الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو المجلس السادس من شرح باب البيع من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن شروط المعقود عليه مثمنا كان او ثمنا الشروط التي يجب ان تتوفر بالمعقول عليه خمسة اول هذه الشروط ان يكون طاهرا. الشرط الثاني ان يكون نافعا. الشرط الثالث هو ان يكون مقدورا على تسليمه. الشرط الرابع هو ان يكون مملوكا للبائع كما يذكر المصنف الشرط الخامس والاخير وهو ان يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة فلا يصح بيع المجهول. تكلمنا عن شرطين من هذه الشروط تكلمنا عن قلنا لابد ان يكون مملوكا للعاقد. وقلنا كذلك لابد ان يكون طاهرا لابد ان يكون مملوكا للعاقد يعني الثمن والمثمن. فعلى ذلك لا يصح بيع الفضول ويصح بيع ما لغيره ظاهرا ان بان بعد البيع انه له كان باع مال مورسه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين انه مو ملكه وذلك لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف وتكلمنا ايضا عن مسألة اخرى وهو انه لو اخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فهذا فيه تفصيل. قلنا لو كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الاخرة والا طولب. واما في الدنيا فلا يطالب مطلقا ذلك لانه قد حصل هذا الشيء بطريق جائز. كبيع او هبة وايضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي لو انه اشترى لو انه اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام. احنا قلنا الان يشترط في المعقود عليه ان يكون ان يكون البائع مالكا للسلعة التي يبيعها كذلك بالنسبة للمشتري. لابد ان يكون مالكا للثمن الذي يدفعه. فعلى ذلك لو ان شخصا اشترى طعاما في الذمة يعني اشترى هذا الطعام وسيدفع ثمن هذا الطعام بعد ذلك. وقضى هذا مملوكا للعاقد او يكون له ولاية او يكون بوكالة فلابد ان يكون له سلطان على المعقود عليه. وهذا يشمل ايش؟ هذا يشمل الثمن ويشمل كذلك المسمن فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة ليبين لنا هذا الشرط كما اننا نشترط الطعام بعد ان يوفي الدين الذي عليه من حرام والبائع يعلم انه من حرام. ايضا يحل له ان يأكل هذا الطعام الذي قضى ثمنه من هذا الحرام. هذه السورة الثانية قال والا حرم الى ان يبرئه او يوفيه من حل يعني اذا اشترى طعاما في الذمة. وبعدين قضى هذا الدين الذي عليه من حرام. والبائع لا يعلم انه من حرام. هل يحل لهذا يبقى لا يحل لهذا المشتري ان يأكل هذا الطعام الا ان يبرئه البائع او ان يوفيه هذا المشتري من حل. ثم شرع في الشرط الثاني وهو الا انه لابد ان يكون طاهرا لابد ان يكون طاهرا. يعني هذا المعقود عليه. فيشمل هذا كما نبهنا. الثمن ويشمل كذلك المسمن يبقى المشتري اذا اشترى شيئا لابد ان يكون طاهرا اما لو كان نجس العين فهذا البيع لا يصح وكذلك المشتري اذا دفع ثمنا في مقابل سلعة مثلا فهنا لابد ان يكون هذا الثمن لابد ان يكون هذا الثمن طاهرا اما لو كان نجسا فلا يصح فقال رحمه الله تعالى وطهره او ان كان او ان كان طهره بغسل يعني حتى لو كان متنجسا هو طاهر في الاصل وطرأت عليه نجاسة لكن يمكن ازالة هذه النجاسة. هذا ايضا يصح لا حرج في ذلك فقال رحمه الله تعالى فلا يصح بيع نجس كخمر وجلد ميتة وان امكن طهرهما بتخلل او دماغ. لان الخمر نجسة العين وكذلك بالنسبة لجلد الميتة. هذه ايضا نجسة هذا ايضا نجس العين فلا يحل بيعه قال ولا متنجس لا يمكن طهره. كذلك لو كان اصله طاهرا طرأت عليه نجاسة لكن لا يمكن تطهير النجاسة الطارئة هذه. ايضا لا يحل بيع هذا الشيء ومثل على ذلك بالدهن. قال ولو