فالشخص اما ان يكون مكرها بغير حق وهزا تكلمنا عنه كأن يبيع شيئا او ان يشتري شيئا مكرها تحت تهديد السلاح او القتل او نحو ذلك فبيع هذا لا يصح الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الرابع من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وفي الدرس الماضي كنا انتهينا من الكلام عن الركن الاول من اركان البيع وهو الركن المتعلق بالصيغة ذكرنا ان الصيغة هي الايجاب والقبول ويشترط لها شروط اذا لم يتوفر شيء منها فلا تصح هذه فلا لا تصح هذه الصيغة ولا ينعقد بذلك البيع لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الركن الاول شرع في الركن الثاني وهو العاقد فقال رحمه الله تعالى وشرط في عاقد بائعا كان او مشتريا تكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون. وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه واسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه وكذا يشترط ايضا اسلام لتملك مرتد على المعتمد. لكن الذي في الروضة واصلها صحة بيع المرتد للكافر ولتملك شيء من مصحف يعني ما كتب فيه قرآن ولو اية. وان اثبت لغير الدراسة كما قاله شيخنا. ويشترط ايضا عدم حرابة من يشتري الة حرب كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل بخلاف لالة الحرب ولو مما تتأتى منه كالحديد. اذ لا يتعين جعله عدة حرب. ويصح بيعها للذمي اي في دارنا الركن الثاني من اركان البيع وهو العاقد والمقصود بالعاقد هنا يعني البائع والمشتري والمصنف رحمه الله تعالى ذكر اربعة شروط اثنان من هذه الشروط الاربعة آآ يخصان المشتري هو الاسلام بالنسبة اه لمن اراد ان يتملك رقيقا مسلما وكذلك من اراد ان يتملك مصحفا والشرط الثاني وهو عدم الحرابة وهذا بالنسبة لمن اراد ان يتملك الة الحرب واما بالنسبة للشرطين الاخيرين فهما شرطان عمان في المشتري وكذلك في البائع والشرط الاول الذي ذكره الشيخ وهو التكليف. الشرط الثاني وهو عدم الاكراه. فيشترط في البائع والمشتري ان يكون مكلفا على ما ذكره الشيخ الله وان كانت هذه العبارة يعني يوجد ما هو افضل منها كما سيأتي معنا. وكذلك يشترط عدم الاكراه. سواء في البائعة او في المشتري. اما بالنسبة للاسلام بالنسبة لمن اراد ان يتملك رقيقا فهذا شرط خاص بالمشتري. وكذلك عدم حرابة بالنسبة لمن اراد ان يتملك الة حرب فهذا ايضا خاص بالمشتري. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا اربعة شروط فقال الشيخ رحمه الله وشرط في عاقد خرج بذلك المتوسط او السمسار الذي يكون بين البائع والمشتري. لا يشترط فيه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا فلا يشترط فيه التكليف ولا يشترط فيه كذلك عدم الاكراه ولا يشترط فيه شيء مما ذكر الشيخ. لكن يشترط في هذا او السمسار ان يكون مميزا يشترط ان يكون مميزا. فقال بائعا كان او مشتريا. بائعا ومشتريا يشترط فيه هذا الذي يذكره اول هذه الشروط قال رحمه الله تكليف والشيخ رحمه الله تعالى اراد بالتكليف يعني البلوغ والعقل فكان الشيخ رحمه الله تعالى يقول لابد ان يكون البائع والمشتري بالغا عاقلا فخرج بذلك المجنون فلا يصح بيعه وخرج بذلك ايضا الصبي فلا يصح بيعه هذا بالنسبة لعبارة الشيخ رحمه الله تعالى. لو ان الشيخ رحمه الله عبر اطلاق التصرف لكان اولى من تعبيره بالتكليف فالاولى ان يقول الشرط الاول في العاقد اطلاق التصرف الصبي وكذلك يخرج المجنون. لكن لا يخرج المحجور عليه بسفه فلذلك بنقول الشرط الاول في العاقدين اطلاق التصرف. فعلى ذلك بيع الصبي لا يصح. بيع المجنون لا يصح كذلك المحجور عليه بسفه شخص سفيه يبذر ماله فيما لا نفع فيه فحجر القاضي عليه. فبيع هذا السفير ايه لا يصح حفاظا على ماله. طيب لو كان هذا الشخص محجورا عليه بالفلس يعني ركبته الديون آآ المحجور عليه بفلس لا يصح تصرفه في اعيان المال. يعني لا يجوز له ان يتصرف فيما يملكه. لو كان له دار لو كان له سيارة لو كان له قطعة ارض هذا لا يجوز له ان يتصرف في اعيان ما له لان هذا فاذا بنقول الشرط الاول اطلاق التصرف وهذا اولى مما ذكره الشيخ هنا من قوله تكليف وقول الشيخ رحمه الله تعالى عن الشرط الاول بانه يشترط التكليف هذا يرد عليه اولا السكران فلو انه باع شيئا صح بيعه صح بيعه مع كونه غير مكلف. فهذا يرد على عبارة المصنف رحمه الله تعالى. ويرد على عبارة المصنف ايضا المحجوب عليه بسفه كما قلنا المحجور عليه بسهفة هذا شخص مكلف ومع ذلك لا يصح بيعه فهذا الامر الثاني. كذلك يرد على عبارة المصنف رحمه الله المكره بغير حق. فالمكره بغير حق هذا مكلف لا يصح بيعه. لذلك قلنا الشرط الاول اطلاق التصرف وهذا اولى من عبارة المصنف رحمه الله تعالى. باعتبار ان عبارة المصنف يرد عليها هذه الامور. فقال الشيخ رحمه الله تعالى تكليف فلا يصح عقد صبي لانه ليس ببالغ. قال ومجنون لانه ليس بعاقل وتأتي هنا مسألة وهي مسألة ارسال الصبي لقضاء الحوائج يرسلون الصبيان الصغار من اجل قضاء بعض الحوائج الشيء اليسير وآآ هذا مذهب احمد رحمه الله تعالى وكذلك مذهب اسحاق ولو كان هذا بغير اذن الولي واما اذا كان باذن الولي فيصح في الشيء الكثير ومذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى يصح ذلك في الشيء القليل والكثير لكنه يتوقف على اجازة الوليد. يبقى هنا قول الشيخ رحمه الله فلا يصح عقد صبي هذا محله في غير الاشياء الحقيرة فقد حكي الاجماع على جواز ارسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها. وعليه عمل الناس كما قلنا بغير ونقل في المجموع صحة بيع هذا الصبي وشرائه في الشيء اليسير عن احمد واسحاق بغير اذن وليه باذنه حتى في الكثير منها. قال رحمه الله تعالى ومجنون. قال وكذا من مكره بغير حق عدم رضاه وهذا هو الشرط الثاني. وقلنا هذا الشرط عام سواء كان في البائع او المشتري. فيشترط في البائع والمشتري تري عدم الاكراه بغير حق فلابد ان يكون مختارا. اما اذا كان مكرها فلا يصح بيعه. وصورة البيع مكرها اذا كان هذا الاكراه بغير حق هو ان يجبره شخص على بيع شيء دون اه ارادة منه. يقول مثلا بع لي هذه الارض الا قتلتك وقد توفرت عندي شروط الاكراه فده معنى عدم صحة البيع فلنرجع ونقول يشترط عدم الاكراه بغير حق باعتبار انه لابد ان يكون العاقد مختارا. اما بيع المكره فلا يصح. طيب قول الشيخ هنا وكذا من مكره بغير حق. خرج بذلك ما لو كان مكرها بحق المال حجر عليه لحق الغرماء اما تصرفاته في ذمته فهذه تصرفات صحيحة. يعني لو اراد ان يشتري في الذمة هل يصح له ذلك؟ اه نعم يصح له ذلك محجور عليه بفلس لا تصح تصرفاته في اعيان المال لكن يصح ان يتصرف في الذمة السكران هل هو مكلف ولا غير مكلف لو نظرنا سنجد ان السكران لا عقل له فهو غيره مكلف ومع ذلك تصرف السكران صحيح فيصح بيعه مع كونه غير مكلف وهذا على المذهب. لماذا؟ لانه آآ متعدي بسكره فباع هذا الشخص من اجل ذلك. فنقول هذا البيع لا يصح. واذا قلنا البيع لا يصح معناه ايش؟ معناه ان هذا البائع لم يتملك الثمن الذي اخذه وكذلك هذا المشتري لم يتملك هذا المسمن الذي اخذه وقد يكون الاكراه بحق قد يكون الاكراه بحق. ما سورة ذلك؟ سورة ذلك ان يكون على الشخص دين ان يكون على الشخص دين وليس معه آآ مال يسد به هذا الدين الذي عليه. لكن عنده اشياء اخرى يمكن ان يبيعها من اجل سداد زاد هذا الدين فيأتي اليه الغرماء يطالبون هذا الشخص ببيع هذا الذي معه من اجل ان يسد ما عليه من الدين. فيأبى يقول لن ابيع شيئا عنده قطعة ارض عنده دور عنده سيارات ومع ذلك لا يريد ان يبيع شيئا من ذلك من اجل سداد ما عليه من الديون فيذهب هؤلاء الغرماء اصحاب الديون الى الحاكم الى القاضي ويرفعون امرهم اليه فيأمر القاضي هذا الشخص بان يبيع شيئا من املاكه من اجل سداد هذا الدين. فيأبى هذا الشخص لا يريد ان يبيع شيئا. فهنا يكره الحاكم هذا الشخص على بيع شيء من ماله لوفاء الدين الشراء مكرها بحق مثال ذلك اذا حل وقت تسليم المسلم فيه يعني في بيع السلام كما سيأتي معنا ان شاء الله. حل وقت تسليم المسلم فيه ولم اسلمه مع قدرته على التسليم فهنا يكره الحاكم على شرائه لكي يؤديه للمسلم اذا لم يكن عنده يبقى اذا بنقول يشترط عدم الاكراه بغير حق. اما لو كان مكرها بحق فالبيع صحيح سواء في اه البيع وكذلك بالنسبة للشراء فقال الشيخ رحمه الله وكذا من مكره بغير حق قال لعدم رضاه. وهذا علة عدم صحة بيع المكره قال واسلام لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه. وهذا هو الشرط الثالث. قلنا هذا فاذا لو كان اراد ان يشتري مصحفا فيشترط ان يكون مسلما. والمقصود بالمصحف هنا ما كتب فيه قرآن. سواء كان للدراسة او لغيرها. زي مسلا التمائم. بيع مثل هذه الاشياء لا تجوز الا لمسلم وكذلك كتب الاحاديث النبوية وكتب العلوم الشرعية. لابد ان يكون المشترى له مسلما لابد ان يكون المشترى له مسلما خوفا من الاهانة فيشترط اسلام من يشترى له نحو مصحف او مسلم يعني من يشترى له مسلم عبد مسلم لابد من اسلام من يشترى له هذا العبد المسلم. لان تملك الكافر للمسلم فيه اذلال لهذا المسلم ولهذا قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يستثنى من ذلك اذا كان يعتق عليه اصلا وذلك لبقاء علقة الاسلام به بهذا المرتد فهنا ايضا لابد ان يكون المشتري مسلما. لان المرتد مطالب بالرجوع الى الاسلام وشيخنا رحمه الله تعالى قال وكذا يشترط ايضا اسلام لتملك مرتد على المعتمد لكن الذي في الروضة واصلها صحة بيع المرتد للكافر. وهذا ضعيف. هذا الذي في الروضة واصلها هذا ضعيف ولما يقول الشيخ رحمه الله الروضة واصلها يقصد بذلك يعني ما ذكره الرافعي رحمه الله كذلك ما زاده الامام الامام النووي رحمه الله على كلام الرافعي وهذا هو الشرط الثالث الشرط الرابع والاخير في العاقد قال ويشترط ايضا عدم حرابة من يشتري الة حرب. الة الحرب زي مسلا بيع طائرة حربية. بيع سلاح مكرها. يعني لو اشترى شيئا كما قلنا على سبيل الاكراه. قلنا لو كان هذا الاكراه بغير حق فلا يصح. لو كان الشراء باكراه لكن بحق هل يصح؟ نعم يصح فهذا يشمل البيع ويشمل كذلك الشراء. طيب آآ ما هي آآ سورة شرط خاص ولا عام؟ هذا شرط خاص. خاص في من اراد ان يتملك رقيقا مسلما. لابد ان يكون هذا الشخص مسلما يشترط اسلام من يشترى له نحو مصحف كذلك يشترط اسلام من يشترى له مسلم او مرتد لا يعتق عليه طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو اراد شخص ان يشتري مصحفا يشترط ان يكون مسلما اما اذا كان المشتري كافرا هل يصح ان يشتري مصحفا لا يصح له ذلك. ليه؟ لانه لو جاز له ان يشتري مصحفا لا آآ انبنى على ذلك انه آآ سيؤدي هذا الى اهانة هذا المصحف فلا يجوز ان يكون آآ غير مسلم واضح؟ فنرجع ونقول لو كان سيشتري آآ عبدا مسلما لابد حينئذ من اسلام هذا المشتري لابد من اسلام هذا المشتري او مرتد يعني عبد ارتد عن الاسلام لا يصح بيعه لكافر بشرط ان يكونوا تحت ايدينا. يعني في قبضتنا. في دارنا اما اهل الذمة لو ذهبوا الى اهل الحرب. الا اذا ذهبوا الى دار الحرب فلا يصح لنا ان نبيع لهم شيئا من الة الحرب لانهم ليسوا في قبضتنا. فربما استعانوا بذلك على قتالنا او باعوا ذلك اهل الحرب فاستعانوا بذلك على قتالنا. فلا يجوز بحال من الاحوال في تلك الحالة فالنرجع ونقول قال الشيخ رحمه الله تعالى ويشترط ايضا عدم حرابة من من يشتري الة حرب كسيف ورمح وترس ودرع وخيل بخلاف غير الة الحرب. يعني لو اراد المسلم ان يبيع للحربي غير الة الحرب. لا بأس هذا جائز. والاصل في البيع الحل قال ولو مما تتأتى منه قال اذ لا يتعين جعله عدة حرب طيب لو ظن انه سيجعله لعدة الحرب يعني سيأخذ الحديد من اجل ان يصنع منه آلات الحرب. يبقى هنا لا يجوز لنا ان نبيع له شيئا من ذلك. ويدخل في هذه المسألة بيع النفط البترول الاصل فيه انه يجوز لكن لو علمنا انه يأخذ هذا البترول من اجل آآ الاستعانة به على حرب اهل الاسلام. لا يجوز لنا ان نبيع له شيئا من ذلك. طيب لو اه اراد ان يشتري شيئا من ذلك لكن لم نظن انه سيستعين به على قتال اهل الاسلام يبقى هنا لا حرج في هذا البيع والبيع اه جائز. قال ويصح بيعها للذمي اي في دارنا. خرج بذلك ما لو كان في اه دار اهل الحرب كما بينا. طيب هنا مسألة نختم بها وهي مسألة بيع المصادرة بيع المصادرة ما سورة بيع المستأجرة بيع المصادرة هو ان يطلب زالم من شخص مالا. فيبيع الشخص دار اهو من اجل ان يدفع ما طلب منه من هذا الظالم. هل هذا البيع صحيح ولا لا لا يصح هو الان جاء شخص ظالم الى مسلم مثلا واراد ان يأخذ مالا منه. فجاء المسلم وباع دارا له من اجل ان يدفع لهذا الظالم المال الذي يريد هل يدخل هذا في الاكراه سواء كان ببيع الدار او بالرهن او بالايجارة او بغير ذلك فاختار هذا الشخص ان يبيع هذه الدار وهنا ما عندنا اكراه وبالتالي نقول بيع المصادرة بيع صحيح. اذ لا اكراه فيه. طيب آآ مسألة اخرى وهي احنا قلنا الان يشترط اسلام من يشترى له نحو مصحف وقلنا المقصود بالمصحف ما كتب فيه قرآن سواء للدراسة او لغير ذلك طيب الان آآ قلنا يشمل ايضا العلوم الشرعية فنقول كتب اللغة او كتب النحو لو خلت من الاثار جاز بيعها للكافر اما اذا لم تخلو من الاثار من الايات او من الاحاديث النبوية او نحو ذلك فنقول لا يجوز بيعها للكافر لا يجوز بيعها للكافر. طيب نتوقف هنا ونكتفي بذلك وان شاء الله في الدرس القادم اه نشرع في الركن الثالث من اركان البيع وهو المعقود عليه وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وحسبنا ونعم الوكيل. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين لا يجوز لنا ان نبيع لهم شيئا من ذلك. طيب هنا الشيخ بيقول عدم حرابة فخرج بذلك اهل الذمة هل يجوز لنا ان نبيع شيئا من ذلك لاهل الذمة؟ نعم يجوز لنا ان نبيع شيئا من ذلك لاهل الذمة بشرط ان يكونوا تحت ايدينا كالحديد لو اراد ان يبيع المعادن حديد او نحو ذلك. مما يمكن ان يصنع منه الة الحرب هل يجوز ولا لا يجوز؟ اه نعم يجوز حتى وان كان مما يتأتى منه كالحديد وبالتالي البيع لا يصح ولا هنا ما فيش اكراه؟ وبالتالي البيع صحيحة ها ما رأيكم؟ الصواب هنا ان البيع صحيح البيع صحيح. لماذا؟ لانه لا اكراه فيه على البيع باعتبار ان قصد الظالم هو تحصيل المال باي وجه العلوم الشرعية. هل يدخل في ذلك بيع كتب النحو والصرف باعتبار ان النحو صرف هذه من كتب العلوم الشرعية اليس كذلك؟ هل يدخل هذا في هذه المسألة؟ طيب الصواب في ذلك ان المسألة فيها تفصيل. فنقول علوم ما معنى اطلاق التصرف؟ اطلاق التصرف يعني لابد ان يكون العاقدان بالغين عاقلين رشيدين الا يصح بيع صبي او مجنون او محجور عليه بسفه بخلاف ما لو استخدمنا عبارة المصنف رحمه الله من قوله تكليف. تكليف هذا يخرج فجاء اصحاب الديون وطلبوا الحجر على ما تبقى من مال مع هذا الشخص حفظا لحقوقهم. ما حكم التصرف المحجور عليه بفلس. هل يصح تصرفه ولا لا يصح؟ اه هنا بالنسبة لهذا الشخص نقول فيه تفصيل حقيرة هل يجوز زلك؟ وهل يدخل هذا فيما ذكرناه؟ حكى بعض اصحابنا الاجماع على جواز ارسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وكذلك لشرائها. وعلى هذا عمل الناس بغير نكير بل نقل الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع صحة بيع وشراء هذا الصبي الصغير في يبقى هنا اه اكره هذا الشخص على البيع ولا لا؟ اه نعم اكره هذا الشخص على البيع ومع ذلك نقول هذا البيع صحيح فهذا اكراه بحق فهذا اكراه بحق. وكذلك لو كان الشراء او فرعا. فهنا يصح البيع لعدم استقرار الملك حينئذ. وكان المشتري كافرا وسيشتري اباه المسلم او سيشتري ابنه المسلم هنا يصح البيع ولا لا يصح؟ اه نعم هنا يصح لا يشترط هنا اسلام المشترى له لماذا؟ لانه بمجرد شراء هذا الاب المسلم او هذا الابن المسلم سيعتق عليه لكفار حربيين لا يجوز ان يبيع شيئا مما يستعان به في الحرب لهؤلاء بحال من الاحوال ليه؟ لانهم سيأخذون هذه الالة ويقاتلون بها اهل الاسلام فلا يجوز لنا ان نبيع لهم شيئا من ذلك