فان عجزتم فاذبحوا جزعة من الضأن قال الشيخ رحمه الله او ابل له خمس سنين بنية اضحية يعني يسن ان يضحي ايضا بمثل ذلك بالابل اذا بلغ سن خمس سنين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الدرس الثاني عشر من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه كنا في الدرس اللي فات كنا ختمنا الكلام عن محرمات الاحرام والشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه ذكر بعد ذلك تتمة في حكم الهدي وذكر كذلك مسائل مهمات تكلم فيها عن الاضحية والعقيقة والصيد والذبائح والنذر وغير ذلك وان كانت هذه المسائل تذكر في ابواب مستقلة. الا ان المصنف رحمه الله تعالى جعل هذه المسائل في هذا الباب لشدة تعلقها بالمناسك فقال الشيخ رحمه الله تعالى تتمة في حكم الهدي قال يسن لقاصد مكة وللحاج اكد ان يهدي شيئا من النعم يسوقه من بلده والا فيشتريه من الطريق ثم من مكة ثم من عرفة ثم من منى وكونه سمينا حسنا ولا يجب الا بالنذر فقال الشيخ رحمه الله تعالى تتمة يعني في حكم الهدي والهدي في الاصل اسم لما يساق الى الحرم تقربا الى الله تبارك وتعالى من نعم وغيرها من الاموال سواء كان هذا على وجه النذر او كان هذا على وجه التطوع. لكن عند الاطلاق فانه يراد به الابل والبقر والغنم. هذا هو المراد بالهدي والهدي مستحب كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. استحب لقاصد مكة حتى وان لم يكن قاصدا للنسك فمن دخل مكة حاجا دخل مكة معتمرا دخل مكة للتجارة او دخل مكة من اجل الزيارة او نحو ذلك من هذه الاغراض فانه يستحب له ان يسوق هديا ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال يسن لقاصد مكة يعني مطلقا حتى وان لم يكن قاصدا للنسك قال وللحاج وكذلك ايضا الحاج ايضا المعتمر قال وللحاج اكد وذلك للاتباع كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى في حجة الوداع مائة بدنة والنبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين ووكل عليا رضي الله تعالى عنه في نحر الباقي فهو مستحب مسنون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال ان يهدي شيئا من النعم ان يهدي شيئا من النعم حتى ولو كان واحدا يسوقه من بلده وسوقه من بلدي. وهذا افضل ان يكون هذا الهدي الذي يجعله لله سبحانه وتعالى ان يكون هذا من بلده والا يشتري هذا الهدي من طريقه والا فمن مكة والا فمن عرفة فاذا لم يسق الهدي اصلا كأن اشتراها مسلا من منى كما كان الحال قديما فلا بأس ويحصل بذلك ايضا اصل السنة فقال الشيخ رحمه الله تعالى والا فيشتريه من الطريق ثم من مكة ثم من عرفة قال ثم من منى فكل هذا يحصل به السنة قال وكونه سمينا حسنا وكونه ساميا حسنا هذا ايضا مستحب يسن ان يكون هذا الهدي سواء كان من الابل او من البقر او من الغنم فيستحب ان يكون كذلك ولقاء وذلك لقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذلك بانه الاستسمان والاستحسان. يعني ان تكون سمينة وان تكون حسنة قال الشيخ رحمه الله ولا يجب الا بالنذر. يعني هذا الهدي ليس بواجب الا ان يكون قد نزره الشخص المكلف لانه قد نذر في هذه الحالة قربة واحنا عرفنا قبل ذلك فيما درسنا ان الشخص اذا التزم قربة غير متعينة لله سبحانه وتعالى فانها تلزمه كذلك هنا بالنسبة للنذر قال الشيخ بعد ذلك مهمات يعني في بيان جمل من المسائل وكما اشرنا في اول الكلام الفقهاء رحمة الله عليهم يجعلون لكل منها بابا مستقلا زي الاضحية وزي العقيقة وزي الصيد وزي الذبائح وزي النذر وغير ذلك لكن المصنف رحمه الله تعالى آآ رأى ان ذكر هذه المسائل في هذا الموضع انسب لانها تتعلق تعلقا شديدا بالمناسك وان كان طبعا غالب الفقهاء يذكرون هذه المسائل في الربع الرابع بعد الكلام عن الصيد فقال الشيخ رحمه الله يسن متأكدا لحر قادر تضحية بذبح جزع ضأن له سنة او سقط سنه ولو قبل تمامها او ثنية معز او بقر لهما سنتان او ابل له خمس سنين بنية اضحية عند ذبح او تعيين. وهي افضل من الصدقة وهنا مسألة طبعا مهمة ان شاء الله يعني نتكلم عنها لما نعلق على كلام الشيخ باذن الله تعالى فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالكلام هنا عن الاضحية والاصل فيها قول الله عز وجل فصل لربك وانحر وايضا قول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فهي من شعائر الله يعني من اعلام هذا الدين وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن ادم يوم النحر من عمل احب الى الله تبارك وتعالى من اراقة الدم وانها لتأتي يوم القيامة بقرونها واظلافها وان الدم ليقع من الله تبارك وتعالى بمكان قبل ان يقع على الارض. فطيبوا بها نفسا وايضا جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما فهذا ايضا يبين لنا مشروعية الاضحية فشيخنا رحمه الله بيذكر ان هذه الاضحية مسنونة وهذا من باب السنن المؤكدات هذه من باب السنن المؤكدات وهذا في حقنا اما الاضحية في حق النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ان الاضحية في حقه عليه الصلاة والسلام واجبة اما في حقنا نحن فهي مسنونة ونعلم جميعا ان هناك جملة من الاحكام الشرعية هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره من هذه الامة وغالب الاحكام الشرعية يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الامة الاضحية سنة مؤكدة طيب احنا عرفنا ايضا ان السنة منها ما هو على الكفاية ومنها ما هو على الاعيان زيها بالزبط زي الواجب زي الفرض فرض منه ما هو على الكفاية ومنه ما هو على الاعيان. كذلك بالنسبة للسنن اجتمعوا على طعام واحد فسمى واحد منهم نقول حينئذ يكفي هذا عن الباقين يعني سقط الطلب في حق الباقين مثال اخر خرج جماعة من الناس فسلم واحد منهم على جماعة اخرين نقول القاء السلام سنة ايضا على الكفاية وزي برضو تشميت العطس هي ايضا سنة على الكفاية. فمن هذه السنن التي هي على الكفاية من هذه السنن التي هي على الكفاية هذه سنة. سنة الاضحية فلو فعلها واحد من اهل البيت نفقة واحدة يعني اب وزوجة واولاد. قام الاب التضحية. ضحى بكبشين او ببقرة او باقل من ذلك نقول هذه سنة كفاية بفعله لهذه السنة سقط الطلب في حق الباقين لكن نفترض ان مجموعة من الاخوة سنة في حق الجميع لكن لو قام واحد كفت عنه. طيب لو تركوها جميعا لو تركوها جميعا نقول لو تركوها جميعا كره لهم ذلك طيب يبقى هي سنة في حق اهل البيت الواحد. طيب لو تعددت البيوتات لو تعدد اهل البيت واستقل كل واحد منهم بالنفقة. نقول خلاص صارت الاضحية حينئذ سنة عين على كل واحد منهم صارت سنة عين على كل واحد منهم طيب لما نقول لو فعلها اهل بيت واحد لو فعلها واحد من اهل البيت كفت هل معنى كده ان الثواب يحصل للجميع نقول لا هذا مما اختلف فيه العلماء في الحقيقة والذي اعتمده جماعة من العلماء ان الثواب لا يحصل لمن لم يفعل الثواب يحصل لمن ضحى فقط غاية الامر ان الطلب سقط في حق الباقين. كانت في حق الباقين سنة مؤكدة هذا آآ او على هذه الاضحية على هذه الاضحية بقية اهل البيت وفضل الله تبارك وتعالى واسع فقال الشيخ رحمه الله تعالى يسن متأكدا في حق من قال لحر قادر يبقى هي الان هي سنة مؤكدة على الكفاية في حق الحر سواء كان حرا بالكلية او كان مبعضا وملك مالا ببعضه الحر قال قادر يعني مستطيع والمربي المستطيع هنا يعني قدر على مال بحيث يكون فاضلا عن حاجته وحاجة من يعول وحاجة من تلزمه نفقته في يوم العيد وفي ايام التشريق من كانت عنده عنده مال من كان عنده مال زائد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته في يوم العيد وفي ايام التشريق نقول حينئذ تأكد في حقه الاضحية. لان هذا الوقت هو وقت الاضحية مسله كزكاة الفطر تماما في زكاة الفطر اشترطوا فيها ان تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته في يوم العيد وليلته لان ذلك هو وقتها كذلك هنا بالنسبة للاضحية فمن توفرت فيه هذه شروط الحرية والقدرة تأكد في حقه هذه السنة والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على هذين الشرطين وبقي عليه ثلاثة وهي الاسلام والتكليف والرشد فعلى ذلك لا يخاطب بالاضحية غير المسلم لا يخاطب بالاضحية غير المكلف لا يخاطب بالاضحية غير الرشيد زي الشخص المحجور عليه لسفه فهذا لا يخاطب بالاضحية التضحية عن الصبي الصغير من مال نفسه لكن هذا خاص بالاب والجدة قال الشيخ رحمه الله يسن متأكدا لحر قادر تضحية وذكر هنا الشيخ رحمه الله تعالى الاضحية بالفعل قال تضحية ولم يقل الاضحية علشان يقول لنا ان الاحكام تتعلق بالافعال لا بالاعياد قال بذبح جذع ضأن له سنة او سقط سنه ولو قبل تمامها يبقى يسن له ان ان يذبح جذع ضأن. يعني جذع من الضأن كل واحد من هؤلاء الاخوة لهم استقلال بالنفقة فقام واحد من الاخوة وضحى هل يسقط الطلب عن الباقين؟ نقول لا هؤلاء ليسوا باهل بيت واحد الكلام هنا عن اهل البيت الواحد. فبنقول لو فعلها واحد من اهل البيت كفت عنهم. وان كانت طبعا هي سوء سنة لكن لما فعلها واحد من اهل البيت سقط الطلب في حق الباقين. لكن الاجر والثواب يرجع لمن؟ يرجع لمن ضحى يرجع لمن ضحى. وبعض العلماء يقول فضل الله واسع لو قام واحد من اهل البيت وضحى اجر على هذا واجر كذلك على طيب بالنسبة لولي الولي مسلا الصبي الصغير هل يخاطب بذلك او هل يسن له ذلك؟ شيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة قال للولي لا غير اللي هو الاب والجد وذلك لما جاء في مسند الامام احمد قال عليه الصلاة والسلام ضحوا بالجذع من الضأن فانه جائز وهذا الكلام يصدق على الذكر ويصدق كذلك على الانثى وعلى الانثى فكل هذا مجزئ لكن الافضل هو ان يضحي بالذكر قال له سنة يعني جزع ضأن تم له سنة فهذا من باب التحديد او سقط سنه قبل ذلك يعني قبل تمام السنة يعني حتى لو سقط السن قبل تمام السنة فهذا ايضا مجزئ لكن لابد ان يكون هذا بعد ستة اشهر فاذا عندي الان سورتان للاجزاء. السورة الاولى ان يبلغ هذا الضأن سنة السورة الثانية ان يكون جذعا يعني يسقط مقدم الاسنان قبل السنة وبعد ستة اشهر. فهذا ايضا مجزئ في الاضحية فيكون هذه منزلة البلوغ بالاحتلام كذلك بمنزلة البلوغ بالسن فلو بلغ سنة هذا بمنزلة البلوغ بالسن لو انه سقط مقدم الاسنان قبل السنة وبعد ستة اشهر هذا بمنزلة البلوغ بالاحتلام قال الشيخ رحمه الله اوثني معز او بقر لهما سنتان يعني كذلك يسن ان اه يضحي بمثل ذلك بالثني من الماعز او الثني من البقر والثني من المعز والثني من البقر هو ما له سنتان وطعن في الثالثة والاصل في ذلك خبر الامام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضال والمسنة هي الثنية من الماعز والابل والبقر فما فوق ذلك وقضية هذا الخبر ان جذعة الضأن لا تجزئ الا اذا عجز عن المسنة لكن الجمهور على خلاف ذلك وحملوا الخبر في هذا الحديث على الندب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يندب لكم الا تذبحوا الا مسنة اذا بلغ خمس سنين فاكثر فانه يسن ان يضحي به ايضا وهذا مجزئ في الاضحية قال بنية اضحية يعني يسن تضحية بنية اضحية والمعنى هو الاشتراط يشترط فيه النية عند الذبح او قبل الذبح فيما اذا كان معينا عند التعيين معلوم ان النية محلها القلب وتسن باللسان. فيقول نويت الاضحية المسنونة نويت اداء سنة الاضحية نويت اداء سنة الاضحية طيب لو قال نويت الاضحية ننتبه لهذه المسألة لانها من الاهمية بمكان قالوا لو قالوا نويت الاضحية ولم يذكر المسنونة صارت هذه الاضحية واجبة ويترتب على ذلك انه يحرم عليه ان يأكل منها ولهذا عند الشافعية يقولون ما يقع في السنة العوام كثيرا من شرائهم من البهائم او الحيوانات زي الضأن او المعز او البقر او الابل من اوائل السنة بعض الناس مسلا بيشتري اضحية قبل وقتها بمدة ويعلفها فاذا سألهم سأل عن هذا الحيوان او عن هذه البهيمة قالوا هذه اضحية هذا التعيين يجعل هذه الاضحية واجبة صارت كالمنظورة فلا يجوز لصاحبها ان يأكل منها وهل يعذر الناس بجهلهم في مثل هذه المسائل يعني اه بعض العلماء كان يفتي بان ان العامة يعذرون بجهلهم في هذه المسائل لانها تخفى على كثير منهم وهي مسائل دقيقة واذا اراد ان يضحي بنفسه فهذا افضل ويجوز له ان يوكل مسلما مميزا في النية والذبح ويجوز له كذلك ان يوكل كافرا في الذبح كالاضحية سائر الدماء لكن لازم ننتبه هنا ايضا لمسألة وهو انه اذا ضحى عن غيره فعندنا حالتان اما ان يضحي عن حي واما ان يضحي عن ميت. فلو ضحى عن حي فلابد من اذنه ليصح له ذلك ولو ضحى عن ميت فلابد من الايصال ايضا ليصح له ذلك. فان فعل من غير اذن من الحي ولا ايصال من الميت لم يقع عنه ذلك ولم يقع كذلك عن المباشر قال الشيخ رحمه الله وهي افضل من الصدقة. يعني هذه التضحية هذه الاضحية افضل من الصدقة وذلك لان الاضحية قد اختلف العلماء في وجوبها بعض الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر وعمر تركوا التضحية لئلا يظن الناس انها واجبة وبهذا استدل الشافعي وغيره على سنية الاضحية والشافعي رحمه الله تعالى اكد على استحبابها فقال لا ارخص في تركها لمن قدر عليها يريد بذلك رحمه الله انه يكره يبتدأ من ارتفاع شمس يوم النحر وهذا هو الافضل والا فالذبح من طلوع الشمس جائز اذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين قال الشيخ الى اخر ايام التشريق يعني يمتد وقتها الى اخر ايام التشريق يعني الى غروب هذه الايام سواء كان الذبح ليلا او نهارا فهذا مجزئ وصحيح. لكن يكره في الليل طيب لو ذبح بعد اخر ايام التشريق هل يقع اضحية نقول لا لا يقع اضحية لا يقع اضحية طيب لو كانت هذه الاضحية واجبة عليه اما بالتعيين او بالنذر فلم يضحي حتى خرج الوقت. نقول وجب ذبحها وتكون حينئذ قضاء وتكون حينئذ قضاء وذكر العلامة الشرقاوي رحمه الله تعالى نقلا عن ابن قاسم فائدة مسائل في الاضحية او في احكام الاضحية فذكر ان ابا سلمة بن عبدالرحمن وسليمان ابن يسار قالوا ان الوقت يبقى الى سلخ الحج يعني يمتد الى هذا الوقت قال الشيخ رحمه الله تعالى ويجزئ سبع بقر او ابل عن واحد صبع واحدة من البقر صبع واحدة من الابل يجزئ عن واحد لان الابل والبقر اسما جمع فهما متعددان وفي الارشاد في متن الارشاد قال ويجزئ سبع ثني ابل وبقر نعم ايضا يجزئهم ذلك وفي معنى السبعة شخص واحد طلب منه سبع شياه لاسباب مختلفة مسلا لعقيقة وآآ مسلا آآ دم تمتع ودم قران وترك رمي وترك مبيت ونحو ذلك اختلفت الاسباب واجتمعت عليه سبع دماء فاشترى بقرة وذبحها عن هذه الدماء السبعة. نقول ايضا هذا يجزئه هذا يجزئه طيب نفترض ان اكثر من سبعة اشتركوا في بدنه اكثر من سبعة اشتركوا في بدنة او اشتركوا في بقرة هذا آآ الزائد على السبع هذا تطوع الزائد على السبع هذا تطوع ولهذا يصرفه الى ما شاء يصرفوا الى ما شاء قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يجزئ عجفاء ومقطوعة بعض ذنب او اذن ابين وان قل وذات عرج وعور ومرض بين ولا يضر شق اذن او خرقها والشيخ رحمه الله الان رحمه الله تعالى الان آآ يشرع في ما لا يجزئ من الاضاحي والاصل في ذلك ما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء البين عجفاء والعجفاء اللي هي ذهب مخها من الهزال بحيث لا يرغب في لحمها احد في الغالب ممن كان يعني آآ يطلب اللحم في الرخاء لا في حالة الضرورة قال ومقطوعة بعض ذنب او اذن. يعني لا يجزئ ذلك ايضا الذنب او الالية او الضرع او الاذن هذا كله لا يجزئ في الاضاحي لانه ذهب جزء من مأكول اللحم. آآ وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول لو كان مقطوع الاذن هذا دون الثلث فهذا يجزئ فهذا وهذا عند الامام ابي حنيفة والمسألة فيها خلاف والخلاف فيها ايضا سائغ فلو اخذ شخص بكلام ابي حنيفة وضحى بمثل ذلك فانه يجزئه على مذهبه رضي الله تعالى عنه وارضاه طيب لو كانت هذه لو كانت هذه الشاة مثلا مخلوقة بلا اذن هل تجزئ نقول لا لو كانت مخلوقة بلا اذن فانها لا تجزئ بخلاف ما لو كانت مخلوقة بلا ذنب او كانت مخلوقة بلا ضلع او بلا الية فانها تجزئ طيب ايه الفرق بين هذه الثلاثة وبين الاذن الفرق بين هذه الثلاثة وبين الاذن ان الاذن عضو لازم لكل حيوان بخلاف هذه الثلاثة ولهذا فانه آآ يجزئ ذكر المعز مع ان ذكر الماعز لا ضرع فيه ولا الية وكذلك ايضا الذنب بالقياس على ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى ومقطوعة بعض ذنب او اذن ابين. يعني انفصل ذلك البعض المقطوع طيب اما اذا لم ينفصل يعني كان مجرد شق في الاذن او شق في الذنب فهذا لا يضر قال الشيخ رحمه الله تعالى وان قل هل تجزئهم؟ نقول لا لا تجزئ لا تجزئ واحدا منهم طيب لو ان شخصا واحدا ضحى ببدنه او بقرة بدلا من ان يضحي بشاة. نقول هذا افضل والزائد على السبع يعني حتى وان كان هذا الجزء المبان قليلا فانه يضر فانه يضر قال رحمه الله تعالى وذات عرج وعور ومرض بين وهذا عائد على الثلاثة وكل هذا لا يجزئ لا يجزئ ذات عرج بين وذات عور بين وذات مرض بين وذات العرج لا تجزئ في الاضحية للنص في الحديث قال والعرجاء البين عرجها حتى ولو حصل هذا العرج عند اضجاعها عند ارجاعها من اجل التضحية بسبب انها مضطربة ونحو ذلك فاصيبت فصارت عرجاء لا يجزئ ايضا هدف الاضحية لعموم الحديث وضابط العرج المضر هو الذي يوجب تخلفها عن الماشية في المرعى الطيب وضابط العور البين هو البياض الكثير الذي يمنع الضوء وضابط المرض البين هو الذي يظهر بسببه الهزال فخرج بذلك اليسير فهذا لا يضر. فالعرج اليسير بحيث انها لا تتخلف عن الماشية هذا لا يضر. العور اليسير الذي الذي لا يمنع من الضوء هذا لا يضر كذلك ايضا المرض اليسير الذي لا يظهر فيها بسببه هزال وفساد اللحم فهذا ايضا لا يضر وكذلك ايضا لا يضر فيما اذا فقدت قطعة يسيرة من اه عضو كبير زي الفخذ فهذا لا يضر وايضا آآ غير المأكول زي مسلا القرن لو كسر قرنها فهذا لا يضر قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا يضر شق اذن او خرقها وهذا محترز من القطع وده بيحصل كثيرا ايضا آآ يأتي بعض الجزارين وبعدين آآ بيجعلوا علامة في اذن الماشية في اذن الضأن في اذن المعز في اذن البقر في اذن الابل كعلامة من العلامات التي يميز بها هذا البائع هذه الماشية واحيانا بيضعوا بعض ارقام كما لا يخفى عليكم فيعلق هذه الارقام في اذن البهائم وكل شخص يميز هذه البهيمة او يميز بهيمته بهذا الرقم اكرمكم الله. ايضا لا تجزئ لان الجرب هذا يفسد اللحم والورك قال خلافا لما صححه ابن الرفعة ابن رفعة رحمه الله تعالى يرى ان الحامل تجزئ في الاضحية لان ما نقص من اللحم ينجبر بالجنين لكن آآ اجيب عن ذلك بان الجنيد الجنين قد لا يبلغ حد الاكل وبالتالي لا يحصل به الانجبار قال الشيخ رحمه الله ولو نذر التضحية بمعيبة او صغيرة او قال جعلتها اضحية فانه يلزم ذبحها لو نذر التضحية بمعيبة وهذا يفيد انه لو نذر التضحية بسليمة وبعدين حصل فيها عيب فانه يضحي بها وتثبت سائر احكام التضحية بخلاف ما لو نزر معيبة ما لو نظر معيبة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فهذا يلزمه ذبحها فهذا يلزمه ذبحها. مع انها معيبة ولكن لا تكون اضحيتك لكن لا تكون اضحية وكذلك لو عينها فقال جعلتها اضحية فانه ايضا يلزمه ان يذبحها لانه بمنزلة النذر قال الشيخ رحمه الله ولا تجزئوا اضحية وان اختص ذبحها بوقت الاضحية وجرت مجراها في الصرف لا تجزئ اضحية يعني لا تجزئ هذه المعيبة التي نذرها في الاضحية وان جرت مجرى الاضحية الواجبة في الصف يعني لابد ان يصرف هذه المنظورة للفقراء والمساكين ولا يجوز له ان يأكل شيئا منها لانها منظورة لكن لا تجزئ عن الاضحية لكن لا تجزئ عن الاضحية وان جرت مجرى الاضحية قال ويحرم الاكل من اضحية او هدي وجب بنذره يحرم اكل المضحي وكذلك المهدي شيئا من البهيمة اذا نزرها بل يجب عليه ان يتصدق بجامعها حتى ما لا يؤكل منها. زي مسلا القرون وزي الازلاف فلو اكل شيئا من ذلك فانه يضمن البدن للفقير قال الشيخ رحمه الله ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئا ولو يسيرا من المتطوع بها الاضحية التي يضحي بها الناس يجب على المضحي ان يتصدق جزء ولو يسير منها فهذا لا يكون الا بخرق في الاذن. هل هذا يضر؟ لا لا يضر الخرق في الاذن هذا لا يدل لانه لا يفوت الله! طيب ما حكم التضحية بالحامل هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف بين الاصحاب قال الشيخ رحمه الله والمعتمد عدم جزاء التضحية بالحامل خلافا لما صححه ابن الرفعة ليه؟ لان الحمل ينقص اللحم واحنا عرفنا ان ضابط العيب هو ما نقص لحما وايضا قالوا الجرباء وذلك لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا قانع والمعتر. القانع يعني السائل والمعتر يعني المتعرض للسؤال ولو على فقير واحد فلا يشترط التصدق على جمع من الفقراء بل يكفي واحد منهم فقط او الكبد فهذا لا يكفي فهذا لا يكفي قال نيئا وهذا من اجل ان يتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره فعلى ذلك لا يكفي ان يجعله طعاما ويدعو الفقير اليه لان حق الفقير في التملك لا في الاكل قال من المتطوع بها وهذا احتراز عن الواجبة فالواجبة كما قلنا بالنذر مثلا واو بالتعيين يجب ان يتصدق بها جميعا ويحرم ان يأكل منها شيئا. لكن هذه بالنسبة للمتطوع بها قال والافضل التصدق بكله الا لقما يتبرك باكلها وان تكون من الكبد والا يأكل فوق ثلاث والتصدق بجلدها الافضل للتصدر بكل الاضحية المتطوع بها وهذا اقرب للتقوى وفيه بعد كذلك عن حظ النفس وآآ يسن ان يجمع بين الاكل والتصدق والاهداء وجاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه ان يعطي شيئا من الاضحية للجزار. فلا يجوز له ان يبيع شيئا ولو يسيرا من الاضحية حتى ولو كان الجلد سواء كانت هذه الاضحية واجبة او كانت مندوبة فيتصدق بكل الاضحية هذا الافضل الا لقما فانه لا يتصدق بها بل يسن ان يأكل هذا آآ الشيء اليسير وهذا فيما اذا ذبح عن نفسه. محل ذلك فيما اذا ذبح عن نفسه والا فانه يمتنع الاكل منها بغير اذن المنوب عنه ان كان حيا واما ان كان يذبح عن ميت كما نعلم يتعزر حينئذ الاذن فيجب عليه ان يتصدق بها جميعا قال الشيخ رحمه الله يتبرك باكلها وذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم وتستمر هذه الكراهة الى ان يضحي حتى ولو كانت هذه الاضحية في اخر ايام التشريق ثم قال الشيخ رحمه الله ويندب لمن تلزمه نفقة يعني ياكل لقمة بقصد اه البرك وان تكون من الكبد وهذا هو الافضل ان تكون اللقيمات هذه من كبد الاضحية لموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا الحكمة من ذلك التفاؤل بدخول الجنة الحكمة من ذلك هو التفاؤل بدخول الجنة باعتبار ان اول ما يأكله اهل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم اول ما يأكله اهل الجنة زائدة كبد الحوت وهي القطع المعلقة في الكبد قال الشيخ رحمه الله تعالى وان قلت يعني حتى وان كانت قليلة فانه يأكل منها قال والا يأكل فوق ثلاث يعني الافضل الا يأكل فوق ثلاث لقم قال والتصدق بجلدها يعني الافضل ان يتصدق بجلدها ايضا واذا اراد ان ينتفع بهذا الجلد فهذا له بان يجعله مسلا مداسا نعلا او يجعله دلوا كما كان قديما او اجعله فرشا لكن لا يجوز له ان يبيع شيئا من الاضحية او يعطي الجزار جزء من الاضحية كاجرة من باع من باع جلد اضحيته فلا اضحية له قال الشيخ وله اطعام اغنياء لا تمليكهم يعني له اعطاء شيء من هذه الاضحية للاغنياء نيئا كان او مطبوخا بشرط ان يكونوا مسلمين. اما غير المسلمين فلا يجوز ان يعطي شيئا لهؤلاء حتى ولو كانوا من اهل الذمة لان الاضحية هذه ضيافة الله لاهل الاسلام وليست لغيرهم قال لا تملكهم يعني لا يجوز تمليك الاغنياء منها شيئا. يطعم لكن دون تمليك ومحل ذلك اذا كان آآ التمليك للاغنياء آآ ينتج عنهم التصرف بالبيع كان قال مسلا ملكتكم هذا من اجل ان تتصرفوا فيه بما شئتم بخلاف ما لو ملكه من اكل من اجل الاكل. فلو ملكه من اجل الاكل فلا بأس بذلك ويكون هذا من باب الهدية فاذا ارادوا ان يتصرفوا بالاكل او التصدق او الضيافة فهذا جائز لكن لا يباع ولا يهب هذا بخلاف طبعا الفقراء كما قلنا الفقراء يملكون فيتصرفوا في هذا اللحم بما شاءوا ببيع او بغيره وآآ الغني هنا الشيخ الرملي رحمه الله تعالى جوز ان يكون الغني المراد هنا هو من تحرم عليه الزكاة والفقير هو من تحل له الزكاة قال الشيخ رحمه الله تعالى ويسن ان يذبح الرجل بنفسه وان يشهدها من وكل فيها يسن ان يذبح الرجل بنفسه وذلك للاتباع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام بمائة بدنة نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين وامر عليا فنحر تمام المياه خرج بذلك المرأة فالسنة لها ان تنيب المرأة السنة لها ان تنيب رجلا يذبح عنها ومثل ذلك الخنس وايضا من ضعف من الرجال عن الذبح ومثل ذلك الاعمى فالاعمي تكره ذبيحته ويسن كذلك ان يشهدها فيما اذا وكل غيره وذلك لما صح من اه حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها انها امرت بذلك ويسن ايضا ان يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره اه لمريدها ازالة نحو شعر في عشر ذي الحجة وايام التشريق حتى يضحي يكره لمن اراد الاضحية وكذلك آآ من اراد ان يهدي شيئا من النعم الى الحرم فيكره ان يأخذ شيئا من شعره كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا اراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره واظفاره والشيخ هنا رحمه الله تعالى بيقول وكره لمريدها. خرج بذلك اهل البيت ممن لا يضحي فالاضحية وان وقعت عن جميع اهل البيت الا انه لا كراهة في حقهم فالكراهة في حق مريد الاضحية فقط وآآ شيخنا رحمه الله تعالى اراد بالكراهة يعني الكراهة التنزيهية. وهذا هو المعتمد وفي قول اخر المراد بالكراهة هو التحريم وبه قال الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره ما لم اه يحتج الى ازالة شيء من الشعر او الى ازالة شيء من الاظفار فحينئذ لا يحرم عليه ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى وكره لمريدها ازالة نحو شعر نحو شعر يعني اراد بذلك الاظفار وسائر اجزاء البدن فكل هذا يكره ازالته. قال في عشر ذي الحجة حتى يضحي وهذا غاية في الكراهة يعني تستمر الكراهة الى ان يضحي اه نفقة فرعه نفقة فرعه ان يعق عنه من آآ وضع الى بلوغ والشيخ رحمه الله تعالى شرع هنا في الكلام عن احكام العقيقة نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بهذا القدر وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه منها ما هو على الكفاية ومنه ما هو على الاعيان فمن السنن التي هي على الكفاية مثلا يعني التسمية على الطعام هذه سنة على الكفاية بمعنى ايه؟ لو ان جماعة كفت عنه لو فعلها واحد من اهل البيت كفت عنهم. لكن هنا لما نقول لو فعلها واحد من اهل البيت من المقصود او ما المقصود؟ ما المقصود باهل البيت المقصود باهل البيت يعني من تجمعهم يريد بذلك انه يكره تركها للقادر على الاضحية. طيب وقت الاضحية يبدأ من متى؟ قال الشيخ ووقتها من ارتفاع شمس نحر الى اخر ايام التشريق هذا هو الوقت وقت التضحية فلو جاء شخص واشترك مع سبعة فيه بقرة او اشترك مع سبعة في ابل هل يجزئ ذلك؟ نعم يجزئ ذلك. لو جاء سبعة اه سبعة بيوتات واشتركوا في بقرة او في ابل هيجزئهم ذلك لانه لا يتعلق به كبير غرض وان كانت طبعا القرناء افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالقرناء كما في حديث انس رضي الله تعالى عنه طب لو اثر هذا الكسر في اللحم؟ اه هنا نقول يضر في هذه الحالة وذلك لانه يجوز الاقتصار على جزء يسير منها وهذا الجزء اليسير لا يمكن صرفه لاكثر من واحد قال بشيء؟ قال المقصود بذلك يعني بشيء من اللحم فعلى ذلك لو تصدق بجزء من غير اللحم زي الكرش