استبدال الصرف استبدال بدل الصرف وكذلك التصرف في ذلك فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه عن ثمن نقد او غيره يسعى بها ادناهم فمن اخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا يقبل الله منه صرفا يعني نافلة ولا عدلا يعني فريضة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس التاسع عشر من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الفصل المتعلق بحكم المبيع قبل القبض وفي الدرس الماضي كنا قد ذكرنا ان المبيع قبل القبض انما هو في ضمان البائع فعلى ذلك لو تلف المبيع بنفسه او اتلفه البائع فالذي يضمن هذا المبيع في هذه الحالة هو البائع واما بعد القبض وهو في ضمان المشتري فعلى ذلك لو تلف بنفسه او اتلفه المشتري او غيره فانه يكون في ضمان هذا المشتري لو اتلفه اجنبي او عيبه اجنبي ففي هذه الحالة قلنا في حالة التعيب المشتري يكون بالخيار اما ان يرد هذه السلعة بالعيب وبالتالي يرجع البائع على هذا الاجنبي بالضمان او انه يقبل هذه السلعة بما فيها من عيب ويرجع على هذا الاجنبي بالضمان فالشيخ رحمه الله تعالى بعدما بين ذلك بين ايضا ان القبض يختلف من شيء لاخر فقبض غير المنقول يكون بتخلية لمشتر وقبض المنقول يكون بنقله وذكر ايضا ان المبيع لو كان غائبا عن مجلس العقد فيشترط مع اذن البائع في القبض مضي زمن يمكن فيه المضي اليه عادة ثم قال بعد ذلك ويجوز لمشتري استقلال بقبض للمبيع ان كان الثمن مؤجلا او سلم الحال وهذه مسألة اخرى يتكلم فيها الشيخ رحمه الله تعالى عن جواز استقلال المشتري بالقبض بمعنى ان صحة القبض لا يتوقف على تسليم البيع. لا يشترط ان يسلم البائع المبيع بنفسه الى المشتري لا يشترط ذلك لصحة القبض بل يجوز للمشتري يجوز للمشتري ان يستقل بنفسه بالقبض بمعنى انه لو تم العقد بين البائع والمشتري هل يلزم البائع ان يقوم بنفسه بتسليم المبيع لهذا المشتري هل يشترط ذلك؟ الجواب لا. يمكن للمشتري ان يذهب يأخذ ويستلم هذا المبيع بنفسه لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا شرطا مهما قال يجوز لمشتري استقلال بقبض من مبيع قال ان كان الثمن مؤجلا يعني لو كان الثمن ثمن هذا المبيع مؤجلا جاز للمشتري في هذه الحالة ان يذهب ويستقل بالقبض. لماذا؟ لان البائع قد رضي في تلك الحالة ببقاء الثمن في الذمة ويذهب المشتري ويأخذ المبيع وينصرف. يجوز له ان يستقل بالقبض. وكذلك الحال فيما لو كان الثمن ليس مؤجلا بل كان حالا. سواء كان حالا كله او بعضه فسلم الثمن الحال للبائع فيجوز للمشتري ايضا في هذه الحالة ان يستقل بالقبض طيب نفترض انه لم يسلم الثمن حالا لهذا البائع الثمن الان على ما اتفق عليه البائع والمشتري الثمن الان حال ليس في الذمة والمشتري لم يسلم الثمن بعد. هل يجوز له ان يستقل بالقبض؟ الجواب لا. اذا لم يسلمه في الحال لا يجوز له وان يستقل بالقبض طيب لو انه استقل بالقبض ولم يسلم الثمن. هنا لابد ان يرد هذا المبيع الى البائع لان البائع يستحق حبس هذا المبيع عن المشتري حتى يسلمه الثمن فلا ينفذ تصرف المشتري في هذا المبيع الا بعد تسليم الثمن لهذا الا بعد تسليم الثمن لهذا البائع يبقى اذا بنقول لا يشترط اقباض البائع للمشتري يمكن للمشتري ان يستقل بالقبض لهذا المبيع لا حرج في ذلك وهذا له صورتان. الصورة الاولى اذا كان الثمن مؤجلا فيجوز للمشتري في هذه الحالة ان يستقل بالقبض الحالة الثانية فيما اذا كان الثمن حالا وسلم المشتري المال للبائع فيجوز ايضا للمشتري في هذه الحالة ان يستقل بالقبض. اما اذا لم يسلم الثمن للبائع فهنا نقول لا يجوز له ان ليستقل بالقبض لان هنا البائع يجوز له ان يحبس هذا المبيع عن المشتري حتى يسلمه الثمن. يبقى الان زيد ذهب راء سيارة واتفق مع صاحب السيارة ان الثمن سيكون مؤجلا وتم البيع على ذلك هل يجوز لهذا المشتري ان يذهب ويأخذ هذه السيارة وينصرف؟ الجواب نعم طيب الان اتفق مع صاحب السيارة ان الثمن سيكون حالا. ولم يدفع المشتري الثمن بعد هل يجوز له ان يستقل بالقبض بمعنى انه يستلم هذه السيارة وينصرف دون ان يدفع الثمن؟ الجواب لا. ولو انه فعل ذلك فانه يلزمه ان يرد هذه سيارة مرة اخرى على الباقي حتى يسلم له الثمن. لكن ننتبه هنا لمسألة مهمة وهي ان المبيع لو كان في دار البائع او في غيره لم يكن للمشتري ان يدخل لاخز هذا المبيع من غير اذن من البائع لان هذا يترتب عليه فتنة يترتب عليه هتك لملك الغير بهذا الدخول. محل هذا الذي ذكرناه من جواز استقلال المشتري بالقبض والاستلام في اذا لم يكن المبيع في دار البائع او في غيره. مما يستقل بهذا البائع فهنا نقول لا يجوز للمشتري ان يدخل في مكان خاص بهذا البائع الا بعد ان يأذن البائع له. فلو اذن له البائع بالدخول جزى للمشتري ان يدخل ويستقل بالقبر لا حرج عليه في ذلك اما لو كان في داره في دار البائع وقلنا بجواز آآ استقلال المشتري بالقبض فلا يدخل هذا المكان الا باذن من البائع ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة اخرى وهي مسألة لخبر عبدالله بن عمر رضي الله تعالى آآ عنهما قال كنت ابيع الابل بالدنانير واخذ مكانها الدراهم وابيع بالدراهم واخذ مكانها الدنانير فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء قال لا بأس بذلك لا بأس اذا تفرقهما وليس بينكما شيء قال وعن دين قرض واجرة وصداق. لا عن مسلم فيه لعدم استقراره ولو استبدل موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس. حذرا من الربا لا ان استبدل ما لا يوافق في العلة كطعام عن درهم ولا يبدل نوع اسلم فيه او مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلام بنوع اخر ولو من جنسه كحنطة سمراء عن بيضاء لان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع كونه في الذمة اولى. قال نعم يجوز ابداله بنوعه الاجود وكذا الارض بالتراضي هذه المسألة آآ تتفرع عن مسائل التي تكلمنا عنها قبل ذلك في احكام الصرف والصرف في اللغة له عدة معاني منها الفضل والزيادة. ولهذا سميت النافلة صرفا باعتبار انها زيادة على الفريضة وهو ما جاء في الحديث الذي رواه علي رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذمة المسلمين واحدة فالصرف في اللغة معناه الفضل والزيادة والصرف كذلك يأتي بمعنى الرد والدفع ومن ذلك قول الله عز وجل فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن يعني دفع عنه كيد النسوة ويأتي كذلك الصرف بمعنى النقل والتحويل ومنه قوله عز وجل صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. يعني حولها ونقلها واما الصرف فالاصطلاح فمعناه بيع النقد بالنقد من جنسه او من غير جنسه فيدخل في هذا آآ بيع الذهب بالذهب سواء كان هذا الذهب مضروبا او مصوغا او غير ذلك. وكذلك بيع الفضة بالفضة وكذلك بيع الذهب بالفضة والعكس ويشمل كذلك على ما فصلناه فيما مضى الاوراق النقدية بجنسها زي دينار بالدينار الدينار بالجنيه الجنيه مثلا بالدولار باعتبار ان هذه الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة في التعامل وكذلك بالنسبة لاحكام الصرف والصفو هذا عقد جائز. اللي هو بيع النقد بالنقد من جنسه او من غير جنسه هذا الاصل فيه انه جائز وانعقد الاجماع على ذلك والاصل فيه هو حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل يدا بيد. قال فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وايضا عندنا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام الورق بالذهب يعني لو باع آآ زهبا بفضة. قال ربا الا هاء وهاء. يعني لابد من حصول التقابض في المجلس وذلك لاتحادهما بالعلة وجاء ايضا في حديث عبادة قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال الا سواء سواء عينا بعين قال فمن زاد او استزاد فقد اربى وعندنا احاديث اخرى في هذا الباب كحديث ايضا عثمان وحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عن الجميع. وكما اشرنا في اول الكلام ان قد انعقد على مشروعية الصرف وهو ما يجري عليه التعامل منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا فاذا نرجع ونقول بيع النقض بالنقد من جنسه او من غير جنسه هذا جائز بالاجماع الصرف هذا له اركان عقد الصرف هذا له اركان اركانه هي اركان عقد البيع تماما وصيغته بلفظ البيع وكذلك بلفظ الصرف. يقول مثلا بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير. او يقول صرفتك صرفتك هذه الدراهم بهذه الدنانير. فينعقد ويصح بلفظ البيع ويصح كذلك بلفظ الصرف ويشترط في عقد الصرف ما يشترط في شروط آآ البيع. ما يشترط في عقد البيع لكن في عقد الصرف له شروط خاصة. وهذه المسألة من الاهمية بما كان وان كنا قد اشرنا اليها او الى بعضها قبل ذلك لكن نعيدها الان مرة اخرى حتى نأتي على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى فبنقول عقد الصرف يشترط فيه ما يشترط في عقد البيع. لكن تزيد عليه بعض الشروط. من ذلك لابد من المماثلة عند اتحاد الجنس فالصرف مع اتحاد الجنس لابد فيه من المماثلة. فلو باع ذهبا بذهب او فضة بفضة. فهنا يشترط المماثلة بين البدلين من اجل ان يصح هذا العقد حتى لا يقع في ربا الفضل سواء كان البدلان من الجنس الواحد مضروبين او كانا مصوغين او كانا حليا او او كان تبرا بغض النزر عن صورة هذا النقد لو باع نقدا بنقد من نفس الجنس فلابد من المماثلة وهل يعتبر في ذلك او هل يراعى في ذلك الجودة والرداءة؟ الجواب لا لا يراعى في ذلك او لا اعتبار في ذلك في الجودة والرداءة. وكذلك لا اعتبار في الصنعة. سواء فيهما او في احدهما كما سبق بيانه ذلك لان الاحاديث التي جاءت بمنع ربا الفضل جاءت عامة لم آآ يميز النبي عليه الصلاة والسلام بين الجيد والرديء. وانما نهى عليه الصلاة والسلام عن المفاضلة في جميع صورها طيب هذا فيما اذا اتحد الجنس فلابد من المماثلة. طيب لو اختلف الجنس كان باع ذهبا بفضة او فضة بذهب هل يجوز التفاضل في هذه الحالة؟ الجواب نعم. في حالة اختلاف الجنس يجوز التفاضل بينهما ويجوز كذلك المجازفة. يبيع كوم من فضة بكذا من الذهب. او هذه الكومة من الذهب بهذه الكومة من الفضة فالمماثلة لا تشترط في حالة اختلاف الجنس لكن يشترط شيء اخر وهو ان يكون يدا بيد لابد من حصول التقابض في المجلس وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ينطبق هذا تماما على صرف العملات المستعملة. الان اللي هي العملات النقدية فلو مثلا اراد ان يستبدل او ان يبيع آآ جنيهات بريالات يبقى هنا حصل اختلاف في الاجناس لكن العلة متحدة فان لابد من ايش؟ لا بد من حصول التقابض في المجلس ولا يشترط في ذلك المماثلة فلو باع مثلا آآ خمسة الاف من الجنيهات بالف ريال. هل يجوز ذلك؟ نعم. مع وجود المفاضلة لكن لابد من حصول التقابض في المجلس لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا اختلف قال فاذا اختلفت الاجناس تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد طيب هذا بالنسبة للشرط الاول في عقد الصرف لصحته وهو المماثلة عند اتحاد الجنس الشرط الثاني هو التنجيز ما معنى التنجيز؟ يعني يشترط في عقد الصرف ان يكون منجزا لا يشترط فيه اجل لو لو شرط فيه اجل في العوضين او في احدهما كان قال مثلا قال اصرف الي دينارا بعشرة دراهم على ان اعطيك الدينار بعد ساعة او بعد يوم او بعد اسبوع بطل العقد في كل ذلك لماذا لعدم التنجيز طيب قد يسأل سائل ويقول اه ذكرنا انفا انه لابد من التقابض في المجلس طيب لماذا قلنا ويشترط كذلك التنجيز؟ ما الفرق بين هذا وذاك تنجيزي يكون آآ يعني آآ التنجيز او عدم التنجيز يكون بالقول ان هو يشترط ذلك في العقد فيقول اصرف الي دينارا بعشرة دراهم على ان اعطيك الدينار بعد يوم او بعد اسبوع يبقى هنا اشترط ذلك في العقد واضح الان فالحاصل الان ان هم آآ لابد من اشتراط التنجيز او انهم اشترطوا التنجيز بمعنى لا يشترط احدهما او كلاهما اجلا في العقب والدليل على اشتراط التنجيز في الصرف ما جاء في آآ ما جاء عن ابي المنهال قال باع شريك اه لورقا بنسيئة الى الموسم او الى الحج. قال فجاء الي فاخبرني فقلت هذا امر لا يصلح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد قال فاتيت البراء بن عازب رضي الله عنه فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئه فهو ربا وقتي زيد بن ارقم فانه اعظم تجارة منك فاتيته فسألته فقال مثل ذلك. فالحاصل الان ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان يدا بيد فلا بأس به. وما كان ناسي فهو ربا. الناسية اللي هو يشترط اجلا في العقد او لا يحصل التقابض في المجلس فنص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك انه انه من الربا الامر الثالث وهو التقابض قبل الافتراق يعني يشترط في عقد الصرف ان يتم التقابض للبدلين في مجلس العقد وقبل الافتراق فيسلم كل آآ من العاقدين البدل الذي في يده للعاقل الاخر سواء كان البدلان من جنس واحد او او من جنسين مختلفين لكن قد اتحدا في العلة فهنا لابد من ايش؟ لابد من تسليم العوضين في مجلس العقد ويجب ان يتم هذا التقابض فعليا كما نبهنا. لابد ان يحصل تسليما حقيقيا. لا يكفي مجرد التخلية بين العاقد والبدن باعتبار ان التخلية ليست قبضا الا في آآ غير المنقول كما بينا. لابد من التسليم. ففرقنا بين المنقول وبين غير المنقول. غير المنقول قل زي الاراضي التخلية تعتبر تسليما لكن في المنقولات الداخلية تعتبر تسليما؟ الجواب لا. هذا هذا بنقول لابد من التسليم الحقيقي لا يكفي مجرد التخلية بين العاقد والبدن باعتبار ان التخلية فيما ينقل ليس قبضا كاملا واضح الان؟ طيب آآ القبض الحكمي هل يقوم مقام القبض الحقيقي؟ ما معنى القبض الحكمي؟ هذه مسألة مهمة جدا يعني مسلا اخز زهبا اشترى زهبا اشترى ذهبا لاجل ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع ليس آآ ليس بجائز هذا حرام لعدم التقابض في المجلس. طيب لو انه كتب شيكا هل الشيك يقوم مقام الاوراق النقدية؟ الجواب نعم هذا يسمى بالتسليم الحكمي تسليم الحكم هذا يقوم مقام التسليم الحقيقي تسليم الحكم هذا يقوم مقام التسليم الحقيقي واضح الان يدل على ذلك اشتراط التقابل في المجلس الحديث الذي ذكرناه انفا قال لا تبيعوا منها غائبا بناجس وقال عليه الصلاة والسلام الا يدا بيد وقال صلى الله عليه وسلم الا هاء وهاء يعني خذ وهات وحديث ابن عمر رضي الله عنه قال فيه وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنزره يعني لا يجوز ان ان تتفرقا بينكما شيء ولو قال استأزنك الى ان اعود الى البيت وارجع مرة اخرى لا تنزره. لابد من حصول التقابض قبل التفرق بالابدان وضحت الان؟ يبقى اذا بنقول لابد من المماثلة عند اتحاد الجنس لابد من التنجيز لابد من التقابض قبل الافتراق نأتي الان على مسألة ناتي الان على آآ مسألة بدل الصرف التي آآ تكلم عنها الشيخ رحمه الله تعالى يتفرع عن هذا الذي ذكرناه انه لا يجوز استبدال بدل الصرف بغيره قبل القبض لماذا لا يجوز؟ لانه في هذه الحالة سنفقد شرط التقابض فسيصير في هذه الحالة العقد باطلا فعلى ذلك لو باع مائة درهم من فضة بسوار من ذهب وقبل حصول التقابض هان مائة درهم من فضة بسوار من ذهب يبقى هنا عندنا ايه؟ عندنا هنا اتفاق في العلة واختلاف في الجنس يبقى الشرط هنا لصحة البيع التقابض في المجلس وهنا بنقول باع مائة درهم من الفضة بسوار من ذهب يشترط عندنا لصحة العقد في هذه الحالة حصول التقابض في المجلس قبل حصول التقابض استبدل العوض ببدل اخر قبل حصول التقابض استبدل العوض سواء الفضة او السوار من ذهب ببدل اخر. هل يصح زلك الجواب لا يصح لا يصح ذلك لاننا اشترطنا لصحة هذا العقد حصول التقابض. وهنا لم يصحهن لم يحصل التقاوض فلا يصح هذا العقد طيب لو رد الاول في المجلس وحصل التقابض قبل التفرق صح العقد في هذه الحالة واضحة الان يبقى هنا هذه المسألة متفرعة عن اشتراط التقابض فيما اتحد في العلة فعلى ذلك لو استبدل عوضا ببدل اخر قبل حصول هذا التقابض فلا يجوز. طب لو حصل التقابض؟ يبقى هنا خلاص تم البيع لو اراد ان يستبدل العوض ببدل اخر فلا حرج فلا حرج في هذه الحالة وكذلك لا يجوز لاحد العاقدين ان يبيع او ان يهب ما استحقه من بدل قبل القبض لانه فوت القبض الذي هو شرط لصحة العقد ونفس الكلام بينطبق على مسألة النقود. لا يجوز بيع النقود في عقد الصرف قبل القبض. فهنا بنقول في حالة استبدال الصرف لا يجوز الاستبدال قبل القبض لاننا اشترطنا حصول التقابض بين العوضين في مجلس العقد احنا قلنا اشترطنا الان طلع عند اتحاد الجنس واشترطنا التنجيز اشتراطنا ايضا التقابض قبل الافتراق وفرعنا على مسألة التقابض قبل الافتراق انه لا يجوز استبدال بدل الصرف بغيره قبل القبض الشرط الرابع وهو البت بمعنى ايش؟ بمعنى انه يشترط في عقد الصرف ان يكون باتا يعني ليس فيه شرط الخيار كيوم او يومين او ثلاثة. سواء للمتعاقدين او لاحدهما طب لو لو نفترض يعني انه اشترط الخيار في العقد ما حكم عقد الصرف في هذه الحالة؟ نقول لو اشترط الخيار في عقد الصرف بطل ولا يصح باعتبار ان الخيار هذا يمنع ثبوت الملك فينعدم التقابض حقيقة بانعدام هذا الملك نرجع مرة اخرى ونقول لا يجوز اشتراط الخيار في عقد الصرف لماذا؟ لان الخيار هذا يمنع ثبوت الملك باعتبار ان لو ثبت الخيار يبقى من حق كل واحد من المتعاقدين اللي هو رد السلعة رد المبيع او رد البدل يبقى هنا الملك ليس بثابت وبالتالي يبطل عقد الصرف وضحت الان؟ طيب عرفنا الان الشروط الاربعة التي يجب ان تتوفر في عقد الصرف. لو اختل شرط منها فنقول العقد ليس بصحيح ننتقل الان لمسألة اخرى وهي مسألة انواع الصرف. عقد سرعة صرف هذا اما ان يتم على عين معينة واما ان يكون على بدل في الذمة فهما صورتان اما ان يتم على عين معينة هذه السورة الاولى واما ان يكون على بدل في الذمة هذه الصورة الثانية البدل الذي في الذمة اما ان يرد على شيء يستحق بمجرد العقد واما ان يكون على شيء كان ثابتا قبل العقد. زي مسلا الدين فبعقد الصرف يتحول عما كان عليه يبقى قلقان لو اردنا ان نفسر في هذه المسألة نقول انواع الصرف اولا صرف معين بمعين يعني يعني ايه معين؟ يعني عين معينة فيستبدل عينا بعين واضح الان فيستبدل عينا بعين صرف العين بالعين او المعين بالمعين اما ان يكون المعين من الطرفين من جنس واحد واما ان يكون هذا المعين من جنسين طيب بالمثال يتضح المقال يقول مثلا بعتك او صرفتك هذه الدنانير بهذه الدنانير او هذه السبيكة من الذهب بهذه السبيكة من الذهب او هذه الدراهم من الفضة بهذه الدراهم من الفضة او هذه القطع الفضية بهذه القطع الفضية ما حكم صرف المعين بالمعين من جنس واحد؟ الجواب؟ هذا جائز لكن لابد من توفر الشروط الاربعة التي ذكرناها. لابد من المماثلة طالما ان الجنس قد اتحد ولابد كذلك من التنجيز ولابد كذلك من التقابض قبل التفرق ولابد كذلك من البت وعدم الخيار فلو توفرت هذه الشروط الاربعة جاز صرف المعين بالمعين اذا اتحد في الجنس واضح الان؟ طيب اه هل يجوز الصرف بالجزاف في هذا الضرب في هذا النوع يعني يأتي بكومة من فضة في مقابل قوم آآ في مقابل كومة من فضة هل يصح له ذلك؟ الجواب لا. لماذا لعدم تحقق المماثلة؟ احنا قلنا يشترط ايش المماثلة في حياة اتحاد الجنس فلو دافع عليه كومة من فضة في مقابل كومة من فضة مثلا يبقى هنا لا يصح الاختلال شرط من الشروط الاربعة طيب ننتقل للسورة الثانية فيما لو كان المعين من الطرفين من جنسين مختلفين. زي مسلا يقول صرفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم او يقول هذه السبيكة الذهبية بهذه الاساور الفضية يبقى هنا حصل اختلاف في الجنس لكن العلة متحدة واضح الان؟ يبقى هنا يشترط لصحة عقد الصرف شروط ثلاثة الشرط الاول التقابل في المجلس الشرط الثاني التنجيز الشرط الثالث وهو البت وعدم الخيار لكن لا يشترط المماثلة. لماذا لا يشترط المماثلة لاختلاف الجنس والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فاذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد واضح الان فهنا حصل معين بمعين لكن من جنسين مختلفين فبالتالي لا يشترط المماثلة وانما يشترط التقابل في المجلس والبت وكذلك التنجيز يبقى هنا النوع الاول هذا له صورتان والصورتان آآ تجريان في جميع الاموال الربوية ويجري هذا فيما لو باع حنطة بحنطة شعير بشعير يبقى هنا يشترط لصحة هذا العقد الشروط الاربعة التي ذكرناها اولا. طيب لو اختلفت الاجناس مع اتحاد العلة؟ كان باع حنطة بشعير يبقى هنا سيشترط عندنا شروط ثلاثة البت والتنجيز والتقابض في المجلس طيب هذه السورة الاولى السورة الثانية وهي صرف الدين بالدين عرفنا صرف المعين بالمعين الان ننتقل للصورة الثانية او القسم الثاني وهو صرف الدين بالدين يعني ايه صرف الدين بالدين؟ يعني آآ يبيع دنانير في ذمته بدراهم في ذمة الشخص الاخر واضح الان؟ يبقى هنا عنده دنانير في الذمة يبيع دنانير في ذمته بدراهم في ذمة الشخص الاخر ما حكم هذا الصرف؟ نقول هذا صرف باطل هذا صرف باطل او هذا بيع باطل وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن بيع الكالئ بالكالئ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع بالكالئ يعني الدين بالدين. فلا يصح هذا البيع طيب القسم الثالث وهو صرف موصوف بموصوف يبقى الان عندنا صرف معين بمعين صرف دين بدين القسم السالس وهو صرف موصوف بموصوف وذلك اذا باعه عشر دنانير في ذمته موصوفة بعشرين درهما في ذمته ايضا موصوفة ما حكم هذا الصرف؟ نقول هذا جائز اذا عين ما وصفاه في المجلس وحصل التقابض قبل التفرق واضح الان؟ يبقى لو عين ما وصفاه في المجلس وحصل التقاوي في المجلس فهذا بيع صحيح فهذا بيع صحيح طيب كذلك لو باعه مثلا آآ عقد من ذهب صفته كذا وكذا في ذمتي. يعني قال والله انا عندي سابيع عقدا من ذهب. صفة هذا العقد كذا وكذا وكذا وذكر له اوصافا في مقابل آآ سوار من فضة صفته كذا وكذا وكذا وذكر اوصافا محددة ما حكم ذلك؟ نقول هذا جائز اذا حصل تقابل البدلين في المجلس واضح الان؟ طيب هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهو صرف المعين بموصوف. يبقى عرفنا الان صرف معين بمعين صرف دين بدين. صرف موصوف بموصوف السورة الرابعة والقسم الرابع وهو الصرف المعين بالموصوف سورة ذلك ان يبيعه مثلا يقول باعه دينار بعشرة دراهم في الذمة دفع عليه دينارا في مقابل عشرة دراهم في الذمة ما حكم هذا البيع؟ نقول هذا البيع صحيح بشرط ما هو هذا الشرط؟ ان يحصل التقابض في المجلس اما لو حصل تأخير في التسليم فهذا لا يجوز لان هنا في هذه الحالة ها سيختل عندي شرط التقابض. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم. قال عليه الصلاة والسلام اذا كان يدا بيد. طب هنا بعنا دراهم. بعنا دينارا بعشرة دراهم لكن في الذمة. يبقى هنا ما حصلش تخوض في المجلس يبقى هذا البيع لا يصح. اما اذا حصل تقارب في المجلس فهذا بيع صحيح. ولا شيء في ذلك وهنا بقى ياتي حديس عبدالله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. ابن عمر بيقول كنت ابيع الابل بالبقيع فابيعوا الدنانير واخذ الدراهم وابيع الدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه عن هذه واعطي هذه عن هذا يبقى هنا زي مسلا ما واحد في عمرة في مسلا بيؤدي مناسك العمرة وهو مسلا بعد اداء المناسك واراد ان يرجع الى بلده بيشتري بعض الاغراض. يشتري بعض الهدايا. يدخل الى المحل ويقول بكم هذه؟ يقول مثلا هذه بعشرة ريالات واضح في دفع اليه ما يقابل هذه الريالات من جنيهات عشرة ريال بيساوي كم؟ بيساوي خمسين جنيه فيدفع عليه خمسين جنيها. هل هذا جائز؟ نعم. لا بأس بذلك اذا حصل تقابل في المجلس ابن عمر رضي الله عنه كان يفعل ذلك بيقول كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع الدنانير واخذ دراهم بكم هذا الابل؟ يقول والله هذه مسلا عشرين دينارا فيعطيه دراهم مساوية لهذه الدنانير لما سأل ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال يا رسول الله اني ابيع الابل بالدنانير واخذ الدراهم وابيع الدراهم واخد بالدنانير. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء يبقى لو واحد فعل زلك لا حرج عليه بشرط ان يحصل التقابل في المجلس وانت في رحلة العمرة او في ريحة الحج او مسافر خارج البلد. ايا كان بتتعامل باي عملة اخرى تدخل مسلا الى المتجر بكم هذه؟ هذه بعشرة. طب انا معييش دولارات. معي جنيهات. ينفع اعطيه هذه الجنيهات في مقابل الريالات او الدولارات؟ نعم لا بأس بذلك بشرط حصول التقبض في المجلس. واضح الان؟ فبنقول صرف المعين بالموصوف هذا جائز اذا حصل التقابض في المجلس اذا حصل التقابض في المجلس. طيب يتبقى عندنا قسمان وهو القسم الخامس آآ صرف دين بعين صرف دين بعين هذا كالنوع الذي تكلمنا عنه انفا يقول مثلا آآ كما اذا كان عليه دينار فيقول بعتك الدينار. الذي لي عليك بهذه العشرة من الدراهم هذا ايضا جائز بشرط وهو ان يكون الدين السابق مما يجوز فيه الاستبدال بشرط ان يكون الدين السابق هذا مما يجوز فيه الاستبدال طيب ما هو الذي يجوز فيه استبدال هو الذي لا يكون ثمنا او مثمنا في عقد اخر زي مسلا القيراط واضح او ان يكون الدين حالا يبقى في هذين النوعين يجوز اخذ الدراهم عن الدنانير. والدنانير عن الدراهم الثابتة في الذمة. بشرط التقابض في المجلس كما سبق في عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. اخر هذه الاقسام هو صرف دين بن موصوف صرف دين بموصوف. يقول مثلا بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بعشرة دراهم موصوفة او بعشرة دراهم من النقد الغالب في البلد ايضا يصح ذلك بشرط التعيين والقبض في المجلس يبقى هذه اقسام ستة للصرف. الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن بعض هذه الانواع. قال الشيخ رحمه الله تعالى وجاز استبدال في غير ربوي بيع بمثله من جنسه عن ثمن نقد او غيره وهذا لخبر ابن عمر وذكره قال كنت ابيع الابل بدنانير الى اخر ذلك قال وعن دين يعني وكذلك يجوز الاستبدال عن ثمن ويجوز عن دين قرض واجرة وصداق لا عن مسلم فيه لعدم احنا قلنا شرط الايش؟ شرط التنجيز فلو كان عن دين فهذا جائز. لا حرج في ذلك. اما لو كان عن مسلم فيه فهذا لا يجوز. لعدم استقراره قال ولو استبدل موافقا في علة الربا كدرهم عن دينار اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا لا ان استبدل ما لا يوافق في العلة كطعام عن درهم لان هنا ما لا توافق فيه في العلة لا يشترط فيه التقابض في المجلس فلو باع مثلا حنطة بدراهم او بدنانير هل يشترط هنا آآ التقابل في المجلس؟ الجواب لا ويمكن ان يبيع الحنطة بثمن مؤجل لا حرج في ذلك. لا يشترط التقابض في المجلس بخلاف ما لو اتفقا في علة الربا. يبقى هنا لابد من التقابض في المجلس. فهنا الشيخ بيقول لو استبدل موافقا في علة الربا كدرها من عندي نار اشترط قبض البدل في المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. قال حذر من الربا. لا ان استبدل ما لا يوافق في العلة. يعني لا يشترط ذلك اللي هو عدم لا يشترط التقابل في المجلس اذا لم يحصل توافق في العلة قال كطعام عن درهم قال ولا يبدل نوع قال ولا يبدل نوع اسلم فيه او مبيع في الذمة عقد بغير لفظ السلام بنوع اخر ولو من انسي كحنطة سمراء عن بيضاء. لان المبيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه فمع كونه في الذمة اولى. وهذه المسألة اشرنا اليها فيما مضى. قلنا لو باع اه معين بموصوف يبقى في هذه الحالة لابد من التقابض في المجلس لابد من التقابض في المجلس قال الشيخ بعد ذلك؟ قال نعم يجوز ابداله بنوعه الاجود وكذا الارض بالتراضي. آآ ثم قال بعد ذلك فصل في بيع الاصول والثمار. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم توقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسب ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين