حتى زاد ماله وتزوج على وزن نواة من ذهب رضي الله تعالى عنه وارضاه كل هذا بمشهد من النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك واقرهم فدل هذا على مشروعية البيع فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور اي لا غش فيه ولا خيانة قال رحمه الله وهو لغة مقابلة شيء بشيء. وهذا هو تعريف البيع في اللغة والمصنف رحمه الله تعالى اطلق والتجارة هي بيع وشراء ويدل كذلك على مشروعية البيع من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اطيب الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور يعني لا يغش فيه ولا خيانة البيع على المشهور في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى واختار الامام النووي صحة المعاطاة كما هو مذهب المالكية. فيما يعده الناس بها بيعا فلا يشترط عندهم الايجاب والقبول. فلو جاء زيد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الاول من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين ومصنف رحمه الله لما انهى الكلام على ربع العبادات التي يقصد منها التحصيل الاخروي وهي اهم ما خلق الله تبارك وتعالى له الانسان اعقبه بربع المعاملات والتي يقصد بها التحصيل الدنيوي من اجل ان يكون سببا للاجر الاخروي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل انا انزلنا المال لاقامة الصلاة فالمقصود من المعاملات هو التحصيل الدنيوي من اجل ان يكون سببا للتحصيل الاخروي ثم انه اخر عنهما ربع النكاح باعتبار ان آآ شهوة النكاح متأخرة عن شهوة البطن ثم يأتي بعد ذلك ربع الجنايات والمخاصمات باعتبار ان هذه الجنايات وهذه المخاصمات انما تكون بعد شهوة البطن والفرج فقال المصنف رحمه الله باب البيع. وبدأ رحمه الله تعالى بتعريف البيع في اللغة وكذلك في الشرع فقال وهو لغة مقابلة شيء بشيء وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص والاصل فيه قبل الاجماع ايات. كقوله تعالى واحل الله البيع واخبار كخبر سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب لا يسمى بيعا في اللغة مع كونه فيه مقابلة لشيء بشيء اخر. ولهذا اضاف العلماء هذه الزيادة فقالوا البيع في اللغة مقابلة شيء بشيء على سبيل المعاوضة من اجل ان يخرج بذلك ابتداء السلام ورده ويخرج بذلك ايضا مقابلة عيادة مريض بمثلها. مقابلة عيادة مريض بمثلها. هل هذا يسمى بيعا هذا لا يسمى بيعا. ولهذا قلنا هو مقابلة شيء بشيء على سبيل المعاوضة ليخرج بذلك ايضا مقابلة عيادة مريض بمثلها فهذا لا يسمى بيعته واما تعريف البيع في الشرع فقال هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص يعني بشروطه الاتية التي سيتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى وبعض العلماء يعرف البيع بتعريف اشمل واضبط من هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله فيقولون البيع هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين او منفعة على التأبيد عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين او منفعة على التأبيد. ما معنى هذا التعريف لما نقول البيع عبارة عن عقد العقد هو الايجاب والقبول فقال اي مقابلة لشيء في مقابل شيء اخر فهذا يسمى بيعا في اللغة. وبعض العلماء يقيد ذلك فيقول هو مقابلة شيء بشيء على سبيل المعاوضة لماذا يقول على سبيل المعوضة؟ يقول ذلك ابتداء السلام ورده. هل هذا يسمى بيعا في اللغة؟ الجواب له وهذا جرى عليه معاملات الناس في هذه الايام. كثير منهم يذهب الى مثلا بعض آآ المحلات او بعض المتاجر ويضع مالا ويأخذ سلعة وينصرف. هذا يسمى ببيع المعطاة. بيع لا اجابة فيه ولا قبول. هذا البيع لا يصح على المشهور في مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. والنووي اختار انه هو المراد بالايجاب. فيقول بعتك كذا بكذا. او ملكتك كذا في مقابل كذا فيأتي المشتري بالقبول والقبول هو ما يدل على التملك. فيقول اشتريت هذا بكذا او قبلت او رضيت او اخذت او تملكت فاذا اذا قلنا البيع عبارة عن عقد فلابد فيه من ايجاب وقبول لابد فيه من لفظ يدل على التمليك من البائع وهذا المعروف بالايجاب. ولابد من لفظ يدل على التملك من المشتري. وهذا هو القبول الهبة من طرف واحد ليست فيها معاوضة فالواهب يهب الموهوب شيئا دون ان يدفع الموهوب شيئا الواهب فلما نقول هو عقد معاوضة يعني من الجانبين من المشتري يدفع الثمن ومن البائع يدفع المسمن اللي هو البضاعة ومحل العقد. البيع عقد معاوضة مالية. خرج بذلك النكاح النكاح عقد فيه ايجاب وقبول وهو كذلك معوضة من الجانبين لكنه عقد معاوضة ليس بمالي. لان العوض من جهة الزوج هو المهر. ومن جهة البضع والبضع هذا لا يسمى مالا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال واستحللتم فروج بكلمة الله فالزوج دفع مهرا لكن في مقابل ذلك لم تدفع المرأة مالا وانما بضعا يعني استباح بهذا المال الذي دفعه بضع هذه المرأة فهذا خرج به النكاح. فنقول هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين يعني الاثر المترتب على هذا العقد ملك عين. خرج بذلك الاجارة. الاجارة المؤقتة بيتملك منفعة هذه السيارة. فاذا مر الوقت المتفق عليه فبترجع هذه السيارة الى صاحبها. كذلك فيما لو استأجر دارا. هو ينتفع بهذه الدار لكن لا يتملك عينها وانما يتملك منافع ولهذا بنقول هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك العين. فخرج بذلك الاجارة باعتبار ان الاجارة فيه تمليك للمنفعة وليس تمليك للعين تفيد ملك عين او منفعة على التأبيد او منفعة على التأبيد يعني الايجارة المؤبدة. الاجارة المؤبدة هذه تسمى بيعا هذه تسمى بيعا ومثلوا على ذلك ببيع حق الممر ثم بعد ان عرف المصنف رحمه الله البيع لغة وشرعا بين بعد ذلك ان البيع هذا مشروع ومما يدل على مشروعية البيع كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك اجماع الامة اما من الكتاب عندنا ايات كثيرة تدل على مشروعية البيع. من ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا اخذ سلعة واعطى في مقابل هذه السلعة ثمنا دون ان يتلفظ لا هو ولا البائع هل هذا يصح عند الشافعية؟ لأ لا يصح لماذا؟ لعدم اللفظ لعدم وجود الايجاب ولا القبول بين البائع والمشتري فيما يعده الناس بيعا وهو مذهب المالكية فنقول البيع عقد معاوضة عقد يعني ايش؟ يعني لابد فيه من الايجاب ولابد فيه من القبول. الايجاب يكون من ان الايجابي يكون من البائع. فيقول بعتك كذا بكذا. فهنا لفظ دل على التمليك. وهذا فهو عقد معاوضة هو عقد معاوضة. ما معنى معاوضة؟ معاوضة يعني من الجانبين فيأتي المشتري ويدفع الثمن في مقابل ان يدفع البائع المسمن الذي هو السلعة او البضاعة فخرج بذلك الهبة الاجارة المؤقتة هذه تفيد ملك المنفعة على التأقيت فالشخص مثلا لو استأجر سيارة من اجل ان يذهب بها الى مكان ما هل يتملك السيارة؟ ولا يتملك منفعة هذه يا رب واحل الله البيع وحرم الربا وايضا في قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم طيب ما وجه الدلالة من هذه الاية؟ وجه الدلالة في قوله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة هذا يسمى غشا واما بالنسبة الخيانة فالخيانة اعم لان الخيانة عبارة عن تدليس في ذات المبيع كما هو في الغش وقد يكون هذا التدليس في امر خارج كان يأتي مثلا ويصف باعتبار انه زكر له ثمنا كاذبا او يذكر له صفات كاذبة هذا ايضا يسمى يسمى خيانة فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية البيع. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن اطيب الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور يعني لا غش فيه ولا خيانة. فهذا الذي يتحصله التاجر لو كان يفقه لو كان يفقه هذا الذي يتحصله التاجر من البيع المبرور هذا اطيب الكسب هذا من الكسب الحلال الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه لعباده اما لو وش او خان المشتري فسيقع في الحرام والعياذ بالله ويكون آكلا لاموال الناس بالباطل. وقد قال الله عز وجل يا ايها الذين تأمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة. يعني لكن تجارة بيع وشراء عن تراض منكم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام انما البيع عن تراضي وقوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عنترات ايضا هذا فيه مشروعية فيه مشروعية البيع وهذا الحديث رواه ابن ماجة. مما يدل كذلك على مشروعية البيع ما جاء في حديث الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يأخذ احدكم حبل له قال صلى الله عليه وسلم لان يأخذ احدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله به وجهه خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه يبقى لا يسأل الناس شيئا طالما انه ليس بمضطر بل يتكسب ويبيع حتى وان اتى ببعض الحطب على ظهره وباعه للناس هذا خير له من ان يسأل الناس اما ان يعطيه الناس واما ان يمنعوه صلى الله عليه وسلم في سفر على جمل انما هو في اخر القوم. يعني هذا الجمل الذي كان يركبه جابر رضي الله عنه كان في اخر القوم. كان آآ جملا هزيلا ضعيفا البعير هذا الجمل في اول القوم بعد ان كان في اخرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بعنيه يعني بعني هذا الجمل فقال جابر هو لك يا رسول الله يعني وهبته لك فقال عليه الصلاة والسلام بل بعنيه قال قد اخذته باربعة دنانير. ولك ظهره حتى تأتي المدينة اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم باربعة دنانير وجعل جابر رضي الله عنه ينتفع بهذا الجمل بركوبه حتى يصل الى المدينة. قال فلما قدمنا المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال اقضه وزده. يعني اعطه الدنانير وزده فوق ذلك فاعطاه بلال رضي الله عنه وارضاه اربعة دنانير وقيراطا زاده. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة التي جعلها لجابر لا تفارقه تبارك الله تبارك وتعالى له في هذا المال الذي اخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل رسول الله عليه الصلاة سلام يدل على مشروعية البيع وكذلك من الاقرار وكذلك من الاقرار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبايعون امامه كانوا تجارا. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم ببيعهم واقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك ولم ينكر عليهم. فدل هذا على ان البيع مشروع وجائز. بل ان الامة اجمعت على مشروعية البيع المبيع بصفات كاذبة او يذكر له ثمنا كاذبا هو ثمنه الان مئة فيذكر له ثمنا كاذبا فيقول ثمنه الف من الجنيهات يبقى هذا يسمى غشا ولا يسمى خيانة؟ هذا يسمى خيانة لانه تدليس في امر خارج فقوله عليه الصلاة والسلام ذلك دليل على ايش؟ دليل على مشروعية البيع. كذلك مما يدل على مشروعية البيع. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. وهذا احاديث جميل جدا وفيه فوائد عظيمة لا تنحصر. جابر رضي الله عنه يقول كنت مع رسول الله فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال امعك قضيب؟ قلت نعم فاعطيته فنخسه وزجره فكان في اول القوم يعني لما زجره النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر هذا البعير بالقضيب الذي اخذه من جابر اذا بهذا دون نكير وكما قلنا كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تجارا ابو بكر رضي الله عنه كان تاجرا في البر وعمر رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا في الطعام والاقط وعثمان كان تاجرا في البر والبحر والعباس كان تاجرا في العطر وجرت احوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل الهجرة وبعد الهجرة على ذلك. وآآ عبدالرحمن بن عوف لما آآ هاجر الى المدينة اول ما بدأ به بدأ بالسوق وتاجر وايضا العقل يدلنا على ضرورة اباحة هذا البيع. باعتبار ان الناس يحتاجون الى حاجات مختلفة ويتبادلون هذه الحاجات فيما بينهم بالتراضي سواء كان هذا البيع على سبيل المقايضة او على سبيل اه نقد في مقابل اه سلعة وبضاعة ففي كل الاحوال حاجات الناس مختلفة ولابد من وجود هذا التبادل فيما بينهم لتتحقق هذه الحاجات التي آآ يعني هي قائمة بهم فاذا بنقول كل هذا يدل على مشروعية البيع. يأتي الان الكلام عن مسألة مهمة وهو حكم البيع. اذا قلنا البيع مشروع فما حكمه حكم البيع الاباحة. وهذا هو الاصل الاصل فيه انه مباح هو جائز. بمعنى انه يباح للشخص ان يبيع ويباح له الا يبيع فهو مخير في الفعل والترك. اذا اراد ان يبتاع شيئا او ان يبيع شيئا فهذا له. اذا اراد ان يترك فهذا له. فهو مباح. لا يتعلق يعني لو انه انتوى ببيعه لهذه الاشياء النافعة انه يبيع هذه الاشياء لنفع الناس هو الاصل في البياع انه مباح لكن لما قرنه بهذه النية الصالحة صار البيع مندوبا. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على الخلق انه يسيب الناس على قدر نياتهم. فقد يكون الفعل في اصله مباح بل قد يكون الانسان محتاجا الى هذا الفعل اصلا من اجل مثلا آآ احتياجه للمال. لكن بنيته الصالحة يثاب على ذلك. يبقى هو حقق الان غرضين. غرض دنيوي وغرض اخر اخروي. وغرض الدنيوي بانه اخذ المال الذي يحتاجه لشؤون حياته وكذلك الاجر الاخروي او المنفعة الاخروية او الغرض الاخروي بهذا الثواب الذي حصله من خلال هذه النية الصالحة وقد يكون البيع مكروها متى يكون البيع مكروها احد يذكر لنا سورة فيها يكره البيع من صور البيع المكروه البيع بعد اذان الجمعة. لكن محل ذلك فيما اذا كان بعد الاذان الاول لصلاة الجمعة بعد الاذان الاول لصلاة الجمعة. يبقى الان دخل الوقت فاذن المؤذن كما درسنا عرفنا ان الاذان الاول للجمعة لا يكون الا بعد دخول الوقت فازن المؤزن الازان الاول للجمعة لكنه لم آآ يؤذن الاذان الثاني بعد فهنا نقول البيع بعد الاذان الاول لصلاة الجمعة هذا على الكراهة طيب اذا اذن اذان الجمعة اللي هو الاذان الذي بعده الخطبة هنا يحرم البيع قال الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وكذلك من البيع المكروه ان يتجر الشخص في اكفان الموتى لانه سيتمنى الموت لكثير من الناس وكذلك الحال فيما لو كان يتاجر في الاقوات او في الاطعمة. قالوا هذا ايضا مكروه. اذا كان سيتمنى الغلاء منه وهنا لو كان سيتمنى الغلاء في هذا الطعام الذي يبيعه فهنا يكره له ذلك كذلك في من يتاجر في اكفان الموتى لو كان سيتمنى الموت للكثير من الناس فهنا يكره له ذلك. طيب اذا لم يكن متمنيا للموتك فلا كراهة في ذلك. كذلك لو كان يعني تجد في الطعام لكن لا يتمنى غلاء الطعام فلا كراهة في ذلك فلا كراهة في زلك فاذا قد يكون البيع مكروها وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون البيع محرما وقد يكون البيع محرما والبيع مندوبا متى يكون مندوبا؟ متى يكون مستحبا؟ مثلوا على ذلك ببيع الشيء الذي فيه منفعة للناس فالشيء الذي فيه منفعة للناس بيعه مندوب ومستحب لكن محل ذلك اذا قرن ذلك بالنية الصالحة آآ اذا كان محرما له حالتان اما ان يكون محرما مع الصحة واما ان يكون محرما مع عدم الصحة محرما مع الصحة كما قلنا قبل قليل كالبيع بعد الاذان الثاني لصلاة الجمعة فهنا البيع يكون محرما وكذلك بيع السكين لقاطع الطريق هذا بيع محرم لكنه ايضا مع الصحة وايضا قد يكون محرما مع عدم الصحة قد يكون محرما ما عدم الصحة. وهذا اذا اختل شرط من شروط البيع كما سيأتي معنا ان شاء الله كأن باع مسلا بيع المضامين او بيع الحصاة او بيع الملامسة فهذه كلها بيوعات محرمة مع عدم صحتها وقد يكون البيع واجبا ومسل مسل له المصنف رحمه الله تعالى ببيع الطعام للمضطر ازا كان فاضلا عن حاجة بياع لكن هنا بيع البيع هنا بيع الطعام كبيع الطعام للمضطر اذا كان فاضلا عن حاجة البائع ولم تسمح نفسه ببذله مجانا. فهنا نقول البيع يكون واجبا البيع يكون واجبا ثم قال الشيخ رحمه الله يصح البيع بايجاب من البائع ولو هزلا وقبول من المشتري ولو هزل وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في اه ذكر اركان البيع واركان البيع ثلاثة على الاجمال اركان البيع ثلاثة الركن الاول عاقدان الركن الثاني معقود عليه والركن الثالث وهو الصيغة العاقدان البائع والمشتري المعقود عليه اللي هو الثمن والمثمن الثمن الذي يدفعه المشتري والمثمن الذي يدفعه البيع في مقابل هذا الثمن والسالس والاخير الصيغة والصيغة كما يذكر الشيخ رحمه الله وكما ذكرنا في اول الكلام عبارة عن ايجاب وقبول باعتبار ان البيع عقد كان يقول بعتك هذا الكتاب بعشرة. فيقول المشتري قبلته فهنا اركان البيع قد تحققت وقد توفرت عقدان معقود عليه صيغة واما على التفصيل فسنقول اركان البيع ستة بائع ومشتري وثمن ومثمن وايجاب وقبول لكل ركن من هذه الاركان الثلاثة شروط. لابد ان تتوفر بصحة البيع بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالركن الاخير الذي ذكرناه وهو الصيغة الصيغة عرفنا هو الايجاب والقبول. يشترط لصحتها شروط بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن هذه الشروط. وآآ نذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين العقد هو الايجاب والقبول. ولا يكون عقدا الا بذلك. وهذه مسألة مهمة. مجرد اجراء الايجاب والقبول بين البائع وبين المشتري هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى عقدا فلما نقول البيع عقد خرج بذلك المعاطاة. كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله. فالمعاطاة لا ينعقد بها يرجع الى ذات المبيع. يبقى المبيع نفسه بضاعة او السلعة مثلا فيها عيب وهذا العيب خفي فيأتي البائع ويبيع هذه السلعة على ما بها من عيب خفي ولا يطلع المشتري على هذا العيب. هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى غشا وبفعله ثواب ولا عقاب فالاصل فيه انه مباح وذلك لقوله سبحانه وتعالى واحل الله البيع طيب هل يعتريه احكام اخرى؟ نعم يعتريه احكام اخرى بل نقول يعتريه الاحكام الخمسة فالاصل فيه انه مباح وقد يكون البيع يعني لا غش فيه ولا خيانة. طيب يسأل سائل ويقول ما الفرق بين الغش والخيانة؟ الفرق بين الغش والخيانة ان آآ الغش فيه تدليس. تدليس وتعمية يرجع الى ذات المبيع