﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدتا الم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بي زخرفها فتنت قد دقت من حلواه طعما لا اثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك

2
00:00:30.050 --> 00:00:51.300
عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتاب. الحمد لله رب العالمين امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:51.500 --> 00:01:20.350
وهذا هو المجلس الثامن والعشرون من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة الدين الماليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وآآ ما زلنا مع الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في احكام القرض والرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى

4
00:01:20.350 --> 00:01:39.200
يصح رهن وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من الترجمة. فبعدما فرغ من الكلام عن القسم الاول الذي هو القرض. شرع في الكلام عن القسم الثاني من الترجمة وهو الرهن

5
00:01:39.700 --> 00:02:14.800
فقال رحمه الله تعالى ويصح رهن والرهن هو توثيق دين بعين بمعنى ان الوثائق بالحقوق ثلاثة. اولا الشهادة ثانيا الرهن ثالثا وين الشهادة انما هي لخوف الجحد واما بالنسبة للرهن والضمان فانما يكونان لخوف الافلاس

6
00:02:15.200 --> 00:02:40.100
فقال الشيخ رحمه الله تعالى ويصح رهن والرهن في اللغة يطلق على الثبوت. الرهن لغة هو اثبت يقال الحالة الراهنة. الحالة الراهنة يعني الحالة الثابتة. ويقولون رهن المسمار في الخشب يعني ثبت

7
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
واما الرهن في الاصطلاح فهو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه هذا الذي عرف به الشيخ رحمه الله تعالى الرهن. قال وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدين

8
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
اوفى منها عند تعذر وفائه. فلا يصح رهن وقف وام ولد. باعتبار ان الوقف وام الولد لا يجوز بيعهما وهذا سيأتي معنا ان شاء الله تعالى. فالرهن عبارة عن وثيقة. وثيقة من اجل ضمان

9
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
الحقوق حتى لا تضيع الحقوق على اصحابها. وصورة الرهن ان يأتي زيد من اجل ان يقترض مالا من عمرو فيقول له اقرضتك ولكن اعطني شيئا استوثق به على مالي. في حالة اذا عجزت عن السداد. فيقول

10
00:03:40.150 --> 00:04:12.700
زيد خذ هذا الذهب رهنا عندك بالدين. الى ان يأتي موعد السداد. فيقول عمرو المقرض قبلته زيد هذا الذي استقرض مالا ووضع الذهب عند الشخص الاخر هذا تم الراهن هذا يسمى بالرهن الذي وضع الذهب عند الشخص الذي اراد ان يقترض منه المال هذا يسمى بالراهن. فالراهن هو الشخص الذي

11
00:04:12.700 --> 00:04:41.350
يعطي الرهن وعمرو هذا يسمى المرتهن. وهو الذي يأخذ الرهن واما الدين فهذا يسمى المرهون به. هذا يسمى بالمرهون به. واما الذهب الذي اعطاه عمرو الذي اعطاه زيد لعمرو فهذا يسمى بالمرهون. وقوله خذ هذا الذهب رهنا

12
00:04:41.350 --> 00:05:11.350
ذكاء هذا يسمى ايجابا. والقول الاخر قبلت هذا يسمى هذا يسمى قبولا. فهذه اركان الراهن المرتهن المرهون به المرهون الايجاب القبول. يبقى الراهن كما قلنا هو الذي يضع العين وثيقة بالدين الذي عليه. المرتهن هو الذي يأخذ هذه

13
00:05:11.350 --> 00:05:31.350
العين من اجل ان يستوثق المال الذي دفعه للشخص الاخر. المرهون به هو الدين المرهون هو العين الذي هو الذهب كما في المثال. والايجاب والقبول هذه الصيغة التي تكون في عقد الراء

14
00:05:31.350 --> 00:05:51.350
فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ويصح رهن ثم قال وهو جعل عين يجوز بيعها وثيقة بدينه ان يستوفى منها عند تعذر وفائه. جعله عين يعني لابد ان يكون المرهون عينا. فخرج

15
00:05:51.350 --> 00:06:17.750
ذلك ما في الذمة فما في الذمة لا يصح رهنه وخرج بذلك ايضا المنفعة. المنفعة لا يصح رهنها. ذلك لان المنفعة تتلف. فلا يحصل بها استيثاق فهنا في المثال لما اراد عمرو ان يستوثق بالدين جاء زيد بذهب ووضع هذا الذهب

16
00:06:17.750 --> 00:06:37.750
عند عند عمرو. الذهب هذا عين ولا منفعة ولا شيء في الذمة؟ الذهب هذا اعين. في عقد الرهن لابد ان يكون المرهون عينا. يرهنه ذهبا يرهنه دارا يرهنه دابة لابد ان

17
00:06:37.750 --> 00:06:57.550
هنا مرهون عينا فلا يصح ان يكون المرهون شيئا في الذمة ولا يصح كذلك ان يكون المرهون منفعة كل هذا لا يصح ذلك لان المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق. ففي التعريف بنقول جعل عين مالية

18
00:06:57.550 --> 00:07:17.550
يعني لابد ان يكون هذا المرهون مالا. لابد ان يكون هذا المرهون مالا فلا يصح رهن الاعيان النجسة. مثال ذلك الكلب حتى ولو كان معلما. كذلك بالنسبة لجلد الميتة. هذه اختصاصات لا تسمى مالا

19
00:07:17.550 --> 00:07:37.550
فلو اراد ان يضع كلبه المعلم رهنا بدين فنقول هذا لا يجوز لابد ان يكون المرهون مالا واما هذه الاختصاصات فلا تسمى مالا. ولابد ان يكون متمولا. لابد ان تكون متمولة. يعني لو

20
00:07:37.550 --> 00:08:07.550
لو كانت عينا غير متمولة كحبتي بر. فلا يصح ان يكون رهنا. لا يجوز ذلك ولا طحن فبنقول جعل عين مالية وثيقة بدين. ما معنى وثيقة؟ وثيقة يعني يجعل هذه العين وثيقة يتوثق بها المرتهب. يتوثق بها المرتان. يعني يضمن بها حقه وهو

21
00:08:07.550 --> 00:08:27.550
الان اعطاه مالا كقرض على ان يرد بدله بعد ذلك. طيب ما الذي يضمن له ان هذا الشخص سيرد اليه هذا البدل. فمن اجل ان يضمن حقه من اجل ان يستوثق من هذا الدين؟ نقول يأخذ

22
00:08:27.550 --> 00:08:49.750
رهنا يكون هذا الرهن وثيقة بهذا الدين الذي له عند الشخص الاخر. فالرهن عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن وثيقة هذه العين عبارة عن وثيقة يستوثق بها المرتهن وبحيث انه اذا جاء موعد السداد ولم يجد ما يسد الدين الذي عليه

23
00:08:49.750 --> 00:09:09.750
فانه تباع هذه العين ويأخذ هذا المرتهن حقه. فاذا من خلال ذلك يتضح لنا نقلنا الرهن من الوثائق الثلاثة التي هي الشهادة والرهن والضمان. وعرفنا ان الشهادة انما تكون في

24
00:09:09.750 --> 00:09:29.750
جحود واما بالنسبة للرهن والضمان فانما تكون عند الافلاس. نرجع الى التعريف بنقول جعل عين مالية وثيقة بدين خرج بذلك العين. فلا يصح الرهن على عينه. سواء كانت هذه العين مضمونة او غير

25
00:09:29.750 --> 00:09:49.750
مضمونة العين المضمونة زي العين المغصوبة والعين المستعارة. هذه عين مضمونة. يعني لو ان شخصا غصب سيارة من اخر. هذه السيارة مضمونة على الغاصب؟ نعم. لو انه استعار هذه السيارة من الشخص الاخر ايضا هذه السيارة

26
00:09:49.750 --> 00:10:08.400
استعارها ايضا مضمونة فسواء كانت هذه العين مضمونة او غير مضمونة زي مسلا مال الوديعة. هذا لا ضمان فيه باعتبار ان الشخص الذي قبل هذه الوديعة انما هو مؤتمن وليس بضامن

27
00:10:08.800 --> 00:10:28.800
فسواء هذه العين كانت مضمونة او غير مضمونة لا يصح الرهن على عين. لابد ان يكون هذا الرهن على دين والله تبارك وتعالى انما ذكر الرهن في المداينة. قال الله عز وجل وان كنتم على

28
00:10:28.800 --> 00:10:48.800
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فذكر الله تبارك وتعالى الرهن في المداينة. فعلى ذلك لا يسقط الرهن في غير ذلك. وايضا لانها لا تستوفى من ثمن المرهون. وذلك مخالف لغرض

29
00:10:48.800 --> 00:11:21.300
الرهن عند عند البيع. فاذا بنقول جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. ما معنى يستوفى منها؟ يعني المرتهن يستوفي اين من ثمن هذه العين المعنى ان المرتهن يستوفي الدين من ثمن هذه العين. بحيث اذا جاء موعد السداد

30
00:11:21.300 --> 00:11:41.300
ولم يقضي ما عليه من الدين لم يقضي الراهن ما عليه من الدين. فحينئذ تباع هذه العين اللي هو المرهونة تباع هذه العين ويأخذ المرتهن حقه. فهو هذا هو معنى

31
00:11:41.300 --> 00:12:11.350
توفى منها يعني يستوفي المرتهن الدين من ثمن هذه العين. خرج بذلك العين الموقوفة العين الموقوفة لا يستوفى منها. لان الوقف لا يجوز بيعه. وبالتالي لا يصح رهنه. وهذا في معنى ان شاء الله عند الكلام عن شروط المرهون. فمن شرطه ان يصح بيعه. فكل ما صح بيعه جاز رهنه

32
00:12:11.350 --> 00:12:32.400
لان كما هو ظاهر الان من خلال ما ذكرناه ان الغرض من الرهن ايش؟ ان هو استيثاق بحيث انه توفي الدين من ثمن هذه العين. طب لو كانت هذه العين لا تباع اصلا. ما الفائدة من عقد الرهن؟ حينئذ لا فائدة منه

33
00:12:32.400 --> 00:12:52.400
لذلك بنقول ما صح بيعه جاز رهنه. فقلنا هنا يستوفى منها عند تعذر وفائه. يعني اذا حل الاجل ولم يستطع الراهن ان يقضي ما عليه من الدين فان هذه العين المرهونة تباع

34
00:12:52.400 --> 00:13:18.100
يستوفى الدين من ثمن هذا المرهون والاصل عندنا في الرهن الكتاب والسنة والاجماع من الكتاب قال الله عز وجل وان كنتم على سفر ان تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال القاضي حسين معناها فرهنوا واقبضوا

35
00:13:18.100 --> 00:13:38.100
وايضا يدل على مشروعية الرهن الحديث الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عاما من يهودي الى اجل. ورهنه درعا من حديد. فهذا ايضا يدل على مشروعية الرهن

36
00:13:38.100 --> 00:14:01.700
ويدل كذلك على جواز وحتى ولو كان مع شخص كافر. النبي هنا تعامل مع يهودي كافر. ورهنه عليه الصلاة والسلام درعه. واه روى انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة. واخذ منه شعيرا

37
00:14:01.700 --> 00:14:29.200
قال ايه؟ فصرح هنا ان الرهن كان بالمدينة. وهي حضر ولهذا وضع علماء السنة الحديث هذا في باب الرهن في الحضر. لان قد يستشكل البعض الله سبحانه وتعالى في الاية يقول وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يبقى هنا الرهن بنص الاية

38
00:14:29.200 --> 00:14:49.200
جائز في السفر. طيب اذا كان الشخص في الحضر هل يجوز له ان يرهن عينا؟ في مقابل دين عليه فيأتي هذا الحديث يبين لنا ان الرهن جائز في السفر كما هو في الاية وجاء

39
00:14:49.200 --> 00:15:09.200
ازا كذلك في الحضر بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان لان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في المدينة يعني في فاذا قوله سبحانه وتعالى وان كنتم على سفر هذا لا مفهوم له. هذا لا مفهوم له. وانما جاء

40
00:15:09.200 --> 00:15:35.300
ذلك على الغالب للانسان غالبا ما يحتاج لذلك في حال السفر فالسبيل الى ذلك هو الرهن. فالحاصل ان هذا يدل على مشروعية الرهن. وكذلك اجمع المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة في جميع العصور والازمان على مشروعية الرهن. واستندوا على

41
00:15:35.300 --> 00:15:55.300
بالنصوص التي جاءت في الكتاب والسنة والعمل على ذلك الى يوم الناس هذا. دون نكير من احد من اهل العلم نأتي الان على مسألة اخرى وهي اركان الرهن. اركان الرهن. شيخنا بيقول ويصح

42
00:15:55.300 --> 00:16:15.300
حران بايجاب وقبول. وهذا شروع منه رحمه الله في الكلام عن اركان الرهن. من خلال المثال الذي ضربناه منذ قليل يتضح لنا ان الرهن له اركان ستة او ممكن ان نقول له اركان خمسة. اول هذه الاركان الراهن

43
00:16:15.300 --> 00:16:36.150
الركن الثاني وهو المرتهن. الركن الثالث المرهون الركن الرابع المرهون به الركن الخامس والاخير الصيغ قلنا ان الصيغة هذه عبارة عن ايجاب وقبول كما ذكرنا وكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. طيب يبقى الان بنقول

44
00:16:36.200 --> 00:17:06.200
زيد له على عمرو الف دينار. دينا لازما. فيقول عمرو لزيد رهنتك داري بالالف الذي لك علي. فيقول زيد قبلته. هذه صورة الرهن. وعلى هذه السورة سنبدأ بالكلام عن هذه الاركان. طيب هنا لما قال عمرو بن زيد رهنتك داري بالالف الذي لك علي

45
00:17:06.200 --> 00:17:37.800
من هو الراهن ومن هو المرتهن؟ نقول الراهن هو عمرو. هو الذي رهن داره الالف الذي لزيد عليه. والمرتهن هو زيد. الذي هو سيأخذ هذه العين واما المرهون فالمرهون هو الدار. والمرهون به هو الالف. والصيغة هو قوله رهنت

46
00:17:37.800 --> 00:17:57.800
كداري بكذا وقول زيد قبلته. فهذه هي الصيغة. يشترط في المرهون به اللي هو الدين جملة من الشروط وقبل ان نتكلم عن المرهون به نتكلم اولا عن الصيغة باعتبار ان المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكلام عن

47
00:17:57.800 --> 00:18:27.800
الصيغة. فقال رحمه الله تعالى بايجاب وقبول. رهنت وارتهنت ويشترط ما مر في البيع من اتصال اللفظين وتوافقهما معنى. ويأتي هنا خلاف المعاطاة ويأتي هنا خلاف المعاطاة. يبقى الصيغة عندنا عبارة عن ايجاب وقبول. الايجاب يكون من الراهن

48
00:18:27.800 --> 00:18:52.000
قبول يكون من المرتهن. يكون من المرتهن. ذلك لان الرهن عقد مالي. فافتقر الى الصيغة كالبيع يشترط في الايجاب والقبول كما يذكر رحمه الله تعالى ما يشترط في البيع ما يشترط في صيغة البيع

49
00:18:52.450 --> 00:19:12.450
فالايجاب مثلا يقول رهنتك هذا الكتاب بما لك علي من الدين. او خذ هذه الساعة رهنا بثمن ما اشتريته يأتي صاحب الدين اللي هو المرتان ويقول قبلته. فهنا حصل ايجاب وقبول. لابد فيه من اتصال اللفظين فلا يتخلل

50
00:19:12.450 --> 00:19:32.450
لفظين لفظ اجنبي ولا يفصل بينهما بسكوت طويل الى اخر ما ذكرناه في مسائل البيع ولابد كذلك من التوافق. توافق معنى. قال ويأتي هنا خلاف المعاطاة. يعني يجري الخلاف السابق

51
00:19:32.450 --> 00:19:58.000
بالمعاطاة بالبيع هنا في مسائل الرهن. فلو انه دفع عينا مرهونا وجاء المرتهن واخذ هذه العين دون حصول ايجاب وقبول. هل يصح هذا ولا لا يصح اقول هذا يجري فيه خلاف المعاطاة في البيع

52
00:19:58.100 --> 00:20:23.950
والمعتمد في المذهب بطلان ذلك ورجح النووي رحمه الله تعالى جواز ذلك. وكذا في الاستيجاب. يبقى الشيخ هنا بيقول ويأتي هنا خلاف المعاطاة. يبقى انتهى الشيخ هنا او الى هنا من الكلام عن الركن المتعلق بالصيغة. قال رحمه الله من اهل

53
00:20:23.950 --> 00:20:53.950
تبرع فلا يرهن ولي ابا كان او جدا او وصيا او حاكما مال صبي ومجنون كما لا يرتهن لهما الا لضرورة او غبطة. او غبطة ظاهرة. فيجوز له الرهن الارتهان كأن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما ينتظر من الغلة

54
00:20:53.950 --> 00:21:20.900
او حلول الدين. طيب فهذا شروع من الشيخ رحمه الله في الكلام عن ركن العاقد كلام عن ركني العاقد. يشترط في العاقد سواء كان راهنا او مرتهنا يشترط فيه شروط. اولا لابد من التكليف. فيشترط في كل من الراهن والمرتهن

55
00:21:20.900 --> 00:21:39.050
ان يكون بالغا عاقلا. لا يصح الرهن او الارتهان من الصبي والمجنون طيب لماذا قلنا لا يصح؟ لنفس العلة لان الرهن عقد مالي فلا يصح الا من البالغ العاقل كما هو

56
00:21:39.050 --> 00:21:56.150
الحال بالنسبة للبيع. وايضا الرهن هذا هذا العقد يترتب عليه احكام وهل الصبي والمجنون من اهل هذه الاحكام؟ الجواب لا. لذلك قلنا لابد ان يكون مكلفا سواء كان راهنا او مرتهنا

57
00:21:56.150 --> 00:22:16.150
هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني وهو ان يكون مختارا. يعني يشترط ان يتم هذا العقد عن رضا واختيار من الراهن وكذلك المرتهن. طيب نفترض ان احدهما قد اكره على هذا العقد

58
00:22:16.150 --> 00:22:36.150
نفترض ان احدهما قد اكره على هذا العقد. او اكره كلا العاقدين على ذلك. فنقول هذا العقد لا يصح ولا يترتب عليه شيء من الاثار. فهو عقد باطل. طيب لو زال الاكراه؟ فهنا بنقول لو زال الاكراه

59
00:22:36.150 --> 00:22:56.150
يتصرفا من جديد بحسب الاختيار منهما. لو ارادا اجراء هذا العقد فلا بأس بذلك في حال الاختيار. يبقى الشرط الثاني وهو الاختيار. الشرط الثالث وهو ان يكون كل واحد منهما اهلا للتبرع

60
00:22:56.700 --> 00:23:13.100
ولما نقول ان يكون من اهل التبرع ما معنى ذلك؟ يعني لابد ان يكون جائز التصرف فلو كان محجورا عليه لانه لا يحسن التصرف بالمال فهذا يمنع منه. لا يجوز له ان يعقد هذا العقد بحال من الاحوال

61
00:23:13.100 --> 00:23:33.100
وكذلك بالنسبة للولي كما يذكر المصنف هنا جزاه الله عنا خير جزاء. الولي لا يجوز للولي وكذلك الوصي. لا يجوز لهما رهن ما لصبي والمجنون. لماذا؟ لان الرهن هذا يمنع من التصرف المرهون

62
00:23:33.350 --> 00:23:58.400
وهذا فيه حبس للمال بغير عوض فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز الولي والوصي ان يرتهن للصبي او المجنون لماذا قلنا بذلك؟ قلنا بذلك لان الارتهان يمنع بيع العين في فترة الرهن. ولا يؤذن للولي او الوصي

63
00:23:58.400 --> 00:24:18.400
ان يبيع عادة الا بثمن ايش؟ الا بثمن حال. كما سيأتي معنا ان شاء الله. الا بثمن حال مقبول قبل والرهن اذا تأملناه سنجد انه يناقض ذلك تماما. فاذا لا يجوز ذلك الا لمصلحة

64
00:24:18.400 --> 00:24:38.400
الدين ظاهرة الا لمصلحة ظاهرة. طيب لو توفرت مصلحته ظاهرة لا بأس بذلك. يجوز حينئذ للوليد والوصي ان يرهن او يرتهن للصبي او المجنون او المحجور عليه. طالما توفرت عندهم مصلحة ظاهرة. لكن

65
00:24:38.400 --> 00:24:57.350
ايضا نقول مع وجوب الاحتياط. وذلك في آآ حالتي الضرورة والمصلحة. فهنا يجوز له لهذا الولي او لهذا الوصي الرهن والارتهان. ما مثال حالة الضرورة؟ وما مثال اه حالة المصلحة

66
00:24:57.500 --> 00:25:19.950
مثال ذلك ياتي الولي ويرهن مال الصبي او مال المجنون او مال المحجور عليه عند الاقتراض من اجل المؤنة والنفقة او من اجل الكسوة. او من اجل ما من اجل ان يوفي ما

67
00:25:19.950 --> 00:25:42.100
او لاصلاح مثلا العقار او لكونه مثلا قد كانت عنده بضاعة كاسدة فنفقت فهنا يجوز له ان يرهن ما لا الصبي او المجنون لمثل لمثل ذلك. فيجوز له حينئذ ان يرهن مال

68
00:25:42.100 --> 00:26:00.700
الصبي مع انتزار الغلة منها كما يذكر الشيخ رحمه الله لفك هذا الدين. طيب اذا لم يترقب الوفاء من غلة متوقعة فلا يصح رهنه في هذه الحالة. فيبيع ما يريد بيعه هذا اولى من الاستقراض والرهن

69
00:26:01.250 --> 00:26:31.250
فاذا بنقول للولي ان يرهن مال الصبي عند الاقتراض لحاجة المؤنة والنفقة الى اخره وكذلك يجوز للولي او الوصي ان يرتهن لاحدهم للضرورة. لضرورة ما يقرضه او ان يبيع او او يبيعه مؤجلا حالة الضرورة. زي مسلا في حالة النهب. او في حالة الحريق او في حالة السرقة

70
00:26:31.250 --> 00:26:51.250
يقرضه او ان يبيعه لاجل ويأخذ رهنا حفظا لهذا المال. يبقى حصل هنا ارتهان. حصل هنا ارتهان يعني الان يأتي الولي او يأتي الوصي يقبل اخذ الرهن في مقابل ان

71
00:26:51.250 --> 00:27:11.250
في اعمال الصبي او مال هذا المجنون؟ حفظا لهذا المال مال الصبي والمجنون من السرقة او النهب الى اخره فهذا مثال حالة الضرورة. طيب مثال حالة المصلحة. التي يجوز فيها ايضا للولي ان يفعل مثل ذلك

72
00:27:11.250 --> 00:27:38.950
نقول بالنسبة للمصلحة مثالهم ان يشتري للطفل ما يساوي مائتين بمائة نسيئة. هذا فيه مصلحة لمال الطفل ولا لا؟ اه طبعا هذه المصلحة. مصلحة عظيمة. الان امامه شيء يباع بمئة وثمنه وقيمته مئتان. فيأتي هذا الولي ويرى ان المصلحة في شراء ذلك

73
00:27:38.950 --> 00:28:01.950
لهذا الصبي فيجوز له ان يأخذ هذا الشيء دينا ويدفع في مقابله رهنا من مال الصبي. يبقى هنا حصل الرهن من مال الصبي؟ نعم. لاجل مصلحة ظاهرة. لاجل مصلحة ظاهرة. وهنا لم يعرض

74
00:28:01.950 --> 00:28:21.950
هذا الذي آآ رهنه للتلف. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فلا يرهن ولي ابا كان او جدا او وصيا او حاكما مال صبي ومجنون كما لا يرتهن لهما الا لضرورة

75
00:28:21.950 --> 00:28:51.950
او غبطة ظاهرة فيجوز له الرهن والارتهان كان يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة اجت المؤنة ليوفي مما ينتظر من الغلة او حلول الدين. لذلك قلنا هنا اذا كان سيوفي اذا كان سيوفي من غلة بحيث انه يترقب الوفاء من هذه الغلة فهنا

76
00:28:51.950 --> 00:29:11.950
قل يصح له الرهن. اما اذا لم يترقب الوفاء من غلة متوقعة فلا يصح رهنه. فماذا يفعل هو والان يحتاج الى مال خلاص يبيع يبيع ما يريد بيعه وهذا اولى من الاستقراض والرهن. طالما انه لن يستطيع ان يوفي

77
00:29:11.950 --> 00:29:31.950
هذا الدين الذي اخذه لان هذا فيه تضييع لهذه العين التي رهنها. فقال الشيخ رحمه الله وكأن يرتهن على ما ايقرضه او يبيعه مؤجلا لضرورة نهب ونحوه. للزوم الارتهان حينئذ. ثم قال بعد ذلك

78
00:29:31.950 --> 00:29:51.950
ولو كانت العين المرهونة جزءا مشاعا او كانت عارية طيب هنفصل ان شاء الله في هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف ها هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

79
00:29:51.950 --> 00:30:11.950
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يوم القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل هو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

80
00:30:11.950 --> 00:30:17.612
عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه