﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.150
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  وهذا هو المجلس الخامس من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين

2
00:00:20.900 --> 00:00:39.050
للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن آآ اركان البيع في الدرس الماضي تكلمنا عن الركن الثاني من هذه الاركان وهو الركن

3
00:00:39.050 --> 00:01:05.550
المتعلق بالعاقد. وهو العاقد. وعرفنا انه يشترط في العاقد شروط اربعة بعض هذه الشروط شروط عامة وبعضها شروط خاصة اما بالنسبة للشروط العامة فهو اطلاق التصرف. فيجب ان يكون مطلق التصرف. خرج بذلك الصبي

4
00:01:05.550 --> 00:01:24.550
والمجنون وخرج بذلك ايضا المحجور عليه بسفه الشرط الساني وهو عدم الاكراه بغير حق وهذا ايضا من جملة الشروط العامة فلابد ان يكون مختارا فلا يصح البيع اذا كان مكرها بغير حق

5
00:01:25.350 --> 00:01:44.950
واما الشرط الثالث فهو شرط خاص بمن يشترى له نحو مصحف او مسلم او مرتد لا يعتق عليه فهنا يشترط ان يكون مسلما. وقلنا ان المراد بالمصحف هنا يعني ما كتب فيه قرآن

6
00:01:45.250 --> 00:02:05.250
ولو اية واحدة سواء كان هذا القرآن المكتوب للدراسة او لغيرها. ويشمل ذلك ايضا كتب الاحاديث النبوية وكتب العلوم شرعية فلابد ان يكون المشترى له مسلما. وهذا اه خوفا من الاهانة. اخر هذه الشروط هو ايضا اه شرط خاص

7
00:02:05.250 --> 00:02:27.100
عدم حرابة من يشترى له عدة حرب يعني الة الحرب بيع طائرة حربية او بيع سلاح لكفار حربيين كل هذا لا يجوز. اما لو كان لكفار من اهل الذمة فهذا يصح. طالما انهم تحت قبضتنا في دارنا

8
00:02:27.500 --> 00:02:45.850
لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الركن الثاني شرع في الكلام عن الركن الثالث وهو المعقود عليه فقال رحمه الله تعالى وشرط في معقود عليه مثمنا كان او ثمنا ملك له

9
00:02:46.600 --> 00:03:17.100
والمقصود بالمعقود عليه هنا يعني الثمن والمثمن الثمن الذي يدفعه المشتري والمثمن وهو الذي يملكه البائع فيشترط في الثمن والمثمن جملة من الشروط ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا اه شروطا اربعة سواء في المتن او في الشرح ويبقى شرط خامس وهو ان يكون منتفعا به شرعا

10
00:03:17.100 --> 00:03:43.900
ولو في المآل فاول هذه الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الملك كما عبر به هنا وآآ الافضل ان يعبر عنه بان يكون له ولاية على المبيع  ليشمل زلك ما لو كان مالكا له او كان وكيلا في البيع

11
00:03:44.050 --> 00:03:59.050
ويشمل ذلك ايضا من له ولاية كالاب والجد فلابد ان يكون له ولاية على المعقود عليه. هذا اشمل من قول الشيخ رحمه الله تعالى ان يكون مالكا له الشرط الثاني

12
00:04:00.150 --> 00:04:27.850
في المعقود عليه وهو ان يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة ان يكون معلوما جنسا وقدرا واسطة فلا يصح بيع المجهول الشرط الثالث وهو ان يكون مقدورا على تسليمه. يعني لابد ان يكون البائع قادرا على تسليم المثمن للمشتري. المثمن

13
00:04:27.850 --> 00:04:44.150
الذي هو البضاعة او السلعة التي يبيعها ولابد كذلك ان يكون هذا المشتري قادرا على آآ تسلمه من الغاصب اذا كان مغصوبا مثلا وهذا كله سيأتي معنا ان شاء الله بالتفصيل

14
00:04:44.750 --> 00:05:03.250
الشرط آآ الرابع وهو ان يكون نافعا منفعة مقصودة سواء كانت حسية او كائنات شرعية اما بيع ما لا منفعة فيه كبيع مسلا الحشرات الصغيرة التي لا ينتفع بها وفي المآل او بيع الات الله كل هذا

15
00:05:03.250 --> 00:05:20.300
لا يصح الشرط الاخير وهو ان يكون طاهرا او يمكن تطهيره بالغسل. ولما نقول او يمكن تطهيره بالغسل المراد بذلك ان يكون ظاهر العين فعلى ذلك لو باع ثوبا متنجسا

16
00:05:20.450 --> 00:05:40.450
يصح ولا لا يصح؟ اه نعم يصح لانه يمكن تطهيره. فلما نقول لابد ان يكون طاهرا خرج بذلك ما كان نجس العين كجلد الميتة والكلب والخنزير. واما بيع المتنجس الذي آآ لا يمكن تطهيره فهذا

17
00:05:40.450 --> 00:06:01.250
ده ايضا لا يصح بخلاف بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره فهذا يصح كما ذكرنا. نأتي على الشرط الاول من هذه الشروط وهو ان يكون له سلطان على على المعقود عليه. هذا هو الشرط الاول لابد ان يكون

18
00:06:01.300 --> 00:06:21.900
العاقد له سلطان على المعقود عليه اما بملك وهذه هي الصورة الاولى يعني ان يكون مالكا لهذا الذي يبيعه وكذلك بالنسبة للمشتري لابد ان يكون مالكا لهذا الثمن الذي يدفعه للبائع

19
00:06:21.950 --> 00:06:51.750
صورة اخرى ان يكون العاقد له وكالة يعني موكل من قبل الاصيل في ان يبيع هذا الشيء او هو وكيل عن المشتري في ان يدفع الثمن للبائع يبقى هنا هل يملك هذا شيء؟ لا لا يملكه لكنه وكيل عن الاصل سواء في البيع او في الشراء

20
00:06:52.300 --> 00:07:19.350
سورة ثالثة وهو ان يكون له ولاية كالاب والجد وكذلك بالنسبة للوصية او يكون له اذن من الشارع وهذه هي الصورة الرابعة. كالملتقط فيما آآ يخاف فساده. فالملكية اذا ليست بشرط خلافا لما آآ يوهمه

21
00:07:19.350 --> 00:07:33.750
هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يبقى اذا لابد ان يكون له سلطان على المعقود عليه بواحد من هذه السور الاربعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى فلا يصح بيع

22
00:07:33.750 --> 00:07:58.950
فضولي بيع الفضول هو من ليس له سلطان على المعقود عليه فعلى ذلك لو كان هذا الشخص الذي باع ليس مالكا وليس وكيلا وليس وليا. فهنا البيع لا يصح عند الشافعية. فبيع الفضول هو ان يبيع مال غيره من غير

23
00:07:58.950 --> 00:08:28.500
في ولاية ولا توكيل ولا ملك حتى وان اجازه المالك بعد البيع على المعتمد وهذا خلافا للحنفية. وصورة المسألة ان يأتي آآ زيد ويبيع مالا لصديقه عمرو دون اذن منه هو الان زيد ليس مالكا هذه السيارة مثلا. والان زيد باع سيارة لصديقه عمرو

24
00:08:28.600 --> 00:08:46.300
زايد الان ليس مالكا لهذه السيارة وكذلك ليس وكيلا عنه. وايضا ليس وليا له. فهنا لما باع شيئا لا يملكه وليس وكيلا عن بائع وليس له ولاية هذا يسمى ببيع الفضول

25
00:08:46.850 --> 00:09:01.300
وهذا البيع لا يصح حتى وان جاء عمرو صاحب سيارة واجاز هذا البيع بعد ذلك. نقول هذا البيع لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملكه

26
00:09:01.450 --> 00:09:16.450
كما في حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه. نهى عن بيع ما لا يملك. فهذا عام سواء اذن المالك او لم يأذن واما ابو حنيفة رحمه الله فيرى انه جائز

27
00:09:16.850 --> 00:09:38.500
وهذا اذا اجازه المالك بعد البيع اما على المذهب فهذا لا يصح مطلقا. هذا البيع لا يصح مطلقا فاذا بيقول الشيخ هنا فلا يصح بيع فضولي ويصح بيع مال غيره ظاهرا. ان بان بعد البيع انه له

28
00:09:39.100 --> 00:10:03.300
وهذه مسألة اخرى تتفرع عن مسألة بيع الفضول. اذا قلنا ان بيع الفضول لا يصح ما حكمه بيع مال الغير اذا تبين انه للبائع في الحقيقة والشيخ رحمه الله تعالى صور هذه المسألة فقدم قال كأن باع مال مورثه

29
00:10:03.500 --> 00:10:30.150
ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين انه ملكه. لو جاء شخص وباع مال مورثه. وهو يظن انه حي هل يجوز له ذلك؟ يعني الان لو جاء الاب وباع مالا لابنه. باع سيارة الابن

30
00:10:30.400 --> 00:10:50.850
احنا قلنا بيع مال الغير هذا لا يصح. لانه قد باع ما لا يملك فهو يظن ان الابن حي فظاهر الحال ان هذا البيع لا يصح بعد ما باع هذه السيارة تبين له ان الابن قد مات. وان هذا المال

31
00:10:50.900 --> 00:11:13.350
صار ملكا له بالارث. ما انا لما باع هذه السيارة كانت ملكا له. رغم انه كان يظن انها غير مملوكة له انما كانت مملوكة للابن فهل يصح هذا البيع ولا لا يصح؟ هنا يصح البيع لان العبرة في البيوع او في العقود بما في نفس الامر

32
00:11:13.700 --> 00:11:35.750
فحقيقة الامر ان هذه السيارة مملوكة لهذا الاب وان كان الظاهر من الحال انها غير مملوكة له باعتبار انه كان يظن حياة الابن فشيخنا بيقول كأن باع مالا ومورثه ظنا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين انه ملكه. قال رحمه الله تعالى

33
00:11:35.750 --> 00:11:57.600
الا ولا اثر لظن خطأ بان صحته لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف لا بما في ظني المكلف هو في ظن المكلف انه قد باع ما لا يملك. لكن في حقيقة الامر انه باع ما يملكه فالبيع صحيح

34
00:11:57.600 --> 00:12:20.300
ان العبرة في العقود بما في نفس الامر. ثم قال بعد ذلك فائدة. لو اخذ من غيره بطريق جائز. ما ظن حله  وهو حرام باطنا فان كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الاخرة والا طولب قاله البغوي

35
00:12:20.650 --> 00:12:38.000
اخذ من الغير ما ظن انه حلال بطريق جائز ببيع مثلا او بهبة. وهو يظن انه حلال يعني ظن انه اخذ شيئا حلالا وهو في الواقع وفي نفس الامر حرام

36
00:12:38.600 --> 00:12:53.850
كان يكون مغصوبا او مسروقا هذا الشخص الذي اشترى شيئا مسروقا هو لا يعلم انه مسروق هو اشتراه الان بطريق جائز ويعلم ان هذا المأخوذ حلال. ما الحكم في هذه الحالة

37
00:12:53.950 --> 00:13:08.500
يقول الشيخ رحمه الله فان كان ظاهر المأخوذ منه الخير يعني لو كان الظاهر المأخوذ منه اللي هو البائع او الواهب الصلاح قال لم يطالب في الاخرة. يعني لم يطالب الاخذ

38
00:13:08.500 --> 00:13:29.850
في الاخرة والا طولب يعني ان لم يكن ظاهر هذا البائع او ظاهر هذا الواهب الخير والصلاح كان ظاهره الفجور كان ظاهره الخيانة فان هذا المشتري او هذا الموهوب سيطالب بهذا المأخوذ في الاخرة

39
00:13:29.850 --> 00:13:47.400
طيب في الدنيا هل يطالب في آآ بهذا المأخوذ في الدنيا؟ الجواب لا. لا يطالب بهذا المأخوذ في الدنيا مطلقا. لماذا؟ لانه قد اخذه بطريق جائز  هو اخذه الان ببيع او اخذه بهبة مثلا

40
00:13:47.500 --> 00:14:07.500
فهذا المأخوذ كان من طريق جائز. ولهذا لا يطالب به في الدنيا مطلقا. ثم قال بعد ذلك ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام فان اقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له اكله او بعدها مع علمه انه حرام

41
00:14:07.500 --> 00:14:26.300
حل ايضا والا حرم الى ان يبرئه او يوفيه من حل قاله شيخنا لو اشترى طعاما بين هذه المسألة الغزالي فقال رحمه الله واما المعصية التي تشتد الكراهة فيها ان

42
00:14:26.300 --> 00:14:46.550
شيئا في الذمة ويقضي ثمنه من غصب او مال حرام وهو اشترى شيئا في الذمة وقضى هذا الثمن من غصب والغصب حرام او من مال الحرام الاخر ما الحكم في هذه الحالة؟ قال الغزالي رحمه الله تعالى ينظر

43
00:14:46.650 --> 00:15:10.350
ان سلم اليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه واكله قبل قضاء الثمن فهو حلال. فانقضى الثمن بعد الاكل من الحرام فكأنه لم اقبض فانقضى الثمن من الحرام وابرأه البائع مع العلم بانه حرام فقد برأت ذمته فان ابرأه على ظن انه حلال

44
00:15:10.350 --> 00:15:31.250
فلا تحصل به البراءة وهذا ذكره الامام رحمه الله تعالى في احياء علوم الدين. فقال الشيخ ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام قال فان اقبضه له البائع يعني لو اقبضه هذا الطعام لو اقبض البائع هذا الطعام للمشتري

45
00:15:31.450 --> 00:15:48.550
برضاه يعني برضى البائع. قبل توفية الثمن. يعني قبل توفية المشتري. الثمن لهذا البائع. قال حل له يعني حل المشتري ان يأكل هذا الطعام يبقى الان شخص اشترى طعاما في الذمة

46
00:15:49.500 --> 00:16:07.500
يعني ايه في الذمة؟ يعني لم يدفع ثمنه ثم انه قضى هذا الثمن الذي عليه من حرام يقول الشيخ رحمه الله تعالى لو اقبضه له البائع برضاه. يعني لو جاء البائع واه دفع هذا الطعام

47
00:16:07.500 --> 00:16:28.500
للمشتري برضا منه برضا من البائع قبل ان يوفيه الثمن. يعني قبل ان يدفع المشتري الثمن لهذا  قال حل له اكله. يعني حلل المشتري اكل هذا الطعام. هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية قال او بعدها. يعني لو انه اقبض

48
00:16:28.500 --> 00:16:48.450
البائع الطعام بعد ان وفاه الثمن مع علم البائع ان الثمن حرام قال حل ايضا يعني حل اكل المشتري لهذا الطعام كما حل له في السورة الاولى قال رحمه الله تعالى والا حرم

49
00:16:48.750 --> 00:17:07.050
يعني وان لم يعلم البائع ان الثمن الذي وفاه المشتري حرام حرم على المشتري اكل تلك الطعام. الى ان يبرئه يعني تستمر الحرمة الى ان يبرئه البائع يعني من هذا الثمن

50
00:17:07.250 --> 00:17:26.300
هذه صورة او ان يوفيه من حل. يعني او يوفي المشتري هذا البائع الثمن من وجه حلال وبعد ذلك يحل للمشتري الاكل. قال الشيخ رحمه الله تعالى قاله شيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال بعد ذلك

51
00:17:26.300 --> 00:17:57.650
او امكان طهره بغسل. فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة. وهذا هو الشرط الثاني من شروط المعقود عليه وهو ان يكون طاهرا او يمكن تطهيره فقد يكون متندسا وهذا المتنجس يمكن تطهيره فهذا يصح بيعه. اما اذا كان متنادسا ولا يمكن تطهيره فهذا لا يصح بيعه. مثال ذلك

52
00:17:57.650 --> 00:18:15.700
الدهن او المائع من غير الماء لو كان متنجسا هل يمكن تطهيره؟ لا لا يمكن تطهيره. وبالتالي لا يجوز بيعه وبالتالي لا يجوز بيعه فاذا لابد ان يكون طاهرا او يمكن تطهيره بالغسل

53
00:18:16.950 --> 00:18:40.900
وذلك بان يكون طاهر العين اما بيع شيء النجس هذا لا يصح. مثال ذلك الكلب. الخنزير بيع الكلاب حتى وان كانت منتفعا بها لا يصح يعني لو اراد شخص ان يشتري كلبا للحراسة هل يجوز له ذلك؟ لا لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لان الكلب نجس العين

54
00:18:41.450 --> 00:19:02.500
وكذلك بالنسبة للخنزير وكذلك لجلد الميتات. باعتبار انها نجسة العين فقال الشيخ رحمه الله وطهره او ان كان طهره بغسل فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وان امكن طهرهما بتخلل او دماغ

55
00:19:02.800 --> 00:19:29.300
والاصل في ذلك هو حديث عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما. فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموجومة واكل الربا وموكله ولعن المصور. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وان امكن

56
00:19:29.300 --> 00:19:48.150
رغم بتخلل او دماغي يعني لا يصح بيع جلد الميتة ولا يصح بيع الخمر حتى وان امكن تطهير ذلك بالتخلل او بالدماغ لماذا؟ لان جلد الميتة وكذلك بالنسبة للخمر هذا نجس العين

57
00:19:48.450 --> 00:20:07.400
والعقد وقع على هذا النجس فلا يصح هذا العقد في تلك الحالة قال رحمه الله تعالى ولا متنجس لا يمكن طهره. يعني ولا يصح بيع متنجس لا يمكن طهره. فخرج بذلك المتنجس الذي

58
00:20:07.400 --> 00:20:32.350
يمكن تطهيره فهذا يصح بيعه قال ولو دهنا تنجس بل يصح هبته بل يصح هبة هذا راجع الى ايش؟ هذا راجع الى المذكور من النجس والمتنجس فلو تصدق او وهب او اوصى بالنجس كالدهن والكلب صح

59
00:20:32.650 --> 00:20:51.750
على معنى نقل اليد. الشرط الثاني وهو الطهر ثم قال بعد ذلك ورؤيته اي المعقود عليه ان كان معينا نتكلم عنه ان شاء الله عن هذا الشرط الشرط الثالث وكذلك الشرط الرابع

60
00:20:51.900 --> 00:21:08.550
في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى

61
00:21:08.550 --> 00:21:24.200
لحسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى

62
00:21:24.500 --> 00:21:33.096
ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه