﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:17.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثامن عشر وشرح باب البيع

2
00:00:18.350 --> 00:00:42.600
الفتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدروس الماضية كنا قد فرغنا من الكلام عن اقسام الخيار ولما فرغ منه المصنف رحمه الله شرع في فصل جديد وهو الفصل

3
00:00:43.300 --> 00:01:06.200
الذي عقده في حكم المبيع قبل القبض فقال رحمه الله تعالى المبيع قبل قبضه من ضمان بائع بمعنى انفساخ البيع بتلفه او اتلاف بائع وثبوت الخيار بتعيبه او تعييب بائع او اجنبي

4
00:01:06.750 --> 00:01:25.650
او باتلاف اجنبي فلو تلف بافة او اتلفه البائع ان فسخ البيع واتلاف مشتر قبض وان جهل انه المبيع قال الشيخ رحمه الله فصلي في حكم المبيعة قبل القبض. يعني في بيان حكم ذلك

5
00:01:26.100 --> 00:01:54.900
ففي هذا الفصل سيبين لنا الشيخ رحمه الله تعالى ان المبيع قبل القبض انما هو من ضمان البائع وانه لو حصل فيه عيب قبل قبض المشتري فان المشتري في هذه الحالة يكون بالخيار. خيار العيب الذي سبق وتكلمنا عنه في الدروس الماضية

6
00:01:55.350 --> 00:02:16.300
وسيبين لنا كذلك من خلال هذا الفصل ان المشتري لا يجوز له التصرف بالبيع ونحوه في هذا المبيع قبل القبض فالاحكام في الحقيقة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل انما هي ثلاثة

7
00:02:16.850 --> 00:02:37.850
بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن اول هذه الاحكام وهي الاحكام التي تتعلق بضمان المبيع وعرفنا ان المقصود بالمبيع يعني المعقود عليه وهي السلعة مثلا التي يبيعها البائع على المشتري

8
00:02:38.600 --> 00:03:05.900
المبيع هذا الذي يملكه البائع اذا تلف هل يضمنه البائع ولا يضمنه المشتري هذه اولى المسائل التي يتكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى. فيذكر الشيخ رحمه الله ان المبيع قبل قبض المشتري قبل استلام المشتري له انما هو في ضمان البائع

9
00:03:06.350 --> 00:03:31.100
ومعنى ضمان البائع يعني ان البائع مسئول عن هذا المبيع وبالتالي لو تلف هذا المبيع فهذا التلف يكون على حساب البائع وكذلك الحال فيما لو اتلف هذا البائع المبيع يبقى لو تلف المبيع بنفسه يكون في ضمان البائع

10
00:03:31.300 --> 00:03:57.450
لو اتلفه البائع بنفسه فانه ايضا يكون في ضمان البائع في هاتين الحالتين ينفسخ البيع وبالتالي يسقط الثمن ان كان في ذمة المشتري بمعنى ان المشتري لا يطالب بسداد ما عليه من ثمن هذا

11
00:03:57.450 --> 00:04:22.300
ابيع باعتبار ان البيع قد انفسخ بتلف المبيع او باتلاف البائع لهذا المبيع واما لو كان المشتري قد دفع الثمن للبائع في مقابل هذا المبيع نقول من حق المشتري في هذه الحالة ان يسترد هذا الثمن ان كان قد دفعه

12
00:04:23.100 --> 00:04:42.350
يبقى هنا بنقول زيد اشترى سيارة من عمرو وقبل ان يستلم عمرو هذه السيارة من البائع ضاعت هذه السيارة من البائع نقول الضمان هنا يقع على من؟ الضمان هنا يقع على البائع

13
00:04:42.500 --> 00:05:05.950
لان المبيع قبل قبض المشتري يكون في ضمان البائع كذلك الحال فيما لو اخذ زيد البائع هذه السيارة وسافر بها يعني حدث له حادث او ما شابه فتلفت هذه السيارة بسبب هذا البائع

14
00:05:05.950 --> 00:05:28.950
ايضا ضمان هذه السيارة يكون على هذا البائع. وبالتالي ينفسخ البيع في الحالتين ويسترد المشتري الثمن الذي دفعه طيب لو كان المشتري هذا لم يدفع ثمنا وانما كان الثمن في الذمة يبقى هنا يسقط الثمن من على هذا المشتري وتبرأ ذمته من

15
00:05:28.950 --> 00:05:47.400
هذا الثمن وتبرأ ذمته من هذا الثمن. طيب يأتي السؤال هنا هل هناك فرق بين ان يكون هذا الاتلاف من البائع على وجه العمد او على وجه الخطأ يعني لو اتلفه خطأ

16
00:05:47.550 --> 00:06:18.650
او اتلفه عمدا. هل هذا ينبني عليه شيء الجواب لا الاتلاف بعمومه لو وقع من البائع ففي هذه الاحوال جميعا ينفسخ البيع كما لو تلف المبيع بنفسه زي مسلا اصاب المبيع افة سماوية. لو كان مثلا المبيع هذا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثمار. لما باع البائع هذه الثمار

17
00:06:18.650 --> 00:06:49.200
على المشتري وقبل ان يستلم المشتري هذه الثمار اصيب الثمر بافة سماوية فتلف. يبقى هنا المشتري لا يضمن شيئا وانما يضمن البائع فيسترد المشتري فيسترد المشتري الثمن او لو كان الثمن في الذمة كما قلنا سقط الثمن من على هذا المشتري. باعتبار ان المشتري لا يمكنه الرجوع على البائع بالبدن

18
00:06:49.200 --> 00:07:13.800
طيب هذه في حالة اذا تلف المبيع. ننتبه الان بنقول هذا كله الذي ذكرناه. فيما اذا تلف المبيع. طيب نفترض ان المبيع عيب نفترض ان المبيع تعيب يعني اصابه عيب. يبقى هنا المبيع موجود ولا ليس بموجود؟ اه هنا المبيع موجود. لكن

19
00:07:13.800 --> 00:07:37.350
انه اصابه عيب قبل قبض المشتري وبعد العقد يعني العقد تم بالايجاب والقبول بين البائع والمشتري قبل ان يستلم المشتري هذا المبيع تعيب هذا المبيع. اما بنفسه مثلا او من قبل البائع

20
00:07:38.400 --> 00:07:56.100
فهل ينفسخ البيع بهذا العيب الذي حصل في المبيع؟ ولا لا ينفسخ؟ في هذه الحالة لا ينفسخ البيع. بخلاف ما لو تلف. احنا قلنا لو تلف او اتلفه البائع هنا بينفسخ الايه ؟ بينفسخ البيع. لكن في حالة العيب

21
00:07:56.350 --> 00:08:23.900
لا ينفسخ البيع وانما يثبت للمشتري خيار العيب كما سبق وبيناه يثبت المشتري خيار العيب. بمعنى انه ان شاء امضى وان شاء فسخ البيع طيب لو ان المشتري رضي بهذا العيب الموجود في هذه السلعة

22
00:08:24.400 --> 00:08:50.700
واجاز البيع هل يأخذ هذا المبيع بكامل الثمن ولا في هذه الحالة سينقص من الثمن ام متفق عليه بينه وبين البائع يعني هو الان اشترى مثلا سيارة واتفق مع البائع بان الثمن الذي سيدفعه لهذه السيارة مائة الف

23
00:08:51.000 --> 00:09:12.000
قبل ان يستلم المشتري هذه السيارة اصاب هذه السيارة عيب من العيوب فهنا بنقول المشتري الان بالخيار اما ان يفسخ واما ان يعني يجيز هذا البيع. نفترض ان هذا المشتري قد اجاز هذا البيع

24
00:09:12.200 --> 00:09:30.450
هل يدفع الثمن كاملا للبائع ولا من حقه ان يخصم جزءا من هذا الثمن؟ نقول لا في هذه الحالة لو رضي بهذا العيب الموجود واجاز البيع على هذا النحو سيأخذ هذه السيارة بكامل

25
00:09:30.500 --> 00:09:53.600
الثمن لماذا؟ لانه رضي بذلك وهو قادر على الفسخ فلم يفعل. يبقى في هذه الحالة سيأخذ بكامل الثمن طيب يبقى هنا عرفنا ما لو تلف المبيع من قبل البائع او تلف المبيع بنفسه قبل قبض المشتري

26
00:09:53.750 --> 00:10:18.150
وعرفنا ايضا الحكم فيما لو تعيب هذا المبيع قبل قبض المشتري ننتقل الان لفرع اخر وهو اذا تلف المبيع من قبل شخص اجنبي الشخص الاجنبي يعني ايه يعني اجنبي عن العقد. ليس هو ببائع ولا هو وكيل

27
00:10:18.350 --> 00:10:43.600
عن البائع ولا هو بمشتر ولا هو وكيل عن المشتري ولا هو ولي ولا اي شيء وانما هو اجنبي عن العقد زي مسلا زبون جاء يشاهد السلعة التي آآ بيعت لشخص ما اثناء هذه المشاهدة اتلف هذا الاجنبي هذا المبيع

28
00:10:44.150 --> 00:11:13.900
فلو اتلف الاجنبي المبيع قبل ان يقبضه المشتري هنا ايضا نقول لا يفسخ البيع هنا ايضا نقول لا يفسخ هذا البيع. لماذا؟ لان البدل يقوم مقام المبيع ففي هذه الحالة نقول يثبت الخيار لهذا المشتري على التراخي. اما ان يجيز البيع ويغرم هذا الاجنبي البدل

29
00:11:13.900 --> 00:11:38.650
الذي هو قيمة المبيع واما ان يفسخ البيع لتعذر القبض وفي هذه الحالة سيغرم البائع هذا الشخص الاجنبي البدن الذي هو القيمة يبقى الان عندنا زيد وعمرو زيد هذا هو البائع عمرو هذا هو المشتري

30
00:11:39.000 --> 00:11:59.100
باع زيد لعمرو طعاما وقبل ان يستلم عمرو هذا الطعام جاء بكر وهو شخص اجنبي عن العقد فاتلف هذا الطعام سواء بقصد او بغير قصد فبنقول المشتري الان له الخيار

31
00:11:59.550 --> 00:12:17.900
اولا نقول البيع هذا لا ينفسخ فيما لو اتلفه هذا الاجنبي بل نقول المشتري هذا بالخيار مخير بين ايش؟ بين آآ ان يجيز البيع ويغرم هذا الشخص الاجنبي قيمة هذا المبيع الذي اتلفه

32
00:12:18.350 --> 00:12:37.200
والامر الثاني او انه يفسخ البيع لتعذر القبض باعتباره الطعام الان خلاص طعام الان تلف بفعل هذا الشخص الاجنبي. فاما ان يجيز المشتري البيع ويغرم الاجناب القيمة. واما ان يفسخ

33
00:12:37.500 --> 00:13:07.000
اختار الفسخ ولتعذر لتعذر القبض وحينئذ يأتي البائع ويغرم هو هذا الشخص الاجنبي يغرمه كيف؟ يعني بدفع القيمة بدفع القيمة طيب يبقى اذا عرفنا حكم ما لو اتلف اجنبي هذا المبيع. طيب نفترض ان هذا الاجنبي لم يتلف المبيع وانما

34
00:13:07.000 --> 00:13:32.750
وانما عيبه. يعني ايه عيبه؟ يعني اصابه العيب بسبب هذا الاجنبي او من قبل هذا الاجنبي فهنا ايضا بنقول لو عيب الاجنبي المبيع قبل القبض هنا ايضا فيثبت الخيار للشخص المشتري. كما هو الحال بالنسبة للاتلاف

35
00:13:33.200 --> 00:13:57.050
فلو اجاز البيع فانه سيغرم الاجنبي الارش اللي هو الايه؟ اللي هو التعويض تعويض آآ العيب الذي اصاب المبيع واضح الان؟ هذا فيما لو اختار الايش؟ فيما لو اختار اجازة البيع فسيعود الى هذا الاجنبي ويغرمه قيمة هذا

36
00:13:57.050 --> 00:14:16.900
بيع الذي احدث طيب نفترض ان المشتري اختار الفسخ. يبقى هنا البائع هو الذي سيعود الى هذا الاجنبي ويغرمه قيمة هذا العيب الذي احدثه في المبيع يستثنى من ضمان البائع للمبيع قبل القبض بالاتلاف

37
00:14:17.050 --> 00:14:40.800
اذا اتلفه المشتري احنا قلنا الان تلف المبيع قبل قبض المشتري سواء كان هذا التلف بنفسه او من قبل البائع تلف المبيع عموما قبل قبض المشتري يكون في ضمان من؟ يكون في ضمان البائع. هناك استثناء بنتكلم عنه الان. ما هو هذا الاستثناء

38
00:14:40.800 --> 00:14:57.750
فيما لو اتلف المشتري هذا المبيع قبل ان يقبضه ما حدش بقى يقول والله هذا تلف قبل قبض المشتري فيكون في ضمان البائع لكن لا هنا انتبه هنا الذي اتلف المبيع

39
00:14:57.800 --> 00:15:15.600
المشتري فلو اتلف المبيع المشتري وهو يعلم انه المبيع او انه لا يعلم انه المبيع في كل الاحوال لا يضمنه والبائع في الاصح لماذا؟ لان المشتري هو الذي باشر الاتلاف

40
00:15:16.350 --> 00:15:37.350
لان المشتري هو الذي باشر الاتلاف. والمباشر يتحمل الضمان المباشر هذا يتحمل الضمان طيب نفترض الان ان هذا المشتري قبض هذا المبيع لم يحصل اتلاف ولا شيء خلاص حصل الايجاب والقبول بين البائع والمشتري

41
00:15:37.650 --> 00:15:57.650
فبعد ما حصل الايجاب والقبول قبض المشتري هذا هذا المبيع. صار المبيع الان في ضمان من؟ صار المبيع الان في ضمان المشتري خلاص لما حصل القبض والاستلام استلم السلعة يبقى هنا المبيع صار في ضمان المشتري. وبالتالي لو هلك او تلف او

42
00:15:57.650 --> 00:16:13.200
نحو ذلك فهذا في ضمان المشتري. واما البائع فقد برئ من كل شيء بهذا القبض الذي حصل للمشتري طيب فهنا الشيخ رحمه الله بيقول المبيع قبل قبضه من ضمان بائع

43
00:16:13.500 --> 00:16:40.800
بمعنى انفساخ البيع بتلفه او اتلاف بائع وسبوت الخيار بتعيبه او تعييب بائع او اجنبي او باتلاف اجنبي فلو ائتلف بافة او اتلفه البائع ان فسخ البيع قال واتلاف مشتر قبض قال وان جهل انه المبيع واتلاف مشتر قبض يعني في حكم القبض

44
00:16:41.500 --> 00:16:59.700
بمعنى انه يكون في ضمان هذا الشخص المشتري حتى ولو اتلفه وهو جاهل انه المبيع في هذه الحالة ايضا يضمن المشتري هذا المبيع  طيب ما حكم التصرف في المبيع قبل القبض

45
00:17:00.150 --> 00:17:26.950
يعني جاء المشتري واشترى طعاما اشترى بعض الاجهزة اشترى سيارة اشترى دارا وقبل ان يقبض هذا المبيع اراد ان يتصرف فيه بنحو بيع ها ما حكم هذا البيع؟ هل يصح ولا لا يصح؟ يقول الشيخ رحمه الله ويبطل تصرف

46
00:17:27.100 --> 00:17:57.600
ولو مع بائع بنحو بيع كهبة وصدقة واجارة ورهن واقراض فيما لم يقبض يبقى الاصل عندنا الان في اي تصرف قبل القبض انه تصرف باطل لا يصح طيب لماذا لماذا لا يجوز للمشتري ان يبيع المبيع قبل استلامه قبل قبضه سواء كان عقارا او كان من جملة المنقولات

47
00:17:58.550 --> 00:18:11.400
سواء كان باذن البائع او بغير اذن البائع سواء ادى الثمن او لم يؤدي الثمن لماذا لا يجوز له ان يتصرف في هذا المبيع؟ لا يجوز للمشتري ان يتصرف قبل القبض

48
00:18:11.450 --> 00:18:29.800
لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك لحديث عبدالله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه من ابتاع طعاما يعني ايه؟ يعني من اشترى طعاما

49
00:18:30.050 --> 00:18:53.300
يعني من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضوا. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيقول واحسب كل شيء بمنزلة الطعام يعني يأخذ حكم الطعام فلا يجوز للمشتري ان يبيعه الا ان يقبضه اولا. فلو حصل القبض جاز له التصرف بالبيع

50
00:18:53.300 --> 00:19:17.150
وجاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكيله وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه

51
00:19:17.850 --> 00:19:38.200
وهذا الحديث هذه الاحاديث كما قلنا كلها جاءت في الطعام. يقاس على هذا الطعام غيره. يؤيد ذلك حديث حكيم ابن حزام قال النبي عليه الصلاة والسلام قال حكيم بن حزام يا رسول الله اني ابيع بيوعا كثيرة. حكيم ابن حسام رضي الله عنه كان تاجرا

52
00:19:38.200 --> 00:19:55.950
فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله اني ابيع بيوعا كثيرة فما يحل لي وما يحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لم تقبض. يعني لا تبع شيئا الا ان

53
00:19:55.950 --> 00:20:12.750
لا تبع شيئا الا ان تستلمه اولا لانه بعد الاستلام يكون في ضمانك. وبالتالي تتصرف فيه كيفما كيفما شئت لكن قبل الاستلام يكون في ضمان من؟ يكون في ضمان البائع

54
00:20:13.700 --> 00:20:37.000
فلو جاء المشتري وباع شيئا ليس في ضمانه وتلف هذا الشيء يبقى مين هيضمنه؟ اه سيضمنه في هذه الحالة البائع والبائع لا ذنب له في ذلك فالحاصل يعني ان بيع المبيع قبل قبضه لا يصح حتى ولو باعه للبائع مرة اخرى حتى لو اذنب

55
00:20:37.000 --> 00:20:55.350
البائع في كل الاحوال لا يصح بيع هذا المبيع قبل القبض. وهذا لعموم هذه الاحاديث. ولان الملك بالنسبة المشتري ملك ضعيف وذلك اذا باعه للبائع بغير جنس الثمن او بزيادة او نحو ذلك. فاذا

56
00:20:55.650 --> 00:21:21.250
بنقول التصرف بالبيع ونحوه باطل فيما لم يقبض. قال الشيخ رحمه الله لا بنحو اعتاق يعني لو تصرف المشتري في المبيع قبل القبض بالعتق هل يبطل هذا التصرف ولا لا يبطل؟ شيء بيقول لا في حالة الاعتاق لا يبطل هذا التصرف

57
00:21:21.400 --> 00:21:38.200
لا يبطل هذا التصرف وكذلك التزويج وكذلك الوقف لماذا لا يبطل في هذه التصرفات على وجه الخصوص؟ قال لتشوف الشارع الى العتق. يبقى الان لو اشترى زيد من عمرو عبدا

58
00:21:38.300 --> 00:22:01.600
وقبل ان يقبض زيد العبد اعتقه لله. ما حكم هذا العتق؟ نقول هذا عتق صحيح. هذا تصرف صحيح حتى وان لم يحصل القبض لان الشارع متشوف الى العتق قال ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة اعتاق الابق

59
00:22:01.750 --> 00:22:25.150
يعني لا يتوقف على القدرة على آآ هذا الاستلام قدرة على التسليم بدليل ان العبد اذا ابق يعني اذا هرب من سيده واعتقه السيد فهذا العتق صحيح لانه لا يتوقف على ايش؟ على القدرة

60
00:22:25.400 --> 00:22:45.400
قال ويكون به المشتري قابضا يعني بهذا التصرف بالاعتاق او بالوقف يكون المشتري قابضا بذلك بمعنى انه يكون في ضمانه وخرج الان عن ضمان البائع يعني لو انه اشترى عبدا

61
00:22:45.500 --> 00:23:07.050
وقبل ان يقبض هذا العبد اعتقه خلاص صار الان بمثابة ما لو قبضه فبالتالي البائع لا يضمن هذا العبد وانما يكون في ضمان من؟ في ضمان المشتري قال الشيخ ولا يكون قابضا بالتزويج

62
00:23:07.500 --> 00:23:36.500
قال ولا يكون قابضا يعني المشتري لا يكون قابضا بالتزويج ونحو ذلك كالتدبير والوصية فعلى ذلك لو ائتلف كان في ضمان البائع لو تلف يكون في ضمان البائع ثم قال بعد ذلك وقبض غير من قول من ارض ودار وشجر بتخلية لمشتري

63
00:23:36.650 --> 00:23:55.450
بان يمكنه منه البائع مع تسليمه المفتاح وافراغه من امتعة غير المشتري وقبض من قول من سفينة او حيوان بنقله من محله الى محل اخر بنقله من محله الى محل اخر

64
00:23:55.600 --> 00:24:19.400
مع تفريغ السفينة ويحصل القبض ايضا بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري بحيث لو مد اليه يده لناله. وان قال لا اريده طيب الان الشيخ رحمه الله بعدما بين لنا ضمان المبيع اراد رحمه الله ان يبين لنا كيف يحصل

65
00:24:19.750 --> 00:24:38.400
قبض المبيع كيف يحصل استلام هذا المبيع طيب ما اهمية هذه المسألة؟ اهمية هذه المسألة اننا لو عرفنا كيف يحصل قبض المبيع فهنا ستكون الضمان على المشتري. فيما لو حصل هذا القبض

66
00:24:38.850 --> 00:25:01.650
يعني لو اشتهروا آآ شخص حيوانا فقبض هذا الحيوان هنا سنحكم بايش؟ سنحكم في هذه الحالة ان الحيوان صار في ضمان المشتري فاهمية هذه المسألة لما يترتب عليها من ضمان وعدم ضمان. فبنقول الان آآ القبض

67
00:25:01.650 --> 00:25:27.300
هذا يختلف باختلاف جنس المبيع ونوعه فقبض كل شيء بحسبه والضابط في ذلك هو العرف باعتبار ان الشرع لا لم ياتي بضابط معين في امر القبض وكذلك بالنسبة للغة ليس فيها ضابط معين في القبض

68
00:25:28.050 --> 00:25:54.700
فالمرجع في ذلك هو العرف ونفرق بين المنقول وغير المنقول كيف ذلك الاشياء المنقولة قبضها يكون مختلفا عن قبض الاشياء غير المنقولة المنقولات زي مسلا الثوب زي الدواب زي الالات زي الاجهزة زي السيارات زي الطعام

69
00:25:55.150 --> 00:26:18.650
الكتاب القلم كل هذه اشياء منقولة قبض المنقول يكون بتحويله من يد البائع الى يد المشتري فلو تحول المبيع المنقول هذا من يد البائع الى يد المشتري هذا يعد قبضا

70
00:26:19.400 --> 00:26:45.500
لهذا المبيع وهذا التحويل اعني التحويل من يد البائع الى يد المشتري اما ان يكون بالتناول باليد كما هو الحال مسلا في الثوب وكذلك الطعام كذلك الكتاب كذلك القلم او ان يكون هذا التحويل من يد البائع الى يد المشتري من خلال النقل

71
00:26:45.850 --> 00:27:04.800
نقل من مكان الى مكان اخر كما لو كان المبيع دابة او كان المبيع سيارة او كان المبيع الة فهنا القبض بيكون ايش؟ يكون من تحويل هذا الشيء من مكان الى مكان اخر

72
00:27:05.300 --> 00:27:25.800
اما الاشياء التي كالثوب والطعام والكتاب والقلم فهذه تكون بالتناول باليد. لو اعطى البائع الكتاب الى المشتري في يده فهنا يكون حصل الايش؟ حصل القبض بالنسبة للمشتري. لكن بالنسبة للسيارة مش هيدي له السيارة في ايده

73
00:27:25.850 --> 00:27:47.800
لكن سيحولها من مكان الى مكان والاصل عندنا في ذلك هو حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه

74
00:27:48.300 --> 00:28:10.850
طيب هنا النص جاء على الطعام وقاس العلماء عليه غيره وقاس العلماء عليه غيره. وكما قلنا والضابط في ذلك في القبض وعدم القبض انما هو العرف لان الشارع لم يبين لنا ضابطا في القبض وكذلك بالنسبة

75
00:28:10.850 --> 00:28:28.350
ليس فيها ضابطا محددا للقبض فالمرجع في ذلك الى العرف. طيب نفترض الان ان هذا الشخص اشترى سيارة كيف يحصل القبض في السيارة؟ نقول بالنسبة للسيارة القبض فيها يكون بتسليم المفتاح

76
00:28:28.450 --> 00:28:50.350
من اجل ان يتمكن المشتري من قيادتها لكن نقل السيارة اعني البائع من مكانه الى مكان المشتري. وما زال محتفظا بالمفتاح هل هذا يسمى قبضا؟ لا هذا لا يسمى قبضا حتى ولو حول هذه السيارة من مكانه الى مكان المشتري

77
00:28:51.000 --> 00:29:07.950
ليه؟ لان المشتري لا يمكن ان يتسلط على هذه السيارة الا من خلال هذا المفتاح فقبض السيارة بتسليم مفتاحها لهذا المشتري من اجل ان يتمكن من قيادتها. طيب نفترض ان البيع جرى

78
00:29:07.950 --> 00:29:36.250
في مكان ما وهذا المبيع في موضع لا يختص بالبائع بل كان يغتصب المشتري لكونه مثلا في ملكه او كان في اجارته او كان في شيء استعاره او كان آآ البيع قد جرى في مكان غير مختص باحد لا بالبائع ولا بالمشتري. زي مسلا الشارع

79
00:29:37.350 --> 00:29:54.250
فهنا يكفي في القبض النقل من حيز الى حيز اخر في ذلك الموضع هذا يكفي يعني لو تم البيع في مكان المشتري في ارض المشتري يبقى هنا يكفي النقل من حيز الى حيز اخر

80
00:29:54.500 --> 00:30:12.150
او تم البيع في الشارع. يبقى هنا يكفي النقل من حيز الى حيز اخر من ذلك الموضع هذا يكفي في القبض طيب هذا فيما اذا كان المبيع منقولا طيب لو كان المبيع

81
00:30:12.300 --> 00:30:34.450
ليس بمنقول لو كان المبيع ليس بمنقول زي مسلا العقارات زي الاراضي الابنية زي الاشجار كيف يتم القبض في هذه الحالة؟ القبض هنا يتم بتخلية البائع للمشتري. يعني ايه؟ يعني ان يترك

82
00:30:34.900 --> 00:31:03.250
البائع زلك للمشتري ويمكنه من التصرف فيه ويزيل كذلك الموانع من تسلمه فيأتي البائع ويسلم المشتري المفتاح بعد ان يخرج البائع من هذه الدار وكذلك يخرج منها الامتعة الخاصة به الخاصة بالبائع. لان التسليم في العرف

83
00:31:03.400 --> 00:31:21.250
موقوف على ذلك ما ينفعش مثلا شخص يبيع دارا الى شخص اخر ويبقي امتعته واثاث البيت والاجهزة ونحو ذلك في البيت كما هي. طب كيف سينتفع المشتري بهذه الدار على هذا النحو

84
00:31:21.700 --> 00:31:36.800
لا يمكن برضو ما ينفعش اللي هو يبيعه آآ دارا ويبقي المفتاح معه. طب كيف سينتفع المشتري بهذه الدار؟ وليس معه مفتاح من اجل ان يدخلها. فاذا لا يمكن ذلك الا

85
00:31:36.800 --> 00:31:57.300
من خلال آآ تخلية البائع للمشتري آآ يترك البائع للمشتري المكان ويزيل كذلك الموانع من آآ تسلمه فيسلم له مفتاح الدار ويفرغ هذه الدار من الامتعة ونحو ذلك باعتبار ان التسليم في العرف لا يحصل الا الا بذلك

86
00:31:58.550 --> 00:32:20.550
قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وقبض غير من قول من ارض ودار وشجر بتخلية لمشتري. بتخلية يعني ايه؟ يعني بترك. يترك ذلك للمشتري بان يمكنه منه البائع مع تسليمه المفتاح. وافراغه من امتعة غير المشتري

87
00:32:21.350 --> 00:32:36.500
قال وقبض من قول من سفينة او حيوان بنقله من محله الى محل اخر مع تفريغ السفينة وكذلك بالنسبة للسيارة مثلا يبقى هنا كما قلنا في حالة السيارة يبقى هنا

88
00:32:36.550 --> 00:33:05.700
يسلمه المفتاح واه يكون هذا بالنقل من مكان الى مكان اخر ولو كان في هذه السيارة اشياء خاصة بالبائع فلابد كذلك من افراغ السيارة من هذه الاشياء الخاصة بالبائع آآ قال رحمه الله تعالى ويحصل القبض ايضا بوضع البائع المنقول بين يدي المشتري بحيث لو مد اليه يده

89
00:33:05.700 --> 00:33:28.850
لناله وان قال لا اريده طيب الان هذه صورة اخرى ايضا من صور القبض فالشيخ هنا بيذكر ان القبض ايضا يحصل بان يضع البائع الشيء المنقول زي الكتاب او الاقلام او الثوب

90
00:33:29.450 --> 00:33:49.650
يضع هذا الشيء المنقول بين يدي المشتري يبقى هنا حصل الايه؟ حصل التسليم وضابط ذلك بحيث لو مد المشتري يده الى هذا المبيع لناله بيده. يعني ايه نال او يعني بلغه بيده

91
00:33:50.000 --> 00:34:14.050
حتى وان قال لا اريده. مجرد ان هو وضعه امامه بحيث يمكنه من اخذه وتناوله. يبقى هذا يحصل به القوم هذا يحصل به القبر قال وشرط في غائب عن محل العقد مع اذن البائع في القبض مضي زمن يمكن فيه المضي اليه عادة

92
00:34:14.900 --> 00:34:35.000
يعني لو كان المبيع غائبا عن مجلس العقد. كيف يحصل القبض كيف يحصل التسليم الان المبيع مش موجود المبيع غائب عن مجلس العقد فهنا يعتبر في حصول القبض كما يذكر الشيخ رحمه الله مضي زمن

93
00:34:35.750 --> 00:34:56.300
يمكن فيه للمشتري المضي الى هذا المبيع سواء كان هذا المبيع منقولا او غير منقول سواء كان المبيع في يد المشتري او في يد غيره يبقى هنا المبيع مش موجود في مجلس العقد. يبقى يحصل القبض بان يمضي زمان

94
00:34:56.350 --> 00:35:14.100
بحيث يتمكن المشتري من الذهاب الى ايش؟ الى هذا المبيع مضى هذا الزمان الذي يتمكن فيه المشتري من المضي الى هذا المبيع يبقى هنا حصل بذلك القبض حصل بذلك القبض

95
00:35:14.700 --> 00:35:36.350
ويشترط كما يذكر الشيخ رحمه الله في هذه الحالة وفي قبض المبيع عامة يشترط ايضا آآ في ذلك ازن البائع يشترط في ذلك اذن البائع. خصوصا لو كان في مكان يختص بالبائع زي الدكان الخاص بالبائع او دار البائع فيما لو حصل

96
00:35:36.350 --> 00:35:58.750
البيع في داره فيشترط في قبض المبيع عامة ان يكون باذن البائع حتى لا يخرج شيء من يده الا باذن منه ثم قال بعد ذلك ويجوز لمشتري استقلال بقبض للمبيع ان كان الثمن مؤجلا او سلم

97
00:35:58.900 --> 00:36:19.050
الحال طيب اه نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة الدرس القادم بازن الله تعالى ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

98
00:36:19.750 --> 00:36:35.500
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى

99
00:36:35.700 --> 00:36:46.300
وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه