﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث عشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:19.400 --> 00:00:37.750
لشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في مجلس جديد من مجالس هذا الباب المبارك وهو ما يتعلق بانواع الخيارات

3
00:00:37.750 --> 00:00:59.850
مصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان صحة العقد وفساده شرع في بيان لزوم العقد وجوازه فقال الشيخ رحمه الله تعالى فصل يثبت خيار مجلس في كل بيع حتى في الربوي. والسلام

4
00:00:59.850 --> 00:01:27.350
وكذا في هبة ذات ثواب على المعتمد. وخرج في كل بيع غير البيع كالابراء والهبة بلا ثواب وشركة وقيراط ورهن وحوالة وكتابة واجارة ولو في الذمة او مقدرة فلا خيار في جميع ذلك لانها لا تسمى بيعا

5
00:01:28.300 --> 00:01:47.200
قال الشيخ رحمه الله تعالى يثبت خيار مجلس الشيخ رحمه الله تعالى الان كما قلنا شرع في اه الكلام عن انواع الخيارات. وقبل ان نتكلم عن انواع الخيارات لابد اولا ان نعرف ان الاصل

6
00:01:47.200 --> 00:02:09.100
في البيع اللزوم الاصل في البيع هو اللزوم. ومعنى زلك انه يمتنع على كل من العاقدين ان يفسخ هذا العقد بارادته المستقلة فلو تم البيع بالايجاب والقبول بين زيد وعمرو

7
00:02:09.250 --> 00:02:39.250
فلا يجوز لزيد ان يفسخ هذا العقد بعد امضاءه. ولا يجوز كذلك لعمرو المشتري مثلا ليفسخ هذا البيع ارادته المستقلة بعد امضاءه. فالاصل في البيع عامة اللزوم. بمعنى انه يمتنع على كل من العاقدين ان يفسخ هذا البيع. او هذه المسألة من الاهمية المكان. ويحصل ايضا فيها لغط

8
00:02:39.250 --> 00:02:59.550
كثير بين الناس كثير من الناس يذهب بارادته الى احدى المتاجر يشتري سلعة من السلع وبعد ان يشتري هذه السلعة ويدفع ثمنها وينصرف ويرجع الى بيته. يبدو له ان هذه السلعة غير ملائمة

9
00:02:59.600 --> 00:03:23.200
انه تسرع في هذا البيع ويريد آآ يعني رد هذه السلعة وارجاع هذه السلعة الى البائع مرة اخرى. هل هذا من حقه ولا ليس من حقه؟ نقول هذا اصله فيه انه ليس من حق. لا يحق لهذا الشخص بعدما اشترى سلعة او اشترى اي شيء كسيارة او ثوب

10
00:03:23.200 --> 00:03:44.900
ونحو ذلك لا يحق له ان يرد هذه السلعة بعد ان تم البيع. الاصل انه لا يحق له زلك. فالاصل في البيع  اللزوم الاصل في العقد عامة اللزوم بمعنى انه يمتنع ان يفسخ هذا العقد بارادته المستقلة. طيب

11
00:03:44.900 --> 00:04:02.500
لو هو رجع الى البائع من اجل ان يفسخ هذا العقد ويرد السلعة التي اشتراها ويأخذ الثمن والبائع وافق على زلك فنقول في هذه الحالة لا حرج. طالما ان الفسخ

12
00:04:02.600 --> 00:04:20.300
تم بارادة البائع والمشتري فلا حرج في ذلك ولكن في هذه الحالة يسمى اقالة هذا يسمى اقالة. يعني لو اختار البائع والمشتري فسخ العقد بعد امضاءه هذا تسمى اقالة. والاقالة

13
00:04:20.550 --> 00:04:37.050
لها احكامها كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى والاقالة مستحبة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال عثرة مسلم اقال الله عثرته يوم القيامة. لكن هذا ليس بلازم. يعني لو رجع المشتري

14
00:04:37.050 --> 00:05:00.600
الى البائع من اجل ان يرد السلعة والبائع رفض ذلك هذا من حق البائع ولا ليس من حقه؟ هذا من حقه. هذا من حقه. من حقي الا يقبل الرد والارجاع. كذلك لو حصل العكس يعني بعد ما تم البيع وانصرف المشتري اراد البائع ان يسترد السلعة مرة اخرى

15
00:05:00.600 --> 00:05:21.650
هل هذا من حقه؟ نقول لا هذا ليس من حقي. ليس من حق البائع ان يسترد السلعة مرة اخرى من المشتري. طالما ان البيع قد تم فالبيع حينئذ صار لازما وبالتالي لا يحق لاحد منهما ان يستقل بالفسخ. بل يجب

16
00:05:21.650 --> 00:05:44.100
هما الامضاء كما تم الاتفاق عليه. وتترتب الاثار الشرعية على هذا البيع. والاثار الشرعية التي تترتب على البيع هو ان يتملك المشتري السلعة ويتملك البائع الثمن فيجب امضاء هذا البيع طالما انه قد حصل

17
00:05:44.150 --> 00:06:02.500
البيع وتم العقد على النحو الذي سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. يبقى اذا بنقول الاصل في العقد عامة اللزوم وكذلك بالنسبة الاصل فيه اللزوم. لكن مر معنا قبل ذلك ان هناك جملة من العقود

18
00:06:03.100 --> 00:06:22.350
لا آآ لزوم فيها. فعندنا عقود غير لازمة من جهة العقدين وعندنا عقود لازمة من جهة العقدين. وقلنا هذا هو الاصل ان العقود لازمة من جهة العقدين هذا هو الاصل. عندنا عقود غير

19
00:06:22.350 --> 00:06:49.450
من الجهة العاقدين بمعنى انه يحق للعاقد ان يفسخ هذا العقد بارادته المستقلة مثال ذلك عقد الوكالة عقد الوكالة عقد جائز من الجهتين من جهة الوكيل ومن جهة الموكل. فلو اراد الموكل ان يفسخ عقد الوكالة جاز له ذلك

20
00:06:49.450 --> 00:07:07.800
بايرادات مستقلة حتى وان لم يرضى الاخر. لو اراد الوكيل ان يفسخ عقد الوكالة ايضا هذا جائز فهذا هو النوع الثاني من انواع العقود. وعندنا نوع ثالث من انواع العقود وهو عقد لازم من جهة

21
00:07:07.800 --> 00:07:28.550
جائز من جهة اخرى. مثال ذلك عقد الكتابة فعقد الكتابة لازم من جهة السيد وهو جائز من جهة العبد. فلو تم عقد الكتابة بين السيد وبين العبد. ثم ان السيد اراد

22
00:07:28.550 --> 00:07:46.100
ان يفسخ هذا العقد نقول لا يجوز له ذلك لان هذا العقد صار لازما في حقك طيب لو اراد العبد المكاتب ان يفسخ هذا العقد عقد الكتابة فلا حرج لانه هذا العقد لان هذا العقد في حقه جائز وليس بلازم

23
00:07:46.100 --> 00:08:03.650
يبقى اذا الاصل في العقود اللزوم. لكن هناك انواع من العقود قد يكون لها احكام اخرى كما قلنا. قد يكون جائزة من الجانبين قد تكون لازمة من جانب جائزة من جانب اخر. عقد البيع من هذه العقود التي نتكلم عنها

24
00:08:03.900 --> 00:08:20.300
عقد البيع الاصل فيه انه من العقود اللازمة. لان القصد من من البيع لان القصد من البيع هو نقل الملك لان القصد من البيع هو نقل الملك وما يترتب على الملك من حق التصرف

25
00:08:20.400 --> 00:08:41.150
بالشيء المملوك. وهذا فرع اللزوم في البيع. طيب يأتي الان السؤال ما الحكمة من ذلك؟ لماذا شرع الله تبارك وتعالى  لنا انواع من الخيارات. اذا قلنا ان الاصل في العقود اللزوم. نقول الله تبارك وتعالى شرع لنا هذه الانواع

26
00:08:41.150 --> 00:08:58.750
من الخيارات التي سنتكلم عنها ان شاء الله من باب الرفق من باب الرفق بالمتعاقدين من اجل ان تتحقق لهما المصالح المرجوة مراعاة لاحوالهم. فقد يكون احد العقدين قد استعجل في العقد

27
00:08:59.050 --> 00:09:15.000
لم يتروه في الامر يريد ان يراجع نفسه يريد ان يستشير غيره قد يجد في المبيع عيبا ينقص الثمن كما سيأتي ان شاء الله. فشرع الله تبارك وتعالى لنا انواعا من الخيارات. من اجل ان يفتح لنا

28
00:09:15.000 --> 00:09:31.700
مجال في الرجوع عن هذا العقد. فحينئذ يحق لهذا العاقد امضاء العقد ويحق له كذلك الفسخ لكن على تفصيل في ذلك. يبقى الاصل عندنا هو اللزوم الاصل عندنا في العقود اللزوم لكن

29
00:09:31.700 --> 00:09:58.350
هناك جملة من المستثنيات استثناها الشرع من باب الرفق بالمتعاقدين. من باب الرفق بالمتعاقدين. و الخيار اسم مشتق من الاختيار وهو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه بمعنى ايش؟ بمعنى ان العاقل يختار

30
00:09:58.550 --> 00:10:28.850
بعد اتمام العقد ان يجري هذا العقد في سبيله وتنفذ احكام هذا العقد  او انه يختار الفسخ والابطال فله الحق الاختيار في ذلك. اما ان يختاروا ان يجري هذا العقد في سبيله ويترتب عليه الاثار واما ان يختار الفسخ والابطال. واقسام الخيار ثلاثة

31
00:10:29.700 --> 00:10:53.800
الاول هو خيار المجلس الساني وهو خيار الشرط والسالس وهو خيار العيب. نرجع مرة اخرى ونقول اقسام الخيار ثلاثة. خيار مجلس وخيار شرط وخيار عيب خيار المجلس هذا يكون آآ متعلقا بالمكان

32
00:10:54.450 --> 00:11:19.800
خيار المجلس هذا يكون متعلقا بالمكان. وكذلك بالنسبة لخيار الشرط خيار الشرط هذا يكون متعلقا بالزمان واما خيار العيب فهذا يكون متعلقا بالمبيع وبعض العلماء يقسم الخيار الى قسمين خيار تشه

33
00:11:20.500 --> 00:11:52.150
يعني يرجع الى التشهي والنوع الثاني وهو خيار نقيصة والمقصود بالنقيصة يعني العيب خيار التشهي اللي هو النوع الاول خيار التشهي هذا يعني ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما بشهوتهم  لا يتوقف هذا الخيار على فوات امر في المبيع. سبب هذا الخيار المجلس او الشرط. واما خيار النقيصة الذي هو النوع

34
00:11:52.150 --> 00:12:10.650
الثاني او القسم الثاني فمعناه خيار العيب. فهذا يتوقف على فوات امر في المبيع. يبقى اذا بعض العلماء يقسم الخيار الى اقسام ثلاثة خيار مجلس وشرط وعيب وبعض العلماء يقسم الخيار الى نوعين خيار تشهن وخيار نقيصة

35
00:12:10.950 --> 00:12:28.850
خيار التشهي هذا سببه المجلس والشرط وخيار نقيص هذا من اجل العيب يعني لفوات امر في المبيع. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن النوع الاول من انواع الخيار وهو خيار المجلس

36
00:12:29.200 --> 00:12:52.950
هو خيار المجلس. والمراد بخيار المجلس يعني انه يحق لكل من المتعاقدين الخيار بين الفسخ والرجوع عن هذا البيعة او عن هذا العقد بعد الاتمام او انه يختار الامضاء. فالمتعاقد

37
00:12:53.000 --> 00:13:18.950
بالخيار اما ان يمضي هذا العقد واما ان يفسخ هذا العقد ويبطله. لكن بشرط ان يكون المتعاقدان في المجلس الذي حصل فيه العقد هذا شرط لخيار المجلس ان يكون في المكان الذي حصل فيه العقد

38
00:13:20.200 --> 00:13:45.300
فلو كان المتعاقدان في المكان الذي حصل فيه العقد بنقول حينئذ لهما الحق اما في الامضاء اب واما في الفسخ والابطال واضح الان يبقى اذا نذكر بما قلناه اولا هنا في خيار المجلس الامر يتعلق بايش؟ يتعلق بالمكان. لا يتعلق بالزمان

39
00:13:45.300 --> 00:14:05.550
ان هذا العاقد لو ظل مع العاقد الاخر في نفس المكان في نفس المجلس لزمن طويل نقول ما دام في نفس المجلس ولو لايام ولو لشهور بل ولو لسنين اذا افترضنا ذلك

40
00:14:05.700 --> 00:14:31.250
فنقول حينئذ خيار المجلس ما زال قائما على الاصل الا طبعا في اه بعض السور التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. فالاصل ان خيار المجلس يبقى طالما ان المتعاقدين ما زالا في المجلس. ما زال في المكان. والاصل في خيار المجلس هو حديث عبدالله ابن عمر رضي

