فلو قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التا على اللوم واجتهدتا ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخر فيها فتنت. الحمد لله رب امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الخامس والعشرون من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه نفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في القرض والرهن في الدرس الماضي كنا تعرضنا لمعنى القرض لغة وشرعا وعرفنا ان القرض لغة هو القطع واما القرض في الشرع فهو تمليك الشيء على ان يرد مثله. وذكرنا ان حكم الاقراض انه سنة. ذلك لان فيه اعانة على كشفه كربة وفضله كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث ان من اقرض لله مرتين كان له مثل اجر احدهما لو تصدق به. ولهذا اعتمد الشافعية ان الصدقة افضل من القرض. ذلك لان الصدقة ليس في مقابلها عوض. بخلاف القرض. وذهب جماعة من اهل العلم الى ان القرض افضل من الصدقة لكن المعتمد كما ذكرنا هو ان الصدقة افضل من القرض. وذكرنا حكم الاقتراض. قلنا الاقتراض تارة يكون محرما وتارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا فيحرم الاقتراض على غير المضطر اذا لم يرجو الوفاء من جهة ظاهرة فورا. في الدين قال وعند حلول الاجل في المؤجل. وقد يكون واجبا اذا كان للضرورة. كالحفاظ على الروح وقد يكون جائزا. متى يكون الاقتراض جائزا قلنا يكون جائزا في حق غير المضطر اذا رجا وفاء من جهة ظاهرة فاذا الاقتراض قد يكون واجبا قد يكون محرما وقد يكون جائزا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحصل بايجاب اقرضتك هذا على ان ترد مثله. او خذه ورد بدله. او اصرفه في حوائجك. ورد بدله. فان قذف ورد بدله فكناه. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن اركان القرض. القرض له اركان ثلاثة الركن الاول عاقدان وهو المقرض والمقترض. الركن الثاني معقود عليه وهو المقرض والركن السالس وهو الصيغة. والصيغة يعني الايجاب والقبول. وهذه الصيغة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قد تكون صريحة وقد تكون على سبيل الكناية. فاذا اركان القرض ثلاثة عاقدان ومعقود عليه وصيغة. العقدان كما قلنا هو المقرض وشرطه كما سيأتي معنا ان شاء الله ان يكون مختارا وان يكون اهلا للتبرع والركن الثاني المعقود عليه وهو المقرض وشرطه ان يصح السلام فيه. سيأتي ايضا معنا ان شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ. وبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام عن الركن الثالث وهو الصيغة. والصيغة كما قلنا هي الايجاب والقبول. منها ما هو صريح ومنها فهو كناية. فقال رحمه الله تعالى قال ويحصل بايجاب. يعني من المقرض والايجاب على قسمين. منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية فلو كان هذا اللفظ صريح في القرض فهو من الفاظ الصريح كان يقول مثلا ملكتك هذا على ان ترد مثله. هذا صريح في كونه قرضا لان القرض كما قلنا هو تمليك الشيء على ان يرد مثله. هذه من الالفاظ الصريحة. او ان يقول خذ هذا ورد بدله. يبقى هذا ايضا من الالفاظ الصريحة في الايجاب. لانه صرح بالتمليك مع رد البدن او ان يقول اصرف هذا في حوائجك ورد بدله. هذا ايضا من الالفاظ الصريحة في القرض لانه فيه تمليك على ان يرد المثل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويحصل بايجاب كهذا الى اخره قال فان حذف ورد بدله فكناية يعني لو حذف هذا اللفظ لو انه حذف هذا اللفظ من الامثلة التي ذكرها في قوله ملكتك هذا على ان ترد ده مثله او يقول خذه ورد بدله. او اصرفه في حوائجك ورد بدله. لو انه حذف ورد البدل في كل هذه الامثلة فهذه كناية يعني كناية قرض هذه كناية قرض فان نوى بها القرض ثبت والا فلا يثبت بها القرض. قال الشيخ رحمه الله وخذه فقط هذا لغو الا ان سبقه اقرضني هذا. فيكون قرضا. قال لو ان شخصا قال لاخر خذ هذا وسكت لم يذكر بدلا ولا شيء. هل يكون كناية ولا هو من باب اللغو؟ فيذكر الشيخ رحمه الله ان قول قائل للاخر خذه فقط هذا لغو الا ان سبقه اقرضني. يعني الا ان قال الشخص اولا اقرضني فقال خذه ففي هذه الحالة قوله خذه يكون من باب الكناية. هو كناية قرض. لكن هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى على خلاف ما صرح به الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. فعبارة التحفة تقتضي ان هذا لا لغوا اصلا. طيب ما حكمه؟ نقول هذا فيه تفصيل. فلو قال شخص لاخر خذ هذا وسبقه ان قال له شخص او طلب منه الشخص قرضا فقوله خذه هذا يكون كناية قرض. يبقى هذه الحالة الاولى. طيب اذا لم يسبق هذا الطلب اذا لم يسبق هذه اللفظة طلب بالقرض كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا يقول فهنا يكون فهذا يكون لغوه. لكن عبارة التحفة على خلاف ذلك قال رحمه الله تعالى انه لو قال خذه فهذا لا يكون لغوا وانما يحتمل القرض ويحتمل الهبة ويحتمل البيع فهو كناية في كل ذلك. فهو كناية في القرض كناية في الهبة. كناية في البيع. فحينئذ يرجع الى نية القائل لما قال له خذه هكذا هل اراد بذلك خذه على سبيل القرض ولا خذه على سبيل الهبة ولا خذه على سبيل البيع فعلى حسب ما نوى. باعتبار ان الكنايات كما سبق وبيناها الكنايات انما نرجع فيها الى نية اللفظ او القائل. لكن لا تكون هذه اللفظة لغوا اصلا على خلاف ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا فقال رحمه الله وخذه فقط لغو وهذا على خلاف كما اشرنا على خلاف عبارة التحفة فان عبارة التحفة تقتضي انه لا يكون لغوا اصلا بل فيه التفصيل الذي ذكرناه وصرح كذلك القليوبي رحمه الله في حاشيته على كنز الراغبين بنحو هذا. قال رحمه الله واما خذه فقط فكناية لانه يحتمل القرض والصدقة. قال رحمه الله وخذه فقط لغو الا ان اقرضني هذا فيكون قرضا قال او اعطني فيكون هبة. يعني لو قال له اعطني فهذا يكون من باب الهبات. قال هو لو اقتصر على ملكتك ولم ينوي البدل فهبة والا فكناية. يعني لو انه قال ملكتك يعني هذا الشيء ولم يقل على ان ترد مثله. هل هذا يكون من باب الكريات ولا يكون من باب الهبة؟ يقول رحمه الله ولم ينوي البدل فهبة. يعني اذا قال هذه اللفظة ولم ينوي بها على ان يرد البدل او على ان ترد البدل فهذه من باب الهبات. يبقى لا ينتظر شيئا من الاخذ طيب لو انه قال ملكتكه ونوى بذلك القرض فهذه كناية قرض وليس من الصريح قال رحمه الله تعالى ولو اختلفا في نية البدل صدق الدافع لانه اعرف بقصده او في ذكر البدل صدق الاخذ في عدم الذكر لانه الاصل والصيغة ظاهرة فيما ادعاه قال الشيخ رحمه الله ولو اختلفا يعني لو اختلف لو اختلف المالك الدافع والاخذ في نية البدل. لو اختلف المالك الذي دفع المال مثلا مع الاخذ في نية البدن في قوله ملكتك الاخذ يقول لم تنوي البدل. فهو من باب الهبة. قليل قرر انفا انه لو قال ملكتك هذا قلنا لو انه نوى بذلك البدل فهو كناية قرض واذا لم ينوي فهو هبة. طيب هنا حصل الخلاف بين الدافع وبين الاخذ فقال الاخذ فقال الاخذ لم تنوي البدل. فهنا سيكون من باب الهبات. يبقى لا يلزم الاخذ في هذه الحالة ان يرد المثل الدافع يقول بل نويت البدل. يبقى هنا سيكون من باب القرض. هل نصدق الاخذ الذي يقول لم تنوي؟ البدل ولا نصدق الدافع الذي قال نويته البدل فهو من باب القرض. نصدق من؟ نصدق في هذه الحالة الدافع لماذا نصدق الدافع؟ لانه اعرف بقصد نفسه. هو اعلم بنيته من غيره. فلو قال نويت بذلك البدل فهو قرض ويؤخذ بقول هذا الدافع لانه اعلم بنيته من غيره. هذا فيما لو حصل الخلاف بينهما في نية البدن طيب لو حصل الخلاف بينهما في ذكر البدل يعني في التلفز بالبدل. هل نصدق الدافع ولا نصدق الاخذ يقول الشيخ رحمه الله في قال او في ذكر البدل صدق الاخذ في عدم الذكر. لانه الاصل. فهذه صورة اخرى للخلاف الذي قد يقع بين الدافع وبين الاخذ. اختلفا فيما بينهما في ذكر البدل. يعني في التلفز به قال الدافع انا قلت ملكتك اياه على ان ترد مثله ويقول الاخذ بل قلت ملكتك اياه فقط. ولم تذكر على ان ترد مثله او بدله فهنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الذي يصدق هو الاخذ. يصدق في عدم الذكر لماذا؟ لانه الاصل فعلى ذلك يكون قرضا ولا يكون هبة؟ على ذلك يكون هبة ولا يكون قرضا قال رحمه الله تعالى وصيغة ظاهرة فيما ادعاه. وهذه علة ثانية لتصديق الاخذ ان الصيغة ظاهرة فيما ادعاه الاخذ. وهو انه لم يذكر لفظ البدل ثم قال بعد ذلك ولو قال لمضطر اطعمتك بعوض فانكر صدق المطعم حملا للناس على هذه المكرمة هنا الشيخ رحمه الله تعالى يذكر سورة اخرى وهذه السورة انما اتى بها الشيخ رحمه الله تعالى من اجل ان يدفع بها ايرادا. ما هو الايراد؟ الايراد هو وكالتالي الان احنا ذكرنا انفا ان الاخذ يصدق في حالة اذا اختلفا في ذكر البدن. فقال الدافع ذكرت البدل يقول الاخذ لم تذكر بدلا. فهنا نقول سيصدق هذا الاخذ لانه الاصل. طيب حصل خلاف ايضا بين شخص واخر. هذا الشخص اطعم مضطرا. هذا الشخص اطعم مضطرا. الشخص الذي اطعم هذا المضطر يقول اطعمني بعوض. واما المضطر فانه ينكر ذلك. يقول بل اطعمتني بغير عوض فهنا القياس يقتضي ان نقول سيصدق المطعم المضطر كما اننا صدقنا الاخذ لماذا؟ لانه الاصل لكن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر ان هذه السورة لها حكم اخر. وهو اننا في هذه الحالة سنصدق المطعم لماذا صدقنا الدافع اللي هو المطعم؟ قال حملا للناس على هذه المكرمة. قال صدق المطعم صدق المطعم في قوله اطعمتك بعوض. لماذا؟ قال حملا للناس على هذه المكرمة. يعني على هذه الخصلة الحميدة التي بها احياء النفوس ولانه اعرب بكيفية بزله. قال رحمه الله ولو قال وهبتك بعوض. فقال مجانا صدق لو قال وهبتك بعوض. الواهب ذكر عوضا. قال وهبتك بعوض. فقال الموهوب له وهبتني مجانا. هل سنصدق الواهب؟ قال الشيخ رحمه الله صدق المتهم يعني نصدق في هذه الحالة الموهوب له. الاصل هو عدم العوض. قال رحمه الله تعالى ولو قال لو قال اتري لي بدرهمك خبزا فاشترى له كان الدرهم قرضا. لا هبة على المعتمد. ثم قال رحمه الله تعالى وقبول وهذا معطوف فعلى ايجابي يعني ويحصل القرض بقبول. لماذا قلنا يحصل بقبول؟ قلنا بذلك قياسا على البيع. ولهذا يشترط في القرض يشترط في القرض ما يشترط في البيع سواء في العقدين او في الصيغة. ولهذا يجب في صيغة القرض ان يوافق القبول الايجاب. فلو قال مثلا اقرضتك الفا. فقال الاخر قبلت بخمسمائة. هل يصح؟ الجواب لا يصح فقال الشيخ رحمه الله تعالى وقبول متصل به. يعني لابد ان يكون هذا القبول متصلا بالايجاب وذلك بالا يتخلل بين الايجاب والقبول سكوت طويل. وكذلك لا يتخلل بينهما لفظ اجنبي كما ذكرنا نظير ذلك في البيع. قال رحمه الله اقرضته وقبلت قرضه. قال نعم القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج واطعام الجائع وكسوة العاري لا يفتقر الى ايجاب وقبول قوله نعم هذا من باب الاستدراك. استدراك على اشتراط الايجاب والقبول القرض الحكمي لا يفتقر الى ايجاب وقبول. والمعنى انه في حكم القرض وان لم يحصل بذلك تلفظ. واذا قلنا هو في حكم القرض يعني في وجوب رد المثل. في وجوب رد البدل ومثل على ذلك رحمه الله تعالى بالانفاق على اللقيط المحتاج. فلو انه كان مصرا وانفق على لقيط وكان هذا اللقيط معسرا وكان هذا باذن الحاكم. او انه اشهد على هذا الانفاق ونوى بذلك القرض. يبقى هذا قرض حكمي. طيب اذا فعل ذلك ولم ينوي به الرجوع لا يعد هذا قرضا وانما يعد هذا من باب الهبة فقال الشيخ رحمه الله تعالى كالانفاق على اللقيط المحتاج. قال واطعام الجائع ومحل عدم اشتراط الصيغة في اطعام الجائع المضطر اذا وصل هذا الجائع الى حالة لا يقدر معها على صيغة. ولا يكون اطعام الجائعة وكذلك كسوة العاري التي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا لا يكون ذلك قرضا الا اذا كان المقترض شخصا غنيا. اما لو كان فقيرا وكان المقرض غنيا فهو من باب الصدقة. باعتبار ان كفاية الفقراء واجبة على الاغنياء قال رحمه الله تعالى ومنه امر غيره باعطاء ما له ما له غرض فيه كاعطاء شاعر او ظالم او اطعام فقير او فداء اسير. وعمر داري. ومنه يعني ومن القرض الحكمي ان يعطي ما له فيه غرض صحيح فيعطي شيئا ويكون هذا المعطي هذا الامر له غرض صحيح في هذا في هذا الذي اعطاه. مثل على ذلك رحمه الله تعالى باعطائه مالا لشاعر من اجل ان يدفع عن نفسه الهجاء لو كان هذا الشاعر يهجوه فيعطيه مالا من اجل ان يدفع عن نفسه ويسكت هذا الشعر وكذلك فيما لو اعطى ظالما بغرض دفع الشر عن نفسه فيما اذا لم يعطه هذا المال. او انه امر غيره طعام فقير او بفداء اسير او امر غيره بان يعمر داره. ففي هذا كله لا يحتاج فيه الى لفظ ويكون هذا من باب القرض الحكمي. قال رحمه الله تعالى وقال جمع لا يشترط في القرض الايجاب والقبول. واختاره الاذرعي وقال قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هنا. قال جمع لا يشترط في القرض الايجاب والقبول وهذا الذي اختاره الاذرعي رحمه الله تعالى. وذكر ان قياس جواز المعاطاة في البيع انه يجوز كذلك هنا قياس هنا مع الفارق القياس هنا مع الفارق ذلك لان شرط المعاطاة بذل العوض. وهنا مفقود. ثم قال بعد ذلك وانما يجوز القرض من اهل تبرع فيما يسلم فيه من حيوان وغيره ولو نقدا مغشوشا وهذا شروع من الشيخ رحمه الله في بيان شرط المقرض والمعقود عليه. فبين انه يشترط في المقرض ان يكون من اهل تبرع فيما يقرضه فعلى ذلك اذا لم يكن من اهل التبرع بان كان سفيها او كان صبيا صغيرا او كان مجنونا فلا يصح قرضه ويشترط كذلك في المقرض اللي هو المعقود عليه ان يكون مما يصح فيه السلف من حيوان وغيره ثم قال نعم يجوز قرض الخبز والعجين والخمير الحامض الى اخره وهذا استدراك من الشيخ رحمه الله تعالى ومستثنى من مفهوم ما ذكره اولا ونتعرض لذلك باذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ ناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه