﻿1
00:00:03.100 --> 00:00:18.400
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2
00:00:19.800 --> 00:00:39.850
وهذا هو الدرس العاشر وشرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى وراضي عنه وما زلنا في الفصل المتعلق بمحرمات الاحرام كنا في الدرس اللي فات

3
00:00:39.950 --> 00:00:57.900
شرعنا في هذا الفصل وتكلمنا فيه عما يحرم على الحاج او المعتمر وقلنا انه يحرم عليه جملة من الامور منها ما يشترك فيه الرجل مع المرأة ومنها ما يختص بالرجل

4
00:00:58.200 --> 00:01:15.950
ومنهم ما يختص بالنساء وايضا فصلنا فيها القول وعرفنا ان من المحرمات ما هو من جملة الصغائر ومن المحرمات ما هو من جملة الكبائر وعرفنا ان من المحرمات ما فيه الاثم ولا فدية

5
00:01:16.350 --> 00:01:35.950
ومنه ما فيه الفدية ولا اثم ومنه ما فيه الاثم والفدية وعرفنا ايضا الشروط التي يجب ان تتوفر من اجل وجوب الفدية وكنا تعرضنا لقول المصنف رحمه الله تعالى في كلامه عن بعض هذه المحرمات

6
00:01:36.100 --> 00:01:55.100
فذكر ان مما يحرم بالاحرام على الرجل والانثى الوطأة وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الوطء كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

7
00:01:55.800 --> 00:02:21.600
وعرفنا ايضا ان الوطء او الجماع هذا يفسد به الحج والعمرة وكذلك مما يحرم القبلة والمباشرة بشهوة وكذلك بالنسبة للاستمناء بيد بخلاف الانزال بنظر او فكر وكذلك النكاح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح

8
00:02:22.200 --> 00:02:41.550
وعرفنا ان المقصود بالنكاح في كلام المصنف رحمه الله يعني العقد فهو محرم ففيه الاسم لكن ليس فيه الفدية كذلك مما يحرم التطيب في بدن او في ثوب بما يسمى طيبا

9
00:02:42.300 --> 00:03:05.750
كالمسك والعنبر والكافور وكذلك ورد مائه ولو بشد نحو مسك بطرف ثوبه او بجعله في جيبه فصلنا ايضا في اقسام ما يعد طيبا وقلنا هو على اقسام اربعة منه ما يعد

10
00:03:05.900 --> 00:03:27.600
استعماله بالتبخر ومنه ما يكون بوضع الانف وغير ذلك. وفصلنا الاحكام المتعلقة بالطيب في حال الاحرام والشيخ رحمه الله تعالى ذكر ايضا ان مما يحرم فيما لو وضع ما تخفى رائحته

11
00:03:29.250 --> 00:03:46.400
بحيث لو اصابه الماء فاحت. فهنا يحرم فاذا لم يصبه الماء فهنا لن تخرج منه رائحة فلا يحرم حينئذ. ومثل على ذلك بالفاغية والكاذي وهي ثمار او هي انواع من الازاهير

12
00:03:47.750 --> 00:04:10.600
وهذه الازاهير تكون بشراز وبتلك النواحي ثم قال الشيخ رحمه الله ودهن بفتح اوله شعر رأس او لحية بدهن ولو غير مطيب كزيت وسم وهذا ايضا من جملة محظورات ومحرمات الاحرام

13
00:04:11.000 --> 00:04:33.900
فمن جملة المحرمات ان يدهن شعر الرأس ان يدهن شعر الرأس او شعر اللحية بدهن وفيه فرق عندنا بين الدهن والدهن الدهن بفتح الدال هو الاستعمال هو الاستعمال اللي هو التدهين

14
00:04:34.950 --> 00:04:59.450
الذي هو الفعل واما الدهن بضم الدال فهو ذات الدهن اسم للعين التي يدهن بها طب الاحكام التكليفية هل تتعلق بالاعيان ولا تتعلق بالافعال درسنا هذه المسألة قبل ذلك وعرفنا ان الاحكام الشرعية

15
00:04:59.550 --> 00:05:20.300
انما تتعلق بالافعال ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى من فقه لم يقل ويحرم دهن وانما قال يحرم دهن شعر من اجل ان يؤكد لنا على هذه القاعدة ان الاحكام الشرعية انما تتعلق

16
00:05:20.400 --> 00:05:39.450
بالافعال الذي هو التدهين الذي هو الدهن فلو اوقع المحرم اي فعل من ذلك اللي هو الدهن يعني على شعر الرأس او على شعر اللحية فانه يحرم عليه ذلك حتى ولو كان هذا الدهن

17
00:05:39.500 --> 00:06:01.350
الذي يدهن به شعر الرأس او شعر اللحية غير مطيب فايضا يحرم عليه لانه من الترفه والتزيين الذي هو مناط التحريم ولا يليق ذلك بحال المحرم كما بينا. فالمحرم اشعث اغبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:02.800 --> 00:06:27.750
واللحية الشعر النابت على الزقن ويلحق باللحية وشعر الرأس سائر الشعور الموجود على الوجه فيما عدا شعر الخد وشعر الجبهة طيب لو اردنا ان نلخص هذه المسألة ماذا نقول نقول الان يحرم

19
00:06:27.950 --> 00:06:46.950
دهنه شعر الرأس والوجه الا شعر الخد لماذا؟ لان شعر الخد هذا لا يحرم دهنه لانه لا يقصد تنميته كما ذكر ذلك في حاشية الايضاح لا يقصد تنميته وبالتالي لو اتى عليه بدهن

20
00:06:47.000 --> 00:07:05.050
فلا فدية عليه في ذلك ولا يحرم كل شعر الرأس كل شعر الوجه الا شعر الخد والجبهة والانف يحرم عليه ان يضع عليه اي دهن سواء كان مطيبا او غير مطيبا

21
00:07:05.450 --> 00:07:20.850
وان كان الشعر محلوقا يعني حتى لو كان شعر الرأس او شعر اللحية محلوقا ايضا يحرم عليه ان يضع دهنا على شعر الرأس او شعر اللحية حتى ولو كان محلوقا

22
00:07:21.300 --> 00:07:38.800
او كان ادونا ثلاث شعرات يعني عنده مسلا في رأسه شعر يسير جدا اقل من ثلاث شعرات. ايضا يحرم عليه ان يفعل ذلك ان يدهن في شعره شعر الرأس. وكذلك لو كان

23
00:07:38.850 --> 00:07:55.550
لحيته خفيفة ولا توجد على لحيته الا شعرات يسيرة الا مثلا بعض الشعرات شعرة شعرتان ايضا يحرم عليه ان يضع دهنا لان هذا من التزين والترفه الذي لا يليق بحال المحرم

24
00:07:55.700 --> 00:08:16.800
او حتى كان خارجا ايضا هذا حرام. طيب بالنسبة للشخص الاصلع هل يحرم عليه ذلك؟ نقول لا. خرج شعر الاصلع وكذلك رأس الاجلح في محل الشعر لا يحرم عليه ان يضع دهنا في مثل هذا المكان

25
00:08:16.900 --> 00:08:33.200
وكذلك الامرض الى اخره طيب اذا عرفنا الان الاماكن التي يحرم على المحرم ان يدهن فيها قلنا شعر الرأس وشعر الوجه. طيب بالنسبة لباقي البدن؟ هل يحرم عليه ان يدهن

26
00:08:33.200 --> 00:08:48.900
في باقي البدن نقول له هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله خرج به باقي البدن فلا يحرم عليه ان يدهنه وطبعا لا يحرم عليه ان يدينه يعني بدهن لا طيب فيه

27
00:08:50.500 --> 00:09:10.100
طب لو كان فيه طيب واراد ان يضعه على بدنه نقول يحرم عليه لا لانه دهن ولكن من اجل الطيب الذي صحب هذا الدهن  وهنا العلماء ينبهون على مسألة مهمة

28
00:09:10.650 --> 00:09:28.850
وهو ان المحرم يجب عليه ان يحترز عند اكل الدسم زي السمن وزي اللحم يحترز من ايش؟ يحترز من تلويث العنفقة او الشارب ليه؟ لانه مع العلم والتعمد حرام. تجب فيه الفدية

29
00:09:30.050 --> 00:09:53.850
ومحل ذلك ما لم تشتد حاجة الى اكله والا فهو جائز. لكن تجب فيه الفدية كما ذكر ذلك ايضا في حاشية الايضاح قال الشيخ رحمه الله تعالى بدهن هنا لما ذكر الدهن اللي هو بيدهن به ذكره بضم الدال

30
00:09:54.250 --> 00:10:17.350
لانه اسم لما يدهن به اللي هو العين. قال ولو غير مطيب. وهذا تعميم في الدهن. يعني لا فرق فيه بين ان يكون مطيبا او لا لكن طبعا المطيب كما قلنا يزيد على غيره بحرمة استعماله في جميع البدن. ظاهرا وباطنا. اما غير المطيب فيحرم في

31
00:10:17.350 --> 00:10:41.650
الرأس هو شعر الوجه خاصة الا شعر الخدين والانف والجبهة لانه لا يقصد تنميته ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على ذلك فقال كزيت وثم كزيت وسمن وكذلك الزبد ودهن اللوز والجوز والشحم والشمع اذا كان ذائبا. كل هذا يحرم ان يدهن به

32
00:10:41.700 --> 00:11:05.400
المحرم قال الشيخ رحمه الله تعالى وازالته اي الشعر ولو واحدة من رأسه او لحيته او بدنه فيحرم على المحرم وهذا طبعا ايضا عام بالنسبة للذكر والانثى ان يزيل الشعر سواء كانت هذه الازالة بنتف

33
00:11:05.450 --> 00:11:31.150
او احراق او غير ذلك من اوجه الازالة فكانت الازالة بالحك كانت الازالة بالنتف كانت الازالة بغير ذلك فهذا كله حرام حتى لو انه تعاطى دواء يزيل الشعر يحرم عليه ذلك وفيه الفدية اذا كان عالما متعمدا

34
00:11:31.550 --> 00:11:48.450
طيب ما الدليل على حرمة ازالة شعر البدن دل على ذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. يعني شيئا من شعر رؤوسكم والحق العلماء به شعر بقية البدن والظفر

35
00:11:49.450 --> 00:12:07.650
بجامع ان في ذلك ازالة وهذا فيه ترفه ينافي كون المحرم اشعث اغبر قال الشيخ رحمه الله ولو واحدة وهذا ايضا غاية يعني حتى ولو كان المزال من الشعر شعرة واحدة

36
00:12:08.000 --> 00:12:26.800
او كان بعض شعرة فانه يضر ايضا وفيه الفدية لكن هنعرف بعد كده ان شاء الله ان لو انه ازال شعرة واحدة فهذا فيه مد لو ازال شعرتين ففيهم الدان لو ازال ثلاث شعرات فاكثر فهذا الذي فيه الدم

37
00:12:28.100 --> 00:12:46.100
زي ما اتكلمنا قبل كده عن رمي الجمار باعتباره واجبا من من واجبات الحج قلنا لو انه لم يرمي حصاه او حصاتين. يبقى هنا يجب عليه مد فيما لو ترك رمي حصاة

38
00:12:46.250 --> 00:13:09.750
ويجب عليهم الدان فيما لو ترك رمي حصاتين. ثلاث حصيات فاكثر يبقى هنا عليه الفدية. نفس الكلام هنا بنقول يحرم عليه ان يزيل شيئا من شعر البدن وفيه الفدية. طب الفدية تكون ازاي؟ بنقول ثلاث شعرات فاكثر فيه الدم. اقل من ذلك فلو كانت شعرة واحدة ففيه المد لو فيه لو شعرتان ففيه

39
00:13:09.750 --> 00:13:27.950
ففهم الدان قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو واحدة من رأسه وهذا المتعلق بالازالة يعني ازالة الشعر من الرأس وكذلك اللحية وكذلك البدن وكذلك الشعر العانة شعر الابط شعر اليد

40
00:13:28.250 --> 00:13:46.150
شعر الرجل كل هذا يحرم ازالته وعرفنا ان هذا اخذناه بالقياس على قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم بجامع ان هذا آآ ترفه ينافي حال  ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مستدركا

41
00:13:46.600 --> 00:14:09.650
قال نعم ان احتاج الى حلق شعر بكثرة قمل او جراحة فلا حرمة. وعليه الفدية لو احتاجي عن المحرم لو احتاجي عن المحرم الى حلق شعر بكثرة قمل يعني بسبب كثرة القمل

42
00:14:10.150 --> 00:14:31.000
والقمل هذا يتولد من العرق والوسخ وهو من الحيوان الذي اناثه اكبر من ذكوره لو انه احتاج ان يزيل شعرا لكثرة القمل في رأسه او لمسلا لجراحة بسبب جراحة احوجه اذاها الى الحلق

43
00:14:31.200 --> 00:14:47.850
ونفس الكلام الحر فيما اذا تأذى بكثرة الشعر تأذيا لا يحتمل في العادة فلا حرمة عليه فيما لو ازال الشعر من اجل ذلك لكن بنقول لا حرمة عليه لا اثم لكن

44
00:14:47.950 --> 00:15:03.750
مش معنى كده ان هو ما عليهوش فدية. بل يجب عليه الفدية. وذلك لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

45
00:15:04.800 --> 00:15:24.450
قال الشيخ رحمه الله فلو نبت شعر بعينه او غطاها فازال ذلك فلا حرمة ولا فدية وهنا برضه مسألة مهمة وقد تشكل علينا بعض الشيء الشيخ بيقول الان من اوجه برضه التي قد يحتاج

46
00:15:24.600 --> 00:15:45.850
المحرم الى ازالة الشعر فيها فيما لو نبت شعره بعينه او نبت شعر خارج العين لكن غطى العين فيحتاج الى ان يزيله فاحتاج الى ان يزيله. فازال ذلك الشعر النابت في وسط العين او الشعر الذي يغطي هذه العين

47
00:15:46.100 --> 00:16:05.300
فالشيب يقولون لا حرمة عليه ولا فدية. طب لا حرمة عليه هذا مفهوم زيه زي مسلا احتاج لازالة الشعر لما اعتراه من اذى شديد او لكثرة قمل الى اخره. ماشي لا اشكال في عدم الحرمة. طب لماذا يقول الشيخ هنا لا فدية؟ ما الفرق

48
00:16:05.300 --> 00:16:28.650
بين هذا حيث لم تجب الفدية وبين ما قبله لانه وجبت الفدية فيه الفرق ان التأذي في هذا من نفس الشعر تأذي فيما لو نزل الشعر على العين التأذي من نفس الشعر وكذلك فيما لو نمت الشعر من العين. التأذي ايضا من نفس الشعر

49
00:16:28.800 --> 00:16:46.450
بخلاف الحالة الاولى التأزي ليس من نفس الشعر بل مما في الشعر اللي هو القمل او الجرح او اه ما شابه ذلك ولهذا وجبت الفدية في السورة الاولى ولم تجب الفدية في السورة الثانية

50
00:16:47.350 --> 00:17:11.350
قال الشيخ رحمه الله تعالى قال وقلم وقلب لظفر لظفر قال وقلب لظفر ولو بعضه من يد او رجل وقبل ما ننتقل للكلام على تقليم الاظفار في الحج او بالنسبة للمحرم عموما

51
00:17:11.500 --> 00:17:29.400
هنا في قاعدة وهي ان كل محظور ابيح للحاجة ففيه الفدية الا ازالة الشعر الذي ينبت في العين او الشعر الذي يغطي العين فيما لو كان خارجا عن العين وكذلك الحال

52
00:17:30.600 --> 00:17:57.350
لبس السراويل فيما اذا لم يجد ازارا او لبس الخف فيما اذا لم يجد نعلم كل محظور بالاحرام فيه الفدية ايضا الا عقد النكاح فهذه مسألة ايضا من الاهمية ما كان. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقلم لظفر ولو بعضه من يد

53
00:17:57.850 --> 00:18:23.450
او رجل طيب الان قلم ما معنى وقام يعني ويحرم تقليم الاظفار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو القياس القياس على حرمة ازالة الشعر. عشان برضو نتعلم مسألة دايما بنرسخها ودايما بنأكد عليها ان الادلة الشرعية

54
00:18:24.000 --> 00:18:40.000
ليست فقط ما جاء في القرآن ليس فقط ما جاءت في السنة ولكن ادلة شرعية اكثر من ذلك. نعم القرآن والسنة هي اصل الادلة الاخرى. لكن الادلة غير منحصرة فيما جاء في كتاب الله

55
00:18:40.050 --> 00:18:58.100
فيما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا الاجماع وعندنا القياس الان نستدل بالقياس في كثير من المسائل ومن ذلك حرم التقليم الاظفار بالنسبة للمحرم هذا التحريم دليله القياس. القياس على حرمة ازالة الشعر

56
00:18:58.550 --> 00:19:19.200
بجامع الرفاهية في كل منهما ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك مستدركا قال ان تأذى به ولو ادنى تأذن يعني يجوز له ذلك ولا فدية وهو استدراك من الشيخ رحمه الله من حرمة القلب

57
00:19:19.250 --> 00:19:38.050
قال من كسر يعني فقط فعلى ذلك لا يجوز له ان يقطع معه من الصحيح شيئا يقطع فقط من من كسر وحصل به التأذي. غير ذلك لا يقطع منه شيء والا وجبت عليه الفدية بالشرط الذي ذكرناه قبل

58
00:19:38.050 --> 00:20:00.650
الى ذلك من محظورات الاحرام ايضا ستر رجل لا امرأة بعض رأسه بما يعد ساترا فقال الشيخ رحمه الله ويحرم ستر رجل لا امرأة بعض رأس بما يعد ساترا حرم الستر

59
00:20:00.700 --> 00:20:19.750
على الرجل لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي سقط عن بعيره ميتا قال لا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا طيب هذا في حق من مات

60
00:20:19.850 --> 00:20:41.000
محرما طيب لماذا جعلنا التحريم ايضا في الحي بالقياس ايضا هذا حكم اخر اهو ثابت بالقياس بالقياس على هذا الميت بل هو قياس اولوي فيحرم هذا على الرجل دون المرأة

61
00:20:41.850 --> 00:20:59.450
آآ ما المراد بالرجل المراد بالرجل هنا يعني البالغ ولا المراد به الذكر؟ المراد هنا به الذكر. فيشمل ذلك الصبي وخرج بذلك الانثى والخنسى فلا يحرم عليهما ذلك. لا يحرم على المرأة ان تستر رأسها

62
00:21:01.100 --> 00:21:25.750
قال الشيخ لا امرأة وكذلك الخنثى قال بعض الشعر حتى البياض الذي وراء الاذن لكن المقصود بذلك المحاذي لاعلاها لا المحاذي لشحمة الاذن فهذا ايضا يحرم ستره لانه منه  قال الشيخ رحمه الله بما يعد ساترا

63
00:21:25.950 --> 00:21:43.500
يعني في العرف فيحرم ستر الرجل بعد الرأس بكل ما يعد ساترا في العرف. حتى وان كان هذا الساتر يحكي لون البشرة زي مسلا الثياب الرقيقة زي الزجاج زي الاكياس الشفافة هذه تحكي

64
00:21:43.750 --> 00:22:04.550
هذه تحكي لون البشرة ومع ذلك يحرم على من كان محرما ان يستر بدنه او رأسه بشيء من ذلك وكما يحرم الستر يحرم كذلك الاستدامة. طيب لماذا فرقنا بين حرمة الاستدامة في الستر وحرمة وعدم حرمة الاستدامة

65
00:22:04.550 --> 00:22:23.900
في الطيب احنا قلنا لو انه وضع طيبا واستدام معه الا ما بعد الاحرام فلا حرمة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. طيب هنا بنقول الاستدامة حرام

66
00:22:24.400 --> 00:22:44.450
يعني لو انه ستر رأسه قبل ان يحرم ثم انه استمر في ستر الرأس بعد احرامه نقول هذا ايضا يحرم. يحرم من الاستدامة كما يحرم الابتداء. طيب ايه الفرق بينه وبين الطيب؟ الفرق بينهما

67
00:22:44.700 --> 00:23:10.550
ان الطيب يندب يندب وضعه قبل الاحرام فما يترتب على ذلك خارج عن الضمان بخلاف ذلك بخلاف ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى من مخيط او غيره وهذا بيان والمقصود بالمخيط يعني اي شيء فيه خياطة

68
00:23:11.150 --> 00:23:33.750
قال او غيره يعني او غير المخيط. وضرب وضرب مثالا على ذلك بالقلنسوة والقلنسوة فيه تمثيل للمخيط وهو مشتق من قلص الرجل اذا غطاه وستره قال وخرقة وهذا تمثيل لغير لغير المخيط

69
00:23:34.150 --> 00:23:52.600
فالخرقة غير مخيطة طيب برضو عايزين مسال اوضح من ذلك. احنا عندنا المخيط زي اللي هو بيسموه العلماء بالمنسوج اللي هو فيه نزج فالقلوس هو اللي بتوضع على الرأس هذه محيطة بالبدن ولا لأ محيطة بالرأس ولا لأ؟ نعم محيطة بالرأس. هي محيطة بالرأس

70
00:23:53.000 --> 00:24:10.300
طيب بالنسبة للخرقة هل هي بتفصل على قدر مسلا عضو من الاعضاء؟ لا لا تفصل على قدر عضو من الاعضاء فهي غير مخيطة بهذا المعنى ولهذا لو ان شخصا اتى بالخرقة ولف هذه الخرقة على عضو من اعضائه يحرم عليه ذلك

71
00:24:10.450 --> 00:24:23.650
مع كونها غير مخيطة لكنه لما ستر به عضو من الاعضاء حرم عليه ذلك هو الشيخ احب ان هو يؤكد على هذا المعنى واحب ان يبينه فقال من مخيط وغيره

72
00:24:24.550 --> 00:24:47.850
من مخيط وغيره. قال كالقنصوة والخرقة زي المنديل مسلا المعروف. منديل القماش لو جابه مسلا وبعدين غطى به رأسه حرم عليه ذلك قال الشيخ رحمه الله اما ما لا يعد ساترا يعني في العرف وهذا احتراز من قوله بما يعد ساترا

73
00:24:48.200 --> 00:25:12.750
مثل على ذلك بالخيط الرقيق ونفس الكلام الماء حتى لو كان كدرا حتى وان عد ساترا في الصلاة فهذا لا حرمة فيه قال وتوسد نحو عمامة. يعني لو جعلها جعل العمامة كالوسادة تحت رأسه فهذا لا يضر. لانه لا يعد

74
00:25:12.750 --> 00:25:32.100
ساترا في العرف قال ووضع يد لم يقصد بها الستر. يعني لو انه وضع يدا له او لغيره على رأسه  فهذا ايضا لا يضر لانه لا يعد ساترا. ما لم يقصد به الستر

75
00:25:33.800 --> 00:25:52.550
ما لم يقصد به الستر فلا يحرم اذا لم يقصد به الستر اما اذا قصد به الستر كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال بخلاف ما اذا قصده بخلاف ما اذا قصده على نزاع فيه

76
00:25:53.300 --> 00:26:13.200
يعني لو قصد به الستر هل يحرم عليه ولا لا فيه نزاع فيه نزاع في تحريمه وحاصله ان الذي جرى عليه ابن حجر في التحفة وكذلك في فتح الجواد وفي شرح العباب ان هذا يضر فيما لو وضع يده على رأسه

77
00:26:13.300 --> 00:26:32.600
او على رأس غيره وقصد بذلك او اخذ يد غيره ووضع على رأسه وقصد بذلك الستر فهذا يضر والشيخ ابن حجر ايضا في موضع اخر في حاشية الايضاح قال بعدم الضرر. وبه قال شيخ الاسلام في شرح البهجة

78
00:26:32.750 --> 00:26:54.200
وقال به الرملي في شرح البهجة وشرح الايضاح فلو قلنا بالقول الاول فهذا فيه الفدية. ولقلنا بالقول الثاني فهذا لا تجب فيه الفدية قال الشيخ رحمه الله تعالى وكحمل نحو زنبيل لم يقصد به ذلك ايضا

79
00:26:54.350 --> 00:27:16.250
واستظلال بمحمل وان مس رأسه. وهذا ايضا تمثيل لما لا يعد ساترا في العرف وبالتالي لا يضر وبالتالي لا يضر حمل زمبيل زي مسلا اعزكم الله القفة القفة المعروفة القفة المعروفة لو انه وضعها على رأسه

80
00:27:16.700 --> 00:27:37.950
او فوق رأسه فهذا لا يضر لانه لا يعد ساترا في العادة طيب لو انه قصد بذلك قصد بذلك الستر فبنقول هنا اذا قاصد بذلك الستر اذا قاصد بذلك الستر

81
00:27:38.500 --> 00:28:00.150
فهنا يجب عليه الفدية وكذلك فيما لو كفأ الزنبيل على رأسه حتى صار كالطاقية او القنصوة. ايضا حرم عليه ذلك ولازمته ولازمته الفدية يبقى ننتبه لهذه المسألة. الشيخ رحمه الله بيمثل

82
00:28:00.200 --> 00:28:21.800
على ما لا يعد ساترا في العرف. بحمل نحو زمبيل قال لم يقصد به ذلك ايضا يعني لم يقصد به الستر وايضا لم يسترخي بحيث يصير كالطاقية اما لو استرخى هذا الزنبيل

83
00:28:22.400 --> 00:28:40.450
ولم يكن فيه شيء محمول فهذا حرام ويلتزمه الفدية لان هذا في هذه الحالة يسمى ساترا في العرف كذلك لو كفأ الزنبيل على رأسه بحيث صار كالقنصوة. ايضا يحرم عليه ذلك لانه

84
00:28:41.050 --> 00:29:03.250
صار ساترا في العرف قال الشيخ واستظلال بمحمل وان مس رأسه يعني هذا ايضا لا يعد ساترا في العرف المحمل معروف ايضا لدينا جميعا واي حد ممكن يدخل على الانترنت يعرف آآ صورة هذا المحمل الذي كان

85
00:29:03.450 --> 00:29:22.600
آآ يتكلم عنه الفقهاء قديما ونفس الكلام الهودج والسيارات فركوب السيارات هذا لا يعد ساترا في العرف. وبالتالي لا يحرم عليه ذلك الشمسية لا يحرم عليه ذلك فكل ما لا يعد ساترا في العرف فلا يحرم عليه

86
00:29:23.200 --> 00:29:43.150
فلا يحرم عليه قال الشيخ رحمه الله تعالى ولبسه اي الرجل مخيطا بخياطة كقميص وقباء او نسج او عقد في سائر بدنه بلا عذر. فهذه ايضا من جملة المحرمات ان

87
00:29:43.150 --> 00:30:03.250
البس الرجل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى والاصل في ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب

88
00:30:03.600 --> 00:30:23.650
فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين يقطعهما اسفل من الكعبين قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس

89
00:30:24.200 --> 00:30:44.100
وجاء في رواية البخاري قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين طيب لو قال قائل السؤال عما يلبس فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس. ما الحكمة من ذلك؟ الاجابة عن ذلك ان

90
00:30:44.150 --> 00:31:06.200
ما لا يلبس هذا محصور بخلاف ما يلبس لان الاصل الاباحة وفيه تنبيه على انه كان ينبغي السؤال عما يلبس وان المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود وان لم يطابق السؤال صريحا. ودي برضو مسألة مهمة تدون

91
00:31:06.300 --> 00:31:25.150
في الفوائد المتعلقة بالفتية انت تجيب بما يحصل به المقصود حتى وان لم يوافق السؤال الذي سئلت عنه المهم ان يحصل المقصود لان احيانا لا يحسن السائل السؤال. هو يريد ان يعرف شيئا معينا. لكن لا يحسن السؤال عنه

92
00:31:25.150 --> 00:31:43.500
وانت فهمته فهمت مراده فاجب بحسب ما يريد وبحسب المقصود بغض النزر عن هذا السؤال الذي لم يحسنوا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوجه هذا الصحابي الى ما كان ينبغي

93
00:31:44.000 --> 00:32:01.050
ان يسأل عنه. كان ينبغي عليك ان تسأل ما الذي ما الذي لا يلبسه المحرم مش اللي بيلبسه المحرم فقال الشيخ رحمه الله تعالى ولبسه اي الرجل  مخيطا بخياطة كقميص

94
00:32:01.450 --> 00:32:19.800
وفي بعض النسخ بالمهملة محيطا محيطا بالمهملة والمقصود بالمحيط هنا يعني الذي احاط بجميع البدن او ببعض البدن سواء كان شفافا او غير شفاف. اي شيء على هذا النحو فهو ايضا حرام

95
00:32:20.250 --> 00:32:43.450
قال بخياطة يعني بسبب الخياطة ومثل على ذلك بالقميص وهو ما لا يكون مفتوحا من قدام. القميص ما لا يكون مفتوحا من قدام ومثل ذلك ايضا الخف ونحو ذلك اه مما يلبس في القدم وسترى

96
00:32:43.700 --> 00:33:00.900
رؤوس الاصابع والعقب او ستر رؤوس الاصابع فقط او العقب فقط برضو دي مسألة مهمة عشان نعرف المحرم ما الذي يلبسه في قدمه وما لا يلبسه فبنقول الذي يحرم على المحرم

97
00:33:01.100 --> 00:33:20.700
ان يلبسه حال الاحرام ان يلبس شيئا شيئا. يسر الاصابع فقط او يستر العاقب فقط او يستر الاصابع والعقب طيب لو كان يلبس شيئا تظهر منه رؤوس الاصابع ويظهر منه العقب فهذا يحل مطلقا

98
00:33:21.250 --> 00:33:35.800
فهذا يحل مطلقا. زي اغلب اعزكم الله النعال التي يلبسها الناس. تبقى مكشوفة من قدام ومن خلف من عند الاصابع ومن عند العقب من عند العقب فلا حرج في هذه الحالة. لكن مستورة من قدام

99
00:33:36.200 --> 00:33:55.350
زي مسلا الصابون زي بعض مسلا الايه ان علي الحال التي تلبس الان زي البلغة اعزكم الله التي كان يلبسها كبار السن قديما تبقى مستورة من قدام بس او كانت مستورة من الخلف فقط زي بعض الصنادل مسلا

100
00:33:55.550 --> 00:34:20.550
الرجالية فاذا كان مستورا من جهة الاصابع فقط حرام. مستور من جهة العقب فقط حرام مسطول من جهة الاصابع والعقب معا حرام من باب اولى طيب ما الذي يلبسه بيلبس ما كان مكشوفا من جهة الاصابع ومن جهة العقب. هذا الذي يلبسه المحرم وهذا هو النعل. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:34:20.550 --> 00:34:38.050
للرجل في الحديث قال الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين في حرم القميص وعرفنا القميص هو ما لا يكون مفتوحا من قدام قال وقباء والقباء

102
00:34:38.350 --> 00:34:58.500
هو ما يكون مفتوحا من قدام زي القفطان كده القفطان البلدي بيكون مفتوحا من قدام فهذا يسمى القبائل وزي الايه؟ وزي العباءة السعودي اللي بتلبس بتلبس فوق فوق القميص كلنا يعرفها

103
00:34:58.650 --> 00:35:19.250
اللي هو بيسموها بالايه؟ بالبشت على ما اذكر يعني فهذا يسمى بالقباء فهذا يحرم ايضا لبسه فهذا يحرم لبسه قال الشيخ رحمه الله او نسج يعني او محيطا بسبب نسج

104
00:35:19.850 --> 00:35:34.900
فهذا ايضا يحرم قال او عقد المحيط اللي هو بسبب النسج زي ايه؟ زي ما قلنا كده زي الطواقي طوايا هذا منسوجة ها ومحيطة بالرأس على على هيئة معينة وزي برضه

105
00:35:34.950 --> 00:35:56.900
الايه اللي هي الطواقي اللي هي بيلبسها الجماعة الازاهرة. الطاقية اللي بتبقى جوة العمامة هذه منسوجة في حرم لبسوها وكذلك ما كان محيطا بالبدن او بعضو عن طريق العقد عن طريق العقد

106
00:35:57.800 --> 00:36:16.850
زي مسلا الزرار ما هذا معقود. لزلك احنا بنقول يا جماعة الخير الاحرامات اللي فيها زرار من قدام اللي فيها كباسين فيها دبابيس ما ينفعش تلبسها وتقفلها لا هذا لا يجوز. عايز تلبس هذا

107
00:36:17.050 --> 00:36:31.350
الرداء الذي يلبس من اعلى ما فيش مشكلة تلبسه بس بلاش تقفل الكباسين اللي موجود فيها. الموجودة فيها. لو كان فيها زراير ما ينفعش تقفل الزراير تسيبها مفتوحة او مسلا

108
00:36:31.450 --> 00:36:47.450
تجعل طرف الرداء على كتفك لكن اهم شيء لابد ان تبتعد عن المعقود وكذلك المزرور ما فيه رباط او فيه مسلا آآ ازرار او نحو ذلك كل هذا لا يجوز

109
00:36:47.700 --> 00:37:05.500
ليه؟ لانه يعد يعد محيطا بالبدن هو الان البشت اللي احنا بنتكلم عليه من شوية ده او اللي هو سماه المصنف هنا بالقباء هو عبارة عن ايه عبارة عن شيء بيلبس يحاط بالبدن وبعدين

110
00:37:05.550 --> 00:37:23.150
بيقفل على هيئة معينة. القميص او الجلابية البلدي نفس القصة بالزبط فاي شيء يشبه هذا اللبس فهذا ممنوع منه. طب هيلبس ايه؟ يلبس رداء وايزار كما اتفقنا لكن بلا زراير ولا كباسين ولا اي شيء

111
00:37:25.400 --> 00:37:41.050
ولو فيها زراير ما فيش مشكلة بس اهم حاجة ما يقفلش الزراير دي ولا يقفل الكباسين طبعا هذا كله بالنسبة للرداء طيب بالنسبة للازار اللي هو بيلبس بيلبس من اسفل فيه مشكلة لو فيه زراير او فيه كباسيل لا ما فيش مشكلة

112
00:37:41.350 --> 00:38:01.650
لانه لا يستمسك الا هكزا لزلك انت حتى لو بتلبس ازار لو ما فيهوش كباسيل او فيه زراير بتعمل ايه؟ انت بتعقده علشان يحصل الاستمساك ولا تظهر العورة مثلا فالكلام هنا كله على الرداء الذي يلبس من اعلى فقط لا

113
00:38:01.700 --> 00:38:23.100
الازار قال الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه قال او نسجن او عقد في سائر بدنه رفض الازار بحزام ما فيش مشكلة برضو قال بلا عذر قال بلا عذر وهذا متعلق كل من ستر ولبس

114
00:38:23.650 --> 00:38:42.650
يعني ويحرم ستر رأس بلا عذر يحرم لبس المحيط يحرم لبس المحيط بلا عذر طيب لو وجدنا عذرا من الاعذار يبقى هنا ينتفي التحريم ينتفي التحريم. طيب هل فيه الفدية

115
00:38:43.050 --> 00:39:03.650
الامام السيوطي رحمه الله تعالى سئل عن المحرم هل يجوز له الستر او اللبس اذا ظن الضرر قبل وجوده او لا يجوز الا بعد وجوده فاجاب على ذلك رحمه الله تعالى باجابة خلاصتها

116
00:39:04.950 --> 00:39:28.600
بانه يجوز له ذلك. اذا كان هذا بعذر فاذا زال العزر لابد ان يسارع بازالة هذا اللبس سواء كان محيطا او غير ذلك. يجب عليه لان الضرورة تقدر بقدرها ولا يعني ولا يتوسع فيها كما هو معلوم

117
00:39:32.100 --> 00:39:53.500
قال الشيخ رحمه الله تعالى فلا يحرم على الرجل قال فلا يحرم على الرجل ستره رأس لعذر كحر وبرد يبقى لو في عذر فلا حرمة وستر الرأس او كذلك اذا لبس محيطا لعذر من الاعذار لحر او برد

118
00:39:54.300 --> 00:40:17.750
فهذا لا يحرم عليه من اجل هذا العزر ومسل الحر والبرد الجراحة والكسور والاوجاع الى اخره قال ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر عليه يعني ضبط العزر الذي يبيح ان يلبس معه محيطا او يستر معه الرأس. ضابط هذا العذر في هذا الباب

119
00:40:18.100 --> 00:40:34.850
هو ما لا يطيق الصبر عليه ما يقدرش يستحمل الحر هذا ولا يستطيع ان يستحمل هذا البرد فهنا عذر يبيح له ان يفعل هذا المحظور قال وان لم يبح التيمم

120
00:40:35.150 --> 00:40:54.550
عشان طبعا الاعزار فيه ابواب اخرى دايما بيضبطوها عذر يبيح التيمم وهو العذر الذي يترتب عليه هلاك النفس او مسلا تلف عضو او تلف منفعة عضو او تأخر شفاء او زيادة مرض الى اخره

121
00:40:54.950 --> 00:41:11.550
هل هذا هو العزر المقصود هنا؟ لا المقصود هنا عذر ضابطه ما لا يطيق الصبر عليه قال وان لم يبح التيمم وان لم يبح التيمم قال في حل يعني يحل ان يستر رأسه لعذر

122
00:41:11.800 --> 00:41:36.700
وكذلك ان يلبس محيطا لعذر طيب هل يجب عليه الفدية؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى مع الفدية قال مع الفدية فيجب عليه الفدية قال رحمه الله تعالى قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر. ودليل اخر اهو

123
00:41:37.100 --> 00:41:56.250
على حكم شرعي ثبت عندنا بايش ايضا بالقياس. شف القياس قد ايه دليل مهم وهو من الادلة المعتبرة عند عامة العلماء عند الائمة الاربعة وغيرهم خلافا للظاهرية يستدلون به في كثير من المسائل فالقياس هنا هو الاصل

124
00:41:56.800 --> 00:42:13.000
قياس على وجوب الفدية فيما لو حلق رأسه مع العزر. احنا قلنا لو حلق رأسه لعذر بكثرة قمل او نحو ذلك لا حرمة لكن وجب عليه الفدية كذلك هو قال الشيخ ولا لبس محيط

125
00:42:14.650 --> 00:42:42.200
ان لم يجد غيره ولا قادر على تحصيله ولو بنحو استعارة بخلاف الهبة لعظم المنة فيحل ستر العورة بالمحيط بلا فدية طيب يقول ولا اللبس محيط فالمعنى هنا لا يحرم لبس محيط او مخيط بعذر اذا لم يجد غيره

126
00:42:44.200 --> 00:43:05.450
وهذا لا يصح وهذا لا يصح. ليه؟ لانه حيث وجد عذر حل له ان يلبس المحيط. سواء وجد غيره او لم يجد غيره واحنا عرفنا ما هو ضابط العذر الذي يجوز معه ان يلبس محيطا او ان يلبس او يضع شيئا على رأسه او يستر رأسه

127
00:43:06.300 --> 00:43:31.900
فسواء وجد غيره او لم يجد غيره فيجوز له ان يلبس المحيط اذا كان عند عندنا عذر طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحل الارتداء والالتحام بالقميص والقباء وعقد الازار وشد خيط عليه ليثبت

128
00:43:32.050 --> 00:43:53.550
لا وضع طوق القبائل على رقبته وان لم يدخل يده يبقى كل هذا بالنسبة للارتداء او الالتحام بالقميص ما فيش اي مشكلة الذي يحرم هو ان يلبس القميص على هيئة الايه

129
00:43:53.600 --> 00:44:09.150
على هيئته هذا الذي يحرم يلبس القبائل على هيئته. على الهيئة يلبس عليها. لكن لو جاب القميص ووضعه على كتفه كالرداء. ما فيش اي مشكلة لو جاب القباء هذا ووضعه على كتفيه

130
00:44:09.600 --> 00:44:24.800
كالرداء ايضا ما فيش مشكلة. لكن يلبس القميص ويدخله الى رأسه وبعدين يسدله على جسده؟ لا ما ينفعش هذا حرام نفس الكلام بالنسبة للقبائل فده معنى قول الشيخ هنا ويحل الارتداء

131
00:44:25.100 --> 00:44:44.950
والالتحاق بالقميص والقباء. قال وعقد الازار وده الحكم اللي احنا ذكرناه هنا الشيخ رحمه الله وبيأكد على هذا الحكم ان عقد هذا العقد ونفس الكلام بالنسبة للزراير او نحو ذلك انما هو حرام في الرداء. اما بالنسبة للازار فليس

132
00:44:44.950 --> 00:45:01.350
ذلك. ليه؟ لانه لا يستمسك الا بذلك. لا يثبت الا بذلك قال وشد خيط عليه ليثبت وزي الخيط الحزام اللي احنا اتسألنا عليه من شوية ما فيش اي مشكلة برضو من اجل ان يثبت

133
00:45:01.650 --> 00:45:17.700
قال لا وضع طوق القباء على رقبتي طوق القبائل على الرقبة هذا لا يجوز قال وان لم يدخل يده القبائل زي ما قلنا زي العباية اللي احنا وصفناها هذه لها يد

134
00:45:17.750 --> 00:45:42.900
لو انه وضعها على رقبته وما ادخلش يده برضه ما ينفعش لانها تلبس على هذا النحو لانها تلبس على هذا النحو ويستمسك بذلك فيعد لابسا له ثم قال بعد ذلك ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض الوجه. نتكلم عنها ان شاء الله

135
00:45:43.100 --> 00:46:01.800
في الدرس القادم ونكتفي بذلك هو في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه واياه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه

136
00:46:02.150 --> 00:46:15.650
انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير

137
00:46:15.800 --> 00:46:34.050
وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء واسأل الله سبحانه وتعالى ان آآ يوفقكم وان يبارك فيكم وآآ ان يجعلكم من طلبة العلم المجتهدين

138
00:46:34.200 --> 00:46:45.063
العاملين بما فتح الله عليهم من علم النافع جزاكم الله جميعا خير الجزاء. لو في حد عنده سؤال او في شيء يحتاج الى توضيح فليتفضل مشكورا