﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله

2
00:00:22.450 --> 00:00:51.200
ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن شروط المعقود عليه مثمنا كان او ثمنا الشروط التي يجب ان تتوفر بالمعقول عليه خمسة اول هذه الشروط ان يكون طاهرا. الشرط الثاني ان يكون نافعا. الشرط الثالث هو ان يكون مقدورا على تسليمه. الشرط الرابع

3
00:00:51.200 --> 00:01:15.250
هو ان يكون مملوكا للبائع كما يذكر المصنف الشرط الخامس والاخير وهو ان يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة فلا يصح بيع المجهول. تكلمنا عن شرطين من هذه الشروط تكلمنا عن قلنا لابد ان يكون مملوكا للعاقد. وقلنا كذلك لابد ان يكون طاهرا

4
00:01:16.000 --> 00:01:36.900
لابد ان يكون مملوكا للعاقد يعني الثمن والمثمن. فعلى ذلك لا يصح بيع الفضول ويصح بيع ما لغيره ظاهرا  ان بان بعد البيع انه له كان باع مال مورسه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين انه

5
00:01:36.900 --> 00:01:53.250
مو ملكه وذلك لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف وتكلمنا ايضا عن مسألة اخرى وهو انه لو اخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله

6
00:01:53.300 --> 00:02:12.500
وهو حرام باطنا فهذا فيه تفصيل. قلنا لو كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الاخرة والا طولب. واما في الدنيا فلا يطالب مطلقا ذلك لانه قد حصل هذا الشيء بطريق جائز. كبيع او هبة

7
00:02:13.400 --> 00:02:29.750
وايضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي لو انه اشترى لو انه اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام. احنا قلنا الان يشترط في المعقود عليه ان يكون

8
00:02:29.950 --> 00:02:52.500
مملوكا للعاقد او يكون له ولاية او يكون بوكالة فلابد ان يكون له سلطان على المعقود عليه. وهذا يشمل ايش؟ هذا يشمل الثمن ويشمل كذلك المسمن فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة ليبين لنا هذا الشرط كما اننا نشترط

9
00:02:52.600 --> 00:03:12.600
ان يكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها كذلك بالنسبة للمشتري. لابد ان يكون مالكا للثمن الذي يدفعه. فعلى ذلك لو ان شخصا اشترى طعاما في الذمة يعني اشترى هذا الطعام وسيدفع ثمن هذا الطعام بعد ذلك. وقضى هذا

10
00:03:12.600 --> 00:03:34.550
دين من حرام يبقى لما نقول قضى هذا الدين من حرام. هل هذا المال مملوك للمشتري ولا ليس مملوكا له؟ الجواب ليس مملوكا له. يبقى هنا اختل عندي شرط من الشروط التي يجب ان تتوفر في المعقود عليه. فهل يحل له اكل هذا الطعام ولا لا يحل له؟ فالشيخ رحمه الله تعالى

11
00:03:34.550 --> 00:03:57.150
بيقول لو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام هل يحل له اكل هذا الطعام؟ فبيقول لو ان البائع اقبضه برضاه قبل توفية الثمن حل له اكله. يعني لو ان البائع اقبضه يعني اقبض هذا الطعام. برضا منه لهذا المشتري قبل ان

12
00:03:57.150 --> 00:04:17.150
يوفي الثمن الذي عليه. فهنا يحل له اكل هذا الطعام. يحل لهذا المشتري اكل هذا الطعام. لماذا؟ لانه اشتراه في الذمة وحصله من طريق جائز. هذه الحالة الاولى. قال او بعدها مع علمه انه حرام حل ايضا. يعني كذلك يحل له اكل هذا

13
00:04:17.150 --> 00:04:33.200
الطعام بعد ان يوفي الدين الذي عليه من حرام والبائع يعلم انه من حرام. ايضا يحل له ان يأكل هذا الطعام الذي قضى ثمنه من هذا الحرام. هذه السورة الثانية

14
00:04:33.250 --> 00:04:49.650
قال والا حرم الى ان يبرئه او يوفيه من حل يعني اذا اشترى طعاما في الذمة. وبعدين قضى هذا الدين الذي عليه من حرام. والبائع لا يعلم انه من حرام. هل يحل لهذا

15
00:04:49.650 --> 00:05:06.200
المشتري ان يأكل هذا الطعام؟ الجواب لا يحل له ذلك الا ان يبرئه البائع. لان البائع ما كان يعلم ان هذا الثمن من حرام. يبقى هنا الثمن الذي دفعه المشتري غير مملوك لهذا المشتري. هو البائع لا يعلم ذلك

16
00:05:06.400 --> 00:05:30.200
يبقى لا يحل لهذا المشتري ان يأكل هذا الطعام الا ان يبرئه البائع او ان يوفيه هذا المشتري من حل. ثم شرع في الشرط الثاني وهو الا انه لابد ان يكون طاهرا لابد ان يكون طاهرا. يعني هذا المعقود عليه. فيشمل هذا كما نبهنا. الثمن ويشمل

17
00:05:30.200 --> 00:05:53.050
كذلك المسمن يبقى المشتري اذا اشترى شيئا لابد ان يكون طاهرا اما لو كان نجس العين فهذا البيع لا يصح وكذلك المشتري اذا دفع ثمنا في مقابل سلعة مثلا فهنا لابد ان يكون هذا الثمن

18
00:05:53.150 --> 00:06:11.400
لابد ان يكون هذا الثمن طاهرا اما لو كان نجسا فلا يصح فقال رحمه الله تعالى وطهره او ان كان او ان كان طهره بغسل يعني حتى لو كان متنجسا هو طاهر في الاصل

19
00:06:11.950 --> 00:06:37.100
وطرأت عليه نجاسة لكن يمكن ازالة هذه النجاسة. هذا ايضا يصح لا حرج في ذلك فقال رحمه الله تعالى فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وان امكن طهرهما بتخلل او دماغ. لان الخمر نجسة العين وكذلك بالنسبة لجلد الميتة. هذه ايضا نجسة

20
00:06:37.100 --> 00:06:59.100
هذا ايضا نجس العين فلا يحل بيعه قال ولا متنجس لا يمكن طهره. كذلك لو كان اصله طاهرا طرأت عليه نجاسة لكن لا يمكن تطهير النجاسة الطارئة هذه. ايضا لا يحل بيع

21
00:06:59.200 --> 00:07:16.500
هذا الشيء ومثل على ذلك بالدهن. قال ولو دهنا تنجس بل يصح هبته ولو دهنا تنجس هنا غاية للرد على من قال بجواز آآ بجواز بيع هذا الدهن اذا تنجس وهذا على وجه ضعيف

22
00:07:16.500 --> 00:07:36.500
والمعتمد انه لا يجوز ولهذا قال الشيخ ولو دهنا تنجس بل يصح هبته. يعني الطريق او السبيل الى تحصيل ذلك الدهن المتنجس هو الهبة. لما فرغ الشيخ رحمه الله من الشرط الثاني شرع في الشرط الثالث. قال ورؤيته

23
00:07:36.500 --> 00:07:58.850
المعقود عليه ان كان معينا فالشرط السالس وهو الرؤية. يمكن ان نعبر عن ذلك بالمعلومية. فلابد من ان يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة. فلا يصح بيع المجهول فقال الشيخ رحمه الله تعالى ورؤيته اي المعقود عليه

24
00:07:59.200 --> 00:08:18.100
فيشمل ذلك الثمن وكذلك بالنسبة للمثمن. قال ان كان معينا يعني مشاهدا حاضرا. فلو كان المعقود عليه غير معين بان كان موصوفا في الذمة فهنا لا تشترط فيه الرؤية لكن يشترط فيه معرفة القدر والصفة

25
00:08:18.400 --> 00:08:38.100
قال فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان او احدهما. وعلم من ذلك امتناع بيع الاعمى وكذلك بالنسبة لشرائه للشيء المعين. كسائر التصرفات. بيع الاعمى وشراؤه للشيء المعين. الشاهد الحاضر. لا يصح

26
00:08:38.800 --> 00:08:51.300
طيب لو كان هذا البيع في الذمة هل يصح ولا لا يصح؟ نعم بيع الاعمى لما في الذمة يصح لانه لان ما في الذمة يعتمد على الوصف. ولا يعتمد على الرؤية

27
00:08:51.500 --> 00:09:12.900
طيب لو كان الشيء حاضرا مشاهدا فالسبيل الى صحة البيع في حق الاعمى هو التوكيل. يعني ان يوكل شخصا يرى له هذه السلعة ويبيع او يشتري اه لهذا الاعمى. قال كرهني واجارته رهن المعين لا

28
00:09:12.900 --> 00:09:36.250
يصح كذلك اجارة هذا المعين من غير رؤية من المتعاقدين ثم علل ذلك فقال للغرر المنهي عنه. تعليل لعدم صحة بيع ما ذكر. والغرر هو ما انطوت عنا عاقبة من طوت عنا عاقبته وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

29
00:09:36.450 --> 00:09:59.500
ثم قال بعد ذلك وان بالغ في وصفه يعني لا يصح بيع المعين المشاهد الحاضر من غير رؤية حتى وان بالغ كل منهما في وصفه لان الشرط عندنا الان لصحة البيع هو الرؤية وليس الوصف. فمهما بالغ في الاوصاف لابد من الرؤية

30
00:09:59.750 --> 00:10:14.950
والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ليس المخبر كالمعاين يعني مهما اخبر شخص فليس كمن عاين وشهد بنفسه فلهذا الشيخ بيقول وان بالغ في وصفه يعني لا يصح لابد من الرؤية

31
00:10:16.050 --> 00:10:36.050
ثم قال بعد ذلك وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره الى وقت العقد. لو كان هذا الشيء هذا المبيع لا يتغير غالبا من وقت الرؤية الى العقد فالبيع صحيح. مثال ذلك بيع

32
00:10:36.050 --> 00:10:56.050
ارض او بيع الاواني او بيع الحديد او بيع آآ الدور. هذه الاشياء لا تتغير غالبا. فيذهب الشخص لمشاهدة قطعة الارض الذي يريد ان يشتريها ثم بعد ذلك يبرم العقد بينه وبين البائع

33
00:10:56.200 --> 00:11:13.850
قطعة الارض خلال هذه المدة غالبا لا تتغير. من وقت الرؤية الى العقد. فالبيع صحيح كذلك شخص اراد ان يشتري شقة فيذهب اولا لرؤية هذه الشقة او هذه الدار فاذا رآها ابرم العقد بعد

34
00:11:13.850 --> 00:11:34.550
وذلك مع هذا البائع هل هذا يصح؟ نعم يصح لماذا؟ لان هذا المبيع لا يتغير غالبا من وقت الرؤية الى وقت العقد طيب لو رآه احدهما دون الاخر. يعني البائع جاء ووصف هذه الارض او وصف له هذه الدار. ولم يرى

35
00:11:34.550 --> 00:11:53.350
مشتري ذلك هل يصح؟ لأ لا يصح قلنا لابد من رؤية العاقدين. لا تكفي رؤية واحد منهما. فقال هنا رحمه الله وتكفي رؤية بعض المبيع ان دل على باقيه  كظاهر صبر نحو بر

36
00:11:54.250 --> 00:12:16.400
يعني لو انه اشترى شيئا ورأى بعضه وهذا البعض يدل على الكل. هل هذا يكفي ولا لابد ان يرى الكل؟ القطن الحبوب او تمر يفتح مسلا علبة التمر فينظر الى اعلاه فهذا يدل على اسفله

37
00:12:16.700 --> 00:12:37.900
ينظر الى آآ الحب فينظر الى اعلاه فهذا يدل على اسفله ينظر الى القطن فينظر الى اعلاه فيدل هذا على اسفله طالما ان الظاهر والباطن مستويان طيب لو رأى الظاهر

38
00:12:38.150 --> 00:13:02.250
ثم خالفه الباطن يعني رأى باطن هذا الشيء مخالف لما رآه في الظاهر هنا يكون له الخيار يكون له الخيار اما امضاء البيع واما رد هذا البيع بالعيب فقال رحمه الله تعالى كظاهر صبر. وهذا تمثيل للبعض الذي تكفي رؤيته

39
00:13:02.500 --> 00:13:22.750
ولا آآ فرق في ذلك بين ان يكون هذه الصبرة كلها مباعة او انه سيشتري بعضا منها. قال رحمه الله تعالى واعلى المائع يعني وكذلك اعلى الماء فرؤيته في ظرفه كافية

40
00:13:23.150 --> 00:13:40.400
لا يشترط ان ينظر الى كل هذا المائع يكفي ان ينظر الى بعضه. قال رحمه الله ومثل انموذج متساوي الاجزاء كالحبوب  يأتي البائع ويأخذ قدرا من البر قدرا من هذا الحب

41
00:13:40.550 --> 00:14:02.800
ويرى المشتري هذا البعض هل هذا يصح؟ اه نعم يصح لكن بشرط وهو ان يكون هذا البعض الذي اخذه البائع من جملة  الصفقة لابد من ادخال هذا البعض الذي اراه البائع للمشتري لابد من ادخاله في البيع. بصيغة تشمل الجميع. كان يقول بيئتك

42
00:14:02.800 --> 00:14:27.400
الذي عندي معا انموزج وهنا يصح فهنا يصح فالمقصود ببيع الانموزج يعني العينة. يعني ياخذ عينة كما يحصل مسلا من اه مندوبي المبيعات ياخذ عينة يري هذه العينة للمشتري. معي بضاعة كذا وكذا وهذه عينة عليه

43
00:14:27.600 --> 00:14:47.500
هل يصح ذلك؟ نعم يصح لو كان متساوي الاجزاء. يعني هذا الذي اراه للمشتري هو نفس الذي اه معه لو كان متساوي الاجزاء فهذا جائز. بشرط ان يدخل هذه العينة من جملة البيع. والا فلا يصح. قال رحمه الله او لم يدل على باقيه

44
00:14:47.500 --> 00:15:15.300
بل كان صوانا للباقي لبقائه او لم يدل على باقيه يعني لو كان هذا البعض المرئي لو كان هذا البعض المرئي لا يدل على الباقي قشر الرمان وقشر البيض هذا لا يدل على بقية لكنه ضروري من اجل عدم تلف هذا المبيع. هذا لان صلاح الباطن في ابقائه. وان لم يدله

45
00:15:15.300 --> 00:15:32.850
وعليه ولا يكفي رؤية القشرة العليا اذ انعقدت اذا انعقدت السفلى لا يكفي رؤية القشرة العليا اذا انعقدت السفلى لانها ليست من مصالح ما في باطنه. اذا انعقدت السفلى وهذا

46
00:15:32.850 --> 00:15:55.600
طراز عما اذا لم تنعقد فانه يكفي حينئذ رؤية العليا  ثم آآ ذكر بعد ذلك الشرط الاخير قال ويشترط ايضا قدرة على تسليمه فلا يصح بيع ابق وضال ومغصوب لغير قادر على انتزاعه

47
00:15:55.900 --> 00:16:18.300
وكذا سمك بركة شق تحصيله فمن شروط صحة البيع القدرة على التسليم. تسليم المعقود عليه. فلابد ان يكون البائع قادرا على تسليم المثمن اللي هو النبيع للمشتري. ولابد ان يكون المشتري قادرا على تسليم الثمن

48
00:16:18.650 --> 00:16:47.250
لهذا البائع فعلى ذلك لو لم يكن البائع قادرا على تسليم السلعة فالبيع لا يصح كأن يأتي شخص ويبيع عبدا ابقا او عبدا ضالا او شيئا مغصوبا لا يستطيع ان يتحصل على هذا المغصوب من الغاصب. فالبيع في كل هذه الاحوال لا يصح

49
00:16:47.950 --> 00:17:09.350
طيب لو كان قادرا على انتزاع هذا المغصوب لو كان البائع قادرا على انتزاع هذا المغصوب من من الغاصب؟ اه هنا البيع يصح. لماذا قدرة على التسليم وكذا سمك بركة شق تحصيله. ايضا لا لا يجوز بيع السمك في الماء. الا

50
00:17:09.450 --> 00:17:21.050
اذا قدر على تحصيله. لو كان مسلا فيه مزرعة مزرعة اسماك هل يجوز بيع هذا السمك في الماء؟ اه نعم يجوز بيع السمك في الماء في هذه على القدرة على

51
00:17:21.200 --> 00:17:37.600
القدرة على تحصيله. اما السمك في البحر سمك في نهر سمك في بركة فهنا لا يصح البيع لعدم القدرة على التسليم. وكذلك بالنسبة للثمن كل ما قلناه في المبيع نقول كذلك في الثمن

52
00:17:37.900 --> 00:18:00.550
فقال الشيخ فلا يصح بيع ابق والمقصود بالآبق يعني الهارب من سيده وكذلك الضال. الضال هو الضائع وكذلك المغصوب لغير قادر على انتزاعه وكذا سمك بركة شق تحصيله ثم ذكر بعد ذلك مسألة اخرى

53
00:18:00.600 --> 00:18:19.200
في بيان من تصرف في مال الغير ببيع او بغيره. فيقولون من تصرف في مال غير ببيع او غيره ظنا تعديه فبان انه له عليه ولاية كأن كان آآ مال مورثه فبان موته

54
00:18:19.550 --> 00:18:34.850
او مال اجنبي فبان اذنه له او ظنا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط صح تصرفه. لان العبرة في قود بما في نفس الامر وفي العبادات بذلك وبما في ظن المكلف

55
00:18:35.100 --> 00:18:52.550
يعني لو انه باع مالا  لغيره وهو يظن انه متعدي بهذا الفعل. فبان ان هذا المال ماله بالفعل هل البيع صحيح؟ نعم البيع صحيح؟ لانه لان العبرة في العقود بما في نفس الامر

56
00:18:52.800 --> 00:19:09.450
كذلك لو باع مالا لاجنبي. فبان ان هذا الاجنبي قد اذن له في البيع ايضا يصح البيع هنا لان العبرة في العقود بما في نفس الامر. او باع بيعا وهو يظن انه فاقد لاحد الشروط

57
00:19:09.750 --> 00:19:25.550
شروط الصحة فبان انه مستوفي للشروط. ايضا يصح البيع لان العبرة في العقود بما في نفس الامر. اما بالنسبة للعبادات فالعبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن المكلف لابد من توفر الامرين

58
00:19:25.750 --> 00:19:42.200
فقال الشيخ رحمه الله تعالى ومن ثم لو توضأ ولم يظن انه مطلق بطل طهوره. وان بان مطلقا. لو ان شخصا توضأ بماء وهو يظن ان هذا الماء طاهر وليس بطهور

59
00:19:43.050 --> 00:20:02.750
فبان له بعد ذلك ان هذا الماء طهور. بالفعل هل يصح هذا الوضوء؟ لا يصح لان العبرة في العبادات بما في نفس الامر وكذلك بما في ظن المكلف. هنا بانه في الواقع في حقيقة الحال انه طهور. لكن في ظن المكلف

60
00:20:02.850 --> 00:20:18.550
هو زن انه طاهر وليس بطهور ومع ذلك توضأ. فهذا لا يكفي فلابد من ايش؟ لابد من الامرين معا. فالعبرة في العبادات بما في نفس الامر وكذلك بما في ظن المكلف. قال وشمل قولنا ببيع

61
00:20:18.550 --> 00:20:38.900
او غيره التزويج والابراء وغيرهما. يعني سواء في ذلك البيع وسواء في ذلك التزويج سواء في ذلك الابراء العبرة في كل ذلك بما في نفس الامر فلو ابرأ من حق ظانا انه لا حق له فبان له حق

62
00:20:39.100 --> 00:21:03.900
صح على المعتمد لو ابرأ من حق ظنا انه لا حق له. شخص له دين على اخر وهو يظن انه لا دين عليه اصلا فجاء وابرأه يبقى هو في ظني انه لا دين عليه. لكن في نفس في حقيقة الامر وفي واقع الحال هو عليه دين. فابرأه من هذا الدين

63
00:21:03.950 --> 00:21:22.450
هل يصح ذلك؟ اه نعم يصح ذلك؟ وبرئ هذا الشخص من الدين الذي عليه لان العبرة في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف قال ولو تصرف في انكاح. فان كان مع الشك في ولاية نفسه

64
00:21:22.500 --> 00:21:45.250
فبان وليا لها حينئذ صح اعتبارا بما في نفس الامر. زوج امرأة وهو يظن انه ليس وليا لها. وهو في الامر ولي لهذه المرأة هل يصح النكاح؟ نعم يصح النكاح لان العبرة في العقود بما في نفس الامر. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن شرط بيع المال الربوي

65
00:21:45.250 --> 00:22:02.750
بالمال بمال ربوي اخر. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

66
00:22:02.800 --> 00:22:19.500
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل  وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين