﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:16.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  وهذا هو المجلس العشرون من شرح باب البيع

2
00:00:17.200 --> 00:00:31.350
فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الامام البالي رحمه الله ورضي عنه ورفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب

3
00:00:31.500 --> 00:00:55.700
المبارك وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في بيع الاصول والثمار قال رحمه الله تعالى فصل في بيع الاصول والثمار قال يدخل في بيع ارض وهبتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والاقرار بها ما فيها من بناء وشجر

4
00:00:56.750 --> 00:01:24.150
الشيخ رحمه الله تعالى اراد في هذا الفصل ان يبين بعض البيوع المتعلقة بيع الاصول والثمار وما يستتبع ذلك فيقول رحمه الله تعالى فصلي في بيع الاصول والثمار والمقصود بقوله رحمه الله تعالى الاصول يعني الارض والشجر

5
00:01:25.150 --> 00:01:51.950
والمقصود بقوله الثمار يعني الثمر الذي يتبع هذا الشجر فالشيخ رحمه الله تعالى اراد الان ان يبين حكم بيع الاصول وما يستتبع ذلك فالارض من جملة الاصول وكذلك الشجر ايضا من جملة الاصول

6
00:01:52.250 --> 00:02:15.750
يتبع بيع هذه الارض بعض الامور كدار مثلا مبنية في هذه الارض وكذلك عند بيع الشجر قد يتبع بيع الاشجار بعض الاشياء كالثمار فاراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل ان يبين حكم

7
00:02:15.800 --> 00:02:38.050
بيع هذه الاشياء الشجر والارض وكذلك الدار وكذلك البستان وما يتبع ذلك فقال رحمه الله تعالى فصلي في بيع الاصول والثمار قال يدخل في بيع ارض وهبتها قال ما فيها من بناء وشجر

8
00:02:38.400 --> 00:03:09.800
الاصول اذا بيعت لها حالات فبنقول الاصول التي هي الارض والشجر تارة تباع الشجرة منفردة عن الثمرة وتارة تباع الثمرة منفردة عن الشجرة وتارة تباع الشجرة مع ثمرتها يبقى نعود مرة اخرى ونقول الان لو اراد شخص

9
00:03:09.850 --> 00:03:29.900
ان يبيع ارضا او ان يبيع اه شجرا بنقول الان عندنا في هذا البيع صور. السورة الاولى ان يبيع الشجرة منفردة عن الثمر الصورة الثانية وهو ان يبيع الثمرة منفردة عن الشجر

10
00:03:30.600 --> 00:03:48.150
الصورة الثالثة وهو ان يبيع الشجر وكذلك الثمر معا في ان واحد نفس الكلام بالنسبة لو اتكلمنا عن بيع الارض بنقول اذا باع ارضا فعندنا ايضا صور تارة يبيع الارض منفردة عن الزرع

11
00:03:48.850 --> 00:04:09.850
وتارة وهذه هي الصورة الثانية وتارة يبيع زرعا منفردا عن الارض الصورة الثالثة وهو ان يبيع الارض وما فيها من زرع طيب عرفنا هذه السور الستة. ما الحكم في ذلك كله

12
00:04:10.050 --> 00:04:36.650
بنقول هذا الحكم بيختلف باختلاف هذه الصور. بمعنى انه لو باع الشجرة مع الثمرة او انه باع الارض مع الزرع هنا صح البيع مطلقا هنا يصح البيع مطلقا لماذا ذلك لان الثمرة تابعة للاصل

13
00:04:37.650 --> 00:05:03.200
الثمرة هنا تكون تابعة للاصل ولما نقول صح البيع مطلقا يعني سواء بدا صلاح هذا الثمر او لم يبدو صلاحه. في كل الاحوال طالما انه باع الشجرة مع الثمر او انه باع الارض مع ما فيها من زرع. فهنا لا نشترط شروطا معينة لجواز بيع الثمر او شروط معينة

14
00:05:03.200 --> 00:05:22.100
بين لجواز بيع الزرع في كل الاحوال البيع صحيح. لا نقول ننتظر صلاح الثمر او نقول ننتظر صلاح الزرع. لا نقول البيع هنا صحيح مطلقا. بدا صلاحه او لم يبدو صلاحه

15
00:05:22.650 --> 00:05:38.050
والاصل عندنا في ذلك هو حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهي وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام وما تزهي

16
00:05:38.350 --> 00:06:06.300
قال عليه الصلاة والسلام حتى تحمر فقال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه  بحديث اخر قال عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. يبقى الان النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:06:06.550 --> 00:06:24.600
نهانا عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فاذا بدا الصلاح جاز لنا البيع اذا لم يبدوا صلاح هذا الثمر وكذلك بالنسبة للزرع من باب القياس يبقى هنا هنا لا يجوز البيع

18
00:06:25.000 --> 00:06:49.350
طيب ما العلة في زلك العلة في ذلك ان الثمر او الزرع قبل بدوء الصلاح تسرع اليه العاهاة تسرع اليه الافة فيتلف فبالتالي سيضيع المال على المشتري لو دفع مالا من اجل ان يشتري ثمرة

19
00:06:49.950 --> 00:07:12.850
قبل ان يبدو صلاحه ربما جاءت افة وافسدت هذا الزرع او جاءت افة وافسدت هذا الثمر. فيضيع ما له بسبب ذلك لان المال الذي دفعه سيضيع باعتبار ان الثمر الان تلف او هذا الزرع الذي اراد ان يشتريه ايضا قد تلف. فنهى النبي

20
00:07:12.850 --> 00:07:36.350
النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع في تلك الحالة في حالة اذا لم يبدو صلاح الثمر او لم يبدو صلاح الزرع. طيب بدا صلاح الثمر او بدأ صلاح الزرع. هنا يجوز له ان يشتري هذا الثمر ويجوز له كذلك ان يشتري هذا البيع. لماذا؟ لانتفاء العلة

21
00:07:36.350 --> 00:07:56.500
في هذه الصورة لانه لو بدأ صلاح الثمر او بدأ صلاح الزرع سيأمن غالبا من افة تفسده وبالتالي لن يضيع عليه ماله فاذا بنقول لو انه باع الشجرة مع ما فيها من الثمر

22
00:07:57.100 --> 00:08:11.650
هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ نعم يجوز ذلك مطلقا بدأ صلاح هذا الثمر او لم يبدو صلاحه. ليه؟ لان العلة هنا قد انتفت. العلة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل

23
00:08:11.650 --> 00:08:31.750
الصلاح هنا في هذه الصورة منتفية. فيما لو باع الشجر مع ثمرتها اه او لن تأتي افة وتفسد هذا الزرع باعتبار اننا اشترينا الشجرة وما معها من ثمر. كذلك الحال فيما لو اشترى ارضا مع زرعها. ايضا يجوز هنا

24
00:08:31.750 --> 00:08:51.250
مطلقا لاننا آآ غالبا سنأمل من افة تفسد هذا هذا الزرع فلو باع الشجرة مع ثمرتها او الارض مع الزرع صح ذلك مطلقا. يعني قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاة ذلك لان الثمرة تابعة للاصل

25
00:08:51.650 --> 00:09:13.700
وهو غير متعرض للعاهة في هذه الصورة طيب نأتي الان لمسألة اخرى وهي مسألة اذا باع الثمرة فقط او باع الزرع فقط ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول هنا المسألة فيها تفصيل

26
00:09:14.400 --> 00:09:39.850
فيما لو باع الثمرة فقط او باع الزرع فقط. وهنا نقول فيه تفصيل لو كان هذا البيع بعد بدو الصلاح ولو حبة واحدة صح البيع مطلقا صح البيع مطلقا هذا لو كان بعد بدو الصلاة حتى ولو بدأ صلاح حبة واحدة من الزرع

27
00:09:40.300 --> 00:10:01.250
او بدا صلاح ثمرة واحدة من الثمار وهنا يصح البيع مطلقا يعني ايه صح البيع مطلقا؟ يعني اشترط القطع او الابقاء او اطلق البيع صحيح في كل الاحوال ما دام قد بدا صلاح الثمر وذلك للحديث

28
00:10:01.300 --> 00:10:22.400
قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. فلو بدأ صلاحه يبقى هنا جاز البيع وصح. جاز البيع هنا وصح طيب فبنقول اذا كان بعد وضوء الصلاة ولو في حبة واحدة صح البيع مطلقا

29
00:10:23.250 --> 00:10:44.600
فسبب الصحة هنا هو امن العاهة غالبا باعتبار ان بعد بدو الصلاح تكون الحبة غليظة او الثمرة تكون غليظة. وتكبر فيها النواة وبالتالي نأمن في هذه الحالة من افة تفسدها

30
00:10:45.300 --> 00:11:04.800
نأمن في هذه الحالة من افة تفسدها. فيصح البيع طيب نأتي على السورة الثانية اذا كان البيع قبل بدو الصلاح بيع الثمر هذا او بيع الزرع هذا قبل الصلاح. ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول هنا الامر مختلف

31
00:11:05.200 --> 00:11:28.050
لو كان قبل بدو الصلاح يصح البيع بشرط يصح البيع بشرط نلاحز الان احنا بنقول في السورة الاولى قلنا اذا بدا الصلاح جاز البيع مطلقا يعني بلا شرط يعني آآ سواء ان هو اشترط الابقاء او لم يشترط

32
00:11:28.800 --> 00:11:48.750
آآ اشترط القطع او لم يشترط البيع صحيح مطلقا لكن هنا قبل بدو الصلاح يصح البيع بشرط وهو ان يكون بشرط القطع ان يكون بشرط القطع. فلو اشترط القطع صح البيع

33
00:11:49.900 --> 00:12:12.400
يعني ايه؟ يعني يشتري الزرع قبل بدو صلاحه بشرط ان هو يأخذه الان هذا لا بأس به والبيع صحيح. لانه لو قطع الزرع الان قبل بدو الصلاح فهنا سنأمن من افة تفسده

34
00:12:12.750 --> 00:12:36.550
طيب اذا لم يبدو صلاح الثمر او لم يبدو صلاح الزرع واراد ان يقطعه الان ما الفائدة من ذلك ما الذي سيستفيده المشتري من زرع لم يبدو صلاحه او من ثمر لم يبدو صلاحه. نقول احيانا يحتاج المشتري الى مثل ذلك

35
00:12:36.850 --> 00:12:59.150
يحتاج المشتري الى مثل ذلك. بمعنى ان هناك بعض الثمار او بعض الزروع يمكن ان يستفيدوا ان يستفيد منها المشتري بدوء الصلاة هناك بعض الثمار او بعض الزروع يمكن ان يستفيد منها المشتري قبل بدو الصلاة. فلو احتاج الى الزرع وهو على هذه الحالة

36
00:12:59.150 --> 00:13:17.850
يجوز له ان يأخذه لكن بشرط القطع طيب لو انه اشترط الابقاء او انه اطلق هل يصح البيع في هذه الحالة؟ نقول لا. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل غدو الصلاة

37
00:13:17.850 --> 00:13:41.150
والزرع مثله مثل الثمر تماما يعني في الحكم وهذا بالقياس فبنقول لو كان بشرط الابقاء او انه اطلق فلا يصح ذلك. لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه في الحديث ويشترط كذلك ان يكون المقطوع منتفعا به كما اشرنا. طيب

38
00:13:41.200 --> 00:13:59.450
ما معنى بدو الصلاح؟ احنا الان فرقنا بين بيع الثمر قبل بدو الصلاح وبيع الثمر بعد بدو الصلاح. ما معنى بدو الصلاح؟ نقول هذا يختلف باختلاف المبيع فبدو الصلاح في الثمر

39
00:13:59.900 --> 00:14:22.700
ان كان الثمر هذا مما يتلون فصلاحه بتلونه الى حمرة او صفرة بدو الصلاح في الثمر ان كان مما يتلون فيكون بتلونه الى حمرة او صفرة طيب اذا كان مما لا يتلون

40
00:14:22.800 --> 00:14:51.700
اذا كان هذا الثمر مما لا يتلونه. هنا نقول بدوء الصلاح فيه يكون بظهور مبادئ النضج بحيث يطيب اكله بحيث يطيب اكله فلو طاب اكله يبقى هنا بدأ صلاحه. وكما قلنا بدو الصلاح في البعض كبدو الصلاح في الكل. يعني لا نشترط بدو الصلاح في جميع الثمار الموجودة

41
00:14:51.700 --> 00:15:11.550
وده في البستان او جميع زرع الموجود في الارض لا نشترط ذلك. لو بدا صلاح ثمرة واحدة هذا علامة على بدو الصلاح في الجميع واضح الان وفرقنا ما بين ما يتلون وما لا يتلون. طيب هذا بالنسبة للثمر. طيب بالنسبة للزرع

42
00:15:11.750 --> 00:15:31.450
نقول بالنسبة للزرع ايضا فيه تفصيل فالزرع اللي هو بيكون في الارض. يعني زرع هذا لا ساق له. خلاف الشجر. الشجر هذا له ساق. والذي ينبت على الشجرة هذا يسمى ثمرا

43
00:15:31.800 --> 00:15:54.550
الذي ينبت على الشجر هذا يسمى ثمرة. والذي ينبت في الارض هذا يسمى زرعا. الزرع هذا علامة صلاحه هو الاشتداد والتصلب علامة صلاحه والاشتداد والتصلف. فلو اشتدت فلو اشتد الحب فهذا علامة على صلاحه

44
00:15:54.950 --> 00:16:14.300
لو اشتد هذا الحب فهذا علامة على صلاحه. وكما قلنا لو ظهر ذلك في حبة واحدة حكمنا بصلاح الجميع حكمنا بصلاح الجميع. فعلى ذلك لو قلنا ما حكم بيع الحبوب قبل الاشتداد قبل التصلب. نقول البيع هنا لا يصح

45
00:16:14.450 --> 00:16:28.700
لماذا لا يصح؟ لانه لم يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح ويقاس على ذلك الزرع فلا يجوز بيعه قبل بدو الصلاة

46
00:16:29.200 --> 00:16:57.600
هذا بالنسبة لمسألة بيع الثمار مع اصولها او بيع الثمار منفردة عن اصولها. وكذلك بالنسبة لبيع الزرع مع اصله الذي هو الارض. او بيع هذا الزرع منفردا عن اصلي اه الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا الارض هذه قد تكون فيها بناء. طيب ما حكم هذا البناء الموجود في هذه الارض؟ يقول ان البناء هذا

47
00:16:57.600 --> 00:17:17.900
يدخل في بيع الارض كما ان الشجر الذي قد يكون موجودا في هذه الارض يدخل ايضا فيها وفصل في ذلك بين  آآ الوصية والوقف والهبة وما بين الرهن والاقرار وتفصيل ذلك ان شاء الله سيأتي معنا

48
00:17:18.000 --> 00:17:37.950
الدرس القادم نعلق على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بالتفصيل باذن الله تبارك وتعالى فيما آآ فيما يأتي ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

49
00:17:38.050 --> 00:17:54.050
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى

50
00:17:54.250 --> 00:18:05.700
وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك دولة