﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس التاسع من شرح باب البيع

2
00:00:17.750 --> 00:00:40.800
من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا في الدرس كنا قد وصلنا لكلام المصنف رحمه الله عن احكام بيع السلم. وقلنا السلم في اللغة

3
00:00:40.800 --> 00:01:01.450
هو السلف وهو في الشرع بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم او السلف والاصل فيه هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى

4
00:01:01.450 --> 00:01:18.050
اكتبوه والحديث الذي جاء في الصحيحين عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف ليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

5
00:01:18.400 --> 00:01:45.300
واجمع العلماء على مشروعية السلم وذكرنا ان اركان السلام خمسة مسلم ومسلم اليه ومسلم فيه ورأس مال وصيغة وقلنا لابد في الصيغة من لفظ السلام واما اذا كان بلفظ البيع فانه ينعقد بيعا

6
00:01:45.750 --> 00:02:11.650
وسورة السلم هو ان يقول اسلمت اليك هذه الالف الف دينار مثلا او الف درهم او الف جنيه في ثوب صفته كذا وكذا وكذا ويضبط هذا الثوب الذي يريده بصفة محددة ويذكر كذلك مقدار هذه الاثواب

7
00:02:11.650 --> 00:02:33.550
ولابد ان يبين كذلك الاجل اذا كان هذا اذا كان هذا السلم مؤجلا فيقول المسلم اليه قبلته فهنا المشتري حصل منه الايجاب وهذا المشتري يسمى المسلم. والبائع حصل منه القبول. وهذا البائع يسمى

8
00:02:33.550 --> 00:02:51.600
اما بالمسلم اليه. والاثواب هذه تسمى بالمسلم فيه ورأس المال الذي دفعه المسلم للمسلم اليه هذا يسمى برأس المال والصيغة هو ان يقول اسلمت اليك كزا وكزا الى اخر ما ذكرناه

9
00:02:51.850 --> 00:03:15.200
وزكرنا ايضا ان السلم يشترط فيه ما يشترط في بيع الاعيان. وهذا بالنظر الى العقدين. فكل ما ذكرناه في العقدين في بيع ان يشترط كذلك في بيع السلام. فلابد فيه من اطلاق التصرف. ولابد كذلك من الاختيار

10
00:03:16.050 --> 00:03:37.950
واما بالنسبة للصيغة قلنا ايضا يشترط في الصيغة في صيغة السلم ما اشترطناه في صيغة بيع الاعيان لكن يزيد على ذلك انه لابد ان يكون بلفظ السلام وكذلك الحال بالنسبة للمعقود عليه. رأس المال والمسلم فيه. يشترط فيه ما يشترط في بيع الاعيان

11
00:03:38.150 --> 00:03:54.650
لكن يزيد على ذلك جملة من الشروط اول هذه الشروط قلنا لابد من تعجيل رأس المال في المجلس. لماذا قلنا لابد من تعجيل رأس المال في المجلس؟ حتى لا يكون بيع

12
00:03:54.650 --> 00:04:10.100
اين بدين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. يعني نهى عن بيع الدين بالدين فقلنا ان بيع السلام هذا عبارة عن ايش؟ هذا بيع شيء موصوف في الذمة

13
00:04:10.750 --> 00:04:30.350
فهذا دين على البائع لو جاء المشتري واتفق مع البائع على سلعة معينة ولم يدفع المشتري رأس المال لهذا البائع في مجلس العقد فسيكون هذا البيع عبارة عن بيع دين بدين. ولهذا

14
00:04:30.350 --> 00:04:47.600
اشترط العلماء قبض رأس المال في مجلس العقد حتى لا ندخل في بيع دين بالدين. ولهذا قلنا يشترط تعجيل رأس المال في المجلس. ولا يجوز ان يدفع جزءا من رأس المال ويؤخر

15
00:04:47.600 --> 00:05:07.950
جزءا اخر هذا لا يجوز. لاننا سندخل ايضا في هذه السورة في بيع الكالب الكال او بيع الدين بالدين يشترط ايضا ان يكون المسلم فيه مضبوط الصفة  وهذا اصل في هذا البيع

16
00:05:08.250 --> 00:05:23.350
والاصل في زلك هو حديث عبدالله بن عباس الذي ذكرناه انفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يعني هذا اذا كان

17
00:05:23.400 --> 00:05:40.800
السلم مؤجلا. وايضا جاء من حديث عبدالله بن اوي اوفى رضي الله تعالى عنه. انا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر وكل هذه

18
00:05:41.100 --> 00:06:02.250
امور منضبطة من حيث الصفات وفي حديث عبدالله بن عباس قال في السلم في الكرابيس والكرابيس عبارة عن ايه؟ مش عبارة عن القطن عبارة عن النسيج المتخذ من القطن قال اذا كانت ذرعا معلوما الى اجل معلوم فلا بأس

19
00:06:02.900 --> 00:06:24.650
وايضا جاء في الخبر الذي رواه ابو النضر قال سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن السلم في السرق. والسرق عبارة عن الاسواب من الحرير الابيض فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال لا بأس

20
00:06:24.800 --> 00:06:53.150
وهذا مما يضبط بالوصف ايضا فثبت السلم فيما يضبط بالاوصاف بالنص وكذلك بالاثار على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقاسوا عليه غيره مما يباع ويضبط بالصفات. والامام رحمه الله تعالى قال والعمل على هذا عند اهل العلم من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اجازوا السلف في

21
00:06:53.150 --> 00:07:15.050
الطعام والثياب وهنا لابد ان ننبه الى ان هذا الباب في عصرنا الحاضر صار بابا واسعا. فالاشياء في عصرنا الحاضر بتضبط بالمعايير وبالمكاييل والموازين المحلية والدولية وكذلك بالنسبة للثياب المركبة

22
00:07:15.050 --> 00:07:34.650
من جنسين يمكن بكل سهولة من خلال هذه المعايير  الدقيقة ان تضبط هذه المقادير وكذلك بالنسبة للاواني وكذلك بالنسبة للادهان يعني الادهان مثلا لو كان هذا الدهن او هذا العطر

23
00:07:34.650 --> 00:07:55.850
مسلا عبارة عن خليط هذا لا سلم فيه لانه لا يمكن ان يضبط بالصفات. لكن الان صار من السهولة ما كان ان يضبط العطر موازين معينة دقيقة غاية الدقة فالان الامر قد يكون مختلفا. طيب فعلى ذلك ما لا يضبط بالصفة

24
00:07:56.250 --> 00:08:11.950
ويختلف من فرد الى اخر؟ هل يجوز فيه السلام؟ الجواب لا يجوز فيه السلم. ولا يصح فيه السلم اصلا. لان العقد حين يقع على مجهول والجهالة هنا تكون جهالة فاحشة تؤدي الى النزاع

25
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
وبيع المجهول الاصل فيه انه لا يجوز. فلا يصح السلام كما نص عليه اصحابنا. لا يصح السلام في الجلود. لان انها تختلف غلظة ورقة. ولا يمكن ضبط رقة هذا الجلد او آآ غلظ هذا الجلد

26
00:08:32.800 --> 00:08:52.800
باعتبار انها مجهولة المقدار وكذلك لا يجوز السلم كما نصوا عليه في الجواهر كاللؤلؤ والعقيق والياقوت والمرجان الى اخره. وايضا نصوا على انه لا يصح السلم فيما عملت به النار شيئا او

27
00:08:52.800 --> 00:09:12.500
قليا او طبخا. ايضا لنفس العلة قالوا لان عمل النار يختلف لا ينضبط فلهذا كل ما عملت فيه النار فلا يجوز فيه السلام. يدخل في ذلك الخبز. يدخل في ذلك المعجنات

28
00:09:12.550 --> 00:09:39.450
الى اخر هذه الاشياء. ويستثنى من ذلك اذا كان عمل النار للتمييز فهذا لا يؤثر ويجوز فيه السلام ومثلوا على ذلك بالسمن والعسل فالعسل يعرض على النار من اجل تمييزه عن الشمع فهذا لا بأس به. ويجوز فيه السلام. لان عمل النار هنا ليس من

29
00:09:39.450 --> 00:09:57.000
بابي اه القلي ولا الطبخ ولا نحو زلك وانما من باب التمييز وانما من باب التمييز في الدرس الماضي كنا تعرضنا لمسألة وهي مسألة بيع المعجنات. الان لو جاء شخص

30
00:09:57.300 --> 00:10:14.400
وآآ اتفق مع اخر على بيع سلام في مثلا بعض المخبوزات او التورتات او ما شابه زلك قلنا هذا لا يجوز لان هذا مما تعمل فيه النار ومما وما عملت فيه النار فلا يجوز فيه السلام

31
00:10:14.750 --> 00:10:33.300
لو لو جرى هذا العقد بلفظ البيع هل يصح ولا لا يصح؟ قلنا لو جرى بلفظ البيع فلا بأس اشكل البعض بان هذا فيه بيع ما لا يملك. لا يلزم زلك. لا يلزم ان يكون هذا فيه بيع ما لا يملك. لماذا

32
00:10:33.300 --> 00:10:51.450
لان قد لانه قد يكون هذا الشيء موجودا بالفعل لكن اللي بيحصل ان العجين بيكون موجود. يعني الان مسلا في الافران الخبز معجونا بيكون جاهزا لكن لا يدخل النار الا عند الطلب

33
00:10:51.550 --> 00:11:11.150
كذلك بعض المعجنات. قد يحصل هذا الامر والفطائر الى ما وما شابه ذلك. الان هو موجود عند البائع بالفعل. لكن لا يبيعه الا عند الطلب فلو جرى العقد الان بين المشتري وبين هذا البائع بلفظ البيع

34
00:11:11.550 --> 00:11:30.250
هل يجوز ولا لا يجوز؟ اه هنا يجوز لا بأس بذلك. اما لو جرى بلفظ السلم فهذا لا يجوز لماذا؟ لان قلنا هذا لا ينضبط بالصفة وتتفاوت فيه الافراد مسل هذا لا يجوز فيه السلام

35
00:11:30.450 --> 00:11:53.200
ومثل هذا لا يجوز فيه سلام. طب نفترض ان هذا البائع لا يملك شيئا من ذلك اصلا وجرى العقد بين المشتري وبين البائع بلفظ البيع هنا يمكن ان نقول لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لانه قد باع ما لا يملك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا

36
00:11:53.200 --> 00:12:10.200
يملكها ولهذا لما تكلمنا عن شروط بيع الاعيان قلنا من هذه الشروط ان يكون له سلطان على المعقود عليه بملك او بولاية او بوكالة وهذا شرط لصحة البيع لهذا الحديث الذي ذكرناه انفا

37
00:12:10.700 --> 00:12:31.750
وكزلك من هذه الشروط التي اه تشترط في بيع السلام الا يكون المسلم فيه من موضع معين. وهذا فصلنا فيه ايضا في الدرس الماضي وقلنا لو كان السلم مؤجلا فلابد من تحديد المدة. اما اذا كان حالا فلا يحتاج الى تحديد مدة

38
00:12:32.250 --> 00:12:54.050
وكذلك من جملة هذه الشروط ان يكون موجودا عند وقت الاستحقاق التسليم غالبا والامر الذي يليه قلنا لابد ان يعين موضع تسليم السلعة في العقد هذا اذا كان مجلس البيع لا يصلح للتسليم او كان يصلح للتسليم لكن يحتاج الى كلفة في النقل

39
00:12:54.350 --> 00:13:17.950
يحتاج الى كلفة في النقل وكذلك قلنا بيع السلم لا يصح فيه خيار الشرط. واما خيار المجلس فهو جائز. حتى في عقد السلامة وبالنسبة لمسألتي  اشتراط موضع التسليم قلنا لو كان موضع

40
00:13:18.350 --> 00:13:34.250
العقد او مجلس العقد هذا لا يصلح للتسليم فلابد من تعيين المكان الذي سيسلم فيه ستسلم فيه هذه السلعة هذا اذا كان موضع العقد غير صالح للتسليم فهنا لابد من بيانه في العقد

41
00:13:35.300 --> 00:13:54.450
واما لو كان الموضع صالح للتسليم قلنا في هذه الحالة لا بأس حينئذ بعدم البيان الا لو كان يحتاج الى كلفة يحتاج الى نفقة من اجل النقل وما شابه. فهنا نقول لابد من بيان ايضا

42
00:13:54.450 --> 00:14:16.700
اذا زلك حتى لا يحصل نزاع ولا آآ شقاق بين البائع وبين المشتري. هذا اذا كان مؤجلا طيب هذا جملة ما زكرناه في الدرس الماضي فيما يتعلق ببيع السلم والشيخ رحمه الله تعالى

43
00:14:16.850 --> 00:14:33.800
قال هنا وشرط في بيع موصوف في ذمة ويقال له السلم مع الشروط المذكورة للبيع غير الرؤيا يبقى هنا في بيع السلام يشترط فيه ما اشترطنه في بيع الاعيان ويستثنى من ذلك الرؤية

44
00:14:34.400 --> 00:14:52.800
لماذا استثنينا الرؤية هنا؟ لان بيع السلام بيع شيء موصوف في الذمة ميا عين غائبة غير موجودة اصلا  قال قبض رأس مال معين او في الذمة في مجلس خيار وهو قبل تفرق من مجلس العقد

45
00:14:53.000 --> 00:15:10.250
ولو كان رأس المال منفعة وانما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين كدار وحيوان. ولمسلم فيه قبضه رده لمسلم ولو عن دينه. يبقى هذا هو الشرط الاول لابد من قبض المال في مجلس العقد

46
00:15:10.450 --> 00:15:28.800
حتى لو كان رأس المال هذا منفعة طب كيف يكون رأس المال منفعة؟ مثل على ذلك بان تكون هذه منفعة لدار او لحيوان فيكون ذلك بتسليم هذه العين بتسليم الدار او بتسليم

47
00:15:29.050 --> 00:15:49.900
الحيوان يبقى هنا جرى تسليم رأس المال في مجلس العقد. قال ولمسلم فيه قبضه ورده لمسلم. ولو عن دينه ولمسلم فيه يعني رأس المال له ان يستقل به من غير ان يقبضه المسلم

48
00:15:50.100 --> 00:16:10.150
اياه لا يشترط ان ان يقبضه المسلم اياه. قال وكون مسلم فيه دينا في الذمة حالا كان او مؤجلا وهذا شرط لابد ان يكون المسلم فيه دايما والمسلم فيه اللي هو الشيء الموصوف في الذمة. لابد ان يكون دينا. لا يجوز ان يكون عينا

49
00:16:10.600 --> 00:16:34.900
سواء كان السلم هذا حالا او مؤجلا لانه الذي وضع له لفظ السلام فاسلمت اليك الفا في هذه العين او هذا في هذا ليس سلما لانتفاء الشرط فلابد ان يكون ايش؟ في شيء موصوف في الذمة. يبقى دين على البائع. واما بالنسبة للمشتري

50
00:16:35.200 --> 00:16:52.100
فلابد ان يسلم رأس المال في مجلس العقد اما لو قال اسلمت اليك الفا في هذه العين في هذه العين الموجودة يبقى هنا لا يصح ان يكون سلما لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا. يبقى هنا الثوب غير موجود

51
00:16:52.400 --> 00:17:15.250
وزكر رأس المال او اعطاه رأس المال في مجلس العقد. فقال بعتك. قال كان بيعا عند شيخين. يعني لو جرى بيع السلم بلفظ البيع هل يكون سلما ولا يكون بيعا؟ فعند شيخين بيقول هذا يكون بيعا نظرا للفظ وهذا

52
00:17:15.250 --> 00:17:41.050
هو المعتمد في المذهب ولا يكون سلما لان العبرة هنا في العقود بالالفاظ لا بالمعاني وبعض العلماء يقول لو جرى بلفظ البيع فهو ايضا بيع سلم باعتبار انه بيع لشيء موصوف في الذمة حتى لو جار بلفظ البياع. فهو ايضا بيع سلم. واختاره جمع المحققون

53
00:17:42.150 --> 00:18:04.750
قال وكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه في محله بكسر الحاء اي وقت حلوله فلا يصح السلم في منقطع عند المحل كالرطب في الشتاء قال وكونه معلوم قدر بكائن في مكيل او وزن في موزون او زرع في مزروع. او عد في معدود

54
00:18:05.050 --> 00:18:22.250
وهذا للحديث لحديث عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. فلابد من المعلومية في المقدار قال وصح في نحو جوز ولوز بوزن

55
00:18:22.300 --> 00:18:39.650
وموزون بكيل يعد فيه ضابطا يعني لو انه جرى في اشياء مكيلة لكن بالوزن او اشياء موزونة لكن بالكيل لكن مع ذلك استطعنا ان نضبط ذلك. فهذا لا بأس به

56
00:18:39.950 --> 00:19:04.700
قال ولا يجوز في بيضة ونحوها لانه يحتاج الى ذكر جرمها مع وزنها فيورث عزة الوجود فهذا لا يمكن ضبطه بالصفة فلا يصح السلام فيه قال ويشترط ايضا بيان محل تسليم للمسلم فيه ان اسلم بمحل لا يصلح للتسليم. او

57
00:19:04.700 --> 00:19:26.800
اليه مؤنة فهذا شرط ايضا كما قلنا انه لابد ان يكون اه فيه بيان لمحل التسليم ان كان قد اسلم في محل لا يصلح للتسليم. يعني لو كان مجلس العقد لا يصلح للتسليم كما قلنا فهنا لابد من بيان محل التسليم في مجلس العقد. فالمسألة كما

58
00:19:26.800 --> 00:19:43.650
الشيخ رحمه الله تعالى فيه تفصيل  فالحالة الاولى اذا كان موضع العقد غير صالح للتسليم فهنا يجب بيانه مطلقا  ما معنى وجب بيانه مطلقا؟ يعني سواء كان لحمله مؤنة ام لا

59
00:19:44.100 --> 00:20:05.250
سواء كان السلم حالا او مؤجلا الحالة الثانية اذا كان الموضع صالحا للتسليم فهنا ننزر اذا لم يكن لحمله مؤنة وايضا هنا لا يجب بيان موضع التسليم مطلقا سواء كان حالا او مؤجلا

60
00:20:05.600 --> 00:20:28.900
اما اذا كان لحمله مؤنة فله حالتان اذا كان السلم حالا لم يجب البيان اذا كان مؤجلا وجب البيان  فهذا هو التفصيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال ويشترط ايضا بيان محل تسليم للمسلم فيه ان اسلم بمحل

61
00:20:28.900 --> 00:20:47.250
لا يصلح للتسليم او لحمله اليه مؤنة ولو آآ ظفر المسلم بالمسلم اليه بعد المحل في غير محل التسليم. ولنقله الى محل الظفر مؤنة لم يلزمه اداء ولا يطالبه بقيمته. وهذا واضح

62
00:20:47.300 --> 00:21:03.500
قال ويصح السلم حالا ومؤجلا باجل معلوم. لا مجهول وهذا للحديث ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم فلابد من بيان الاجل هذا اذا كان المسلم فيه هذا اذا كان السلم مؤجلا

63
00:21:03.800 --> 00:21:24.350
قال ومطلقه حال ومطلقه حال يعني اذا لم يذكر في عقد السلم اجلا فهو محمول على الحال وليس على المؤجل ومطلق المسلم فيه جيد. يعني كذلك اذا لم يذكر في عقد السلام

64
00:21:24.400 --> 00:21:43.000
هل المسلم فيه جيد ولا رديء فهنا ينصرف للجيد وهذا للعرف لكن ينزل على اقل درجات الجيد لا على اعلاها هنا اذا لم يحدد جودة السلعة او المسلم فيه فهذا يحمل على الجيد عرفا

65
00:21:43.150 --> 00:22:04.900
وينزل على اقل درجات الجيد لا على اعلاه ثم شرع الشيخ بعد ذلك في الكلام عن مسألة اخرى تتعلق بالربا ان كان مرة معنا قريبا لكن الشيخ رحمه الله تعالى هنا سيذكر انواع الربا ربا الفضل وربا القرض وربا اليد وربا

66
00:22:04.900 --> 00:22:23.700
نسيئة فان شاء الله نفصل في هذه المسألة في المجلس القادم باذن الله تعالى ونكتفي بذلك ونتوقف هنا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما

67
00:22:23.850 --> 00:22:39.550
وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه. انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد

68
00:22:40.100 --> 00:22:42.361
وعلى اله وصحبه اجمعين