﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس التاسع عشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.500
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الفصل المتعلق بحكم المبيع قبل القبض وفي الدرس الماضي كنا قد ذكرنا ان المبيع

3
00:00:40.600 --> 00:01:04.950
قبل القبض انما هو في ضمان البائع فعلى ذلك لو تلف المبيع بنفسه او اتلفه البائع فالذي يضمن هذا المبيع في هذه الحالة هو البائع واما بعد القبض وهو في ضمان المشتري

4
00:01:05.650 --> 00:01:33.400
فعلى ذلك لو تلف بنفسه او اتلفه المشتري او غيره فانه يكون في ضمان هذا المشتري  لو اتلفه اجنبي او عيبه اجنبي ففي هذه الحالة قلنا في حالة التعيب المشتري يكون بالخيار اما ان يرد هذه السلعة بالعيب

5
00:01:33.750 --> 00:01:56.100
وبالتالي يرجع البائع على هذا الاجنبي بالضمان او انه يقبل هذه السلعة بما فيها من عيب ويرجع على هذا الاجنبي بالضمان فالشيخ رحمه الله تعالى بعدما بين ذلك بين ايضا ان القبض يختلف

6
00:01:56.600 --> 00:02:21.550
من شيء لاخر فقبض غير المنقول يكون بتخلية لمشتر وقبض المنقول يكون بنقله وذكر ايضا ان المبيع لو كان غائبا عن مجلس العقد فيشترط مع اذن البائع في القبض مضي زمن يمكن فيه المضي اليه عادة

7
00:02:22.500 --> 00:02:40.900
ثم قال بعد ذلك ويجوز لمشتري استقلال بقبض للمبيع ان كان الثمن مؤجلا او سلم الحال وهذه مسألة اخرى يتكلم فيها الشيخ رحمه الله تعالى عن جواز استقلال المشتري بالقبض

8
00:02:41.350 --> 00:03:03.300
بمعنى ان صحة القبض لا يتوقف على تسليم البيع. لا يشترط ان يسلم البائع المبيع بنفسه الى المشتري لا يشترط ذلك لصحة القبض بل يجوز للمشتري يجوز للمشتري ان يستقل بنفسه

9
00:03:03.400 --> 00:03:25.850
بالقبض بمعنى انه لو تم العقد بين البائع والمشتري هل يلزم البائع ان يقوم بنفسه بتسليم المبيع لهذا المشتري هل يشترط ذلك؟ الجواب لا. يمكن للمشتري ان يذهب يأخذ ويستلم هذا المبيع بنفسه

10
00:03:27.400 --> 00:03:53.500
لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا شرطا مهما قال يجوز لمشتري استقلال بقبض من مبيع قال ان كان الثمن مؤجلا يعني لو كان الثمن ثمن هذا المبيع مؤجلا جاز للمشتري في هذه الحالة ان يذهب ويستقل بالقبض. لماذا؟ لان البائع

11
00:03:53.600 --> 00:04:19.300
قد رضي في تلك الحالة ببقاء الثمن في الذمة ويذهب المشتري ويأخذ المبيع وينصرف. يجوز له ان يستقل بالقبض. وكذلك الحال فيما لو كان الثمن ليس مؤجلا بل كان حالا. سواء كان حالا كله او بعضه

12
00:04:19.900 --> 00:04:45.400
فسلم الثمن الحال للبائع فيجوز للمشتري ايضا في هذه الحالة ان يستقل بالقبض طيب نفترض انه لم يسلم الثمن حالا لهذا البائع الثمن الان على ما اتفق عليه البائع والمشتري الثمن الان حال ليس في الذمة

13
00:04:45.950 --> 00:05:07.500
والمشتري لم يسلم الثمن بعد. هل يجوز له ان يستقل بالقبض؟ الجواب لا. اذا لم يسلمه في الحال لا يجوز له وان يستقل بالقبض طيب لو انه استقل بالقبض ولم يسلم الثمن. هنا لابد ان يرد هذا المبيع الى البائع

14
00:05:08.050 --> 00:05:29.450
لان البائع يستحق حبس هذا المبيع عن المشتري حتى يسلمه الثمن فلا ينفذ تصرف المشتري في هذا المبيع الا بعد تسليم الثمن لهذا الا بعد تسليم الثمن لهذا البائع يبقى اذا بنقول

15
00:05:30.150 --> 00:05:50.950
لا يشترط اقباض البائع للمشتري يمكن للمشتري ان يستقل بالقبض لهذا المبيع لا حرج في ذلك وهذا له صورتان. الصورة الاولى اذا كان الثمن مؤجلا فيجوز للمشتري في هذه الحالة ان يستقل بالقبض

16
00:05:51.350 --> 00:06:11.350
الحالة الثانية فيما اذا كان الثمن حالا وسلم المشتري المال للبائع فيجوز ايضا للمشتري في هذه الحالة ان يستقل بالقبض. اما اذا لم يسلم الثمن للبائع فهنا نقول لا يجوز له ان

17
00:06:11.350 --> 00:06:30.550
ليستقل بالقبض لان هنا البائع يجوز له ان يحبس هذا المبيع عن المشتري حتى يسلمه الثمن. يبقى الان زيد ذهب راء سيارة واتفق مع صاحب السيارة ان الثمن سيكون مؤجلا

18
00:06:31.200 --> 00:06:48.550
وتم البيع على ذلك هل يجوز لهذا المشتري ان يذهب ويأخذ هذه السيارة وينصرف؟ الجواب نعم طيب الان اتفق مع صاحب السيارة ان الثمن سيكون حالا. ولم يدفع المشتري الثمن بعد

19
00:06:49.000 --> 00:07:10.550
هل يجوز له ان يستقل بالقبض بمعنى انه يستلم هذه السيارة وينصرف دون ان يدفع الثمن؟ الجواب لا. ولو انه فعل ذلك فانه يلزمه ان يرد هذه سيارة مرة اخرى على الباقي حتى يسلم له الثمن. لكن ننتبه هنا لمسألة مهمة وهي

20
00:07:10.800 --> 00:07:39.050
ان المبيع لو كان في دار البائع او في غيره لم يكن للمشتري ان يدخل لاخز هذا المبيع من غير اذن من البائع لان هذا يترتب عليه فتنة يترتب عليه هتك لملك الغير بهذا الدخول. محل هذا الذي ذكرناه من جواز استقلال المشتري بالقبض والاستلام في

21
00:07:39.050 --> 00:08:05.350
اذا لم يكن المبيع في دار البائع او في غيره. مما يستقل بهذا البائع فهنا نقول لا يجوز للمشتري ان يدخل في مكان خاص بهذا البائع الا بعد ان يأذن البائع له. فلو اذن له البائع بالدخول جزى للمشتري ان يدخل ويستقل بالقبر

22
00:08:05.350 --> 00:08:26.550
لا حرج عليه في ذلك اما لو كان في داره في دار البائع وقلنا بجواز آآ استقلال المشتري بالقبض فلا يدخل هذا المكان الا باذن من البائع  ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة اخرى وهي مسألة

23
00:08:27.350 --> 00:08:50.100
استبدال الصرف استبدال بدل الصرف وكذلك التصرف في ذلك فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه عن ثمن نقد او غيره

24
00:08:50.400 --> 00:09:16.150
لخبر عبدالله بن عمر رضي الله تعالى آآ عنهما قال كنت ابيع الابل بالدنانير واخذ مكانها الدراهم وابيع بالدراهم واخذ مكانها الدنانير فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء

25
00:09:16.500 --> 00:09:41.150
قال لا بأس بذلك لا بأس اذا تفرقهما وليس بينكما شيء قال وعن دين قرض واجرة وصداق. لا عن مسلم فيه لعدم استقراره ولو استبدل موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس. حذرا من الربا

26
00:09:41.250 --> 00:10:03.800
لا ان استبدل ما لا يوافق في العلة كطعام عن درهم ولا يبدل نوع اسلم فيه او مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلام بنوع اخر ولو من جنسه كحنطة سمراء عن بيضاء لان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه

27
00:10:04.150 --> 00:10:29.450
فمع كونه في الذمة اولى. قال نعم يجوز ابداله بنوعه الاجود وكذا الارض بالتراضي هذه المسألة آآ تتفرع عن مسائل التي تكلمنا عنها قبل ذلك في احكام الصرف والصرف في اللغة له عدة معاني

28
00:10:30.500 --> 00:10:51.100
منها الفضل والزيادة. ولهذا سميت النافلة صرفا باعتبار انها زيادة على الفريضة وهو ما جاء في الحديث الذي رواه علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذمة المسلمين واحدة

29
00:10:51.200 --> 00:11:08.700
يسعى بها ادناهم فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا يقبل الله منه صرفا يعني نافلة ولا عدلا يعني فريضة

30
00:11:09.300 --> 00:11:33.850
فالصرف في اللغة معناه الفضل والزيادة والصرف كذلك يأتي بمعنى الرد والدفع ومن ذلك قول الله عز وجل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن يعني دفع عنه كيد النسوة ويأتي كذلك الصرف بمعنى النقل والتحويل

31
00:11:34.550 --> 00:11:55.900
ومنه قوله عز وجل صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. يعني حولها ونقلها واما الصرف فالاصطلاح فمعناه بيع النقد بالنقد من جنسه او من غير جنسه فيدخل في هذا

32
00:11:56.450 --> 00:12:17.500
آآ بيع الذهب بالذهب سواء كان هذا الذهب مضروبا او مصوغا او غير ذلك. وكذلك بيع الفضة بالفضة وكذلك بيع الذهب بالفضة والعكس ويشمل كذلك على ما فصلناه فيما مضى الاوراق النقدية بجنسها

33
00:12:17.650 --> 00:12:39.600
زي دينار بالدينار الدينار بالجنيه الجنيه مثلا بالدولار باعتبار ان هذه الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل وكذلك بالنسبة لاحكام الصرف والصفو هذا عقد جائز. اللي هو بيع

34
00:12:39.700 --> 00:13:00.750
النقد بالنقد من جنسه او من غير جنسه هذا الاصل فيه انه جائز وانعقد الاجماع على ذلك والاصل فيه هو حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

35
00:13:00.750 --> 00:13:17.100
قال عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل يدا بيد. قال فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وايضا عندنا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام

36
00:13:17.600 --> 00:13:34.750
الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام الورق بالذهب يعني لو باع آآ زهبا بفضة. قال ربا الا هاء وهاء. يعني لابد من حصول التقابض في المجلس وذلك لاتحادهما

37
00:13:34.750 --> 00:13:53.800
بالعلة وجاء ايضا في حديث عبادة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال الا سواء سواء عينا بعين قال فمن زاد او استزاد فقد اربى

38
00:13:54.900 --> 00:14:16.500
وعندنا احاديث اخرى في هذا الباب كحديث ايضا عثمان وحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عن الجميع. وكما اشرنا في اول الكلام ان قد انعقد على مشروعية الصرف وهو ما يجري عليه التعامل منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا

39
00:14:16.750 --> 00:14:35.950
فاذا نرجع ونقول بيع النقض بالنقد من جنسه او من غير جنسه هذا جائز بالاجماع الصرف هذا  له اركان عقد الصرف هذا له اركان اركانه هي اركان عقد البيع تماما

40
00:14:36.600 --> 00:15:00.200
وصيغته بلفظ البيع وكذلك بلفظ الصرف. يقول مثلا بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير. او يقول صرفتك صرفتك هذه الدراهم بهذه الدنانير. فينعقد ويصح بلفظ البيع ويصح كذلك بلفظ الصرف ويشترط في عقد الصرف

41
00:15:00.600 --> 00:15:23.800
ما يشترط في شروط آآ البيع. ما يشترط في عقد البيع لكن في عقد الصرف له شروط خاصة. وهذه المسألة من الاهمية بما كان وان كنا قد اشرنا اليها او الى بعضها قبل ذلك لكن نعيدها الان مرة اخرى حتى نأتي على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى

42
00:15:24.100 --> 00:15:44.950
فبنقول عقد الصرف يشترط فيه ما يشترط في عقد البيع. لكن تزيد عليه بعض الشروط. من ذلك لابد من المماثلة عند اتحاد الجنس فالصرف مع اتحاد الجنس لابد فيه من المماثلة. فلو باع ذهبا بذهب او فضة

43
00:15:45.000 --> 00:16:04.850
بفضة. فهنا يشترط المماثلة بين البدلين من اجل ان يصح هذا العقد حتى لا يقع في ربا الفضل سواء كان البدلان من الجنس الواحد مضروبين او كانا مصوغين او كانا حليا او او كان تبرا

44
00:16:06.550 --> 00:16:33.750
بغض النزر عن صورة هذا النقد لو باع نقدا بنقد من نفس الجنس فلابد من المماثلة وهل يعتبر في ذلك او هل يراعى في ذلك الجودة والرداءة؟ الجواب لا لا يراعى في ذلك او لا اعتبار في ذلك في الجودة والرداءة. وكذلك لا اعتبار في الصنعة. سواء فيهما او في احدهما كما سبق بيانه

45
00:16:33.750 --> 00:16:51.850
ذلك لان الاحاديث التي جاءت بمنع ربا الفضل جاءت عامة لم آآ يميز النبي عليه الصلاة والسلام بين الجيد والرديء. وانما نهى عليه الصلاة والسلام عن المفاضلة في جميع صورها

46
00:16:52.300 --> 00:17:08.300
طيب هذا فيما اذا اتحد الجنس فلابد من المماثلة. طيب لو اختلف الجنس كان باع ذهبا بفضة او فضة بذهب هل يجوز التفاضل في هذه الحالة؟ الجواب نعم. في حالة اختلاف الجنس

47
00:17:08.400 --> 00:17:28.600
يجوز التفاضل بينهما ويجوز كذلك المجازفة. يبيع كوم من فضة بكذا من الذهب. او هذه الكومة من الذهب بهذه الكومة من الفضة فالمماثلة لا تشترط في حالة اختلاف الجنس لكن يشترط شيء اخر

48
00:17:28.650 --> 00:17:48.700
وهو ان يكون يدا بيد لابد من حصول التقابض في المجلس وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ينطبق هذا تماما على صرف العملات المستعملة. الان اللي هي العملات النقدية

49
00:17:49.400 --> 00:18:06.050
فلو مثلا اراد ان يستبدل او ان يبيع آآ جنيهات بريالات يبقى هنا حصل اختلاف في الاجناس لكن العلة متحدة فان لابد من ايش؟ لا بد من حصول التقابض في المجلس

50
00:18:06.200 --> 00:18:28.550
ولا يشترط في ذلك المماثلة فلو باع مثلا آآ خمسة الاف من الجنيهات بالف ريال. هل يجوز ذلك؟ نعم. مع وجود المفاضلة لكن لابد من حصول التقابض في المجلس لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا اختلف قال فاذا اختلفت الاجناس

51
00:18:28.700 --> 00:18:50.300
تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد طيب هذا بالنسبة للشرط الاول في عقد الصرف لصحته وهو المماثلة عند اتحاد الجنس الشرط الثاني هو التنجيز ما معنى التنجيز؟ يعني يشترط في عقد الصرف ان يكون منجزا

52
00:18:50.850 --> 00:19:09.650
لا يشترط فيه اجل لو لو شرط فيه اجل في العوضين او في احدهما كان قال مثلا قال اصرف الي دينارا بعشرة دراهم على ان اعطيك الدينار بعد ساعة او بعد يوم

53
00:19:10.250 --> 00:19:32.100
او بعد اسبوع بطل العقد في كل ذلك لماذا لعدم التنجيز طيب قد يسأل سائل ويقول اه ذكرنا انفا انه لابد من التقابض في المجلس طيب لماذا قلنا ويشترط كذلك التنجيز؟ ما الفرق بين هذا وذاك

54
00:19:32.150 --> 00:19:52.250
تنجيزي يكون آآ يعني آآ التنجيز او عدم التنجيز يكون بالقول ان هو يشترط ذلك في العقد فيقول اصرف الي دينارا بعشرة دراهم على ان اعطيك الدينار بعد يوم او بعد اسبوع

55
00:19:53.000 --> 00:20:12.100
يبقى هنا اشترط ذلك في العقد واضح الان فالحاصل الان ان هم آآ لابد من اشتراط التنجيز او انهم اشترطوا التنجيز بمعنى لا يشترط احدهما او كلاهما اجلا في العقب

56
00:20:12.700 --> 00:20:29.900
والدليل على اشتراط التنجيز في الصرف ما جاء في آآ ما جاء عن ابي المنهال قال باع شريك اه لورقا بنسيئة الى الموسم او الى الحج. قال فجاء الي فاخبرني فقلت هذا امر لا يصلح

57
00:20:30.500 --> 00:20:49.750
قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد قال فاتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به

58
00:20:49.850 --> 00:21:09.000
وما كان نسيئه فهو ربا وقتي زيد بن ارقم فانه اعظم تجارة منك فاتيته فسألته فقال مثل ذلك. فالحاصل الان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان يدا بيد فلا بأس به. وما كان ناسي

59
00:21:09.450 --> 00:21:27.900
فهو ربا. الناسية اللي هو يشترط اجلا في العقد او لا يحصل التقابض في المجلس فنص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك انه انه من الربا الامر الثالث وهو التقابض قبل الافتراق يعني يشترط في عقد الصرف

60
00:21:28.000 --> 00:21:48.650
ان يتم التقابض للبدلين في مجلس العقد وقبل الافتراق فيسلم كل آآ من العاقدين البدل الذي في يده للعاقل الاخر سواء كان البدلان من جنس واحد او او من جنسين مختلفين لكن قد اتحدا في العلة

61
00:21:49.100 --> 00:22:04.500
فهنا لابد من ايش؟ لابد من تسليم العوضين في مجلس العقد ويجب ان يتم هذا التقابض فعليا كما نبهنا. لابد ان يحصل تسليما حقيقيا. لا يكفي مجرد التخلية بين العاقد والبدن

62
00:22:04.950 --> 00:22:24.850
باعتبار ان التخلية ليست قبضا الا في آآ غير المنقول كما بينا. لابد من التسليم. ففرقنا بين المنقول وبين غير المنقول. غير المنقول قل زي الاراضي التخلية تعتبر تسليما لكن في المنقولات

63
00:22:25.150 --> 00:22:43.800
الداخلية تعتبر تسليما؟ الجواب لا. هذا هذا بنقول لابد من التسليم الحقيقي لا يكفي مجرد التخلية بين العاقد والبدن باعتبار ان التخلية فيما ينقل ليس قبضا كاملا واضح الان؟ طيب

64
00:22:45.050 --> 00:23:09.300
آآ القبض الحكمي هل يقوم مقام القبض الحقيقي؟ ما معنى القبض الحكمي؟ هذه مسألة مهمة جدا يعني مسلا اخز زهبا اشترى زهبا اشترى ذهبا لاجل ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع ليس آآ ليس بجائز هذا حرام

65
00:23:09.350 --> 00:23:29.800
لعدم التقابض في المجلس. طيب لو انه كتب شيكا هل الشيك يقوم مقام الاوراق النقدية؟ الجواب نعم هذا يسمى بالتسليم الحكمي تسليم الحكم هذا يقوم مقام التسليم الحقيقي تسليم الحكم هذا يقوم مقام التسليم

66
00:23:30.350 --> 00:23:47.350
الحقيقي واضح الان يدل على ذلك اشتراط التقابل في المجلس الحديث الذي ذكرناه انفا قال لا تبيعوا منها غائبا بناجس وقال عليه الصلاة والسلام الا يدا بيد وقال صلى الله عليه وسلم الا هاء وهاء يعني خذ وهات

67
00:23:47.800 --> 00:24:10.000
وحديث ابن عمر رضي الله عنه قال فيه وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنزره يعني لا يجوز ان ان تتفرقا بينكما شيء ولو قال استأزنك الى ان اعود الى البيت وارجع مرة اخرى لا تنزره. لابد من حصول التقابض قبل التفرق بالابدان

68
00:24:10.350 --> 00:24:29.800
وضحت الان؟ يبقى اذا بنقول لابد من المماثلة عند اتحاد الجنس لابد من التنجيز لابد من التقابض قبل الافتراق نأتي الان على مسألة ناتي الان على آآ مسألة بدل الصرف التي آآ تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى

69
00:24:30.000 --> 00:24:51.550
يتفرع عن هذا الذي ذكرناه انه لا يجوز استبدال بدل الصرف بغيره قبل القبض لماذا لا يجوز؟ لانه في هذه الحالة سنفقد شرط التقابض فسيصير في هذه الحالة العقد باطلا

70
00:24:52.000 --> 00:25:09.450
فعلى ذلك لو باع مائة درهم من فضة بسوار من ذهب وقبل حصول التقابض هان مائة درهم من فضة بسوار من ذهب يبقى هنا عندنا ايه؟ عندنا هنا اتفاق في العلة واختلاف في الجنس

71
00:25:09.800 --> 00:25:30.950
يبقى الشرط هنا لصحة البيع التقابض في المجلس وهنا بنقول باع مائة درهم من الفضة بسوار من ذهب يشترط عندنا لصحة العقد في هذه الحالة حصول التقابض في المجلس قبل حصول التقابض استبدل العوض ببدل اخر

72
00:25:32.250 --> 00:25:55.100
قبل حصول التقابض استبدل العوض سواء الفضة او السوار من ذهب ببدل اخر. هل يصح زلك الجواب لا يصح لا يصح ذلك لاننا اشترطنا لصحة هذا العقد حصول التقابض. وهنا لم يصحهن لم يحصل التقاوض فلا يصح هذا

73
00:25:55.100 --> 00:26:15.900
العقد طيب لو رد الاول في المجلس وحصل التقابض قبل التفرق صح العقد في هذه الحالة واضحة الان يبقى هنا هذه المسألة متفرعة عن اشتراط التقابض فيما اتحد في العلة

74
00:26:16.150 --> 00:26:31.300
فعلى ذلك لو استبدل عوضا ببدل اخر قبل حصول هذا التقابض فلا يجوز. طب لو حصل التقابض؟ يبقى هنا خلاص تم البيع لو اراد ان يستبدل العوض ببدل اخر فلا حرج

75
00:26:31.650 --> 00:26:58.400
فلا حرج في هذه الحالة وكذلك لا يجوز لاحد العاقدين ان يبيع او ان يهب ما استحقه من بدل قبل القبض لانه فوت القبض الذي هو شرط لصحة العقد ونفس الكلام بينطبق على مسألة النقود. لا يجوز بيع النقود في عقد الصرف قبل القبض. فهنا بنقول في حالة

76
00:26:58.400 --> 00:27:21.500
استبدال الصرف لا يجوز الاستبدال قبل القبض لاننا اشترطنا حصول التقابض بين العوضين في مجلس العقد احنا قلنا اشترطنا الان طلع عند اتحاد الجنس واشترطنا التنجيز اشتراطنا ايضا التقابض قبل الافتراق وفرعنا على مسألة التقابض قبل الافتراق انه لا يجوز استبدال

77
00:27:21.850 --> 00:27:41.350
بدل الصرف بغيره قبل القبض الشرط الرابع وهو البت بمعنى ايش؟ بمعنى انه يشترط في عقد الصرف ان يكون باتا يعني ليس فيه شرط الخيار كيوم او يومين او ثلاثة. سواء للمتعاقدين او لاحدهما

78
00:27:41.650 --> 00:28:02.600
طب لو لو نفترض يعني انه اشترط الخيار في العقد ما حكم عقد الصرف في هذه الحالة؟ نقول لو اشترط الخيار في عقد الصرف بطل ولا يصح باعتبار ان الخيار هذا يمنع ثبوت الملك

79
00:28:03.000 --> 00:28:23.550
فينعدم التقابض حقيقة بانعدام هذا الملك نرجع مرة اخرى ونقول لا يجوز اشتراط الخيار في عقد الصرف لماذا؟ لان الخيار هذا يمنع ثبوت الملك باعتبار ان لو ثبت الخيار يبقى من حق

80
00:28:23.750 --> 00:28:52.450
كل واحد من المتعاقدين اللي هو رد السلعة رد المبيع او رد البدل يبقى هنا الملك ليس بثابت وبالتالي يبطل عقد الصرف وضحت الان؟ طيب عرفنا الان الشروط الاربعة التي يجب ان تتوفر في عقد الصرف. لو اختل شرط منها فنقول العقد ليس بصحيح

81
00:28:53.050 --> 00:29:11.000
ننتقل الان لمسألة اخرى وهي مسألة انواع الصرف. عقد سرعة صرف هذا اما ان يتم على عين معينة واما ان يكون على بدل في الذمة فهما صورتان اما ان يتم على عين معينة هذه السورة الاولى

82
00:29:11.050 --> 00:29:30.200
واما ان يكون على بدل في الذمة هذه الصورة الثانية البدل الذي في الذمة اما ان يرد على شيء يستحق بمجرد العقد واما ان يكون على شيء كان ثابتا قبل العقد. زي مسلا الدين

83
00:29:31.500 --> 00:29:54.550
فبعقد الصرف يتحول عما كان عليه يبقى قلقان لو اردنا ان نفسر في هذه المسألة نقول انواع الصرف اولا صرف معين بمعين يعني يعني ايه معين؟ يعني عين معينة فيستبدل عينا بعين

84
00:29:55.650 --> 00:30:21.300
واضح الان فيستبدل عينا بعين صرف العين بالعين او المعين بالمعين اما ان يكون المعين من الطرفين من جنس واحد واما ان يكون هذا المعين من جنسين طيب بالمثال يتضح المقال يقول مثلا بعتك او صرفتك هذه الدنانير بهذه الدنانير

85
00:30:21.550 --> 00:30:35.600
او هذه السبيكة من الذهب بهذه السبيكة من الذهب او هذه الدراهم من الفضة بهذه الدراهم من الفضة او هذه القطع الفضية بهذه القطع الفضية ما حكم صرف المعين بالمعين

86
00:30:36.350 --> 00:30:52.700
من جنس واحد؟ الجواب؟ هذا جائز لكن لابد من توفر الشروط الاربعة التي ذكرناها. لابد من المماثلة طالما ان الجنس قد اتحد ولابد كذلك من التنجيز ولابد كذلك من التقابض

87
00:30:52.750 --> 00:31:14.450
قبل التفرق ولابد كذلك من البت وعدم الخيار فلو توفرت هذه الشروط الاربعة جاز صرف المعين بالمعين اذا اتحد في الجنس واضح الان؟ طيب اه هل يجوز الصرف بالجزاف في هذا الضرب في هذا النوع

88
00:31:14.750 --> 00:31:30.700
يعني يأتي بكومة من فضة في مقابل قوم آآ في مقابل كومة من فضة هل يصح له ذلك؟ الجواب لا. لماذا لعدم تحقق المماثلة؟ احنا قلنا يشترط ايش المماثلة في حياة اتحاد الجنس

89
00:31:30.950 --> 00:31:53.850
فلو دافع عليه كومة من فضة في مقابل كومة من فضة مثلا يبقى هنا لا يصح الاختلال شرط من الشروط الاربعة طيب ننتقل للسورة الثانية فيما لو كان المعين من الطرفين من جنسين مختلفين. زي مسلا يقول صرفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم

90
00:31:54.400 --> 00:32:14.050
او يقول هذه السبيكة الذهبية بهذه الاساور الفضية يبقى هنا حصل اختلاف في الجنس لكن العلة متحدة واضح الان؟ يبقى هنا يشترط لصحة عقد الصرف شروط ثلاثة الشرط الاول التقابل في المجلس

91
00:32:14.150 --> 00:32:33.400
الشرط الثاني التنجيز الشرط الثالث وهو البت وعدم الخيار لكن لا يشترط المماثلة. لماذا لا يشترط المماثلة لاختلاف الجنس والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

92
00:32:34.050 --> 00:32:59.900
واضح الان فهنا حصل معين بمعين لكن من جنسين مختلفين فبالتالي لا يشترط المماثلة وانما يشترط التقابل في المجلس والبت وكذلك التنجيز يبقى هنا النوع الاول هذا له صورتان والصورتان آآ تجريان في جميع الاموال الربوية

93
00:33:00.850 --> 00:33:15.550
ويجري هذا فيما لو باع حنطة بحنطة شعير بشعير يبقى هنا يشترط لصحة هذا العقد الشروط الاربعة التي ذكرناها اولا. طيب لو اختلفت الاجناس مع اتحاد العلة؟ كان باع حنطة بشعير

94
00:33:16.450 --> 00:33:37.550
يبقى هنا سيشترط عندنا شروط ثلاثة البت والتنجيز والتقابض في المجلس طيب هذه السورة الاولى السورة الثانية وهي صرف الدين بالدين عرفنا صرف المعين بالمعين الان ننتقل للصورة الثانية او القسم الثاني وهو صرف الدين بالدين

95
00:33:38.050 --> 00:33:59.850
يعني ايه صرف الدين بالدين؟ يعني آآ يبيع دنانير في ذمته بدراهم في ذمة الشخص الاخر واضح الان؟ يبقى هنا عنده دنانير في الذمة يبيع دنانير في ذمته بدراهم في ذمة الشخص الاخر

96
00:34:01.700 --> 00:34:24.850
ما حكم هذا الصرف؟ نقول هذا صرف باطل هذا صرف باطل او هذا بيع باطل وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن بيع الكالئ بالكالئ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع بالكالئ يعني الدين بالدين. فلا يصح هذا البيع

97
00:34:26.250 --> 00:34:46.700
طيب القسم الثالث وهو صرف موصوف بموصوف يبقى الان عندنا صرف معين بمعين صرف دين بدين القسم السالس وهو صرف موصوف بموصوف وذلك اذا باعه عشر دنانير في ذمته موصوفة

98
00:34:47.500 --> 00:35:13.550
بعشرين درهما في ذمته ايضا موصوفة ما حكم هذا الصرف؟ نقول هذا جائز اذا عين ما وصفاه في المجلس وحصل التقابض قبل التفرق واضح الان؟ يبقى لو عين ما وصفاه في المجلس وحصل التقاوي في المجلس فهذا بيع صحيح

99
00:35:14.150 --> 00:35:34.150
فهذا بيع صحيح طيب كذلك لو باعه مثلا آآ عقد من ذهب صفته كذا وكذا في ذمتي. يعني قال والله انا عندي سابيع عقدا من ذهب. صفة هذا العقد كذا وكذا وكذا وذكر له اوصافا

100
00:35:35.200 --> 00:36:04.300
في مقابل آآ سوار من فضة صفته كذا وكذا وكذا وذكر اوصافا محددة ما حكم ذلك؟ نقول هذا جائز اذا حصل تقابل البدلين في المجلس واضح الان؟ طيب هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهو صرف المعين بموصوف. يبقى عرفنا الان صرف معين بمعين صرف دين بدين. صرف موصوف بموصوف

101
00:36:04.450 --> 00:36:28.200
السورة الرابعة والقسم الرابع وهو الصرف المعين بالموصوف سورة ذلك ان يبيعه مثلا يقول باعه دينار بعشرة دراهم في الذمة دفع عليه دينارا في مقابل عشرة دراهم في الذمة ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع صحيح بشرط

102
00:36:28.700 --> 00:36:48.700
ما هو هذا الشرط؟ ان يحصل التقابض في المجلس اما لو حصل تأخير في التسليم فهذا لا يجوز لان هنا في هذه الحالة ها سيختل عندي شرط التقابض. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم. قال عليه الصلاة والسلام اذا كان يدا

103
00:36:48.700 --> 00:37:06.350
بيد. طب هنا بعنا دراهم. بعنا دينارا بعشرة دراهم لكن في الذمة. يبقى هنا ما حصلش تخوض في المجلس يبقى هذا البيع لا يصح. اما اذا حصل تقارب في المجلس فهذا بيع صحيح. ولا شيء في ذلك

104
00:37:06.950 --> 00:37:27.600
وهنا بقى ياتي حديس عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. ابن عمر بيقول كنت ابيع الابل بالبقيع فابيعوا الدنانير واخذ الدراهم وابيع الدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه عن هذه واعطي هذه عن هذا

105
00:37:28.100 --> 00:37:46.050
يبقى هنا زي مسلا ما واحد في عمرة في مسلا بيؤدي مناسك العمرة وهو مسلا بعد اداء المناسك واراد ان يرجع الى بلده بيشتري بعض الاغراض. يشتري بعض الهدايا. يدخل الى المحل

106
00:37:46.300 --> 00:38:13.400
ويقول بكم هذه؟ يقول مثلا هذه بعشرة ريالات واضح في دفع اليه ما يقابل هذه الريالات من جنيهات عشرة ريال بيساوي كم؟ بيساوي خمسين جنيه فيدفع عليه خمسين جنيها. هل هذا جائز؟ نعم. لا بأس بذلك اذا حصل تقابل في المجلس

107
00:38:14.000 --> 00:38:34.050
ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك بيقول كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع الدنانير واخذ دراهم بكم هذا الابل؟ يقول والله هذه مسلا عشرين دينارا فيعطيه دراهم مساوية لهذه الدنانير

108
00:38:34.450 --> 00:38:53.800
لما سأل ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله اني ابيع الابل بالدنانير واخذ الدراهم وابيع الدراهم واخد بالدنانير. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء

109
00:38:54.650 --> 00:39:07.000
يبقى لو واحد فعل زلك لا حرج عليه بشرط ان يحصل التقابل في المجلس وانت في رحلة العمرة او في ريحة الحج او مسافر خارج البلد. ايا كان بتتعامل باي عملة اخرى

110
00:39:07.400 --> 00:39:27.500
تدخل مسلا الى المتجر بكم هذه؟ هذه بعشرة. طب انا معييش دولارات. معي جنيهات. ينفع اعطيه هذه الجنيهات في مقابل الريالات او الدولارات؟ نعم لا بأس بذلك بشرط حصول التقبض في المجلس. واضح الان؟ فبنقول صرف المعين بالموصوف

111
00:39:28.150 --> 00:39:49.150
هذا جائز اذا حصل التقابض في المجلس اذا حصل التقابض في المجلس. طيب يتبقى عندنا قسمان وهو القسم الخامس آآ صرف دين بعين صرف دين بعين هذا كالنوع الذي تكلمنا عنه انفا

112
00:39:49.750 --> 00:40:09.800
يقول مثلا آآ كما اذا كان عليه دينار فيقول بعتك الدينار. الذي لي عليك بهذه العشرة من الدراهم هذا ايضا جائز بشرط وهو ان يكون الدين السابق مما يجوز فيه الاستبدال

113
00:40:11.050 --> 00:40:26.900
بشرط ان يكون الدين السابق هذا مما يجوز فيه الاستبدال طيب ما هو الذي يجوز فيه استبدال هو الذي لا يكون ثمنا او مثمنا في عقد اخر زي مسلا القيراط

114
00:40:26.950 --> 00:40:48.550
واضح او ان يكون الدين حالا يبقى في هذين النوعين يجوز اخذ الدراهم عن الدنانير. والدنانير عن الدراهم الثابتة في الذمة. بشرط التقابض في المجلس كما سبق في عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. اخر هذه الاقسام هو صرف دين بن موصوف

115
00:40:50.300 --> 00:41:07.950
صرف دين بموصوف. يقول مثلا بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بعشرة دراهم موصوفة او بعشرة دراهم من النقد الغالب في البلد ايضا يصح ذلك بشرط التعيين والقبض في المجلس

116
00:41:08.450 --> 00:41:25.900
يبقى هذه اقسام ستة للصرف. الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن بعض هذه الانواع. قال الشيخ رحمه الله تعالى وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه عن ثمن نقد او غيره

117
00:41:26.550 --> 00:41:44.050
وهذا لخبر ابن عمر وذكره قال كنت ابيع الابل بدنانير الى اخر ذلك قال وعن دين يعني وكذلك يجوز الاستبدال عن ثمن ويجوز عن دين قرض واجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم

118
00:41:44.050 --> 00:42:02.350
احنا قلنا شرط الايش؟ شرط التنجيز فلو كان عن دين فهذا جائز. لا حرج في ذلك. اما لو كان عن مسلم فيه فهذا لا يجوز. لعدم استقراره قال ولو استبدل موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار

119
00:42:02.500 --> 00:42:21.700
اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا لا ان استبدل ما لا يوافق في العلة كطعام عن درهم لان هنا ما لا توافق فيه في العلة لا يشترط فيه التقابض في المجلس

120
00:42:21.800 --> 00:42:39.000
فلو باع مثلا حنطة بدراهم او بدنانير هل يشترط هنا آآ التقابل في المجلس؟ الجواب لا ويمكن ان يبيع الحنطة بثمن مؤجل لا حرج في ذلك. لا يشترط التقابض في المجلس

121
00:42:39.400 --> 00:42:52.050
بخلاف ما لو اتفقا في علة الربا. يبقى هنا لابد من التقابض في المجلس. فهنا الشيخ بيقول لو استبدل موافقا في علة الربا كدرها من عندي نار اشترط قبض البدل في المجلس

122
00:42:52.600 --> 00:43:12.000
لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. قال حذر من الربا. لا ان استبدل ما لا يوافق في العلة. يعني لا يشترط ذلك اللي هو عدم لا يشترط التقابل في المجلس اذا لم يحصل توافق في العلة قال كطعام عن درهم

123
00:43:14.150 --> 00:43:35.950
قال ولا يبدل نوع قال ولا يبدل نوع اسلم فيه او مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلام بنوع اخر ولو من انسي كحنطة سمراء عن بيضاء. لان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه

124
00:43:36.000 --> 00:43:52.400
فمع كونه في الذمة اولى. وهذه المسألة اشرنا اليها فيما مضى. قلنا لو باع اه معين بموصوف يبقى في هذه الحالة لابد من التقابض في المجلس لابد من التقابض في المجلس

125
00:43:52.600 --> 00:44:07.550
قال الشيخ بعد ذلك؟ قال نعم يجوز ابداله بنوعه الاجود وكذا الارض بالتراضي. آآ ثم قال بعد ذلك فصل في بيع الاصول والثمار. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم

126
00:44:07.550 --> 00:44:27.200
توقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسب

127
00:44:27.200 --> 00:44:33.150
ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين