﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:18.850
اي نعم اه نرحب بالاخوة جميعا في بداية هذا الدرس الله عز وجل ان يجعل فيها النفع والشفع ولا شك ان العميل يعني يقدم مقدمة السيرة قبل ان ابدأ الدرس اقول

2
00:00:18.850 --> 00:00:41.050
لا شك ان الدروس العلمية هي من افضل الوسائل لتحصيل العلم. ولطلب العلم وقد ذكر الشاطبي رحمه الله ان لطلب العلم طريقتين الطريقة الاولى اخذه عن اهله طريقة التلقي وذلك بحضور الحلق العلم والدروس

3
00:00:41.400 --> 00:01:05.400
والطريقة الثانية للاجتهاد الشخص خلال الحفظ والقراءة والاطلاع  وذكر ان الطريقة الاولى انفع واكثر فائدة وانها هي مأثورة عن كثير من السلف الواقع انه لابد من الطريقتان جميعا لابد من الطريقتين من حضور حلق العلم ودروس العلم

4
00:01:05.500 --> 00:01:25.850
وان يكون ايضا الانسان يعني اه اجتهاد شخصي في الحفظ والاطلاع والمراجعة والقراءة فلا تغني احدى الطريقتين عن الاخرى الذي يكتفي بالاجتهاد الشخصي ولا يحضر الدروس ولا الحلق. هذا كما قال العلماء من كان شيخه كتابه

5
00:01:26.400 --> 00:01:41.850
كان خطؤه اكثر من صوابه كان شيخه كتابه كان خطأه اكثر من صوابين ولذلك تجد ان الذي لا يحضر حلق العلم ودروس العلم يعني يكون عنده حدة في الطرح وحده في ايضا

6
00:01:42.300 --> 00:02:07.150
اه المناقشة وربما يكون عنده يعني وقوع في اعراض العلماء ونحو ذلك لانه لم يكتسب هذا الادب ادب التعلم ادب طلب العلم واداب الجلوس عند اهل العلم لم يكتسب هذا الاداء هذا الادب انما يكتسب بمثل الجلوس في مثل هذه الحلق

7
00:02:07.650 --> 00:02:32.500
ولهذا شن على ابي محمد ابن حزم حدته وقيل ان من اسباب ذلك يعني انه تلقى العلم عن طريق الكتب     فمثل هذه الدروس تفيد طالب العلم كثيرا لان الذي يرقي الدرس يعطيك خلاصة ما عنده

8
00:02:33.250 --> 00:02:48.650
تجد انه مثلا في هذا العلم له سنين طويلة عشرات السنين فيعطيك خلاصة ما عنده فهو يختص لك الوقت والجهد لكن ينبغي الحرص على اخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم

9
00:02:50.150 --> 00:03:16.150
وان يكون الهدف هو  قراءة وجه الله سبحانه بهذا العلم لانه اذا لم يتحقق هذا الشرط كان القصد سيئا فان هذا العلم يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اول من سعر به النار يوم القيامة. ذكر انه رجلا تعلم علمه وعلم

10
00:03:16.150 --> 00:03:31.450
وقرأ القرآن فيؤتى به فيؤذه نعمه فيعرفها فيقول ماذا عملت فيها يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن يقال لو كذبت لكنك تعلمت ليقال هو عالم

11
00:03:31.800 --> 00:03:50.350
وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. يعني لاجل السمعة والرياء ثم امر به فسحب على وجهه فوقه في النار هذا سوء القصد والنية عنده كان سببا لان يكون من اول من تسعر بهم النار يوم القيامة

12
00:03:52.900 --> 00:04:15.950
فهذا يبين لنا اهمية الحرص على قاس النية لطلب العلم لهذا قال الامام احمد قال  طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته   وسئل كيف يكون الاخلاص في طلب العلم

13
00:04:16.650 --> 00:04:35.100
قال ان ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره فانت عندما تريد ان تطلب العلم تقصد بذلك رفع الجهل عن نفسك وايضا رفع الجهل عن غيرك اذا تعلمت انك تنشر العلم وتعلمه

14
00:04:35.200 --> 00:04:56.700
تدعو الى الله عز وجل وطلب العلم يحتاج الى صبر والى جلد وبدون الصبر ولا يمكن ان نحصل طالب علما لان العلم يرحمكم الله. العلم لا يأتي دفعة واحدة. انما يأتي شيئا فشيئا

15
00:04:57.950 --> 00:05:13.800
ولهذا قال يحيى ابن ابي الكثير لا يستطاع العلم براحة الجسد. لا يستطاع العلم براحة الجسد كان اسلافنا كانوا يرتحلون في سبيل طلب العلم. كانت الرحلة رحلة يعني شاقة ليست مثل الرحلات الان

16
00:05:14.900 --> 00:05:35.400
يعني ينقطع عن اهله لوالديه وعن اولاده عن زوجته وعن اسرته وعن مجتمعه بينقطع انقطاعا طويلا ليس شهرا ولا شهرين ولا سنة في السنوات الكثيرة  يعني وينقطع سنوات طويلة ولا يدري اهله عنه شيئا

17
00:05:36.350 --> 00:05:55.600
كل ذلك في سبيل طلب العلم ثم عندما يرتحل ما يرتاح على سيارة او طائرة او اما ماشيا واما على بعيره كل ذلك في سبيل تحصيل العلم وطلب العلم  كان بعضهم يرتحل لاجل سماع حديث واحد فقط

18
00:05:57.850 --> 00:06:13.950
روي عن عن عن جابر لو تتقدم بس مثل ما روي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما جابر ابن عبد الله ارتحل من المدينة الى الشام لاجل سماع حديث واحد فقط

19
00:06:16.050 --> 00:06:39.100
هذه قصة اشار اليها البخاري في الصحيحين شكرا اشار اليها البخاري في صحيحه معلقا لها بصيغة الجسم وايضا ومكث في هذه الرحلة شهرين شرف الذهاب وشرف الاياب وحده لم يكن معه احد

20
00:06:41.050 --> 00:06:58.400
فعندما وصل الى الشام لقي عبدالله بن انيس فاعتنقه قال ابن عبد الله ما الذي جاء بك قال بلغني انك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حبيب فخشيت ان اموت او تموت ولم اسمع منك

21
00:06:59.350 --> 00:07:21.500
قال نعم وذكر له الحديث ثم رجع رحلة شهرين لاجل سماع حديث واحد فقط ويعني كم لقي في هذه الرحلة من العنا ومن التعب؟ كما ذكرنا على بعيره وحده ابو ايوب الانصاري ايضا روي عنه انه ارتحل من المدينة الى مصر

22
00:07:21.650 --> 00:07:36.450
من اجل سماع حديث واحد فقط والرحلة في طلب العلم مشهورة صنف فيها مصنفات عندما تقرأ سير العلماء السابقين تجد ان فيها رحلة الى بلاد كذا والى بلاد كذا وسمع منك فلان وفلان وفلان

23
00:07:37.200 --> 00:08:05.700
آآ الان اصبح العلم يأتي للناس في بيوتهم في اماكنهم ضحى ميسرا لكن المهم وجود الهمة العالية من طالب العلم الهمة العالية و وينبغي لطالب العلم ان يحرص على العمل بما يعلم

24
00:08:06.000 --> 00:08:17.400
لان علما بلا عمل لا قيمة له ولا فائدة منه بل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة فمثلا طالب علم يحضر حلق العلم لكنه لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد

25
00:08:18.400 --> 00:08:35.300
اذا ما الفائدة من هذا العلم ما الفائدة كات عمود دين الاسلام قلوا به. ما الفائدة من هذا العلم؟ يكون حجة على الصاحب يوم القيامة فلابد من ان يعمل بما يعلم

26
00:08:36.250 --> 00:08:53.250
نكون عاملا بما يعلم وايضا ان يسعى ان يكون له اثر يدعو الى الله عز وجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كلها اثر اثر في مجتمعه اثر في زملائه اثر في اسرته

27
00:08:53.800 --> 00:09:18.950
كن مؤثرا عاملا داعية الى الله عز وجل مؤثرا  نحن ان شاء الله سوف نبدأ في هذا الدرس في العمدة في الفقه واخترنا اولا الفقه لان الفقه هو حياة الناس العملية

28
00:09:19.600 --> 00:09:39.200
التي يحتاج اليها الناس تجد الناس الى معرفة احكامها ولذلك عندما تجد برنامج افتاء سواء في الاذاعة او التلفزيون ماذا يسأل الناس  اقام الصلاة والزكاة والصيام والبيوع الايمان والنذور في الفقه

29
00:09:40.300 --> 00:09:57.700
وايضا العقيدة عندنا علم الفقه وعلم وعلم العقيدة هذا اهم علمين اهم علمين ينبغي ان تبذل فيه مجهودا كبيرا وان يعني اه تحصل فيهما علما العقيدة والفقر بقية العلوم بقدر معين

30
00:09:58.900 --> 00:10:22.350
يعني مثلا اصول مثلا مصطلح الحديث ليس بالضرورة انك تتعمق فيه يمكن تعتمد على الحكم محدثيه  النحو اليه فقط ما يستقيم به اللسان ليس بالضرورة انك تتعمق فيه تعرف خلافات المصريين وكوفيين ليس هذا ظرورية

31
00:10:22.800 --> 00:10:37.550
فبعض العلوم تحتاج الى الى قدر معين بعض العلوم تحتاج الى انك يعني تتوسع فيها مثل العقيدة والفقه تجلى الى مزيد من التوسع والظبط واتقان لهذا اخترنا يعني علم الفقه لاجل هذا

32
00:10:38.450 --> 00:10:59.450
اواسيكم معنى هذا الكتاب كتاب العمدة وهذا الكتاب صنفه الموفق ابن قدامى مقدسي متوفى سنة ستمية وعشرين للهجرة صنفه ضمن اربعة كتب الاربعة مستويات صنف اذا القدامى اربعة كتب على اربعة مستويات

33
00:11:00.150 --> 00:11:21.000
الكتاب الاول وهو المستوى الاول قال المبتدئين وهو العمدة في الفخ طيب من يذكر لنا الكتب الثلاثة الاخرى نعم  المقنع نعم احسنت. اما الكافي والموت ثم الكافي ثم المغني اذا ابن قدامة صنف لنا اربعة كتب على اربعة مستويات

34
00:11:21.200 --> 00:11:42.300
العمدة ثم المقنع ثم الكافي ثم المول ونريد الان نعرف منهج كل كتاب منهج المؤلف لكل كتاب اما كتاب العمدة فمنهجه ان يذكر القول الراجح في المذهب الحنبلي مقرونا بالدليل او التعليم

35
00:11:42.950 --> 00:12:12.700
هذا منهج المؤلف يذكر القول الراجح مذهب الحنبلي مقرون بالدليل او التالي اما المقنع والمستوى الثاني فمنهجه ان يذكر الاقوال داخل المذهب الحنبلي مجردة على الدليل او التعليل اما كتاب الكافي وهو المستوى الثالث للمتوسطين

36
00:12:13.200 --> 00:12:31.150
فمنهجه ان يذكر الاقوال داخل المذهب الحنبلي مع الدليل او التعليم اما الكتاب الرابع وهو المغني وهو بالحق يعتبر موسوعة فقهية عظيمة نرجو ان يذكر الاقوال داخل المذهب الحنبلي وغير الحنبلي

37
00:12:31.450 --> 00:12:51.900
يعني في جميع المذاهب مقرونا ذلك بالدليل او التعليل هذه اربعة كتب وهذه اه يعني على اربعة مناهج من يعيدها لنا مرة اخرى معرفة مناهج والمؤلفين مهمة جدا لطالب العلم

38
00:12:52.050 --> 00:13:09.850
نعم تفضل منهج يذكر الاقوال الراجحة في المذهب الحنبلي مقرونة بالدليل او التعليم اذا العمدة يذكر قول الراجح في المذهب الحنبلي مع الدليل او التعليم طيب الثاني المقنع نعم اذكر الله

39
00:13:10.900 --> 00:13:28.750
ما عندي لا دليل ولا الاقوال ليس مذهب لا اقوال الاقوال عند الحنابلة عند مجردة عن الدليل والتعريفة يعني بدون دليل او تعليم طيب الثالث ثالث من جاء نعم فيذكروا الاقوال داخل المذهب

40
00:13:29.250 --> 00:13:48.000
ها هو الدليل. ها هو الدليل. نعم الكافي هذا للمتوسطين يذكر اقوال داخل المذهب الحنبلي مع الدليل او التعليم الرابع لاعلى طبقة نعم المغني ما منهجه الفقهاء اقوال الفقهاء في جميع المذاهب

41
00:13:48.250 --> 00:14:04.300
ولذلك يقولون ان ان ابن قدامة حفظ في الكتاب المغني اقوالا اندثرت اندثرت يعني في مذاهبها تعرفون المذاهب كانت كثيرة لكن ما بقي الا اربعة مذاهب فبعض المذاهب التي اندثرت حفظها المغني في

42
00:14:04.800 --> 00:14:26.800
وقدامى في المغني فإذن يعني ابن قدامة له جوانب تربوية لاحظ كيف صنف اربعة كتب الفقه متدرجة على اربعة مستويات هذا يبين لنا يعني من العلماء السابقين كانوا يلاحظون هذه الجوانب

43
00:14:26.950 --> 00:14:47.050
الجوانب التربوية والمنهجية لدى طالب العلم وآآ اه كتاب العمدة هو الذي ان شاء الله سنبدأ به كتاب العمدة يتميز كما ذكرنا انه اولا ليس فيه خلافات يذكر القول الراجح في المذهب الحنبلي

44
00:14:47.700 --> 00:15:06.950
ثانيا ان المؤلف يسوق الدليل والتعليل غالبا الثالثة مميزاته سهولة عبارته نجد ان عبارته يعني تكون واضحة ما تحتاج لتفكيك او شرح او خلاف مثلا زين المستقرع المستقنع عبارة الاحيان تكون

45
00:15:07.000 --> 00:15:25.450
تجد الشرح وتوضيح احباط في العمدة واضح ما تثبت شرح وايضا يتميز بان المؤلف له اختيارات لو اختيارات احيانا يرى ان ان هذا هو المذهب الحنبلي الى ما هو مشهور في المذهب

46
00:15:26.250 --> 00:15:39.500
يعني على سبيل المثال سيأتينا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عدها من واجبات الصلاة في العمدة هنا بينما مشهور عند الحنابلة انها من الاركان فله يعني اراء واختيارات

47
00:15:39.550 --> 00:15:59.000
متقدم هو ست مئة وعشرين للهجرة ونحن ننطلق من هذا الكتاب مذهب الحنابلة لكن لا نقتصر عليه لان المسلم هذا هو الوصول الحق اصول الحق. هذه كتب وهذه المذاهب وسيلة

48
00:15:59.250 --> 00:16:16.400
لان يصل المسلم الى  والقول الصحيح الذي يدله دليل من الكتاب والسنة لكن من ناحية منهجية لابد ان ينطلق من مدرسة فقهية وان لم يعني ما يستطيع انه يضبط الفقه

49
00:16:18.050 --> 00:16:36.800
كان ياخد مسائل  ما يستطيع انه يضبط الفقه ويلم جميع ابواب الفقه ومسائل الفقه لا بد ينطلق بمدرسة فقهية ينطلق منها ولا يقتصر عليها يعني فول مثلا مذهب الحنابل وكذا لكن الاقوال الثانية كذا ادلة كل قول ثم

50
00:16:36.850 --> 00:16:59.650
يعني يذكر قول الراجح لكن لابد من انطلاق مدرسة فقهية واحسن طريقة للتفقه بان تنطلق من كتب الفقه وتقرنها بالحديث واصول الفقه لا ان تعكس تجد بعض الطلبة ينطلق من كتب الحديث

51
00:17:00.500 --> 00:17:11.550
اذا انطلق من كتب الحديث تموت مسائل بقية كثيرة لو مثلا انطلق من بلوغ المرأة مثلا او من عمدة الاحشر او عمدة الاحكام او قال انا اريد ان اتفق من كتب الحديث

52
00:17:11.650 --> 00:17:30.150
او حتى كتب الستة طيب في مسائل اعني ادلة اتيت الان ابواب المعاملات معظم ابواب المعاملات معظم مسائل المعاملات ما عليها الا طلبناه على التعليل والنظر باب الشركة هذا الباب العظيم الذي فيه مسائل كثيرة جدا

53
00:17:30.450 --> 00:17:44.900
ما فيك الا حديث وحديثين معنى ذلك ان الذي سينطلق من كتب الحديث تفوته هذه المسائل كلها ما مر عليها ولذلك تجد ان من يسلك هذه الطريقة عنده ضعف ضعف الفقه ضعف ظاهر

54
00:17:45.400 --> 00:17:56.800
ما نجد انه يعني من يشتكي بهذه الطريقة ما نجد لهم وجود في المجامع الفقهية ولا في المؤتمرات الكبيرة وما تجد لهم وجود لانهم عندهم ضعف ظاهر ولذلك الطريقة الصحيحة

55
00:17:57.050 --> 00:18:12.950
اتفقنا انك تنطلق من كتب الفقه تربطها بالحديث وايضا باصول الفقه وهذا ان شاء الله الذي سنسلكه كل ما مر معنا مسألة نربطها بالاحاديث ونربطها ايضا بالقواعد الاصولية فنحن الان يعني كان ندرس الان

56
00:18:13.050 --> 00:18:28.000
الفقه والحديث والاصول جميعا مثلا واخذنا من باب المسح على الخفين نستعرض الحديث الواردة فيه كلها توقف البخاري او مسلم او في ابي داوود او الترمذي كل الاحاديث وايضا التعليمات

57
00:18:28.600 --> 00:18:46.650
وايضا قواعد الاصولية فبذلك تفيد طالب العلم اما من من اختصر على كتب الحديث ويترك كتب الفقه هذا يفوته الكثير ان كثيرا من المسائل مبناها على التعليل والنظر والقياس ليس فيه ادلة

58
00:18:46.950 --> 00:19:03.600
من الكتاب والسنة هذه يعني هذه افضل طريقة للتفقه فان شاء الله الدرس سيكون بعد المغرب كل احد لكن احيانا يعني ان اخبرت الشيخ عبد الله يعني قد يكون بعض

59
00:19:03.950 --> 00:19:24.200
برنامج الجواب الكافي لقناة المجد يعني ربما يأتيكم ان شاء الله اعتذار قليلة يعني اسابيع قليلة ان شاء الله لكن الاخوة الحوا علي بالدرس ويعني ذكرت هذا عذر يعني ذكروا انه

60
00:19:24.550 --> 00:19:40.750
في الايام التي يكون فيها في ارتباط تنوب عن الشيخ عبد الله واحد المشايخ في  واذا كان فيه انتظار خبركم قبله تواصل ان شاء الله مع الشيخ سامي هذا باذن الله تعالى والى الاصل ان درس مستمر

61
00:19:40.900 --> 00:20:05.050
بعد صلاة المغرب كل يوم احد باذن طيب اذا لعلنا نبدأ الان  في عملية الفخ مستعينا بالله عز وجل و نبدأ بمقدمة المؤلف من يقرأ؟ نعم تفضل يا شيخ. احسن الله اليكم

62
00:20:05.150 --> 00:20:24.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ولشيوخه وللحاضرين يقول المؤلف موفق الدين ابن قدامة رحمه الله رحمه الله تعالى الحمد لله اهل الحمد ومستحقه

63
00:20:24.300 --> 00:20:46.250
حمدا يفضل على كل حمد كفظل الله على خلقه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا مدغمة النون واللام. نعم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة شهادة قائم لله بحقه واشهد ان محمدا عبده

64
00:20:46.250 --> 00:21:01.000
ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد اما بعد نعم هذه مقدمة ذكر فيها الحمد لله عز وجل

65
00:21:01.350 --> 00:21:22.050
والشهادة لله والوحدانية والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة الرسالة جرينا على عادة المؤلفين في هذا. نعم احسن الله اليكم. اما بعد فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الامكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة

66
00:21:22.050 --> 00:21:40.750
لقارئه فلا هنا المؤلف بين منهجه في الكتاب بينما هجأوه في الكتاب تفضل تفضل فقال انني اختصرته. اذا افادنا المؤلف بان هذا الكتاب كتاب مختصر. مختصر ثم قال اختصرت فيه على قول واحد

67
00:21:41.250 --> 00:22:00.000
ما هو هذا القول؟ بينا هذا القول قبل قليل والراجح عند الحنابلة. حسب ما يراه المؤلف والراجح في المذهب الحنبلي تفضل تفضل نعم احسن الله اليكم فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه الوجوه والروايات

68
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
سألني بعض اخواني تلخيصه ليقرب ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فاجبته الى معتمدا على الله سبحانه في اخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول الى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم

69
00:22:20.100 --> 00:22:39.900
وكيل واودعته احاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلته من الصحاح. جعلته وجعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبة لاستغني عن نسبتها اليها. نسبتها اليها. نعم. يعني قلنا اولى احاديث الكتاب

70
00:22:40.450 --> 00:22:54.800
وهذه الاحاديث يذكرون انها احاديث صحيحة ولكن سنناقش هذا يعني لا نسلم من جميع ما ذكره مؤلف صحيح بعضه صحيح وبعضه ضعيف تنبه ان شاء الله على الاحاديث الضعيفة بهذا الكتاب

71
00:22:55.500 --> 00:23:15.500
لكن المؤلف يرى انها كل ما ذكره صحيح لكن يعني لا يسلم له هذا طيب واذا هو افاد المؤلف بان هذا الكتاب مختصر وانه اول ما الفه الفه قصد الاختصار وطلب بعض الطلبة الاختصار ايضا واختصر مرة اخرى

72
00:23:16.200 --> 00:23:36.350
نعم احسن الله اليكم باب احكام المياه خلق خلق الماء طهورا يطهر من الاحداث يطهر من الاحداث والنجاسات. نعم خلق الماء طهورا. هذا هو الاصل في الماء الاصل في الماء الطهارة ان الله تعالى خلقه طهورا

73
00:23:37.250 --> 00:24:00.350
والاصل في الاشياء تفضل تفضل اخ نوض نوض تفضلوا الاصل في الاشياء كلها الطهارة الاصل في الاشياء كلها طهارة هذا هو الاصل والله تعالى يقول وانزل عليكم من السماء ينزل عليكم من السماء ماء طهورا

74
00:24:00.650 --> 00:24:20.000
ينزل عليكم من السماء ماء يطهركم به انزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الاصل انها ان الماء الاصل فيه ذنب انه طهور ولذلك لو اختلف اثنان فيما لو ذهبت ذهبت مثلا للبر للبرية

75
00:24:21.500 --> 00:24:48.800
ووجدتهم مستنقعنا قال احد الحاضن نريد نتوضأ به قال اخر يمكن يمكن فيه نجاسة مرت علي السباع وقالت فيه يمكن  ماذا نقول اصل هذا الماء طهور اذا تيقنت نجاسته فهو نجس. اما اذا ما تيقن ابني على راسه

76
00:24:49.000 --> 00:25:05.550
طهارة ولهذا يروى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر مع صاحب له فاصابهما شيء من ماء الميزان فنادى صاحب عمر قال يا صاحب الميزان الماء الميزاب طهور ام نجس

77
00:25:05.750 --> 00:25:20.500
قال عمر يا صاحب الميزان لا تخبرنا اننا لم نؤمر بهذا لان عمر يريد ان يقول يعني نبني على الاصل وهو والطهارة هذا يدل على يعني يسر هذه الشريعة الاصل هو الطهارة

78
00:25:21.300 --> 00:25:32.650
الاصل اذا في الماء والطهارة والاصل في الاشياء كلها الطهارة فلو مثلا دخلت يعني مثل هذا المكان لو اردنا مثلا ان نصلي في هذا المكان قال احد الناس يمكنه نجس

79
00:25:33.000 --> 00:25:47.750
قل لها الاصل طهارة يعني انت بنا نجس هو نجس اما اذا ما علمت ابني عن الاصل وهو  وهذا بالحقيقة يقطع دابر الوسواس فهذا اصل عظيم ابني على هذا الاصل الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الماء والطهارة

80
00:25:47.900 --> 00:26:07.950
الاصل في البقعة الطهارة الاصل في اللباس الطهارة الاصل في كل شيء الطهارة نعم قال طهورا يطهر من الاحداث والنجاسة فذكر المصنف امرين الاحداث وذكر النجاسات فبينهما فرق ما الفرق بين الاحداث والنجاحات؟ الاحداث

81
00:26:08.100 --> 00:26:31.100
جمع حدث والحدث هو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطعام اذا هذا التعريف الحدث مرة اخرى وصف معنوي يقوم بالبدل يمنع من الصلاة ونحوها

82
00:26:31.750 --> 00:26:50.700
مما يشترط له الطهارة وصفه المعنوي يعني ليس وصفا حسيا لو ان هذا الانسان محدث او احدث هل نرى اذا قلنا فلان محدث؟ هل نستطيع انا نرى الحدث؟ ما نراه معنوي. يقوم بالانسان يعني القيام معنويا

83
00:26:51.050 --> 00:27:06.850
يمنع من الصلاة اذا كان محدثا نقول ما يجوز له ان يصلي ونحو الصلاة مما يشترط له الطهارة فتلاوة القرآن مثلا ونحوه فهو اذا وصف معنوي قال والنجاسات النجاسات جمع نجس

84
00:27:07.050 --> 00:27:39.450
نجاسة عين المستقذرة شرعا تمنع من الصلاة عين مستقبل شرعا تمنع المصلي من الصلاة حال وجودها على جسده او ثوبه او موضع صلاته فهي عين مستقذرة عين مستقذرة فهي اذا نجاسة حسية ام معنوية

85
00:27:39.500 --> 00:27:56.850
بينما الحدث معنوي لاحظوا الفرق بينهما حدث معنوي وصف معنوي يقوم البدن. النجاسة لا نجاسة حسية من بول من غائط من نحو من دم ونحو ذلك فيقول ان الماء يطهر من الاحداث والنجاسات

86
00:27:57.050 --> 00:28:24.550
الماء يطهر الامرين جميعا يرفع الحدث وكذلك تزول به النجاسة نعم احسن الله ولا تحصلوا الطهارة الطهارة ولا فلا ولاء ولاء  ولا في بعض النسخ فلا. نعم فلا تحصل الطهارة بماء بماء غيره. بماء غيره. بماء غيره. نعم. يعني

87
00:28:24.600 --> 00:28:42.000
الطهارة سواء من الاحداث او النجاسات يقول له تحصل بالماء تحصل بالماء هذا بالاجماع لكن هل تحصل طهارة من الحدث او او من نجاسة بغير الماء هذا محل خلاف بين العلماء

88
00:28:42.250 --> 00:28:57.950
طبعا من الحدث لا لا تحصل الا بالماء تيمم لكن من من النجس من النجاسة هل تحصل الطهارة من النجاسة تزول النجاسة بغير الماء او لا تجوز النجاسة الا بالمال. المؤلف ماذا يراه

89
00:28:58.350 --> 00:29:18.200
يرى انها لا تزول النجاسة الا بالماء لا تزول النجاسة الا منه. وهذا مذهب الجمهور من الحنابلة وايضا معهم المالكية والشافعية يقول لا تزول النجاسة الا بالماء  القول الثاني في المسألة ان النجاسة

90
00:29:18.400 --> 00:29:41.950
تزول باي مزيل كان ماء ام ريحا شمسا ام اي شيء اي مزيل اما الجمهور فاستدلوا بالايات او بالنصوص التي تدل على ان الماء يزيل النجاسة ومنها الاية السابقة ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

91
00:29:42.750 --> 00:30:06.400
وايضا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قالوا ان الله نص على الماء فلم تجدوا ماء وجعلت يوما بدلا عن الماء. جعلت تيمم بدلا عن الماء. واما طيب اه اذا نحن قلنا المسألة فيها قولان قول الجمهور يقولون انه لا يزيد النجاسة الا المال

92
00:30:06.800 --> 00:30:18.250
القول القول الثاني قول الحنفية وايضا الامام احمد ان النجاسة تزول باي مسلم. اما من من قال بان النجاسة لا تزول الا بالمال استدل بالايات التي تدل على الماء مزيل للنجاسة

93
00:30:18.400 --> 00:30:32.650
فلم تجدوا ماء تتيمموا وينزل عليكم السماء ماء ويطهركم به واما من قال ان النجاسة تزول باي مزيل وقالوا ان انه ليس هناك دليل يدل على ان النجاسة لا تزول الا بالماء

94
00:30:33.200 --> 00:30:46.200
والاية والادلة هتستدل بها الجمهور تدل على ان الماء مزيل للنجاسة لكن ما فيها دلالة على ان غير الماء لا يزيل نجاسة تدل على ان الماء يزيل النجاسة ما ان يطهركم به. صحيح

95
00:30:46.800 --> 00:31:01.400
بجيب النجاسة لكن اين الدليل الذي يدل على ان غير الماء لا يزيل النجاسة اه ما في دليل ليس هناك دليل ندل على ان غير الماء لا يجد نجاسة وقالوا ايضا ان النجاسة عين مستقذرة

96
00:31:01.500 --> 00:31:14.650
فاذا زادت باي مزيل فانها تزول وتذهب وهذا القول الثاني هو القول الراجح وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وهو قول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم

97
00:31:15.250 --> 00:31:37.150
ان النجاسة تزول باي مزيل ان انها لا تنحصر في الماء فقط لا تنحصر في الماء طيب ممكن نفرق عليها بعض المسائل المعاصرة مثل مثلا مياه المجاري الان تعرفون مياه المجاري

98
00:31:37.700 --> 00:32:02.600
انها الان اصبحت تعالج واذا عولجت ذهبت عنها النجاسة تمر يعني معالجة عن طريق الله الترسيب والتنقية والتهوية والتعقيم ثم بعد ذلك لا يصبح في هذا الماء اي اثر من النجاسة لا من لون ولا طعم ولا رائحة

99
00:32:03.050 --> 00:32:25.400
طيب الان مياه المجاري بعد معالجتها تصبح طهورا  نعم  على قول الجمهور لا تصبح لك على القول الذي رجحناه تصبح   يصح الوضوء لا حتى لو وجد غيره لو تيمموا عن وجودها

100
00:32:26.650 --> 00:32:40.550
ما ما لا خلاص مثلها مثل الغيرة من الماء ما يحتاج يتيمم بناء على قول الراجح ان النجاسة ازيلت منها العصر في المنهج طهور هذه النجاسة طرأت عليها نحن ازلنا النجاسة

101
00:32:41.250 --> 00:32:55.450
ما دام النجاسة ازيلت رجع المال لاصله يجوز التوضأ بها يجوز الطهارة منها يجوز بغيرها من المياه وهذا ايضا صدر في قرار المجمع الفقهي ومن هيئة كبار العلماء ايضا بان هذه المياه

102
00:32:55.700 --> 00:33:16.000
مياه المجاري بعد معالجتها تصبح طهور هو خلاف الجمهور بخلاف رأي الجمهور لكن يعني استحبوا عدم استخدامها في الطبخ قالوا في الطابق يعني من باب يعني الاستحسان اولى عدم استخدامها للطبخ

103
00:33:17.300 --> 00:33:33.050
نعم لكن حيث استخدامها بالطهارة وفي الاصل انها  شرط الا يكون فيها اثر للنجاسة لا من لون ولا طعام ولا رائحة هذه من يعني التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة ايضا من التطبيقات المعاصرة

104
00:33:34.100 --> 00:34:02.750
تطهير  ملابس بالبخار تنظيف الملابس عن طريق البخار تعرفون الائمة ملابس خاصة ملابس شتوية هذي ملابس هذه ما تغسل بالماء نتنظف ذهبت بها غسال يغسلها بالبخار لو افترضنا ان هذه الملابس فيها نجاسة

105
00:34:03.250 --> 00:34:19.250
مثل البطانيات ومثل الملابس الثقيلة عموما لو افترضنا ان فيها نجاسة طيب غسالة الان يغسلها بالماء وانها سوف ينظفها بالبخار يضع عليها مادة اسمها بروكلين ثم عن طريق بخار يتم تنظيفها

106
00:34:19.350 --> 00:34:38.250
ثم يحصل الكي لها يكويها دون ان ان يغسلها بالماء طيب لو افترضنا ان هذي الملابس فيها نجاسة فنريد الان نفرع يعني نفرع هذه المسألة على مسألتنا هل تزول النجاسة او ما تزول

107
00:34:39.150 --> 00:34:59.250
على قول الجمهور؟ وعلى قول الراجح تزور والقول الرابح تزول فيعني تطبيقات هذه مسألة كثيرة لكن هذه ابرز مسألتين معاصرتين الرئتين عن هذه المسألة طيب نعم  فاذا بلغ الماء قلتين

108
00:34:59.350 --> 00:35:24.900
او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريقه الا ما غير لونه الا ما غير لونه او طعمه او ريحه ما عدا ذلك وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. والقلتان والقلتان مقارب مائة وثمانية ارطال بالدمشقي

109
00:35:24.900 --> 00:35:48.700
طيب اه المؤلف هنا يشير الى مسألة مشهورة عند العلماء وهي تقسيم الماء الى قليل وكثير هل الماء ينقسم الى قليل او كثير او ان الماء قسم واحد هذه المسألة ايضا خلافية

110
00:35:51.400 --> 00:36:12.000
فجمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة على ان الماء ينقسم الى قليل وكثير والقول الثاني ان الماء قسم واحد لا ينقسم الى قليل وكثير اما الجمهور القائلون بان ما ينقسم الى قليل وكثير

111
00:36:12.250 --> 00:36:32.950
التغلب الحديث الذي ساقه المصنف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث  قالوا فالقليل هما كان اقل من قلتين

112
00:36:33.300 --> 00:36:56.950
والكثير ما بلغ قلتين فاكثر طيب الكثير يقولون الكثير لا ينجس الا اذا تغير طعمه ولونه وريحه بنجاسة اما القليل اللي هو دون قلتين ينجس ولو لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة

113
00:36:57.250 --> 00:37:17.000
بل لو لو وقع فيه نجاسة كرأس الذباب نجس هذا ماء الان دون قلتين اصابه رشاش ضوي كراسة الذباب نجاسة صغيرة كراسي الذباب يقول هذا كله نجس لماذا؟ لانه قليل

114
00:37:18.700 --> 00:37:39.650
بينما لو بلغ قلتها فاكثر ما ينجس الا لتغير لونه وطعمه وريحه بنجاسة وظح الفرق هذا هو قول الجمهور طيب تأمل عبارة المؤلف يقول المؤلف فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا

115
00:37:40.900 --> 00:37:55.600
لم ينجسه شيء يعني لم نجلس شيئا الا ما غير لونه طعمه وريحة هذا اذا اذا كان كثيرا يعني يعني المؤلف كانه يقول اذا كان الماء من قسم كثير او كان جاريا

116
00:37:56.050 --> 00:38:12.250
فانه لا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة  فهذا مجمع عليه اذا كان جاريا او انه كثير. قل له كيف اكثر وما عدا ذلك يعني اذا كان اقل من قلتين

117
00:38:13.050 --> 00:38:33.000
ينجس بمخالطة النجاسة قلنا ولو كرأس الذباب ولو كرأس ذباب فلو كان مثلا شخص عنده دخل دورة المياه وعنده مثلا وعاء كبير فيه ماء يريد يتوضأ منه ثم اثناء البول

118
00:38:33.150 --> 00:38:54.050
طارت رشاشة من بوله بهذا الوعاء الما كله نجس على رأي مؤلف طيب نريد ان نفهم يعني ايضا هذا القول اكثر. يقول دون قلتين ما هما القلتان قال والقلتان ما قارب مائة وثمانية ارظان بالدمشقي

119
00:38:55.550 --> 00:39:15.450
عندهم الرطل يكون بالدمشقي والرط العراقي فلهم بهذا تقسيمات و اه الرطل العراقي تصحون مثقالا ومثقال اربع جرامات ربع فاذا ضربنا تسعين في اربعة وربع  ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف

120
00:39:16.200 --> 00:39:33.250
فنضربها في خمس مئة خمس مئة خمسمية رطل عراقي تكون يعني قلتان تكون واحد وتسعين واحد وتسعين وربع مية وواحد وتسعين مية وواحد وتسعين وربع يعني تقريبا مئة واثنين وتسعين كيلو جرام

121
00:39:34.350 --> 00:39:58.250
مية واثنين وتسعين كيلو جرام تقريبا يعاد القلتين مئة واثنين وتسعين كيلو جرام تقريبا ويعني بلترات تعادل ثلاث مئة وسبعة  لترا وبعضهم قدره بتقدير اخر  قدرها بعضهم ثلاث مئة وسبعة لتر

122
00:39:58.850 --> 00:40:15.950
طبعا هذا كله بناء على قول الجمهور آآ الجمهور استدلوا بحديث القلتين اذا بلغ الماء تفضلا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبأ

123
00:40:19.800 --> 00:40:38.600
وهم هذا الحديث هو عمدتهم اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث قالوا بمفهومه انه اذا كان اقل من قلتين فانه يحمل الخباث وهذا الحديث اه من جهة الاسناد

124
00:40:40.600 --> 00:41:05.600
لو اختلف فيه اختلافا كثيرا فمن اهل العلم من صحح اسناده ومنهم مضاعفة  ممن يعني هذا الحديث هو انه اخرجه الامام احمد ابو داوود والترمذي والنسائي  من حديث ابن عمر

125
00:41:06.050 --> 00:41:30.600
رجال اسناده ثقات لكن من اهل العلم من ضعفه وعله بعلل الاضطراب في متنه كذلك في سنده وايضا انه قد روي موقوفا وقالوا انه موقوف على ابن عمر فاذا اسناده متكلم فيه

126
00:41:32.150 --> 00:41:50.200
اصحاب القول الثاني القائلون بان الماء قسم واحد قالوا انه ليس هناك دليل على تقسيم الماء الى قليل وكثير واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء

127
00:41:50.750 --> 00:42:14.650
وحديث صحيح اخرجه الامام احمد وغيره بسند صحيح ان الماء طهور لا يلبسه شيء وقالوا ان حديث القلتين اولا ضعيف على تقدير ثبوته فليس صريحا في تقسيم الماء الى قليل وكثير

128
00:42:15.800 --> 00:42:34.700
وانما هو يدل على بمنطوقه على ان المال اذا بلغ قلتين لم يحمل خبث غالبا ولا يدل على انه اذا كان اقل من قلة حمل الخبث ثم على تقدير التعارض بين حديث القلتين وحديث ان الماء طهور لا ينجس شيء

129
00:42:35.900 --> 00:42:58.200
حديث القلتين يدل على ان ما دون قلة يحمل الخبث بمفهومه بينما حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء يدل على ان الما قسم الواحد بمنطوقه ونرجع لاصول الفقه اذا تعارض المفهوم والمنطوق فايما يقدم المنطوق

130
00:43:00.200 --> 00:43:20.050
وعلى هذا فالقول الراجح هو القول الثاني وهو ان الماء قسم واحد ان الماء قسم واحد وان هذا الماء اذا تغير لونه او طعم او ريحه بنجاسة فهو نجس والا فهو طهور

131
00:43:21.000 --> 00:43:39.250
اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة ونجس والا فهو طويل وانه لا وجود لقسم قليل وكثير انما الما قسم واحد  هذا هو القول الراجح وختيار ابن تيمية كثير من المحققين من اهل العلم

132
00:43:39.550 --> 00:44:02.450
على ان الماء قسم واحد  وبذلك لا نحتاج الى معرفة القليل وما هو القليل ثم القول بان الماء هذا الماء الذي بان يصل الى ما يقارب قلتين اذا وقع في رأسه

133
00:44:02.600 --> 00:44:22.250
نجاسة كرأس الذباب اصبح كله نجس ونريقه هذا لا تروي الحديث هذا ايضا لا يتفق مع اصول قواعد الشريعة وانما هذا الحديث فيه اشارة الى ان الماء اذا كان اقل من قلتين فينبغي التأكد

134
00:44:22.700 --> 00:44:40.050
منه والاحتراز لان مظنة حمل النجاسة بينما اذا كان اكثر قوة فاكثر يعني مظنة عدم حمل النجاسة هذا هو الذي يدل تدل له هذه الاحاديث وعلى هذا فالقول الراجح ان الماء قسم واحد

135
00:44:40.900 --> 00:44:56.350
وانه طهور الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه بنجاسة واما تقسيم الماء الى قليل وكثير فليس عليه دليل ظاهر وليس عند الجمهور الا حديث القلتين واجبنا عنهم قلنا اما نجابي انه ضعيف

136
00:44:56.400 --> 00:45:11.750
وحتى على تقدير ثبوته فليس صريحا ومعارض بمنطوق حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شهيد فاذا هذا هو القول الراجح في هذه المسألة فيكون الراجح هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى

137
00:45:14.000 --> 00:45:34.950
السلام ورحمة الله طيب نعم تفضل السلام عليكم وان طبخ في الماء ما ليس بطهور وكذلك ما ما خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب  طيب ويشير المؤلف الان بهذه المسألة

138
00:45:35.350 --> 00:45:56.250
الى مسألة اخرى وهي هل الماء ينقسم الى الطهور طاهر ونجس او انه ينقسم الى قسمين طهور ونجس قولان للفقهاء القول الذي مشى عليه المؤلف ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام لا ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونلبس هذه مسألة اخرى

139
00:45:56.450 --> 00:46:20.000
طهور وطاهر ونجس وهذا هو قول الجمهور الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره والطاهر الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. والنجس ما تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة هذه ثلاث اقسام عندهم من يعيد لنا مرة اخرى بتعريفاتها؟ نعم

140
00:46:20.900 --> 00:46:39.550
طاغوت وطاهر طاهر في نفسه مطهر الطهور الطاهر بنفسه المطهر للبيت مطهر لغيره والطاهر والطاهر الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره طاهر في نفسه والنجس بنجاسة طيب الصحاب القول الثاني قالوا لا ما عندنا الا قسمين طهور ونجس

141
00:46:40.100 --> 00:46:54.550
عنده ان الماء الاصل انه طهور الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه في نجاسة فهو نجس. فقط هذا رأي اصحاب القول الثاني والتقسيمات هذي مبناها على التعليلات والنظر

142
00:46:55.600 --> 00:47:16.800
فالجمهور يقولون وجدنا اشياء طاهرة لكنها غير مطهرة فماذا نسميها قالوا لابد نسميها من الطاعة مثل مثلا ماء وشكرا في ماء ورد مثلا او مثلا مرق او حبر او شاهي شاهي او قهوة او

143
00:47:17.400 --> 00:47:36.250
يقولون هذا طاهر طاهر غير مطهر اصحاب القول الثاني قالوا لا ما في شيء اسمه طاهر غير مطهر انه ليس هناك دليل يدل على وجود قسم طاهر غير طاهر لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في اثار عن الصحابة

144
00:47:36.300 --> 00:47:53.550
ما في شي اسمه طاهر غير مطهر هذا دليل على وجود طاقة غير مطهر وهذا هو القول الراجح ان المال ينقسم الى قسمين طهور ونجس وانه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر

145
00:47:54.100 --> 00:48:09.700
لانه لا دليل عليه لا دليل يدل على وجود قسم طاهر غير مطاهر طيب يرد هنا سؤال اذا قلنا ان هذا هو القول الراجح كيف نسمي هذه الاشياء نتذكرها الجمهور

146
00:48:10.200 --> 00:48:32.250
ماء مثلا فيه ماء ورد ما فيه القهوة في شاهي في زعفران به مرض استعمل مثلا في طهارة ماذا نسمي هذا الماء؟ نعم. بسم الله. وننظر. اذا كان لا زال يسمى ماء

147
00:48:32.400 --> 00:48:46.150
هو منقسم الطهور حتى لو كان في قطرة شاي قهوة زعفران اي شيطة ما زال يسمى ماء اذا كان لا زال يسمى ماء فهو قسم الطوارئ. اذا غلب على اسمه اصبح لا يسمى ماء

148
00:48:46.500 --> 00:49:07.200
اصبح يسمى شايب او يسمى قهوة او يسمى مرض او يسمى لبن فهنا اصبح ليس ماء ولا يستحرم غير المال لا يتوضأ بغير الماء هذا غير داخل معنا اصلا فهكذا اجابوا عن تعليل الجمهور

149
00:49:08.250 --> 00:49:24.500
هل هو ماء او ليس بماء اذا كان لا زال يسمى ما يزيل الخبث اذا كان لم يعد اسمه ماء اصبح مرقا لا يزيل خباء مع شاهي اصبح قهوة ما يزيلها ما يزيلها ما ينزلها

150
00:49:25.850 --> 00:49:36.300
يعني ما تأتي مثلا بشاي وتريد تزيد به النجاسة مثلا الا اذا يعني كانت النجاسة تزول بهذه الماء هذه مسألة اخرى لكن لا لا يتوضأ به لا يتوضأ به مثلا

151
00:49:37.500 --> 00:49:49.350
هل يريد يتوضأ بالشاهي مثلا او بالقهوة او بالمرق او لان هذا اصلا ليس الماء ما يتوظا الا بالما فانتبه لهذه المسألة ترى اذا قرأت احيانا بعض كتب الخلق ما تفهمها

152
00:49:50.000 --> 00:50:06.150
فنريد يعني ان احنا نبسط المسألة حتى تفهمها هذه هي وجهته فاذا اصبح عندنا القول الراجح ان الماء طهور الا اذا تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة فهو نجس. ما عندنا الا قسمين طهور ونجس

153
00:50:08.650 --> 00:50:23.350
ولذلك تجد ان يعني انهم فرعوا تفريعات كثيرة على هذه المسألة وذكروا مسائل كثيرة انهم قسم الظاهر غير مطهر ونحن بناء على القول الراجح نعتبر هذا القسم الطهور الا اذا تغيرت بنجاسة فهي نجسة

154
00:50:24.400 --> 00:50:39.350
طيب من ذلك ما ذكره المصنف قال انطبخ في الماء ما ليس بطهور. يعني يسلب الطهورية يصبح من قسمه الطاهر على رأي مؤلف يصبح من قسم الطاعات طبق في ما ليس من طهور طبخ فيه مثلا فول

155
00:50:39.450 --> 00:50:56.400
تبقى في عدس طبخ في لحم فيه شاهي طبخة فيه قهوة وهنا على رأي المؤلف يصبح ماذا؟ من قسم الطاهر لكن على القول الراجح طهور الا اذا غلب على اسمه

156
00:50:56.650 --> 00:51:14.200
فلم يصبح اسمه ماء طلع اسمه شاي اصبح اسمه قهوة اسمع اسمه شيء اخر طيب قال او خالطه فغلب على اسمه يعني هذا عند الجميع. اذا خالطه فغلب على اسم السلبة والطهورية لانه اصبح لا يسمى ماء

157
00:51:14.900 --> 00:51:32.200
اصبح لا يسمى ماء او استعمل في رفع حدث عندهم ان الماء اذا استعمل في رفع حدث اصبح من قسم الطاهر غير مطهر فلو اتى انسان وتوظأ بماء وهذا ما متوضأ به

158
00:51:32.650 --> 00:51:46.200
فعند الجمهور انه من قسم الطاهر غير مطهر لانه ليس نجسا ولكن توضأ به انسان لكن على القول الراجح ماذا نعتبره؟ طهور طهور الا اذا تغير طعمه لون ريحه بنجاسة

159
00:51:47.800 --> 00:52:01.800
ولاحظ كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه العلم نقطة كثرها الناس يعني لو اخذت المسألة ببساطة الماء اصلا ما في قليل وكثير الماء الطهور اللي تغير طعمه ولونه ريح النجاسة. هنا ما في

160
00:52:01.850 --> 00:52:20.900
الطهور وطاهر ونجس النا طهور الا اذا تغير طعمه لونه او ريحه بنجاس هاي التشقيقات والتفريعات كلها لا داعي لها لا داعي لها  طيب قال او شك واذا شك هذه مسألة اخرى نستمع نعم

161
00:52:21.050 --> 00:52:34.050
احسن الله اليكم واذا شك في طهارة الماء طيب ودنا يا اخوان الدرس القادم ناس تسأل في الدرس الماضي حتى تضبطوا ما سبقوا كل واحد يا اخوان يراجع الدرس قبل ما يأتي حتى يعني نضبط

162
00:52:34.150 --> 00:52:52.550
ما شرحنا ان شاء الله تعالى نعم  واذا شك في طهارة الماء او غيره ونجاسته او او غيره او ونجاسته بنى على اليقين وان اذا شك هذه يعني تصلح ان تكون قاعدة

163
00:52:53.050 --> 00:53:07.600
اذا شك في طهارة الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين بنى على اليقين يعني اذا كان هذا الماء طهور وشكى هل هو نجس ام لا فالاصل انه طهور

164
00:53:07.800 --> 00:53:19.850
هذا هو اليقين اليقين انه طهور والنجاسة مشكوك فيها لكن لو كان الماء نجس وشك في طهارته فالاصل انه نجس نجس اليقين انه نجس فلا نعذر عن هذا الاصل الا بيقين

165
00:53:21.250 --> 00:53:39.450
فإذا يعني يبنى على الاصل ويبنى على اليقين يبنى على الاصل وهو اليقين نعم السلام عليكم وان اشتبه ماء طاهر بنجس. طيب ما عندكم وين الخفية موضع النجاسة اي نعم

166
00:53:39.800 --> 00:53:54.350
طيب قبل هذا اذا شك في طهارة المولد بنى على يقين حتى في الصلاة الصلاة انت اذا توضأت الان دقة الطهارة فلو شككت بالحدث خرج منك شيء فلا تلتفت لهذا الشكل

167
00:53:54.500 --> 00:54:13.450
وانما تبني على اليقين وهو الطهارة ولهذا الدليل هذا حديث عبدالله بن زيد طيب نحن قلنا اذا يبني على اصل في هذا ولا يلتفت للشك من ذلك اذا توظأ وذهب المسجد

168
00:54:14.350 --> 00:54:29.900
وشكها هل خرج منه شيء قادم من هبول هل خرج منه رائحة فانه لا يلتفت لهذا الشك وانما يبني على اصل دليل هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليها الرجل يخيل اليه

169
00:54:30.250 --> 00:54:48.100
انه يجد الشيء في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الحديث الصحيحين يعني قال لا ينصرف كانه قال لا ينصرف الا بامر متيقن

170
00:54:48.700 --> 00:55:02.650
لكنه عدل عن هذه الكلمة بامر متيقن الى المثال فذكر مثالين حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني بامر متيقن من سماع صوت او شم رائحة اما مجرد شك لا يقطع صلاته

171
00:55:03.700 --> 00:55:17.550
فهذا هو الدليل على هذه المشاعر ومن هنا اخذ العلماء قاعدة عظيمة في هذا الباب وهي احدى قواعد الكلية الكبرى وهي قاعدة ماذا اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزال

172
00:55:19.650 --> 00:55:38.050
وهذا يريح المسلم بعض الناس يا اخوان ترى يعاني من الوساوس الصلاة تأتيني اسئلة كثيرة جدا اناس يعانون معاناة كبيرة   نقول ابني على الاصل ابني على الاصل توظأت الان وذهبت للمسجد لا تلتفت للشك

173
00:55:38.250 --> 00:56:00.950
الا اذا تيقنت حتى ان بعض اهل العلم يقول لا يقطع صلاته الذي تيقن يقينا بحيث لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف لنوصل هذي المرحلة طيب اذا غلب على ظنه انه خرج منه شيء

174
00:56:01.100 --> 00:56:22.350
يقطع صلاته ام لا غلب على ظنه تسعين في المئة انه نعم   بسنت ما يقطع صلاته ما وصل يقضي اليقين لا يزول الا بيقين لا يزول بالشك فقلنا لا لا يقطع صلاته الا بامر متيقن بحيث لو قيل له احذف

175
00:56:22.500 --> 00:56:33.350
انه خرج من فشل حلف اذا وصل الى هذه الدرجة بل حتى لو كان عنده غلبة ظن بنسبة تسعة وتسعين بالمئة يقطع صلاته ولا ما يقطعها؟ ما يقطعها لا بد ان يكون اليقين مئة بالمئة

176
00:56:34.700 --> 00:56:53.100
هذه هذا يعني يقطع ذابر الوسواس هذا يدل على ان فقه في الدين من اسباب تجنب الوسواس تجد وسواس يتسلط يتسلط الشيطان بالوسواس على من عنده قلة بصيرة في الدين

177
00:56:54.350 --> 00:57:11.300
تجد انه يعاني انا اذكر ان رجلا عنده وسواس ثم اخبرته بانه يفعل هكذا يفعل كذا بعد مدة طويلة اتصل علي وقال انه سلطت عليه وساوس وترك الصلاة ما يصلي

178
00:57:12.250 --> 00:57:30.400
لعن الشيطان انتصر عليك في المعركة ولا يحل لك اذهب من الان فصلي قال ما اقدر اصلي انا كيف اصلي طيب تتوظا الشكوك لا تلتفت للشك فاقتنع شيئا في السير الى ان اصبح يصلي والحمد لله

179
00:57:30.900 --> 00:57:44.300
الشيطان يتسلط على الانسان هذه الوساوس لذلك من كان عنده بصيرة في الدين ما يأتيه الشيطان قلت الشيطان من عندها ضعف اه يعني فقه وقلة بصيرة في الدين مع ضعف ارادة

180
00:57:44.650 --> 00:58:00.900
فهي تأتي الوساوس عليه فإذا اذا من تيقن الطهارة نقول لا لا يزول هذا اليقين الا بيقين مثلي طيب لو كان العكس انسان على غير وضوء قال والله انا يعني غلب على ظني اني متوظأ

181
00:58:01.300 --> 00:58:16.100
ماذا نقول؟ نقول لا الاصل انك ما توضأ هذا هو اليقين ما يزول بيقين المسيح وتوظا فهذه قاعدة عظيمة. قاعدة اليقين لا يزال لا يزول بالشرك. وانما يزول بيقين مثله

182
00:58:16.150 --> 00:58:34.600
نعم وانه غلب على ظنه انه  لو غلب على ظن انه اي نعم لكن لم يتيقن ذلك اكمل صلاتك ثم توضأ وبعد الصلاة  من باب الاختيار هو لا يأثم لكن هذا يفتح عليه باب الوسواس

183
00:58:35.600 --> 00:58:51.700
يعني اذا فعلها مرة واحدة بصفة عارضة يعني لا بأس لكن نخشى انه ينفتح عليه باب الوسواس لان الشيطان عدو الانسان الشيطان يعرف مواطن الضعف عند كل انسان هذا موطنه في الوسواس تسلط عليه هذا موطنه في الشبه

184
00:58:51.850 --> 00:59:07.500
تسلطوا عليه هذا موطنه الشهوة يتسلط عليه شيطان خبيث عنده مكر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا عندما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السلف يعني بعض الناس الشيطان يعرف موطن الضعف عنده في مسألة الوسواس

185
00:59:08.200 --> 00:59:37.550
تسلط علي هذا الذي يعيد الصلاة ان كان يعني ليس عنده وسواس لا حرج اذا كان عنده وسواس نقول له لا اقطع دابر الوسواس نعم نعم طبعا  وان خفي عندك وين الخفية وين ما عندك؟ الا هنا وان خفي موضع موضع موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما يتيقن به غسلها

186
00:59:37.550 --> 01:00:00.600
وان اشتبه ماء طاهر بنجس ان خفي موضع النجاسة من الثوب او غيره غسل ما يتيقن به غسلها. يعني يغسل كامل الموضع يغسل كامل الموضع  يعني لا يدري مثلا وقع على احدكم ما هي نجاسة ولا يدري

187
01:00:00.650 --> 01:00:18.600
يغسل جميع وقع على ثوبه نجاسة ولا يدري موظع النجاسة يغسل ثوبه كله و قالوا لانه قد تيقن النجاسة وهي مانعة من صحة الصلاة ويلزمه غسل ما يتيقن به زوال النجاسة

188
01:00:18.750 --> 01:00:37.150
اما بالتعليم القول الثاني في المسألة انه يتحرى ويغسل ما ترجح لديه انه هو موضع النجاسة وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انه يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه انه موضع النجاسة

189
01:00:39.050 --> 01:00:52.700
ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الشك في الصلاة فليتحرى الصواب وليتم عليه القول الراجح انه يتحرى اما انه يغسل ثوبه كله هذا لا تأتي به

190
01:00:53.750 --> 01:01:08.400
كان وقع على نقطة بول نقرص ثوبه كله هذا فيه مشقة لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية فلنقول ما يغلب على ظنه اين اين موضع النجاسة؟ قال والله يمكن في هذه الجهة

191
01:01:08.450 --> 01:01:22.650
نقول اذا غسلنا يغلب على ظنك في هذه الجهة انه مزيل للنجاسة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة يقاس على هذه المسألة السابقة في ذكر اليقين في عنا لو احدث

192
01:01:22.900 --> 01:01:35.200
غلب على ظنه ثمانين تسعين بالمئة ما لم يكن موسوسا يقطعها لا هذه هي لا هذه ورد فيها نص ورد في حديث عبد الله بن زيد يسمع صوتنا ويريد ريحه لكن امور متيقنة

193
01:01:35.950 --> 01:01:49.550
لذلك قالوا انها ما يتعامل فيها بغلبة الظن لابد من يقين اما هذه المسألة لا مسألة اشتباه الاولى ليست اشتباه مجرد انه يعني عنده يقين عندها اصل والطهارة وعنده شك

194
01:01:49.950 --> 01:02:17.850
اما هذه اشتباه لا يدري اين موضع النجاسة فعند الاشتباه يتحرى نعم  وان اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركه وترك وتركهما طيب اشتبه ماء طهور بنجس يعني عنده ماءين احدهما نجلس والاخر طهور قال والله ما ادري ايه هو من نجس

195
01:02:18.300 --> 01:02:39.000
من الطهور المؤلف يقول اذا لم يجد غيرهما يتركهما جميعا ويتيمك  هذا هو القول الاول في المسألة لانه اذا استعمل واحدا منهم ويخشى ان يكون هو الماء النجس والقول الثاني في المسألة

196
01:02:39.800 --> 01:03:02.300
انه يتحرى ويتوظأ بما ترجح لديه وهذا هو القول الراجح انه يتحرى هذه المسائل كلها يتحرى فيها وهذا هو القول الراجح اما انه تيمم والماء موجود عنده هذا عند عدم وجود الماء. قال فلم تجدوا ماء في التيمم

197
01:03:02.750 --> 01:03:17.350
لكن اقول تحرى يعني اعمل قرائن اعمل قرائن واجتهد ثم يغلب على ظنك ان هذا نجس وان هذا طهور قصة ان النجاسة يكون لها قرائن. يكون لها رائحة كلها شكل وايظا الماء يختلف عن شكل الطهور

198
01:03:17.600 --> 01:03:30.750
وهناك قرائن تدل على النجاسة فيقول اجتهد في اعمال هذه القرائن وتحرى بما يغلب على ظنك اما انك تترك الماء وتتيمم والما موجود عندك هذا ايضا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية

199
01:03:32.150 --> 01:03:46.000
طيب اخر مسألة معانا؟ نعم وينش ؟ اواخر مسألتي نعم وان اشتبه طهور بطاهر توظأ من كل من كل من كل واحد منهما. طبعا هذا بناء على قول بان الماء ينقسم الى طهور وطاهر ونجس

200
01:03:46.200 --> 01:04:06.050
وبناء على القول الذي رجحناه لا ترد هذه المسألة لا ترد ما عندنا الا قسم الا طهور ونجس فقط ما عندنا طهور وطاهر ونجس نعم احسن الله اليكم. وان اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس وزاد صلاة. يعني لو كان عنده مئة ثوب

201
01:04:06.850 --> 01:04:24.150
مشتبه في واحد منا نجس صلي كم صلاة؟ مئة وواحد مئة وواحد مئة وواحد هذا يعني في اشكال كبير هذا ما تريد به الشريعة الحرج وبناء على على القاعدة التي ذكرناها انه يتحرى

202
01:04:24.700 --> 01:04:42.250
القول الراجح انه يتحرى في جميع مسائل الاشتباه في جميع مسائل الاشتباه يتحرى سواء في اشتباه ايام اشتباه الطهور بالنجس اشتباه جميع جميع مسائل الاشتباه يتحرى فيها بما يغلب على ظنه ويعمل القرائن في هذا

203
01:04:42.450 --> 01:05:00.350
هذا هو القول الراجح والله اعلم في مسائل الاشتباه عموما بمسائل اشتباه النمو تحرى فيها بما يغلب على ظنه وتأتي مسألة نجاسة الكلب والخنزير طوابعها ان شاء الله قم بداعي الدرس القادم

204
01:05:00.400 --> 01:05:20.850
باذن الله تعالى. طيب اه اذا كان في اسئلة قبل ما نختم نعم تفضل   حديث ابن مسعود في سجود السهو فليتحرى الصواب وليتم عليه يعني جاء في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب وليتم عليه

205
01:05:21.050 --> 01:05:45.000
وهو وان ورد في الصلاة فلكنهم يمكن يستدل به على غير الصلاة  نعم    لكن خاطهم ستزول النجاسة  اذا كان ستزول ممكن اذا كان نجس قليل طهور كثيرون كي لا يخلطهما

206
01:05:46.500 --> 01:06:04.250
كيف عرف الان انه نجلس هنا طهور لان في نعم مشتبه. لا بس تبعه يشتبه وراه يخلطها جميعا الان النجاسة لا تيقن تيقن في هذا الماء كان في السابق هي المتيقنة والان اصبحت متيقنة

207
01:06:04.350 --> 01:06:06.600
طيب نسأل الله عز وجل جميع التوفيق