دهنا تنجس بل يصح هبته ولو دهنا تنجس هنا غاية للرد على من قال بجواز آآ بجواز بيع هذا الدهن اذا تنجس وهذا على وجه ضعيف والمعتمد انه لا يجوز ولهذا قال الشيخ ولو دهنا تنجس بل يصح هبته. يعني الطريق او السبيل الى تحصيل ذلك الدهن المتنجس هو الهبة. لما فرغ الشيخ رحمه الله من الشرط الثاني شرع في الشرط الثالث. قال ورؤيته المعقود عليه ان كان معينا فالشرط السالس وهو الرؤية. يمكن ان نعبر عن ذلك بالمعلومية. فلابد من ان يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة. فلا يصح بيع المجهول فقال الشيخ رحمه الله تعالى ورؤيته اي المعقود عليه فيشمل ذلك الثمن وكذلك بالنسبة للمثمن. قال ان كان معينا يعني مشاهدا حاضرا. فلو كان المعقود عليه غير معين بان كان موصوفا في الذمة فهنا لا تشترط فيه الرؤية لكن يشترط فيه معرفة القدر والصفة قال فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان او احدهما. وعلم من ذلك امتناع بيع الاعمى وكذلك بالنسبة لشرائه للشيء المعين. كسائر التصرفات. بيع الاعمى وشراؤه للشيء المعين. الشاهد الحاضر. لا يصح طيب لو كان الشيء حاضرا مشاهدا فالسبيل الى صحة البيع في حق الاعمى هو التوكيل. يعني ان يوكل شخصا يرى له هذه السلعة ويبيع او يشتري اه لهذا الاعمى. قال كرهني واجارته رهن المعين لا يصح كذلك اجارة هذا المعين من غير رؤية من المتعاقدين ثم علل ذلك فقال للغرر المنهي عنه. تعليل لعدم صحة بيع ما ذكر. والغرر هو ما انطوت عنا عاقبة من طوت عنا عاقبته وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر يوفي الثمن الذي عليه. فهنا يحل له اكل هذا الطعام. يحل لهذا المشتري اكل هذا الطعام. لماذا؟ لانه اشتراه في الذمة وحصله من طريق جائز. هذه الحالة الاولى. قال او بعدها مع علمه انه حرام حل ايضا. يعني كذلك يحل له اكل هذا المشتري ان يأكل هذا الطعام؟ الجواب لا يحل له ذلك الا ان يبرئه البائع. لان البائع ما كان يعلم ان هذا الثمن من حرام. يبقى هنا الثمن الذي دفعه المشتري غير مملوك لهذا المشتري. هو البائع لا يعلم ذلك طيب لو كان هذا البيع في الذمة هل يصح ولا لا يصح؟ نعم بيع الاعمى لما في الذمة يصح لانه لان ما في الذمة يعتمد على الوصف. ولا يعتمد على الرؤية ثم قال بعد ذلك وان بالغ في وصفه يعني لا يصح بيع المعين المشاهد الحاضر من غير رؤية حتى وان بالغ كل منهما في وصفه لان الشرط عندنا الان لصحة البيع هو الرؤية وليس الوصف. فمهما بالغ في الاوصاف لابد من الرؤية والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ليس المخبر كالمعاين يعني مهما اخبر شخص فليس كمن عاين وشهد بنفسه فلهذا الشيخ بيقول وان بالغ في وصفه يعني لا يصح لابد من الرؤية ثم قال بعد ذلك وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره الى وقت العقد. لو كان هذا الشيء هذا المبيع لا يتغير غالبا من وقت الرؤية الى العقد فالبيع صحيح. مثال ذلك بيع ارض او بيع الاواني او بيع الحديد او بيع آآ الدور. هذه الاشياء لا تتغير غالبا. فيذهب الشخص لمشاهدة قطعة الارض الذي يريد ان يشتريها ثم بعد ذلك يبرم العقد بينه وبين البائع قطعة الارض خلال هذه المدة غالبا لا تتغير. من وقت الرؤية الى العقد. فالبيع صحيح كذلك شخص اراد ان يشتري شقة فيذهب اولا لرؤية هذه الشقة او هذه الدار فاذا رآها ابرم العقد بعد مشتري ذلك هل يصح؟ لأ لا يصح قلنا لابد من رؤية العاقدين. لا تكفي رؤية واحد منهما. فقال هنا رحمه الله وتكفي رؤية بعض المبيع ان دل على باقيه كظاهر صبر نحو بر ينظر الى آآ الحب فينظر الى اعلاه فهذا يدل على اسفله ينظر الى القطن فينظر الى اعلاه فيدل هذا على اسفله طالما ان الظاهر والباطن مستويان طيب لو رأى الظاهر ثم خالفه الباطن يعني رأى باطن هذا الشيء مخالف لما رآه في الظاهر هنا يكون له الخيار يكون له الخيار اما امضاء البيع واما رد هذا البيع بالعيب فقال رحمه الله تعالى كظاهر صبر. وهذا تمثيل للبعض الذي تكفي رؤيته ولا آآ فرق في ذلك بين ان يكون هذه الصبرة كلها مباعة او انه سيشتري بعضا منها. قال رحمه الله تعالى واعلى المائع يعني وكذلك اعلى الماء فرؤيته في ظرفه كافية لا يشترط ان ينظر الى كل هذا المائع يكفي ان ينظر الى بعضه. قال رحمه الله ومثل انموذج متساوي الاجزاء كالحبوب يأتي البائع ويأخذ قدرا من البر قدرا من هذا الحب الذي عندي معا انموزج وهنا يصح فهنا يصح فالمقصود ببيع الانموزج يعني العينة. يعني ياخذ عينة كما يحصل مسلا من اه مندوبي المبيعات ياخذ عينة يري هذه العينة للمشتري. معي بضاعة كذا وكذا وهذه عينة عليه بل كان صوانا للباقي لبقائه او لم يدل على باقيه يعني لو كان هذا البعض المرئي لو كان هذا البعض المرئي لا يدل على الباقي قشر الرمان وقشر البيض هذا لا يدل على بقية لكنه ضروري من اجل عدم تلف هذا المبيع. هذا لان صلاح الباطن في ابقائه. وان لم يدله وعليه ولا يكفي رؤية القشرة العليا اذ انعقدت اذا انعقدت السفلى لا يكفي رؤية القشرة العليا اذا انعقدت السفلى لانها ليست من مصالح ما في باطنه. اذا انعقدت السفلى وهذا طراز عما اذا لم تنعقد فانه يكفي حينئذ رؤية العليا ثم آآ ذكر بعد ذلك الشرط الاخير قال ويشترط ايضا قدرة على تسليمه فلا يصح بيع ابق وضال ومغصوب لغير قادر على انتزاعه يعني لو انه اشترى شيئا ورأى بعضه وهذا البعض يدل على الكل. هل هذا يكفي ولا لابد ان يرى الكل؟ القطن الحبوب او تمر يفتح مسلا علبة التمر فينظر الى اعلاه فهذا يدل على اسفله ويرى المشتري هذا البعض هل هذا يصح؟ اه نعم يصح لكن بشرط وهو ان يكون هذا البعض الذي اخذه البائع من جملة الصفقة لابد من ادخال هذا البعض الذي اراه البائع للمشتري لابد من ادخاله في البيع. بصيغة تشمل الجميع. كان يقول بيئتك هل يصح ذلك؟ نعم يصح لو كان متساوي الاجزاء. يعني هذا الذي اراه للمشتري هو نفس الذي اه معه لو كان متساوي الاجزاء فهذا جائز. بشرط ان يدخل هذه العينة من جملة البيع. والا فلا يصح. قال رحمه الله او لم يدل على باقيه وكذا سمك بركة شق تحصيله فمن شروط صحة البيع القدرة على التسليم. تسليم المعقود عليه. فلابد ان يكون البائع قادرا على تسليم المثمن اللي هو النبيع للمشتري. ولابد ان يكون المشتري قادرا على تسليم الثمن لهذا البائع فعلى ذلك لو لم يكن البائع قادرا على تسليم السلعة فالبيع لا يصح كأن يأتي شخص ويبيع عبدا ابقا او عبدا ضالا او شيئا مغصوبا لا يستطيع ان يتحصل على هذا المغصوب من الغاصب. فالبيع في كل هذه الاحوال لا يصح القدرة على تحصيله. اما السمك في البحر سمك في نهر سمك في بركة فهنا لا يصح البيع لعدم القدرة على التسليم. وكذلك بالنسبة للثمن كل ما قلناه في المبيع نقول كذلك في الثمن فقال الشيخ فلا يصح بيع ابق والمقصود بالآبق يعني الهارب من سيده وكذلك الضال. الضال هو الضائع وكذلك المغصوب لغير قادر على انتزاعه وكذا سمك بركة شق تحصيله ثم ذكر بعد ذلك مسألة اخرى في بيان من تصرف في مال الغير ببيع او بغيره. فيقولون من تصرف في مال غير ببيع او غيره ظنا تعديه فبان انه له عليه ولاية كأن كان آآ مال مورثه فبان موته او مال اجنبي فبان اذنه له او ظنا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط صح تصرفه. لان العبرة في قود بما في نفس الامر وفي العبادات بذلك وبما في ظن المكلف كذلك لو باع مالا لاجنبي. فبان ان هذا الاجنبي قد اذن له في البيع ايضا يصح البيع هنا لان العبرة في العقود بما في نفس الامر. او باع بيعا وهو يظن انه فاقد لاحد الشروط شروط الصحة فبان انه مستوفي للشروط. ايضا يصح البيع لان العبرة في العقود بما في نفس الامر. اما بالنسبة للعبادات فالعبرة في العبادات بما في نفس الامر وبما في ظن المكلف لابد من توفر الامرين فقال الشيخ رحمه الله تعالى ومن ثم لو توضأ ولم يظن انه مطلق بطل طهوره. وان بان مطلقا. لو ان شخصا توضأ بماء وهو يظن ان هذا الماء طاهر وليس بطهور او غيره التزويج والابراء وغيرهما. يعني سواء في ذلك البيع وسواء في ذلك التزويج سواء في ذلك الابراء العبرة في كل ذلك بما في نفس الامر فلو ابرأ من حق ظانا انه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد لو ابرأ من حق ظنا انه لا حق له. شخص له دين على اخر وهو يظن انه لا دين عليه اصلا فجاء وابرأه يبقى هو في ظني انه لا دين عليه. لكن في نفس في حقيقة الامر وفي واقع الحال هو عليه دين. فابرأه من هذا الدين اذا قدر على تحصيله. لو كان مسلا فيه مزرعة مزرعة اسماك هل يجوز بيع هذا السمك في الماء؟ اه نعم يجوز بيع السمك في الماء في هذه على القدرة على يعني لو انه باع مالا لغيره وهو يظن انه متعدي بهذا الفعل. فبان ان هذا المال ماله بالفعل هل البيع صحيح؟ نعم البيع صحيح؟ لانه لان العبرة في العقود بما في نفس الامر فبان له بعد ذلك ان هذا الماء طهور. بالفعل هل يصح هذا الوضوء؟ لا يصح لان العبرة في العبادات بما في نفس الامر وكذلك بما في ظن المكلف. هنا بانه في الواقع في حقيقة الحال انه طهور. لكن في ظن المكلف هو زن انه طاهر وليس بطهور ومع ذلك توضأ. فهذا لا يكفي فلابد من ايش؟ لابد من الامرين معا. فالعبرة في العبادات بما في نفس الامر وكذلك بما في ظن المكلف. قال وشمل قولنا ببيع هل يصح ذلك؟ اه نعم يصح ذلك؟ وبرئ هذا الشخص من الدين الذي عليه لان العبرة في العقود بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف قال ولو تصرف في انكاح. فان كان مع الشك في ولاية نفسه بالمال بمال ربوي اخر. نتكلم ان شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين دين من حرام يبقى لما نقول قضى هذا الدين من حرام. هل هذا المال مملوك للمشتري ولا ليس مملوكا له؟ الجواب ليس مملوكا له. يبقى هنا اختل عندي شرط من الشروط التي يجب ان تتوفر في المعقود عليه. فهل يحل له اكل هذا الطعام ولا لا يحل له؟ فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول لو اشترى طعاما في الذمة وقضى من حرام هل يحل له اكل هذا الطعام؟ فبيقول لو ان البائع اقبضه برضاه قبل توفية الثمن حل له اكله. يعني لو ان البائع اقبضه يعني اقبض هذا الطعام. برضا منه لهذا المشتري قبل ان وذلك مع هذا البائع هل هذا يصح؟ نعم يصح لماذا؟ لان هذا المبيع لا يتغير غالبا من وقت الرؤية الى وقت العقد طيب لو رآه احدهما دون الاخر. يعني البائع جاء ووصف هذه الارض او وصف له هذه الدار. ولم يرى طيب لو كان قادرا على انتزاع هذا المغصوب لو كان البائع قادرا على انتزاع هذا المغصوب من من الغاصب؟ اه هنا البيع يصح. لماذا قدرة على التسليم وكذا سمك بركة شق تحصيله. ايضا لا لا يجوز بيع السمك في الماء. الا فبان وليا لها حينئذ صح اعتبارا بما في نفس الامر. زوج امرأة وهو يظن انه ليس وليا لها. وهو في الامر ولي لهذه المرأة هل يصح النكاح؟ نعم يصح النكاح لان العبرة في العقود بما في نفس الامر. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن شرط بيع المال الربوي