41
00:14:31.250 --> 00:14:52.900
الله تعالى عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يقول احدهما للاخر اختر وجاء في حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه

42
00:14:53.150 --> 00:15:12.250
قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما لو صدقا وبينا يعني لو صدق كل واحد فيما يقول فان الله تبارك وتعالى يبارك في هذا البيع

43
00:15:12.850 --> 00:15:35.950
قال وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما. يبقى لو كذب احد المتعاقدين على الاخر فان الله تبارك وتعالى يمحق بركة هذا البيع فاذا بنقول خيار المجلس مشروع ودليل المشروعية هذه الاحاديث

44
00:15:36.050 --> 00:15:58.350
خيار المجلس كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى يثبت في البيع المطلق ويثبت كذلك في انواع البيع المختلفة  فيثبت في البيع المطلق اللي هو يبيع سلعة في مقابل الثمن ويسقط كزلك في انواع البيع المختلفة كالصرف

45
00:15:58.550 --> 00:16:18.650
الصرف اللي هو ايه اللي هو بيع عملة بعملة اخرى هل هذا يسبت فيه خيار المجلس؟ الجواب نعم. بيع الذهب بالذهب او نحو زلك او بيع الربوي بالربوي هذا يسمى يسمى بيعا. ولهذا يجري فيه فيه خيار المجلس. هذا يجد فيه خيار

46
00:16:18.650 --> 00:16:38.200
المجلس. وكذلك بيع الطعام بالطعام بيع السلم بيع الرد والتعديل وهذا آآ يعني قسم من الاقسام او نوع من انواع البيع ايضا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. كل هذا يجري فيه خيار المجلس لانه لانه

47
00:16:38.200 --> 00:16:59.550
وبيع طيب خيار المجلس في غير ذلك من العقود في غير البيع. هل يثبت خيار المجلس في غير ذلك من العقود؟ الجواب لا. سواء كان هذه العقود لازمة او كانت غير لازمة لا يجري في غير ذلك من العقود خيار المجلس. فلا يجري خيار المجلس في الاجارة

48
00:16:59.550 --> 00:17:21.250
وعقد الاجارة عقده اللازم من جهة العقدين من جهة المؤجر والمستأجر هو عقد لازم ومع ذلك لا يجري فيه خيار المجلس وكذلك عقد الحوالة عقد المساقاة عقد المسابقة عقد النكاح

49
00:17:21.450 --> 00:17:41.450
هذا لا يجري فيه خيار المجلس. يعني لو حصل مسلا ايجاب وقبول من جهة الولي ومن جهة يعني الزوج لا يحق لاحد منهم لا يحق لاحد منهما ان يفسخ هذا العقد لا يجري فيه خيار المجلس. واضح الان؟ وكذلك بالنسبة للصداق. بالنسبة للخلع

50
00:17:41.450 --> 00:18:04.950
بالنسبة للهبة الهبة ايضا لا يجري فيها خيار المجلس لكن محل ذلك اذا كانت هذه الهبة اذا كانت هذه الهبة بغير الثواب. الهبة اللي هي الهبة المحضة. اللي هي بلا مقابل. طب لو كانت هبة ذات ثواب؟ الان مسلا في يحصل بعض المناسبات

51
00:18:04.950 --> 00:18:26.150
فيذهب شخص الى صاحب هذه المناسبة ويعطي هذا الشخص مالا يعطيه المال على سبيل الهبة لكن آآ يرجو ان يرد هذا المال بعد ذلك في مناسبة اخرى هذه تسمى ايش؟ هذا يسمى بالهبة المثاب عليها

52
00:18:26.600 --> 00:18:42.800
هذا بيعة على المعتمد في المذهب. ولهذا يجري فيه خيار المجلس. طيب لو اعطاه هذا المال لا بقصد الرد يبقى هنا لا يسمى بيعا هذا لا يسمى بيعا كان كان مسلا هذا الواهب

53
00:18:43.300 --> 00:19:04.500
والدا للموهوب فاعطاه مالا من اجل مثلا ضائقة او من اجل دين او ما شابه ذلك ولا يرجو من ذلك الرد. هذا ليس ببيع وبالتالي لا يجري فيه خيار المجلس. يبقى نرجع فنقول خيار المجلس لا يثبت في سائر العقود اللازمة وغير اللازمة

54
00:19:04.500 --> 00:19:26.050
الا ان يكون هذا العقد بيعا فلا يجري فيما اه ذكرنا من اجارة وحوالة ومساقاة ونكاح. كذلك صداق وخلع وكذلك هبة لم آآ يرد بها الثواب وكذلك في انقراض ولا في الوكالة

55
00:19:26.900 --> 00:19:42.650
وكذلك في الرهن وكما قلنا بالنسبة للنكاح كل هذا لا يجري فيه خيار المجلس. كذلك بالنسبة للوقف والطلاق والشفعة على الاصح في المذهب. كل هذا لا يجري فيه خيار المجلس

56
00:19:43.150 --> 00:20:03.950
طيب  آآ يبقى اذا شيخنا رحمه الله تعالى بيقول يثبت خيار مجلس في كل بيع يبقى خرج بذلك ما ليس ببيع. قال حتى في الربوي والسلم وكذا في هبة ذات ثواب على المعتمد

57
00:20:04.250 --> 00:20:21.550
قال وخرج بفي كل بيع غير البيع. يعني قصد بذلك يعني كل عقد غير البيع فهذا لا خيار في المجلس في هذه الانواع. قال كالابراء والهبة بلا ثواب وشركة وقيراط

58
00:20:21.550 --> 00:20:42.500
ورهن وحوالة وكتابة واجارة ولو في الذمة او مقدرة بمدة فلا خيار في جميع ذلك لانها لا تسمى بيعة  لانها لا تسمى بيعا فاذا لو اردنا ان نجمل ذلك ونضبط ذلك بالشروط فنقول

59
00:20:42.550 --> 00:21:04.700
شروط المعاوضة التي يثبت فيها خيار المجلس فنقول يجري خيار المجلس في كل معاوضة محضة فخرج بذلك النكاح الامر الثاني لابد ان تكون هذه المعاوضة المحضة واقعة على عين فعلى ذلك لو كانت هذه المعوضة واقعة

60
00:21:04.750 --> 00:21:23.700
على منفعة زي الايجارة يبقى اذا لا خيار مجلس في هذه الحالة. الامر الثالث لابد ان تكون لازمة من الجانبين لان عقد البيع كما قلنا عقد لازم من الجانبين فعلى ذلك

61
00:21:24.050 --> 00:21:41.300
لا خيار في الكتابة. عقد الكتابة هذا اه لازم في حق السيد جائز في حق العبد. يبقى هذا لا خيار مجلس فيه الامر الرابع الا يكون فيها تملك قهري. تملك قهري كالشفعة

62
00:21:41.650 --> 00:22:08.850
بقى شفعة ايضا لا خيار مجلس فيها الامر الخامس والاخير الا تكون جارية مجرى الرخص واردنا بذلك اخراج الحوالة. ايضا الحوالة كما اشرنا لا خيار فيها يبقى لو آآ توفر عندي هذه الشروط نقول يبقى آآ عندي الان خيار مجلس اذا اختل عندي شرط من هذه الشروط فلا خيار مجلس

63
00:22:08.850 --> 00:22:29.550
في هذه الحالة ان تكون معاوضة واقعة على عين لازمة من الجانبين لا يكون فيها تملك قهري لا تجري كذلك مجرى الرخص. طيب عرفتم متى يشرع لنا خيار المجلس؟ ومتى لا يشرع لنا خيار المجلس

64
00:22:29.800 --> 00:22:45.800
الشرع بين لنا كذلك ان اختيار المجلس ينقطع باحد امرين. الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. قال ما لم يتفرقا يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين

65
00:22:46.200 --> 00:23:06.300
حق البائع وحق المشتري في هذا الخيار بين ان هذا الخيار ينقطع ينقطع بماذا؟ قال ما لم تفرق او يقول احدهما للاخر اختر يبقى اذا ينقطع خيار المجلس باحد امرين

66
00:23:07.350 --> 00:23:35.500
الامر الاول وهو التخاير. ما معنى التخاير؟ يعني يختار البائع والمشتري امضاء العقد يختار البائع والمشتري لزوم العقد ما صورة ذلك؟ صورة ذلك ان يقول المتعاقدان اخترنا لزوم العقد يبقى هما الان في مجلس العقد ولا لأ؟ اه نعم هم الان في مجلس العقد

67
00:23:35.950 --> 00:23:55.400
ومع ذلك اختار كل واحد منهما اسقاط هذا الخيار اختار كل واحد منهما امضاء العقد اختار كل واحد منهما لزوم العقد. يبقى كل واحد من المتعاقدين اسقط حقه في الفسخ والابطال

68
00:23:55.550 --> 00:24:16.900
يبقى خلاص يبقى هنا ينقطع خيار المجلس وصار البيع لازما ولا يحق لاحد منهما ان يتراجع او ان يفسخ هذا البيع هذه صورة وهذه السورة كما يعني اشرنا الان جرت من ايش؟ هاجرت من المتعاقدين او ان يقول احدهما

69
00:24:16.900 --> 00:24:43.150
الاخر اخترت لزوم العقد اخترت امضاء العقد يبقى هنا ينقطع خيار القائل ويبقى الخيار في حق الاخر يبقى الان جاء زيد الى عمرو واراد ان يشتري منه قطعة ارض فزيد قال في مجلس العقد بعدما تم الاتفاق على الثمن وما شابه ذلك. قال زيد في مجلس العقد

70
00:24:43.550 --> 00:25:02.650
اخترتم لزوم العقد. يبقى هنا لا يحق لزيد ان يعود ويفسخ العقد بعد ذلك. لانه اختار ايش؟ لانه اختار اللزوم. اختار لكن هل من حق الطرف الاخر فسخ العقد ولا ليس من حقه؟ نعم. الان نقول يبقى خيار المجلس في حق الشخص الاخر

71
00:25:03.000 --> 00:25:21.600
لانه ما زال في مجلس العقد. اما الشخص الاول هذا هذا اسقط حقه في الابطال وفي الفسخ. فلا يحق له الفسخ ولا الابطال يبقى اما ان يختار الامضاء او ان يختار واحد دون الاخر

72
00:25:21.700 --> 00:25:45.400
فلو اختار واحد دون الاخر انقطع آآ خيار المجلس في حقه ويبقى خيار المجلس في حق الاخر هذه السورة الاولى التي ينقطع بها خيار المجلس وهي التخاير الصورة الثانية وهذه مهمة لابد ان ننتبه لها. ينقطع خيار المجلس بالتفرق بالابدان عرفا. وهنا

73
00:25:45.400 --> 00:26:06.950
قل هذا التفرق ينقطع به خيار المجلس مطلقا ما معنى مطلقا؟ يعني حتى ولو كان جهلا او سهوا طالما انه حصل عندي تفرق بالابدان بين المتعاقدين بين البائع والمشتري. فهنا نقول سقط خيار المجلس

74
00:26:07.100 --> 00:26:33.800
لا يحق لاحد منهما الفسخ ولا الابطال فالتفرق بالابدان في العرف هذا يسقط به خيار المجلس عرفا كما قلنا والامر راجع الى العرف وكذلك اذا كان على وجه الاختيار  طيب لو جرى العقد بين البائع والمشتري في المجلس في المكان

75
00:26:34.000 --> 00:27:00.400
في مكان معين وقام كل واحد منهما مع الاخر وتماشيا طويلا. ولم يتفرقا. خيار ما زال قائما والا يكون قد انقطع. زيد وعمرو اتفق على بيع سيارة. سيارة يملكها من يملكها زيد واراد عمرو ان يشتري هذه السيارة من من زيد. فبعدما تم العقد

76
00:27:00.400 --> 00:27:22.700
بين زيد وعمرو قام وتماشيا طويلا. فهنا بنقول هل يسقط خيار المجلس ولا خيار المجلس ما زال قائما ها ما رأيكم في هذه الصورة التي نتكلم عنها الان يسقط خيار المجلس ولا ما زال خيار المجلس قائما

77
00:27:22.800 --> 00:27:40.450
الصواب في زلك ان خيار المجلس ما زال قائما. لماذا؟ لانه لم يحصل التفرغ بالابدان. مش احنا قلنا قاما معا وتماشيا طويلا يبقى ده لم يحصل تفرق بالابدان. وبالتالي نقول خيار المجلس ما زال قائما

78
00:27:40.850 --> 00:28:01.250
خيار المجلس ما زال قائما. واضح الان يبقى اذا يسقط خيار المجلس بالتفرق بالابدان عرفا واختيارا اما اذا كان المتعاقدان في مجلس واحد او قاما وتماشيا طويلا ولم يتفرقا فيكون هذا الخيار

79
00:28:01.250 --> 00:28:21.750
قائما ولا ينقطع حتى وان حصل منهما اعراض عما يتعلق بالعقد. يعني لو خاض في امر اخر في امر الزواج في آآ امر مثلا من امور آآ الحياتية من الامور الحياة عموما

80
00:28:21.900 --> 00:28:41.900
فخاض في امر اخر ايضا نقول في هذه الحالة لا ينقطع خيار المجلس طالما انه لم يحصل تفرق بالابدان. فكل ما اعده العرف تفرقا اعتبر تفرقا. وكل ما لم يعده العرف تفرقا لم يعتبر تفرقا

81
00:28:41.900 --> 00:29:00.100
منصور التفرق التفرق في دكان صغير لو حصل العقد في دكان صغير يعني دخل واحد مسلا الى دكان بقالة. دخل الى هذا الدكان واشترى بعض الحبوب زي مسلا الارز او ما شابه

82
00:29:00.600 --> 00:29:26.600
كيف يحصل التفرق بالابدان هنا؟ نقول يحصل التفرق بالابدان بالخروج من هذا الدكان الصغير يبقى التفرق في دكان صغير يكون بالخروج منه. طب لو كان هذا الدكان كبيرا هنا نقول التفرق في الدكان الكبير بالانتقال من موضع الى موضع اخر. طيب لو كان في في الشارع نقول التفرق

83
00:29:26.600 --> 00:29:48.300
في الشارع او في الساحة بان يولي احدهما ظهره للاخر ويمشي ثلاث خطوات يبقى اذا كان هذا في الشارع بيكون بان يولي احدهما ظهره للاخر ويمشي ثلاث خطوات كما كان يفعل عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه

84
00:29:48.300 --> 00:30:11.300
وكان يفعل زلك اذا اتم البيع وخاف ان يتراجع الاخر عن البيع كان يولي ظهره ويمشي خطوات ويقول تم البيع بذلك ويقول تم البيع بذلك. يبقى اذا المسألة راجعة على العرف. ولهذا فصلنا هذا التفصيل ما بين آآ اذا كان هذا في دكان صغير او كان في دكان

85
00:30:11.300 --> 00:30:32.750
او كان هذا في الشارع الى اخره. طيب ما حكم التفرق بالارواح ما حكم التفرق بالارواح؟ يعني مات احد العقدين في مجلس العقد. هل التفرق بالارواح هذا ينقطع به الخيار ولا لا ينقطع؟ نقول التفرق بالارواح لا

86
00:30:32.750 --> 00:30:53.350
ينقطع به الخيار. فلو مات احد المتعاقدين في المجلس نقول الخيار لا يزال قائما. فيثبت الخيار للورثة وكذلك الحال لو جن احد المتعاقدين او اغمي عليه فينتقل الخيار في هذه الحالة للولي

87
00:30:53.550 --> 00:31:19.800
ينتقل الخيار في هذه الحالة لايه الولي وهنا مسألة دقيقة تتعلق هذا الذي نذكره. وهو انه لو تنادي بالبيع لو تناديا بالبيع وكان موقع كل منهما بعيدا عن الاخر فهنا نقول يثبت الخيار لهما

88
00:31:19.900 --> 00:31:44.850
ما لم يفارق احدهما مكانه طيب لو مشى كل منهما ولو الى جهة صاحبه تقول في هذه الحالة ينقطع الخيار في هذه الحالة ينقطع الخيار. يبقى اذا التفرق بالارواح وكذلك التفرق بالعقل لا ينقطع به الخيار. طيب ما حكم التفرق

89
00:31:44.900 --> 00:32:04.050
مكرها. يعني لو اكره احد المتعاقدين على التفرق من اجل ان يحصل لزوم للبيع. ما حكم التفرق على وجه الاكراه هل ينقطع به الخيار ولا لا ينقطع؟ الصواب في ذلك انه لا ينقطع به خيار المجلس

90
00:32:04.150 --> 00:32:28.750
احنا قلنا يسقط خيار المجلس بالتفرق بالابدان عرفا واختيارا هذا ذكرناه اولا قلنا يحصل او قلنا ينقطع خيار المجلس بالتفرق بالابدان عرفا واختيارا. طب هنا حصل التفرغ بالابدان عرفا لكن هل كان على وجه الاختيار ولا على وجه الاكراه؟ هذا على وجه الاكراه فلا ينقطع به الخيار

91
00:32:29.050 --> 00:32:49.650
فلا ينقطع به الخيار. فلو اكره احدهما على التفرق لم ينقطع خياره طب لو الاخر الشخص الاخر هل ينقطع الخيار في حقه ولا لا ينقطع المكره هذا لا ينقطع اختياره. اما الشخص الاخر فينقطع اختياره. طب هذا عجيب

92
00:32:49.700 --> 00:33:08.400
لماذا قلنا الشخص الاخر ينقطع اختياره دون المكره ينقطع في حق الشخص الاخر تمكنه من القيام معه لتمكنه من القيام معه ومع ذلك لم يقم وظل قاعدا في هذا الدكان الصغير

93
00:33:09.050 --> 00:33:26.900
يبقى هنا يسقط في حقه خيار الايش؟ المجلس. طيب نفترض انه منع هو الاخر من الخروج. يبقى هنا لا ينقطع خيار المجلس في ايضا وهنا لا ينقطع خيار المجلس في حقه ايضا. واضح الان؟ طيب

94
00:33:26.950 --> 00:33:48.300
قال الشيخ رحمه الله تعالى وسقط خيار من اختار لزومه يبقى هذا هذه الحالة الاولى التي يسقط بها خيار المجلس قال اي البيع من بائع ومشترك ان يقول اخترنا لزومه او اجزناه فيسقط خيارهما. او من احدهما

95
00:33:48.550 --> 00:34:08.550
كان يقول اخترت لزومه فيسقط خياره ويبقى خيار الاخر ولو مشتريا. ثم قال بعد ذلك وسقط خيار كل منهما بفرقة ابادني منهما او من احدهما ولو ناسيا او جاهلا عن مجلس العقد عرفا. فما يعده الناس فرقة يلزم به العقد

96
00:34:08.550 --> 00:34:28.300
ومال فلاة. ثم قال الشيخ فان كان في دار صغيرة فالفرقة بان يخرج احدهما منها او في كبيرة بان ينتقل احدهما في بيت من بيوتها او في صحراء او سوق بان يولي احدهما ظهره ويمشي قليلا

97
00:34:28.550 --> 00:34:46.800
وان سمع الخطاب فيبقى خيار المجلس ما لم يتفرقا ولو طال مكثهما في محله وان بلغ سنين او تماشيا منازل. يبقى هنا الامر متعلق بايش؟ بالمكان. قال ولا يسقط بموت احدهما. فينتقل الخيار للوارث

98
00:34:46.800 --> 00:35:13.400
المتأهل وحلف نا في فرقة او فسخ قبلها وهذه مسألة ختم بها المصنف رحمه الله الكلام عن خيار المجلس لو اختلف المتعاقدان فتنازعا في التفرق لو اختلف المتعاقدان فتنازعا في التفرق. وقال احدهما تفرقن

99
00:35:14.500 --> 00:35:36.350
وانكر الاخر واراد الفسخ او حصل اختلاف في وقوع الفسخ قبل التفرق وانكر الاخر هنا في هذه الحالة نقول يصدق النا في بيمينه لماذا قلنا يصدق النافي؟ لان الاصل هو دوام الاجتماع

100
00:35:36.600 --> 00:35:55.950
الاصل دوام الاجتماع الاصل ايضا عدم الفسخ فلذلك بنقول يصدق النافي بيمينه. قال شيخنا وحلفنا في فرقة او فسخ قبلها. يعني قبل الفرقة. بان جاء معا وادعى احدهما فرقة وانكرها الاخر ليفسخ

101
00:35:56.150 --> 00:36:16.150
او اتفقا عليها وادعى احدهما فسخا قبلها وانكر الاخر فيصدق النافي لموافقته للاصل. ما هو الاصل؟ الاصل هو الاجتماع عدم الفسخ. ثم قال بعد ذلك ويجوز لهما اي للعاقدين شرط خيار لهما

102
00:36:16.150 --> 00:36:36.150
شيخنا رحمه الله انتقل للنوع الثاني من انواع الخيار وهو خيار الشرطة. هتتكلم عن خيار الشرط ان شاء الله في الدرس القادم نكتفي بذلك ونتوقف هنا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

103
00:36:36.150 --> 00:36:54.450
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

104
00:36:54.600 --> 00:37:00.896
ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه