الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الثالث من شرح من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن الركن الاول من اركان عقد البيع وهو الصيغة عرفنا ان من اركان البيع وجود الصيغة. وقلنا المقصود بالصيغة يعني الايجاب والقبول والمقصود بالايجاب ما ما دل على التمليك. وعرفنا ان منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية فالصريح ما دل على التمليك دلالة قوية مما اشتهر وتكرر على السنة حملة الشرع واما الكناية فهو ما احتمل البيع وغيره وثمرة التفريق بينما هو صريح وبين ما هو كناية هو ان الصريح يصح به البيع ولو بلا نية. واما بالنسبة للكناية فيصح بها البيع لكن مع النية. واما بالنسبة للقبول فقلنا القبول هو ما يدل على التملك دلالة ظاهرة. وانما اشترطت الصيغة لان الرضا امر خفي. فاشترط لفظ يدل عليه. وربنا سبحانه وتعالى علق صحة البيع في كتابه الكريم على وجود التراضي قال عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض واما بالنسبة للاستعجاب فقلنا الاستيجاب هو طلب المشتري الايجاب من البائع. يقول بعني هذا الكتاب بكذا هذا يسمى استجابة. والاستقبال هو طلب البائع القبول من المشتري. يقول اشتري مني هذا الكتاب بكذا فاذا قلنا من اركان البيع وجود الصيغة خرج بذلك بيع المعاطاة وبيع المعاطاة قلنا له صور منها عدم وجود لفظ اصلا من المتعاقدين اثناء البيع او يوجد لفظ من واحد منهما دون الاخر فهذا ايضا من جملة بيع المعطاة وعرفن ان البيع في هذه الحالة لا يصح على المعتمد. والنووي رحمه الله اختار بيع اختار صحة بيع المعطاة في كل ما يعد بها بيعا في عرف الناس قلنا ان مذهب ابي حنيفة صحة بيعطاء في المحقرات. واما في غير المحقرات فلا يصح واخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي شروط الصيغة عرفنا ان الصيغة باعتبارها ركنا من الاركان لابد فيها من جملة من الشروط. اول هذه الشروط الا يتخلل بين الاجابة والقبول كلام اجنبي. وقلنا الكلام الاجنبي هو الذي ليس له تعلق بالبيع على ذلك لو كان هذا الكلام له تعلق بالبيع فهذا لا يضر كاشتراط الخيار او الاشهاد او الرهن بين الايجاب والقبول فكل هذا لا يضر. اما الكلام الاجنبي الذي لا يتعلق بالبيع فهذا هو الذي يضر. كلام ليس له علاقة بمقتضيات العقد وليس من مصالحه ولا من مستحباته فهذا كله يضر. الشرط الثاني وهو الا يتخلل بينهما سكوت طويل وقلنا ان ضابط السكوت الطويل هو ما يزيد على ما يقع من السكوت في مجلس التخاطب وبعضهم كان يقول هو ما يشعر بالاعراض عن الايجاب او عن القبول بحيث لا يعد جوابا في العرف. الثالث وهو ان يتوافق الايجاب والقبول في المعنى. حتى وان لم يحصل التوافق في اللفظ. يقول اشتريت هذا الكتاب بعشرة. فيأتي الاخر ويقول قبلت اما لو جاء وقال قبلت بعشرين فهذا لا يصح لعدم التوافق بين الايجاب والقبول في المعنى طب لو قال اشتريت هذا الكتاب بعشرة؟ فقال قبلت بخمسة مع خمسة. هنا لم يحصل توافق في اللفظ. لكن حصل توافق في المعنى باعتبار ان خمسة سبعة خمسة هي العشرة فايضا هنا يصح الشرط الرابع وهو عدم التعليق فلو قال بعتك اذا جاء رمضان فهذا لا ينعقد به البيع. وكذلك عدم التأقيت وهو الشرط الخامس كان يقول بعتك هذا الكتاب شهرا هذا ايضا لا يصح الشرط السالس وهو الا يتغير الاول قبل الثاني. يعني لا يتغير البادي بالتلفظ. وقلنا معنى التغير يعني الفسخ. او رجوعا للبيع قبل فراغ الثاني من الكلام. فيأتي ويقول بعتك هذه السيارة بمائة الف ويأتي المشتري فقبل ان يقول قبلت يفسخ البائع البيع. ويتراجع عن هذا البيع وهنا حصل تغير للاول قبل حصول الثاني. فاذا لا ينعقد البيع بذلك الشرط السابع وهو ان يتلفظ بحيث يسمع من بقربه اما اذا لم يتلفظ اصلا او انه تلفظ واسمع نفسه واسمع نفسه فقط فهذا لا يصح وهنا يأتي الفرع المتعلق باشارة الاخرس وقلنا اشارة الاخرس لها حالتان اما ان تكون صريحة وهي التي يفهمها كل احد فتصح بلا نية واما اذا كانت هذه الاشارة لا يفهمها الا الفتنون او خلطاؤه فهذه كناية. فتصح مع النية. واما بالنسبة اشارة الناطق قلنا اشارة الناطق لا تعتبر في هذا الباب ولكن هناك ابواب اخرى يعتبر فيها اشارة الناطق كما هو الحال مسلا في الاذن وكذلك في الافتاء وكذلك في الامان وكنا توقفنا عند هذه المسألة في الدرس الماضي وقلنا ثم شروط اخرى الصيغة لابد ان تتوفر سنأتي بالكلام عنها ان شاء الله في هذا الدرس الشرط الثامن من شروط الصيغة بقاء الاهلية الى وجود الشق الاخر لابد من لابد من بقاء الاهلية الى وجود الشق الاخر. فخرج بذلك اذا زالت الاهلية قبل وجود الشق الاخر احنا عندنا الان الصيغة عبارة عن عن شقين الصيغة عبارة عن شقين الشق الاول وهو الايجاب. الشق الثاني وهو القبول فلو وجد الشق الاول وهو الايجاب وقبل ان يوجد الشق الثاني اللي هو القبول زالت الاهلية كأن يقول مثلا بعتك هذا الكتاب بعشرة جنيهات وقبل ان يأتي المشتري ويقول قبلته يطرأ على البائع الاغماء او يطرأ على البائع الجنون يبقى هنا زالت الاهلية قبل وجود الشق الاخر. هل ينعقد البيع هنا؟ لا لا ينعقد البيع في هذه الحالة لعدم بقاء الاهلية في البائع الشرط التاسع وهو الخطاب وهو الخطاب. ومعنى الخطاب يعني انه لابد من جريان الخطاب بين العقدين فجاء البائع وقال بعت زيدا والمشتري هو زيد لم يصح فلابد ان يقول بعتك يعني الان جرى البيع بين عمرو وزيد جاء عمرو وقال بعت زيدا سيارة طب والمشتري الذي امامه؟ لماذا لم يتوجه اليه بالخطاب مباشرة؟ لماذا قال بعت زيدا سيارة؟ فالمفترض ان هو يقول ويخاطبه ويقول بعتك يعني انت يا من امامي هذه السيارة. فلابد من وجود الخطاب. وهذا هو الشرط الوحيد الذي لا يشترط في عقد النكاح من هذه الشروط الشرط العاشر هو ان يتم المخاطب يعني لابد ان يتم الصيغة المخاطبة خرج به ما اذا خاطب البائع الوكيل. والموكل موجود فجاء الموكل وقال قبلته هذا ايضا لا يصح. الشرط الذي يليه وهو ان يذكر المبتدي الثمن. سواء كان البائع او المشتري فلو كان المبتدي هو البائع لابد ان يذكر الثمن. يقول بعتك هذه السيارة بكذا. لو كان المبتدي هو المشتري فقال اشتريت هذه السيارة لابد ان يذكر الثمن يقول اشتريت هذه السيارة بكذا. فيأتي الاخر ويقول قبلت. شرط الثاني عشر وهو ان يضيف البيت لجملته بعت يدك او رأسك او نصفك هذا لا يصح لابد ان يضيف البيع لجملته. يقول بعتك هذه السيارة. اخر هذه الشروط ان يقصد اللفظ لمعناه ان يقصد اللفظ لمعناه فاذا كان اعجميا مثلا وقال بعتك وهو يجهل معنى هذه اللفظة. هل يصح البيع؟ لا هنا لا يصح البيع لان انه لا يدري اصلا ما الذي يقوله. هذه الشروط كلها التي ذكرناها. الشيخ رحمه الله تعالى اتى بامثلة عليها. فقال رحمه الله تعالى. ويصح البيع بايجاب من البائع ولو هزلا. وقلنا هذا بخلاف الاستهزاء فالمستهزئ لا يصح بيعه. قال بايجاب من البائع ولو هزلا ثم عرف الايجاب فقال وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة ما دل على التمليك دلالة ظاهرة. فخرج بذلك ما لا يدل دلالة ظاهرة. كأن يقول ملكتك او جعلته لك من غير ان يذكر العوض او نيته فهنا قلنا لا يصح هذا الايجاب. ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على الايجاب فقال كبعت كذا بكذا. هنلاحظ هنا ان في قوله بعت كذا بكذا قد توافرت جميع الشروط التي ذكرناها في الصيغة هنا عندنا لفظ يدل على التمليك دلالة ظاهرة وعندنا هنا خطاب وهنا اضاف البيع لجملته وهو قاصد لمعناه وذكر الثمن باعتباره هو المبتدأ. كل هذه الشروط قد توفرت في هذه الصورة قال او هو لك بكذا. هو لك بكذا. هل هذا من باب الصريح ولا من باب الكناية المعتمد انه من باب الكناية. قال وملكتك او وهبتك ذا بكذا. لو قال ملكتك بكذا. احنا قلنا لو قال ملكتك فقط دون ان يذكر ثمنا هذا لا يصح لانه لا يدل دلالة ظاهرة على البيع لكن لما ذكر الثمن صح ذلك. وهل هذا من الصريح ولا هو من الكناية؟ هذا من الصريح وكذلك لو قال وهبت كذا بكذا. هذه صيغة صريحة قال وكذا جعلته لك بكذا ان نوى به البيع. جعلته لك هذه من الصيغة التي تحتمل البيع وغير البيع. جعلته لك عارية جعلته لك هبة جعلته لك بيعا يحتمل هذا وذاك فلو جعل له عوضا فقال جعلته لك بكذا ونوى به البيع فهذا يصح قال رحمه الله تعالى وقبول وقبول. يعني ويصح بايجاب مع قبول والقبول من المشتري. قال ولو هزلا وهو ما دل على التملك كذلك. كاشتريت هذا بكذا وقبلت او رضيت وقال اشتريت هذا بكذا وما اشتق عنه كان يقول انا مشتري هذا بكذا. فاشتريت هذا يعني المبيع بكذا هذا هو الثمن او ان يقول قبلته او يقول ابتعدوا او يقول اخترتوا او يقول رضيت او اخذت او تملكت هذا بكذا كل هذا يدل على القبول. قال وذلك وذلك لتتم الصيغة. يعني اشتراط الاتيان بالايجاب والقبول معا لاجل ان تتم الصيغة التي هي عبارة عن مجموعة الايجاب مع القبول رسم الاشارة يعود على معلوم من المقام قال وذلك لتتم الصيغة الدال على اشتراطها قوله انما البيع عن تراض. طب وا وجه الدلالة؟ قال والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ. فلا ينعقد بالمعاطاة فلا ينعقد بالمعاطاة. لكن اختير الانعقاد بكل ما يتعارف البيع بها كالخبز واللحم دون نحو الدواب الاراضي قلنا هذا الاختيار هو اختيار الامام النووي رحمه الله تعالى هو الذي اختار صحة البيع على هذا النحو. قال رحمه الله فعلى الاول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد يعني في احكام الدنيا. اما في الاخرة فلا مطالبة بها ويجري خلافها في سائر العقود. فعلى الاول المقصود بذلك يعني على القول بعدم الانعقاد في بيع المعاطاة المقبوض او المأخوذ بالمعاطاة كالمأخوذ بالبيع الفاسد بمعنى انه يجب على كل ان يرد ما اخذه على الاخر. يبقى البائع لابد ان يرد الثمن الذي اخذه من المشتري والمشتري لابد ان يرد المبيع الذي اخذه من البائع. قال رحمه الله تعالى اي في احكام الدنيا يعني المقبوض بها كالمقبوض ببيع الفاسد بالنسبة للاحكام الدنيوية. اما في الاخرة فلا مطالبة بها. يعني اذا لم يرد كل ما اخذه هل يعاقب عليها في الاخرة؟ لا لا يعاقب عليها في الاخرة وذلك لطيب النفس بها. لان هذا عن طيب نفس والاخر كذلك عن طيب نفس. فلا عقاب في الاخرة على هذه المعاملة وايضا لجريان الخلاف بين العلماء في صحة هذا البيع لكن هذا من حيث المال. اما من حيث تعاطي العقد الفاسد يعاقب على ذلك. قال ويجري خلافها في سائر العقود ويجري خلافها يعني يجري الخلاف في المعاطاة في سائر العقود. العقود المالية زي الرهن والشركة والايجارة. ونحو ذلك. ثم ذكر سورة المعاطاة قال وصورتها؟ يعني المعطاة ان يتفقا يعني البيع والمشتري على ثمن ومثمن وان لم يوجد لفظ من واحد ولو قال متوسط للبائع بعت؟ قال نعم وقال للمشتري اشتريت؟ فقال نعم صح يعني الان لو هناك آآ مثلا سمسار بين البائع وبين المشتري وجلس السمسار هذا مع آآ المتعاقدين فتوجه الى البائع وقال بعت كذا فقال نعم. ثم توجه الى المشتري وقال اشتريت كذا؟ فقال نعم. يبقى هنا انعقد البيع ولا ما انعقدش؟ نعم. ينعقد البيع في تلك الحالة وهنا كما يذكر في آآ النهاية لا يشترط في هذا السمسار اهلية البيع. لان العقد لا يتعلق به لان العقد لا يتعلق به فالحاصل ان المعطاة هو ان يتفق البيع والمشتري على الثمن والمثمن ثم يدفع البائع المبيع او المسمن للمشتري. والمشتري يدفع الثمن سواء مع السكوت او مع وجود لفظ من احدهما دون الاخر. او وجود لفظ من البائع والمشتري لكن هذا اللفظ لم لم يتوفر فيه ما ذكرناه من الشروط السابقة يعني لو وجد لفظ من المتعاقدين لكن هذا اللفظ لم يتوفر فيه الشروط التي ذكرناها. ايضا هذا يعتبر من بيع المعاطاة هذا يعتبر من بيع المعطاة كما ذكر ذلك في حاشية النهاية. لا تتقيد المعاطاة بالسكوت. بل كما تشمله تشمل غيره من الالفاظ غير المذكورة في كلامهم للصريح والكناية ثم قال بعد ذلك ويصح ايضا بنعم منهما. لجواب قول المشتري بعت والبائع اشتريت ان لو قال المشتري للبيع بعت كذا بكذا؟ فقال البائع نعم او العكس جاء البائع وقال للمشتري اشتريت كذا بكذا فقال المشتري نعم. هل يصح؟ اه نعم يصح ايضا بهذه الصورة. فكما يصح البيع بالجواب منهما للمتوسط للسمسار بنعم. يصح بجواب احد احد المتعاقدين للاخر قرب نعم. وان كان ظاهر النهاية ما ذكره الرملي رحمه الله تعالى في النهاية وعدم الصحة فيما يعني ذكره. آآ قال رحمه الله تعالى ولو قرن بالايجاب او القبول حرف استقبال كابيعك لم يصح. لو قرن بالايجاب او القبول حرف استقبال كابي لم يصح. البائع لو قارن بالايجاب حرف استقبال او المشتري قرن بالقبول حرف استقبال. كأن يقول ابيعك يعني في المستقبل او اشتري يعني في المستقبل. هذا لم يصح. يعني هذا الايجاب ولا هذا القبول الذي اقترن بحرف الاستقبال. والمقصود بعدم الصحة هنا يعني لا يصح كلفظ صريح. اما كلفظ كناية يصح بالتالي لو وجد مع ذلك النية انعقد البيع يبقى هنا قوله رحمه الله تعالى لم يصح يعني لم يصح صراحة اما كناية فهو صحيح. قال شيخنا ويظهر انه يغتفر من العامية نحو فتح تاء المتكلم والمقصود بالعم يعني ما قابل العالم. بدل ما يقول بعته يقول بعت. بدل ما يقول اشتريته يقول اشتريت. هذا يغتفر من العامي كما يقول الشيخ رحمه الله وظاهر كلام الشيخ رحمه الله انه يغتفر منه ولو مع القدرة على النطق بهذه الكلمة. طيب من غير العامي؟ هل ينعقد آآ يصح البيع ظاهر كلام الشيخ رحمه الله انه لا يغتفر في حق العالم. وهذا محله اذا قدر على النطق بالكاف فعلى الوجه الصحيح قال وشرط صحة الايجاب والقبول كونهما بلا فصل بسكوت طويل يقع بينهما بخلاف اليسير وهنا الشيخ رحمه الله بيبدأ يتكلم عن شروط الصيغة التي ذكرناها. قال ولا تخلل لفظ وان قل اجنبي عن العقد بان لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه. وايضا وايضا ليس من مستحباته. قال ويشترط ايضا ان يتوافقا معنى لا فلو قال بعت بالف فزاد او نقص او بالف حل فاجل او عكسه او مؤجلة بشهر فزاد لم يصح للمخالفة وبلا تعليق فلا يصح معه كان مات ابي فقد بعتك كذا. ولا تأقيت بعتك هذا شهرا. ثم بعد ذلك في الكلام عن شروط العقد. اخر مسألة نتكلم فيها وهي مسألة الاستجرار مسألة الاستجرار ما معنى مسألة الاستجرار؟ لانها لها تعلق بهذه المسألة الان مسألة الاستجرار هو اخذ الشيء شيئا فشيئا في اوقات سورة المسألة يذهب زيد الى احد المتاجر و يأخذ سلعة ويذهب. ثم يأتي في اليوم الثاني يأخذ بعض السلع ويذهب ويأتي في اليوم الثالث ويأخذ بعض السلع ويذهب على ان يدفع ثمن هذه السلع في اخر الشهر. يعني تحت الحساب. مسألة الاستجرار هذا فيه تفصيل فنقول لو كان مع تقدير الثمن في كل مرة لو كان مع تقدير الثمن في كل مرة فهذا فيه خلاف المعاطاة الذي تكلمنا عنه. يبقى في كل مرة بيأخذ بعض السلع او بعض البضائع والثمن معلوم والثمن معلوم. لكن ما في صيغة بين الباء والمشتري يبقى هنا عندنا ثمن معلوم ما عدم وجود الصيغة فهذا فيه خلاف المعاطاة الحالة الثانية وهو لا يوجد تقدير للثمن يعني عمال ياخد في بضائع في سلع والثمن غير معلوم بالنسبة الى هذا المشتري مثلا مع عدم حصول ايضا الصيغة. فهذا البيع ما حكمه؟ هذا البيع باطل قطعا. على ما قاله النووي رحمه الله تعال يبقى هذا البيع له حالتان منها حالة مختلف فيها يجري فيها خلاف بيع المعاطاة. والحالة الثانية وهي التي قلنا التي قال النووي رحمه الله ببطلان البيع فيها قطعا باعتبار ان الثمن ايضا غير معلوم. فوقع الغرر الذي آآ ينافي صحة العقل ثم تكلم الشيخ رحمه الله بعد ذلك عن اه شروط العاقب. نتكلم عنه بازن الله في الدرس القادم وقبل ان نختم آآ كلامنا آآ نأتي به على مسألة مهمة. اذا قلنا ان الصيغة هذه من اركان العقد واي بيع ليس فيه صيغة فالبيع غير صحيح ما حكم البيع والشراء عبر الانترنت؟ صوابنا ان نقول ان هذا يجري فيه بيع المعاطاة هذا يجري فيه بيع الخلاف في بيع المعطاة فلو قلنا بصحة بيع المعاطاة فهذا البيع صحيح واذا لم نقل بصحته فهذا البيع لا يصح لعدم وجود الصيغة بين البائع والمشتري وقلنا من هذه الى هنا نكون قد وصلنا اه لختام هذا الدرس وبازن الله في الدرس القادم نشرع في الكلام عن اه الركن الثاني وهو العقدين وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه. وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم والوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين