والاصل في زلك هو الحديث الذي رواه انس رضي الله تعالى عنه قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله سعر لنا وآآ يشتري هذه السلع بثمن رخيص ثم يضع هذه السلع في المخازن فاذا ارتفع ثمنها مرة اخرى باع هذه السلع. هل هذا من الاحتقار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب ليس هذا من الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكده وهذا هو المجلس الثاني عشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدروس الماضية كنا تكلمنا عن بعض البيوع التي نهى عنها الشرع وهي على التحريم ذكر مصنف رحمه الله تعالى جملة من هذه البيوع التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع كونها محرمة كذلك هي باطلة. فلا ينعقد البيع وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض هذه الصور كبيع الاجناس الربوية ببعضها البعض مع عدم توفر الشروط التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تفريق الامة وآآ فرعها الذي لم يميز والشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر ذلك كله قال وباطل العقد فيهما يعني في الربا وكذلك في التفريق بين الامة وولدها وذلك لاختلال هذه الشروط التي امر بها الشرف. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك جملة من البيوع ومن ذلك بيع العنب لمن ظن انه يتخذه مسكرا. فقلنا لو انه باع عنبا لمن علم او ظن انه يعتصره خمرا فهذا على التحريم واما لو توهم ذلك فانه يكره ولا يحرم وكذلك ما لو باع شيئا كان آآ سببا للمعصية. فايضا هنا يكون على التحريم. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك جملة من الامثلة ومن ذلك بيع الامرض لمن عرف بالفجور به وبيع الديك للمهرشة وكذلك كبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم ذلك الحيوان لكافر علم انه يأكله بلا ذبح. وذلك بناء على الاصل وهو ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا يعني عند الشافعية. على خلاف ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله. فانه يرى ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. ولهذا قلنا ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك بالنسبة لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى اعني بيع الحيوان لكافر يعلم انه يأكله بلا ذبح فالكافر غير مأمور بذلك عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى باعتبار ان الكفار عنده غير مخاطبين بفروع الشريعة لخص الشيخ رحمه الله تعالى ذلك فقال فلا يجوز الاعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضي الى معصية يقينا او او ظنا ومع ذلك يصح البيع بهذه الصور التي ذكرها النحو بيع العنب لمن ظن انه يتخذه مسكرا وكذلك كل تصرف يفضي الى معصية يقينا او ظنا هذا كله على التحريم. لكن البيع صحيح وثم ذكر بعد ذلك صورا ثلاثة ايضا من البيوعات التي نهى عنها الشرع. لكن مع كونها محرمة الا انها تنعقد فهذه البيوعات التي ستكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى محرمة لكن مع الصحة فسيتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن حكم الاحتكار وكذلك حكم الصوم على صوم غيره. وكذلك مسألة النج بيع النجش او بيع النجش هذا ايضا من البيوع المحرمة التي نهى عنها الشرع لكن مع ذلك البيع يكون صحيحا قال الشيخ رحمه الله تعالى وحرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة وهو امساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا الرخص ليبيعه باكثر عند اشتداد حاجة اهل محله او غيرهم اليه. وان لم يشتره بقصد ذلك لا ليمسكه لنفسه او عياله او ليبيعه بثمن مثله. ولا امساك غلة ارضه والحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضي بالكراهة في الثوب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن مسألة الاحتكار عن مسألة الاحتكار والاحتكار صورته ان يشتري زيد سلعة يحتاجها الناس وهذه السلعة التي يحتاجها الناس من جملة الاقوات فيأتي زيد ويشتري هذا الطعام هذا القوت الذي يحتاج الناس اليه في زمن الغلاء عرفا يعني هذا الزمن الذي اشترى فيه هذه السلعة زمن غلاء في العرف فيأتي ويشتري هذه السلع ثم بعد ذلك يمسكها فاذا غلا ثمنها اكثر باعها للناس يعني بصورة اكثر اختصارا يسحب هذه السلع من السوق في زمن الغلاء حتى يزداد ثمنها حتى يرتفع ثمنها اكثر واكثر على الناس فاذا ازداد ثمنها اكثر باعها بعد ذلك هذه هي سورة الاحتكار التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى والاحتكار بهذه الصورة حرام وعلة التحريم ما في ذلك من التضييق على الناس في اقواتهم ولهذا حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا اولا مع حرمة هذا البيع الا انه يقع صحيحا واذا قلنا هذا البيع بيع صحيح فمعنى ذلك ان الاثار تترتب عليه. فيمتلك البائع الثمن ويمتلك كذلك من التضييق فانه يتعلق به الاثم. التضييق على الناس محرم في كل الاحوال ولهذا قلنا بانه محرم لكن مع زلك البيع البيع صحيح. والاصل في حرمة الاحتكار ما روى معمر العدوي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر الا خاطئ. فدل ذلك على انه حرام. وهذا الحديث رواه الامام مسلم وغيره وجاء ايضا في حديث رواه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. وهذا الحديث فيه ضعف فاذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ هذا دليل على التحريم هذا دليل على التحريم. طيب الان احتاج الناس للاقوات ودفع له الثمن. هنا يأتي تأتي المسألة التي تكلمنا عنها فيما مضى. وهي مسألة الاكراه. احنا لما تكلمنا عن شروط صحة البيع قلنا من هذه الشروط الاختيار اما لو كان البائع مكرها فقلنا في هذه الحالة لا يصح البيع. طيب هنا بنقول يجبر المحتكر على البيع وفيما اذا امتنع فيما اذا امتنع عن آآ بيع هذا الذي امسكه. نقول نعم هنا فيه اجبار هنا فيه اكراه لكن الاكراه هنا اكراه بحق احنا فرقنا بين الاكراه بحق وبين الاكراه بغير حق. فقلنا لو كان الاكراه بغير حق فهنا البيع ليس رايح وبالتالي لا يترتب عليه اثاره. اما لو كان الاكراه بحق فهنا البيع صحيح ويترتب عليه اثاره. هنا لما يأتي القاضي ويبيع آآ السلع التي آآ احتكرها هذا البائع يكون اكراها بحق. هذا من باب الاكراه بحق. وبالتالي ينعقد البيع اصله في الاحتكار انه حرام لما في ذلك من التضييق على الناس. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ لكن هنا لابد ان ننتبه لهذه المسألة لانها بلا اهمية المكان. قلنا الاحتكار الممنوع هو ان يحصل الشراء في زمن الغلاء هذا القيد الاول ان يحصل الشراء في زمن الغلاء هذا هو القيد الاول والامر الساني وهو ان يكون ذلك في الاقوات هذا القيد الثاني ان يكون ذلك في الاقوات القيد السالس وهو ان يمسكه من اجل ان يبيعه عند ارتفاع الثمن هذه القيود الثلاثة اذا توفرت قلنا حينئذ بحرمة البيع. هذا البيع حرام لما فيه من الاحتكار ولما فيه من التضييق طيب فعلى ذلك لو ان البائع اشترى قوتا في زمن الرخصة يعني مسلا في بعض الاحوال بيأتي مسلا بتأتي حالة ركود تحصل حالة ركود في المنتجات وفي السلع فيأتي بعض التجار للضرورة هل يجوز للحاكم ان يجبر المحتكر على البيع؟ الجواب نعم في حال لو احتاج الناس لهذه الاقوات للضرورة فالحاكم في هذه الحالة يجبر المحتكر على البيع بالسعر المناسب فلو امتنع هذا المحتكر باعها القاضي على هذا المحتكر ودفع له الثمن على الناس. طيب فعلى ذلك لو اختل قيد من هذه القيود التي ذكرناها هل يحرم البيع ولا لا يحرم؟ اه قلنا هنا نقول لو اختل عندي قيد من هذه القيود الثلاثة فلا يحرم البيع احتكار هذا ليس من الاحتقار المنهي عنه. لاننا قلنا اولا لابد ان تكون هذه السلعة التي يشتريها هذا البائع يكون هذا في زمن الغلاء. اما اذا كان هذا في زمن الرخص فاشتراها وامسكها جاء البائع واشترى سلعة غير ضرورية في زمن الغلاء يعني سلعة ليست من جملة الاقوات اشترى مثلا سيارة اشترى عقارات اشترى بعض المنتجات كالهواتف او ما شابه ذلك في زمن الغلاء. وامسك هذه السلع في هذه الحالة ان نقول هذا من الاحتكار. لكن الاصل عندنا ان الاحتكار لا يكون الا في الاقوات لا يكون الا في الاقوات. فعلى ذلك لو انه اشترى سلعة غير ضرورية ليست من جملة الاقوات في زمن الغلاء وامسكها من اجل ان يزيد باعه بالثمن الذي الذي يباع به في هذا الوقت بثمن المثل. امتى نقول هذا من الاحتكار المحرم اذا دعه بعد ذلك بثمن مرتفع هنا نقول هذا احتكار محرم. اما لو باعه بثمن مثل فلا تحريم في هذه الحال محرم لان هذا ليس فيه تضييق على الناس. شخص نزل السوق واشترى قوتا من اجل ان آآ يأكله. لكن لو اشترى هذا القوت من اجل ان يزداد سمنه ويرتفع ثمنه على الناس هنا نقول هذا هو الاحتكار المحرم. طيب سورة اخرى ان يحصل الشراء في زمن الغلاء وان يكون ذلك في الاوقات وان يمسكه بعد الشراء من اجل ان يبيعه بعد ارتفاع الثمن فهذا نقول هذا يحرم وهو من جملة الكبائر كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر فهذا الذي يحرم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ. طيب الاحتكار في غير الاقوات هذا جائز وليس بحرام والاصل عندنا في هذا التفريق هو الحديث الذي رواه ابو امامة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتكر الطعام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتكر الطعام. يبقى هنا في الحديث الذي رواه مسلم حديث آآ معمر العدوي قال لا يحتكر الا خاطئ فهنا نهى عن الاحتكار بعمومه. وجاء في حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه وارضاه وقيد ذلك بالطعام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتكر الطعام. فدل على ان الاحتكار في غير الاقوات في غير الطعام جائز ولا شيء فيه. ولهذا جاء عن بعض السلف انه كان يفعله جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان يحتكر الزيت. فاذا بنقول الاحتكار في غير الاقوات طيب يتفرع عن هذه المسألة مسألة اخرى وهي مسألة التسعير. هل يجوز للحاكم ان يسعر هذه الاقوات من اجل آآ يعني عدم التضييق على الناس مسألة التسعير هذه مما جرى فيها الخلاف بين العلماء والمذهب ان التسعير لا يجوز. لا يجوز. هذا هو الاصل. لا يجوز ولا يحل للحاكم ان يسعره حتى يزيد ثمنها اكثر هل هذا من الاحتكار الذي آآ هو حرام؟ الجواب ايضا هذا ليس من الاحتكار المحرم لان هذه السلع التي امسكها هذا البائع ليست من الاقوات. ليست من السلع الضرورية التي لو امسكها هذا التاجر حصل تضييق على الناس وبالتالي لا يحرم هذا البيع. طب نفترض ان هذه السلع صارت ضرورية بالنسبة الى الناس لا يستغني عنها الناس بحال. هل يمكن في هذه الحالة ان نقول هذا من الاحتقار؟ الذي نهى عنه الشرع. يمكن في واكثر فهذا ليس من الاحتكار المحرم. طيب سورة ثالثة جاء هذا البائع واشترى قوتا في زمن الغلاء لكن باع هذا القوت باع هذا الطعام بثمن المثل هل هذا من الاحتقار الذي نهى عنه الشرع؟ الجواب هذا ليس من الاحتقار الذي نهى عنه الشرع. لانه لما باعه فلا تحريم في هذه الحالة. طيب سورة اخرى جاء هذا الشخص واشترى قوتا في زمن الغلاء. لكن من اجل ان يحتفظ به لنفسه. هل هذا من الاحتقار؟ المحرم؟ نقول هذا ليس من الاحتقار جاء شخص وآآ زرع نوعا من الاقوات زي مسلا الارز واحتفظ به وباعه بعد ذلك لما ارتفع ثمنه هل هذا من الاحتكار المحرم؟ نقول ايضا هذا ليس من الاحتكار المحرم. يبقى اذا خلاصة ما نذكره الان ان الاحتكار الممنوع هو فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله هو القابض والباسط. والرازق والمسعر واني لارجو ان القى الله وليس احد يطالبني بمظلمة في نفس ولا مال فاذا الاصل في التسعير انه حرام لهذا الحديث وايضا علل اصحابنا آآ هذا الحكم اللي هو يعني حرمة التسعير بان الحاكم لا يجوز له ان يراعي حاجة الناس دون مراعاة حاجة البائع. البائع هذا اصل انه تاجر ما فعل ذلك ما اشترى هذا هذه السلع الا من اجل ان يتربح بها ما اشتراه في وقت الغلاء هذه صورة الاحتكار المحرم. وان ما اشتراه في وقت الغلاء فخرج بذلك ما اشتراه في وقت رخص كما قلنا اصاب السوق ركود وانخفضت الاسعار. فجاء بعض التجار واستغل هذه الفرصة واشترى هذه السلع من اجل ان ان يبيعها بعد ذلك. اذا غيرهم اليه قال وان لم يشتره بقصد ذلك. يعني حتى وان لم يكن الشراء في وقت الغلاء بغير هذا القصد فانه يحرم عليه ذلك ايضا اذا امسك هذه السلع من اجل ان يبيعها على الناس بثمن اكثر عند اشتداد الحاجة قال رحمه الله تعالى لا ليمسكه لنفسه يعني لا يحرم عليه لو اشترى في وقت الغلاء من اجل ان يمسكه لنفسه او عياله او ليبيعه بثمن المثل هذا ايضا ليس بحرام قال ولا امساك غلة ارضه. يعني لا يحرم عليه ان يمسك غلة ارضه حيث انه اذا لو ارتفع السمن باعها بعد ذلك. هذا ايضا ليس بحرام. قال والحق الغزالي بالقوت كل ما يعين عليه كاللحم وصرح القاضي بالكراهة في الثوب. قال كل ما يعين عليه يعني على القوت. مما يتأدم به او يسد مسد القوت في بعض الاحيان كاللحم ونحو ذلك. وصرح القاضي بالكراهة يعني كراهة الاحتكار في الثوب ونحو ذلك مما يلبس ثم قال بعد ذلك وصوم على صوم اي صوم غيره. بعد تقرر ثمن بالتراضي به وان فحش نقص الثمن عن القيمة للنهي عنه وهو ان يزيد على اخر في ثمن ما يريد شراءه او يخرج له ارخص منه او يرغب المالك في استرداده ليشتريه باغلى وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه لبقاء الخيار اشد وهذا هو الامر الساني من آآ البيوع التي نهى عنها شرع وهي اه على التحريم لكن البيع فيها صحيح وهو البيع على بيع غيره البيع على بيع غيره. فيشمل ذلك السوم على صوم غيره كما يذكر المصنف رحمه الله. ويشمل ذلك ايضا شراء على شراء الغير ويشمل ذلك البيع على بيع الغير وسورة المسألة كما يذكر المصنف رحمه الله تعالى ان يأتي المشتري الى البائع ويساومه في سلعة من السلع قال مثلا يأتي زيد ويريد ان يشتري سيارة فيجلس زيد مع البائع ويساوم هذا البائع في ثمن هذه السيارة. البائع مثلا يريد ان يبيع هذه السيارة بمائة الف زيد المشتري يفاصل ويساوم مع هذا البائع من اجل ان يشتري هذه السيارة بثمانين الفا يوافق البائع على الثمانين فيأتي شخص ثالث قبل كتابة العقد وقبل اتمام العقد يأتي شخص ثالث فيساوم على هذه السيارة اه عمرو ويقول انا اشتري منك هذه السلعة بتسعين الفا فيزيد للبائع في الثمن صورة اخرى يأتي هذا الشخص الثالث الى المشتري. في عرض عليه سيارة مثل هذه السيارة التي يريدها. لكن بسعر اقل يقول انا عندي نفس هذه السيارة وابيعها عليك بسبعين الفا. هذا ايضا صورة من صور البيع على بيع الغير او يأتي هذا الشخص الثالث الى المشتري ويقول انا ابيعك اجود من هذه السيارة ارتفع ثمنها. هذا ليس من الاحتقار المحرم. فالاحتكار المحرم هو ان يمسك ما اشتراه في وقت الغلاء. قال لا الرخص طيب لماذا يشتري هذه الاقوات في زمن الغلاء؟ قال ليبيعه باكثر عند اشتداد حاجة اهل محله او كيف يساوم على هذه السيارة؟ يأتي الى البائع ويزيد له في الثمن. يقول انا ادفع لك تسعين الفا من اجل ان اشتري منك هذه السيارة. يبقى هنا البائع اتفقا مع زيد المشتري على ثمانين. فيأتي بنفس الثمن فهذه ايضا من الصور التي تدخل في السوم على صوم الغير ما حكم ذلك حكم ذلك هو التحريم حكم ذلك هو التحريم. كل ذلك حرام والاصل في ذلك هو الحديث الذي رواه ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على اخيه ولا يصم على صوم اخيه اللي هو لا يسوم على صوم اخيه. وهذا الحديث رواه الامام مسلم وغيره وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الرجل من باب التغليب والا لو وقع ذلك لغيره البائع بالتواطؤ مع هذا الشخص المخادع فهنا يشترك البائع ومن تواطأ معه في واما لو وقع هذا النكش بغير علم البائع فيختص الاثم بهذا الشخص. الذي خدع غيره واوهم هذا فانه ايضا يكون على التحريم وقوله عليه الصلاة والسلام ولا يصم على صوم اخيه ذكره عليه الصلاة والسلام هنا للاخ من باب اثارة الرأفة الرحمة فاذا كل ذلك كل هذه الصور التي ذكرناها هي على التحريم. لكن ننتبه هنا لهذه المسألة وهو ان الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ان محل التحريم بعد تقرر الثمن فيحرم الصوم بعد استقرار الثمن صريحا قبل العقد اما اذا لم يصرح المالك بالاجابة اللي هو البائع يعني صاحب السلعة لم يصرح بالاجابة لم يوافق على ما قاله المشتري هو الان اراد ان يبيع هذه السيارة بمائة الف. المشتري عرض عليه ان يشتري هذه السيارة بثمانين. البائع لم يصرح له بالاجابة فهنا لا تحريم لو جاء شخص ثالث وعرض عليه ان يشتري هذه السيارة بتسعين لا بثمانين كما قال الاول. يبقى هذا لا تحريم وآآ شخص مثلا يقول انا اشتري هذه السلعة بخمسين الفا. شخص اخر يقول انا اشتري هذه السلعة بستين شخص ثالث يقول بسبعين كل هذا لا يحرم طالما انه لم يحصل استقرار على الثمن. يبقى اذا محل التحريم اذا تقرر الثمن بالتراضي بين البائع وبين المشتري. فلا يجوز لاحد بعد ذلك ان ياتي ويساوم هذا البائع او ان يساوم هذا المشتري دل على ذلك ايضا الحديث الذي رواه انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا من الانصار اصابه جهد اصابه جهد يعني اصابته حاجة اصابه فقر هو واهل بيته. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له. فقال ما عندي شيء فقال له اذهب فاتني بما كان عندك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء يعطيه لهذا الرجل. فقال لهذا الرجل اذهب او من هو وكيل عن هذا المالك فحينئذ لا يحرم الثوب. فحينئذ لا يحرم السوم قال الشيخ رحمه الله تعالى وصوم على صوم اي صوم غيره بعد تقرر ثمن بالتراضي به. وان فحش نقص الثمن عن قيمة. يعني حتى ولو كانت القيمة اقل مما تستحق هذه السلع خلاص طالما حصل تراضي بين البائع وبين المشتري يبقى لا يجوز الصوم على سوم الغيض قال للنهي عنه ثم ذكر سورة ذلك قال هو ان يزيد على اخر في ثمن ما يريد شراءه او يخرج له ارخص منه او يرغب المالك في استرداده من اجل ان ان يشتري هو باغلى كل هذه من السور التي يشملها النهي. قال وتحريمه بعد البيع وقبل لزومه لبقاء الخيار اشد يعني اشد من تحريمه قبل البيع وبعد تراضي باعتبار ان الايذاء هنا اكثر وزلك بان يبيع على بيع الغير ثم قال بعد ذلك ونجش للنهي عنه وللايذاء قال وهو ان يزيد في الثمن لا لرغبته بل يخدع غيره وان كانت الزيادة في مال محجور عليه. ولو عند نقص القيمة على الاوجه ولا خيار للمشتري ان غبن فيه وان واطأ البائع الناجش لتفريط المشتري حيث لم يتأمل ويسأل ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في النكش ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع. اخر هذه البيوعات التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى. وهو واتني بما كان عندك. فذهب هذا الرجل الى بيته فجاء بحلس يعني بكساء رقيق. فقال يا رسول الله هذا الحلس والقدح. فقال من يشتري هذا؟ فقال رجل انا اخذهما بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام من يزيد على درهم؟ فسكت القوم فقال من يزيد على درهم؟ فقال رجل انا اخذهما بدرهمين. فقال عليه الصلاة والسلام هما لك. ما وجه الدلالة من هذا الحديث دل ذلك على انه اذا لم يحصل استقرار للثمن اذا لم يحصل اجابة من المالك النكش والنكش لغة هو كشف الشيء واثارته ونجش الشيء يعني استثاره واستخرجه يقال نجشت الشيء نجسا اي سترته. باعتبار ان الناجش يستر قصده واما ان نكشف الشرع فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان النكش صورته ان يزيد في ثمن السلعة ولا يقصد بذلك الشراء. ولكن من اجل ان يخدع غيره ليدفع اكثر من ثمنها النقش هذا حرام. والاصل فيه ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكش ذلك لان النهي لا يعود الى البيع. وبالتالي لا يمنع صحة البيع كما هو الحال مثلا فيما لو باع حال النداء حال نداء الجمعة. هنا البيع. البيع حرام. لكنه صحيح. لكنه صحيح رد هذه السلعة لان البائع لم يدلس عليه لان البائع لم يدلس عليه. بل المشتري قصر قصر في السؤال قصر في التأمل وبالتالي ليس له حق الرد. طيب نفترض ان هذا البائع كان قد تواطأ مع الشخص الاخر سلعة اذا كان لا يحسن الشراء اذا كان يخدع في مثل ذلك فكان الاولى به ان يفوض غيره في الشراء لكنه لم يفعل ذلك فهنا في تقصير من هذا المشتري وبالتالي لا يسبت له حق الخيار وحق الرد بحال من الاحوال. لا في حالة التواطؤ بين البائع وبين اه الشخص الناجش ولا في حالة عدم التواطؤ بين هذا البائع وبينه وبين غيره ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ولا خيار للمشتري ان غبن فيه وان واطأ البائع الناجش قال لتفريط المشتري حيث لم يتأمل قال ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنكش وهذه صورة ايضا من الصور المنتشرة. يأتي شخص وآآ يمدح السلعة من اجل ان يرغب المشتري في شرائها. هذا ايضا حرام لما فيه من الخداع لما فيه من التغرير بهذا المشتري شرط التحريم في الكل يعني في الاحتكار وما ذكره بعد ذلك. شرط التحريم هو ان يكون عالما بان هذا الذي يفعله حرام اما اذا لم يكن عالما بذلك فلا تحريم قال الشافعي رحمه الله من نجش فهو عاص بالنكش ان كان عالما بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشار السبكي رحمه الله الى ان من لم يعلم الحرمة لا اثم عليه عند الله تبارك وتعالى. وقال في النهاية لا اثر للجهل في حق من هو بين اظهر المسلمين بخصوص تحريم النكش ونحوه يبقى هنا قيد المسألة وفصل فيها فقال لو كان بين اظهر المسلمين وكان جاهلا للحكم فلا اثر لهذا الجهل اما اذا لم يكن بين اظهر المسلمين وكان جاهلا بهذا الحكم فهذا آآ يعذر بهذا الجهل ولا اثم عليه. قال رحمه الله تعالى ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع. يعني في الاحتكار والصوم على صوم الغير. وكذلك في بيع النكش. كل هذا البيع الغير بارتفاع القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تناجشوا طيب الان اغتر هذا المشتري بهذا الذي فعله هذا الشخص بقول هذا الناجش فاشترى باكثر من ثمن المثل. ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع صحيح طيب علم الان المشتري بالخديعة. علم هذا المشتري انه خدع في هذا البيع والبائع ليس له يد لم يكن متواطئا مع الذي قام بالنكش هل يثبت لهذا المشتري حق الخيار؟ هل من حقه ان يرد هذه السلعة؟ نقول الاصح في ذلك انه لا يحق له هل يسبت لهذا المشتري حق الرد؟ هنا ايضا جرى الخلاف بين العلماء في هذه المسألة والاصح في ذلك انه لا يثبت له حق لا يثبت له حق الرد ايضا لماذا؟ لتقصيره لان المشتري قصر. قصر في ترك التأمل. وآآ لم يفوت غيره في شراء هذه طيب لو كان صادقا في الوصف لو كان آآ يعني يصف السلعة باوصاف صحيحة من اجل ان يرغب المشتري في شرائها هل هذا يدخل فيما نذكره؟ الجواب لا. هذا ليس بحرام. هذا ليس بحرام. قال رحمه الله تعالى وشرط التحريم في الكل علم النهي حتى في وفيه صحيح. لكن مع التحريم ثم قال بعد ذلك فصل في خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. نتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه وذلك لما فيه من الايذاء لما فيه من الخديعة لما فيه من المكر. فهو حرام. طيب اذا قلنا هو حرام هل الحرمة هنا تتعلق بالبائع ولا تتعلق بغيره؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فنقول لو وقع هذا النكش بعلم المشتري السلعة. لكن البائع يكون اثما بهذا الذي فعل لما في ذلك من التضييق على الناس. طيب يسأل سائل ويقول لماذا قلنا بان البيع صحيح؟ قلنا بان البيع صحيح لان البيع قد توفرت فيه الشروط والاركان فصح لاجل ذلك. واما ما يترتب على حتى اذا ارتفع ثمنها باعها بعد ذلك فهذا ليس من ايش؟ هذا ليس من الاحتكار. لان هذا ليس فيه تضييق على الناس. فاذا هذه السورة الاولى التي لا تدخل في الاحتقار. صورة اخرى فلا يجوز له ان يتدخل ويضع سعرا معينا من اجل المشتري ويضيع بذلك حق الايه؟ حق البيع قال الشيخ رحمه الله تعالى وحرم احتكار قوت كتمر وزبيب وكل مجزئ في الفطرة. فخرج بذلك احتكار غير القوت. فهذا لا يحرم. قال وهو امساك بما فيه. لماذا؟ لان البائع لم يستقر على الثمن وكذلك لو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن او كانت الزيادة بعد عرض السلعة بالنداء كما يحصل احيانا في بعض المزادات يأتي البائع يعرض سلعة في مزاد