قيمة هذا الكتاب فمن حقه ايضا ان يرد هذا الكتاب لكن بنقول لا يثبت خيار العيب الا اذا كان نقص العين هذا يفوت به غرض صحيح مثال ذلك اشترى شخص ومن صور الغش ان يوجد العيب في المعقود عليه ولا يبينه العاقد وهو يعلم به فهذا من الغش بلا شك وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه فقلب الصفحة وجد نفسه في صفحة مائة يبقى هنا في نقص في عدد الاوراق. يبقى هنا نقص في العين. هل من حق هذا المشتري ان يرد هذا الكتاب؟ اه نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الخامس عشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن القسم الثاني من اقسام الخيار وهو خيار الشرط وعرفنا ان خيار الشرط هو ان يشترط العاقدان او احدهما وقتا معينا يختار فيه لزوم البيع او فسخه وعرفنا ان خيار الشرط يثبت في جميع انواع البيع الا ما يشترط فيه القبض في المجلس مثال ذلك بيع الربوي بيع الربوي يشترط فيه القبض في المجلس ولهذا لا يثبت فيه خيار الشرط وكذلك بالنسبة لبيع السلم فبيع السلام ايضا يشترط فيه القبض في المجلس. ولهذا لا يثبت فيه خيار الشرط وذكرنا ان خيار الشرط يصح بستة شرائط. اول هذه الشروط ذكر المدة فعلى ذلك اذا لم يذكر المدة في اثناء العقد او بعد اتمام العقد وهما في المجلس فلا يصح الامر الساني لابد ان تكون هذه المدة معلومة. فلو جهلت هذه المدة ايضا لم يصح الشرط الثالث وهو الا تزيد هذه المدة على ثلاثة ايام وذكرنا ان الليالي تدخل كذلك تبعا للايام الامر الرابع وهو ان تكون الثلاثة الايام من حين الشرط سواء كان هذا الشرط في اثناء العقد او كان بعده ولا تحسب هذه المدة من حين التفرق ذكرنا ان التفرق قد يحصل بعد مدة طويلة فقلنا المدة تحتسب من حين الشرط سواء كان هذا الشرط في اثناء العقد او كان بعد اتمام العقد لا من حين التفرق الشرط الخامس وهو ان يكون هذا المبيع مما لا يتغير غالبا في تلك المدة اما لو كان لا يتغير اما ان كان يتغير في تلك المدة فهنا لا يصح خيار الشرط. مثلنا على ذلك بان يشترط آآ في دجاج مشوي ثلاثة ايام مثلا. فهنا لا يصح اما اذا كانت المدة مما لا يتغير فيها كساعة وسيارة وعقار ونحو ذلك فخيار الشرط هنا طح الشرط السادس والاخير لابد ان تكون هذه الايام متصلة ويشترط الاخر الخيار لمدة يومين او لمدة ثلاثة ايام فلا يشترط ان يتساوى العاقدان في آآ هذا في هذه المدة يجوز ان يكون احدهما مساويا للاخر ويجوز كذلك ان يكون احدهما اكثر او اقل من الاخر لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن القسم الثاني من اقسام الخيار وهو خيار الشرط شرع في الكلام عن القسم الثالث والاخير من اقسام الخيار وهو خيار العيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويثبت لمشتر جاهل بما يأتي خيار في رد المبيع. بظهور عيب قديم منقص قيمة في المبيع وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن وخيار العيب كما ذكرنا يسمى بخيار النقيصة وقلنا انما يسمى بخيار النقيصة لان سببه هو نقص النقص الحاصل في المبيع سواء هذا النقص كان في العين او في القيمة. ولهذا يسمى بخيار الناقصة وعرفنا ان العلماء منهم من يقسم الخيار الى اقسام ثلاثة كما بينا انفا. ومنهم من يقسم الخيار الى قسمين خيار تشه ويدخل فيه خيار الشرط وخيار المجلس والقسم الثاني وهو خيار نقيصة وهذا الذي نتكلم عنه الان خيار العيب هو ان يجد المشتري في السلعة عيبا فيجوز له حينئذ ان يفسخ العقد ويرد السلعة الى صاحبها وكذلك الحال فيما لو وجد البائع في الثمن عيبا ايضا هنا نقول يجوز لهذا البائع ان يفسخ العقد ويرد هذا الثمن الى صاحبه لكن قبل ان نتكلم عن خيار العيب بالتفصيل لابد اولا ان نذكر بعض المقدمات المهمة آآ قبل الكلام عن هذه ايه المسائل فالاصل في المعقود عليه في عقود المعاوضات عموما ومن ذلك البيع. الاصل في المعقود عليه ان يكون سليما لما تكلمنا فيما مضى عن عقد البيع عرفنا ان عقد البيع له اركان ثلاثة عاقدان ومعقود عليه وصيغة فبنقول هنا الان الاصل في المعقود عليه ان يكون سليما الاصل في المعقود عليه ان يكون صالحا لما اعد له في العادة. لماذا لان البيع عبارة عن عقد مبادلة. عقد مبادلة شيء بشيء. كل طرف يدفع ما يجب عليه كاملا سليما ليحصل في المقابل على شيء سليم كامل. طيب لو كان المعقود عليه معيبة فكما ذكرنا هنا يثبت له الخيار اما ان يفسخ العقد لانه لم يرتضي بهذا العيب واما ان يمضي هذا العقد اذا ارتضى بهذا العيب الذي وجده في المعقود عليه. باعتبار انه وجد نقصا في آآ البدل فمن حقه اما ان يمضي واما واما ان يفسخ ولذلك كما قلنا سمي هذا بوجود هذا النقص في المعقود عليه سمي هذا الخيار بخيار النقيصة هذا اولا يبقى اذا الاصل في المعقود عليه ان يكون سليما ان يكون صالحا لما اعد له عادة الامر الساني هو ان المطلوب شرعا من كلا المتعاقدين النصح. النصح في التعامل وعدم الغش والا كان هذا العقد الذي ابرم بين العقدين وسيلة لاكل اموال الناس بالباطل والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا حذر من هذا الغش ان النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق على صبرة طعام على صبرة طعام يعني على كومة من قمح ونحو ذلك فادخل عليه الصلاة والسلام يده فيها فنالت اصابعه بللا. فنالت اصابعه بللا فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام فقال يا رسول الله اصابته السماء اصابته السماء يعني اصاب هذا الطعام المطر النازل من السماء فقال عليه الصلاة والسلام الا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس مني فهذا يدل على حرمة الغش فاذا بنقول المطلوب هو النصح نصح في التعامل عدم الغش وعلى هذا بائع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر من جملة هذه الامور التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال والنصح لكل مسلم ولزلك بنقول لابد من النصح وعدم الغش وكذلك لا نقول من ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز ان يبيع هذه العين دون ان يبين ما فيها من عيب وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له. لا يحل له ذلك. لابد اذا ان يبين ولو علم لم يجز له ان يبيع هذا البيع الا بعد ان يبين. فانه ارتضى المشتري بذلك اخز والا ترك. نفترض الان ان البائع بين ذلك لمن يشتري حتى وان لم يكن غير مالك لهذه السلعة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك. حديث ايضا عقبة بن عامر قال لا يحل لاحد يبيع شيئا الا بين ما فيه. قال ولا يحل لمن يعلم ذلك الا بينه. يعني مجرد انك تعلم ان هذه السلعة معيبة لابد ان تبين وهذا من النصح قد بينا. والنصح الواجب. ولهذا قال لا يحل يعني لا يجوز له ان يعلم ان هذه السلعة معيبة ويسكت عن ذلك ويرضى بهذا الغش ويرضى بهذا المنكر. الحاصل لهذا المشتري طيب الان اذا عرفنا ان الاصل في المعقود عليه ان يكون سليما. وعرفنا ان المطلوب شرعا هو النصح في التعامل وعدم الغش وعرفنا ان من ملك عينا علم بها عيبا لم يجز ان يبيع تلك العين الا ويبين ما فيها من العيوب. وكذلك الشخص لا الذي ليس بمالك لابد ان يبين ما فيها من عيب اذا علم بذلك طيب الان اذا تم البيع ولم يبين البائع هذا العيب الموجود في هذه السلعة ما حكم البيع في هذه الحالة نقول في هذه الحالة البيع صحيحة يبقى الان هو باع سلعة معيبة ولم يبين ما فيها من عيب ان النبي صلى الله عليه وسلم صحح البيع في المسراة مع وجود اخفاء العيب بالتصرية المسراة سيأتي معنا ان شاء الله من خلال ما آآ يأتي من كلام المصنف باذن الله تعالى. وحاصل الصورة ان الشخص مثلا يبيع حيوانا او يبيع شاة محفلة. يعني الضرع مليء باللبن. وكان هذا الشخص البائع قد حبس اللبن في هذا الضرع ولم يحلب هذه الشاة لايام وبعد ما ترك حلب هذه الشاه لايام ذهب بها الى السوق علشان يغش المشتري يغش من يشتري هذه هذه الشاة. يظن المشتري ان عادة هذه الشاه انها تحلب لبنا كثيرا باعتبار ان الضلع مليء باللبن هو لا يدري المسكين ان البائع غشه ان البائع ترك الحلب لايام حتى يمتلئ الضلع بهذه بهذه الصورة ظن ان عادة الشاه انها تحلب هذه الكمية من اللبن النبي عليه الصلاة والسلام بين في ذلك ان البيع صحيح وان المشتري هذا بالخيار ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر فاذا صحح النبي عليه الصلاة والسلام البيع مع وجود الغش مع وجود اخفاء العيب بهذه التسريب فلذلك بنقول لم يبين البائع العيب فيترتب على ذلك الاثم ولكن البيع بيع صحيح ولكن البيع صحيح طيب لم يعلم المشتري بالعيب واشترى هذه السلعة وبعد زلك بعد الشراء علم بهذا العيب بعد ان قبض المبيع وتم الشراء علم بهذا البيع. نقول في هذه الحالة هذا المشتري بالخيار ده هو الاصل الا لو كان الغالب عدم وجود هذا العيب لو كان الغالب عدم وجود هذا اللاعب اذا من حقه الرد الرد رد هذه السيارة. يبقى هذا هو الشرط الاول وهو عدم العيب في الغالب البيع صحيح ولا ليس بصحيح؟ نعم البيع يكون صحيحا لكنه اثم. اثم على ايش؟ على عدم البيان. لانه لم يبين العيب الموجود فيها. فالبيع صحيح؟ لكن مع الاسم. طيب ما الدليل على صحة البيع؟ يدل على صحة البيع اما ان يمسك المبيع بما دفعه من الثمن واما ان يرد هذا المبيع الى البائع ويسترد الثمن الذي دفعه وهذا هو المقصود بخيار العيب طيب ما الذي يدلنا على مشروعية خيار العيب؟ يدل على ذلك احاديث منها الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها ان رجلا ابتاع غلاما ابتاع غلاما يعني اشترى؟ غلاما. فاستغله. ثم وجد به عيبا وخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه وقال البائع يا رسول الله غلة عبدي يعني هذا الرجل لما اشترى مني الغلام استعمله واستفاد من ورائه. والان رد علي هذا الغلام لعيب فيه. خلاص يبقى يرد هذا الغلام ويرد ما استفاده من وراء هذا الغلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام الغلة بالضمان وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان كذلك لو خرج منه غل او استفاد منه فهذه الاستفادة او هذه الغلة انما هي كذلك للمشتري فالخراج بالضمان. طيب واجهوا الدلال من هذا الحديث ان هذا الرجل لما اشترى غلاما ووجد به عيبا رد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام على البائع لما وجد فيه هذا العيب فهذا يدل على مشروعية خيار العيب وايضا يدل على مشروعية خيار العيب حديث التسرية حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصوم الابل والغنم. فمن ابتاعها يعني من اشتراها بعد فانه بخير النظرين. بعد ان يحتربها. ان شاء امسك وان شاء ردها وصاعا من تمر. يبقى اذا هنا ايضا اثبت النبي عليه الصلاة والسلام الرد بالعيب فقال عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا فهذا ايضا يدل على مشروعية الرد بالعين. واجمع المسلمون على ذلك وكما ذكرنا في اول الدرس قلنا ان الخيار في العيب يثبت اذا كان العيب في المبيع او كان في الثمن وكذلك في الاجارة بالعين المؤجرة وغير ذلك. لكن يشترط للرد بالعيب جملة من الشروط لو توفرت هذه الشروط جاز الرد بالعيب واذا لم يتوفر شيء من هذه الشروط لم يجز في هذه الحالة الرد باعتبار ان الاصل في البيع هو اللزوم. كما قلنا يعني لا يحق لاحد ان يستقل بالرد من حيث الابتداء. خلاص حصل تفرق بالابدان لكن بنقول مع ذلك جعل الشرع بعض الانواع من الخيارات من باب الرفق بالمتعاقدين. ومن ذلك خيار العيب لكن بنقول لابد ايضا من توفر شروط لو توفرت جاز له الرد والا فالاصل هو عدم جواز الرد. رد المعقود عليه سواء المبيع او الثمن اول هذه الشروط وهو عدم العيب في الغالب يعني يشترط في العيب الذي يثبت به الخيار ان يغلب عدمه في آآ جنس المبيع وهذا بحسب العادة وهذا يختلف بحسب انواع المبيع في العقار والمنقول والحيوان والسلع الى غير ذلك وبحسب كون المبيعة آآ مستعملا او غير آآ مستعمل وهذا بلا شك يرجع الى اهل الخبرة والاختصاص في آآ عيوب العقار او عيوب الدابة او القماش او السيارة مثلا الى اخره الغالب وجود هذا الامر في هذا المبيع ومع ذلك انت اقدمت على الشراء فلا تأتي بعد ذلك وتقول لا اريدك. لا هذا لا يحق لك. امتى نقول لك الحق في الرد نقول ذلك اذا كان الغالب عدم وجود هذا العيب. شخص ذهب واشترى سيارة جديدة الغالب ان مثل هذه السيارات لا يكون فيها عيب مسلا في الماتور او ما شابه ذلك فلو اشتراها ووجد فيها عيبا فيجوز له الرد بلا شك لكن اشترى سيارة مستعملة والغالب في السيارات المستعملة وجود عيب في هذه السيارة. يعني هذا هو الغالب. واي واحد بيشتري سيارة مستعملة يعلم ذلك انه سيشتري هذه السيارة وكنا لعيبه هنا وايش؟ هو التصريح كما بينا انفا وايضا جاء في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتعى محفلة محفلة زي المساراة تماما او آآ يعني آآ اختار كل واحد من العاقدين امضاء العقد يبقى خلاص صار البيع لازما يبقى لا يحق لاحد بعد ذلك ان ياتي ويرد هذا الايه؟ هذا المعقود عليه. سواء الثمن او المبيع. هذا هو الاصل فاذا بنقول ضابط ذلك ان يكون الغالب في امثاله هو عدم ذلك العيب فاذا لو كان الغالب في امثال ذلك وجود هذا العيب ومع ذلك جاء المشتري واشترى هذا المبيع. هل يجوز له بعد ذلك ان يرد هذا المبيع؟ نقول لا يصلح فيها شيئا ما اشترى هذه السيارة المستعملة وبعد ما اشترى هذه السيارة المستعملة وجد فيها عيبا. هل يحق له ان يرد؟ ذلك؟ نقول لا. لا يحق له ان يرد هذا يبقى هنا يحق للمشتري الرد يبقى هنا يحق يحق للمشتري الرد طيب سواء كان هذا العيب قبل العقد او كان بعد العقد وقبل القبض. المهم يكون هذا العيب موجود في المبيع مثلا قبل ان يقبضه المشتري يبقى انا العيب العرض تم ولا لأ ؟ اهو هنا العقد قد تم لكن حصل العيب قبل استلام السيارة يبقى هنا من حقه الا يستلم هذه السيارة الا بعد اصلاح هذا العيب واذا لم يطلع على هذا العيب واستلمها فمن حقه رد هذه السيارة مرة اخرى على هذا البائع يبقى اذا بنفرق هنا بين حصول العيب القديم وحصول العيب الحادث. العيب القديم اللي هو قبل استلام المشتري للسلعة هذا الذي يثبت به خيار العيب اما العيب الحادث الذي يحصل بعد استلام المشتري فهذا لا يصف به خيار العيب هذا لا يثبت به خيار العيب الامر السالس او الشرط السالس لابد ان يكون هذا العيب طيب بان الان العيب الذي ينقص القيمة. فهنا آآ يجب آآ تمكن المشتري من التدارك من اجل حصول المساواة بينه وبين الطرف الاخر يبقى هنا حصل عندي نقص في العين حصل عندي نقص في القيمة يسبت خيار العيب ولا لأ ؟ اه نعم. يثبت خيار العيب لكن بشرط مهم جدا بشرط مهم جدا وهو ان يكون هذا النقص مما يفوت به غرض صحيح هذا من حقه رد الكتاب. طيب نقص القيمة نقص القيمة يعني ممكن يكون العيب العين كما هي سليمة لكن وجد بها عيب ينقص من القيمة زي مسلا اشترى كتابا عدد الاوراق شاة للاضحية وتبين ان بعض اذنها مقطوعة. بعض الاذن مقطوعة يبقى هنا القيمة نقصت ولا لم تنقص القيمة لم تنقص لكن فات بذلك غرض صحيح. بهذا القطع الموجود في الاذن مع البائع فاشترى المشتري هذه السلعة وبعد ما اشتراها اطلع على هذا العيب. يبقى هنا العيب كان قديما ولا لأ؟ اه نعم. العيب كان قادما منذ ان كان هذا المبيع مع البائع من حقه ان هو يرد هذه السيارة او ان يعود الى من؟ اه وان يعود الى البائع لكن اتم العقد مع البائع والسيارة سليمة قبل ان يقبض المشتري قبل ان يستلم المشتري السيارة حدث بها عيب وهي عند البائع مما تنقص به قيمة المبيع في عرف التجار سواء نقص بذلك العين او نقص بذلك الايش؟ القيمة. باعتبار ان البيع هذا معوضة. هذا معوضة بين المبيع بين المبيع زمن بدل المال يكون في مقابلته السليم ده شرط مهم جدا في هذه المسألة يبقى النقص هذا شرط ولابد ان يكون هذا النقص مما يفوت به غرض ايش؟ غرض صحيح طيب نضرب امسلة على زلك حتى تتضح المسألة اكثر ما معنى نقص العين؟ يعني مسلا اشترى شخص كتابا فوجد هذا الكتاب آآ يعني آآ ناقص من حيث الاوراق. يعني في عدد من الاوراق غير موجودة في الكتاب بيقلب في صفحات الكتاب وصل مسلا صفحة عشرة يعني آآ مكتمل لكن وجد صفحات من هذا الكتاب غير موجود فيها يعني الكلام او قد محي الكلام او لم يطبع الكلام في هذه الصفحات يبقى هنا العين ناقصة؟ الجواب لا. غير ناقصة. الصفحات كلها مكتملة الان. لكن في صفحات مش موجودة من حيث الكتابة. بان نقصت قيمة لا يؤسر لا يفوت به غرض صحيح ولا ينقص كذلك القيمة كما بينا. يبقى اذا الشرط الثالث نقص القيمة او العين الشرط الرابع وهو عدم علم المشتري بالعيب يشترط في العيب لثبوته فهو عالم بهذا العيب ومن اجل ذلك انقص الثمن فما نجيش بعد ذلك بعد ما يشتري ويدفع الثمن وآآ يريد ان يرد هذه السيارة على صاحبها. لا يحق له ذلك لانه اطلع على هذا العيب ورضي به. اما اذا لم يطلع على هذا العيب كما بينا انفا الا بعد الاستلام الا بعد القبض يبقى هنا بنقول يثبت له خيار العيب يسبت له خيار العيب طيب يبقى من خلال ما ذكرنا الان لو اردنا ان نجمل اسباب وعرفنا ذلك من خلال ما آآ ذكرناه اولا يقول الشيخ رحمه الله ويثبت لمجتر جاهل بما يأتي يعني جاهل بما ياتي يعني من ظهور عيب قديم. ومن تغرير فعلي. والشيخ هنا رحمه الله تعالى يحترز بالجاهل العالم قلنا العالم بالعيب لا يسبت له الخيار قال رحمه الله تعالى ويثبت لمشتري جاهل بما يأتي خيار في رد المبيع بظهور عيب قديم بظهور عيب قديم يعني عيب موجود في المعقود عليه قبل القبض سواء قبل العقد او بعد العقد وقلنا ان لابد ان يكون الغالب في جنس هذا المبيع عدمه قال رحمه الله تعالى منقص قيمة في المبيع. يعني لابد ان يكون هذا العيب ايضا مع كونه قديما لابد ان يكون مما تنقص به القيمة في المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح لابد ان نستحضر هذا القيد نقصا يفوت به غرض صحيح قال وكذا للبائع بظهور عيب قديم في الثمن يعني يثبت الخيار كذلك للبيع كما يثبت للمشتري. فيما لو ظهر عيب قديم في الثمن. قال واثر الاول وانه لا يجزئه في الاضحية. طيب نفترض ان هذا المشتري قد اشترى هذه الشاة من اجل الذبح لمجرد اللحم يبقى هنا آآ هذا القاطع الموجود في الاذن ينقص القيمة؟ الجواب لا طيب هل يفوت به غرض صحيح على المشتري؟ الجواب ايضا لا. يبقى هنا هذا العيب لا يؤثر وبالتالي لا يحق له رد هذا المبيع لا يحق له ان يرد هذه الشاة. لانه ولو وجد عيبا الا ان هذا العيب لا يؤثر حق الخيار ان يكون المشتري غير عالم بهذا العيب عند العقد طيب لو علم بهذا العيب عند العقد ومع ذلك اشترى يبقى هنا رضى بالعيب ولا ما رضاش؟ اه هو عالم به. ومع ذلك اتم البيع واشترى هذه السلعة. يبقى لا يحق له ان يرجع بعد ذلك ويرد السلعة هذا العيب في الغالب لما بيشتري هذه السلعة المعيبة بينقص من الثمن من اجل هذا العيب ولا لأ؟ اه نعم يقول انا حشتري هذه السلع على عيبها يعني مسلا سيارة فيها عيب كزا وكزا وكزا وبعدين كل عيب موجود في هذه السيارة بينقص من القيمة عند الشراء خيار العيب نقول اسباب خيار العيب ثلاثة سببه الاول وهو التغرير الفعلي السبب الثاني وهو القضاء العرفي السبب الثالث وهو الالتزام الشرطي طيب ما معنى هذا الكلام؟ لا بنقول من اسباب خيار العيب التغرير الفعلي. كما قلنا في التصريح يبقى هنا حصل تغرير ولا لأ؟ اه حصل هنا تغرير حصل خداع حصل غش فثبت بذلك خيار العيب السبب الثاني وهو القضاء العرفي. يعني آآ ظهر عيب في المعقود عليه انقص عينه او قيمته نقصا يفوت به غرض صحيح يفوت به غرض صحيح هذا يرجع الى ايش؟ الى ما يقتضيه العرف هذا يرجع الى ما يقتضيه العرف. وبالتالي نقول هذا يسلب به خيار العيب الامر السالس وهو الالتزام الشرطي. يعني شرط في المبيع شيئا كأن يكون هذه الدابة لها ذات لبن فلما اشترى هذه الدابة لم يجدها كذلك يبقى هنا من حقه رد هذه الدابة؟ اه نعم. قال من حقه ان نرد هذه الدابة. يبقى هذه هي الاسباب الثلاثة لخيار العيب يعني اقتصر الفقهاء على ذكر الاول اللي هو ثبوت الخيار للمشتري. بظهور عيبي في المبيع وهذا عليه غالب كلام العلماء. يتكلمون عن العيب الموجود في السلعة. الموجود في المبيع لا يتكلمون غالبا على العيب الموجود في الثمن. لماذا؟ قال واثر الاول لان الغالب في الثمن الانضباط يعني الغالب ان يكون الثمن منضبطا. ولهذا لا يحتاج العلماء للكلام عن العيب الذي قد يوجد في الثمن قال فيقل فيه ظهور العيب. قال والقديم يعني العيب القديم نبيع في ضمان المشتري فلا يحق له ان يرجع الى البائع ويرد له هذا المبيع قال وهو كاستحاضة. هنا هيبدأ يمثل الشيخ رحمه الله تعالى ببعض الامثلة على العيب الذي يثبت به الرد. يثبت به الخيار غالب هذه الامثلة التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى انما هي اه تتعلق بالرقيق بالرقيق قال كاستحاضة ونكاح لامة وسرقة واباق وزنا من رقيق اي بكل منها وان لم يتكرر وتاب ذكرا كان او انثى. قال وبول بفراش ان اعتاده وبلغ سبع سنين وبخر وصونان مستحكمين وبخر سنان مستحكمان والبخر المقصود به الرائحة المتغيرة من الفم قال ابو حنيفة البخر هو النتن يكون في الفم هذا ايضا من العيوب التي لو وجدت في العبد او في الامة جاز آآ المشتري الرد بهذا العيب او السنان المستحكم السنان المستحكم يعني الظفر تحت الابط وغيره والمقصود بذلك يعني سوء ريح الابط. لو وجد ذلك في العبد جاز له الرد قال ومن عيوب الرقيق كونه نماما او شتاما او كذابا او اكلا لطين او شاربا لنحو خمر او تاركا للصلاة الم يتب عنها او اصم او ابله او مستك الركبتين ومعنى مشطك الركبتان يعني مضطرب الركبتين قال اوردقاء ردقاء يعني عندها انسداد في الفرج بلحم او حاملا في ادمية لا بهيمة. قال او لا تحيض من بلغت عشرين سنة او احد ثدييها اكبر من الاخر الى اخر هذه العيوب والتي هي موجودة في الرقيقة. ثم تكلم بعد ذلك عن بعض العيوب الموجودة في الحيوان وبها يسبت ايضا خيار العيب نتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم اكثر من ذلك ونتكلم ايضا عن باقي المسائل التي تتعلق بخيار العيب لان الكلام لم ينتهي الى الان خصوصا ما يتعلق بالشروط ونتوقف هنا ونكتفي بزلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن النصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي زلك ومولاه لابد ان تكون هذه الايام متصلة. اذا هذه الشروط الستة متى توفرت؟ صح خيار البيع. واذا لم يتوفر شيء منها فلا يصح شرط الخيار وذكرنا ايضا انه يصح ان يشترط احدهما الخيار لمدة يوم لم يبين لكن هناك شخص اخر يعلم العيب الموجود في هذه السلعة هذا الشخص ليس بمشتري لكن شخص مسلا كان حاضرا للعقد حاضرا يعني الصفقة وهو عالم بالعيب الموجود في هذه السلعة. هل يجب عليه ان يبين ولا لا يجب عليه ذلك؟ نقول هذا الذي علم بالعيب يلزمه ان يعني ايه؟ يعني هو الان هذا الغلام هذا العبد لما كان مع المشتري كان في ضمانه ولا لا؟ اه نعم كان في ضمانه حيث انه لو تلف سيضمنه المشتري باعتبار ان ان القبض قد حصل الشرط الثاني وهو ان يكون هذا العيب قادما. يعني ايش؟ يعني لابد ان يكون هذا العيب الموجود الذي سيرد من اجل هذا المبيع لابد ان يكون هذا العيب موجود في المبيع قبل قبض المشتري. قبل ان يقبض المشتري هذا المبيع. فهو موجود اولا لما يبقى هنا يحق للمشتري ان يرد هذا المبيع. طيب الان جاء هذا المشتري اشترى السيارة بعدما اشتراها وكتب العقد واستلم السيارة وذهب بها حصل له حادث وتلفت السيارة او تلف شيء من السيارة. هل يحق لهذا المشتدي ان يرجع على البائع بشيء؟ الجواب لا. لان هذا العيب الذي حصل كان بعد القبض يبقى مش فات بذلك غرض صحيح على المشتري طيب ما هو الغرض الصحيح الذي فات على المشتري؟ عدم اجزاء هذه الشاة في الاضحية ففات بذلك الغرض هو اصلا الشراهة من اجل الاضحية. وجود هذا القطع لا يفوت القيمة. لكنه يفوت عليه غرض صحيح هو ما قارن العقد او حدث قبل القبض وقد بقي الى الفسخ ولو حدث بعد القبر فلا خيار للمشتري. لانه في هذه الحالة لو حدث العيب بعد استلام المشتري للمبيع ايه اللي هيحصل؟ هنا سيكون