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا استدلوا بحديث بشرى مما است ذكره فليتوضأ

129
00:45:00.200 --> 00:45:18.000
ومن قال بان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا استدلوا بحديث طلق بن علي وهل هو الا بضعة منك القول الثالث القول بالتفصيل جمعوا بين ادلة القول الاول والثاني وقالوا اذا مس الذكر بشهوة انتقض وضوءه لحديث بشرى

130
00:45:18.350 --> 00:45:35.600
من مس ذكره فليتوضأ واذا مسه بغير شهوة لم ينتقض وضوءه لحديث طلق بن علي وانما حملنا حديث طلق بن علي على المس بغير شهوة لانه قال يمس ذكره وهو في الصلاة

131
00:45:36.700 --> 00:45:54.750
من المعلوم ان مس الذكر في الصلاة يعني لا تصور معه الشهوة لا يكون بشهوة غالبا لا يكون بشهوة وايضا قوله وهل هو الا بضعة منك؟ يعني اذا مسسته كسائر اعضاء البدن

132
00:45:55.350 --> 00:46:11.550
هذا بدون شهوة مجرد مس فهذا لا ينقض الوضوء هذا القول الثالث هو الراجح والله اعلم نمس الذكر اذا كان بشهوة نقض الوضوء واذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء

133
00:46:13.250 --> 00:46:34.650
لان مس الذكر انما ينقض الوضوء اذا كان بشهوة لانه مظنة مظنة لخروج النجس وبخاصة المذي فان المذي يخرج غير ما يشعر بها الانسان  يخرج عند اشتداد الشهوة من غير شعور

134
00:46:35.600 --> 00:46:53.500
اذا مس ذكره بشهوة خرج منه المذي وهو لا يشعر فاقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة كما قلنا في النوم بينما اذا مس ذكره من غير شهوة فلا وجه للقول بانه ينقض الوضوء

135
00:46:54.550 --> 00:47:11.800
انما هو هل ولا بضعة من كسائر اعضاء البدن انسان مثلا اراد ان يلبس سراويل بعدما اغتسل وبغير قصد مس ذكرة لا ينقض الوضوء من غير شهوة لكن الانسان مسه ذكره بشهوة

136
00:47:12.200 --> 00:47:33.400
فمضينا لخروج الذي اول ما اني او نحو ذلك آآ حديث بشرى وحديث طلق كلاهما ثابت وان كان حديث بشرى اصح حديث بشرى اصح من جهة الصناعة الحديثية لكن ايضا حديث طلق احنا نقلنا عن

137
00:47:33.550 --> 00:47:55.150
الترمذي ايضا انه قال هو احسن شيء رؤية في الباب وهو ايضا ثابت ما دام ان الحديثين ثابتان فيجمع بينهما بان يحمل حديث بشرى على مس الذكر بشهوة وحديث طلق على مس الذكر بغير شهوة

138
00:47:55.750 --> 00:48:20.900
هذا هو القول الراجح بهذه المسألة معك  نعم كلامنا فيما سبق اذا كان المس مباشرة من غير حائل. اما اذا كان ورائي حائل فلا ينقض الوضوء بالاجماع لا لاحظ هنا يعني هذي قضية مهمة

139
00:48:21.450 --> 00:48:39.850
كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت ملابسهم مثل ملابسنا ماذا كانوا يلبسون ومع ذلك ايظا ما يتيسر لهم ازالة ورداء اشارة فقط اكثرهم كما قال جابر اينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

140
00:48:41.000 --> 00:49:02.100
تارك عليه الازار ويرفعه يرفع الازار احيانا احيانا اثناء اللف الازار قد يمس ذكره غير غير ما يشعر لاحظ هذا مبني على نوعية اللباس عندهم يبين لنا اهمية فهم واقع الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

141
00:49:04.050 --> 00:49:14.200
اه اما لو طبقت على وقت الحاضر صحيح تقول كيف يعني مستكرة في الصلاة كذا نظرت الى واقع اللباس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تجد انه مجرد اوزر اكسرهم

142
00:49:15.100 --> 00:49:33.550
اي مكان له ثوبان يعني القليل اللي له ازار وردا لشدة الفقر والحاجة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا لف ازاره احيانا تقع يده تمس الفرج نعم نعم. من قال ان الحكم يتعلق

143
00:49:34.500 --> 00:49:54.350
لانه اقرب لان الشهوة ليست بذاتها ناقة لو قمنا بالاستحباب  هذا قال ببعض اهل العلم ومذهب الحنفية لكن ما الصارف المس ذكره في الاتوباد هذا امر الاصل في الامر ان يخطف الوجوب

144
00:49:55.200 --> 00:50:14.300
ممكن نحمله على حالة اخرى حالة غير الشهوة ثم ايضا اذا نظرنا الى مقاصد الشريعة نجد ان مجرد الانسان اذا مس ذكرك ان يمس يده او يمس اي عضو من اعضائه

145
00:50:14.600 --> 00:50:28.050
لا وجل القول بالنقض انما مثل ما قلنا في النوم انه من لم اعتبرناه ناقضا لانهم اظن لخروج الحدث مس الذكر انما يكون ناقضا اذا كان مظنة لخروج المذي ونحوه

146
00:50:29.300 --> 00:50:49.250
ويعني قوة بالاستحباب بدون يلزم منه جزء منهن ولو مسه ذكره بشهوة ما يجب عليه ان يتوضأ يعني وضوءه الصحيح لم يشكل عليه عموم الحديث من مس ذكره فليتوضأ القول بالجمع اولى من القول بالاستحباب

147
00:50:49.900 --> 00:51:04.500
اما لو انهما ورد على حال واحدة مس ذكره فليتوظأ ورد حديث اخر من مس ذكره فلا يتوضأ ممكن يحمل على الاستحباب لكن حديث طلق له سياق حديث بشرى له سياق اخر

148
00:51:04.600 --> 00:51:18.000
حديث طالق سئل عن الرجل يمس الذكر وهو في الصلاة وهو في الصلاة سياق اخر مختلف عن السياق حديث بشرى يحمل حديث طلق على حال وحديث على حال اخرى وهو صائم

149
00:51:18.650 --> 00:51:38.850
هل ستأتينا الان بعد قليل الان في مس المرأة بس ما راح يعني هل مجرد مس المرأة ينقض الوضوء او بشهوة او بغشوة؟ يأتي في المسألة التالية الان نعم  ايه

150
00:51:40.200 --> 00:52:00.150
لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء الاصنام لا ينقض الوضوء لان كلامنا في مس اذا كان بدون حائل طيب الناقض الخامس مس المرأة بشهوة وهذا استدلالا بقول الله تعالى

151
00:52:00.350 --> 00:52:26.800
او لامستم النساء او لامستم النساء وجاء في قراءة سبعية او لمستم اولمستم النساء  وهنا المؤلف قيد اللمس بشهوة بل اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال القول الاول ان مس المرأة

152
00:52:26.850 --> 00:52:47.800
ينقض الوضوء مطلقا اي سواء كان بشهوة او بدون شهوة وهذا هو المذهب عند الشافعية يعني لو كنت في الطواف مسست امرأة انتقض وضوءك والقول الثاني ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بغير شهوة

153
00:52:48.600 --> 00:53:06.950
ورواية عن الامام احمد والقول الثالث   القول الذي قرره المؤلف ان مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وبدون شهوة لا ينقض الوضوء اما من قال بان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا هم الشافعية

154
00:53:07.450 --> 00:53:26.200
فاستدلوا بظاهر الاية قالوا ان الله تعالى قال او لامستم في قراءة سبعية متواترة او لمستم ولا بس معروف عند العرب مجرد اللمس على ظاهره مس بشر البشرة اما القائلون بان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا

155
00:53:28.250 --> 00:53:49.650
فقالوا ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء واما الاية فقد فسرها ابن عباس فسر اللمس بالجماع قال ان ربكم حيي كريم يكني وان المقصود بالملامسة الجماع

156
00:53:52.900 --> 00:54:11.800
وقالوا وما يدل لذلك ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ لكنه ضعيف لكنه ورد عن بعض الصحابة كعمر كعمر ولان هذه المسألة مما تحتاج الامة الى بيانها

157
00:54:11.950 --> 00:54:27.100
اما القائلون بالقول الثالث فقالوا اذا مس المرأة بشهوة نقض الوضوء استدلالا بالاية واذا كان بدون شهوة لم ينقض الوضوء لانهم حملوا الاية على المس بشهوة. اذا عندنا في هذه المسألة ثلاثة اقوال

158
00:54:27.750 --> 00:54:44.100
القول الاول ان مسها بدون شهوة او بشهوة ينقض الوضوء مذهب الشافعية وهذا قول ضعيف هذا القول ضعيف والقول الثاني ان نمس ان مسها لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة

159
00:54:45.500 --> 00:55:02.050
والقول الثالث آآ ان مسها بشهوة ينقض الوضوء ومسه بدون شهوة لا ينقض الوضوء وهو القول الذي مشى عليه مصلى والراجح هو القول الثاني هو ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة او بغير شهوة

160
00:55:04.200 --> 00:55:23.250
طيب ما هو الدليل الدليل عدم الدليل عدم الدليل ما عندنا دليل هذه المسألة يعني مسألة تحتاج لها الامة تتعلق يعني معظم الناس ان معظم الامة نصفها نساء ونصفها رجال

161
00:55:24.250 --> 00:55:39.550
تحتاج الامة الى بيان هذه المسألة لو كان مس المرأة ينقض الوضوء بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الامة بيانا واضحا واما الاية ففسره ابن عباس وفسره كثير من الصحابة بالجماع

162
00:55:40.050 --> 00:55:59.900
فسروا اللمس بالجماع وليس المقصود به اللمس على ظاهره ما عندنا دليل يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة ما عندنا دليل وهذا هو اختيار شيخنا بن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى واختار كثير من المحققين من اهل العلم

163
00:56:00.450 --> 00:56:15.100
ما في دليل يدل على ان مس المرأة ينقض لا بشهوة ولا بغير شهوة فالقول الراجح اذا ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا طيب السادس الردة على الاسلام اذا وقع الانسان في الردة نسأل الله العافية

164
00:56:15.200 --> 00:56:28.550
سواء اكانت بالقول او بالفعل او بالاعتقاد او بالشك فقد خرج عن دائرة الاسلام الردة تقع بواحد من هذه الامور الاربعة اما بالقول كسب الله تعالى او سب رسوله صلى الله عليه وسلم

165
00:56:29.100 --> 00:56:47.350
او بالفعل كالسجود للصنم او بالاعتقاد كاعتقاد الشريك مع الله تعالى الله عن ذلك او بالشك الشك المستقر يعني كأن يشك في واحدة آنية لا شك مستقرا ليس شكا عارضا يدافعه هذا لا يضر وانما شك مستقرا

166
00:56:47.450 --> 00:57:08.350
يأنس به وينبسط اليه ويستقر لديه هذه هي اسباب الردة الاربعة فاذا وقعت انتقض الوضوء لقول الله تعالى ان اشركت ليحبطن عملك  والقول الثاني في المسألة ان الردة لا تنقض الوضوء

167
00:57:09.150 --> 00:57:33.700
لان الله تعالى شرط للردة لحبوط العمل بالردة الموت عليها من يذكر لنا الدليل على ان الله تعالى شرط لحبوط العمل بالردة الموت عليها طلاب حلقات تحفيظ نعم لا بس ما الدليل على ان حبوط العمل مربوط بالموت

168
00:57:35.950 --> 00:57:54.500
نعم  لا من القرآن اريد من القرآن باية تدل على ان حبوط عمل المرتد انما يكون اذا مات وهو مرتد نعم ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك

169
00:57:54.550 --> 00:58:08.950
حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. اولئك اصحاب النار فيها خالد. فهذه السورة لا لا لا ها بقرة في سورة البقرة وما يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم. لاحظ كلمة من يرتدد

170
00:58:09.000 --> 00:58:25.400
منكم عن دينه فيمت شاط الله الموت على الردة فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله الدنيا والاخرة فاشترط الله تعالى لحبوط العمل ان يموت مرتدا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر

171
00:58:27.350 --> 00:58:38.850
اول اية يسألوك عن الشهر الحرام قتال فيهم قتال فيه كبير الى اخره في اخر الاية ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر اولئك حفظت اعمالهم اشترط الله تعالى اذا لحبوط العمل

172
00:58:39.050 --> 00:59:02.150
الموت على الردة وعلى هذا في القول الراجح ايضا ان الردة لا لا تنقض الوضوء السابع والاخير اكل لحم الابل وذكر المؤلف دليله من بين بقية النواقض لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان يتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. توظأوا منها؟ قيل افنتوضأوا بلحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوظأ وان شئت فلا تتوظأ

173
00:59:03.500 --> 00:59:23.750
وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ما معنى من المفردات نعم  تفرد به الحنابل ليس الامام احمد الحنابلة راه ليس قل للحنابلة هو قول الامام احمد اشي بالضرورة. تفرد به الحنابلة عن

174
00:59:23.900 --> 00:59:50.650
عن بقية المذاهب فرأي بقية المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية يرون ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء ويستدلون بحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار حديث صحيح والقول الراجح هو مذهب الحنابلة ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء بدلالة السنة الصحيحة الصريحة على هذا كما في هذا الحديث وما جاء في معناه

175
00:59:52.200 --> 01:00:09.500
واما استدلال الجمهور بحديث كان اخر الامرين ترك الوضوء من مسة النار فنقول هذا عام وحديث نقظ الوضوء باكل لحم الابل خاص ومن القواعد عند الاصوليين ان العام يخصص به الخاص

176
01:00:10.150 --> 01:00:25.950
فلا فلا تعارض بينهما فاذا نقول ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وان كان الجمهور على خلافه والعبرة بالدليل العبرة في الدنيا كما ترون دليل هذه المسألة صحيح صريح. فالعجب من الجمهور كيف خالفه في هذه المسألة

177
01:00:26.200 --> 01:00:42.000
مع صراحة الدليل وصحته حديث صحيح مسلم صريح كما ترون اخر مسألة معنا قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او استيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما

178
01:00:42.600 --> 01:01:03.150
وهذا يعبر عنه الفقهاء بقاعدة فقهية كلية كبرى ما هي لا اليقين لا يزول بالشك هذه احدى قواعد الكلية الخمس اليقين لا يزول بالشك وانما يزول بيقين مثله فمن تيقن الطهارة انسان توظأ

179
01:01:03.250 --> 01:01:17.400
توظأ لصلاة العشاء ثم شك هل خرج منه ريح؟ هل خرج منه بول ام لا فنقول اصل انك تيقنت الطهارة ما تخرج عن هذا الاصل الا بان تتيقن انك احدث

180
01:01:19.100 --> 01:01:30.500
بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شكر اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

181
01:01:31.300 --> 01:01:47.800
وهذا الحديث متفق عليه يعني لا ينصرف الا بشيء يقيني اما شم رائحة او سماع صوت طيب لو كان عنده غلبة ظن  يعني توظأ ولما اتى في المسجد غلب على ظنه خروج ريح منه

182
01:01:47.950 --> 01:02:01.300
او خروج بول. نعم لا ينتقض احسنت حتى لو لو غلب على ظنك بل قال بعض السلف لا يقطع صلاته الا اذا تيقن بحيث لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف

183
01:02:01.750 --> 01:02:15.450
اذا وصل هذه المرحلة ولذلك يعني هذا يقطع دابر الوسواس يقطع الوسواس على الانسان نقول لا تقطع صلاتك ولا تنصرف الا بامر متيقن بحيث انك لو قيل لك احلف لحلفت

184
01:02:17.200 --> 01:02:38.050
طيب لو كانت المسألة بالعكس انسان ما توظأ قال والله يمكني ها يمكن اني توظيت فنقول ماذا؟ الاصل لم تتوضأ متيقن اه الحدث وشككتة بالطهارة فاليقين لا يزل بالشك. فنقول اصلك لن تتوضأ. فيجب عليك ان تتوضأ

185
01:02:38.700 --> 01:03:01.100
ومجرد انك ظننت فقط ان انك يعني مجرد فقط الظن ان انك توظأت هذا لا لا يبنى عليه شيء لا يبنى عليه شيء فهذه قاعدة عظيمة مفيدة لطالب العلم اليقين لا يزول بالشك وانما يزول بيقين مثله. سواء في باب الطهارة او في باب الحدث

186
01:03:01.900 --> 01:03:27.400
هذه القاعدة من انفع القواعد واه يعني ايضا تقطع دابر الوسواس على اه الانسان. وهي قاعدة ايضا مجمع عليها  نقف عند باب الغسل من الجنابة. نعم    كيف لا على رأي المؤلف المؤلف نعم

187
01:03:27.550 --> 01:03:52.050
آآ يعني على رأي المؤلف ذكر سبعة وبعضهم يجعل ثمانية وبعضهم يجعل تسعة حسب ما يراه في هذا نعم  لا ما يفرغ ما يفرق هي قاعدة بابها واحد نعم تفضل

188
01:03:52.400 --> 01:04:11.150
غضب شديد يعني من زوال العقد لا ما يعتبر الا الغظب الذي يفقد معه عقله اذا فقد مع عقله يعني ترجع حالة الاغمة التي ذكرناها اما مجرد ان يعني يغضب غضبا شديدا لكن عقله معه

189
01:04:11.250 --> 01:04:23.950
هذا لا لا ينتقض وضوءه لكن في بعض حالات الغضب يفقد الانسان عقله وحالات قليلة لا تحصل الا قلة من الناس اكثر الناس ما يصل هذه المرحلة قد تصل لبعض الناس

190
01:04:24.250 --> 01:04:50.600
وهنا يغمى عليه اذا فقد عقله اغمي عليه فانتقض وضوءه نعم  سواء لا اذا احدث يعني هنا انتقض لاجل حدث  مجرد الردة مثلا الانسان وقع في سب مثلا كذا حصل من نسأل الله العافية سب الله وسب الرسول هل نقول اذهب وتوضأ

191
01:04:51.050 --> 01:05:15.450
يعني هي هذي هي المسألة المقصودة اي نعم نعم الرد على الجمهور يا شيخنا نعم ولا يقال بالنسخ الا مع معرفة التاريخ متقدم ومتأخر عدم امكانية الجمع التاريخ غير معلوم لا ندري الحديث

192
01:05:15.650 --> 01:05:32.150
يعني اه  يعني اكل لحم الابل اه هو الاسبق ام هذا والاسبق؟ ثم لو افترضنا ان هو الاسبق فيمكن الجمع ولا يصل القول بالناس قل مع عدم امكانية الجمع ويحمل هذا يقول هذا خاص وهذا عام

193
01:05:32.800 --> 01:05:56.450
اه لا يصلي النسخ الا اذا عرف التاريخ ايضا تعذر الجمع وهنا الجمع غير متعذر نعم لازم نتوضأ من   لانه قال ان شئت لو توضأ لا بأس. تجديد الوضوء لا بأس به

194
01:05:57.250 --> 01:06:16.950
تجديد الوضوء سبب يقتضي التجديد كأكل لحم الغنم مثلا او لكونه صلى به صلاة هنا لا بأس اما تجديدهم من غير سبب هذا هو الممنوع نعم     وعند الحنابلة خاص بالهبر

195
01:06:17.700 --> 01:06:38.350
ادل على رواية مشهورة لكن القول الراجح انه يشمل جميع اجزاء الابل سواء كانت حبرا ام كبدا ام امعاء ام شحما؟ جميع اجزاء الابل ينقض الوضوء ليبقى عادل حليب الابل لا ينقض الوضوء لا يعتبر

196
01:06:38.600 --> 01:06:51.000
لحما ولا في معنى اللحن واكل المرق لا ينقض الوضوء وهكذا الوزر وزر هو البول لا ينقض الوضوء هذي كلها لا تنقض الوضوء انما الذي ينقض الوضوء هو اكل لحم الابل لحم نفسه

197
01:06:51.050 --> 01:07:08.850
او ما كان في معناه مثل الكبد مثلا ومثل الامعاء مثل الشحم نعم خلف من يراه   ندخل في الامام يرى ان احمد الابل لا يموت والصلاة صحيحة لانه انت مجتهد وهو مجتهد

198
01:07:09.500 --> 01:07:25.650
فلا زال عمل المسلمين على هذا القديم يعني ولذلك الحنفي يصلي خلف الشافعي والشافعي يصلي خلف المالكي مع انهم قد يختلفون في هذا واه في حقبة من مما مضى في الحرم

199
01:07:25.850 --> 01:07:45.100
وضع امام الحنفية وامام المالكية وامام الشافعية وامام الحنابلة نظفت بعظ الصور القديمة تجد مقام حنفية مقام المالكي مقام الشافعي مقام الحنابلة فيأتي الحنبلي ما يصلي خلف الحنفي وهذا المالكي ما يصلي خلف الشافعي

200
01:07:45.700 --> 01:07:58.350
لاجل مثل هذه المسائل يقولون هذا مثلا يرى ان كل اللحم الذي ينقض وهذا ما يراه قد انكر العلماء هذا لما اتت الدولة السعودية يعني قال لهم العلماء ينبغي ان توحدوا الناس على امام واحد

201
01:07:59.050 --> 01:08:13.900
هذا من من الفرقة بين المسلمين وبالفعل لما اتى الملك عبد العزيز رحمه الله وحد الناس على امام واحد هذا من حسنات هذه الدولة حقيقة الدولة زادت هذه الفرقة هذا يعني عمل غير مشروع

202
01:08:14.150 --> 01:08:30.150
وزادت البدع ايضا والخرافات الموجودة ولله الحمد ما يوجد عندنا بدع ولا يوجد عندنا خرافات والتوحيد ظاهر وعلى السنة ظاهرة ولله الحمد والمنة. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر هذه من النعم التي نتحدث بها والله تعالى يقول واما بنعمة ربك فحدث

203
01:08:30.350 --> 01:08:46.800
لكن هذا كان موجود والعجيب انه موجود لمدة طويلة المقامات الاربعة موجودة حسبتها تقريبا ثمان مئة سنة الى تسع مئة سنة طول ها المدة ماتى ترى ما قام لاهل السنة قائمة

204
01:08:46.850 --> 01:09:03.200
العقيدة السلفية ما قبلهم ترى دولة من مدة طويلة يمكن من بعد من بعد يمكن هارون الرشيد نعم  من بعث هارون الرشيد مقامهم حتى العباسيين معه عباسين يعني نسأل المذهب الحنفي

205
01:09:03.550 --> 01:09:26.150
تعرف المأمون نشر عقيدة الجهمية وبعدها المعتصم  العقيدة السلفية يعني اكثر من نصرها الدولة السعودية الاولى والثانية والثالثة هذي ترى نعمة عظيمة فلما ولذلك لو نظرت لبعض الصور صور مقبرة البقيع

206
01:09:26.350 --> 01:09:38.500
الدولة العثمانية كلها قباب قباب قباب انظر بعض الصور الحملة تأتي الدولة السعودية وهدمت جميع القباب. جميع القبائل في مكة والمدينة وما بقي الا القبة اللي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام

207
01:09:39.100 --> 01:09:53.650
اه يعني هابوا ان يهدموها وجمع الملك عبد العزيز فقهاء العالم الاسلامي واستشاره في الحج قال نرى ان تبقيها فابقاها كان هناك وجهة لبعض العلماء انها تهدم ايضا كسائر القباب

208
01:09:55.550 --> 01:09:58.226
سبحانك اللهم وبحمدك