نقول بالنسبة للزرع ايضا فيه تفصيل فالزرع اللي هو بيكون في الارض. يعني زرع هذا لا ساق له. خلاف الشجر. الشجر هذا له ساق. والذي ينبت على الشجرة هذا يسمى ثمرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس العشرون من شرح باب البيع فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الامام البالي رحمه الله ورضي عنه ورفعنا بعلومه في الدارين واليوم ان شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في بيع الاصول والثمار قال رحمه الله تعالى فصل في بيع الاصول والثمار قال يدخل في بيع ارض وهبتها ووقفها والوصية بها مطلقا لا في رهنها والاقرار بها ما فيها من بناء وشجر الشيخ رحمه الله تعالى اراد في هذا الفصل ان يبين بعض البيوع المتعلقة بيع الاصول والثمار وما يستتبع ذلك فيقول رحمه الله تعالى فصلي في بيع الاصول والثمار والمقصود بقوله رحمه الله تعالى الاصول يعني الارض والشجر والمقصود بقوله الثمار يعني الثمر الذي يتبع هذا الشجر فالشيخ رحمه الله تعالى اراد الان ان يبين حكم بيع الاصول وما يستتبع ذلك فالارض من جملة الاصول وكذلك الشجر ايضا من جملة الاصول يتبع بيع هذه الارض بعض الامور كدار مثلا مبنية في هذه الارض وكذلك عند بيع الشجر قد يتبع بيع الاشجار بعض الاشياء كالثمار فاراد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل ان يبين حكم بيع هذه الاشياء الشجر والارض وكذلك الدار وكذلك البستان وما يتبع ذلك فقال رحمه الله تعالى فصلي في بيع الاصول والثمار قال يدخل في بيع ارض وهبتها قال ما فيها من بناء وشجر الاصول اذا بيعت لها حالات فبنقول الاصول التي هي الارض والشجر تارة تباع الشجرة منفردة عن الثمرة وتارة تباع الثمرة منفردة عن الشجرة وتارة تباع الشجرة مع ثمرتها يبقى نعود مرة اخرى ونقول الان لو اراد شخص ان يبيع ارضا او ان يبيع اه شجرا بنقول الان عندنا في هذا البيع صور. السورة الاولى ان يبيع الشجرة منفردة عن الثمر الصورة الثانية وهو ان يبيع الثمرة منفردة عن الشجر الصورة الثالثة وهو ان يبيع الشجر وكذلك الثمر معا في ان واحد نفس الكلام بالنسبة لو اتكلمنا عن بيع الارض بنقول اذا باع ارضا فعندنا ايضا صور تارة يبيع الارض منفردة عن الزرع وتارة وهذه هي الصورة الثانية وتارة يبيع زرعا منفردا عن الارض الصورة الثالثة وهو ان يبيع الارض وما فيها من زرع طيب عرفنا هذه السور الستة. ما الحكم في ذلك كله بنقول هذا الحكم بيختلف باختلاف هذه الصور. بمعنى انه لو باع الشجرة مع الثمرة او انه باع الارض مع الزرع هنا صح البيع مطلقا هنا يصح البيع مطلقا لماذا ذلك لان الثمرة تابعة للاصل الثمرة هنا تكون تابعة للاصل ولما نقول صح البيع مطلقا يعني سواء بدا صلاح هذا الثمر او لم يبدو صلاحه. في كل الاحوال طالما انه باع الشجرة مع الثمر او انه باع الارض مع ما فيها من زرع. فهنا لا نشترط شروطا معينة لجواز بيع الثمر او شروط معينة بين لجواز بيع الزرع في كل الاحوال البيع صحيح. لا نقول ننتظر صلاح الثمر او نقول ننتظر صلاح الزرع. لا نقول البيع هنا صحيح مطلقا. بدا صلاحه او لم يبدو صلاحه والاصل عندنا في ذلك هو حديث انس رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى تزهي وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام وما تزهي طيب اذا لم يبدو صلاح الثمر او لم يبدو صلاح الزرع واراد ان يقطعه الان ما الفائدة من ذلك ما الذي سيستفيده المشتري من زرع لم يبدو صلاحه او من ثمر لم يبدو صلاحه. نقول احيانا يحتاج المشتري الى مثل ذلك قال عليه الصلاة والسلام حتى تحمر فقال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه بحديث اخر قال عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. يبقى الان النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فاذا بدا الصلاح جاز لنا البيع اذا لم يبدوا صلاح هذا الثمر وكذلك بالنسبة للزرع من باب القياس يبقى هنا هنا لا يجوز البيع طيب ما العلة في زلك العلة في ذلك ان الثمر او الزرع قبل بدوء الصلاح تسرع اليه العاهاة تسرع اليه الافة فيتلف فبالتالي سيضيع المال على المشتري لو دفع مالا من اجل ان يشتري ثمرة قبل ان يبدو صلاحه ربما جاءت افة وافسدت هذا الزرع او جاءت افة وافسدت هذا الثمر. فيضيع ما له بسبب ذلك لان المال الذي دفعه سيضيع باعتبار ان الثمر الان تلف او هذا الزرع الذي اراد ان يشتريه ايضا قد تلف. فنهى النبي النبي عليه الصلاة والسلام عن البيع في تلك الحالة في حالة اذا لم يبدو صلاح الثمر او لم يبدو صلاح الزرع. طيب بدا صلاح الثمر او بدأ صلاح الزرع. هنا يجوز له ان يشتري هذا الثمر ويجوز له كذلك ان يشتري هذا البيع. لماذا؟ لانتفاء العلة في هذه الصورة لانه لو بدأ صلاح الثمر او بدأ صلاح الزرع سيأمن غالبا من افة تفسده وبالتالي لن يضيع عليه ماله فاذا بنقول لو انه باع الشجرة مع ما فيها من الثمر هل يجوز ذلك ولا لا يجوز؟ نعم يجوز ذلك مطلقا بدأ صلاح هذا الثمر او لم يبدو صلاحه. ليه؟ لان العلة هنا قد انتفت. العلة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل الصلاح هنا في هذه الصورة منتفية. فيما لو باع الشجر مع ثمرتها اه او لن تأتي افة وتفسد هذا الزرع باعتبار اننا اشترينا الشجرة وما معها من ثمر. كذلك الحال فيما لو اشترى ارضا مع زرعها. ايضا يجوز هنا مطلقا لاننا آآ غالبا سنأمل من افة تفسد هذا هذا الزرع فلو باع الشجرة مع ثمرتها او الارض مع الزرع صح ذلك مطلقا. يعني قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاة ذلك لان الثمرة تابعة للاصل وهو غير متعرض للعاهة في هذه الصورة طيب نأتي الان لمسألة اخرى وهي مسألة اذا باع الثمرة فقط او باع الزرع فقط ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول هنا المسألة فيها تفصيل فيما لو باع الثمرة فقط او باع الزرع فقط. وهنا نقول فيه تفصيل لو كان هذا البيع بعد بدو الصلاح ولو حبة واحدة صح البيع مطلقا صح البيع مطلقا هذا لو كان بعد بدو الصلاة حتى ولو بدأ صلاح حبة واحدة من الزرع او بدا صلاح ثمرة واحدة من الثمار وهنا يصح البيع مطلقا يعني ايه صح البيع مطلقا؟ يعني اشترط القطع او الابقاء او اطلق البيع صحيح في كل الاحوال ما دام قد بدا صلاح الثمر وذلك للحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. فلو بدأ صلاحه يبقى هنا جاز البيع وصح. جاز البيع هنا وصح طيب فبنقول اذا كان بعد وضوء الصلاة ولو في حبة واحدة صح البيع مطلقا فسبب الصحة هنا هو امن العاهة غالبا باعتبار ان بعد بدو الصلاح تكون الحبة غليظة او الثمرة تكون غليظة. وتكبر فيها النواة وبالتالي نأمن في هذه الحالة من افة تفسدها نأمن في هذه الحالة من افة تفسدها. فيصح البيع طيب نأتي على السورة الثانية اذا كان البيع قبل بدو الصلاح بيع الثمر هذا او بيع الزرع هذا قبل الصلاح. ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول هنا الامر مختلف لو كان قبل بدو الصلاح يصح البيع بشرط يصح البيع بشرط نلاحز الان احنا بنقول في السورة الاولى قلنا اذا بدا الصلاح جاز البيع مطلقا يعني بلا شرط يعني آآ سواء ان هو اشترط الابقاء او لم يشترط آآ اشترط القطع او لم يشترط البيع صحيح مطلقا لكن هنا قبل بدو الصلاح يصح البيع بشرط وهو ان يكون بشرط القطع ان يكون بشرط القطع. فلو اشترط القطع صح البيع يعني ايه؟ يعني يشتري الزرع قبل بدو صلاحه بشرط ان هو يأخذه الان هذا لا بأس به والبيع صحيح. لانه لو قطع الزرع الان قبل بدو الصلاح فهنا سنأمن من افة تفسده يحتاج المشتري الى مثل ذلك. بمعنى ان هناك بعض الثمار او بعض الزروع يمكن ان يستفيدوا ان يستفيد منها المشتري بدوء الصلاة هناك بعض الثمار او بعض الزروع يمكن ان يستفيد منها المشتري قبل بدو الصلاة. فلو احتاج الى الزرع وهو على هذه الحالة يجوز له ان يأخذه لكن بشرط القطع طيب لو انه اشترط الابقاء او انه اطلق هل يصح البيع في هذه الحالة؟ نقول لا. لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل غدو الصلاة والزرع مثله مثل الثمر تماما يعني في الحكم وهذا بالقياس فبنقول لو كان بشرط الابقاء او انه اطلق فلا يصح ذلك. لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه في الحديث ويشترط كذلك ان يكون المقطوع منتفعا به كما اشرنا. طيب ما معنى بدو الصلاح؟ احنا الان فرقنا بين بيع الثمر قبل بدو الصلاح وبيع الثمر بعد بدو الصلاح. ما معنى بدو الصلاح؟ نقول هذا يختلف باختلاف المبيع فبدو الصلاح في الثمر ان كان الثمر هذا مما يتلون فصلاحه بتلونه الى حمرة او صفرة بدو الصلاح في الثمر ان كان مما يتلون فيكون بتلونه الى حمرة او صفرة طيب اذا كان مما لا يتلون اذا كان هذا الثمر مما لا يتلونه. هنا نقول بدوء الصلاح فيه يكون بظهور مبادئ النضج بحيث يطيب اكله بحيث يطيب اكله فلو طاب اكله يبقى هنا بدأ صلاحه. وكما قلنا بدو الصلاح في البعض كبدو الصلاح في الكل. يعني لا نشترط بدو الصلاح في جميع الثمار الموجودة وده في البستان او جميع زرع الموجود في الارض لا نشترط ذلك. لو بدا صلاح ثمرة واحدة هذا علامة على بدو الصلاح في الجميع واضح الان وفرقنا ما بين ما يتلون وما لا يتلون. طيب هذا بالنسبة للثمر. طيب بالنسبة للزرع الذي ينبت على الشجر هذا يسمى ثمرة. والذي ينبت في الارض هذا يسمى زرعا. الزرع هذا علامة صلاحه هو الاشتداد والتصلب علامة صلاحه والاشتداد والتصلف. فلو اشتدت فلو اشتد الحب فهذا علامة على صلاحه لو اشتد هذا الحب فهذا علامة على صلاحه. وكما قلنا لو ظهر ذلك في حبة واحدة حكمنا بصلاح الجميع حكمنا بصلاح الجميع. فعلى ذلك لو قلنا ما حكم بيع الحبوب قبل الاشتداد قبل التصلب. نقول البيع هنا لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه لم يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح ويقاس على ذلك الزرع فلا يجوز بيعه قبل بدو الصلاة هذا بالنسبة لمسألة بيع الثمار مع اصولها او بيع الثمار منفردة عن اصولها. وكذلك بالنسبة لبيع الزرع مع اصله الذي هو الارض. او بيع هذا الزرع منفردا عن اصلي اه الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هنا الارض هذه قد تكون فيها بناء. طيب ما حكم هذا البناء الموجود في هذه الارض؟ يقول ان البناء هذا يدخل في بيع الارض كما ان الشجر الذي قد يكون موجودا في هذه الارض يدخل ايضا فيها وفصل في ذلك بين آآ الوصية والوقف والهبة وما بين الرهن والاقرار وتفصيل ذلك ان شاء الله سيأتي معنا الدرس القادم نعلق على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بالتفصيل باذن الله تبارك وتعالى فيما آآ فيما يأتي ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى. ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير. وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك دولة