الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس الخامس من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وما زلنا في الكلام عن آآ اركان البيع في الدرس الماضي تكلمنا عن الركن الثاني من هذه الاركان وهو الركن المتعلق بالعاقد. وهو العاقد. وعرفنا انه يشترط في العاقد شروط اربعة بعض هذه الشروط شروط عامة وبعضها شروط خاصة اما بالنسبة للشروط العامة فهو اطلاق التصرف. فيجب ان يكون مطلق التصرف. خرج بذلك الصبي والمجنون وخرج بذلك ايضا المحجور عليه بسفه الشرط الساني وهو عدم الاكراه بغير حق وهذا ايضا من جملة الشروط العامة فلابد ان يكون مختارا فلا يصح البيع اذا كان مكرها بغير حق واما الشرط الثالث فهو شرط خاص بمن يشترى له نحو مصحف او مسلم او مرتد لا يعتق عليه فهنا يشترط ان يكون مسلما. وقلنا ان المراد بالمصحف هنا يعني ما كتب فيه قرآن ولو اية واحدة سواء كان هذا القرآن المكتوب للدراسة او لغيرها. ويشمل ذلك ايضا كتب الاحاديث النبوية وكتب العلوم شرعية فلابد ان يكون المشترى له مسلما. وهذا اه خوفا من الاهانة. اخر هذه الشروط هو ايضا اه شرط خاص عدم حرابة من يشترى له عدة حرب يعني الة الحرب بيع طائرة حربية او بيع سلاح لكفار حربيين كل هذا لا يجوز. اما لو كان لكفار من اهل الذمة فهذا يصح. طالما انهم تحت قبضتنا في دارنا لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الركن الثاني شرع في الكلام عن الركن الثالث وهو المعقود عليه فقال رحمه الله تعالى وشرط في معقود عليه مثمنا كان او ثمنا ملك له والمقصود بالمعقود عليه هنا يعني الثمن والمثمن الثمن الذي يدفعه المشتري والمثمن وهو الذي يملكه البائع فيشترط في الثمن والمثمن جملة من الشروط ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا اه شروطا اربعة سواء في المتن او في الشرح ويبقى شرط خامس وهو ان يكون منتفعا به شرعا ولو في المآل فاول هذه الشروط التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى الملك كما عبر به هنا وآآ الافضل ان يعبر عنه بان يكون له ولاية على المبيع ليشمل زلك ما لو كان مالكا له او كان وكيلا في البيع ويشمل ذلك ايضا من له ولاية كالاب والجد فلابد ان يكون له ولاية على المعقود عليه. هذا اشمل من قول الشيخ رحمه الله تعالى ان يكون مالكا له الشرط الثاني في المعقود عليه وهو ان يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة ان يكون معلوما جنسا وقدرا واسطة فلا يصح بيع المجهول الشرط الثالث وهو ان يكون مقدورا على تسليمه. يعني لابد ان يكون البائع قادرا على تسليم المثمن للمشتري. المثمن الذي هو البضاعة او السلعة التي يبيعها ولابد كذلك ان يكون هذا المشتري قادرا على آآ تسلمه من الغاصب اذا كان مغصوبا مثلا وهذا كله سيأتي معنا ان شاء الله بالتفصيل الشرط آآ الرابع وهو ان يكون نافعا منفعة مقصودة سواء كانت حسية او كائنات شرعية اما بيع ما لا منفعة فيه كبيع مسلا الحشرات الصغيرة التي لا ينتفع بها وفي المآل او بيع الات الله كل هذا لا يصح الشرط الاخير وهو ان يكون طاهرا او يمكن تطهيره بالغسل. ولما نقول او يمكن تطهيره بالغسل المراد بذلك ان يكون ظاهر العين فعلى ذلك لو باع ثوبا متنجسا ده ايضا لا يصح بخلاف بيع المتنجس الذي يمكن تطهيره فهذا يصح كما ذكرنا. نأتي على الشرط الاول من هذه الشروط وهو ان يكون له سلطان على على المعقود عليه. هذا هو الشرط الاول لابد ان يكون العاقد له سلطان على المعقود عليه اما بملك وهذه هي الصورة الاولى يعني ان يكون مالكا لهذا الذي يبيعه وكذلك بالنسبة للمشتري لابد ان يكون مالكا لهذا الثمن الذي يدفعه للبائع سورة ثالثة وهو ان يكون له ولاية كالاب والجد وكذلك بالنسبة للوصية او يكون له اذن من الشارع وهذه هي الصورة الرابعة. كالملتقط فيما آآ يخاف فساده. فالملكية اذا ليست بشرط خلافا لما آآ يوهمه هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى يبقى اذا لابد ان يكون له سلطان على المعقود عليه بواحد من هذه السور الاربعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى فلا يصح بيع فضولي بيع الفضول هو من ليس له سلطان على المعقود عليه فعلى ذلك لو كان هذا الشخص الذي باع ليس مالكا وليس وكيلا وليس وليا. فهنا البيع لا يصح عند الشافعية. فبيع الفضول هو ان يبيع مال غيره من غير في ولاية ولا توكيل ولا ملك حتى وان اجازه المالك بعد البيع على المعتمد وهذا خلافا للحنفية. وصورة المسألة ان يأتي آآ زيد ويبيع مالا لصديقه عمرو دون اذن منه هو الان زيد ليس مالكا هذه السيارة مثلا. والان زيد باع سيارة لصديقه عمرو زايد الان ليس مالكا لهذه السيارة وكذلك ليس وكيلا عنه. وايضا ليس وليا له. فهنا لما باع شيئا لا يملكه وليس وكيلا عن بائع وليس له ولاية هذا يسمى ببيع الفضول وهذا البيع لا يصح حتى وان جاء عمرو صاحب سيارة واجاز هذا البيع بعد ذلك. نقول هذا البيع لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملكه كما في حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه. نهى عن بيع ما لا يملك. فهذا عام سواء اذن المالك او لم يأذن واما ابو حنيفة رحمه الله فيرى انه جائز وهذا اذا اجازه المالك بعد البيع اما على المذهب فهذا لا يصح مطلقا. هذا البيع لا يصح مطلقا فاذا بيقول الشيخ هنا فلا يصح بيع فضولي ويصح بيع مال غيره ظاهرا. ان بان بعد البيع انه له وهذه مسألة اخرى تتفرع عن مسألة بيع الفضول. اذا قلنا ان بيع الفضول لا يصح ما حكمه بيع مال الغير اذا تبين انه للبائع في الحقيقة والشيخ رحمه الله تعالى صور هذه المسألة فقدم قال كأن باع مال مورثه احنا قلنا بيع مال الغير هذا لا يصح. لانه قد باع ما لا يملك فهو يظن ان الابن حي فظاهر الحال ان هذا البيع لا يصح بعد ما باع هذه السيارة تبين له ان الابن قد مات. وان هذا المال فحقيقة الامر ان هذه السيارة مملوكة لهذا الاب وان كان الظاهر من الحال انها غير مملوكة له باعتبار انه كان يظن حياة الابن فشيخنا بيقول كأن باع مالا ومورثه ظنا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين انه ملكه. قال رحمه الله تعالى الا ولا اثر لظن خطأ بان صحته لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف لا بما في ظني المكلف هو في ظن المكلف انه قد باع ما لا يملك. لكن في حقيقة الامر انه باع ما يملكه فالبيع صحيح ان العبرة في العقود بما في نفس الامر. ثم قال بعد ذلك فائدة. لو اخذ من غيره بطريق جائز. ما ظن حله وهو حرام باطنا فان كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الاخرة والا طولب قاله البغوي اخذ من الغير ما ظن انه حلال بطريق جائز ببيع مثلا او بهبة. وهو يظن انه حلال يعني ظن انه اخذ شيئا حلالا وهو في الواقع وفي نفس الامر حرام كان يكون مغصوبا او مسروقا هذا الشخص الذي اشترى شيئا مسروقا هو لا يعلم انه مسروق هو اشتراه الان بطريق جائز ويعلم ان هذا المأخوذ حلال. ما الحكم في هذه الحالة ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين انه ملكه. لو جاء شخص وباع مال مورثه. وهو يظن انه حي هل يجوز له ذلك؟ يعني الان لو جاء الاب وباع مالا لابنه. باع سيارة الابن صار ملكا له بالارث. ما انا لما باع هذه السيارة كانت ملكا له. رغم انه كان يظن انها غير مملوكة له انما كانت مملوكة للابن فهل يصح هذا البيع ولا لا يصح؟ هنا يصح البيع لان العبرة في البيوع او في العقود بما في نفس الامر يقول الشيخ رحمه الله فان كان ظاهر المأخوذ منه الخير يعني لو كان الظاهر المأخوذ منه اللي هو البائع او الواهب الصلاح قال لم يطالب في الاخرة. يعني لم يطالب الاخذ في الاخرة والا طولب يعني ان لم يكن ظاهر هذا البائع او ظاهر هذا الواهب الخير والصلاح كان ظاهره الفجور كان ظاهره الخيانة فان هذا المشتري او هذا الموهوب سيطالب بهذا المأخوذ في الاخرة والعقد وقع على هذا النجس فلا يصح هذا العقد في تلك الحالة قال رحمه الله تعالى ولا متنجس لا يمكن طهره. يعني ولا يصح بيع متنجس لا يمكن طهره. فخرج بذلك المتنجس الذي فهذا المأخوذ كان من طريق جائز. ولهذا لا يطالب به في الدنيا مطلقا. ثم قال بعد ذلك ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام فان اقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له اكله او بعدها مع علمه انه حرام حل ايضا والا حرم الى ان يبرئه او يوفيه من حل قاله شيخنا لو اشترى طعاما بين هذه المسألة الغزالي فقال رحمه الله واما المعصية التي تشتد الكراهة فيها ان ان سلم اليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه واكله قبل قضاء الثمن فهو حلال. فانقضى الثمن بعد الاكل من الحرام فكأنه لم اقبض فانقضى الثمن من الحرام وابرأه البائع مع العلم بانه حرام فقد برأت ذمته فان ابرأه على ظن انه حلال فلا تحصل به البراءة وهذا ذكره الامام رحمه الله تعالى في احياء علوم الدين. فقال الشيخ ولو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام قال فان اقبضه له البائع يعني لو اقبضه هذا الطعام لو اقبض البائع هذا الطعام للمشتري برضاه يعني برضى البائع. قبل توفية الثمن. يعني قبل توفية المشتري. الثمن لهذا البائع. قال حل له يعني حل المشتري ان يأكل هذا الطعام يبقى الان شخص اشترى طعاما في الذمة للمشتري برضا منه برضا من البائع قبل ان يوفيه الثمن. يعني قبل ان يدفع المشتري الثمن لهذا قال حل له اكله. يعني حلل المشتري اكل هذا الطعام. هذه هي الحالة الاولى. الحالة الثانية قال او بعدها. يعني لو انه اقبض البائع الطعام بعد ان وفاه الثمن مع علم البائع ان الثمن حرام قال حل ايضا يعني حل اكل المشتري لهذا الطعام كما حل له في السورة الاولى قال رحمه الله تعالى والا حرم يعني وان لم يعلم البائع ان الثمن الذي وفاه المشتري حرام حرم على المشتري اكل تلك الطعام. الى ان يبرئه يعني تستمر الحرمة الى ان يبرئه البائع يعني من هذا الثمن هذه صورة او ان يوفيه من حل. يعني او يوفي المشتري هذا البائع الثمن من وجه حلال وبعد ذلك يحل للمشتري الاكل. قال الشيخ رحمه الله تعالى قاله شيخنا يعني الشيخ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال بعد ذلك او امكان طهره بغسل. فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة. وهذا هو الشرط الثاني من شروط المعقود عليه وهو ان يكون طاهرا او يمكن تطهيره فقد يكون متندسا وهذا المتنجس يمكن تطهيره فهذا يصح بيعه. اما اذا كان متنادسا ولا يمكن تطهيره فهذا لا يصح بيعه. مثال ذلك وكذلك بالنسبة للخنزير وكذلك لجلد الميتات. باعتبار انها نجسة العين فقال الشيخ رحمه الله وطهره او ان كان طهره بغسل فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وان امكن طهرهما بتخلل او دماغ شيئا في الذمة ويقضي ثمنه من غصب او مال حرام وهو اشترى شيئا في الذمة وقضى هذا الثمن من غصب والغصب حرام او من مال الحرام الاخر ما الحكم في هذه الحالة؟ قال الغزالي رحمه الله تعالى ينظر يعني ايه في الذمة؟ يعني لم يدفع ثمنه ثم انه قضى هذا الثمن الذي عليه من حرام يقول الشيخ رحمه الله تعالى لو اقبضه له البائع برضاه. يعني لو جاء البائع واه دفع هذا الطعام الدهن او المائع من غير الماء لو كان متنجسا هل يمكن تطهيره؟ لا لا يمكن تطهيره. وبالتالي لا يجوز بيعه وبالتالي لا يجوز بيعه فاذا لابد ان يكون طاهرا او يمكن تطهيره بالغسل وذلك بان يكون طاهر العين اما بيع شيء النجس هذا لا يصح. مثال ذلك الكلب. الخنزير بيع الكلاب حتى وان كانت منتفعا بها لا يصح يعني لو اراد شخص ان يشتري كلبا للحراسة هل يجوز له ذلك؟ لا لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لان الكلب نجس العين والاصل في ذلك هو حديث عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما. فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموجومة واكل الربا وموكله ولعن المصور. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وان امكن على معنى نقل اليد. الشرط الثاني وهو الطهر ثم قال بعد ذلك ورؤيته اي المعقود عليه ان كان معينا نتكلم عنه ان شاء الله عن هذا الشرط الشرط الثالث وكذلك الشرط الرابع في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بزلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى لحسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه يمكن تطهيره فهذا يصح بيعه قال ولو دهنا تنجس بل يصح هبته بل يصح هبة هذا راجع الى ايش؟ هذا راجع الى المذكور من النجس والمتنجس فلو تصدق او وهب او اوصى بالنجس كالدهن والكلب صح يصح ولا لا يصح؟ اه نعم يصح لانه يمكن تطهيره. فلما نقول لابد ان يكون طاهرا خرج بذلك ما كان نجس العين كجلد الميتة والكلب والخنزير. واما بيع المتنجس الذي آآ لا يمكن تطهيره فهذا صورة اخرى ان يكون العاقد له وكالة يعني موكل من قبل الاصيل في ان يبيع هذا الشيء او هو وكيل عن المشتري في ان يدفع الثمن للبائع يبقى هنا هل يملك هذا شيء؟ لا لا يملكه لكنه وكيل عن الاصل سواء في البيع او في الشراء طيب في الدنيا هل يطالب في آآ بهذا المأخوذ في الدنيا؟ الجواب لا. لا يطالب بهذا المأخوذ في الدنيا مطلقا. لماذا؟ لانه قد اخذه بطريق جائز هو اخذه الان ببيع او اخذه بهبة مثلا رغم بتخلل او دماغي يعني لا يصح بيع جلد الميتة ولا يصح بيع الخمر حتى وان امكن تطهير ذلك بالتخلل او بالدماغ لماذا؟ لان جلد الميتة وكذلك بالنسبة للخمر هذا نجس العين