﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكده وهذا هو المجلس الثاني عشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:22.950 --> 00:00:52.300
لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدروس الماضية كنا تكلمنا عن بعض البيوع التي نهى عنها الشرع وهي على التحريم  ذكر مصنف رحمه الله تعالى جملة من هذه البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع

3
00:00:52.300 --> 00:01:20.100
كونها محرمة كذلك هي باطلة. فلا ينعقد البيع وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض هذه الصور كبيع الاجناس الربوية ببعضها البعض مع عدم توفر الشروط التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك

4
00:01:20.100 --> 00:01:45.850
تفريق الامة وآآ فرعها الذي لم يميز والشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر ذلك كله قال وباطل العقد فيهما يعني في الربا وكذلك في التفريق بين الامة وولدها وذلك لاختلال هذه الشروط التي امر بها الشرف. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك

5
00:01:45.850 --> 00:02:10.250
جملة من البيوع ومن ذلك بيع العنب لمن ظن انه يتخذه مسكرا. فقلنا لو انه باع عنبا لمن علم او ظن انه يعتصره خمرا فهذا على التحريم واما لو توهم ذلك فانه يكره ولا يحرم

6
00:02:10.800 --> 00:02:32.350
وكذلك ما لو باع شيئا كان آآ سببا للمعصية. فايضا هنا يكون على التحريم. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك جملة من الامثلة ومن ذلك بيع الامرض لمن عرف بالفجور به وبيع الديك للمهرشة وكذلك

7
00:02:32.350 --> 00:02:52.350
كبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم ذلك الحيوان لكافر علم انه يأكله بلا ذبح. وذلك بناء على الاصل وهو ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة

8
00:02:52.350 --> 00:03:12.350
كالمسلمين عندنا يعني عند الشافعية. على خلاف ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. فانه يرى ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. ولهذا قلنا ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك بالنسبة لما ذكره الشيخ

9
00:03:12.350 --> 00:03:30.500
رحمه الله تعالى اعني بيع الحيوان لكافر يعلم انه يأكله بلا ذبح فالكافر غير مأمور بذلك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى باعتبار ان الكفار عنده غير مخاطبين بفروع الشريعة

10
00:03:30.500 --> 00:03:53.700
لخص الشيخ رحمه الله تعالى ذلك فقال فلا يجوز الاعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي الى معصية يقينا او او ظنا ومع ذلك يصح البيع بهذه الصور التي ذكرها النحو بيع العنب لمن ظن انه يتخذه مسكرا وكذلك كل تصرف يفضي الى معصية

11
00:03:53.700 --> 00:04:13.250
يقينا او ظنا هذا كله على التحريم. لكن البيع صحيح وثم ذكر بعد ذلك صورا ثلاثة ايضا من البيوعات التي نهى عنها الشرع. لكن مع كونها محرمة الا انها تنعقد

12
00:04:13.250 --> 00:04:35.550
فهذه البيوعات التي ستكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى محرمة لكن مع الصحة فسيتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم الاحتكار وكذلك حكم الصوم على صوم غيره. وكذلك مسألة النج

13
00:04:36.250 --> 00:04:55.550
بيع النجش او بيع النجش هذا ايضا من البيوع المحرمة التي نهى عنها الشرع لكن مع ذلك البيع يكون صحيحا قال الشيخ رحمه الله تعالى وحرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة

14
00:04:55.750 --> 00:05:18.350
وهو امساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه باكثر عند اشتداد حاجة اهل محله او غيرهم اليه. وان لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه او عياله او ليبيعه بثمن مثله. ولا امساك غلة ارضه

15
00:05:18.400 --> 00:05:40.400
والحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضي بالكراهة في الثوب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن مسألة الاحتكار عن مسألة الاحتكار والاحتكار صورته ان يشتري زيد سلعة

16
00:05:40.450 --> 00:06:04.800
يحتاجها الناس وهذه السلعة التي يحتاجها الناس من جملة الاقوات فيأتي زيد ويشتري هذا الطعام هذا القوت الذي يحتاج الناس اليه في زمن الغلاء عرفا  يعني هذا الزمن الذي اشترى فيه هذه السلعة زمن غلاء في العرف

17
00:06:05.250 --> 00:06:32.550
فيأتي ويشتري هذه السلع ثم بعد ذلك يمسكها فاذا غلا ثمنها اكثر باعها للناس يعني بصورة اكثر اختصارا يسحب هذه السلع من السوق في زمن الغلاء حتى يزداد ثمنها حتى يرتفع ثمنها اكثر واكثر على الناس

18
00:06:33.050 --> 00:06:53.900
فاذا ازداد ثمنها اكثر باعها بعد ذلك هذه هي سورة الاحتكار التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى والاحتكار بهذه الصورة حرام وعلة التحريم ما في ذلك من التضييق على الناس في اقواتهم

19
00:06:53.950 --> 00:07:15.900
ولهذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا اولا مع حرمة هذا البيع الا انه يقع صحيحا واذا قلنا هذا البيع بيع صحيح فمعنى ذلك ان الاثار تترتب عليه. فيمتلك البائع الثمن ويمتلك

20
00:07:15.900 --> 00:07:40.450
المشتري السلعة. لكن البائع يكون اثما بهذا الذي فعل لما في ذلك من التضييق على الناس. طيب يسأل سائل ويقول لماذا قلنا بان البيع صحيح؟ قلنا بان البيع صحيح لان البيع قد توفرت فيه الشروط والاركان فصح لاجل ذلك. واما ما يترتب على

21
00:07:40.450 --> 00:08:06.850
كذلك من التضييق فانه يتعلق به الاثم. التضييق على الناس محرم في كل الاحوال ولهذا قلنا بانه محرم لكن مع زلك البيع البيع صحيح. والاصل في حرمة الاحتكار ما روى معمر العدوي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ

22
00:08:07.050 --> 00:08:27.050
قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ. فدل ذلك على انه حرام. وهذا الحديث رواه الامام مسلم وغيره وجاء ايضا في حديث رواه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق

23
00:08:27.050 --> 00:08:49.700
والمحتكر ملعون. وهذا الحديث فيه ضعف فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ هذا دليل على التحريم هذا دليل على التحريم. طيب الان احتاج الناس للاقوات

24
00:08:49.750 --> 00:09:16.650
للضرورة هل يجوز للحاكم ان يجبر المحتكر على البيع؟ الجواب نعم في حال لو احتاج الناس لهذه الاقوات للضرورة فالحاكم في هذه الحالة يجبر المحتكر على البيع بالسعر المناسب فلو امتنع هذا المحتكر باعها القاضي على هذا المحتكر ودفع له الثمن

25
00:09:16.900 --> 00:09:40.050
ودفع له الثمن. هنا يأتي تأتي المسألة التي تكلمنا عنها فيما مضى. وهي مسألة الاكراه. احنا لما تكلمنا عن شروط صحة البيع قلنا من هذه الشروط الاختيار اما لو كان البائع مكرها فقلنا في هذه الحالة لا يصح البيع. طيب هنا بنقول يجبر المحتكر على البيع

26
00:09:40.100 --> 00:10:03.350
وفيما اذا امتنع فيما اذا امتنع عن آآ بيع هذا الذي امسكه. نقول نعم هنا فيه اجبار هنا فيه اكراه لكن الاكراه هنا اكراه بحق احنا فرقنا بين الاكراه بحق وبين الاكراه بغير حق. فقلنا لو كان الاكراه بغير حق فهنا البيع ليس

27
00:10:03.350 --> 00:10:27.050
رايح وبالتالي لا يترتب عليه اثاره. اما لو كان الاكراه بحق فهنا البيع صحيح ويترتب عليه اثاره. هنا لما يأتي القاضي ويبيع آآ السلع التي آآ احتكرها هذا البائع يكون اكراها بحق. هذا من باب الاكراه بحق. وبالتالي ينعقد البيع

28
00:10:27.050 --> 00:10:44.000
اصله في الاحتكار انه حرام لما في ذلك من التضييق على الناس. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ لكن هنا لابد ان ننتبه لهذه المسألة لانها بلا اهمية المكان. قلنا الاحتكار

29
00:10:44.250 --> 00:11:07.600
الممنوع هو ان يحصل الشراء في زمن الغلاء هذا القيد الاول ان يحصل الشراء في زمن الغلاء هذا هو القيد الاول والامر الساني وهو ان يكون ذلك في الاقوات هذا القيد الثاني ان يكون ذلك في الاقوات

30
00:11:08.050 --> 00:11:26.750
القيد السالس وهو ان يمسكه من اجل ان يبيعه عند ارتفاع الثمن هذه القيود الثلاثة اذا توفرت قلنا حينئذ بحرمة البيع. هذا البيع حرام لما فيه من الاحتكار ولما فيه من التضييق

31
00:11:26.750 --> 00:11:44.050
على الناس. طيب فعلى ذلك لو اختل قيد من هذه القيود التي ذكرناها هل يحرم البيع ولا لا يحرم؟ اه قلنا هنا نقول لو اختل عندي قيد من هذه القيود الثلاثة فلا يحرم البيع

32
00:11:44.200 --> 00:12:06.800
طيب فعلى ذلك لو ان البائع اشترى قوتا في زمن الرخصة يعني مسلا في بعض الاحوال بيأتي مسلا بتأتي حالة ركود تحصل حالة ركود في المنتجات وفي السلع فيأتي بعض التجار

33
00:12:06.900 --> 00:12:25.250
وآآ يشتري هذه السلع بثمن رخيص ثم يضع هذه السلع في المخازن فاذا ارتفع ثمنها مرة اخرى باع هذه السلع. هل هذا من الاحتقار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ليس هذا من

34
00:12:25.250 --> 00:12:43.000
احتكار هذا ليس من الاحتقار المنهي عنه. لاننا قلنا اولا لابد ان تكون هذه السلعة التي يشتريها هذا البائع يكون هذا في زمن الغلاء. اما اذا كان هذا في زمن الرخص فاشتراها وامسكها

35
00:12:43.000 --> 00:12:57.100
حتى اذا ارتفع ثمنها باعها بعد ذلك فهذا ليس من ايش؟ هذا ليس من الاحتكار. لان هذا ليس فيه تضييق على الناس. فاذا هذه السورة الاولى التي لا تدخل في الاحتقار. صورة اخرى

36
00:12:57.250 --> 00:13:22.100
جاء البائع واشترى سلعة غير ضرورية في زمن الغلاء يعني سلعة ليست من جملة الاقوات اشترى مثلا سيارة اشترى عقارات اشترى بعض المنتجات كالهواتف او ما شابه ذلك في زمن الغلاء. وامسك هذه السلع

37
00:13:22.850 --> 00:13:44.000
حتى يزيد ثمنها اكثر هل هذا من الاحتكار الذي آآ هو حرام؟ الجواب ايضا هذا ليس من الاحتكار المحرم لان هذه السلع التي امسكها هذا البائع ليست من الاقوات. ليست من السلع الضرورية التي لو امسكها هذا التاجر

38
00:13:44.000 --> 00:14:04.650
حصل تضييق على الناس وبالتالي لا يحرم هذا البيع. طب نفترض ان هذه السلع صارت ضرورية بالنسبة الى الناس لا يستغني عنها الناس بحال. هل يمكن في هذه الحالة ان نقول هذا من الاحتقار؟ الذي نهى عنه الشرع. يمكن في

39
00:14:04.650 --> 00:14:23.300
في هذه الحالة ان نقول هذا من الاحتكار. لكن الاصل عندنا ان الاحتكار لا يكون الا في الاقوات لا يكون الا في الاقوات. فعلى ذلك لو انه اشترى سلعة غير ضرورية ليست من جملة الاقوات في زمن الغلاء وامسكها من اجل ان يزيد

40
00:14:23.300 --> 00:14:51.500
واكثر فهذا ليس من الاحتكار المحرم. طيب سورة ثالثة جاء هذا البائع واشترى قوتا في زمن الغلاء لكن باع هذا القوت باع هذا الطعام بثمن المثل هل هذا من الاحتقار الذي نهى عنه الشرع؟ الجواب هذا ليس من الاحتقار الذي نهى عنه الشرع. لانه لما باعه

41
00:14:51.500 --> 00:15:10.800
باعه بالثمن الذي الذي يباع به في هذا الوقت بثمن المثل. امتى نقول هذا من الاحتكار المحرم اذا دعه بعد ذلك بثمن مرتفع هنا نقول هذا احتكار محرم. اما لو باعه بثمن مثل فلا تحريم في هذه الحال

42
00:15:11.150 --> 00:15:27.800
فلا تحريم في هذه الحالة. طيب سورة اخرى جاء هذا الشخص واشترى قوتا في زمن الغلاء. لكن من اجل ان يحتفظ به لنفسه. هل هذا من الاحتقار؟ المحرم؟ نقول هذا ليس من الاحتقار

43
00:15:27.800 --> 00:15:48.700
محرم لان هذا ليس فيه تضييق على الناس. شخص نزل السوق واشترى قوتا من اجل ان آآ يأكله. لكن لو اشترى هذا القوت من اجل ان يزداد سمنه ويرتفع ثمنه على الناس هنا نقول هذا هو الاحتكار المحرم. طيب سورة اخرى

44
00:15:48.800 --> 00:16:15.900
جاء شخص وآآ زرع نوعا من الاقوات زي مسلا الارز واحتفظ به وباعه بعد ذلك لما ارتفع ثمنه هل هذا من الاحتكار المحرم؟ نقول ايضا هذا ليس من الاحتكار المحرم. يبقى اذا خلاصة ما نذكره الان ان الاحتكار الممنوع هو

45
00:16:15.900 --> 00:16:39.050
ان يحصل الشراء في زمن الغلاء وان يكون ذلك في الاوقات وان يمسكه بعد الشراء من اجل ان يبيعه بعد ارتفاع الثمن فهذا نقول هذا يحرم وهو من جملة الكبائر كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف

46
00:16:39.050 --> 00:17:00.500
الكبائر فهذا الذي يحرم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. طيب الاحتكار في غير الاقوات هذا جائز وليس بحرام والاصل عندنا في هذا التفريق هو الحديث الذي رواه ابو امامة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال نهى

47
00:17:00.500 --> 00:17:18.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتكر الطعام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتكر الطعام. يبقى هنا في الحديث الذي رواه مسلم حديث آآ معمر العدوي قال لا يحتكر الا خاطئ

48
00:17:19.200 --> 00:17:42.350
فهنا نهى عن الاحتكار بعمومه. وجاء في حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه وارضاه وقيد ذلك بالطعام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتكر الطعام. فدل على ان الاحتكار في غير الاقوات في غير الطعام جائز ولا شيء فيه. ولهذا جاء عن بعض السلف انه

49
00:17:42.350 --> 00:18:03.000
كان يفعله جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان يحتكر الزيت. فاذا بنقول الاحتكار في غير الاقوات طيب يتفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى وهي مسألة التسعير. هل يجوز للحاكم

50
00:18:03.350 --> 00:18:25.250
ان يسعر هذه الاقوات من اجل آآ يعني عدم التضييق على الناس مسألة التسعير هذه مما جرى فيها الخلاف بين العلماء والمذهب ان التسعير لا يجوز. لا يجوز. هذا هو الاصل. لا يجوز ولا يحل للحاكم ان يسعره

51
00:18:25.600 --> 00:18:40.150
والاصل في زلك هو الحديث الذي رواه انس رضي الله تعالى عنه قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله سعر لنا

52
00:18:40.250 --> 00:18:59.800
فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله هو القابض والباسط. والرازق والمسعر واني لارجو ان القى الله وليس احد يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال  فاذا الاصل في التسعير انه حرام لهذا الحديث

53
00:19:00.900 --> 00:19:26.050
وايضا علل اصحابنا آآ هذا الحكم اللي هو يعني حرمة التسعير بان الحاكم لا يجوز له ان يراعي حاجة الناس دون مراعاة حاجة البائع. البائع هذا اصل انه تاجر ما فعل ذلك ما اشترى هذا هذه السلع الا من اجل ان يتربح بها

54
00:19:26.400 --> 00:19:53.150
فلا يجوز له ان يتدخل ويضع سعرا معينا من اجل المشتري ويضيع بذلك حق الايه؟ حق البيع قال الشيخ رحمه الله تعالى وحرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة. فخرج بذلك احتكار غير القوت. فهذا لا يحرم. قال وهو امساك

55
00:19:53.150 --> 00:20:17.700
ما اشتراه في وقت الغلاء هذه صورة الاحتكار المحرم. وان ما اشتراه في وقت الغلاء فخرج بذلك ما اشتراه في وقت رخص كما قلنا اصاب السوق ركود وانخفضت الاسعار. فجاء بعض التجار واستغل هذه الفرصة واشترى هذه السلع من اجل ان ان يبيعها بعد ذلك. اذا

56
00:20:17.700 --> 00:20:37.050
ارتفع ثمنها. هذا ليس من الاحتقار المحرم. فالاحتكار المحرم هو ان يمسك ما اشتراه في وقت الغلاء. قال لا الرخص طيب لماذا يشتري هذه الاقوات في زمن الغلاء؟ قال ليبيعه باكثر عند اشتداد حاجة اهل محله او

57
00:20:37.050 --> 00:20:55.500
غيرهم اليه قال وان لم يشتره بقصد ذلك. يعني حتى وان لم يكن الشراء في وقت الغلاء بغير هذا القصد فانه يحرم عليه ذلك ايضا اذا امسك هذه السلع من اجل ان يبيعها على الناس بثمن

58
00:20:55.500 --> 00:21:17.250
اكثر عند اشتداد الحاجة قال رحمه الله تعالى لا ليمسكه لنفسه يعني لا يحرم عليه لو اشترى في وقت الغلاء من اجل ان يمسكه لنفسه او عياله او ليبيعه بثمن المثل هذا ايضا ليس بحرام

59
00:21:17.400 --> 00:21:35.350
قال ولا امساك غلة ارضه. يعني لا يحرم عليه ان يمسك غلة ارضه حيث انه اذا لو ارتفع السمن باعها بعد ذلك. هذا ايضا ليس بحرام. قال والحق الغزالي بالقوت كل ما

60
00:21:35.350 --> 00:21:56.850
يعين عليه كاللحم  وصرح القاضي بالكراهة في الثوب. قال كل ما يعين عليه يعني على القوت. مما يتأدم به او يسد مسد القوت في بعض الاحيان كاللحم ونحو ذلك. وصرح القاضي بالكراهة يعني كراهة الاحتكار في الثوب

61
00:21:57.050 --> 00:22:25.250
ونحو ذلك مما يلبس ثم قال بعد ذلك وصوم على صوم اي صوم غيره. بعد تقرر ثمن بالتراضي به وان فحش نقص الثمن عن القيمة للنهي عنه وهو ان يزيد على اخر في ثمن ما يريد شراءه او يخرج له ارخص منه او يرغب المالك في استرداده

62
00:22:25.250 --> 00:22:46.450
ليشتريه باغلى وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه لبقاء الخيار اشد وهذا هو الامر الساني من آآ البيوع التي نهى عنها شرع وهي اه على التحريم لكن البيع فيها صحيح وهو

63
00:22:46.500 --> 00:23:06.600
البيع على بيع غيره البيع على بيع غيره. فيشمل ذلك السوم على صوم غيره كما يذكر المصنف رحمه الله. ويشمل ذلك ايضا شراء على شراء الغير ويشمل ذلك البيع على بيع الغير

64
00:23:06.800 --> 00:23:35.500
وسورة المسألة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى ان يأتي المشتري الى البائع ويساومه في سلعة من السلع قال مثلا يأتي زيد ويريد ان يشتري سيارة فيجلس زيد مع البائع ويساوم هذا البائع في ثمن هذه السيارة. البائع مثلا يريد ان يبيع هذه السيارة بمائة الف

65
00:23:35.500 --> 00:24:03.650
زيد المشتري يفاصل ويساوم مع هذا البائع من اجل ان يشتري هذه السيارة بثمانين الفا يوافق البائع على الثمانين فيأتي شخص ثالث قبل كتابة العقد وقبل اتمام العقد يأتي شخص ثالث فيساوم على هذه السيارة

66
00:24:04.200 --> 00:24:21.100
كيف يساوم على هذه السيارة؟ يأتي الى البائع ويزيد له في الثمن. يقول انا ادفع لك تسعين الفا من اجل ان اشتري منك هذه السيارة. يبقى هنا البائع اتفقا مع زيد المشتري على ثمانين. فيأتي

67
00:24:21.150 --> 00:24:44.600
اه عمرو ويقول انا اشتري منك هذه السلعة بتسعين الفا فيزيد للبائع في الثمن صورة اخرى يأتي هذا الشخص الثالث الى المشتري. في عرض عليه سيارة مثل هذه السيارة التي يريدها. لكن بسعر اقل

68
00:24:44.800 --> 00:25:04.550
يقول انا عندي نفس هذه السيارة وابيعها عليك بسبعين الفا. هذا ايضا صورة من صور البيع على بيع الغير او يأتي هذا الشخص الثالث الى المشتري ويقول انا ابيعك اجود من هذه السيارة

69
00:25:05.150 --> 00:25:30.850
بنفس الثمن فهذه ايضا من الصور التي تدخل في السوم على صوم الغير ما حكم ذلك حكم ذلك هو التحريم حكم ذلك هو التحريم. كل ذلك حرام والاصل في ذلك هو الحديث الذي رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على

70
00:25:30.850 --> 00:25:51.800
اخيه ولا يصم على صوم اخيه اللي هو لا يسوم على صوم اخيه. وهذا الحديث رواه الامام مسلم وغيره وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الرجل من باب التغليب والا لو وقع ذلك لغيره

71
00:25:51.950 --> 00:26:16.750
فانه ايضا يكون على التحريم وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يصم على صوم اخيه ذكره عليه الصلاة والسلام هنا للاخ من باب اثارة الرأفة الرحمة فاذا كل ذلك كل هذه الصور التي ذكرناها هي على التحريم. لكن ننتبه هنا لهذه المسألة وهو ان الشيخ رحمه الله تعالى

72
00:26:16.750 --> 00:26:43.700
ذكر ان محل التحريم بعد تقرر الثمن فيحرم الصوم بعد استقرار الثمن صريحا قبل العقد اما اذا لم يصرح المالك بالاجابة اللي هو البائع يعني صاحب السلعة لم يصرح بالاجابة لم يوافق على ما قاله المشتري هو الان اراد ان يبيع

73
00:26:43.700 --> 00:27:05.350
هذه السيارة بمائة الف. المشتري عرض عليه ان يشتري هذه السيارة بثمانين. البائع لم يصرح له بالاجابة  فهنا لا تحريم لو جاء شخص ثالث وعرض عليه ان يشتري هذه السيارة بتسعين لا بثمانين كما قال الاول. يبقى هذا لا تحريم

74
00:27:05.350 --> 00:27:26.650
بما فيه. لماذا؟ لان البائع لم يستقر على الثمن وكذلك لو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن او كانت الزيادة بعد عرض السلعة بالنداء كما يحصل احيانا في بعض المزادات يأتي البائع يعرض سلعة في مزاد

75
00:27:26.750 --> 00:27:51.200
وآآ شخص مثلا يقول انا اشتري هذه السلعة بخمسين الفا. شخص اخر يقول انا اشتري هذه السلعة بستين شخص ثالث يقول بسبعين كل هذا لا يحرم طالما انه لم يحصل استقرار على الثمن. يبقى اذا محل التحريم اذا تقرر الثمن بالتراضي بين

76
00:27:51.200 --> 00:28:09.150
البائع وبين المشتري. فلا يجوز لاحد بعد ذلك ان ياتي ويساوم هذا البائع او ان يساوم هذا المشتري دل على ذلك ايضا الحديث الذي رواه انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار اصابه جهد

77
00:28:09.450 --> 00:28:34.100
اصابه جهد يعني اصابته حاجة اصابه فقر هو واهل بيته. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له. فقال ما عندي شيء فقال له اذهب فاتني بما كان عندك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء يعطيه لهذا الرجل. فقال لهذا الرجل اذهب

78
00:28:34.100 --> 00:28:54.100
واتني بما كان عندك. فذهب هذا الرجل الى بيته فجاء بحلس يعني بكساء رقيق. فقال يا رسول الله هذا الحلس والقدح. فقال من يشتري هذا؟ فقال رجل انا اخذهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام

79
00:28:54.100 --> 00:29:16.050
من يزيد على درهم؟ فسكت القوم فقال من يزيد على درهم؟ فقال رجل انا اخذهما بدرهمين. فقال عليه الصلاة والسلام هما لك. ما وجه الدلالة من هذا الحديث دل ذلك على انه اذا لم يحصل استقرار للثمن اذا لم يحصل اجابة من المالك

80
00:29:16.150 --> 00:29:35.500
او من هو وكيل عن هذا المالك فحينئذ لا يحرم الثوب. فحينئذ لا يحرم السوم  قال الشيخ رحمه الله تعالى وصوم على صوم اي صوم غيره بعد تقرر ثمن بالتراضي به. وان فحش نقص الثمن عن

81
00:29:35.500 --> 00:29:59.500
قيمة. يعني حتى ولو كانت القيمة اقل مما تستحق هذه السلع خلاص طالما حصل تراضي بين البائع وبين المشتري يبقى لا يجوز الصوم على سوم الغيض قال للنهي عنه ثم ذكر سورة ذلك قال هو ان يزيد على اخر في ثمن ما يريد شراءه او يخرج له ارخص منه

82
00:30:00.600 --> 00:30:17.750
او يرغب المالك في استرداده من اجل ان ان يشتري هو باغلى كل هذه من السور التي يشملها النهي. قال وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه لبقاء الخيار اشد يعني اشد من تحريمه قبل البيع وبعد

83
00:30:17.750 --> 00:30:37.750
تراضي باعتبار ان الايذاء هنا اكثر وزلك بان يبيع على بيع الغير ثم قال بعد ذلك ونجش للنهي عنه وللايذاء قال وهو ان يزيد في الثمن لا لرغبته بل يخدع غيره

84
00:30:37.900 --> 00:30:58.400
وان كانت الزيادة في مال محجور عليه. ولو عند نقص القيمة على الاوجه ولا خيار للمشتري ان غبن فيه وان واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل ومدح السلعة

85
00:30:58.450 --> 00:31:17.350
ليرغب فيها بالكذب كالنجش وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في النكش ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع. اخر هذه البيوعات التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى. وهو

86
00:31:17.700 --> 00:31:50.250
النكش والنكش لغة هو كشف الشيء واثارته ونجش الشيء يعني استثاره واستخرجه يقال نجشت الشيء نجسا اي سترته. باعتبار ان الناجش يستر قصده واما ان نكشف الشرع فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان النكش صورته ان يزيد في ثمن السلعة

87
00:31:51.350 --> 00:32:08.850
ولا يقصد بذلك الشراء. ولكن من اجل ان يخدع غيره ليدفع اكثر من ثمنها النقش هذا حرام. والاصل فيه ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكش

88
00:32:09.200 --> 00:32:28.850
وذلك لما فيه من الايذاء لما فيه من الخديعة لما فيه من المكر. فهو حرام. طيب اذا قلنا هو حرام هل الحرمة هنا تتعلق بالبائع ولا تتعلق بغيره؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فنقول لو وقع هذا النكش بعلم

89
00:32:28.850 --> 00:32:50.300
البائع بالتواطؤ مع هذا الشخص المخادع فهنا يشترك البائع ومن تواطأ معه في  واما لو وقع هذا النكش بغير علم البائع فيختص الاثم بهذا الشخص. الذي خدع غيره واوهم هذا

90
00:32:50.300 --> 00:33:13.900
الغير بارتفاع القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تناجشوا طيب الان اغتر هذا المشتري بهذا الذي فعله هذا الشخص بقول هذا الناجش فاشترى باكثر من ثمن المثل. ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع صحيح

91
00:33:14.000 --> 00:33:32.300
ذلك لان النهي لا يعود الى البيع. وبالتالي لا يمنع صحة البيع كما هو الحال مثلا فيما لو باع حال النداء  حال نداء الجمعة. هنا البيع. البيع حرام. لكنه صحيح. لكنه صحيح

92
00:33:32.450 --> 00:33:58.350
طيب علم الان المشتري بالخديعة. علم هذا المشتري انه خدع في هذا البيع والبائع ليس له يد لم يكن متواطئا مع الذي قام بالنكش هل يثبت لهذا المشتري حق الخيار؟ هل من حقه ان يرد هذه السلعة؟ نقول الاصح في ذلك انه لا يحق له

93
00:33:58.350 --> 00:34:21.150
رد هذه السلعة لان البائع لم يدلس عليه لان البائع لم يدلس عليه. بل المشتري قصر قصر في السؤال قصر في التأمل وبالتالي ليس له حق الرد. طيب نفترض ان هذا البائع كان قد تواطأ مع الشخص الاخر

94
00:34:21.300 --> 00:34:44.550
هل يسبت لهذا المشتري حق الرد؟ هنا ايضا جرى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة والاصح في ذلك انه لا يثبت له حق لا يثبت له حق الرد ايضا لماذا؟ لتقصيره لان المشتري قصر. قصر في ترك التأمل. وآآ لم يفوت غيره في شراء هذه

95
00:34:44.550 --> 00:35:04.550
سلعة اذا كان لا يحسن الشراء اذا كان يخدع في مثل ذلك فكان الاولى به ان يفوض غيره في الشراء لكنه لم يفعل ذلك فهنا في تقصير من هذا المشتري وبالتالي لا يسبت له حق الخيار وحق الرد بحال من الاحوال. لا في حالة التواطؤ بين البائع وبين

96
00:35:04.550 --> 00:35:24.500
اه الشخص الناجش ولا في حالة عدم التواطؤ بين هذا البائع وبينه وبين غيره ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا خيار للمشتري ان غبن فيه وان واطأ البائع الناجش قال لتفريط المشتري حيث لم يتأمل

97
00:35:24.500 --> 00:35:48.650
قال ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنكش وهذه صورة ايضا من الصور المنتشرة. يأتي شخص وآآ يمدح السلعة من اجل ان يرغب المشتري في شرائها. هذا ايضا حرام لما فيه من الخداع لما فيه من التغرير بهذا المشتري

98
00:35:48.900 --> 00:36:09.750
طيب لو كان صادقا في الوصف لو كان آآ يعني يصف السلعة باوصاف صحيحة من اجل ان يرغب المشتري في شرائها هل هذا يدخل فيما نذكره؟ الجواب لا. هذا ليس بحرام. هذا ليس بحرام. قال رحمه الله تعالى وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في

99
00:36:09.750 --> 00:36:23.800
شرط التحريم في الكل يعني في الاحتكار وما ذكره بعد ذلك. شرط التحريم هو ان يكون عالما بان هذا الذي يفعله حرام اما اذا لم يكن عالما بذلك فلا تحريم

100
00:36:24.650 --> 00:36:39.300
قال الشافعي رحمه الله من نجش فهو عاص بالنكش ان كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشار السبكي رحمه الله الى ان من لم يعلم الحرمة لا

101
00:36:39.300 --> 00:37:03.600
اثم عليه عند الله تبارك وتعالى. وقال في النهاية لا اثر للجهل في حق من هو بين اظهر المسلمين بخصوص تحريم النكش ونحوه يبقى هنا قيد المسألة وفصل فيها فقال لو كان بين اظهر المسلمين وكان جاهلا للحكم فلا اثر لهذا الجهل

102
00:37:03.950 --> 00:37:23.950
اما اذا لم يكن بين اظهر المسلمين وكان جاهلا بهذا الحكم فهذا آآ يعذر بهذا الجهل ولا اثم عليه. قال رحمه الله تعالى ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع. يعني في الاحتكار والصوم على صوم الغير. وكذلك في بيع النكش. كل هذا البيع

103
00:37:23.950 --> 00:37:47.250
وفيه صحيح. لكن مع التحريم ثم قال بعد ذلك فصل في خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

104
00:37:47.300 --> 00:38:09.350
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير

105
00:38:09.350 --> 00:38:13.412
وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه