من جهة التأخير في الاجل ومن جهة كذلك الزيادة في احد العوضين. فيكون قد وقع في ربا الفضل من جهة ويكون ايضا قد وقع وقع في ربا النسيئة من جهة اخرى على وجه الخصوص فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى انه اذا اراد ان يبيع مالا ربويا بجنسه مع زيادة فله عدة ومخارج هنا اراد ان يتخلص من ربا الفضل ماذا يفعل او انه لا يذكر شيئا اصلا في آآ محله ثم يستغني بما ذكره ها هنا في هذا الموضع فعلى كل حال مصنف هنا رحمه الله تعالى عاد الى احكام الربا فقال بعد ذلك وحرم ربا فيما مضى فغالب ما ذكره هنا هو عين ما ذكره في قوله وشرط في بيع ربوي الى اخره لهذا كان الاولى بالمصنف رحمه الله ان يستوفي الكلام هناك عن كل ما يتعلق ببيع الربوي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وهذا هو المجلس العاشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن بيع السلام وذكرنا جملة من الشروط التي يجب ان تتوفر فيه لصحته وقلنا ان بيع السلام كبيع الاعيان لكن يشترط فيه جملة من الشروط الزائدة على بيع الاعيان وايضا فرقنا ما بين بيع الاعيان وبيع السلام بان بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن بيع السلم فشرع بعد ذلك في الكلام عن احكام الربا وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا في احكام الربا هو عين ما ذكره قبل ذلك مر بيانه قريبا وهو انواع. وعرفنا ان الربا معناه في اللغة الزيادة. ومنه قوله تبارك وتعالى اهتزت وربت اي زادت ونمت واما تعريف الربا في الشرع فهو عقد واقع على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع او واقع مع تأخير في البدلين او احدهما والربا عرفنا انه كبيرة من الكبائر ودل على ذلك ايات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى واحاديث ايضا مرت معنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد اجماع العلماء على تحريم الربا وانه من جملة الكبائر المصنف رحمه الله تعالى هنا اراد ان يبين انواع الربا واراد ان يبين ايضا حكم كل نوع من هذه الانواع فقال رحمه الله تعالى وهو انواع ربا فضل بان يزيد احد العوضين ومنه ربا القرض بان يشرط فيه ما فيه نفع للمقرض وربا يد بان يفارق احدهما مجلس العقد قبل التقاوض وربا نساء بان يشرط اجل في احد العوضين. وكلها مجمع عليها الربا له انواع اربعة اول هذه الانواع وهو ربا الفضل اول انواع الربا ربا الفضل وربا الفضل هو ان يبيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في احد العوضين عرفنا لما درسنا احكام الربا قبل الكلام عن احكام السلام ان المال الربوي زهب فضة والاصناف الاربعة من الاطعمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وكذلك ما يقاس على هذه الانواع الستة فكل ما ذكره عليه الصلاة والسلام من ذهب وفضة وتمر وشعير وبر وملح هذه انواع ربوية. هذه اموال يقاس على ذلك كل مطعوم. فهو ايضا مما يجري فيه الربا. وفصلنا في ذلك وقلنا المقصود بالمطعوم يعني مطعوم الادمي سواء كان مقتاتا او كان تفقها او كان تداويا فهنا بنقول في ربا الفضل هو ان يبيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في احد العوضين مثال ذلك يبيع زيد مائة جرام من الفضة بمائة وعشرة حالا فيدفع الى البائع يدفع الى البائع او الى الطرف الاخر الى العاقد الاخر مائة جرام من الفضة مقابل مائة وعشرة هنا عندي زيادة في احد العوضين هذا يسمى بربا الفضل والفضل معناه الزيادة. فهنا سماه العلماء بربا الفضل. لوجود الزيادة في احد العوضين او ان يبيع عشرين جراما من الذهب بخمس وعشرين من الذهب حالا او ان يبيع سلاسين صاعا من التمر بخمس وثلاثين صاعا من التمر او ان يبيع مدين من القمح بثلاثة امداد من القمح فالربا في هذه البيوع هو الزيادة في احد العوضين ولهذا سمي بربا الفضل وايضا هذا النوع من انواع الربا يسمى بربا النقد. ويسمى كذلك بربا البيوع. طيب ما حكم هذا النوع هذا النوع من انواع الربا او نقول هذا النوع من انواع البيوع حرام بلا خلاف وورد النهي عنه في الحديث الذي رواه عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع زهب بزهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين ثم قال فمن زاد او استزاد فقد اربى. فمن زاد يعني في احد العوضين او السزاد يعني طلب زيادة فقد اربى يعني قد وقع في الربا فهذا حديث صريح في هذا الباب. يدل على ان الزيادة في احد العوضين هذا ربا صريح. وهو حرام قطعا يدل على ذلك ايضا الحديث الذي رواه ابو هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدينار دينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما لا فضل بينهما يعني لا زيادة بينهما وجاء ايضا في حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين وايضا جاء في حديث ابي سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق. والورق معناه الفضة الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. لا تشف يعني لا لا تفضلوا لا تزيد بعضها على بعض لابد من المساواة في العوضين. فلو زاد احد المتعاقدين في احد العوضين فقد وقع في الربا طيب يسأل سائل ويقول ما الحكم اذا كان احد العوضين اجود من العوض الاخر. هل تجوز الزيادة حينئذ نقول حتى ولو كان احد العوضين اجود من الاخر. ايضا الزيادة ممنوعة. لا يجوز بالجودة او الرداءة وذلك للحديث السابق. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على وجه العموم قال لا تشفوا بعضها على بعض وايضا يدل على ذلك صراحة حديث بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر بني. والتمر البني هذا اجود انواع التمر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من اين هذا فقال بلال رضي الله عنه كان عندنا تمر رديء فبعت منهم صاعين فبعت منه صاعين بصاع. لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بلال رضي الله عنه وارضاه اراد ان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من اجود انواع التمر. لكن كان عند بلال رضي الله عنه وارضاه تمر رديء. ما اراد ان يطعمه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فاتى فاراد ان يأتي له باجود انواع التمر فباع ما عنده من تمر رديء وكان عنده صاعان بتمر جيد لكن بصاع واحد فلما علم ذلك عليه الصلاة والسلام قال اوة عين الربا عين الربا لا تفعل فنهاه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو حقيقة الربا هذا هو حقيقة الربا طيب يبقى اذا لا اعتبار بالجودة والرداءة. كذلك لا اعتبار بالصنعة التي تكون في احد العوضين زي مسلا الذهب المصوغ لو انه باع ذهبا مصوغا بذهب اخر خالص. سبيكة ذهبية مثل وهذا على العموم يشمل هذا الذهب المصوغ والتبر والسبائك. وكذلك بالنسبة للفضة تناول هذا الفضة المضروبة المصنوعة وغير المضروبة غير المصنوعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم على العموم اوجب تماثل في العوضين. فاي زيادة لاي غرض من هذه الاغراض التي ذكرناها ممنوعة لا تجوز. يبقى اذا هذا هو النوع الاول من انواع الربا وهو ربا الفضل. قال الشيخ رحمه الله ربا فضل بان يزيد احد العوضين النوع الثاني من انواع الربا وهو ربا القرض وربا القرض وهو ان يجمع الزيادة في المقدار والزيادة في الاجل وقبل ان نتكلم عن ربا القرض الاولى لنا ان نتكلم عن ربا النسيئة نتكلم عن ربا الناسية اولا ثم بعد ذلك نشرع في الكلام عن بقية الانواع. يبقى عرفنا ما هو ربا الفضل ربا النسيئة المقصود بربا النسيئة يعني ربا الزيادة لكن في الاجل يبقى عندنا ربا الفضل هو الزيادة في احد العوضين اما بالنسبة لربا النسيئة فهو الزيادة لكن في الاجل بمعنى انه يتأخر في دفع البدن وصورة ذلك ان يبيعه مالا ربويا بمال ربوي اخر. احنا عرفنا عند بيع المال الربوي بمال ربوي اخر فيشترط حينئذ التقابص في المجلس في هذا النوع من انواع البيوع لا يفعل ذلك يبيعه مالا ربويا بمال ربوي اخر الى اجل سواء كان المالان من جنس واحد زي الذهب بالذهب يعني زهب غير مصنوع بزهب اخر مصنوع هل تجوز الزيادة هنا ايضا؟ نقول ايضا الزيادة هنا ممنوعة. لا اعتبار بالصنعة. لا تجوز الزيادة بحال يجب التماثل في الوزن. وهذا لعموم الادلة ايضا. لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. لا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا الفضة بالفضة القمح بالقمح او كان من جنسين مختلفين فيبيع هذا المال الربوي بالمال الربوي الاخر لكن مع ايش؟ لكن مع تأخير في دفع البدل حتى ولو كان المقدار واحدا. يعني حتى لو حصل عندنا تساوي في المقدار. تساوي في العوضين ايضا هذا حرام لتأخير دفع البدن. طيب نفترض انه قد حصل عندنا تأخير في البدل تأخير في دفع البدل وحصل عندنا ايضا زيادة في احد العوضين ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول حينئذ يقع التحريم من جهتين في الربا من جهتين. لكن لو باع عشرة جرامات لو بقى عشر جرامات بعشرين جراما مع التقابض مع التقابس في المجلس يبقى هذا ربا فضل طيب عشرة عشر جرامات بعشر جرامات الى اجل هذا ربا ناسية. هذا ربا ناسية. هذا النوع من انواع البيوع كما قلنا حرام انواعا من الاموال الربوية او اجناسا من الاموال الربوية ثم قال عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل يدا بيد فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد يمنع التأجيل ويمنع كذلك الزيادة في الوقت يتأكد هذا في اخر الحديث. قال اذا كان يدا بيد يعني لا يجوز التأخير فيجب التقابض في المجلس وصورة التقابل في المجلس اللي هو ان يسلم كل من المتعاقدين البدل الذي بيده للاخر في مجلس العقد حالا لا يجوز التأجيل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذا النوع من الربا قال انما الربا في النسيئة يعني هذا هو من افحش انواع الربا ان يؤخر في قبض البدل او في دفع البدل الى العاقد الاخر عدم التقابل في المجلس لكن دون اشتراط اجل يعني في ربا اليد لم يحصل تقابل في المجلس فوقع المتعاقدان في الربا لكن بدون شرط في ربا الناسئة اشترط اجلا معينا لتسليم البدل الصلاة والسلام الا يدا بيد. وفي حديث عمر قال الا هاء وهاء. يعني خذ وهات وهذا يوجب التقابض الفعلي في المجلس فاذا النوع الثالث ربا اليد وهو ايضا حرام. نأتي على النوع الرابع والاخير وهو ربا القرض وانما اخرناه لانه يجمع ما ذكرناه اولا. ربا القرض يجمع الزيادة في المقدار وكذلك الزيادة في الاجل في ربا القرض يجمع الزيادة في المقدار ويجمع كذلك الزيادة في الاجل وصورة ذلك ان يقرض انسان اخر مبلغا من المال الى اجل على ان يرد له هذا المال مع زيادة اما بدفعة واحدة او بدفعات على اقساط فهذا القرض المشروط فيه جر لنفع فالقرض الاصل فيه انه جائز. بل كما سيأتي معنا ان شاء الله القرض الاصل فيه انه مندوب. انه مستحب والمقصود بالقرض في كلامنا الان يعني القرض الحسن اللي هو يأتي شخص مسلا ويطلب منك مالا فتقرضه اياه. هذا مستحب انها فيه تعاون على البر والتقوى وفيه كذلك رفع للكربات ونحو ذلك. فالقرض والاصل فيه انه مندوب مستحب وثبت ذلك في الشرع كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. لكن لو كان هذا القرض مع زيادة حرم حينئذ والقاعدة الفقهية التي اتفق عليها جميع العلماء كل قرض جر نفعا فهو حرام. وثبت هذا عن جملة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا عن ابي بن كعب رضي الله عنه. وثبت كذلك عن عبدالله بن مسعود. وعبدالله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع انهم كانوا ينهون عن قرض جر من فعل فهذا ينطبق على هذا الربا الذي نتكلم عنه الان اللي هو يدفع مبلغا من المال الى اجل على ان يرده له مع زيادة. اما في دفعة واحدة او على المختلفة وعلى اقساط وهذا النوع هو الشائع بكثرة في البيوع بين الاشخاص وكذلك بين المؤسسات وبين المصارف الربوية في انحاء العالم وهو حرام كما قلنا. حرام في دار الاسلام وحرام كذلك في دار الحرب. سواء كان مع مسلم او مع كافر لوجود الزيادة في الاجل ما هو وجه الافضلية؟ وجه الافضلية ان البدل الحال افضل من المؤجل فيكون في الحال زيادة عن المؤجل جاء في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وذكر يبقى هذا هو النوع الثاني وهو ربا الناصية. قال عنه الشيخ رحمه الله بان يشترط اجلا في احد العوضين النوع الثالث وهو ربا اليد وربا اليد كريما نسيا. طيب ما الفرق بين ربا اليد وربا النسيئة؟ الفرق بين ربا اليد وربا النسيئة هو اما هنا لم يشترط اجلا معينا لتسليم البدل. وانما لم يحصل التقابض واضح الان؟ هذا البيع ايضا حرام. لانه فقد شرط التقابض في المجلس الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه فهو حرام مطلقا وهذا بناء على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فكما يحرم على المسلم تعاطي هذا النوع من انواع الربا كذلك يحرم على غير المسلم. فلو تعامل مسلم مع اخر بهذا النوع فهو حرام لو تعامل مسلم مع كافر بهذا النوع من انواع البيوع فهذا ايضا حرام لعموم الادلة التي نهت عن عن ذلك. فشيخنا بيقول وربا يد بان يفارق قال ومنه ربا القرض بان يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض قال وربا يد ان يفارق احدهما مجلس العقد قبل التقابل وربا نساء او نسيئة بان يشترط اجلا في احد العوضين. قال وكلها مجمع عليها وكلها مجمع عليها يعني مجمع على تحريمها مجمع على تحريمها وعلى بطلانها وعلى انها من اكبر الكبائر والعياذ بالله قال بعد ذلك ثم العوضان ان اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط. تقدمت وهي الحلول والتقابض والمماثلة قال او علة يعني اتفقا في العلة وهي الطعم والنقدية. قال اشترط شرطان تقدما وهو التقابض في المجلس وكذلك الحلول. وهذا فيما اذا اتفقا في العلة والعلة كما يذكر الشيخ رحمه الله الطعم والنقدية. قال رحمه الله تعالى قال شيخنا ابن زياد لا يندفع اسمه اعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة. بحيث انه ان لم يعطي الربا لا يحصل له القرض اذ له طريق الى اعطاء الزائد بطريق او التمليك. لا سيما اذا قلنا النذر لا يحتاج الى قبول لفظا على المعتمد. وقال شيخنا يندفع الاثم للضرورة طيب عرفنا الان انواع الربا كلام هنا عن المعطى الذي هو المقترض. المقترض هذا لا يندفع عنه الاثم فيما اذا اعطى الربا عند الاقتراض للضرورة يعني هو الان اقترض مالا مع اشتراط الزيادة اقترض مثلا مائة الف بشرط ان يردها مائة وخمسين الفا فكان يحتاج الى هذا المال هل يندفع عنه الاثم بيقول لا لا يندفع عنه اثم اعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة فما فيش ضرورة لدفع هذه الزيادة بالربا يمكن ان يدفع هذه الزيادة من طريق اخر ولهذا هو اثم على جميع الاحوال. طيب ما هو هذا الطريق الذي يمكن به دفع الزيادة دون ان يقع في الربا المحرم قال له طريق الى اعطاء الزائد بطريق النذر يبقى هنا ينذر ان يعطيه هذه الخمسين الزائدة واضح الان يبقى هنا لا يقع في الربا. لان هذا عقد وهذا عقد اخر قال رحمه الله وقال شيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله يندفع الاثم للضرورة وهذا قول الشيخ ابن حجر رحمه الله بيقول يندفع الاسم يعني اثم اعطاء الزيادة من المقترض من اجل الضرورة اللي هي ضرورة الاقتراض فلا اثم عليه حتى وان لم آآ يتخلص باي طريق من الطرق التي ذكرها ابن زياد رحمه الله تعالى بان يعطي هذه الزيادة بطريق النذر او بطريق التمليك او يقرض كل صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب او الارز بالبر فلا قبض قبل تفرق يبقى الان بعد ما بين الشيخ رحمه الله تعالى كيف يتخلص من ربا القرض فذكر ان الشيخ ابن زياد رحمه الله تعالى يذكر انه يتخلص من ربا القرض بان يدفع الزيادة بطريق النذر او التمليك. يبقى هنا سيتخلص من ربا القرض اذا لم يفعل ذلك فهو اثم حتى لو كان قد اقترض للضرورة. الشيخ ابن حجر بيقول لا اثم عليه لانه مضطر اراد الشيخ رحمه الله تعالى ان يبين المخرج من الوقوع من بقية انواع الربا. ربا الفضل فلا ربا في هذه الحالة. يبقى هنا دفع الزائد دون ان يقف في الربا. يبقى عنده طريق للخلاص من الربا ولا لا؟ اه هنا عنده طريق للخلاص من الربا لكنه لم يفعل فلا يندفع عنه اثم الزيادة التي دفعها وله وجه اخر وهو التمليك. يعني يدفع هذه الزيادة لا لكونها من الربا وانما يدفع هذه الزيادة تمليكا لمين؟ للمقرض قال لا سيما اذا قلنا النذر لا يحتاج الى قبول لفظا على المعتمد واضح الان؟ ثم قال بعد ذلك فائدة وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب او فضة بفضة او برا ببرء او ارزا بارز متفاضلا بان يهب كل من البائعين حقه للاخر عندنا عدة مخارج. اول هذه المخارج ان يبيع المال الربوي. الذهب او الفضة او الطعام وبعد التقابض وامضاء العقد يشتري منه المال الربوي الاخر بفلوس او بعرض هذه صورة ان يبيع المال الربوي اللي هو الذهب مثلا او الفضة او الطعام يبيع زلك بفلوس او بعرض وبعد التقابض وامضاء العقد يشتري منه المال الربوي الاخر بفلوس او بعرض واضح الان بهذه هي الطريقة الاولى هذه هي الطريقة الاولى. الصورة الثانية ان هو يقرض صاحبه المال الربوي اللي هو الذهب او الفضة او الطعام بدلا من ان يبيعه ثم بعد ذلك يستقرض منه المال الربوي الاخر بدل من ان يشتريه من هذا الشخص ثم بعد ان يقرض هذا الذهب والاخر اه يستقرض منه الذهب يبرئ كل واحد منهما الاخر يبقى عندنا الان زيد معه عشر جرامات من الذهب وعمرو معه عشرين جراما من الذهب. هذا معه عشر جرامات زهب سبيكة. والاخر معه ذهب مصوغ اه مصوغ والاخر معه ذهب سبيكة الماصوغة عشر جرامات والسبيكة المصوغ عشر جرامات والسبيكة عشرين جراما. وعايز ابيع هذا بذاك. يقرض ما معه من برامات للشخص الاول والشخص الثاني يقرض ما معه من ذهب للشخص مخرج ثالث وهو ان يهب كل واحد ما له للاخر. صورة رابعة للخروج والخلاص من ربا الفضل. وهو ان يبيع لصاحبه المال الربوي بمثله دون زيادة. ثم بعد ذلك يهب هذه الزيادة لصاحبه ثم بعد ذلك يهب هذه الزيادة لصاحبه. جميع هذه الطرق جائزة. اذا لم تشترط في صلب العقل اذا لم تشترط في صلب العقد. الامام النووي رحمه الله تعالى قال هذه الطرق وان كان جائزة عندنا فهي مكروهة. اذا نوي ذلك لكن هي جائزة بلا تحريم آآ قد يخالف فيه البعض. لانه سيقع في الخلاف بين بعض العلماء او عند بعض العلماء. ولهذا قال بالكراهية لكن آآ لو فعل ذلك فلا اثم عليه وخرج بذلك من اسم الربا يبقى عندنا الان الطريقة الاولى ان يبيع المال الربوي او بعرض وبعد التقابض وامضاء وامضاء العقد يشتري منه المال الربوي الاخر بفلوس او بعرض. الصورة الثانية اه يقرض صاحبه المال الربوي وبعدين يستقرض منه المال الربوي الذي معه. ثم يبرئ كل واحد منهما الاخر صورة ثالثة ان يهب كل واحد منهما ما له للاخر سورة رابعة يبيع المال الربوي الذي معه بالمال الربوي الاخر. واما الزيادة فتكون على سبيل الهبة فكل هذا جائز كما قلنا لكن مع الكراهة بشرط لا يشترط ذلك في صلب العقد طيب ثم قال بعد ذلك وحرم تفريق بين امة وفرع لم يميز. نتكلم ان شاء الله عن آآ هذه المسألة. وباقي البيوع المحرمة ذكرها الشيخ رحمه الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيله حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك يا مولانا ها الاخر وبعد ان يقرض كل واحد منهما صاحبه يبرئه من هذا القرض يبقى هنا جرى على البيع ولا جرى على القرض؟ هو ما جرى على القرض فلا ربا في هذه الحالة فلو ان شخصا مثلا باع تمرا جيدا بتمر اخر رديء هل يجوز له ان يزيد؟ الجواب لا يجوز له ان يزيد. لابد ايضا من المثلية لابد من المساواة في العوضين. فلا اعتبار كان يبيع مثلا عشر جرامات ذهب او بعشرين جراما من الذهب الى اجل يبقى هنا باع عشرة بعشرين هذا ربا فضل والى اجل يعني الى آآ مثلا اجل معين من غير تقابض في المجلس يبقى هذا يسمى بربا الايش؟ هذا يسمى بربا الناسية. فوقع بحيث انه اذا لم يعطي الربا لا يحصل له القرض طب لماذا لا يندفع عنه الاسم؟ قال لان هذا الشخص المقترض هذا له طريق في دفع هذه الزيادة دون ان يقع في الربا هل يجوز ان يبيع هذا الذهب اللي هو عشر جرامات سبيكة بايه؟ بعشرين جراما من الاخر؟ الجواب لا لا يجوز له ذلك والا وقع في الربا. طيب ما الحل الان؟ انا الان انا معي دهب